﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.050
هذه رسالة من الاخت ام عبدالله من الرياض وتضمنت هذا السؤال رجل توفي وترك خلفه بيتين وورثه ثم تم بيع واحد من هذين البيتين واخرج وكيل الورثة الثلث والباقي تم توزيعه على الورثة

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.000
وقد اوصى الميت بان ثلث ملكه اضحية وعشاء. له ولوالديه وبقي له بيت واحد سيقوم وكيل الورثة بترميمه وتأجيره واخذ ريعه عشاء للميت واضحية. كما اوصى بذلك واما ثلث البيت الاول المباع

3
00:00:40.050 --> 00:00:59.200
فقد اتفق الورثة على وضعه في قطعة ارض وبنائها مسجدا يعود اجره للميت ووالديه السؤال هل يجوز عملنا هذا خاصة ان هذا العمل بنية توزيع الميراث حسب اعتقادنا لمصلحة الميت ووالديه

4
00:00:59.700 --> 00:01:20.050
اذا اتفق الورثة على اكثر مما اوصى به الميت باعمال البر فلا حرج فما داموا نفذوا مقتضى وصية الميت في البيت الاول ويريدون ان يجعلوا البيت الثاني في وجه البر

5
00:01:21.550 --> 00:01:46.250
جميعه جميعه فلا حرج في ذلك ولا محذور لان ما زاد عما اوصى به الميت لهم هم ايضا اجر بما تصرفوا فيه وبذلوه وللميت الذي جعلوا اه ما زاد عن وصيته تبع عنه له اجر ان شاء الله. لان الصدقة عن الميت تنفعه باذن الله والله اعلم. الحمد لله

6
00:01:46.350 --> 00:01:47.566
جزاكم الله خيرا