هذه رسالة من الاخت ام عبدالله من الرياض وتضمنت هذا السؤال رجل توفي وترك خلفه بيتين وورثه ثم تم بيع واحد من هذين البيتين واخرج وكيل الورثة الثلث والباقي تم توزيعه على الورثة وقد اوصل الميت بان ثلث ملكه اضحية وعشاء. له ولوالديه وبقي له بيت واحد سيقوم وكيل الورثة بترميمه وتأجيره واخذ ريعه عشاء للميت واضحية. كما اوصى بذلك واما ثلث البيت الاول المباع فقد اتفق الورثة على وضعه في قطعة ارض وبنائها مسجدا يعود اجره للميت ووالديه السؤال هل يجوز عملنا هذا خاصة ان هذا العمل بنية توزيع الميراث حسب اعتقادنا لمصلحة الميت ووالديه اذا اتفق الورثة على اكثر مما اوصى به الميت باعمال البر فلا حرج فما داموا نفذوا مقتضى وصية الميت في البيت الاول ويريدون ان يجعلوا البيت الثاني في وجه البر جميعه جميعه فلا حرج في ذلك ولا محظور لان ما زاد عما اوصى به الميت لهم هم ايضا اجر بما تصرفوا فيه وبذلوه وللميت الذي جعلوا اه ما زاد عن وصيته تبعا له اجر ان شاء الله. لان الصدقة عن الميت تنفعه باذن الله والله اعلم. الحمد لله جزاكم الله خيرا