اشاهد اثناء الوضوء البعض من الناس يمسحون على الشراب الجورب اي ما يلبس في القدم فما حكم ذلك؟ وما هي ظروف وشروط المسح على طراب لا معنى المسألة الشراب لان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على جورب البعيد ومسح الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وان يعربان ما يتخذ للرجلين من صوف او قطر او غيرهما اذا كان كان اساءة الريب للقدم والكعب فلا بأس يمسح عليهما يومه ليلة مقيم بعد الحدث وثلاثة ايام بلياليها للمسافر هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم المقيمين يوم وليلة تبدأ من مسحه بعد الحدث اول ما سمعت الحدث هذا المبدأ وفي السفر ثلاثة ايام من لياليها تبدأ من المسح بعد الحدث اول مسح حتى يكمل مدة ثلاثة ايام والجورماء مثل خفضوا من الجيب مثلا واهل الجورب الصوف والقطر نحو ذلك فكما يمسح على الخف يمسح على الجواب اذا كان كل منهما ساترا للقدم والكعبين يوما وليلة مقيم اذا لبسهما على طهارة وتأتي المسافر بلياليها اذا لبسها على طهارة. نعم. جزاكم