﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:32.000
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ثلاثة وخمسون ومن كتاب الفروسية سبعة وسبعون وتسعمائة. المغالبات ثلاثة اقسام. محبوب مرضي لله ورسوله عين على محابه كالسباق بالخيل والابل والسهام. فهذا يشرع مفردا عن الرهن. ويشرع فيه كل ما كان ادعى الى تحصيله. فيشرع

2
00:00:32.000 --> 00:00:52.000
فيه بذل الرهن من هذا وحده ومنهما معا ومن الاجنبي واكل المال به اكل بحق ليس اكلا بباطل وليس من القمار والميت في شيء. والنوع الثاني مبغوض مسخوط لله ورسوله موصل الى ما يكرهه الله ورسوله كسائر المغالبات التي توقع العداوة

3
00:00:52.000 --> 00:01:12.000
والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج وما اشبهها. فهذا محرم وحده ومع الرهان واكل المال به ميسر وقمار كيف كان. سواء كان من احدهما او كليهما او من ثالث. وهذا باتفاق المسلمين. فاما ان خلا عن الرهان فهو حرام

4
00:01:12.000 --> 00:01:32.000
عند الجمهور نردا كان او شطرنجا. هذا قول مالك واصحابه وابي حنيفة واصحابه واحمد واصحابه وقول جمهور التابعين ولا يحفظ عن صحابي حله. وقد نص الشافعي على تحريم النرد وتوقف في تحريم الشطرنج. الثالث ليس بمحبوب لله ولا

5
00:01:32.000 --> 00:01:52.000
مسقوط له بل هو مباح لعدم المضرة الراجحة كالسباق على الاقدام والسباحة وشيل الاحجار والصراع ونحو ذلك. فهذا النوع يجوز بلا اعوظ واما مع العوض فلا يحل لان تجويز اكل المال به ذريعة الى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا. لا سيما وهو من اللهو

6
00:01:52.000 --> 00:02:12.000
اعد الخفيف على النفوس فتشتد رغبتها فيه من الوجهين فابيح بنفسه لانه اعانة واجمام للنفس وراحة لها وحرم اكل المال به لئلا يتخذ صناعة ومتجرا. فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها. ثمانية وسبعون

7
00:02:12.000 --> 00:02:32.000
تسعمائة. المسابقة على حفظ القرآن واخذ الرهان فيه في الحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والاصابة في المسائل جوازه اصحاب ابو ابي حنيفة وشيخنا وهي صورة مراهنة الصديق لكفار قريش على صحة ما اخبرهم به وثبتوه ولم يكن دليل على

8
00:02:32.000 --> 00:02:51.584
وقد اخذ الصديق رهنهم بعد تحريم القمار والدين قيامه بالحجة والجهاد. فاذا جازت المراهنة على الات الجهاد فهي بالعلم اولى بالجواز وهذا القول هو الراجح. تسعة وسبعون وتسعمائة. ما جاز فعله من دون شرط جاز اشتراطه على الصحيح