﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. رواه مسلم وعن

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ذكر مصنف حديث ابي هريرة

3
00:00:40.700 --> 00:00:59.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله وذكر ان هذا الحديث رواه مسلم وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحو هذا اللفظ فانه قد جاء بلفظ حتى يقبظه

4
00:00:59.750 --> 00:01:17.850
وجاء بلفظ حتى يستوفيه وانما اختار المصنف هذه اللفظة التي رواها مسلم لان فيها معنى زائد وهو معنى الكيل وسنذكر بعد قليل فائدة ذكر هذه الكلمة بالخصوص وما استنبط الفقهاء من من هذه الكلمة بالخصوص

5
00:01:18.050 --> 00:01:42.650
قبل ان ننتقل بحصاد تكلمنا عنه وقلنا انه له صورتان اما في الارظ واما ان يكون في غير المعين اما ان يكون معينا لكنها غير محددة المقدار فيرمي الحصاة فيقول بعتك الى ما تصله الحصى. ما ذكرنا هذا؟ تكلمت؟ زين. قلنا ان ان بيع الحصاة له صورتها. وكلاهما من جهالة اما

6
00:01:42.650 --> 00:01:59.800
هالة العين فيكون له سلع. فما اصابته الحصاد فهو المبيع. واما ان يكون العين محددة وهي الارض ولكن بعتك الى ما لا يصل هو منتهى الحصى فيكون عندنا صورتان وكلاهما جهالة فاما جهالة بنوع المبيع واما بقدره

7
00:02:00.050 --> 00:02:15.800
وفي كلا الامرين هو من الغرر لان قلنا ان كل جهالة عائدة للغرض اذكر ما ذكرت ذلك. طيب نقول قبل ان نتكلم عن قضية القبض والكيل وما يتعلق به ساذكر مقدمة في ثلاث معان متقاربة

8
00:02:16.000 --> 00:02:40.900
في فهم هذه المعاني المتقاربة نفهم خلاف الفقهاء في الجملة لان هذه المسائل كثير من طلبة العلم يلتبس عليهم معرفتهم معرفة هذه المسائل فيدخلون بعض هذه المسائل في بعض وذلك ان هناك شيئا يشترط قبل البيع يسمى الملك. لا تبع ما لا ما ليس عندك او ما ليس في ملكك كما جاء في بعض الروايات الحكيم ابن حزام

9
00:02:41.450 --> 00:02:58.050
والامر الثاني يسمى القبض وفي معناه الحيازة والامر الثالث يسمى النقل اذا عندنا ثلاثة اشياء الشخص ممنوع من ان يبيع شيئا لا يملكه وليس عنده وهو ممنوع احيانا من ان يبيع شيئا

10
00:02:58.100 --> 00:03:14.900
ليس قابضا له او حائزا له وهو ممنوع ايضا من ان يبيع شيئا قبل ان ينقله ولنعلم قبل ان ينقله وهو النقل من مكان الى مكان ولنعلم ان هذه الامور الثلاثة بهذا الترتيب

11
00:03:15.100 --> 00:03:30.700
وسامشي على ما ذكره فقهاء المذهب في حد كل واحدة من هذه الامور الثلاثة ثم سنرجع لها بعد قليل في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النقل وفي حديث حكيم بن حزام في قضية الملك

12
00:03:30.850 --> 00:03:49.350
فمشهور المذهب انه لا يجوز بيع اي شيء ليس في ملك الشخص الا شيئا واحدا فقط هو الذي يجوز بيعه وهو الموصوفات بشرط ان تكون في الذمة وليست حالة اعيد

13
00:03:49.450 --> 00:04:10.000
فقهاء المذهب يقولون لا يجوز للشخص ان يبيع شيئا ليس في ملكه او مأذونا له ببيعه كالوكيل والوصي ونحو ذلك الا في حالة واحدة ان يكون المبيع موصوفا وقيده الثاني ان يكون البيع في الذمة

14
00:04:10.050 --> 00:04:23.550
واذا قلنا انه موصوف في الذمة فانما يعنون به عقدا مشهورا وهو عقد السلام لان الشخص في عقد السلم يبيع شيئا ليس في ملكه ولكنه موصوف في الذمة وبناء على ذلك

15
00:04:24.200 --> 00:04:44.750
فانه يقابل الذي في الذمة ماذا المعين الا يجوز مطلقا بيع المعينات غير المملوكة شخص يقول بعتك هذا الكأس هذا معين. لكن لو كان موصوفا بعتك مثل هذا الكأس الفرق بين الامرين واضح

16
00:04:44.800 --> 00:04:58.200
المثل هذا موصوف ولكن بعتك هذا الكأس هذا معين. مثله يقال في السيارة. بعتك السيارة الفلانية ذات الرقم الفلاني هذا بيع معين. لا يجوز الا ان يكون في ملكك او

17
00:04:58.300 --> 00:05:15.100
مأذونا لك في او ان تكون او ان يكون مأذونا لك بالتصرف فيه لكن لو كان موصوفا سيارة موديل كذا يقولون يجوز بشرط ان يكون مؤجلا اي في الذمة وبناء على ذلك فانه على مشهور المذهب

18
00:05:15.250 --> 00:05:27.550
لا يصح بيع الموصوفات الحالة وهو الذي يسمى بالسلم الحال. لا يجوز اذا عرفنا القيد الاول في مشهور المذهب وسيمر معنا ان شاء الله والخلاف فيه في محله الوصف الثاني

19
00:05:27.950 --> 00:05:46.750
وهو ما يسمى بالقبض القبض شرط عند الفقهاء في نقل الملك فلا يجوز للشخص ان يبيع شيئا تملكه قبل ان يقبضه لا يجوز للشخص ان يبيع شيئا تملكه قبل ان يقبضه

20
00:05:47.300 --> 00:06:09.100
وهذا الوصف الثاني او القيد الثاني نطاقه على مشهور المذهب هو في المكيلات والموزونات ومعنى ذلك ان غير المكيلات وغير الموزونات فانه يجوز بيعها قبل قبضها هذا هو نطاقه عند عند فقهاء المذهب

21
00:06:09.450 --> 00:06:30.100
هذا الامر الثاني الامر الثالث وهو النقل فهناك اشياء لا يجوز بيعها اذا ملكتها حتى تنقلها. لان النقل عندهم صورة من صور القبض والزيادة وهو على مشهور مذهب خاص بامرين

22
00:06:30.900 --> 00:06:51.850
احدهما بلا اشكال وهو ما يتعلق بما بيع جزافا والامر الثاني بالمنقولات وبعضهم يغفل الصورة الثانية ويكتفي بالصورة الاولى اذا يجب المنقولات مثل الكأس والشيء الذي يمكن نقله يرون ان المعدودات والمنقولات يكون قبضها بنقلها

23
00:06:52.800 --> 00:07:07.350
معرفة هذه الامور الثلاثة تحل اشكالا كثيرا عند بعض طلبة العلم لانها تتداخل عليه هذه الامور. فعلى سبيل المثال ما لا يشترط قبض قبظه عند البيع فانه لا يلزم نقله

24
00:07:07.650 --> 00:07:24.800
فعلى مشهور المذهب ان السيارة مثلا والارض لا يشترط قبضها لنقل ملكها وبناء على ذلك فاذا اشتريت من شخص سيارة يجوز لك بيعها قبل ان تقبضها ومن باب اولى من قبل ان

25
00:07:25.050 --> 00:07:39.650
تنقل هم مكانها. فانا اريدك ان تعرف يهمني ان تعرف هذه الامور الثلاثة. ثم نصل لحديث الباب حديث الباب الذي معنا وهو حديث ابي هريرة وبنحوه حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر يدل على المعنى الثاني

26
00:07:40.500 --> 00:07:58.900
وما هو المعنى الثاني؟ وهو النقل عفوا وهو القبظ وهو القبظ القبض اولا يجب ان نعرف ان العقود باعتبار القبض ثلاثة انواع ان العقود باعتبار القبض ثلاثة او قل اربعة ان شئت

27
00:07:59.350 --> 00:08:19.150
ان العقود اربعة انواع باعتبار القبض هناك عقود اذا لم يكن فيه تقابل فان العقد باطل وهذه مثل عقد الصرف ومثل عقد السلم بالنسبة لرأس مال السلم لا المسلم فيه

28
00:08:19.600 --> 00:08:33.300
ومثل عقد المضاربة فان المضاربة على مشهور المذهب لا تصح ان تكون في الذمة. بل يجب ان تكون ومثل سائر الشركات يجب ان تكون المال حاضر وقت التعاقد لابد من التقابض فيها

29
00:08:33.350 --> 00:08:54.250
هذه العقود اذا لم يكن فيه تقابل فالعقد باطل. لا وجود له النوع الثاني من العقود عقود العقد فيها صحيح لكنه ليس بلازم حتى يتم التقابظ بمعنى ان القبض يكون شرطا للزوم لزوم العقد

30
00:08:54.950 --> 00:09:11.250
ومعنى قولنا انه شرط للزوم للزوم العقد بمعنى ان من انشأ العقد يجوز له ان يتراجع فيه وهذا يتصور في عقد الهبة فان الهبة يقول الفقهاء صحيحة وان لم يكن فيها قبض

31
00:09:11.900 --> 00:09:28.650
ولكن القبض شرط للزوم بما ثبت ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال اني كنت قد نحلت عائشة نخلا بالعالية فلو قبضته لحازته ليل ملكته ولكنه رد للورثة

32
00:09:28.900 --> 00:09:48.650
فارجعه اليهم فدل على انه يجوز الرجوع في الهبة والهدية والصدقة قبل ان يقبضها من وهبت له القبض هنا شرط للزوم العقد لا لصحته النوع الثالث من العقود هي العقود التي تكون صحيحة لازمة من غير قبض

33
00:09:48.950 --> 00:10:12.900
لكن القبض فيها شرط لنقل الملك. انتبه هنا وهذا هو حديث الباب القبض يكون فيها شرطا لنقل الملك بمعنى انه لا يجوز لك ان تبيع هذه العين التي اشتريتها حتى تقبضها. ملكك عليها صحيح

34
00:10:13.300 --> 00:10:30.250
ولا يجوز للبائع ان يتراجع فيها ولكن القبض شرط لنقل الملك وهذا دليله حديث الباب الذي معنا هنا وله احاديث ايضا اخرى في معناه وهو مجمع عليه في الجملة في الجملة مجمع عليه

35
00:10:31.850 --> 00:10:43.800
هذا النوع الثالث من العقود. هناك عقود لا اثر للقبض فيها وهو العقود التي لا يشترط فيها القبض للنقل وسنتكلم عن نطاقها بعد اهي المكيلات والموزونات؟ ام هو غير ذلك

36
00:10:45.050 --> 00:11:00.700
معرفتك لهذا التقسيم وان القبض شرط في ثلاثة انواع يحل عليك اشكال كثير لمعرفة نطاق الحديث وانه ليس في كل العقود وانما هو في بعض العقود دون بعضها وانه انما هو شرط لنقل الملك لا لصحة العقد

37
00:11:01.450 --> 00:11:20.400
طيب اذا هذه هي المسألة التي اردنا ان نحدث الحديث عنها وهي مسألة القبض وعلاقته بالعقود مطلقا العقود الثاني ان يكون العقد صحيحا ولكن القبض شرط للزوم العقد شرط لزوم

38
00:11:21.200 --> 00:11:42.050
شرط لزوم بمعنى ان الشخص لو لو وهب لشخص شيئا ثم تراجع في جاز لو وهب ثم مات فورثته يقومون مقامه في قضية القبول والرد فان كان له قصر فان ولي القصر ليس له الا الرد وليس له القبول. لان ولي القصر لا ينوب عنهم

39
00:11:42.100 --> 00:11:59.450
بما فيه تبرعات وانما ما كان فيه لمصلحة فقط فحين اذ ان كان الورهة قصة فانه يعود لما لهم. وقيل يكون موقوفا لحين بلوغهم فان كان القاصد لا يتم له بلوغ كالمجنون فانه يحكم يقوم وليه مقامه في النفي لا في الاثبات

40
00:11:59.950 --> 00:12:13.750
لانه ممنوع الولي من الاثبات لان فيه تبرع. طيب آآ اذا عرفنا ان حديث الباب او هذا الحديث دال على النوع الثالث وهو القبض الذي يكون شرطا لنقل الملك عندنا في هذه المسألة

41
00:12:14.200 --> 00:12:31.900
امران مهمان جدا او لنقل ثلاثة الامر الاول آآ او او قبل ان نتكلم عن هذه الامور لنشرح جمل الحديث ثم ننتقل للمسائل المتعلقة به هنا قال عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:12:31.950 --> 00:12:48.900
قال من اشترى طعاما من اشترى طعاما هنا اتى بالطعام اي المأكول الطعام المأكول ولذلك سيأتي معنا بعد قليل هل يقاس عليه غيره ام لا باذن الله. قال فلا يبعه

43
00:12:49.350 --> 00:13:07.700
جاءت روايتان في هذا الحديث جاءت فلا يبيعه بالجزم فيكون من باب النهي فيكون منهيا عن بيعه وجاءت فلا يبيعه بالظم فيكون خبرا ولكنه خبر بمعنى الامر فلا يبعه حتى يكتاله

44
00:13:08.050 --> 00:13:26.200
اي يكيل هذا الطعام الذي اشتراه ادل هذا الحديث على انه لا يجوز نقل الملك في الطعام المكيل حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري هذا الحديث فيه ثلاث مسائل او اربع اول مسألة معنا

45
00:13:26.900 --> 00:13:47.950
ان الحكم الذي دل عليه هذا الحديث مجمع عليه فقد اجمع العلماء في الجملة على انه لا يجوز بيع طعام على حسب الاختلاف نطاق هذا النهي لا يجوز بيع بعض انوعة بعض انوعة بعض انواع الطعام

46
00:13:48.850 --> 00:14:03.600
حتى يتم قبضه حتى يقبض حكى الاجماع الشيخ تقي الدين وقبله بن منذر وكثير من اهل العلم اعمالا لهذا الحديث هذا مجمع عليه الحديث. ولكن الخلاف في نطاق النهي ما هو نطاق النهي

47
00:14:04.250 --> 00:14:18.250
فيه خلاف على اقوال ونحن قلنا اننا لا لن نمشي بشرح البلوغ الا على قولين مشهور المذهب والرواية الثانية عند الشيخ تقي الدين ومن وافقه فمشهور المذهب انه خاص بالمكيلات والموزونات فقط

48
00:14:19.100 --> 00:14:36.850
سواء كان مطعوما او غير مطعون مثل ما قالوا في علة الربا تماما فقالوا ان كل مكيل وموزون هو الذي يمنع من بيعه حتى يقبض ودليلهم في ذلك هذه الرواية حتى يكتاله

49
00:14:37.200 --> 00:14:53.350
قال والوزن في معنى الكيل فلابد ان يكيل ان يكون مكينا او موزونا وهذي وظح وجه استدلال فقهاء المذهب الرواية الثانية في المذهب انهم قالوا هذا عام في كل المبيعات مطلقا

50
00:14:53.850 --> 00:15:09.950
ودليلهم على ذلك ما جاء عن ابن عباس انه لما روى هذا الحديث قال ولا احسب غيره الا مثله وانتصر له الشيخ تقي الدين واطال بالرسالة المطبوعة له باسم تفسير ايات اشكلت على كثير من الناس

51
00:15:10.100 --> 00:15:29.850
اطال في التفصيل والاستدلال لهذه المسألة وان النهي عن بيع المبيع قبل قبضه ليس خاصا بالمطعومات وليس خاصا بالمكيلات والموزونات بل هو عام في كل المبيعات عندنا المسألة الثالثة وهي مهمة وان كان فيها بعض الدقة

52
00:15:30.400 --> 00:15:50.550
وهي مسألة لم نهى الشارع عن هذا البيع قبل قبضه مشهور المذهب وهو قول الجمهور ان النهي انما هو لاجل المنع من توالي الظمانين فقالوا ان توالي الظمانين هنا هو المانع من صحة العقد

53
00:15:51.550 --> 00:16:11.600
ولنتفكر في معنى توالي الظمانين. انظر هنا هذه السلعة شوف انظر هذه السلعة اذا بيعت فالاصل انه عند البيع ينتقل الظمان لملك من؟ لملك المشتري ولكن قبل ان يقبضها من البائع

54
00:16:11.850 --> 00:16:25.850
هي في ظمان من هي في يده هذي المرحلة الانتقالية بعد البيع وقبل القبظ هي في ظمان شخصين في ضمان البائع لكونها في يده وفي ضمان المشتري لانها في ملكه

55
00:16:26.700 --> 00:16:43.200
فيقولون ان هذا اجتمع توالى ظمان توالى ظمانان لعين واحدة فلذلك منع من بيعها لان ربما يترتب عليها تلف ويترتب عليها اي شيء اخر فيكون كيف يضمن السلعة اثنان هذا رأيه

56
00:16:44.300 --> 00:16:59.800
طبعا الشيخ ثقي الدين في في الموظع اللي ذكرت لكم قبل قليل قال ان هذه العلة منقوظة فردا وعكسا فقد ثبت توالي الظمانين على بعض الاعيان وصح بيعها وعكسا اننا نقول

57
00:16:59.900 --> 00:17:18.200
انه قد نحكم ببطمان البيع مع عدم وجود الظمان واطال على هذه المسألة ولكن قرر الشيخ تقي الدين ان النهي عن هذا النوع من البيع انما هو لاجل عدم التغابن

58
00:17:18.550 --> 00:17:42.750
بين المتبايعين فان بعض الناس اذا اشتريت منه سلعة وقبل ان تقبضها بعتها بربح فقد يقع في نفسه من الحسد ويقع في نفسه من سائر ما يتعلق بالمترادفات الحسد فيمتنع من تسليمك اياها وهذا كثير جدا لا تتصور كم من الصور الموجودة

59
00:17:43.400 --> 00:18:01.500
مثل هذا مثل هذا مثل هذه الواقعة سواء كان في الاراضي او في غيرها ولذلك فان العلة الثانية تفيد امرين الامر الاول بقضية اننا نقول ان الحكم عام وليس خاصا بالمكيلات والموزونات. بل هو عام

60
00:18:02.150 --> 00:18:17.050
لان توالي الظمين ليس خاص بالمكيلات والموزونات بل هو عام وكذلك المعنى الثاني وهو قضية المنع والتعطيل من التسليم. والامر الثاني يفيدنا وهل انتبه لها؟ فهي دقيقة اننا اذا عرفنا هذه العلة عرفنا المستثنى

61
00:18:18.050 --> 00:18:41.150
فانهم يقولون يجوز على الرواية الثانية في المذهب يجوز بيع الشيء قبل قبضه في حالتين الحالة الاولى اذا بيع على من هو كان في يده اللي هو البائع لان هنا هو سيقبض لنفسه بينما المذهب يقول لا حتى لو بعتها على البائع ما يجوز

62
00:18:42.850 --> 00:19:01.700
لظاهر الحديث وقفوا مع ظاهر الحديث ولكن الرواية الثانية يقول يقولون يجوز بيع السلعة قبل قبضها للبائع الاستثناء الثاني قالوا يجوز بيعها قبل قبضها اذا كان بالثمن الاول توليات بالضبط احسنت يا شيخ

63
00:19:01.950 --> 00:19:22.000
بنفس الثمن الاول لان في هذه الحالة فان البائع لا يحس بالغبن ولن يحس ولن يمتنع من تسليمها لان بنفس الثمن الذي باعها للمشتري الاول بيعت للمشتري الثاني هذي المسألة دقيقة جدا وقد ذكر الشيخ تقي الدين انها من دقائق المسائل

64
00:19:22.300 --> 00:19:35.850
وان كثيرا من الفقهاء اشكلت عليهم هذه المسألة فنحن اوجزناها في هذه الدقائق الثلاث يعني لعل الله عز وجل ان يعني يكون نكون قد وصلنا الى اهم المسائل المتعلقة في مسألة

65
00:19:35.900 --> 00:19:52.750
القبض في نقل المبيع او في نقل الملك بعد ذلك. طبعا عندنا مسألة هنا في ايضا استثناء ثالث هناك استثناء ثالث نسيت ان اذكره ان مشهور المذهب يقولون ان المنع لا يشمل البيع فقط بل يشمل البيع والهبة

66
00:19:53.550 --> 00:20:09.800
فلو ان شخصا تملك عينا وقبل ان يقبضها وهبها يقول لا يصح لان الهبة في معنى البيع بينما على الرواية الثانية يعتبر استثناء ثالثا فيجوز للشخص ان يهب العين قبل قبضها

67
00:20:10.150 --> 00:20:22.150
لان العلة هنا ستكون منتفية فلا غبن على البائع الاول ولا ظرر عليه او قد يحس في نفسه من حسد ونحو ذلك. اذا نقول استثناءات ثلاث بدل ان نقول ان الاستثناء

68
00:20:22.200 --> 00:20:44.250
ان الاستثناءات انما هي اثنان فقط وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. نعم هذا حديث ابي هريرة الثاني

69
00:20:44.450 --> 00:21:00.250
في نوع من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيع بيعتين في بيعة وقوله بيعتين في بيعة اشكل على الفقهاء رحمة الله عليهم بيان معنى البيعتين في بيعة على اقوال كثيرة

70
00:21:00.500 --> 00:21:17.550
وانما سنذكر من ذلك قولان فقط وهو الذي يهمنا في اه هذا الدرس والمصنف رحمة الله عليه لما اورد الحديث الاول اورد بعده الرواية الثانية عند ابي داوود لانها ترجح احد المعنيين على على الاخر

71
00:21:18.150 --> 00:21:35.900
مشهور المذهب انهم يقولون ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة معناه اشتراط عقد في عقد اشتراط عقد في عقد يعني تعليق عقد على عقد اخر

72
00:21:36.800 --> 00:21:54.500
مثل ان يقول بعتك هذه السلعة ان اشتريت مني كذا. ما ابيعك هذه الا ان تشتري هذه معها او يقول لا ابيعك هذه السلعة الا ان تبيعني ما عندك فيعلق عقدا على عقد اخر

73
00:21:54.950 --> 00:22:12.850
ولها صور اخرى غير هذا كثير جدا حتى ان الفقهاء بعضهم يتجوز فيقول لان العقدان في عقد منهي عنه شرعا فكل عقد ركب على عقد اخر فانه منهي عنه. بعتك على ان تؤجرني بعتك على ان تهبني

74
00:22:12.900 --> 00:22:25.750
اي اشتراط عقد على عقد اخر فانه منهي عنه لاجل هذا المعنى وهذا المعنى الذي مشى عليه فقهاء المذهب هو المشهور بل قد نص عليه احمد في اكثر من رواية

75
00:22:25.850 --> 00:22:39.150
نص احمد في اكثر من رواية على ان المقصود ببيعتين في بيعة تعليق عقد على عقد اخر سواء كان بيعا او ايجارة او هبة او غير ذلك هذه المسألة الاولى

76
00:22:39.350 --> 00:22:56.450
الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقييدين وتلميذه وهو الذي مشى عليه مشايخنا وعليها الفتوى بل عمل المسلمين عليها ان النهي النبي ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

77
00:22:57.300 --> 00:23:22.150
هو عين نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة فيكون معنى الحديث تفصيل معنى بيع العينة وذلك ان يتفق المتعاقدان على ان يبيعه سلعة فهو البيع الاول ثم يشتريها منه بثمن

78
00:23:22.200 --> 00:23:39.450
اقل او اكثر في العين العكسية تعرفون العين لها صورتان العينة والعين العكسية فاذا اتفقا على البيع والشراء فهو علق بيعه على ان يشتريها منه بثمن اخر ففي هذه الحال

79
00:23:39.800 --> 00:23:56.650
نقول ان هذا هو المنهي عنه وهو البيعتان في بيعه لان المعنى هنا يكون صحيح لان على الرواية الثانية يكون النهي عن بيعتين في بيعة انما هو لاجل حيلة الربا منع عنها درءا لحيلة الربا

80
00:23:57.350 --> 00:24:10.100
وقد ذكرنا قبل مر معنا طبعا انقل كلام اهل العلم ان العقود انما ينهى عنها لاحد امرين اما ان ينهى عنها لاجل الربا او ان ينهى عنها لاجل الغرر مر معناه في الدرس الماظي

81
00:24:11.150 --> 00:24:30.100
وسبق معنا ان اهل العلم نصوا على ان ما حرم لاجل الربا فهو اشد تحريما فيمنع قليله وكثيره ويمنع التحيل عليه بخلاف ما حرم لاجل الغرر فانما حرم لاجل الغرر

82
00:24:30.300 --> 00:24:44.500
يباح قليله وذاكرنا ضابطه في الدرس الماظي وفي نفس الوقت يجوز التحيل عليه يجوز التحيل عليه وسيمر معنا ان شاء الله في باب الربا كيف يكون التحيل على ما حرم لغيره؟ بالتفصيل

83
00:24:44.750 --> 00:24:59.000
لكن يهمنا هنا مسألة ان الرواية الثانية تحمل النهي عن البيعتين في بيعة لا على عقدين في عقد وانما يحمل على معنى اخر وهو النهي عن بيع العينة بمعنى اني لا ابيعك الا ان

84
00:24:59.350 --> 00:25:14.400
تبيعني نفس العين بثمن اخر سواء كانت العينة الاصلية او العين العكسية قد تكون لمصلحة الباعة ولمصلحة المشتري اخذ الفائدة الربوية ما الذي يؤيد المعنى الثاني الرواية الثانية عند ابي داوود

85
00:25:14.450 --> 00:25:33.700
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما اي الاقل من الثمنين او الربا لو تأملنا في حمل هذا الحديث على بيع العينة لوجدنا انه تنطبق عليه الرواية الثانية

86
00:25:34.150 --> 00:25:54.950
فيكون اوكسهما اي الثمن الاقل فان لم تأخذ الثمن الاقل فانك اخذ للربا كيف هذا الشيء لما ابيعك هذا الكأس بخمسة واتفق انا وانت على ان اشتريه منك  اربعة بعته لك بخمسة مؤجلة

87
00:25:55.000 --> 00:26:10.350
واشتريته منك باربعة حالة هذه العينة العين العكسية بعته لك بخمسة مؤجلة بعته منك بخمسة حالة واشتريتها منك بستة مؤجلة نفس هي كلها عين لكن هذي عين وهذا عين عكسية

88
00:26:11.100 --> 00:26:33.750
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة وهو بيع العينة فله اوكسهما نقول ليس لك الا الخمسة فكأنك بعتها بخمسة واشتريتها بخمسة وانتهى فان لم ترظى بالاقل من الثمنين فقد اخذت الربا ونحن قلنا ان البيعتين في بيعة هي العينة والعينة انما حرمت حيلة للربا فيكون سببا للربا

89
00:26:34.900 --> 00:26:50.700
فلذلك انضبط على المعنى الثاني على الرواية الاولى مشهور المذهب كيف يوجهون هذا الحديث؟ قالوا فله اوكسهما اي الاقل اي الاقل فيبطل العقد او الربا فان مظى فانه يكون قد فعل محرما

90
00:26:51.100 --> 00:27:05.100
قالوا لان الربا يطلق في الشرع على معنيين يطلق على كل كسب محرم ويطلق على الفضل في الاموال الربوية الذي سيأتي ان شاء الله له باب مستقل بمشيئة الله عز وجل

91
00:27:05.700 --> 00:27:23.450
اذا هذه هي المسألة التي معنا آآ قضية او قبل ان ننتقل لبعض المسائل الذي يتعلق بهذه الجزئية هنا مسألة ايضا مهمة اخرى وهي قضية هل يجوز تعليق البيع على شرط مطلقا ام لا

92
00:27:24.000 --> 00:27:41.550
المسألة تكلمنا عنها قبل قليل وهي مسألة تعليق البيع على عقد اخر تعليق البيع على بيع هذي مسألة شبيهة بها وهي تعليق البيع على شيء على شرط يعني يقول بعتك ان جاء فلان. بعتك ان كان كذا

93
00:27:41.800 --> 00:28:00.750
نقول لها صورتان التعليق على الشرط فان كان الشرط متردد محتمل الوجود او غير محتمل الوجود يعني متردد جدا ففي هذه الحال لا شك وجها واحدا انه لا يصح وان كان الشرط مستيقن الوجود

94
00:28:01.300 --> 00:28:15.550
فانه في هذه الحالة يصح مثل لو قال بعتك نهاية الشهر بعتك اذا جاء الهلال بعتك اذا كان كذا. مستيقظ الوجود فانه يصح في قول بعض اهل العلم دون بعضهم

95
00:28:16.300 --> 00:28:31.150
فان مشهور المذهب انه لا يصح لانه لا يصح عندهم تعليق العقود على الشرط واما الرواية الثانية فانه يصح وهي اختيار الشيخ تقي الدين ونذكر تقسيم اخر مفيدا معرفة التقاسيم

96
00:28:32.050 --> 00:28:51.200
فانت اعلم دائما ان معرفة تقاسيم المسائل يفيد معرفة العلم. وقد ذكر ابو هلال العسكري في مقدمة كتابه للفروق قال ان معرفة التقاسيم تكسب كامل التصور للعلم او نحو مما قال رحمه الله

97
00:28:51.800 --> 00:29:10.550
نقول ان ان العقود هناك عقود متفق عليها انه لا يصح ان تكون معلقة على شرط وهذا الشرط يسمى بالشرط الواقف وهناك عقود يصح باتفاق تعليقها على شرط وهناك شروط وهناك عقود مختلف فيها

98
00:29:10.650 --> 00:29:24.700
فالذي لا يصح باتفاق اهل العلم تعليقها على شرط عقد الصرف مثلا وعقد النكاح باجماع اهل العلم لا يصح تعليقها على شرط ما يقول يعني لو قال رجل لاخر زوجتك ابنتي

99
00:29:25.650 --> 00:29:40.850
ان حدث كذا ما يصح فانه باتفاق لابد ان يكون العقد بات والا يكون مؤجل او معلق على شرط العقود التي يصح تعليقها في الجملة او يكاد يكون اجماع الا للظاهرية خلاف

100
00:29:41.100 --> 00:29:59.000
وهو مثل عقد الطلاق فانه باتفاق يجوز تعليق الطلاق على شرط ان خرجت من الدار فانت طالقة واما ما عداها من عقود التمليك فمشهور المذهب انه لا يصح تعليقها واختار الشيخ تقي الدين انه يصح

101
00:30:00.000 --> 00:30:16.000
وهذي مسألة طويلة جدا. طيب اه هناك مسألة اخيرة نختم بها حديث الباب. سم الهبة عندهم العقود التمليك اه سيأتي ان شاء الله معنا قظية ان شاء الله بعد قليل اللي هو قضية التبرع والمعاوظة بعد قليل ان شاء الله. طيب

102
00:30:16.100 --> 00:30:32.750
عندي المسألة الاخيرة في قضية نحن قلنا قبل قليل ان الرواية الثانية هي التي عليها العمل وهذا صحيح فاغلب عمل الناس الان على ذلك اكثير من العقود الموجودة الان يتعامل بها الناس هي من عقود المركبة

103
00:30:32.900 --> 00:30:55.100
التي اشترط فيها عقد على عقد اخر فعلى سبيل المثال عقود الاستثناء عقود المقاولات عقود التوريد العقود ربما التي تباشرها في اليوم الواحد في الحقيقة انت تركب عقدين في عقد واحد فتقول ابيعك على ان تفعل لي كذا على ان تزيدني كذا لاجل اجرة

104
00:30:55.550 --> 00:31:12.150
ولذلك تذهب لمحل فتقول آآ اريد منك كذا اضافة للتركيب التركيب هي اجرة فربما تدفع اجرة زائدة للتركيب ليس شرطا لا اجرة زائدة فانت ركبت عقدا في عقد ولذلك عمل المسلمين لا يسعهم الا ان نقول

105
00:31:12.300 --> 00:31:30.600
ان عقدين في عقد جائزة وان النهي انما هو نهي عن بيع العيلة تمشي ترى الله اليك قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع

106
00:31:30.600 --> 00:31:50.600
ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. واخرجه او في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب

107
00:31:50.600 --> 00:32:07.100
حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما اه هنا المصنف قال رضي الله عنهما لفائدة وهي ان هذا الحديث من الاحاديث القليلة التي صرح فيها بالسماع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص

108
00:32:07.550 --> 00:32:21.250
فان جده صرح هنا بالسماع منه ولذلك قال محمد بن طاهر القيصراني انه ان بعض الحفاظ قال لا يصح من احاديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الا هذا الحديث

109
00:32:21.250 --> 00:32:36.950
لتصريحه بالسماع من جده وتسميته لجده عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يظمن ولا بيع ما ليس عنده. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة

110
00:32:36.950 --> 00:32:48.350
وهذا الحديث آآ رجال اسناده الى عمرو بن شعيب كلهم ثقات كما قال جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع فقال ان رجال هذا الحديث الى عمرو بن شعيب كلهم ثقات

111
00:32:48.700 --> 00:33:02.550
واما رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فقد احتملها اهل العلم وحسنوها. كالبخاري والامام احمد الا احرفا ومواضع قليلة استنكرت ومر علينا ومر معنا بعض الاحاديث التي استنكرت من هذه الصحيفة فانها صحيفة

112
00:33:02.900 --> 00:33:23.500
والا فان اهل العلم كما نقل البخاري في التاريخ او نقلها عنها الترمذي تحملوا هذه الصحيفة وقبلوها وكثير من الاحاديث الاحكام انما نقلت من طريق هذه الصحيفة وقلت لكم قبل قليل ان محمد بن طاهر القيصراني قال ان هذه من اصح الاحاديث التي جاءت من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لتصريحه بالسماع وتسميته لجده بان

113
00:33:23.500 --> 00:33:35.100
انه عبد الله ابن عمرو ابن العاص وليس ابنه محمد لان اسمه عبد الله عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص هذا الحديث هو محل اشكال في جمله كلها

114
00:33:35.350 --> 00:33:54.350
فنبدأ باول جملة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع المراد بالسلف هنا هو القرظ في قول كثير من شراح الحديث وقال بعضهم ان المراد بالسلف هنا السلم

115
00:33:55.100 --> 00:34:16.800
والفرق بين التفسيرين اننا اذا قلنا انه قرظ فانه يكون عقد تبرع اشترط معه عقد معاوضة وهو البيع وان قلنا ان المراد بالسلف هنا هو السلم فيكون معناه عقد معاوضة اشترط فيه عقد معاوضة اخر

116
00:34:16.950 --> 00:34:34.100
عقد معاوضة اشترط فيه عقد معاوضة اخر وعلى العموم فان معنى قوله لا يحل سلف ولا وبيع معنى ذلك كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره قالوا معنى ذلك ان يضم

117
00:34:34.400 --> 00:34:56.250
الى العقد الذي يؤول الى المحرم يضم اليه عقد اخر غير مقصود وانما هو من باب التحيل عليه ان يكون الشخص يريد ان يصل لمحرم ولكن ما يستطيع ان يصل المحرم

118
00:34:56.650 --> 00:35:17.500
ايظم عقد شكلي من باب التحيل ولذلك يقول الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث يدل على انه لا يجوز الجمع بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات لا يجوز للشخص ان يجمع بين عقدين احدهما معاوضة وتبرع. المذهب

119
00:35:17.600 --> 00:35:27.600
قاعدة مطردة لا يجوز اشتراط عقد في عقد ولو كان احدهما تبرعا والاخر معوضة او كلاهما معاوظات لا يجوز لكن على الرواية الثانية الشيخ تقي الدين يقول لا اذا كان

120
00:35:27.600 --> 00:35:44.000
احد العقدين تبرع فانه لا يجوز ان يشترط فيه معاوظة فاستثنى فقط من اشتراط العقد في العقد صورة واحدة وهي حديث الباب وهو ان يكون عقد تبرع فيشترط فيه معاوضة

121
00:35:44.550 --> 00:36:06.500
قال لانه يؤول الى الربا صورة ذلك ان يأتي شخص فيقرظ اخر الفا قرضا ثم يقول له يقرضك الالف على ان تبيعني سيارتك فبيعه لسيارته قطعا سيكون فيها محاباة اما في الثمن او في الاجل او

122
00:36:06.650 --> 00:36:22.150
لاي سبب من اسباب المحاباة فحين اذ يكون من المنفعة التي جرها القرض ولذلك فاننا نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع انما هو نهي عن التحيل على الربا

123
00:36:22.700 --> 00:36:35.250
واما على مشهور مذهب فانهم يقومون يطردون فيه القاعدة فيقولون انه دليل على انه لا يجوز عقدان في عقد سواء كان سلفا او بيعا ولكن هذا صورة جزئية فيه اذا هذه الجملة الاولى وانتهينا منها

124
00:36:36.150 --> 00:36:53.300
الجزئية الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع ايضا هذه الجملة محل اشكال عند فقهائنا رحمة الله عليهم فمشهور المذهب ان هذه الجملة على ظاهرها

125
00:36:54.050 --> 00:37:12.850
ولذلك يقولون انه يصح ان يكون العقد فيه شرط صحيح واحد واما ان كان فيه شرطان من طرف واحد اما من البائع او من المشتري فان العقد باطل او فاسد لا يصح

126
00:37:12.900 --> 00:37:29.400
ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع واما الشرط الواحد فقد ثبتت به السنة كما مر معنا من حديث جابر اذا مشهور مذهب وهذي مرت معنا سابقا يجيزون في العقود ان يكون فيها شرط واحد

127
00:37:29.450 --> 00:37:44.500
ولا يجوزون الشرطين ولما منعوا من الشرطين لحديث عمرو بن شعيب فاخذوا بظهر الحديث فقط من باب توظيح المذهب انهم قالوا يجب ان يكون الشرطان ليس من ليس من مقتضى العقد

128
00:37:44.600 --> 00:37:57.200
فان الشرط الذي يكون من مقتضى العقد لا اثر له. هذا واحد الامر الثاني وهذا لم ينص عليه من المتأخرين الا الخلوة فقط قال انه لابد ان يكون الشرطان من احد الطرفين

129
00:37:57.600 --> 00:38:16.050
وبناء على ذلك فلو كان شرط من البائع وشرط من المشتري فانه بمعنى الشرط الواحد قال وهذا مقتضى المذهب كما قال فقط من باب توضيح المذهب مر معنا في الدرس الماظي من حديث جابر او في شرح حديث جابر ان الرواية الثانية تقول انه يجوز مطلق الشروط

130
00:38:16.150 --> 00:38:33.550
ما لم تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم فان عرض عليهم هذا هذا الحديث فبما يوجهونه فيقولون ان ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في البيع معناه

131
00:38:33.750 --> 00:38:52.350
بيع العينة فيقول ان النهي عن بيع العينة ومعناه النهي عن بيعتين في بيعة هو معناه النهي عن شرطين في البيع نفس المعنى فالشرطان هما يقول بعتك على ان تبيعني

132
00:38:52.700 --> 00:39:07.350
الشرط الاول بعتك على ان تبيعني ولذلك نقول ان هذا الحديث لكي تنضبط قاعدته ويكون له معنى وهو التحيل على الربا نحمله على بيع العينة فيكون مؤكدا وموظحا لمعنى بيع العنب

133
00:39:07.800 --> 00:39:24.750
ونحن اذا قلنا انه موضح لبيع العينة ليس لا نناقض انفسنا حينما نقول ان التأسيس اولى من التأكيد لا لاننا اذا لم نقل ذلك فان معنى العينة غير منضبطة ولذلك تجد لفقهاء المذاهب

134
00:39:24.850 --> 00:39:37.150
في معنى بيع العينة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف طويل جدا حتى بعضهم ادخل صورا من المباحات مثل بيع التقسيط بعضهم منع منه كما هي قول القوي عند الشافعية

135
00:39:37.250 --> 00:39:57.400
الذي يقول اه بعتك هذه اما بخمسين حالة او بمائة مؤجلة ويتفقان على احد السعرين بعض الشافعية منع منها قال انها داخلة في العناء. في المذهب نعم ذكرت رواية وهي قوية جدا ومعتمدة ذكرها صاحب الهداية

136
00:39:57.550 --> 00:40:13.700
رجحها ايضا ابن قدامة في العمدة فقط ولم يرجحها في المقنع ان هذه تعتبر عينة بشرط ان يتفرقا ولم يحددا اهو حال ام مؤجل؟ هل ما في اشكال للجهالة لكن ان حدد فنقول ان قول عامة اهل العلم

137
00:40:13.750 --> 00:40:33.750
بالجواز اولئك لم ادخلوها؟ لعدم ضبطهم للعينة. فنحن عندما جاءت هذه الاحاديث المفسرة لها عرفنا حد العينة وما هو ضابطها لذلك لا نقول ان هذا اه من باب التأكيد فحسب وانما التأكيد والتوظيح لحدود العينة المنهي عنها الذي شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنها

138
00:40:34.250 --> 00:40:51.550
طيب اه قال والثالث قال ولا ربحي ما لم يضمن. اي لا يبيع الشخص ويكتسب ربحا ما لم يضمن اه هذي او هذه الجملة فيها ثلاث مسائل مهمة عندنا. المسألة الاولى

139
00:40:52.000 --> 00:41:12.150
في مسألة هل الربح المقصود به آآ آآ ذات الربح للنهي عن ذات الربح او عن اصل الربح وهذه ذكرها ابن رجب في القواعد فقال ان كلام الامام احمد متردد

140
00:41:12.800 --> 00:41:28.100
هل النهي في هذا الحديث عن الربح نفسه او عن اصل الربح وبناء على ذلك ينبني الخلاف سنذكره بعد قليل فيما لو باع بثمن بنفس الثمن او باقل او باكثر

141
00:41:28.500 --> 00:41:45.000
المسألة الثانية فيما يتعلق في ربح ما لم يظمن ان الامام احمد جاء في مسائل اسحاق ابن منصور الكوسج انه سئل عن هذا الحديث فقال ان هذا لا يكون عندي الا في الطعام فقط

142
00:41:45.350 --> 00:42:05.250
واخذ منه الفقهاء ان هناك اشياء لا تضمن وفيها ربح وهذا اللي يمثل منه احمد مثل شركة المضاربة فالعامل لا يظمن ومع ذلك له ربح فدل على انه خاص في المبيعات. ولذلك يقولون ان ربح ما لم يضمن

143
00:42:05.300 --> 00:42:22.100
يشمل الصور التي ساذكرها لكم بعد قليل الصورة الاولى على المذهب نمشي ربح ما لم يظمن بان احمد نص انه في الطعام خاصة الصورة الاولى معنى ان بيع السلم اذا اراد

144
00:42:22.400 --> 00:42:39.700
الشخص ان يبيع المسلم فيه فانه لا يصح شخص طبعا قبل قبضه بيع المسلم فيه قبل قبضه شخص اشترى من اخر سلعة سلما الى السنة القادمة وقبل حلول السنة القادمة

145
00:42:40.050 --> 00:42:54.950
قال سوف ابيعها لشخص ثالث فيقولون لا يجوز لانك ستبيع شيء لم تضمنه ولا يكون الظمان الا بالقبظ ولا يكون الظمان الا بالقبض وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لا خلاف فيه

146
00:42:55.550 --> 00:43:10.100
الصورة الثانية في بيع ما لم يقبض على الخلاف الذي سبق معنا قبل قليل في نطاق النهي عن بيع ما لم يقبض اهو في المكيلات والموزونات ام في كل مبيع ذكرناه قبل قليل

147
00:43:10.350 --> 00:43:26.650
وهذا ايضا مجمع عليه. هاتان الصورتان مجمع عليهما انهما داخلتان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يضمن هاتان الصورتان مجمع عليهما الامر الثالث على انه داخلة في هذا الحديث هذا هو المراد

148
00:43:27.200 --> 00:43:43.600
بيع المسلم فيه وهذا مجمع عليه قبل قبضه وبيع المبيع قبل قبضه على الخلاف في نطاقه. اهو المكيلات والموزونات ام هو اوسع من ذلك الصورة الثالثة وهي قضية من باع شيئا

149
00:43:43.850 --> 00:44:06.400
ثم تلف قبل قبضه من المشتري نقول المشتل لا يجوز له بيعه وانتهينا منها لكن هل يجوز للبائع ان يستمر في البيع يقولون لا هذي تسمى ماذا؟ وضع الجوائح فهنا نقول كيف البائع؟ انتهينا من المشتري في الصورة الثانية احنا نتكلم الان عن البائع

150
00:44:06.550 --> 00:44:27.250
كيف انت ايها البائع تربح شيئا لم يتم فيه كمال الظمان. لم يظمن. فلذلك امر الشارع بوظع الجوائح ولذلك قاعدة المذهب مضطردة فجعلوا وضع الجوائح وجعلوا بيع ما لم يقبض انما هو خاص بالمطعومات فقط

151
00:44:27.700 --> 00:44:42.650
دون ما عداها من المبيعات واما الشيخ تقي الدين فانه طرد قاعدته فقال ان وضع الجوائح استمر معنا ان شاء الله في بيع الاصول والثمار ليست خاصة بالمطعومات بل هي عامة. الصورة الرابعة والاخيرة هناك خامسة ايضا

152
00:44:42.900 --> 00:45:02.100
في عقود الايجارات لو ان شخصا استأجر عينا وقبل ان يقبضها اجرها فمشهور المذهب لانها ليست من المطعومات يجوز له ان يؤجرها لانها ليست مطعمة يجوز له ان يؤجرها ولو بثمن اعلى مما استأجر به

153
00:45:02.150 --> 00:45:19.050
لكن بشرط واحد ان تستوفى المنفعة بمثل ما تعاقد عليه ما يستأجر بيت للسكنة ثم يجعلها مصنع يؤجرها الواحد يجعلها مصنع هذا ممنوع لكن في رواية المذهب وان كانت ليست هي المعتمدة نقلها ابن قدامة في الكافي انه لا يجوز له ان يؤجرها

154
00:45:19.100 --> 00:45:33.750
حتى يقبض المنفعة لكن المذهب انها خاصة بالمطعومات اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ربح ما لم يظمن هذا متعلق بالقبظ بقبض المبيعات وتكلمنا عنها قبل قليل بالتفصيل

155
00:45:33.800 --> 00:45:50.850
المسألة الاخيرة وهي طبعا قلت لكم القبض ولذلك نص على هذا المعنى ان المراد بها القبض صاحب الكشاف ولذلك يقول المراد به ربح ما لم يقبض فقول النبي صلى الله عليه وسلم ربح ما لم يضمن اي ما لم يقبض

156
00:45:51.050 --> 00:46:11.450
ما لم يقبض طيب وعرفنا صورها الاربعة ذكرناها قبل قليل الجملة الاخيرة وننتهي من هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب وجاء من حديث حكيم بن حزام شويش عبد الرحمن وجاء من حديث حكيم بن عيسى وجاء من حديث غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى

157
00:46:11.500 --> 00:46:26.700
ان يبيع المرء ما ليس عنده وهذا النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم لكن جاء في بعض الطرق انه نهى ان يبيع ما لا يملك مشهور المذهب انه كل شيء لا يملكه الشخص

158
00:46:27.550 --> 00:46:44.750
وليس مأذونا له في بيعه ان باعه المرء فان العقد يكون باطلا ويستثنى من ذلك لو اشترى لغيره بمعنى عام فانه يكون موقوفا عليه الاذن الثاني لحديث عروة بن جعد البارقي وسيمر معنا ان شاء الله بالتفصيل

159
00:46:44.900 --> 00:47:02.400
والرواية الثانية في المذهب ان الفضولي وهو الذي يشتري لغيره او يبيع ان عقده لا نحكم عليه بالبطلان وانما نحكم بانه عقد موقوف على اذن صاحب الحق المشري له او المبيع عنه

160
00:47:03.100 --> 00:47:22.350
فيكون موقوفا ان اذن صححناه من حين التعاقد شف صححناه من حين التعاقد فيكون ظمانه في الفترة الماضية على البائع على المشتري اذا كان مقبوضا ونماؤه له وان اه رفظ فانه يكون

161
00:47:22.400 --> 00:47:35.850
للمشتري نفسه الذي باشر شراءه او او باشر البيع يكون عليه هو من ضمانه هو وهذي معنى قوله لا تبع ما ليس عندك. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية عرفناها قبل قليل في قضية نطاق

162
00:47:37.250 --> 00:47:56.850
بيع ما ليس عند الشخص قلنا ان المذهب يمنعون من ماذا من بيع كل المعينات ويجيزون بيع شيء واحد بشرطين ان يكون موصوفا وان يكون في الذمة انا اعطيتكم كثير من المسائل اليوم مرة واحدة على غير العادة لكن

163
00:47:57.250 --> 00:48:14.850
يعني ركزوا معي شوي هذي ترى مهمة جدا هذي الرواية الثانية في المذهب يقول ان الموصوفات يجوز بيعها ولو لم تكن في ملكك وان لم تكن في الذمة يجوز ان تبيع موصوف

164
00:48:14.900 --> 00:48:31.400
ليس في ملكك وان لم يك في الذمة اللي هو السلم الحالي فالشيخ تقي الدين وافق الشافعية على انه يجوز السلم الحال لكن وضع قيدا وهذا مذكور عند الشافعية ايضا او عند بعضهم

165
00:48:31.600 --> 00:48:45.950
انه لا بد ان يغلب على ظنه انه سيتوفر عنده هذا الموصوف مثال الموصوف الان الذي يعمل الناس عليه كثيرا عندما تذهب لمحلات قطع الغيار تقول له اريد قطعة الغيار الفلانية

166
00:48:46.400 --> 00:49:00.550
عندك؟ يقول ايه ليست عنده اعطني الفلوس الان يأخذ منك المال من الان ثم يذهب لجاره او الثاني او الثالث ثم يشتريها ويقول لك خذ باعك ما ليس عنده موصوف لانها قطعة غيار هذا النوع

167
00:49:00.850 --> 00:49:16.300
وفي نفس الوقت ليس مؤجل وانما هو حال فيصح. على قول الشافعي والرواية الثانية مذهب احمد. واما على مشهور المذهب فالعقد غير صحيح. لابد من تجديده ولا ولا يجوز اه ويلزم

168
00:49:16.450 --> 00:49:30.300
تجديده ويجوز الرجوع فيه تماما. اما على القول او الثاني وهو انه عقد صحيح لا يجوز الرجوع فيه. بات مالك حق تقول لا ايها المشتهي انا هونت لأ ما دام اقبضت الثمن فقد لزم العقد

169
00:49:30.800 --> 00:49:48.850
لانه سلم حال واظح الصورة اذن الخلاف بين المذهب وبين الرواية الثانية في قضية في بيع ما ليس عندك عرفنا الاول لبيع الموصوف حالا فانه يجاز عن الرواية الثانية دون الرواية الاولى

170
00:49:49.550 --> 00:50:05.650
تقريبا هي اهم صورة في المعينات يعني ليست ذات اهمية. طيب يقول الشيخ واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو اي عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده طبعا الذي اخرجه في كتاب علوم الحديث هو الحاكم ابو عبد الله الحاكم

171
00:50:05.750 --> 00:50:19.550
صاحب كتاب المستدرك له كتاب في علوم الحديث يسمى معرفة علوم الحديث اه رواه من طريق ابي حنيفة النعمان ابن ثابت الامام المعروف عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط

172
00:50:20.300 --> 00:50:37.400
هذه اللفظة نهى عن بيع وشرط ما تصح حتى ان الامام احمد قال لا نعرفه مسندا في شيء من المسند او لا نعرفه مرويا لا نعرفه مرويا في شيء من المسند لا اعرفه مسندا نفاه الامام احمد

173
00:50:37.650 --> 00:50:53.250
عبارة نهى عن بيع وشرط لا نعرفه مرويا في شيء من المسند ويقول الشيخ تقي الدين اتفق حفاظ الحديث على ان هذه اللفظة كذب وانه لا يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم

174
00:50:53.600 --> 00:51:05.200
ولذلك يقول ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط باسناد طبعا ضعيف جدا لان فيه رجل اسمه عبد الله بن ايوب الظرير وهو ضعيف جدا يعني اتهمه اهل العلم بالكذب

175
00:51:05.600 --> 00:51:19.900
وبناء على ذلك فان هذه اللفظة استدل بها الجمهور على وهائها فقالوا انه لا يصح الشروط في البيع واما المذهب فانه يصح الشرط الواحد وانما منعوا اكثر من شرط لما عرف دليله

176
00:51:20.250 --> 00:51:33.800
واذا كان مستندا ضعيفا فانه لا يصح الاحتجاج بهما وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. نعم

177
00:51:34.100 --> 00:51:50.750
هذا حديث آآ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان اه المراد ببيع العربان هو بيع العربون او العربون بالفتح والظم ويصح قلب العين همزا

178
00:51:51.300 --> 00:52:06.250
عربون وهذه الالفاظ الاربع او او الصيغ الاربع كلها واردة ومقبولة وقد جاء بها لسان العرب قبل ان نتكلم عن المراد بهذا البيع وصفته والخلاف فيه. قال المصنف رواه مالك

179
00:52:06.350 --> 00:52:25.650
قال بلغني عن عمرو بن شعيب به اه الحقيقة قوله اه بلغني عن عمرو بن شعيب يعني رواه بلاغا انما هذا قد ورد في رواية القعنبي محمد بن مسلمة القعنبي وهي التي اعتمدها ابو داوود في السنن

180
00:52:25.950 --> 00:52:39.150
ولذلك فان السنن انما جاء من رواية يعني رواية للموطأ انما هي من طريق القعنبي والبخاري كثيرا ما يرويها من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي. ويروي من طريق غيره

181
00:52:39.250 --> 00:52:58.700
الموطأ ومسلم يروي غالبا من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي غير يحيى بن يحيى الاندلسي المصمود فهذا هذان راويان كلاهما عن الامام احمد والقعن به من اوثق الرواة عن مالك رحمة الله عليه

182
00:52:59.450 --> 00:53:20.750
واذا كان كثير من اهل العلم يقدمه وبعضهم يقدم عليه غيره آآ قال بلغني عن عمرو بن شعيب انا قلت هذا الخلاف لماذا؟ لان الشخص منا اذا رجع الى الرواية المطبوعة من الموطأ التي هي برواية يحيى ابن يحيى الليثي الاندلسي المصمودي سيجد انه قد جاء فيها ان مالكا قال

183
00:53:20.750 --> 00:53:35.900
حدثني الثقة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده آآ الحافظ ابو عمر ابن ابن عبد البر رحمة الله عليه تكلم عن قضية مسألتين. المسألة الاولى اذا قال مالك حدثني الثقة

184
00:53:36.000 --> 00:53:53.600
والامر الثاني اذا قال مالك بلغني الاصل في البلاغات انها ظعيفة من كل الناس لانها محكومة بالانقطاع لكن ذكر ابن عبد البر ان مالكا اذا قال بلغني فمعناه انه قد ابهم شيخا واحدا من شيوخه

185
00:53:54.050 --> 00:54:16.800
والقاعدة المطردة او الغالبة عن مالك انه لا يروي الا عن ثقة فكانت طريقة ابن عبد البر ان كل ما كان من البلاغات ما لك فانه محمول على التصحيح للحديث حتى انه قال الكلمة المشهورة التي نعرفها جميعا. ما من بلاغ من بلاغات مالك الا وقد اسندناه الا اربعة احاديث

186
00:54:16.900 --> 00:54:29.050
هذي الاربعة احاديث جاء بعدها ابو عمر ابن الصلاح والف فيها جزءا مطبوعا في اسنادها لم يجد ابن عبد البر الا اربع يعني اربعة احاديث لم يجد لها اسنادا وما عدا ذلك فقد وجد له اسنادا

187
00:54:29.450 --> 00:54:46.900
المقصود من هذا انه آآ لا يقول مالك بلغني الا عن ثقة هذا رأي ابن عبد البر لكن هذا مشكل لان هذا الحديث قد بين ابن عبد البر نفسه ان الذي رواه

188
00:54:46.950 --> 00:55:10.650
مالك عنه انما هو عبد الله بن لهيعة المصري وعبدالله يعني مظعف في اغلب احواله الا من روايات بعظ الرواة عنه كالعبادلة ولذلك فان هذا الحديث ضعيف لا يصح لابهام شيخ مالك وان قلنا ان مالكا لا يبهم الا ثقة فان هذا مستثنى في هذا الحديث بخصوصه

189
00:55:11.200 --> 00:55:26.000
لانه قد صرح في بعض الطرق في خارج الموطأ ان المراد بشيخه الذي ابهمه انما هو عبدالله بن لهيعة وهو مضعف ولذلك فان الائمة ضعفوا هذا الحديث منهم الامام احمد

190
00:55:26.300 --> 00:55:43.650
فقد قال الامام احمد رحمة الله عليه هذا الحديث ظعيف ليس بشيء والامام احمد يعني سعته ومعرفته بالرجال وبعلل الحديث لا يكاد يعني دانيه الا القلة من علماء الحديث رحمة الله على الجميع

191
00:55:44.250 --> 00:56:00.100
هذا التظعيف والتصحيح الحديث هو الذي ينبني عليه بناء حكم الحديث وما يترتب عليه بعد قليل ما سأذكره عندي هنا مسألتان اه المسألة الاولى في معنى العربان او العربون او العربون

192
00:56:00.400 --> 00:56:17.400
او العربون يصح العربون والعربون وهذه اربعة الفاظ كلها ذكرها اهل اللغة قالوا معنى هذا العقد هو ان يعطيه بعض الثمن فان امضى العقد والا فهو هبة اي السمن الذي اعطاه يهوى له هبة

193
00:56:18.450 --> 00:56:37.950
هذا معنى عقد العربون وله صورتان اما ان يكون مؤقتا واما ان يكون مطلقا غير مؤقت سورة المؤقت يقول خذ هذه خمسة الاف قيمة الارض الى شهر اذا ما اتممنا العقدة الى شهر

194
00:56:38.700 --> 00:57:02.300
والا فانها لك هذا المؤقت المطلق ان يقول هذه خمسة الاف. ان اتممنا العقد والا فهي لك لماذا فرقنا بين الصورتين؟ لان فيه في المذهب روايتها رواية تقول ان عقد ان بيع العربون صحيح سواء كان مطلقا او مقيدا وهو معتمد في المذهب

195
00:57:02.600 --> 00:57:18.450
ومنهم من يقول انه يصح العقد اذا كان مقيدا واما اذا كان مطلقا فالعقد باطل لماذا قالوا انه باطل؟ قالوا لان ما ندري متى ينتهي يقول انا باخذها خمسة الاف بدأت بعد شهر قد يأتي بعد عشرين سنة يقول امضي البيع

196
00:57:18.700 --> 00:57:36.500
ولكن يقولون اذا كان مطلقا غير مقيد بزمن فانه في هذه الحالة يرجع فيه للعرف وعدم تضرر البائع طيب ما حكم بيع العربون وما يتعلق به المذهب وهو من مفرداته خلافا للمذاهب الثلاثة كلها

197
00:57:37.050 --> 00:57:54.950
ان عقد العربون في البيع عقد صحيح لانه ثابت عن عمر وابنه وعن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ولانه في معنى التبرع هو في الاصل ان يقول هذه الخمسة الاف لي

198
00:57:55.150 --> 00:58:11.550
ولكنه قال ان لم امضه فهو لك. ففيه معنى التبرع لك فقالوا يصح واما جمهور اهل العلم خلافا للمذهب فانهم يقولون لا يصح عقد العربون بناء على هذا الحديث وهذا الحديث كما ذكرت لكم

199
00:58:12.300 --> 00:58:33.000
فانهم يعني آآ ضعفه الامام احمد. هذا من جهة الاسناد. واما من جهة النظر فان تبقى ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب القواعد ذكر ان بيع العربون مآله انه عقد اقالة بعوض

200
00:58:33.400 --> 00:58:51.700
والاقالة بعوض جائزة  انتبه لانك اذا عرفت تكليف العقد انحل عندك الاشكال لكي لا تقول انه ربط عقد بعقد لا انه يقول هذه الخمسة الاف هي جزء من الثمن فان كانت فيه اقالة

201
00:58:51.750 --> 00:59:08.500
فانه اقالة بعوض اقل يعني تقيلني في مقابل كذا والاقالة بعوض تجوز ولذلك يقول هذي القاعدة مضطردة في المذهب وهي الاقالة بعوض حتى ان مشهور المذهب انه يجوز الخلع باكثر من المهر

202
00:59:09.550 --> 00:59:28.350
لانها من الاقالة بعوض والعوظ مفتوح لا يلزم ان يكون برأس المال بل يجوز بعوض نعم احسن الله اليك وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل

203
00:59:28.350 --> 00:59:48.350
اخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد ابن ثابت فاذا زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوز الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم

204
00:59:48.350 --> 01:00:06.400
رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ابتاعه للزيت في السوق ذكر انه قد رواه الامام احمد وابو داود وان هذا اللفظ الذي ذكره لابي داوود وذكر ان هذا اللفظ ان هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم

205
01:00:06.600 --> 01:00:22.650
وبعض اهل العلم كابن المنذر كالمنذر في تلخيصه لسنن ابي داوود وتبعه النووي قد اعل هذا الحديث لان فيه محمد بن اسحاق وكان قد دلس في اسناده. ولكن قد جاء في بعض الطرق

206
01:00:22.850 --> 01:00:35.800
عند احمد وغيره تصريح محمد ابن اسحاق بالتحديث عن شيخه ابي الزناد وقال حدثني ابو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا تصريح منه بالتحديث

207
01:00:35.850 --> 01:00:53.300
هذا الحديث فيه امور. الامر الاول اه ان ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق يعني اشتريت زيتا من السوق هذا الزيت اه قد يكون زيتا للطعام وقد يكون زيتا للاستصباح فان هناك زيت لا لا يؤكل وانما يكون للاستصباح

208
01:00:53.700 --> 01:01:08.700
وهذا الذي اخذ منه فقهاء المذهب ان القبض شرط لنقل الملك في كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما او غير مطعوم فقالوا انه كونه جعله زيتا لا يلزم منه ان يكون مأكولا

209
01:01:09.150 --> 01:01:23.900
قال فلما استوجبته يعني عقدت العقد لقيني رجل في السوق نفسه فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل ربما كان في ذلك الزمان عرف انه اذا تمت الصفقة ضرب على يده

210
01:01:24.300 --> 01:01:40.350
وهذه الطريقة في الحقيقة هي رفع للنزاع فكثير من الناس قد يشكل عليه هل عقد البيع مع صاحبه ام لا فكثير من الناس يقول بعتك مثلا او نحو هذه الكلمة ثم يتراجع بعد يوم او يومين

211
01:01:40.400 --> 01:01:55.150
فاذا سألت البائع هل قلت صيغة الجزم الصريحة بعتك او يعطيه لفظة اخرى يقول ها نسيت ما الذي قلته ربما كان في ذلك الزمان عرف بين اهل السوق ان البيع التام يكون بالظرب على اليد

212
01:01:55.450 --> 01:02:08.200
وهذا ذكره بعض الشرح لان اذا فعلت هذا الشيء معناه انه صريح في البيع وليس تردد ومن يعرف الاقضية في المحاكم فان كثيرا من الناس وخاصة في الاراضي يدخل عند اخر ويقول بعتك

213
01:02:08.750 --> 01:02:22.700
فيأتي المشتري ويشهد عليه الشاهدين انه باعه بصيغة الجزم فيأتي البائع فينكر انه قاله على صيغة الجزم وانما يأتي بلفظة اخر قال اردت ان افكر او كنت معلقا على المستقبل او قال سابيعك فانه لا ينعقد

214
01:02:22.700 --> 01:02:35.750
البيع اذا كان معلقا على المستقبل كما مر معنا ولذلك اه ربما قلت قلت لكم ان هذه عرف عندهم للدلالة على الجزم قال فاخذ رجل من خلفي بذراعي اخذه بيده لينتبه

215
01:02:35.800 --> 01:02:58.950
فالتفت يعني ضربه هكذا اظنه ظرب بيده هيئة الضرب هذا اللي يظهر او تسلم ممكن لا ادري تم  موجود الان مسك ايده مثل التحدي الان بعضهم اذا تحدى او باع يمسك ايده ايه

216
01:02:59.450 --> 01:03:16.100
اي نعم واذا مسكه قال اشهدوا اذا مسك ايده لا يقول اشهد اذا مسك ايظا غيقولو اشهدو ان دبا مهجورة الست صاحب بيع ولا شراء الى مساكن ربما اه لا اعلم

217
01:03:16.400 --> 01:03:32.500
لا اعلم الله لا ادري كيف نلحق كسرة الضرب لكنه ظاهر الحديث يعني تدل على هيئة معينة في الضرب وحتى شو الرحم يذكر شيئا فيما اعلم قال فالتفت فاذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك

218
01:03:32.800 --> 01:03:48.050
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم اه هذا الحديث اصله في الصحيح من حديث ابن عمر من سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم

219
01:03:48.200 --> 01:04:01.800
انظر معي ولكن سننظر ما الفرق بين الحديثين فانه في الصحيح قد ثبت ان ابن عمر قال كنا نشتري الطعام جزافا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الركبان. فننهى عن بيعها

220
01:04:01.850 --> 01:04:12.800
حتى ننقلها او ننقله من مكانه اذا الفرق بين ما سمعه ابن عمر رضي الله عنه وهما حديثان نص على انهما حديثان جمع من اهل العلم كالطحاوي وغيره ليس حديثا واحدا

221
01:04:13.200 --> 01:04:23.350
الفرق بين هذا الحديث الاول الذي سمعه ابن عمر والحديث الثاني الذي نقله ابن عمر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهة الاولى من حيث ان ابن عمر قال

222
01:04:23.550 --> 01:04:47.700
نبتعد نبتاع الطعام فهو خاص بالطعام وهنا قال ان تباع السلع فجعله عاما وسيأتي اثر الاختلاف في هذا الامر الامر الثاني انه جعل هناك جزافا في حديث ابن عمر الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ليس جزافا وانما حتى في المعينات مثل الزيت فانه معين

223
01:04:48.150 --> 01:05:07.450
فان الزيت معين وانتبه لهذين الفرقين بين الروايتين فانها محل اشكال ساذكره بعد قليل طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى فيه دليل على ان القبض شرط في نقل

224
01:05:07.950 --> 01:05:25.300
المبيع في نقل ملك المبيع في نقل ملك المبيع وقلنا قبل قليل ان المذهب انما هو خاص بالمكيلات والموزونات ووجه استدلالهم من هذا الحديث قالوا لان الزيت ليس مطعوما وهو من المكيلات والموزونات

225
01:05:25.600 --> 01:05:38.350
قال واما رواية ان تباع السلع الذي جاءت هنا في هذا الحديث فانها محمولة على السلع المكيدة والموزونة فقط لما سبق في الحديث السابق من حديث ابي هريرة حتى تكتال

226
01:05:38.450 --> 01:05:57.050
حتى تكتب طبعا الزيت يباع بالكيل لانه يباع بالارطال ارطال الزيت وهو وحدة كيل كانوا قديم يبيعونه بالكيل يعني مثل التنكة التنكة هذي وحدة كيل وليست وحدة وزن طيب هذه المسألة الرواية الثانية الذين قالوا انه عام في كل شيء

227
01:05:57.700 --> 01:06:15.500
فانهم استدلوا بظهر الحديث ان تباع السلع ولذلك يقول الزركشي في شرح الخرقي ظاهر هذا الحديث حيث زيد انه يدل على انه ليس خاصا بالمكيلات والمنزلات بل في كل المبيعات سواء كان مكيلا موزونا معدودا مزروعا

228
01:06:15.800 --> 01:06:31.250
ونحو ذلك هذي المسألة الاولى المسألة الثانية وارجو ان تنتبه للثانية ذكرت في اول درس اليوم ان عندنا ثلاث معاني في البريء الملك وتكلمنا عنه في حديث عمرو بن شعيب

229
01:06:31.800 --> 01:06:46.300
والقبض وتكلمنا عنه في حديث ابي هريرة الاول وفي حديث الباب حديث ابن عمر وبقي عندنا الثالثة وهي ماذا النقل. فهنا هذا الحديث فيه دليل على اشتراط النقل لا القبض. والنقل معنى زائد

230
01:06:46.750 --> 01:07:04.500
النقل معنى زائد. اين اخذنا هذه الجملة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحوزها التجار الى رحالهم ولنعلم ان النقل بهذه الصورة يكاد يكون اجماع اهل العلم على انه ليس بلازم

231
01:07:04.800 --> 01:07:17.900
لانه لم يقل احد من اهل العلم يجب ان تنقل لرحلك انت فيجوز ان تنقله عند تاج اخر صاحب لك يجوز ان تنقله في موضع اخر في السوق ليس الرحل. فليست على ظاهرها تماما

232
01:07:19.050 --> 01:07:36.900
والعلماء رحمة الله عليهم في اشتراط النقل لهم مسلكان بعضهم يقول ان النقل ليس شرطا وانما الشرط القبض فقالوا ان وبناء على ذلك فقالوا ان قوله حتى يحوزها التجار الى رحالهم محمولة على القبض

233
01:07:37.600 --> 01:08:02.100
محمولة على القبض يعني يعني نقول انه اسلوب بلاغي المقصود منها انك تقبض العين المشتراه باي صورة من القبض والقبض يكون على المذهب المكيلات بكيلها والموزونات بوزنها والمعدودات بعدها  الاراضي العقارات بالتخلية فيها

234
01:08:02.400 --> 01:08:20.650
بالتقنية وهكذا والمتناول باليد بتناوله يكفي التناول عندما يسمى قبضا طيب اما المذهب فانهم اعملوا هذا الحديث وقالوا انه يجب النقل وذكرت لكم في اول الدرس ما الذي يجب عندهم النقل في صورة

235
01:08:20.700 --> 01:08:38.550
لا شك فيها وهي بيع ايش الجزاف كل من اشترى صبرة على سبيل الجزاف لا يجوز له ان يبيعها ليس مجرد القبض فقط بل لابد من النقل لابد من النقل بيع الجزاف

236
01:08:39.000 --> 01:08:56.100
وعندهم ايضا المنقول مما يشترط قبضه فلا بد من نقله تخصصها بهاتين السورتين مع ان نقول بعضهم كما ذكرت لكم يذكرها وبعضهم لا يذكرها سم شيخي بس لابد تنقلها حتى لو نقلته من غير كيل

237
01:08:56.250 --> 01:09:14.600
الذي اشترى الجزاف يجوز ان ينقله من غير كيد اقول خذه وده في محل ثاني في محلي او بسطتي الجزءات مثل ايش؟ مثل يعني تكون قدامك شحنة رز او شحنة بر او شي اشتريتها انت كيف عرفت قدرها بالنظر

238
01:09:14.700 --> 01:09:29.750
في النظر يعني يكون مقياسا تقريبيا فيجوز ان تشتريها ولكن ما يجوز ان تبيعها حتى تنقلها. او تقبضها بالكيل ان كلتها خلاص انتهينا منهم يقولون اذا قبضت اصبحت لم تصبح جزافا وانما اصبحت

239
01:09:30.200 --> 01:09:42.400
من ما يشترط فيه القبض ويكون بكيلا لكن الجزء في جزء ان تبيعها جزاف بنقلها لا المعدودات التي يشترط فيها المنقولات التي يشترط فيها. هذا شيء لكن السيارة قلنا ما يشترط القبض عندهم

240
01:09:42.850 --> 01:10:02.850
ما يشترط اه شف الجزاف هو المكين لكن المكيل اذا كان محددا بكين فان قبضه بكيلة بعتك خمسة اصع ما يجوز ان تبيعها حتى تكيل هذه الخمسة وتتميز عن باقي الشحنة او باقي المحل

241
01:10:03.050 --> 01:10:17.000
لكن لما اذهب لمحل الطاحون هذا الذي يبيع لنا الرز ويبيع البر وغيره فرأيت عنده صندوق مريء قلت اشتريته بالذي فيه لا قليل ولا كثير خلاص بعتك بكذا يقول هذا جزاف

242
01:10:17.300 --> 01:10:35.050
فانا مخير بين كيده وكن حزته او بنقله مجرد انقله جزافا اقول حطه لي في كيس وانقله ثم ابيعه قد نقل ما وضح آآ عندنا قبض وعندنا نقل هنا قبظه يكون بنقله. الجزاة قبظه بنقله

243
01:10:35.300 --> 01:10:51.300
قبضه بنقله لا بتخليته لابد ان يكون القبض بالنقل اما المكيف بكيلا. اذا اشتريته كيلا. كان يقول بعتك صبرة. يعني خمسة كيلو من هذه الصبرة وكانت جنسا واحدا يقول جنس

244
01:10:51.350 --> 01:11:08.700
بعد القبض ايه لكن هناك القبض انما يكون بالنقل لابد القبض بالنقل ما يصح بعيد في المكان الموجود لأ يكفي يكفي ان يكيله اذا كان خلاص يعتبر قبض لانه اذا كان هو بيده اصبح بيده او بيد وكيله

245
01:11:08.750 --> 01:11:32.800
وهي الملك ثبت بالتعاقد والقبض بالكيل والنقل في الجزف الجزاف لا لا يكال وانما ينقل ولكن سم يا شيخ وعنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا

246
01:11:32.800 --> 01:11:52.800
هذه واعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا شيء رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم هذا حديث ايضا ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني ابيع الابل بالبقيع

247
01:11:53.050 --> 01:12:10.050
فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم يعني اني ابيع الابل بدنانير الذهب واذا جاء وقت السداد لا اخذها دنانير الذهب وانما اخذها دراهم فضة قال وابيع بالدراهم يعني احيانا ابيعها بالفظة واخذها عند السداد

248
01:12:10.400 --> 01:12:25.050
دنانير ذهب قال اخذ هذا من هذا اي اخذ الذهب بالفظة والفظة بالذهب واعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

249
01:12:25.300 --> 01:12:39.950
قال رواه الخمسة وصححه الحاكم هذا الحديث آآ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر عند اهل العلم لانه قد تفرد برفعه سماك وعن سماك انما رواه العطاء ابن السائب

250
01:12:40.150 --> 01:12:57.800
وفيهما جميعا كلام لا في عطاء ولا في ولا في سماك وكلاهما فيه كلام طبعا اللي هو سماك ابن حرب المعروف ولذلك حقق جمع من اهل العلم المحققين كالمرداوي جمال الدين مرداوي وقبله الترمذي ان الصواب في هذا الحديث انه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهم

251
01:12:57.800 --> 01:13:19.700
هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اول مسألة مهمة استدل بها فقهاء المذهب على اه انه يجوز بيع غير المكيلات والموزونات قبل قبضها يجوز بيعها قبل قبضها قالوا لان ابن عمر رضي الله عنه

252
01:13:20.050 --> 01:13:40.650
باع في الذمة باع ما كان في الذمة عفوا باع ما كان في الذمة وهو غير مقبوض بفظة او بدنانير يعني يبيع الابل احيانا وهي في الذمة بفظة واحيانا نبيعها بذهب

253
01:13:41.050 --> 01:13:54.250
ثم يبيع الذهب كذلك وهي ليست من المكيلات والموزونات هذا دليلهم. طبعا الرواية الثانية يقولون ماذا؟ يقولون ان هذا قبض حكمي فان اسقاط ما في الذمة بمثابة القبض الحكمي فلذلك يقولون

254
01:13:54.350 --> 01:14:10.750
فهو بمثابة مقبوض حكما فيصح بيعه وذلك المصنف ذكر هذا الحديث بعد حديث ابن عمر مباشرة الاول للدلالة على الاستثناء بهذه المسألة المسألة الثانية معنا ان هذا الحديث اشترط امرين

255
01:14:11.050 --> 01:14:27.450
الامر الاول قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء اشترط شرطي. الشرط الاول ان تكون بسعر يومها والامر الثالث ان يفترقا وبينهما شيء اي دين باق

256
01:14:27.900 --> 01:14:41.250
قبل ان اتكلم عن هذين الشرطين لنعرف السورة بطريقة سهلة الصورة ما هي رجل له على اخر مبلغ من المال او عين شخص له على اخر مبلغ من المال او عين

257
01:14:41.750 --> 01:15:01.800
فاراد ان يبيع ما في الذمة بشيء اخر في ذمتك لي الف ريال بناء على بيع سابق فلما اردت ان تسددها قلت اعطني بدل الالف ريال كذا عين اخرى او اعطني بدل الف ريال

258
01:15:02.400 --> 01:15:20.150
الدولارات وهكذا يقول يجوز ان تبيع ما في الذمة على صاحبها بشرطين. الشرط الاول ان تأخذها بسعر يومها والشرط الثاني ما لم يتفرقا وبينهما شيء نبدأ بالشرط الثاني لانه يحتاج الى بعض البسط

259
01:15:20.400 --> 01:15:40.300
ثم نرجع للاول. الشرط الثاني قوله ما لم يتفرقا وبينهما شيء هذا يدلنا على انه يجوز بيع الدين على من هو عليه يجوز بيع الدين على من هو عليه اذا كان بثمن حال

260
01:15:40.850 --> 01:16:02.700
واحد تطلبه خمسة الاف فتعوضه عن خمسة الاف بشيء اخر الان حال فانه يجوز. وهذا صريح لان باع الدين الذي عليه بشيء حال فاسقطت ما في ذمته في مقابل ان يعطيك شيئا حالا. لانه قال ما لم يتفرق ما لم تفترقا وبينكما شيء. هذا نص صريح جدا

261
01:16:03.100 --> 01:16:25.600
هذه الصورة الاولى مفهوم هذا الحديث انه لا يجوز بيع الدين على من هو عليه اذا كان بثمن غير حال. وهذا الذي يسمى ببيع الدين بالدين النهي عن بيع الدين بالدين نهى عن بيع الكالة بالكالة حديث ضعيف قال احمد لكن مجمع على العمل به. وهذا الحديث ايضا يدل على بيع الكالئ بالكامل

262
01:16:26.150 --> 01:16:45.550
لانه قال ما لم تتفرقا فدل على انه اذا تفرق ولم يقبض المال فانه باع الدين الذي عليه بدين عليه مرة اخرى. صورته انا اطلبك خمسة الاف ريال فجئتك وقلت لك يا محمد اعطني الخمسة الاف ريال

263
01:16:46.250 --> 01:17:00.900
فاتفقت انا وانت بدل ما تعطيني خمسة الاف تعطيني مثلا بدلها الف دولار مثلا. او لنقل تعطيني بدالها سيارة اذا اعطيتني اياها الان في المجلس فانه بيع للدين بثمن حال يجوز

264
01:17:01.000 --> 01:17:14.250
لانه بين والتقابض حكمي لان اسقاط ما في الذمة كانه حاضر. الدين كانه حاضر كاننا تقابلنا الان. انتهينا لكن لو قلت لك ساخذها منك فيما بعد ولو بعد يوم واحد

265
01:17:14.350 --> 01:17:32.750
يعني بعد انتهاء المجلس فان العقد من باب بيع الدين بالدين وبيع الدين بالدين في الجملة لا يجوز يلزم القبض ما لم يتفرقا بينهما شيء يلزم القبض والفقهاء تكلموا عن بيع الدين بالدين فقالوا انه اربع سور كما تعلمون. بيع واجب بواجب

266
01:17:32.800 --> 01:17:46.500
وبيع ساقط بواجب وبيع واجب بساقط وبيع ساقط بواجب. هذي مرت معنا ان الاخوان يحضروا معنا في الزاد يعرفون مرة اربع صور تكلمنا عنها والمذهب انها كلها لا تصح الا سورة واحدة

267
01:17:47.150 --> 01:18:08.200
وهو بيع الواجب بالواجب فقط لا يجوز بيع صور الدين بالدين على مشهور مذهب الا بيع الواجب بالواجب وغير ذلك ما يجوز. بيع الساقط بالساقط. عفوا بيع الساقط بالساقط. ليس الواجب الواجب الواجب يرون انه مجمع على تحريمه. وانما

268
01:18:08.200 --> 01:18:25.300
الساقط بالساقط بيع الواجب ما معناه ان الدين يكون وجوبه من التعاقد واما الساقط فانه يكون واجبا قبله فيسقط بالتعاقد. فعندهم بيع الساقط بالساقط انا اطلب خمسة الاف وانت تطلبني عشرة اصع مثلا

269
01:18:25.300 --> 01:18:38.050
بر او غير ذلك فاسقطوا الدين الذي في ذمتي في مقابل ان تسقط الدين الذي في ذمتك. هذا الذي يجيزونه فقط وما عدا ذلك فانهم يمنعون منه. واما الرواية الثانية

270
01:18:38.650 --> 01:18:55.100
نأخذها ولا تعبتم اليوم انا احس ان اليوم يشوف اغلب الاخوان نقف نخلي الحديث عن بيع الدين بالدين الدرس القادم لانه شوف حتى الاخوان ملوا كثيرا. انا كان عندي النجش والثنيا هذا فيه بعض الصعوبة شوي والباقي

271
01:18:55.100 --> 01:19:12.650
سهل ان شاء الله الدرس القادم كله سهل واخذنا في الدرس اليوم يعني الشيء الصعب. واجتمع علينا بعد العشاء لكن الامور ان شاء الله الباقية باذن الله عز وجل تكون سهلة. بذلك نقف بمشيئة الله عز وجل في درس اليوم. نكون ان شاء الله الدرس القادم نرجع ان شاء الله لبيع الدين بالدين. سنرجع لنفس الحديث

272
01:19:12.650 --> 01:19:32.500
اذكر الرواية لان بيع الدين بالدين حقيقة هو من ادق المسائل دقيق جدا وكثير من الناس يقع فيه فلابد انك تعرف التقسيم وذكرت لكم ان التقسيم مهم جدا التقاسيم يذكرها لك كلها انا متبوع فيها لم اتي بشيء من عندي لا تظن انني اتيت بها وانما انقل تقسيم اهل العلم المشهور

273
01:19:33.150 --> 01:19:54.050
فمعرفة هذه التقاسيم تحصر لك جميع الصور وتضبط لك الخلاف الذي تظنه آآ متناقضا بين المذهب الواحد وانما هم يقصدون صورة دون الصورة الاخرى لذلك يجب ان تعنى بالتقاسيم وخاصة في باب المعاملات. فان اغلب الاحكام التي فيه مبنية على التقاسيم

274
01:19:54.150 --> 01:20:07.600
لذلك ينتهي درس اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الاسبوع القادم تعذرونني لا درس الاسبوع بعد القادم بمشيئة الله عز وجل في شيء خمس دقائق عشر تسمم شيخي الايجار منتهي بالتملك

275
01:20:07.750 --> 01:20:21.150
من منع منه منع منه لاحد الاسباب التالية نحسبها اول سبب بعضهم قال انه ممنوع منه لانه عقدان في عقد واحد نقول ان النهي عن العقدين في عقد واحد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

276
01:20:21.400 --> 01:20:37.300
ما في حديث نهى عن عقدين في عقد وانما نهى عن بيعتين في بيعة وبيعتان في بيعة محمول عند المحققين على اهل العلم على بيع العيلة فدلنا على انه لا يوجد في الشرع ما ينهى عن عقدين في عقد واحد اذا فيجوز

277
01:20:38.050 --> 01:20:58.050
الامر الثاني ان بعض اهل العلم حرم عقد الايجار المنتهي بالتملك قال لانه يجمع عقدين لا يمكن ان يجمعا معا وهما عقل التبرع مع عقد المعاوضة لانهم يقولون عقد اجارة عقد معاوظة وفي اخره تبرع وهو الهبة

278
01:20:58.400 --> 01:21:20.000
الا يجتمع عقد تبرع ومعاوضة وهو الذي يدل عليه حديث نهى عن سلف على الرواية الثانية لا الرواية الاولى اين الربا؟ ما هي ربا آآ معاوضة لا من منع من منع قالوا انه جمع معاوضة وتبرع ما يجتمعان. لكن يقولون من من يعني جعل هذا يصحح هذا العقد

279
01:21:20.000 --> 01:21:45.750
كله توجيهين اما ان نقول ان هذه المعاوضة او عفوا ليست معاوضة. التبرع تستطيع ان تقول ليس تبرعا ولكن تقول هو عقد تجار ينتهي بالتملكة الغ كلمة مع الوعد بالتملك او مع هبة التملك. فتغيير الاسم

280
01:21:46.350 --> 01:22:05.250
لا يغير حقيقة المعنى فهو يكون بيعا. هذا واحد. الامر الثاني بعضهم يقول ان المنهي عنه ان يكون السلف هو المقصود التبرع ثم يربط به المعاوضة لاجل المحاباة لذلك هنا يقولون العكس هو في الاصل انه معاوضة ثم ربط به التبرع في الاخير

281
01:22:05.800 --> 01:22:25.350
التوجيه الثالث بعضهم قال ان هذا التملك في الاخير يكون اختياريا ليس الزاميا وانما هو وعد الزم نفسه فيه والوعد في عند فقهاء الشريعة جميعا انه ليس بملزم خلافا للقانونيين. فعندما نقول الايجار مع الوعد بالتملك فيجوز للمؤجر ان يقول لا اريد

282
01:22:25.350 --> 01:22:40.550
ان املكك ان املكك هذه السلعة فيكون معدن يعني ليس ملزما. هذه التوجيهات الثلاث من صحح ايضا انهم امر ثالث وهذا اللي صدر في قراءة يذكر العلماء الذين منعوا منه. في الحقيقة كان تعليم هيئة كبار العلماء لاجل الشروط

283
01:22:41.000 --> 01:23:00.150
الواقع عندنا الان الشروط مجحفة لانه ثلاث شركات او اربع هي التي تؤجر وتجعل خط العقد ضيق وصغير جدا وتجعل الشروط مجحفة في حق الشخص جدا. ربما ما بقي عليه الا ثلاثة اقساط فقط فيمتنع من السداد لظرف ما فيسحبون هذه السيارة منه

284
01:23:00.400 --> 01:23:13.500
فيها ظلم للشخص ظلم كبير جدا ولذلك القرار بني على الشروط لا على ذات العقد الذين يصححون العقد لهم وجهتان اما ان يقولوا انه لا يوجد في الشرع ما يمنع من استحداث

285
01:23:14.150 --> 01:23:28.100
اه عقد بالتملك عند اتمام اه عقد معين في المنافع ايجارة وعند تمامها يكون هناك عقد تملك. لانه لا يوجد في الشرع ما يمنع من تعليق شرط على شرط. لا يوجد فهو عقد

286
01:23:28.100 --> 01:23:47.050
ركب وكلامهم الحقيقة له وجهة نظر قوية جدا الامر الثاني وهذا كان قديما يفتى به في المحاكم انهم كانوا يقلبون الايجار المنتهي بالتملك الى عقد بيع مع رهن السلعة كانوا قديما قبل خمسة عشر عاما او اكثر تقلب عقود الايجار من تبي التملك الى عقد بيع ما رهن السلعة

287
01:23:47.200 --> 01:24:04.550
بمعنى ان المستأجر وقت ما يشاء يرفع المحكمة فيطالب باخذ العين وتباع ويسدد بها دينه والباقي كله. وهذا فيه حفظ الحق ولكم يجعلون الاقساط الاخيرة عالية لكي لا يحفظ هذا. ولكن على العموم الان انتهى الاشكال

288
01:24:05.150 --> 01:24:24.500
لصدور نظامين نظام الايجار التمويلي ونظام التنفيذ فقد نص الايجار التمويلي عن الايجار المنتهي بالتملك انه عقد صحيح فاختار القول الثاني وهذا القول الف فيه بعض المشايخ من اعظائه العلماء بجوازه اه كثير من المعاصرين يرى جواز لجرمته بالتملك

289
01:24:24.650 --> 01:24:35.950
بت فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف في هذه المسألة. الامر الثاني نظام التنفيذ اللي صدر بدأ من شهر اربعة العام. ينص على ان الايجار المنتهي بالتملك لا ينظر في صحة العقد

290
01:24:35.950 --> 01:24:50.600
قاضي مباشرة وانما يذهب لقاضي التنفيذ فيقوم بالتنفيذ مثل الايجار العادي الان يعني القضاة لا ينظرون في صحة ذات العقد الا ان يكون في الشروط او في التفاصيل هنا مسألة اخرى او في الاستيفاء او في غيره. لكن ذات العقد

291
01:24:50.950 --> 01:25:12.400
اصبح عقدا صحيحا ويعني رفع الخلاف في هذه المسألة قبل. وكثير من مشايخه يرى هذا الشيء. بل من مشايخنا اتذكر من سمعت من اول ما طلع العقد يرى جوازه شيخنا الشيخ عبد الله البسام كان يقرر في الدرس انه يجوز ولا يوجد ما يمنع بناء على الرواية الثانية ان بيعتين في بيعة ليست محرمة ان عقدين في عقد ليست محرمة

292
01:25:13.050 --> 01:25:27.100
ها الالم اخذها. سم اول ما خرج يا شيخ اول ما خرج كان فيه اشكالات كان في اشكال كان الظمان على على المشتري. ايجارة والضمان على المشتري هذا هو المخرج

293
01:25:27.500 --> 01:25:41.750
طيب والان المفروض يكون ظمن البيع على المؤجر. يقول ذاك الان احلوها بالتأمين الا وهو بالتأمين. التأمين حلو. حلها بالتأمين. طبعا هو شيخ الاسلام يقول يجوز هذا الشرط تعرف كلامه

294
01:25:41.800 --> 01:26:02.650
لحديث عارية مؤداة جاء في بعض الالفاظ عارية مضمونة ستمر معنا ان شاء الله لا يجوز المذهب ما يجوز لان الشرط يخالف مقتضى العقد الظمان فالشيخ تقي الدين يقول يجوز اشتراط الظمان على من ليس لديه الظمان. لحديث عارية مضمونة. لان الاصل في العارية انها ظمانة ان ظمانها يكون على صاحب

295
01:26:02.650 --> 01:26:13.900
صاحب المال لانه متبرع. حتى على المستأجر فهنا يجوز ان تجعلها على المستأجر عندك عقود تبرعات من باب اولى في عقود المعاوظات لا توسع اشياء تقيد الدين في في العقود

296
01:26:14.200 --> 01:26:33.300
يعني اتذكر قرأت للشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله انه يقول طبعا هو قديما كان في مشروع في سوريا وضع المعاملات المالية على شكل مواد ايام الشيخ علي يمكن ما ادري كم سبعين سنة يقول وجدنا لما نظرنا في الفقه وجدنا انه لا يمكن ان ينضبط المعاملات المالية

297
01:26:33.400 --> 01:26:50.250
ويعني يستقيم امور الناس الا على مذهب الحنابلة وخاصة على الرواية الثانية يعني خاصة الرواية الثانية ذكرت لكم قبل قليل نمشي عليها. اكثر معاملات الناس عليها. والجمهور ذاك ذكر الشيخ تفسيرات. ذكرتها قبل قليل. انه قال

298
01:26:50.250 --> 01:27:08.250
فان كثيرا من الفقهاء يحرمون اشياء فيوقعون الناس اما في الحير واما يوقعونهم في الاثم فيبدون يتحيرون المذاهب يعني اثنان من المذاهب يتوسعون في المذاهب في الحيل. وهما مذهب ابي حنيفة والشافعي يتوسعون جدا في الحيل

299
01:27:08.250 --> 01:27:23.550
ومن اضيق الناس الحيل مذهب الحنابلة ثم يريهم المالكية بس نتكلم ان شاء الله عن الحيل في باب الربا ان شاء الله فعل جمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا وظح يا شيخ ماجد؟ جزاك الله خير. سم الشيخ فاتح

300
01:27:24.350 --> 01:27:40.200
لا تبطل ليست صحيحة. طبعا حنا نشوف يا شيخ عندي مسألة هنا انبه لها عندما تنسب الرواية الثانية شيخ الاسلام ابن تيمية ليس معناه انه هو الذي قالها ابتداء غير صحيح فاغلب الروايات التي قالها الشيخ تقي الدين مسبوق لها

301
01:27:40.900 --> 01:27:57.450
مسبوق ان لم تكن كلها الا نادرا جدا هي منصوص بل ربما يكون هو نص احمد معه احد ولها نظائر كثيرة جدا وقد ذكر بعض الباحثين لما تأمل اختيارات ابي بكر عبد العزيز غلام الخلان

302
01:27:57.700 --> 01:28:14.300
صاحب الشافي والتنبيه وجد ان كثيرا من اختياراته هي التي يرجحها الشيخ تقيدي وكذلك ابن ابي موسى الهاشمي ابو علي الهاشمي الكوفي قاضي الكوفة واذا كان يقول ان ابا علي ابن ابي موسى اعلم بنصوص احمد من القاضي ابي يعلى

303
01:28:14.450 --> 01:28:27.750
اعلم ومثله ابن اخيه ابو جعفر الهاشمي وان كان ابو جعفر تتلمد على القاضي باعلى فتأثر فيه وكتاب رؤوس المسائل المطبوع. ولكن سبحان الله العظيم الله عز وجل يجعل باقوام شرف النسبة

304
01:28:27.950 --> 01:28:44.650
فينسب لهم العلم احيانا مثل مشايخنا بعضهم ينسب لاشخاص واثنين ثلاثة ينسب لهم والحقيقة انهم مئات ولكن ينسب العلم احيانا لبعض الناس مثل ما نسب الفقه غالبا الاربعة والحق ليسوا اربعة بل هم مئات العلماء ولكن يعني اصبح ينسب لهم على هيئة مدارس

305
01:28:44.750 --> 01:28:58.800
بالنسبة شيء والتفرد بالقول شيء اخر ولذلك عندما نقول هي الرواية الثانية اصح من ان نقول ان نقول قول وانما نقول اختيارك ولذلك فقهاء المذهب لا يسمون ما اختاره الشيخ تقي الدين قولا له

306
01:28:58.850 --> 01:29:20.150
وانما يسمونه اختاره وذلك في الانصاف يقول والمختار والاختيار واختار لانه ليس بدعا منه وليس هو الذي احدثه وانما مسبوق في المذهب اسمها الاختيارات بالبعلي وهكذا فتسمى اختيارات. ويسمى قولا لهم. هذا بس اردت ان اؤكد عليها لكي نحن الاشكال في الذهن

307
01:29:20.250 --> 01:29:35.350
ولكل ما اختاره هو الحقيقة مسبوق له قبل ذلك. هذي مسألة. المسألة الثانية آآ لماذا قال يعني عشان نصوص احمد تقصد باعتبار نصوص احمد لو فسرناه على ظاهره اغلب عقودنا الان حرام

308
01:29:36.050 --> 01:29:49.300
انا لما اذهب اصلح سيارتي من فلنصلح السيارة في الحقيقة انا عقدت معه عقدين ان يصلح السيارة وهي ايجارة وان يشتري لي قطع غيار قلت صلحها لي على ان تشتري بي

309
01:29:49.650 --> 01:30:06.250
في العقود المركبة جزء كبير منها ليس كلها هي في الحقيقة عقود مشترطة على عقد اخر. فانت ستحرج الناس حرجا ليس بالسهل. ليس بالسهل يا شيخ فيجب ان تجعل هذا عقدا مستقلا وهذا عقدا مستقلا غير مرتبط على بعض

310
01:30:06.300 --> 01:30:18.850
ثم ستضطر بعد ذلك الى ان تجعل العقدين منفصلين ولكن هو في الحقيقة مشترطا على بعض. لاني اعلم ان فلان يعمل العقدين معا فاذهب له واما فلان لا يعمل الا عقدا واحدا فاتركوه

311
01:30:19.300 --> 01:30:32.600
فعمل الناس وحاجتهم تدل عليه يا شيخ وخاصة في تعقد المعاملات المالية في عصرنا هذا هذا من حيث الاثر اما من حيث الدليل امر اخر هذا المقصود يا شيخ في شي مشايخ

312
01:30:33.350 --> 01:30:48.750
اختلفا في قدر الثمن. نعم صح لا يتفاسخا اذا كانت العين قائمة اذا كانت العين قائمة واما اذا كانت العين ليست بقائمة رجع له بقيمة المثل انا وانت اشترينا هذا الكتاب

313
01:30:49.250 --> 01:31:06.800
ما اعطيتك الثمن فلما اعطيتك قلت هذي عشرين تقول لا لا لا انا بعتك اياه بخمسين فنقول طبعا نتحالف انا احلف والله ما اشتريتها بالنفي طبعا ما اشتريتها بخمسين وانت تحلف والله ما بعتها بعشرين

314
01:31:07.400 --> 01:31:23.300
فان تراوى احدنا بالثمن الاخر ويبقى الاسم على ابن حالف يرظى احدنا فالحمد لله ان لم يتراظايا تفاسخا وتأخذ انت الكتاب لانك انت البائع وانا المشتري. اذهب فلا احد يعطى الثاني ثمن. ان كانت العين قد ذهبت

315
01:31:23.900 --> 01:31:35.800
فلا نأخذ لا بقيمة الخمسين ولا بالعشرين مذهب لصاحب خبرة كم قيمة هذا الكتاب؟ خمسة وعشرين ريال. اذا اعطيك خمسة وعشرين لانه تلف في يدي وانا اضمن المثل قيمة المثل

316
01:31:35.900 --> 01:31:46.900
وضحت الصورة وهذا من المجمع عليه كما ذكر يعني مجمع الحكم في الجملة في احد يا شيخ قبل الشيخ ابى ارجع لك الشيخ هاته انت اخر واحد. في شي مشايخ؟ سم شيخ

317
01:31:47.300 --> 01:32:04.000
العربون. الحديث كيف على ماذا؟ شرط علق شرط ركب عقدين ما يركبون مع بعض من رأى حلة هبة هبة وبين. ومن رأى حله وجهه ابن رجب. قال هو اقالة مع ربح

318
01:32:04.400 --> 01:32:23.600
اقالة مع ربح قال وهذا هي قاعدة المذهب. انه تجوز طبعا الاقالة في الزاد يا شيخ تعرف والاقالة فسخ ليست عقدا جديدا لو قلنا انها عقد جديد انحل الاشكال لو قلنا انه عاقد محنشكا وهي رواية مذهب لكن معتمد عند المتأخرين انها فسخ. هل الفسخ يجوز مع الربح

319
01:32:24.700 --> 01:32:42.400
المذهب نعم الفسخ يجوز مع الربح. مثاله بيع العربون مثاله لو ان شخصا تبرع قال افسخ شريت منك سيارة افسخ السيارة افسخ البيع وما مضى من استخدامك لها ولك انا ابغى السيارة

320
01:32:42.400 --> 01:32:57.050
مع الربح فالمذهب انه يجوز ومنها ما ذكرت لكم قبل قليل الخلع اكثر من المهر. مشهور المذهب انه يجوز لحديث اه لما قالت رأسي وش اوله بما وراء عقاص رأسي

321
01:32:57.300 --> 01:33:06.950
فقالت خولة رضي الله عنها انها تريد ان تخالع بكل ما تملك حتى ما وراء اعقاص رأسه يعني كل ما تملكه. فدل على انهم يقولون جزر الخلع باكثر من مهر

322
01:33:07.100 --> 01:33:23.600
فقاعدتهم فقاعدتهم انه يجوز الفسخ مع الربح. وهذه قاعدة مطردة هذا هو تعليل المذهب. الجمهور يقول لا نظروا للتعاقد ابتداء فكيف يكون هناك عقد في هذا الشرط؟ ويرون ان العربون من الشرط الذي يبطل العقد

323
01:33:24.250 --> 01:33:41.600
او من العقد الذي ركب على عقد والحنابلة ظروف الفسخ حتى يقبضه حتى يستوفيه ثلاثة صيام بيعها على البائع الاول؟ المذهب؟ لا داخلة فيها يعني مذهب انا اشتريت منك شيء ولم اقبضه ما يجوز ابيعها عليك

324
01:33:41.700 --> 01:34:00.750
الرواية الثانية في المذهب بيع الاول يجوز لأ بثمن بنفس الثمن قلنا بنفس الثمن لاذباعها عليه ان شاء الله استمر معنا ان شاء الله نعيدها في التفصيل انه الثلاثية والعكسية المقصودة وغير المقصودة

325
01:34:00.800 --> 01:34:27.550
سيأتي الهجرة اخر واحد فيهم اخرناكم تم سؤاله نعم بيع العناد بعتك على ان تبيعني بعتك على ان تبيعني بيعنا شرط واحد لا يقولون الشرطان كيف هما بعتك بثمن كذا على ان تبيعني بثمن كذا. او على ان تشتري مني بثمن كذا. بعتك على ان تبيعني شرط

326
01:34:27.800 --> 01:34:44.350
ومقدار الثمن شرط ولذلك في المذهب في مسألة ستمر مع المواد يستعجلها. قضية بيع العينة لو ان شخصا باع لشخص نسأ من غير مواطأة السلعة يبيعها صاحب صاحبها. هل يجوز له ان يشتريها

327
01:34:44.900 --> 01:34:56.300
اعيد الصور بس تأتي ان شاء الله شخص باع لشخص نسب بعت سيارتك لي يا شيخ بخمسة الاف بعد سنة ثم وجدتني ابيعها في الحراج هل يجوز لك ان تشتريها بثلاثة الاف

328
01:34:56.850 --> 01:35:11.750
المذهب يشدد يقول ما يجوز ان تشتريها ويستدلون بحديث عمر في الصدقة فيقول هناك شيئين او ثلاثة لا يجوز بيعهما لا يجوز شراؤهما مع انهما مباحان لاجل العقد. وهي الصدقة وما باعه بنسأ الا ان يشتريه

329
01:35:12.050 --> 01:35:27.600
بمثل ما باعه به فقط والا ما يجوز حتى لو كان غير تواطؤ ساهموا معنا ان شاء الله في محله. سنذكر شروط العينة الستة. ان شاء الله. انتهى الدرس جزاكم الله خير. اخرناكم اليوم جدا لكن ان شاء الله كل شي باجره

330
01:35:28.050 --> 01:35:33.100
سامي شيخي لا والله انا انا اللي اخرتكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته