ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها وبالمقام والحجر بدعة انها بدعة ما يجوز لان الرسول ما فعل ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امره فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد. ويقول اياكم ومحدثات فان كل محسن بدعة وكل بدعة ضلالة واذا قصد ان تمسحه بالجدار او بالكسوة يحصل لها البركة من نفس الكسوة او من الجدار شركا اكبر اما اذا ظن ان هذا انها مباركة وان الله شرع هذه يحسب ان الله شرع هذا وانه مشروع انه يقبل هالجدار او هالكسبة هذي بدعة عما اذا فعله يطلب البركة الشرك الاكبر نسأل الله له مم ابتسام ما يشرع تقبيل الحجر الاسود يغبي الحجر يستلمه يقبله سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الركن اليماني يستلمه بيده ويقول بسم الله والله ولا يقبله لما قبل عمر الحجر رضي الله عنه قال اني اعلم انك حجر لا تظلم ولا تنفع. ولولا اني رأيت لم يقبلك ما قبلته فنحن نقبله تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نطلب من البركة من الحجر انما تأثم بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداءا به وعملا بسنته لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتم نصلي فنصلي كما صلى ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام ولا نتمسح بمقام إبراهيم ولا بالجدران ولا بالشبابيك ولا بالكسوة كل هذا لا اصل من البدع اما الملتزم هذه عبادة يجعل وجهه صدري على الملتزم الركن والباب هذا عبادة لله من الكعبة ولا تبرك بها بل خضوع لله عند الباب وهكذا في داخل الكعبة اذا طاف في نواحيها وكبر في نواحيها او التزمها جعل صدره عليها ويديه ودعاة ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا بأس به. هذا من باب التعبد والتقرب الى الله جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة