اما لو من غير جنس قال اسلم له اسلم له مثلا الف ريال في اه عشرة منان من الخلاص. وقال خلاص شرايك اجيب لك مثلا اه عشر كياس من الطحين قال باب بيع الاصول والثمار والاصول جمع اصل وهما يبنى عليه غيره والمراد بالاصول هنا الاراضي والدور والبساتين ونحوها واما الثمار فهي جمع ثمر والثمار معروفة تكلم اولا عن بيع الاصول فقال من باع وهب ورهن ووقف دارا او اقر يعني اقر بدار او بارض قال او اقر او وصى بها او وصى بهذه الدار تناول ذلك البيع والهبة وما بعده اولا تناول ايش ارضها يملك هذا المشتري او الموهوب له او الموقوف عليه الموقوفة لا مستثنى لا يملك الارض يملك فقط منفعة ايش؟ الارض. لو وصي له بدار فانه يملك ايش؟ ارضها. ثانيا قال يملك يملك ايش وبناءها البناء الذي آآ هو الان موجود وايضا ثالثا قال وفناءها. الفناء هو ما اتسع امام ايش؟ الدار الان ما ما في عندنا افنية يعني آآ ما ما تكتمل الدولة ما تعطيك اصلا يعني ما اتسع امام الدار اول يتملكونها الان ما يعني الدولة ما تسمح لك انك تتملك اه امام دارك ان كان يقول ان كان الان ليس هناك افنية قالوا متصلا بها هذا الشيء الرابع متصلا بالدار قال لمصلحتها كالسلاليم كالسلاليب التي ايش؟ المرقة هذي اللي يلقون عليها اه من الدور الارظي الى الدور الاعلى. قال والرفوف والرفوف المسمرة والابواب المنصوبة يعني مثبتة وباب ايش؟ مسمرة والابواب منصوبة يعني مثبتة. اما الباب الغير مثبت لا يدخل والخواب المدفونة. الخواب جمع خابية وهي وعاء الماء الذي يحفظ فيه كما في المعجم البسيط وعاء المال الذي يحفظ فيه. قال الخامس وما فيها من شجر شجر مغروس وعرش العريش وهو معروف. قال لا يدخل في البيع والهبة ونحو ذلك. لا كنزا وحجرا مدفونين. اذا بعت ارض وفيه كنز لا يدخل فيها كنز طبعا هذا اذا كان الكنز لك وحجرا مدفونين وايضا لا يدخل في البيع منفصل عنها كحبل الحبل الذي ايش اه في الدار مثلا لكي يسحب به الماء ودلو السطل هذا والبكرة التي يستقى عليها الدائرة التي يمر عليها الحبل والفرش ايضا ما تدخل في البيع ومفتاح ومفتاح وهو في الحقيقة يعني احترنا فيها هذه الاشياء هل هي يعني اخذوها اخذها الفقهاء من عرفهم تتغير الاحكام فيها ويتغير العرف او هناك يعني آآ انا في الحقيقة ما وقفت على نص وانما لهم علل معينة يعني قد يؤخذ منها ان المرد في ذلك الى ايش الى العرف الى العرف. لان الان المفتاح المفتاح الان يعني يتبع الدار اه مثلا لو بعت منزل مثلا وفيه مطبخ مثلا مثبت لمن يكون المطبخ السخانات مثلا لمن تكون اذا بعت لمن تكون السخان ها هل السخان اصلا مثبتة لكنه غير مثبتة متصل بها لمصلحتها. متصل بالدار يدخل في البيع. متصل بالدار لمصلحتها السخان هل هو يعني من مصلحة الدار بحيث ان الانسان ينتفع بها او لكي يتمكن الانتفاع بالدار لابد ان تكون هناك سخانة اختلفنا اذا اذا احنا اختلفنا معناها العرف مختلف. لو هناك عرف مضطرد كان ما اختلف. ها يا طارق ثم بدأ والله المستأجر المشكلة انا بعد عندي انا مؤجل انا فمشكلة يعني الفقهاء يقولون على آآ المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع واختلفنا ايضا في السخان اذا اخترب ما يصعد الماء انا بالنسبة لي اقول ان الدينمو على ايش؟ المؤجر المؤجر ايش هو اذا حصل اتفاق في العقد ما في مشكلة لكن حتى في مع الاتفاق احيانا الفقهاء يخالفون فيه. يخالفون في بعض الاشياء يعني ما يجوز انك تنقل اشياء هي على هذا العاقد تنقلها الى هذا العاقد. وهذا العاقد يشترط اشياء على احيانا يجوزون احيانا يمنعون فتحتاج الى مثل السخان انا اقول غير مثبت لكن العرف الان اذا بعت دار السخان يدخل المكيفات هذي هل هي مثبتة في الحقيقة ليست مثبتة هي ما تعلق الا على آآ شيء مثبت في الجدار اصلا فتوضع عليهم روحه هذي. اما الماطور في في السطح هذا لا شك انه غير مثبت موظوع على كرسي او موظوع على البلاط فهذا يشار. فهذا غير المكيفات هذي المركزية هذي غير مثبتة اما المكيفات الويندو فهذه ايضا فيها يعني تفصيل بالنسبة للبيت حقه البيت مثبت لكن هو نفسه غير مثبت فالبيت يتبع فيحتاج يعني احنا اذا حاولنا قربنا في احد ان شاء الله في بعض ما كتبناه سيخرج قريبا باذن الله. حاولنا نقرب الصورة آآ ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي يدخل؟ وفي الحقيقة ان الان اه نقول مرد في ذلك الى ايش؟ العرف. والعرف الان غير مضطرد. احنا اختلفنا الان اختلفنا فالعرف مثل اللي يقول مرد العرف الى السفر وبعضهم قال السفر مرده الى العرف والف كتاب في السفر وان مردنا العرف. طيب كيف العرف؟ متى يأخذ حكم المقيمين؟ قال اذا مثلا ذهب وجلس عشرين يوم واشترى مثلا غسالة منين طيب منين ما هذه ليست اعراف؟ الاعراف لا بد تكون يعني يكون اغلب الناس متفقين عليه حتى يكون حجة ملزمة. فاذا اه الشيخ خالد طبعا المشيقة يعني يعني طريقته ان هذه الامور يرد فيها الى ايش؟ العرف. فاذا حصل خلاف بين المتعاقدين يقول نرجع الى كلام ايش؟ الفقهاء يقول اذا حصل خلاف بين متعاقدين نرجع الى كلام الفقهاء والاصل ان مرجعها الى ايش؟ العرف. وايضا اذا حصلت شروط في العقد مثلا المكيفات تدخل بعض البعض يشترط مكيفات السجاد يدخل الاثاث المكيد يدخل هذه اذا كان هناك شروط فنعمل بها نعم يا شيخ هذه خلاص شروط ذكرناها ذكرتها اذا كانت مكتوبة شروط خلاص ما في مشكلة يعني قد يكون هذه قاعدة الفقهاء يقولون متصل لمصلحتها وانت قاعد الان يعني كبر وضيق في هذه القاعدة متصل لمصلحتها ما المراد مصلحتها المراد مصلحتها انها ما تهدم ما تنهدم او المراد لمصلحتها استيفاء نافع منها كالمكيفات والسخانات والمواسير المياه نطيل في المسألة هذي لكن نحن نريد ان نطبق على الواقع احيانا الانسان يتردد في آآ كلام الفقهاء كثيرا قال واذا كان وان كان مباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء غراس وبناء لا ما فيها من زرع يحصد اذا باع ارظ وفيها زرع يحصد لا يحصد الا مرة كبر وشعير وايش عندك بصل وبصل ونحوه الله ويبقى للبائع الى وقتي الى اول وقت اخذه بلا اجرة بلا اجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه. اذا باع ارضا وفيها زرع. الزروع طبعا عندنا اهل الاحساء اكيد انهم يعرفون الزروع الزروع اربعة يعني اقسام الفقهاء طبعا تدخل معهم كأنهم اصحاب زرع سبحان الله واصحاب نخيل. الزروع تنقسم الى اربعة منها ما يحصد كالبر والشعير والارز. ثانيا منها ما يلقط وتتكرر ثمرته مثل ايش لا الزروع في فرق بين الزرع والغرس الغرس هو ما له ساق الاشجار ذي اللي هو الرمان والبرتقال هذه اشجار احنا نتكلم عن الزروع. الزروع اقل شأن واضعف من الغرس. لابد تعرف هذه الامور. تمر عليك في ابواب كثيرة جدا ما يلقط مثل ايش ليش؟ البطيخ مثلا احسنت والباذنجان والطماطم. ثالثا ما يجز مثل ايش هم مثل البرسيم البقدونس النعناع رابعا من الزروع ما المقصود منهم الستر؟ مثل ايش يا محمد مثل جزر وايش والبطاطس ما المقصود منهم الستر مثل الجزر والبطاطس. مقصود الستر في الارض هذه الزروع اذا باع ارضا وفيها زروع مثل هذي ان كان يحسب مرة كالبر فهو للبائع وان كان يلقط وتتكرر ثمرته فالثمرة الاولى لمن للبائع وما عداها تكون للمشتري وان كان يجز بقدونس برسيم نعناع. لمن تكون هذه الان موجودة الان للبائع الموجود الظاهر الان للبائع والمقصود منه الستر اذا كان الزرع مقصود به الستر لمن يكون هذا الجزر والبطاطس لمن يكون؟ اذا بعت ارض وفيها جزر وبطاطس للبائع للبائع ومع ذلك المجتهد قال ما لم يشترط الا اذا اشترط المشتري هذه الامور كلها. قال ما لم يشترط المشتري لنفسه وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة اللي هو اللي احنا نسميه قت وباللغة الحساوية يسمونها ايش بالجيم جت هذا برسيم يقولون يجلس خمس سنوات يجز ويخرج يجز ويخرج هذا الجزة الظاهرة لمن تكون للباع وما عداها تكون المستقبل وبقول والبقول هو جمع بقل وهو كل نبات اخضرت به الارض كل نبات اخضرت به الارض مثل ايش النعناع والبقدونس ها او تتكرر ثمرته كقثان قلنا ان القثة نوع من انواع الخيار وباذنجان بكسر ايش الذال وبعضهم يفتح وباذنجان فالاصول يقولون الاصول في هذا فيما يجز والبقول والذي تتكرر ثمرته الاصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الاولى للبائع. قال وعليه يعني على البائع قطعها في الحال لماذا ليش احسنت يقول الفقهاء لانه ليس لها حد تنتهي اليه ليس لها حد تنتهي اليه. يعني هذه الرطبة الان اذا انتظرت يوم بالطول. بعدين اليوم الثاني بالطول اكثر قال لمن هذه الزيادات نقول لك الان ايش؟ تقطعها الان كذلك ما تتكرر ثمرته الان الثمرة الظاهرة هي لك لكن نخشى ان نجلس بكرة تطلع ثمار اخرى ويحصل ايش؟ تنازل. فاصل واذا بيع الشجر النخل بعد تشقق او وهب طبعا او رهن شجر النخل بعد تشقق طلعه آآ فالثمر للبائع متروكا الى اول وقت اخذه الى اول وقت اخذه. المذهب عندنا خالفوا الجمهور آآ المذهب اذا تشقق الطلع بكسر الطاء اه لكنه يخطئون. هذا كلام الشيخ منصور الشيخ منصور يقول بكسر الطاوة والصحيح انه بفتح الشيخ منصور في كشاف ما قال بكسر الطاء والمحققون يقولون في لسان العرب هنا وهناك ايضا الكشاف يقولون انها بفتح الطاء اذا تشقق الطفل اذا باع شجرا شجر النخل الطلع هذا او الطلع اذا تشقق فان الثمر يكون حينئذ للبائع متروكنا الى اول آآ وقت اخذه لحديث قوله صلى الله عليه وسلم من ابتعى نخلا بعد ان تؤبر يعني بعد ان تلقح فثمرتها الذي باعها الا ان يشترط المبتاع متفق عليه متفق عليه. يقول نص على التأبير والحكم منوط ليس بالتبيير عندهم. وانما منوط بالتشقق وانما منوط بالتشقق. والمفتري لي الان انه لا تكون للبائع الا اذا ايش لقحا ليست الشقق فقط لابد يلقحها. اذا وضع اللقاح او اللقاح في في في المتشقق هذا يكون الثمر له والا اذا لم يضعه فانه يكون للمشتري والمذهب عندنا لا بمجرد تشقق فانه آآ يكون البائع هذا المذهب قال وكذا ان بيع شجر ما ظهر. اذا بيع شجر ما ظهر ثمار ظهرت ثمار ظهرت من عنب اذا بعت اشجار فيها عنب وظهر هذا العنب والتين والتوت ظهرت حتى لو لم تستوي اذا ظهرت فهذه كلها لمن لي الباع وبعده عندكم ايش ورمان اذا باع شجرة في رمان فلبائع جوز او ظهر من نوره والنور هو الزهر الزهر اذا ظهر الفاكهة هذه او الثمرة ظهرت من من النور يعني من الزهر يقول كالمشمش التفاح والسفرجل واللوز اه فان تكون لي باع وما قبل ظهورها فانها تكون مشترية وخرج من اكمامه يعني بعض الاشياء يقول تكون مغلقة فاذا انفتحت فانها تكون لايش؟ للبائع. اما قبل ان تنفتح فتكون للمشتري وما بيع قبل ذلك يعني قبل التشقق وما عطف عليه فللمشتري. قال ولا تدخل الارض تبعا للشجر يعني اذا بعتك شجرة في مزرعتي لا تدخل ارض تبعا ويترتب على ذلك قال فاذا باد يعني ماتت الشجرة هادي فلا يملك غرس ايش مكانه لانه لم يملك المكان اصلا هو ملك ايش؟ الشجرة. فصل ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يصح ويحرم بيع الثمر قبل ان يبدو فيه ايش؟ الصلاح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد. قال لغير مالك الاصل الا اذا كان مشتري مالكا للاصل فانه يصح ايش بيع الثمرة قبل بدو الصلاة. كذلك بيع الزرع. لا يصح ولا يجوز. بيع الزرع قبل اشتداد حبه قبل اشتداد حبه يعني قبل ان ايش؟ ان يشتد ويصلب ويقوى. ما يجوز ان تبيعه لغير ما لك الارض. اما اذا كان لمالك الارض فيجوز ان تبيعه له. يجوز ان تبيعه له. وهناك حالتان يجوز فيها بيع الثمر والزر قبل اه بدو الصلاح واشتداد الحب لكن لا لا يكفي وقت ذكره. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها لو عندك مثلا نخيل وبدا الصلاح في نخل الاخلاص مثلا. عندكن اخلاص وشيشي وورزيز مثلا. بدا الصلاح في نقل ايش؟ الخلاص اذا بدأ الصلاح في نخلة واحدة فهو صلاح لها ولجميع ايش الاخلاص الذي في النخل كله لكن لا يعتبر هذا صلاحا للرزيز والشيش. قال نوعها لا الجنس يعني ليس كل التمر نقول صلح لأ. نوعها الذي بالبستان نعم. قال فصلاح البلح كيف يكون الصلاح؟ قال فصلاح البلح يعني الرطب هذا يكون بان يحمر او يصفر والعنب ان يتموه بالماء الحلو يعني يصفر لونه ويخرج فيه يتحول الماء المر الذي عنده فيه الى ماء حلو وصلاح بقية الفواكه كالرمان والمشمش طيب اكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد فم يعني دفعة بعد دفعة تتكرر ثمرته كالقثاء والخيار صلاحه بما يكون قال ان يؤكل عادة مثل الخيار ما له طعم حالي ما يتموه بانواع الحلم متى ما وصل الى حد يؤكل فيه عادة فهو صلاح له ويجوز حينئذ بيعه. قال وما تلي فالجوائح سيتكلم عن الجوائح؟ قال وما تلف من الثمرة المقصود بجائحة ايش؟ سماوية وهي ما لا صنع لادم فيها. جراد حر برد رياح قبل اخذها قبل ان يأخذها المشتري فمن ضمان البائع. يستثنى من ذلك ما لم تبع مع اصلها. يعني بعت الان اشجار وفيها ثمار مثلا اه برتقال واتت جائحة سماوية برد او رياح وتلفت فيها الثمرة. هذه الثمرة برتقال يتلف على البائع ولا على المشتري على المشتري لان انا ما بعتك الثورة اصلا بعتك الاصل بعتك الشجرة ما بعتك الثمر لكن لو بعتك الثمرة واصابتها جائحة فيكون ايش؟ الضمان على البائع قال ما لم تبع مع اصلها. الحالة الثانية التي يكون الضمان فيها على المشتري اذا اخر المشتري اخذ هذه الثمار عن وقت اخذها عادة عادة هناك احوال اخرى ايضا ما يتسع في ذكرها احوال اخرى يكون الضمان فيها على المشتري. اربعة احوال هي يكون فيها الضمان على المشتري باب السلم والسلم المذهب عندنا ايش لا يصح الثالث معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي ان كان موزون فلابد ان يكون بالوزن وان كان مكيل لابد بايش؟ بالكيل قال فلا يصح في مكيل وزنا هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض مجلس العقد عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد والذمة هي وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام. الذمة هي وصف يصير به المكلف اهلا. يعني صالحا لان يلزم وان يلتزم للزام والالتزام. وهو جائز بالاجماع قد ينعقد بكل ما يدل عليه بلفظ البيع بلفظه وبلفظ البيع ايظا لانه نوع منه نوع من البيع السلم اصلا وسورة السلم ان يأتي شخص ويعطي شخص اخر ها الف ريال على ان يعطيه بعد سنة مثلا القاصع من ايش؟ التمر. يعني نقدم الثمن ونؤخر ايش؟ المثمن. نقدم الثمن ونؤخر المثمن. في عقد اخر عكسه ما هو مم نأخذ المثمن ونوخر ايش؟ البيع العادي يصلح انك تاخذ السيارة الان اللي هو التقسيط وتؤخر ايش؟ السعر. السلم عكس التقسيط تعطيه الان الثمن مجمل المبيع يؤجل الى بعد سنة او بعد شهر او نحو ذلك قال وشروطه سبعة احدها انضباط صفات المسلم فيه. يعني يمكن ان ينضبط تنضبط صفاته. والذي ينضبط صفاته عندنا في المذهب قال كالمكيل من الاشياء التي يمكن كتابة الصفات والمكيلات والموزونات والمزروع والمعدود. المراد به المعدود المتفق المعدود متفق قول المؤلف من الحيوانات فيه نظر لان الحيوانات في الحقيقة من معدودات ايش المختلفة كما نص على ذلك في الاقناع الحيوانات من المعدودات المختلفة. ومع ذلك المذهب يصح السلم فيها. قال ولو كان الحيوان المسلم فيه آدميا فلا يصح في المعدود المختلف من الفواكه الفواكه لا يصح السلم فيها لانها تختلف بالصغر ويش والكبر وهذا في الزمن السابق اما الان فالمعدود من فواكه يصح حتى على ايش؟ المذهب لانها متفقة كل الفواكه التي ترونها او كثير منها ما نقول كلها كثير منها في السوق حجمها يتحكمون فيه فالبرتقال مثلا في بعض الكراتين فيه مثلا خمسة وعشرين حبة حجمها كبير شوي فبعضها فيها ثلاثين في بعضها فيها خمسة وثلاثين كلها مكتوب مثلا آآ هذا صغير هذا كبير هذا الان يتحكمون فيه احد كذلك التفاح فالان بعض الفواكه يصح السمع فيها لانها اصبحت معدودة ايش متفق يعني يصح اني اعطيك مثلا مستشفى عندي اعطيك مئة الف الان تورد لي كل شهرين عشرين كرتون من ايش؟ البرتقال في المستشفى يصح ولا يصح ها او تموين مثلا قال فلا يصح ابن عدو مختلف من الفواكه ولا فيما لا ينضبط يعني لا يمكن ضبط صفاته كالبقول النعناع والبقدونس والجلود الجنود لانها لا تختلف. الجلود تختلف. جلود الحيوانات تختلف والرؤوس والاكارع اللي هو اقدام وارجل الحيوانات والبيض البيض الان ايضا البيض الان كله مكتوب متوسط كبير جدا يصح السلف فيه. هم الان في وقتهم مختلف الان لا متفق. والاواني مختلفة الرؤوس مختلفة رؤوسا رؤوسا الان الاكواب الان المعادن هذي كلها الان بالالات بالدقة. الاباريق بالدقة الان البيالات كلها يصح السلفية الان هم عندهم في السابق لا مختلفة رؤوسهم لان اتصنع باليد. واوساطا كالقماقم. القماقم جمع قمقم وهو ما يسخن فيه الماء من نحاس ويكون ضيق الرأس ما يسخن فيه الماء من نحاس ويكون ضيق الرأس كما في المطلع ونحوها ونحوها القول الثاني في مذهبنا هو يصح السلف في كل ما منعه الاصحاب ما منع الاصحاب السلام فيه متى امكن ضبطها متى امكن ضبطها وهذا القول ما صححه المرداوي في تصحيح الفروع ويضبط اما بالوزن او بالحجم او باي شيء قال الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه ذكر الجنس جنس تمر نوعه خلاص مثلا او سكري قال بالصفات التي يختلف بها الثمن غالبا الصفات التي يختلف بها الثمن يعني والمراد بذلك ذكر الصفة التي يزيد السعر بوجودها وينقص بانتفائها المراد بذلك ان يذكر الصفات في المسلم فيه التي يزيد السعر بوجودها وينتقص او ينقص بانتفائها كنوعه وحجمه صغار كبار قال ويجوز التمر الان فيه انواع كثيرة في صغير كبير يستطيعون يظبطونه الان بالصفة ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له اسلم في تمر مثلا اخلاص حبة كبيرة مثلا اتاه بحبة وسط يجوز هي ليل لا يلزم لا يعني يجبر انه يأخذ دون ما وصف له لكن يجوز ان يأخذ دون مصحف ولا ومن غير نوعه من جنسه. اسلم لها في تمن خلاص. وجاب لها ايش؟ رزيز وقال ما في مشكلة انا باخذ يجوز يجوز لكن لا يلزم لو قال لا ما اريد الاخلاص انا نقول له ذلك تسلم في التمر بالكيل مثل من عندنا الان. او بكراتين. الان عندنا المن يضبط بايش باثنعشر كرتون اثنعشر كرتون موز الكبير اثنعشر كرتون هذا يصل الى الماء لان الكرتون يسع كم كيلو عشرين لا عشرين عشرين المن عندنا مئتين المن من التمر مئتين واربعين كيلو وكل كرتون فيه عشرين كيلو فيكون اثنعشر كرتون من؟ اثنعشر كرتون من؟ طيب اثنعش كرتون من؟ هذه اثناء الكرتون هذا مكيل ولا موزون هو في الحقيقة مكين كاين وحدة كيل هذا حجم لكن مع ذلك يعتبرون وزن فيه يعتبرون وزن لكن هذا ما في مشكلة لان الاشكال عندنا لو بعنا يمر بايش؟ بتمر. او اسلمت لك مئة آآ الف في آآ مثلا آآ مئة كيلو من التمر ما يصلح لا بد من المنان من اربع مراحل مثلا او اثنعشر كرتون. قال في مكة وزنه في موزون كيلا. الرابع ان يكون في الذمة ايش عندكم بعدها في الذمة يعني في شيء غير معين ما يصح ان اسلم في هذا الخمس الكراتين هذي تسلمنيها بعد شهر يا اخي خذها الان ما لها داعي ما لها داعي او ادفعها واشترها الان وقال انا ما ما ابغاها الا فلابد ان يكون شي في الذمة يعني غير موجود الان غير معين موصوف في الذمة قال الى اجل معلوم. له يعني يشترط ان يكون هذا الاجل له وقع في الثمن في العادة. يعني بحيث يكون الاجل تأثير بوجوده او انعدامه بحيث يكون الاجر تأثير بوجوده او انعدامه كشهر. المذهب عندنا يعني كأنهم يميلون الى الشهر او نصف الشهر فقط اقل من ذلك يقولون الاجل ليس له وقع في الثمن ليس له وقع في الثمن. الخامس ان يكون المسلم فيه يعني ما يوجد غالبا عند حلول الاجل فلا يصح مثلا ان تسهم في شيء لا يوجد وقت الحلول. تسلم مثلا في آآ الرطب وقت ايش؟ الشتاء. الشتاء ليس فيه آآ لا يأكل فيه الرطب قال السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباط ايضا انضباط رأس مال السلم فلا تكفي مشاهدته بخلاف البيع عندنا العادي يكفي في الثمن مشاهدة رأس مال السلام هنا لا لا تكفي مشاهدته. فلابد من العلم ايش؟ بالقدر والصفة قال ولا يصح بما لا ينضبط. قال السابع ان يقبضه ان يقبضه قبل ان يقبضه يقبض رأس مال السلم. البائع اه او المسلم اليه قبل التفرق من مجلس العقد هذا شرط فليسرف من اسلف في شيء فليسلف يعني يعطي يعطي الثمن الان في مجلس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه يجب بمكان العقد مع مكان العقد ما لم الا اذا عقد العقد في برية او طائرة مثلا او مطار حينئذ يجب ان يذكر مكان ايش الوفاء قال فيشترط في لانه لا يمكن التسليم في ذلك المكان الذي وقع فيه العقد. ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه اسلمتك الف ريال في عشر امنان من التمر واقول لك ايش؟ جيب لي مثلا كفيل يكفلك فانك اذا ما جبتها اه اذا ما جبت هذي هذي الامنان اه هو يجيبها مثلا او يدفعها عنك او يتحملها عنك هذا ما يصح هذا ما يصح بمسلم فيه ويتعذر حصول مسلم فيه خير ما حصل. ماء مثلا عنده نخيل كلها فسدت. اوصفتها جائحة اي الرب والسلم بين صبر او فسخ اما ان يصبر حتى يوجد ما اسلم فيه او يفسخ في الحال ويرجع برأس ماله ان كان موجودا عند المسلم اليه او بدله وهو مثل مثله وقيمة متقوم ان تعذر قالوا من اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزم بقبوله شخص له دين على صالح. زيد له دين على صالح مئة ريال اتيت الى زيد وقلت له هذا هذه المئة التي لك على من على صالح لا يلزم يقولون هذا زيد باخذ هذه ايش المئة لا يلزم. يقول لما فيه من تحمل ملة ايش؟ الدافع. لكن يجوز ان يذهب هذا الى صالح. ويعطيه المئة ويقول له سدد ليش؟ سدد دينك فاذا ذهب صالح الى زيد قال هذه نيتك ليس لصالح ليس لزيد ان يرد هذه المئة