سماحة الشيخ اذا تسبب الرجل في قتل رجل اخر وعفا اهل القتيل عنه هل تسقط عنه الكفارة؟ وماذا يلزمه جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه ان كان مسببا متعمدا فعليه التوبة ولا كفارة عليه هذه التوبة الى الله جل وعلا والحمد لله الذي عفوا عنه عفا عن اولياء المقتول والحمد لله جزاه الله خيرا. اما ان كان خطأ او شبه عمد مثل فاصابه او طقها بعصا خفيفة او ضربة خفيفة مات بها هذا عليه الدية وعليه كفارة الاندية معروفة والكفارة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين لقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ان يقتلهم الا خطأ ومن قتلهم خطأ فتح رقبة مؤمنة الا يصدقوا. فالواجب على من قتل خطأ او شبه خطأ عليه الدية والكفارة الا ان يسمحوا عن النية فلا بأس اما الكفارة تبقى في ذمته ان استطاع العزق اعتق فان لم يستطع العتق صام شهرين متتابعين ستين يوما من نصف القرآن الكريم اما المتعمد لا المتعمد توعده الله بالعذاب والنار قال سبحانه ومن يختم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب عظيم ما جاء عليه عتق لان الامر اعظم العتق والكفارة تدخل في الذنب اذا كان اسهل فاذا عظم الذنب واشتد ما دخلت الكفارات لعظمه وخطره فقتل جريمة عظيمة لا تدخلها الكفارة. بل يجب القصاص اذا توفرت شروطه. فان لم يجب القصاص اديها مع التعزير. نعم. جزاكم الله خيرا