بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا الى الله سبحانه وتعالى لانه اكل لاموال الناس بالباطل ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكله كذلك المال بين الناس بغير وجه حق وكذلك عليه التحلل من المغصوب منه لان هذه تبعات بين بني ادم لابد فيها من التحلل قليل ان ان الربح يكون للغاصب وليس لصاحب المال الا رأس المال طيب تحدثنا عن الضمان في اكثر من موضع قلنا في الغير المميز يضمن فقط والمميز يؤدب بعد التظمين ويظمن المثل المثلي والمقوم ما هي لا مثل له وانما مقوم وهذه غالبا تكون في الاشياء النادرة او تكون في الحيوانات والعروض التي لا توجد يعني تكون يدوية مثلا فهذه يعطى قيمتها وتقوم هذه المتلفات من الاشياء المغصوبة. قال رحمه الله بعدها واطئ رقا عليه الحد وولده من ذي الفتاة عبده اذا انتفع بها اذا قال وما به نفع وما به النفع فهو لمولى الزرع هذا هو المقصود وما به النفع فهو لمولى الزرع لام للتمليك يعني لمولى الزرع وهو الغاصب او اشتره من بعد الاشجار والثمار وغير ذلك يعطى صاحب الارض المستحق هذه الاشياء ولكن هو ايضا يعطي صاحب الشبهة الذي بناه وغرس يعطيها يعطيه القيمة. او تركه واخذ اجر البقعة او يترك البناء له ويأخذ اذا اذا قام الغرماء ورفعوا امرهم للقاضي فان القاضي يمنعهم من التصرف في ماله فماذا اذا اشترى شيئا ثم بعد ذلك قام الغرماء او القاضي واراد رد هذا البيع او فسخه حتى آآ يستوفي الغرماء منه او من هذا المال آآ ديونهم فانه كذلك ان ان تمكن منه والا ينتقل الى الى المتسبب. وكذلك يكون الموجب على اليد غير المؤمنة كالغاصب والمتعدي ايضا الغاصب والمتعدسة نتعرف على امثلة ذلك في الابيات ان شاء الله تعالى فانه فوتها على صاحبه وهو كذلك اذا قلع زرعه فلن اه يعني يستفيد منه في في في مكان اخر في هذه الحالة يلزم هو بدفع قيمة هذه الارض او كرائها سنة كاملة لصاحبها المستحق تبي حالي الصبي حتى لا يعتاد على ذلك ويألف يعني اكل اموال الناس. اذا يؤدب الغاصب حتى يرتدع الناس آآ كذلك وحتى يعني يكون فيهم زجر يكون عندهم زجر لعدم اكل اموال الناس بالباطل وكذلك مما يذكر في هذه المسألة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي مجددا مع درس جديد من دروس اسهل المسالك بعد انقطاع يسير. اعتذر منكم لعدم تسلسل هذه الدروس وتقبل الله منا ومنكم كان الغاصب ممن لا يعمل بنفسه والا بان كان يعمل بنفسه فانها لا تسقط يعني يعمل بنفسه او حتى يعمل معه اولاده فلا تسقط عنه قيمة او او اجرة العمل. اذا هذا هو الخيار الثاني او دفعه عين البناء والشجر صيامه والقيام بمناسبة شهر رمضان المبارك نتناول في هذا الدرس عدة ابواب بدءا من الغصب وما يليه من ابواب ولا زلنا في ربع المعاملات من هذا النظم المبارك قبل الدخول في حل الفاظ الابيات كما اعتدنا في بعض الدروس نتناول احكام هذا الباب من خلال التعرف على هذه الاحكام اجمالا من خلال هذه المشجرة الغصب مناسبته للابواب التي قبله ومناسبته لوضعه في هذا الربع ربع المعاملات نحن تعرفنا سابقا على البيوع وما شاكل البيوع من ابواب فتلك الابواب فيها تملك للذات كالبيوع اما بعوض كالبيع واما تملك للذات بغير عوض كالهبة واما تملك للمنفعة بلا عوض واما تملك للذات مع رد مثلها آآ او بدلها كالقرض اما الغصب فهو تملك لكن اخذ او تملك للشيء ظلما اي بغير رضا صاحبه فهو اذا اخذ للشيء وتملك له لكن بغير وجه حق. فنحن تعرفنا اذا في الابواب السابقة على انها اخذ للاشياء بوجه حق بل منها ما هو مندوب كالعارية وغيره والقرض. ولكن هذا الباب اخذ للشيء ظلما بغير رضا صاحبه. وفرقه عن الابواب التي ستأتينا في الجنايات السرقة والحراب السرقة آآ اخذ المال خفية والحرابة ان تلك الابواب جاء فيها حد مخصوص من الشارع في من فعلته تلك آآ الافعال كالسرقة او الحرابة. اما الغصب فلم يرد فيه حد مخصوص وانما يرجع ذلك للحاكم في التأديب للغاصب اذا هذا هو آآ او هذه هي مناسبة الغصب لما قبله ولوضعه في هذا الباب او في هذا الربع. اما تعريفه كما عرفه الفقهاء هو اخذ المال قهرا تعديا بلا حرابة الفقهاء كما اعتدنا سابقا يضعون هذه القيود او المحتجزات لتخرج ابوابا اخرى لو لم توجد هذه القيود او المحترازات لدخلت تلك الابواب اخذ المال قهرا ان اردنا ان ندقق كذلك حتى في عبارتهم ان اخذ المال هذا يعني ان الغاصب يريد تملك المال فهو اخذ المال اي رقبة المال الذات المال هذا يلفت نظرنا الى الفرق بين الغاصب والمتعدي. الفرق بين الغاصب والمتعدي ان الغاصب يستولي على الشيء بنية تملك الشيء يغصب سيارة يغصب بيتا يغصب جوال يغصب اي شيء مزرعة بنية تملك هذه المزرعة ونية تملك السيارة او البيت. اما المتعدي فهو يطلق عند الفقهاء على من يكون غاصبا للمنفعة لا للذات يعني هذه السيارة اخذها لكن لا لا لنية تملكها وانما اغتصب غصبها او تعدى عليها لنكن اكثر دقة تعدى على السيارة واراد ان يقضي بها حاجته ينتفع بها ثم يردها الى صاحبها المقصود. وكذلك يطلق المتعدي على الجاني على الذاتي اما كلها او جزئها. اذا هذا هو المعنى للمحترز الاول او للقيد الاول اخذ المال قهرا وهذا يخرج قهرا وتعديا كلاهما يخرج آآ العارية ويخرج الهبة فانها اخذ للمال لكن ليس قهرا وليس كذلك تعديا وبلا حرابة اخرجت الحرابة لانه لو اخذ المال قهرا وتعديا فدخلت الحراب وسنتعرف عليها ان شاء الله تعالى في موضعها لا اريد ان افصل كثيرا فنترك بيان كل باب الى موضعه حتى لا تتداخل ابوابه كذلك حتى لا نستطرد كثيرا ونأخذ من حيز هذا الدرس الغصب له احكام ومن احكامه ان نتحدث عن متعلقاته فالغاصب عليه اولا التوبة والتحلل من المغصوب منه. اولا التوبة الغاصب اما ان يكون غير مميز واما ان يكون مميزا غير مميز تعرفنا عليه وهذا يضمن فقط اي المقصود انه لا يؤدب يضمن فقط والتظمين يتعلق بوالديه ان كان طبعا هذا له مال سيدفع من ماله وان لم يكن له مال فالضمان يتعلق بوالديه لكن نحن هنا نتحدث عن كذلك التأديب لاننا لانني اشرت قبل قليل بان الغاصب يؤدب. فهذا يضمن فقط اي انه لا يؤدب ان كان غير مميز. وكذلك اما وكذلك يكون الغاصب اما ان يكون غير مميز واما ان يكون مميزا فهذا المميز اما ان يكون كذلك مسلما او ذميا مميز سيكون اذا غير البالغ لكنه مميز والبالغ من باب اولى فهذا يؤدب بعد التظمين. يعني اولا لا بد ان يظمن وهذا سنراه في اول بيت من من ابيات هذا النظم ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء اختلف الفقهاء فيه هل يؤدب او لا يؤدب؟ انما يعني المشهور في المذهب او المعتمد انه يؤدب. لكن لماذا يؤدب؟ يؤدب لصلاح حاله او لاصلاح في حاله كما يؤدب الصبي لاجل التعليم ولاجل حفظ القرآن فهذا هو المقصود حينما نقول يؤدب لا يعني ذلك ان يجلد او يضرب ضربا مبرحا وانما يؤدب بحسب وفي هذا الموضع ان التأديب لا لا يسقط حتى لو عفا المغصوب عنه يؤدي به هو الحاكم كما بينت بالضرب او السجن او بهما. اما المغصوب فله حالتان اما ان يكون لم اما ان يكون لم يفت هذا الشيء المغصوب فهذا اذا لم يفت يرد ولا يضمن ولو تغيرت الاسواق يعني يرد عينه غصب سيارة ولم تتغير لم تفت المفوتات مرت معنا حوالة للاسواق طبعا هذه مستثناة لكن تغير الذات لو كانت مثلا بهيمة تغيرت بهزال اه تغير تغيرت مثلا اه غيرت ذات غصب خشبا مثلا او معدنا واذابه وغير عينه فاذا هذا هو المقصود بالفوات او مثلا باعه وتصرف فيه المشتري المهم انه فات. فاذا لم يفت فانه هذا الشيء المغصوب يرد ولا يضمن الغاصب ولو غيرت الاسواق واما ان يكون الشيء المغصوب فات وهذا اما ان يكون بالتلف او التغير فهذا عليه الضمان الضمان اما ان يكون بمثل المثل ان كان له مثل واما ان يكون بقيمة المقوم وهذا يكون يوم غصبه ويوم الاستيلاء عليه آآ غلة المغصوب تكون مضمونة لصاحبه اي لصاحب الشيء صاحب الذات ان استعمله الغاصب او اكرهه لنفترض وهذه مسألة مهمة لنفترض ان رجلا كان لديه سيارة تاكسي او سيارة اجرة او سيارة للنقل او يستفيد منها في اكرائها لمن يريدها وغصبها الغاصب اولا هذه الايام التي غصبها فيها فقد حرم صاحبها من اكرائها فانه يضمن له قراءها في هذه الايام حتى لو لم يكن يستعملها طيلة الايام وكذلك ان كانت له غلة كان له مثلا ثمر ان كان له آآ يعني ما ينتج حتى مثلا من الحيوانات فانها تكون للمغصوب لصاحب الشيء المغصوب وليس للغاصب. لماذا يدقق الفقهاء في في هذا الامر او في هذا في التفريق بين هذه الجوانب لابد ان نعرف هنا في هذا الباب انه ان الفقهاء اعملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظرا ولا ضرار فالغاصب وان كان غاصبا وان كان متعديا بغير وجه حق وهو اثم وسيؤدب من القضاء لكن في بعض الحالات ينصف الغاصب اذا كان كما سنتعرف في الباب ان شاء الله تعالى لو آآ زرع شيئا وبنى مثلا سواء كان غاصبا او من باب فاولى لو كان غرس بشبهة وهو غير غاصب. سنتعرف على هذه المواضع والاحكام. ونرى انه ينصف في بعض المسائل ولا آآ يبخس حقه من باب لا ضرر ولا ضرار اه ان تاجر الغاصب بالمال المغصوب وربح فليس لصاحبه الا رأس المال فالربح هو هذه من المسائل التي يعني تندرج تحت ما بينته قبل اركان الضمان اولا من ناحية الموجب للضمان عندنا المباشر بالغصب يعني هو غصب مباشرة بغير واسطة فهذا يضمن واما ان يكون تسبب بالغصب آآ او تسبب مثلا حتى بالارشاد والدلالة كما يمثل الفقهاء بانه مثلا يقول لاحد الظالمين وهو يعرفه وانه من الغاصبين يقول هذا فلان عنده سيارة مميزة وعنده فرس نفيسة من سلالة اه معينة في اه يعني في انواع الخيول او غير ذلك فهذا ايضا يعتبر متسببا الضمان يكون على المباشر طبعا اولا ان ان اه الضمان فيما يجب يجب اولا في الاموال والمنافع المحترمة شرعا لانها متعلقة الاغراض بين الناس فما لم يكن المال محترما شرعا فلا يجب الضمان فيه وكذلك يجب آآ الضامئ يجب على الضامن الذي آآ سيؤدي المثل في المثل او القيمة في القيم اما آآ ذلك يكون يعني يكون في كل ادمي هذا هو المقصود اما ان يكون عبد مسلما او او ذميا المهم ان يكون آآ ان الضامن سيكون سيكون في كل ادمي عفوا سيكون في كل ادمي مسلما كان او دميا كما تعرفنا في التفصيل قبل قليل سواء كان مميزا او غير مميز في الضمان متعلق به انما الفرق فقط بين المميز وغير المميز المميز انما يكون فقط في التأديب الواجب فيه كما تعرفنا المثل في المثل والقيمة بالقيمة قال رحمه الله تعالى باب الغصب والاستحقاق اما الغصب فتعرفنا على تعريفه قبل قليل واما الاستحقاق فيذكر مناسبة لما بينه وبين الغصب من تعلق بعض المسائل فالاستحقاق يقصد به كما سنتعرف بعد قليل رفع ملك او رفع ملكي شيء بثبوت ملكي شيء قبله كما سنرى انه مثلا قد يقع شبهة آآ شبهة او اشتباه بين الناس بان يظن شخص ان هذه الارض ملكه فيثبت غيره انه هو المستحق وغير ذلك كذلك من الامثلة سنتعرف عليها بعد قليل بمجرد غصبه لهذه السيارة اولا يجب عليه ردها وكذلك يضمنها بنفس الاستيلاء. يعني ذلك انه لو مثلا وقعت سرقة على الغاصب نفسه وسرقة السيارة هو ضامنها لا يقول الله انا سرقت مني او مثلا وقع آآ افة سماوية او مثلا آآ جاء مثلا آآ زلزال او عطبت او وقع عليها شيء فاتلفها هو ضامن بمجرد استيلائه على هذا الشيء المغصوب هذا هو مقصد الفقهاء يعني بمجرد الاستيلاء صار ضامنا لهذا الشيء المغصوب ولو تلف بسماوي. ومن باب اولى لو اتلفه هو او تصرف فيه. اذا ويضمن بالوجوب بنفس الاستيلا على المغصوب وان تعدى غاصب. الان لو تعدى هو فغير الشيء المغصوب ولو بسوق ولو كان التغير للاسواق ولكن تعرفنا قبل قليل ان هنالك فرق المهم تغير بماذا؟ قد يكون بالاسواق كما مثل الشيخ وقد يكون ايضا بالتصرف في الشيء المغصوب لنفترض انه غصب مثلا خشبا فغيره وعمل به مثلا مكتب مثلا او آآ او خزائن او غير ذلك يعني تصرف في الخشب الخام او تصرف مثلا في الذهب واذابه وصنع به حليا او مثلا تصرف في النحاس او تصرف فلو كان بطعام غير شكله وغير ذلك. وان تعدى غاصب فغير يعني غير الشيء المغصوب ولو بسوق ربها قد خير في ماذا؟ في اخذه لشيئه المغصوب اه نفسه يعني يأخذه او يأخذ قيمة المغصوب قبل العيب يعني قبل تغييره. فاما ان يأخذ الشيء المغصوب واما ان يأخذ قيمته ولكن قيمته متى؟ قيمته يوم غصبه. قد لا يغير ذلك الا بعد اشهر بعد سنة تقدر قيمته يوم غصبه اعطى قيمته فهو مخير بين هذين الامرين في اخذه لشيءه المغصوب او قيمة المغصوب قبل العيب ومتلف المثل مثلا الزم يعني الزم متلف يعني من وطأ رقا غصبا يعني غصب مثلا امة يعني غصبها نقصد بالمال وليس اغتصبها بالمعنى الذي يعني آآ انتشر في يعني بمعنى الزنا المقصد انه غصبها يعني هي مال وغصبها فواطؤها اولا عليه الحد ما معنى عليه الحد يعني كان محصنا عليه الرجل وان كان غير محصن فعليه الجلد وواطئ رقا عليه الحد وولده ان اتى بولد زنا من ذي الفتاة عبد ويعني يكون عبدا لمالك الامة وسيدها وهو صاحب المال ما لم يكن ابان زرع الارض فان يكن باجر عام فاقضي ان اقض عليه باجر عام لصاحبها وزارع بشبهة كمنكر. يعني الزارع بشبهة هذا ليس غاصبا وانما زرع بشبهة وهذه قد تقع بعدما بين الشيخ رحمه الله تعالى آآ حكم الغصب وما يترتب عليه سيفرع ببعض المسائل المتعلقة بالغصب. بدا اولا بالغارس تعديا اي انه غاصب للارض وغرس ما الحكم في هذا الشيء الذي غرسه يكون ملكا له او ملكا لصاحب الارض؟ آآ هل هنالك فرق بين ان يكون هذا الزرع منتفعا بي او غير منتفع بين هذه التفريعات في هذه الابيات قائلا وغارس تعديا. او من بنى يعني اما ان يغرس شجرا او يغرس مثلا حبوبا او يكون قد بنى بنيانا في الارض التي غصبها بنى بيتا بنى غرفا بنى اي شيء بناه بنى سورا المهم وغارس تعديا او من بنى فالقطع والهدم عليه عينة يعني الخطوة الاولى او الخيار الاول ان مثلا صاحب الارض المستحق لا يريد هذه الاشياء التي غرسها الغاصب او بناها الغاصب. اذا يلزم الغاصب اولا بازالة كل ما تعدى به وبناه تسوي له الارض كما لو كانت قبل البناء او قبل الغرس لذلك قالوا غارس تعديا او من بنى فالقطع يعني قطع الاشياء التي غرسها والهدم عليه عين يعني يسوي الارض كما كانت او دفعه عين البناء والشجر مقومة من بعد والشجر من بعد مقوما من بعد اسقاط الاجر. الخيار الثاني ان نأتي الى الغاصب ونقول له نريد الان معرفة قيمة هذه المباني التي بنيتها او قيمة الغرس الذي غرسته ونقومه لكن قال من بعد اسقاط الاجرة. اولا يقوم وهو مقلوع. لا يقوم وهو آآ يعني قائم البنيان كما يمثل فقهاء يقوم قيمته نقدا وكذلك يسقط اجر العمل ان كان هو لا يعمل اصلا هذا الغاصب. ابين الفكرة مرة اخرى او ابين الحكم مرة اخرى. لنفترض انه بنى في مزرعة من المزارع بنيانا كبيرا وبنى فيه مثلا غرفا وغير ذلك وصاحب الارض المستحق لم يرغب في آآ الهدم في خير صاحب الارض بان يدفع قيمة البناء الذي بناه هذا طبعا ليس قيمته هو وانما تقويم قيمة هذا البناء يعني الاسمنت والحديد الذي بني به وان كان هناك مثلا زجاج وغير ذلك من الرخام مثلا ونحو ذلك. مقوما يقوم عليه من بعد اسقاط الاجرة. يعني تسقط اجرة العمل ومن او دفعه عن البناء والشجر مقومة من بعد اسقاط الاجر طيب الان لو غرس الغاصب حبوبا وكانت هذه الحبوب لا ينتفع بها اذا قلعت او كانت حتى لم تظهر بعد لا زالت تحت الارض هذه الحالة اذا يخرج الغاصب وليس له من الارض ولا من الحبوب شيء وانما تكون ملكا بالارض وخذه مجانا يعني خذ الشجر مجانا اذا لم ينتفع بزرعه او ذا خفيا ما طلع يعني اذا لم ينتفع بالزرع يعني الحبوب لو كان يستطيع ان يخرجها وينتفع بها يخرجها الغاصب وهذا حقه وله ان يأخذها. لكن اذا لم ينتفع بها بعد قلعها كانت شتلات يعني تحت تحت التراب ولا ينتفع بها فانه يتركها ويأخذها صاحب الارض مجانا. ما معنى مجانا؟ يعني ليست كالحالة التي قبل قليل لا يدفع قيمتها. كما قال واو دفعه عن البناء الشجر مقوما وانما يأخذها مجانا او ذا خفيا ما طلع اصلا وكان حتى لو كان ينتفع به لكن خفي لم يخرج بعده ولم يظهر على على الارض يأخذه او يشتريه من بعد حط القلع. الحالة هذه تكون مشابهة لقوله قبل قليل او دفعه عين البناء والشجر. يعني آآ حتى نرتب الافكار كما يقال. وخذه مجانا اذا لم يرتفع هذه ان شاء الله تكون واضحة. يعني اذا كانت الحبوب او الزروع او البذور لا ينتفع بها سيأخذها صاحب الارض مجانا. ماذا بيحط القلعي او يأتي صاحب الارض وهو المستحق ويشتري هذه الحبوب بقيمتها من الغاصب وتكون له ما لم يكن ابان زرع الارض فان يكن باجر عام فاقضيه. هذه مسألة يقصد بها الفقهاء ان الغاصب لو زرع في ارض زرعا موسميا يعني لا يزرع الا في مرة لا يزرع الا مرة واحدة في السنة او يعتمد مثلا على آآ موسم هطول الامطار واذا لم اه يعني هو يعتمد على هطول الامطار واذا لم يسقى بالامطار لا يعني غالبا الارض لا لا يوجد بجانبها نهر او او عيون. هذه الان الارض التي غصبها او او زرع فيها الغاصب قال رحمه الله تعالى ما لم يكن ابان زرع الارض فان يكن باجر عام الفقد فان اتى الغاصب وزرع فيها شيئا فانه يلزم بكراء هذه الارض سنة كاملة لانه اولا فوتها على صاحبها حينما زرعه تشتبه الاراضي يأتي انسان ويجد ارضا آآ سنين كثيرة لم يزرع فيها احد او لم يأتها احد ويظنها ارضا ليست ملكا لاحد وانما تمام وانما هي ارض الموات واراد ان يحييها مثلا او المهم او ربما تكون وقفا مهملا لم يعرف لم يعرف صاحبه او الناظر عليه فيأتي فيها شخص ويزرع فيها بشبهة وزارع بشبهة كمنكر فما لمولاها فقط الا الكراء فمن زرع فيها فهذه كالمسألة السابقة يقصد ان زرع فيها بشبهة فهو يلزم اولا بقرائها سنة كاملة لصاحبها وزارع بشبهة كمنكر يعني كمن اه كمن اكترى فما لمولاها يعني لصاحبها المستحق فقط الا الكراء ليست فيها الحالات التي قبل قليل في في في التخيير بين القلع وغير ذلك ثم انتقل الشيخ رحمه الله للحديث عن الاستحقاق من غير الغصب. وهو ما يكون بسبب شبهة كان يشتري مثلا احد اه عقارا من او يرثه مثلا وكان هذا العقار مغصوبا ولم يكن قد علم انه مغصوب او غير ذلك من الحالات التي تكون فيها اه يكون فيها تملك لشيء فيه شبهة ولم يكن المتملك عالما بذلك فان كان عالما بذلك فحكمه حكم الغاصب الذي مر قبل قليل لكن هذا الان اه عنده ارض مثلا وعمرها وبنى فيها وغرس فيها ثم استحقها شخص اخر هذا هو المقصود بالاستحقاق الذي صدرته حقها بوجه شرعي ربها آآ او صاحبها آآ المالك لها فهذه الحالة الان تختلف عن الحالة الحالات التي قبل قليل. لذلك قال رحمه الله ومستحق الارض من ذي شبهتي اذا الان المستحق المالك الحقيقي بعد ان اثبت ربما الان حتى في زماننا هذا يرفع امره للمحكمة وتستغرق المسألة مثلا شهور او ربما سنين حتى يأتي بالبينات والشهود انه هو المالك الاصلي وذو الشبهة ايضا ربما يكون لديه عقد او آآ كذلك بيان بهبة او نحو ذلك. المهم اذا ان يستحقها او يستحق هذه الارض مالكها الشرعي او مستحقها الشرعي الحقيقي. وهنالك شخص ذو شبهة بنى فيها او غرس او عمرها. اذا لذلك قالوا مستحق الارض من ذي شبهة بعد البناء يعني بعد ان بنى في هذا الشبهة او غرس او عمرها ما هو الحكم؟ ما هي الخيارات؟ قال يعطى البناء او غرسه بالقيمة يعني يعطي صاحب الشبهة قيمة البناء والغرس. يقدر الان هذا البيت اللي بناه المسبح مثلا الاشياء التي صنعها الغرس الذي غرسه غرس فيها نخيلا وانواع من آآ قل هو اجر البقعة يعني ارض اجر الارض براحا ليس فيها بنيان لا يأخذ قيمة الارض الارض تختلف قيمتها وهي براح وتختلف قيمتها وهو وفيها بنيان فنقدر قيمتها او نقومها بلا بنيان وبلا غرس. كم تساوي وهي براح ثم بعد ذلك يدفعها من يدفعه ذا شبهته ويتملك الارض. فان ابى من ذاك كل منهما يعني صاحب الارض لم يقبل ان يعطي اه قيمة البناء والغرس وكذلك صاحب الشبهة لم يقبل ان يا صاحب او المستحق قيمة الارض براحا. قال اشتركا بالقيمتين فيهما. تقوم الان الارض. ونقول هذه المزرعة على سبيل المثال. كم المليون التي هي قيمة الارض حقيقة او نخصم آآ مقدار مليون وهو قيمة الارض براحا من الثلاثة ملايين التي الان تساوي او نقوم حتى قيمة البنيان مباشرة ان كان يقوم. المهم فلنفترض ان صاحب الارض له الثلث اه بما ان له مليون مثلا وصاحب البنيان او صاحب الشبهة لنعبر بالتعبير الادق وصاحب الشبهة له من اليونان. اذا صاحب الارض له الثلث من هذه المزرعة وصاحب الشبهة له الثلثان فهما مشتركان فيهما في هذه الارض شركة مشاعة بينهما او بين كليهما. اذا فان ابى من ذاك كل منهما اشتركا بالقيمتين فيهما وفاز بالغلة خمس للابد. ختم الان فيما يتعلق بالغلة يعني التي بينها في هذا الدرس قبل قليل ان آآ يعني ان ان الغلة تكون لمن؟ هذه خمسة او خمسة حالات وان كانت غير متعلقة بهذا الباب لكن هذا موضعها الذي يذكر فيه اه يعني قد يكون بيع فاسد فالغلة تكون لمن ما يخرج من مثلا من لبن الشاة او مثلا من صوفها وغير ذلك من من الغلة التي تكون من من اي شيء سواء كان من حيوان او غير وانقل وفاز بالغلة خمس للابد. من رد في عيب وبيع قد فسد. هذه حالتان اولا من رد في عيب. يعني كان قد اشترى سلعة ثم ردها بسبب طرأ فيها كما علمنا في خيار نقيصة. فاذا ردها الغلة له لا يطلب ما لك السلعة ويقول انت استفدت منها مثلا اسبوع او عشرة ايام بقيت عندك فاعطني الغلة التي كانت من هذه السلعة لا وانما يستحقها المشتري اذا من رد في عيب وكذلك من رد في بيع فاسد بين ان البيع فاسد كأن مثلا تم العقد في في وقته او بعد نداء الجمعة الثاني او مثلا كان بلا اه بلا اجر او اي شيء من من من مفسدات البيع السابقة التي تعرفنا عليها هذا ايضا له الغلة. او خرجت من يده بالشفعة. الشفعة سيأتي بعد قليل بيانها بحول الله تعالى الشفعة تعني ان ان مثلا لو كان هنالك شريكان في ارض واحدهما باع آآ قسمه او او باع نصيبه عفوا. لا نقول قسمه لانها لم تقسم باع نصيبه لشخص اخر. هذا الشخص الاخر لو اشترى هذا الشيء فان الشريك الاول الذي لم يبع اصلا له حق ان يأخذ هذا الجزء الذي بيع او هذا القسم الذي باعه شريكه طيب الان لنفترظ ان آآ الشخص الثالث الطارئ الذي اشترى آآ نصيب الشريك هذا لو كانت هنالك غلة وآآ استفاد منها آآ قبل ان يقوم الشريك الاول بالشفعة فانه يستحقها سنتعرف ان شاء الله تعالى على هذا المعنى اكثر. الان لنتثبت اولا ولندقق ان اه ان من خرجت السلعة من يده بسبب الشفعة اي قيام الشفيع بالمطالبة بنصيبه وبحقه فانها الغلة تكون له لا للشفيع اه او او للشافع او او استحقت من يدي ذي شبهتي كما تعرفنا قبل قليل هذا الذي بيناه قبل قليل صاحب الشبهة الغلة له ان كان يعني ان كان في فيما بناه وفيما فعله في الشيء الذي ملكه بشبهة هذي او استحقت من يدي ذي شبهة في في بابنا هذا في الحالات التي قبل قليل مرت معنا. ومثل ذا مفلس ان اشترى فربها اولى بها المفلس نحن علمنا ان المفلس لا يحق له آآ ان ان يستحق الغلة طالما آآ يعني اشترى شيئا او او تملك شيئا اثناء قيام آآ قيام حكم الفلس في حقه. ومثل ذا مفلس ومن اشترى فربها اولى بها بلا امتراء ثم قال بعدها رحمه الله تعالى باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع والشفع ضد الوتر او ضد الوتر. الوتر واحد والشفعة او الشفع يقصد به. الشفعة في هذا الموضع هذا الباب يقصد به ان يكون هنالك عدة شركاء يملكون شيئا واحدا ملكا مشاعا بينهم لنفترض ان ارضا ورثها ابناؤنا وورثها ورثة من مورثهم فهم يملكون هذه الارض بحسب نصيب كل واحد منهم ربما يكون احدهم النصف كالبنت مثلا اذا كانت ليس معها عاصم وليس معها مماثل الاخرون يملكون البقية. المهم انهم يملكون آآ هذه القطعة او ليست بظرورة كذلك ان تكون ارضا ربما تكون سيارة او غير ذلك. يملكونها بينهم فهنا الباب هذا يتحدث عن الملك المشاع ويقصد به رفع الضرر عن الشريك اذا باع احد الشركاء شريكه لشخص اخر الارض التي على سبيل المثال مثلته لنفترض ان ولدين ورثا ارضا من والدهما. فاراد احدهما لان الملك مشاع لو كل واحد منهم قال مثلا انا ساخذ القسم الشمالي والاخر قال ساخذ القسم الجنوبي هذه انتهت اه القضية بينهما ولا دخل لها في باب الشفعة لان كل واحد منهما له قسم معلوم لكن لهما ملك مشاع فاراد احدهما ان يبيع نصيبه وليس بالضرورة كذلك ان يبيعه ربما يكون قدمه مهرا ربما يكون قدمه في دية او غير ذلك لنوسع الدائرة حتى نستوعب الحكم الشريك الاخر له الحق ان يشفع ويأتي للمشتري الذي اشترى نصيب شريكه ويقول انا اشفع وهذه قيمة القسم الجزء الذي باول نصيب الشريك الذي كان معي وقيمة نصيب اخي مثلا كم اشتريت منه اه هذا الجزء من الارض بمئة الف هذه المئة الف واعطني نصيبه وانا اولى به اذا هذا هو المقصود بالشفعة وهو حق لازم ويجب. اذا على من اشترى ان آآ آآ ان يتنازل بهذا جاء الامر او ان يقبل شفاعة او ان يقبل شفعة الشريك الاخر. قال رحمه الله وجازت الشفعة في المشاع من ارضنا واصول او رباعي. اه الشفعة في الاشياء المشاعة كما بينت. اذا ليست في الاشياء المقسومة. وهذا هو الفرق بين رأي اه المالكية والجمهور معهم في مقابل الحنفية فالحنفية يجوز عندهم كذلك ان يشفع الجار حتى في في في الشيء الذي باعه جاره وانما عندنا في المذهب وعند الجمهور وان ذلك يكون في الشيء المشاع لا المقسوم. ماذا تكون او في ماذا تكون الشفعة؟ قال في المشاع في ماذا؟ من ارض او اصول كالبيوت او ربا باع اه او اصول اه يعني بنيان او رباع كذلك. وهي البيوت او المزارع وغير ذلك او ثمر غصن دائم الثبات او ثمر غصن عفوا دائم الثبات كذلك او قطن او باذنج او مقات هذي الان يمثل بالزروع ويمثل حتى بالمقف وغير ذلك من انواع الثمار يأخذه من اجنبي بالشراء ممن يشاركه بمثل ما اشترى. الان الشافع صاحب الحق تأخذه من اجنبيين يعني من من الطارئ ليس من احد الشركاء بالشراء منه ممن يشارك بمثل ما اشترى بمثل ما اشتراه اي الاجنبي فيأخذه وبمثل ما اشتراه ولا يفاوضه الاجنبي ويقول مثلا لا الان انا اشتريتها بمئة الف اذا اردت ان اعطيك هذا النصيب فادفع لي مثلا مئة وعشرين لا وانما يأخذه بمثل ما اشترى فان يكن تعدد فيه اشترى كل بما قد خصه مما ملك. يعني ان مثلا لو كانت الارض اه كما مثلت ربما قبل قليل ان البنت مثلا تملك النصف ومثلا هنالك زوجة تملك الثمن مثلا عم يملك الباقي وباع العم نصيبه فان هذا النصيب اه لو لو اه لو ارادت اه البنت والزوجة زوجة المتوفى مثلا ان تقوم بالشفعة على العم او على النصيب الذي باعه العم فان كل واحد واحدة منهما تملك آآ هذا الجزء بمثل نصيبه بمعنى ان تلك تملك آآ النصف وتلك تملك الثمن وان كانت ايضا وان كان نصيب العم ايضا سيرجع عليهما كليهما لكن المقصود ربما يكون مثلا او ممثل بصورة اكثر قربا اه او او اكثر اه يسرا اه ان مثلا احدهما يملك النصف واخران يملكان الربع الربع والربع مثلا فاحد اصحاب الربع باع نصيبه فان النصيب هذا لا يكون اذا قام الشفيعان يعني على على هذا المقدار من ارض فان صاحب النصف يملك الثلثين وصاحب الربع يملك الثلث هذا هو المقصود فاني كنت تعدد يعني تعدد شركاء في هذا المشاع او في هذا المملوك المشاع فيه اشترك كل بما قد خصه مما ملك ولا لجار شفعة او ما وهب بغير تعويض ولا ارث تجب. الجار بينت قبل قليل انه لا شفعة له بل ولو كان يشتركان مثلا في آآ سور واحد مثلا بينهما او جدار واحد عفوا بينهما او كان بينهما بئر مثلا مشتركة فان الجار لا يحق له ان يشفع في جاره او ما وهب بغير تعويض ولا ارث تجب. يعني هذا الذي قبل قليل بينه الشيخ انما يكون في البيع. لكن ماذا لو وهب احد الشركاء ماله لغيره فانه لا شفعة فيه. ماذا اذا فتوفي احد الشركاء وورثه آآ ورثته ودخلوا مع هؤلاء الشركاء فانها ايضا لا شفعة لا يأتي احدهم او يأتي احد الشريكين ويقول للورثة اه هذا النصيب او هذا الجزء من هذه الارض انتقل اليكم عبر الارث فانا اشفع واريد ان اشتريه اه من او ان نعطيكم المال لا لا يحق له ذلك وانما يكون ذلك في البيع. ولا لجار شفعة او ما اهيب بغير تعويض ولا ارث تجب. او قابل القسمة او منقول او ما يقبل القسمة البيوت يعني الدور لا تقبل القسمة وان كان مثلا قد يصطلح مثلا احد احيانا الشركاء او الابناء على ان مثلا الدور والعلو يكن لفلان لكن هي لا تقبل القسمة او قابل للقسمة فلا شفعة فيه او من قول الاشياء المنقولة كذلك آآ يعني من آآ اه من الدواب ونحو ذلك او ساكت مع علمه كالحول او ساكت مع علمه كالحول هذه يقصد فيها الفقهاء انه قد يرى الشريك اه شريكه باع نصيبه وسكت وسكت مدة طويلة يعني ربما يكون سكت لحتى ينظر هل سيتم البيع او لم يتم البيع اه فان سكت مدة طويلة مع علمه بالبيع وهذه المدة كالحول يعني كالسنة الكاملة فانها تسقط حينئذ في في جانبه الشفعة ولا يحق له ان يطالب بها او حاضر العقد او كان حاضرا للعقد وكان ينظر للمساومة وغير ذلك. او رأى آآ الشريك الجديد الاجنبي الذي اشترى المشتري الاجنبي رآه يبني في المزرعة ويبنيه في الدار ويبني مثلا او يصلح مثلا او يرمم او غير ذلك آآ والهدم كذلك رآه يهدم. كالشهرين ما عنه الغنى في هذه الحالة رآه يبني فهو كالساكت او كالراضي او القابل آآ لهذا العقد الجديد اي للشراء من نصيب شريكه الذي كان معه. او قاسم الشفيع من له اشترى يعني ان الشفيع الذي يحق له تحق له الشفعة قاسمه قاسمه مثلا وتصالح معه على شيء في الارض او في البيت او في او في شيء المشترك بينهما فاذا هو كأنه قبل بوجود الشريك الجديد او المشتري الجديد او باع او منه اشترى او اقترى او قال له بع هذا نصيبك هذا او مثلا او اكرهه الي مثلا انت تملك نصف الارض اكره لي انا اريدها كاملة ساصنع فيها كذا فاذا هذه لا يراد بها اعيانها الامثلة وانما يراد بيان ان الشفيع اذا فعل شيئا يبين آآ رضاه بدخول هذا الشريك الجديد فانه يسقط حقه في الشفعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد على المغصوب فهو اولا سيضمن الشيء الذي غصبه وهو ويؤدب كذلك. ان كان مميزا. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء آآ طبعا بماذا يؤدب؟ يؤدب يعني بالضرب او بالسجن او آآ او بهما معا ان كان بالغا. لكن المميز غير البالغ فاذا باب الغصب والاستحقاق قال رحمه الله ويضمن الغاصب بالوجوب بنفس الاستيلاء على المغصوب بدأ ببيان الحكم مباشرة وان الغاصب اضمن وجوبا اه عليه ان اه اه يضمنوا الشيء الذي غصبه بنفس الاستيلاء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قصد سيارة مثلي مثلا والمثليات كثيرة في زماننا كما مثلت الفقهاء كانوا يضربون فيها مثالا مكيلات والموزونات لكن الان اصبحت دائرة المثليات اكبر فمن اتلف مثليا؟ يلزمه ان يأتي بمثله او قيمة المتلف من مقوم ان كان الشيء المتلف وما به النفع لمولى الزرع؟ طيب هذه الحالة مقابلة للحالة التي قبل قليل يعني الزرع او الحبوب التي غرست فيها نفع لمولى الزرع وهو الغاصب هنا المقصود الغاصب فانه يأخذها وما به النفع لمولى الزرع كانت تساوي من المال حينما كانت براحا ليس فيها هذا البنيان وليس فيها مثلا المسبح والحظائر وغير ذلك قالوا مثلا تساوي مليون او مثلا بهذا المبلغ ويؤتى مثلا الى البنيان. كم يساوي؟ الان نقدر الارض مع البنيان. كم تساوي؟ قالوا مثلا تساوي مثلا ثلاثة ملايين. فنقسم قيمة ملكا مشاعا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انها لو كانت ارض على سبيل المثال وكل واحد منهم قسم وقسموا الحدود وكل واحد منهم اخذ جزءا ام معلوما الان خرجنا من باب الشفعة لان كل واحد منهم له قسم معلوم محدد يمكنه ان يبيعه