فما حكم الصلاة فيها الجواب ان المسجد الذي فيه قبر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان نعلم ان المسجد بني على القبر ان كان القبر هو السابق حينئذ وحفظا لجناب التوحيد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة طيب هنا مسألة وهي لو صلى الانسان الى قبر لو صلى الى قبر فهل تصح صلاته نقول الجواب لا تصح صلاته ولو لم يكن في مقبرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطان الابل وقارعة الطريق والحمام واسطحة هذه مثلها ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبق وراءه شيء ويصح الندم فيها وعليها وكذا النفل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وتقدم الكلام على هذه المسألة وبينا ان القول الراجح صحة الصلاة في الارض المغصوبة بانفكاك الجهة ثم قال رحمه الله وكذا المقبرة والمجزرة المؤلف رحمه الله هنا لم يقل في الارض المغصوبة والمقبرة والمجزرة وكذا وكان الحكم وانما اتى بقوله وكذا لان المقبرة وما عطف عليها قد ورد فيها النص وفي حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لها ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة نعم وقارعة الطريق والحمام واعطاني الابل وفوق وفوق ظهر بيته. بيت الله وفوق ظهر بيت الله ولاجل ورود النص في المقبرة وما عطفه عليها مع ولم يرد النص بخصوصه في الارض المقصوبة اتى بهذه الجملة وقوله وكذا المقبرة المقبرة بتثريث الميم والباء ففيها ست لغات يقال مقبرة ومقبرة ومقبرة وكذلك يقال مقبرة ومقبرة ومقبرة اللغات فيها ست لكن الفتح هو القياس وهو لكن الفتح هو القياس والظم هو الاشهر. فيقال مقبرة ولكن القياس الفتح فيقال مقبرة والمقبرة هي مدفن الموتى المقبرة هي موضع الدفن وهي مدفن الموتى كما قال الشاعر لكل اناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد لكل اناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد وقوله رحمه الله وكذا المقبرة ظاهر كلامه انه لا فرق بين المقبرة الحديثة والقديمة ولا فرق بينما تقلبت تربتها او لا والعلة على المشهور من المذهب نعم والدليل على تحريم الصلاة المقبرة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام والعلة من النهي عن الصلاة في المقبرة على المشهور من مذهب الامام احمد العلة تعبدية اي لا يعقل معناها وبناء على ان العلة تعبدية قالوا لا يضر قبر ولا قبران لا يضر قبر ولا قبران ولا ما دفن في داره لانها ليست مقبرة فلو ان شخصا صلى في موضع فيه قبر او فيه قبران فان صلاته صحيحة لان هذه لا تسمى مقبرة اذا العلة تعبدية وينبني على كونها تعبدية انه لا يضر قبر ولا قبران وقيل ان العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة ان المقابر قد تنبش فيخرج منها الصديد والعظام فتنجس الارض وربما صلى على هذا الموضع الذي هو متنجس بصديد الموتى وعظامهم وهذا التعليل فيه نظر من وجوه اعني ان العلة هي النجاسة الوجه الاول ان الاصل عدم نبش القبور الاصل ان القبور تبقى ولا تنبش وثانيا ان من صلى في المقبرة لا يلزم ان يصلي على تراب نجس وفيه صديد وقد يصلي على موضع لم يصبه ذلك وثالثا ان صديد ميتة الادمي طاهر لان الصديد على القول الراجح ليس نجسا لا في الحياة ولا بعد الممات ورابعا انهم رحمهم الله لم يفرقوا بين المقبرة القديمة او الحديث التي يعلم انها لم تنبش لو اخذنا بهذه العلة لقلنا هذه العلة ربما تنطبق على المقبرة القديمة التي قد تنبش او نبشت قبورها اما الحديث التي نعلم انها لا تنبش لم تنبش فتصح الصلاة فيها ومع ذلك لا يقولون بهذا وخامسا انه لو كانت هذه العلة لما نهي عن الصلاة في مقابر الانبياء مع ان الارض لا تأكل اجسادهم العلة بالنهي عن الصلاة في المقبرة هي ذريعة الشرك وان الصلاة في المقبرة ذريعة الى عبادة القبور او التشبه بعباد القبور ولذلك سجل الذريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور لا تصلوا الى القبور فاذا قال قائل ما الحكم في المسجد الذي يوجد فيه قبر بعض المساجد في بعض الدول يكون في هذه المساجد قبور يجب هدم هذا المسجد يجب هدم هذا المسجد لان ما حرم انشاؤه حرم ابقاؤه والحال الثانية ان نعلم ان المسجد هو السابق وان القبر هو اللاحق بمعنى ان المسجد بني ثم دفن فيه شخص فحينئذ يجب ان ينبش هذا القبر وان يدفن مع المسلمين والحال الثالثة ان نجهل الامر هل المسجد هو السابق او انه هو اللاحق ومقتضى القواعد ان ينبش القبر ويبقى المسجد حفظا لماليته في ظل ماليته واما من حيث حكم الصلاة فان كان القبر في قبلة المسجد فان الصلاة لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور واما اذا كان القبر في مؤخر المسجد او عن يميني عن او عن يمينه او شماله فالصلاة في هذه الحال صحيحة. لانه لم يستقبل القبر حال صلاته ولكن مع هذا يكون الحكم كما سبق ان كان المسجد هو السابق او كان القبر هو اللاحق اللاحق منهما هو الذي تجب ازالته ثم قال المؤلف رحمه نعم وقوله وكذا المقبرة يستثنى من الصلاة في المقبرة الجنازة فيجوز ان تصلى في المقبرة ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد لما افتقدها فاخبروه انها قد ماتت قال دلوني على قبرها فصلى على قبرها وثبت ايضا ان الصحابة رضي الله عنهم صلوا على جنائز بعض الصحابة في المقبرة اذا نستثنى من الصلاة يستثنى من تحريم الصلاة في المقبرة. الصلاة على القبر وصلاة الجنازة ثم قال المؤلف رحمه الله والمجزرة المجزرة هو المكان الذي تجزر فيه البهائم فهو مكان الذبح مكان الذبح والعلة النهي عن الصلاة في المجزرة. اولا ورود الحديث وهو حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة وثانيا قالوا ان ان المجزرة تتلوث بالدماء النجسة لان الدم المسفوح نجس وحينئذ تكون نجسة فلا تصح الصلاة فيها وذهب بعض اهل العلم الى صحة الصلاة في المجزرة اذا كان الموضع الذي يصلي فيه طاهرا نظيفا وقالوا ان الحديث الوارد في النهي ضعيف واجابوا عن العلة وقالوا اذا كانت العلة هي تلوث عن موضع او المكان بالدماء فاذا وجد مكان فانه تصح الصلاة لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ثم قال المؤلف رحمه الله نعم وهذا مذهب الجمهور ثم قال والمزبلة المزبلة هي موضع مرمى الزبالة الزبالة ولهذا المزبلة بفتح الباء وظمها المزبلة والمزبلة فهي موضع رمي الزبالة والقمامة والنجاسات ونحوها والعلة في النهي عن الصلاة في المزبلة اولا ورود الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن. ومنها المزبلة وثانيا ان المزبلة لا تخلو غالبا من الانجاس انها ان المزبلة لا تخلو غالبا من الاشياء المستقذرة وربما من الاشياء النجسة فلا يليق المؤمن ان يقف بين يدي الله عز وجل في هذا المكان وهذا التعليم تعليل جيد يعني ان ذلك ينافي الادب مع الله لكن من حيث صحة الصلاة والصلاة صحيحة. فاذا صلى في موضع من من المزبلة وكان طاهرا نظيفا فان الصلاة تصح ولكن مع هذا لا ينبغي ان يصلي في هذا الموضع تعظيما تعظيما لله عز وجل ولشعائرها قال رحمه الله والحش الحش هو محل قضاء الحاجة سينهى عن الصلاة في الحش لعلة حسية وعلة معنوية ان العلة الحسية فهو ان الحش لا يسلم غالبا من النجاسات واما العلة المعنوية فهي انه مأوى الشياطين وقياسا على الحمام فاذا نهي عن الصلاة في الحمام مع انه قد يكون طاهرا فالصلاة في الحش من باب ايش؟ من باب اولى اذا نقول الصلاة في الحش لا تصح لعلة حسية ومعنوية وقياس اما العلة الحسية فلانه لا يسلم من النجاسات غالبا واما العلة المعنوية فلانه مأوى الشياطين وعلة اخرى وهي القياس على الحمام فاذا كان الحمام لا تصح الصلاة فيه مع انه قد يكون طاهرا من باب اولى ونذكر علة اخرى ايضا وهي انه حتى لو فرض ان هذا الحمام انه طاهر فانه لا فانه ليس من الادب ان ان يصلي فيه اصابت الادلة اربعة يقول المؤلف رحمه الله واعطال الابل اعطان الابل جمع عطن جمع عطن المعاطن جمع عطن ومعاطن الابل ومعاطن الابل قيل هي ما تقيم فيه وتأوي اليه ما تقيم فيه وتأوي اليه وهذا هو المشهور من المذهب وقيل ان معاطن الابل هي مباركها مطلقا وقيل ان معاطن الابل هو موضع اجتماعها بعد صدورها يعني من التراوي بالماء والصحيح ان المعاطن شامل لجميع هذه الامور الابل ما تقيم فيه وتأوي اليه وتبرك فيه بعد صدورها وقبل صدورها فكل موضع تقيم فيه وتأوي اليه فانه داخل في معاطل الابل والدليل على عدم صحة الصلاة في معاقل الابل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم نصلي في الغنم؟ قال نعم. وقيل ان اصلي في مرابض الابل؟ قال لا وفي الحديث الاخر لا تصلوا في معاطل الابل لا تصلوا في معاط الابل وهذا نص ولكن ما هي الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطل الابل المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان العلة تعبدية لا يعقل معناها وقيل ان العلة ان اروثها نجسة نجسة ولكن هذا القول ضعيف بان اروثها وابوالها ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم العورانيين ان الذين اشتووا المدينة ان يذهبوا الى ابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها وامر بالصلاة في نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يطوف على بعيره والبعير اذا طاف الانسان عليه لا يخلو من ان يخرج منه شيء ومن ثم اخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة وهي ان كل حيوان مأكول فبوثه فبوله وروثه ومنيه طاهر القول ان ان العلة هي النجاسة قول ضعيف يعني ان ارواتها نجسة قول ضعيف وقيل وقيل ان العلة من النهي عن الصلاة في معاطل الابل ان الابل شديدة النفور وربما نفرت حال صلاته اصابته او اشغلته وهذه العلة ايضا فيها نظر لان هذا يقتضي ان النهي خاص فيما اذا كانت موجودة لا اذا كانت مفقودة لو قمنا بهذا القول لقلنا اذا ينهى عن الصلاة في معاطل الابل حال وجودها لا حال عدم وجودها ثم هو ايضا ثم هذه العلة منقوظة بمرابظ الغنم الذي يصلي ايضا في مرابض الغنم قد تشغله الغنم بنفورها ونحو ذلك وقيل ان العلة بالنهي عن الصلاة في معاطل الابل انها خلقت من الشياطين اي ان من طبيعتها الشيطنة والتمرد وليس المراد ان اصلها من الشياطين بل ان من طبيعتها الشيطنة والتمرد وقد جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وان علة ذلك وان الابل خلقت من الشياطين ومعنى ذلك ان من طبيعتها الشيطنة والتمرد وليس اصلها من الشياطين فهو كقول الله عز وجل خلق الانسان من عجل ومعنى خلق الانسان من عجل اي ان من طبيعته العجلة وحينئذ اذا كان اذا كانت خلقت من الشياطين يكون هذا الموضع الذي هو معاطل الابل يكون مأوى للشياطين فلا يناسب او فليس من الحكمة ان يصلي فيه اذا الموضع من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها اعطان الابل فاذا قال قائل اه اذا قلنا ان العلة نعم. اذا قلنا ان العلة هي التمرد وانها ربما نفرت قد يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير فكان يصلي على بعيره فقد كان يصلي على راحلته اينما توجهت به وهذا ايضا ينقض القول بان العلة ماذا التمرد لان لان لان كون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على بعيره دليل على انه اذا امن ذلك العلة فاذا قال قائل اذا ايضا كيف نجيب عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على على بعيره. وقد نهى عن الصلاة في في معاطل الابل سنقول هناك فرق بين الصلاة على البعير وبين الصلاة في معاطل الابل فالمنهي عنه هو الموضع لا ان يصلي على الدابة ثم قال المؤلف رحمه الله وقارعة الطريق قارعة الطريق من باب اضافة الصفة الى موصوفها اي الطريق المقروعة اي التي تقرعها الاقدام وتسلكها سلوكا عاما الشوارع والاسواق وما اشبه ذلك. هذا هو المراد. اذا قارعة الطريق المراد بها الطريق المقروعة بالاقدام اي المسلوكة التي يسلكها الناس الشوارع العامة والاسواق وطرق المسافرين ونحو ذلك والعلة في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق اولا ورود الحديث في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها قارئة الطريق ولان الذي يصلي في قارعة الطريق اما ان يؤذي واما ان يؤذى اما ان يؤذي واما ان يؤذى فاما ان يشغله الناس عن صلاته بكثرة مرورهم واما ان يضيق على الناس ويحرج الناس فهمتم الذي يصلي في طريق مقروء في طريق مقروعة. اما ان يؤذي واما ان يؤذى فاما ان يؤذى بكثرة مرور الناس وربما مر بين يديه من يقطع الصلاة واما ان يؤذي غيره بحيث يلحق الحرج والضيق على الناس لان الناس سوف يتحرجون من المرور بين يديه وربما وقفوا ينتظرون وهذا فيه حرج وقوله رحمه الله وقارعة الطريق قلنا قارعة الطريق اي الطريق المقروعة فخرج بذلك امران الامر الاول الطريق المهجورة الطريق المهجورة لان المهجورة ليست مقروعة وثانيا خرج به ايضا جوانب الطريق فلا تدخل بان جوانب الطريق في الغالب انها لا تقرأ ولا يمشي الناس فيها قال رحمه الله والحمام الحمام هو موضع الاستحمام وهو الاغتسال والدليل على عدم صحة الصلاة في الحمام قول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام والعلة في ذلك العلة النهي عن الصلاة في الحمام قيل ان العلة هي النجاسة او مظنة النجاسة هذه الاماكن قد تكون نجسة او مظنة ان تكون نجسة وهذا التعليل فيه نظر لانه قد يصلي في موضع طاهر من الحمام وقيل ان العلة هي انها موضع كشف العورات وقيل ان العلة انها مأوى الشياطين لانها محل ازالة الاوساخ والتنظف والشياطين تعمر الاماكن الخبيثة ولعل هذا الاخير وهو انها مأوى الشياطين انه اقرب في التعليم مع ورود النص بذلك وقوله رحمه الله والحمام يشمل ما كان داخله وخارجه فكل ما دخل في مسمى الحمام وما يتبعه من الدهاليز والممرات ونحوها فهو داخل في ذلك فلو ان شخصا مثلا بنى موضعا للاستحمام ووضع غرفا يستحم الناس فيها وهذه الغرف محاطة بجدار ومبنى فكل ما كان داخل هذا المبنى فانهم داخل في الحمام. اذا الحمام يشمل ما كان داخله وما كان خارجه لان كل يسمى حماما فعلى هذا تدخل ما يسمى بالدهليز او الممرات والموضع الذي يوقد فيه توقد فيه النار. فكل ما كان تابعا له فله حكمه. وكل ما يغلق عليه بابه فلا فلا حكمه الله اعلم اي نعم هذي داخلة. ما تسمع الصوت اذا عندي مثلا اعزكم الله دورة المياه اذا دخل الانسان نفس الحمام هذا حش لكن ما يتعلق به هذا يدخل في الحمام اماكن الظلمات نعم. هي داخلة في الحمام ما كان داخل المبنى الحمام يعني حتى ولو كنت ملحقا به فهو داخل. يعني المفروض مثلا هذا الموظوع غرف. مثلا هنا حمامات بغرف الملابس كل ما احاط بمسمى الحمام السوق فهو داخل