احسن الله اليكم. السائل حاء عين نون من اليمن محافظة اب بعث رسالة فيها عدد من الاسئلة يقول في اولها ما حكم القنوت في صلاة الفجر هل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام هو بدعة؟ الصحيح ان القنوت في صلاة الفجر الذي عليه جمهور اهل العلم انه لا يشرع في صلاة الفجر الا عند النوازل التي تنزل بالمسلمين كتسلط الاعداء او محاصرة العدو للبلد او ان ينزل للمسلمين نازلة غير الطاعون فانهم يقنطون في صلاة الفجر وفي غيرها حتى يرفع الله جل وعلا ما نزل بهم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قامت في صلاة الفجر نعم اداء الركوع من الركعة الاخيرة يدعو على كفار قريش الذين ضايقوا المسلمين واذوهم وقنت ايضا صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من المسلمين بان يرفع الله ما بهم من الشدة. فقالوا صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم وقال صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم وهذا عند المناسبة وعند النوازل ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على القنوت في صلاة الفجر ولما سئل بعض الصحابة عن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت لصلاة الفجر دائما؟ قال هذا الصحابي اي بني محدث محدث يعني بدعة. نعم. فاذا تأول هذا احد احسن ما ان يكون قادر من المسلمين الان في مصائب في ضائقة محدقة ومطبقة المقصود الحوادث المتجددة الشديدة اما ضايقات لبعض افراد المسلمين او بكثير من المسلمين التي هي على صفة دائمة نعم هذه لا يشرع لها القنوت لانه لا يزال المسلمون في ينزل في بعضهم او في كثير منهم شدائد ابتلاءات وظوايق ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت نعم