﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اثابكم الله في سؤال اخر تقول هل يجوز التسبيق في الحفلات كحفلات الزواج؟ تصفيق للحفلات لا يجوز وهو من خصائص الكفار ومن اه ومن عادات الكفار ولا يجوز للمسلمين ان يتشبهوا بالكفار في عاداتهم وتقاليدهم وانما المرأة تصفق عند الحاجة تصفق

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وعند الحاجة كما اذا كانت تصلي مع الجماعة خلف الامام وحصل من الامام سهو فانها تصفق لتنبيهه والرجال يسبحون قوله صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء وكذلك تصفق المرأة لو احتاجت

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
الى التنبيه على شيء كان استأذن عليها احد وهي تصلي فانها تصفق على لاجل ان تنبه الذي يستأذن او ينادي عليها باسمها تشعره انها في صلاة عند الحاجة لا بأس ان تصفق المرأة واما الرجل فانه لا يصفق مطلقا فاذا كان لتنبيه

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
في الصلاة يكبر يسبح بان يقول سبحان الله واذا اعجبه شيء فانه يكبر واو استغرب شيئا او استنكر شيئا فانه وايضا يكبر كما فعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو المشروع عندما يحصل شيء عجيب او يحصل شيء مستنكر

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
المشروع في حق الرجل ان ان يكبر ولا يصفق لان التصفيق اولا من خصائص النساء والرجال منهيون عن التشبه بالنساء وايضا هو ومن عادات وتقاليد الكفار ونحن منهيون عن اه التشبه بالكفار. واذا كان الرجل لا يصفق عند الحاجة في الصلاة لتنبيه الامام

6
00:01:40.150 --> 00:01:50.005
فلعل لا يصفق خارج الصلاة وعند عدم الحاجة من باب اولى. نعم. اذا التصديق المأذون به للنساء تصفيق حاجة لا تصفيق قرب. تصفيق حاجة نعم