مثل ما لاقلهم نصيبا. لو كان واحد اقله مثلا له الربع ان تكون الزوجة مثلا يعطى نظام الى المسألة ويدخل النقص على الجميع. القسم الثاني من الوصية من الوصية بالاجزاء كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية. جمع وصية وهي نوعان النوع الاول الوصية للتصرف المطلق. وهو بالتصرف بعد الموت. الامر بالتصرف بعد الموت كوصيته الى من يغسله او يصلي عليه النوع الثاني الوصية بالمال الوصية بالمال وهي التبرص بالمال هي التبرع به بعد الموت. التبرع به بعد الموت وقولنا بعد الموت يخرج ايش؟ الهبة لانها قبل الموت واركانه اربعة الموصي والصيغة والموصى له والموصى به يسن لمن ترك خيرا كثيرا. الوصية الاصل فيها الكتاب في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين والسنة في حديث ابن عمر متفق عليه ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده الوصية الى احكام خامسة. تعتريها الاحكام الخمسة. الحكم الاول هو السنية. قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا. مالا كثيرا في العرف. فلا يتقدم بشيء بخمسه الوصية بخمسه. ماذا؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث ثلث الكثير فهم ارادوا ان ينزلوا عن الثلث الى الخمس. الثلث والثلث كثير فهم قالوا يسند الوصية والوصية هنا تسني القريب الفقير الذي لا يرث. فان لم يكن له ذلك فيستحب ان يوصي بمسكين وعالم المسكين الدين وعالم دين. الوصية بخمسين هو اوصى بايه يا شيخ؟ خلاص. مم. جميل. وفيه اثر ايضا ابراهيم النخيلي لو غض الناس من الثلث الخمس لكن لا يسن لمن ترك خيرا كثيرا عرفا آآ الوصية بخمسه. الحكم الثاني قال وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي. يحرم من يرثه غير الزوجين. اما اذا كان يرث الزوجين الزوج فقط او الزوجة هي ثلث لا يحرم على الزوج اذا كان الزوجة هي التي كانت فقط من زوجها فلا يحرم على الزوج ان يوصي باكثر من الثمن وكذلك العكس. وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجلي. او رواية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لواء. يحرم على الانسان ان يوصي لاحد وقته بشيء. يكفي ما قسمه الله عز وجل في كتابه قال ومع التحريم الا ان الحكم الوضعي انها صحيحة. يحرم ان يفعل ذلك لكن لو فعل هذه هي غير صحيحة؟ نقول صحيحة. قال وتصح موقوفة عن الاجازة. هذه وصية محرمة سواء كانت باكثر من الثلث الاجنبي او للوارث فانها مع تحريمه. تحريم ذلك وفعل ذلك الا انها صحيحة وتقف على اجازة الورقة. فان اجاز الورثة وردوا بذلك نفذت الوصية والا النفذة. ويستثنى من ذلك اذا اوصى بوقف ثلثه على بعض ورثته او اوصى معين لكل وارث على قدر ارثه. فيصح بلا اجازة. الحكم الثالث قال وتكرهوا من فقير وارثه محتاج. يكره الفقير الذي له ورثة محتاجين ان يوصي. يكره له ذلك والحكم الرابع ولم يذكر مؤلف الاباحة ممن لا وارث له بجميع ماله. يباح من ليس له وارد ان يوصي بجميع ماله. والحكم الخامس الحكم الخامس تجب على من عليه دين او عنده وديعة بلا بينة. يجب عليه ان يوصف ان يوصي بهذا الدين او بهذه الوديعة قال فان لم يفي الثلث بالوصايا اوصى لاكثر من شخص والثلث لا يأتي لكل من تحاصوا فيه يعني دخل واشتركوا فيه ودخل النقص على الجميع كمسائل العود كمسائل العون. يعني يدخل نقص على كل ذي بدر وصيته. والطريقة لمثل هذه المسائل نقول نأخذ الثلث. نأخذ قلت له تعيش الموصي. اذا يعني كان الثلث اقل من الوصية. ما الذي نفعله؟ ناخذ ثلث الموصي ونقسم وعلى مجموع الوصايا على مجموع الوصايا. ومن له شيء منها يضربه في الحاصل ذلك فاذا كان ثلثه مثلا خمسمئة ومجموع وصاياه الف لمحمد خمسمائة ولصالح خمس مئة. بالنسبة نستطيع ان نخرجها. اذا كان لمحمد خمس مئة وصارت خمس مئة المجموع كم؟ الف خمسمئة. وعنده الف وخمسمائة. الثلث الذي عنده خمسمائة. ما الذي نفعلها؟ بالنسبة سهل جدا نصف الخمس مئة لصالح مئتين وخمسين ولمحمد مئتان وخمسة. لكن الطريقة الحسابية اننا نأخذ الثلث خمس مئة ونقسمه على مجموع نقسمه على الالف نقسمه على الالف فيكون ناتج نصف يعني صفر فاصلة خمسة له شيء من وصايا. هم نضرب في هذا النصف. فخمس مئة في نصف يساوي كم؟ مئتين وخمسين وهكذا للاخر. قال وتخرج الواجبات من بين وحجهم زكاة من رأس المال مطلقا من رأس المال يعني ليس من الثلث. الواجبات تخرج الديون التي على الميت والحج الذي واجب عليه ولم يحج. والزكاة كذلك تؤخذ اخرج من رأس المال وجوبا مطلقا سواء اوصت بذلك او لم يوصي ولا يكون من الثلث يؤخذ من كل المال حتى لو استغرق كل كل المواد تخرج هذه الواجبات من رأس المال. قال سيذكر الركن الثاني. الوصية او الموصى له والركن الثاني الموصى له له قال تصح لعبده بمشاعر. ما نريد نطيل في مثل هذه المسائل يصح الوصية للعبيد بمشاع ان يوصي او نوعين بسيارة او بها فريال مشع له يوصل العبد بثلث مثلا بخمس هون بربع المال يصح ويعتق منه بقدره. يعتق من العبد بقدر الثلث فقط. اذا اوصل لعبده مشع كثل قال لعبدي بثلث يعتق من العبد بقدر الثلث. فان كان العبد قيمته ثلث فقط فيعتق كله. ان كانت قيمته اقل من الثلث يعتق ويأخذ الباقي من الثلث. قال فان فضل شيء اخذه. ان كان العبد قيمته اكثر من الثلث يعتق منه فقدان ايش؟ الثلث والباقي يكون في رقيقا للوقفة. لا نريد ان نتوسع فيها. قال وبحمل قالوا بحمل تصح الوصية بالحمل بشرط ان يتحقق وجوده حين الوصية كذلك تصح الوصية للحمل. بشرط ان يتحقق وجوده حين الوصية تتحقق وجوده حين وصية بان تضعه حيا وتضعه لاقل من اربع سنين. من حين الوصية ان لم تكن فراشا او بوضعه لاقل من ستة اشهر سواء كانت فراشا ام لا. ثم قال لا لكنيسة وبيت نار كتب او كتب التوراة والانجيل ونحوها. هذه الكتب منسوخة لا تجوز الوصية لها وكذلك الكنيسة وبيت النار لا تصح الوصية لها. نقول شروط الموصى له باختصار يعني شروط الموصى له. الشرط الاول ان صح تملكه الشرط الثاني اذا كان له فيها فلا تصح على ما فيه معصية لله تعالى كالكنيسة وبيت النار قال الركن الذي يليه وهو الوصية وتصح بمجهول. تصح بمجهول. هذا كان تمر كلنا اذا كان الموصي الموصي هو ماذا كان من شروط الموصي ها؟ هذا الموصي الاول والركن الثاني ما هو؟ الصيغة صيغة وصية والركن الثالث ما هو؟ الموصى له الركن الرابع ها؟ الموصى به. الموصى قالوا تصح بمجهول تصح الوصية بالمجهول وكذلك المعدوم. مجهول اوصيت لفلان بثوب مثلا. او بشام فقط ويسكت ويعطى يقولون ما يقع عليه الاسم. كل ما يقع عليه الاسم انه شاء يعطى شاء. او كل ما يقع عليه نصف الثوب يعطى اي ثوب سواء جديدا قديما رديئا وبالمعدوم ايضا يصح اتصح وصية بالمعلوم. كان يوصي بما تحمل شجرته مثلا. اوصيته بفلان بما تحمل هذه الشجرة. او بما تحمل هذه الشأن وايضا بما لا يقدر على تسليمه يصح وصيامه. اوصيت بعبدي الآبق. او جملي او الطير في الهواء اوصيت به لفلان. كل هذه يصح الوصية بها شروط الموصى به نقول باختصار الشرط الاول امكانه فلا تصح الوصية بمدبر. لعدم امكانه لانه يكون حرا بالموت امكانه الشق الثاني اختصاص موسى به بالموصل وان لم يكن ماذا؟ كجلد ميتة ونحوه. الشرط الثالث ان تكون المنفعة في المنصب مباحة فلا تصح الوصية بما لا نفع فيه او فيه منفعة محرمة كالخمر والميتة. قال وما حدث بعد وصيتي يدخل فيها. يدخل في الوصية. لو اوصى مثلا حين الوصية ثلاث مئة الف وحين الموت اصبحت تركته ستمئة الف. صار ثلثه كما؟ ها؟ مائتي الف فيدخل يقولون حتى ديته لو قتل لو قتل فان الدية تدخل في الوصية. وما حدث مع الوصية يدخل فيها وتبطل بتلف معين اوصي به لوصي له بسيارة معينة ثم تلفت فان الوصية حينئذ تقتل ثم قال سيبدأ الان المؤلف في من هنا بالحديث عن الوصية بالانصباء والاجزاء. الوصية بالانصباء والاجزاء والانصفاء جمع نصيب وهي الحق. والاجزاء جمع جزء وهو البعض او ثلاث اقسام. القسم الاول الوصية بالانصبة. وذكره بقوله وان وصى بمثل نصيب واجب معين. اذا وصى بمثل نصيب والده معين يعني عينه. اوصيك لفلان بمثل نصيب خالد من فلهذا الموصى له مثله مثل هذا الذي لخالد مضموما الى يعني مسألة الورثة. قالوا وبمثل نصيب احد ورثته يعني ولم يبين. قال وصيت لخالد يصيب احد الورثة الذين يلدون. يقول فله لنوصله مثل ما لا يقلهم نصيبا وذكر بقوله وبسهم من ماله اذا اوصى بسهم من ماله فلا او سدس اوصيت لمحمد بسهم من معانيه. فيعطى هذا لمحمد سدس يفرض له في التركة سدس يفرضنا في التركة سدس وتقسم التركة على وجود هذا مع وجود هذه السدس. واذا اوصله بشيء اوصيت طارت بشيء ويسكت. اوصيت له بحق او جزء. فان الورثة يعطونه ما شاء. مما لا يتبول. وما شاء الله حتى لو ريال واحد مثلا. الشيخ محمد يقول لو مثلا كان اصحاب ملايين واوصى له بشيء فيعني ليس من من يعني المقبول ان يعطونه وشي يسير جديان او عشرة ريال او مئة ريال. لكن المذهب عندنا يعطونه ما شاء الله. ليس ما شاء اخوه. ما شاء الورقة. يعطيه ثالث ما شاء هو الواد وليس ما شاء الموصى له. القسم الثالث هو الجمع بين النوعين ولم يذكره الماتن كالزاد وعمدة الفقه وغيرهما من المختصرات. وهو الوصية يعني يجمع في وصية بين الانصبة والاجزاء هذا صعب جدا فصم ويصح الايصال الى كل مسلم. هذا الموصى اليه. الموصى اليه. من هو الموصى اليه هو المأذون له التصرف بعد الموت في المال وغيره. قال ويصح الايصال الى كل مسلم. شروط من يصح الاساءة اليه يشترط ان يكون مسلما. الشرط الثاني ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا تكفى ان تكون رشيدا يحسن التصرف في المال. الشرط الرابع ان يكون عدلا ولو كانت هذه العدالة في الظاهر ولو ظاهرا ولو ظاهرا. قال ومن كافر الى مسلم من كافر يصح ان يوصي الكافر الى المسلم. لكن لا يصح ان يوصي مسلم الى الكافر. لا يصح. من كافر الى مسلم وعدل في دينه يعني والى كافر عدل في دينه. ايضا اشترط شرط الراء الخامس ان يكون في معلومة. قال ولا يصح الا في في معلوم. الصرف معلوم. كي يعلم الموصل اليه ماذا يفعل؟ اما اوصيت لفلان ويسكت لابد يحدد ما الذي اوصيت به الى فلان الشرط السادس ان يكون الموصى به ان يكون التصرف الموصى به يصح من الموصى اليه لنفسه ان يكون التصرف الموصى به يصح من الموصى اليه لنفسه. قال يملك الموصي فعله. يعني يستطيع يصح الموصي ان يفعله لنفسه. كالوكالة. اما اذا لا يصح اذا كان لا يسعى ان يفعله اذا كان هذا الامر الذي اوصي اليه فيه لا يسع ان يفعل لنفسه فلا يصح ان يفعله ولا يكون وصيا فيه ثم قال ومات المحلل لحاكم لا حاكم فيه ولا وصي. فلمسلم حوز وتركته يعني اخذ التركة التي مع هذا الميت وفعل الاصلح فيها. فعل الاصلح في هذه التركة من بيع وغيره. يعني بيع ما يسعى فساده مثلا او يبقيه يبقي غير ما يسعى فساده. يفعل هو الاصلح لحفظ قال المسلم الميت وتجهيزه منها له ان يجهزه من هذه التركة التي مع هذا الميت. ومع عدمها منه يعني ما عدم التركة مع مع هذا الميت فيجهزه منه من هذا الشخص الذي معه. ويرجع عليها ان يرجع بما انفق من تجهيز على التركة ان كانت هناك تركة. او يرجع على من تلزمه نفقته يرجع على من تلزمه نفقته. عالم التزامن وهذه عبارة المنتهى ويدخل فيها الزوج. يدخل فيها الزوج. فانه يلزمه نفقة زوجته. فلابد من استثنائه كما فعل في المنتهى. قال يقول او على من تلزم نفقته الا الزوج. الزوج لا يلزمه كفن امرأته مع انه تلزمه نفقة امرأته لذلك يا عباد ما يقول في الشيخ منصور في الكشاف ان عبارته اولى. عبارة اقناع يرجع على من يلزمك عبادة ان لم يجد ان لم ان لم يوجد تركة فيرجع هذا الذي جهز الميت على من تلزمه ان يلزمه فنبوه. لكي لا يدخل الزوج. الزوج لا يلزمه كفر امرأته او على من تلزمه نفقته ان نواه ان نوى الرجوع او ان نوى الرجوع سواء استأذن بنستأذن هون او يرجع بمن فقهه ان استأذن حاكما. ويشترط حتى ان الحاكم شر ان ينوي الرجوع الا فليس له الرجوع