يقول سماحة الشيخ كثيرا من الناس تدعوهم الظروف المعيشية طلبا للهجرة تاركين الزوجات ومكتفين بارسال المصروف دون المراعاة للعودة وضاربين بحقوق الزوجة عرض الحائط. السؤال ما الحكم الشرعي؟ وما هي المدة قصوى لغياب الزوج عن زوجته في الحد الادنى. جزاكم الله خيرا ليس لهذا حد محدود فيما يعلم شرعا ولكن يجب عليه ان يراعي حقها فاذا سافر لطلب الرزق وكسب الرزق ثم يرسل لها حاجاتها ونفقاتها فلا بأس واذا كان يخشى عليها من بقائها وحدها يجب عليه ان ينقلها معه او يبقى في البلد يطلب الرزق في البلد التي هي فيه او يطلقها اما ان يهملها ويضيعها فلا يجوز هذا منكر ولا يجوز. بل يجب ان ينفق عليها او يوكل من ينفق عليها ويذهب الى طالب الجسم اذا كان بلده ما فيه عمل يذهب يطلب الرزق في عمل منهج اخر ويرسل اليها حاجاتها ونفقاتها او ينقلها معه كل هذا واجب عليه الا اذا طابت نفسه منها ولا يريدها فانه يطلقها طلقة واحدة والرزق عند الله يقول الله سبحانه وان يتفرقا يؤمن الله كل من سعته واذا كان السفر في سبيل الله وفي سبيل الجهاد فهم مأمور بالطاعة لولاة الامور وكان عمر رضي الله عنه اذا ارسلهم يحد لهم ستة اشهر ثم يقتمون الى اهلهم وهذا من اجتهاده رضي الله عنه فاذا جعل ولي الامر لهم ستة اشهر او اربعة اشهر اذا كان السهر بولي الامر فلا بأس يصبرون يرجع يذهب ستة اشهر اربعة اشهر على حسب ما يحدث ولي الامر واكثر ستة اشهر كما فعل عمر ثم يرجع الى اهله اما اذا امكن ان تسافر معه زوجته في بلد بلد العمل بلد الذي اشير اليها كالسفير ونحوه فانه يسافر بها. حماية لها من الشر وقضاء لوطنه ووترها وحماية لانفسهما جميعا من الشر. فهو في حاجة اليها وهو في حاجة وهي في حاجة اليه لكن اذا يكون هناك موانع من السفر بها فانه يرسل نفقاتها ويجتهد في العود اليها سريعا واذا طلبت الفراغ هذا يرجع الى المحكمة المحكمة الشرعية اذا قصر في حقها وظلمها فليرجع المحكمة الشرعية في النظر في هذا الامر. لكن عليه ان يتقي الله والا يحرجها الى المحكمة. عليه ان يتقي الله وان يصطلح معها على وجه لا يظرها جزاكم الله خيرا سماحة