﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس السادس والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. على فضله واحسانه وهو الذي انشأ جنات معروشات

2
00:00:24.300 --> 00:00:48.650
ومعروشات والنخل والزرع مختلفا وكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقا يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ايها المستمعون الكرام

3
00:00:48.650 --> 00:01:12.400
عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن احكام الزكاة. ونخص في حلقتنا هذه موضوع زكاة الحبوب والثمار وما في حكمهما من العسل والمعدن والركاز قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والزكاة تسمى نفقة

4
00:01:12.400 --> 00:01:32.400
كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. اي لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة مطهرة بالامر باخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها. واجمع المسلمون على وجوبها. فتجب في البر والشعير

5
00:01:32.400 --> 00:01:52.350
والتمر والزبيب وسائر الحبوب تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والارز والدخن وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوساق من حب ولا سمر صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام

6
00:01:52.500 --> 00:02:11.850
فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري. تجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر ولا تجب الزكاة الا فيما يبلغ النصاب لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه

7
00:02:11.950 --> 00:02:31.950
ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. رواه الجماعة والوصف ستون صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره اربع بكفي الرجل المعتدل الخلقة. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة

8
00:02:31.950 --> 00:02:49.750
هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان الاول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه. الثاني ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم

9
00:02:49.750 --> 00:03:09.750
تجب عليه زكاة كما لو اشتراه او اخذه اجرة لحصاده او حصله باللقط ونحوه. والقدر الواجب اخراجه في زكاة والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. فما سقي بلا مؤونة من السيول والسيول وما شرب بعروقه كالبعل

10
00:03:09.750 --> 00:03:29.750
يجب فيه العشر لما في الصحيح من حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشب. ولمسلم عن جابر فيما سقت الانهار والغيم العشر. ويجب فيما سقيا بمؤونة من الابار وغيرها نصف العشر. لقوله صلى الله عليه

11
00:03:29.750 --> 00:03:52.750
وسلم في حديث ابن عمر وما سقيا بالنظح نصف العشر رواه البخاري والنظح السقي بالسواني ولمسلم عن جابر وفي بما سقى بالسانية نصف العشر ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين حين تشتد وفي الثمر حين يبدو صلاحها بان تحمار او تصفار فلو باعه بعد ذلك

12
00:03:52.750 --> 00:04:16.900
وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم اخراج الحب مصفا اي منقى من التبن والقشر ويعتبر اخراج الثمر يابسا. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخرص العنب زبيبا وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة زكاة النخل ثمرا. كما تؤخذ زكاة

13
00:04:16.900 --> 00:04:39.400
اخلي تمرا ولا يسمى زبيبا وتمرا الا اليابس وتجب الزكاة في العسل اذا اخذه من ملكه او اخذه من الموات كرؤوس الجبال وبلغ ما اخذه نصابا والعسل ثلاثون صاعا بالصاع النبوي. ومقدار ما يجب فيه هو العشر. وتجب الزكاة في المعدن

14
00:04:39.450 --> 00:04:58.150
لقوله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الارض فهو مستفاد من الارظ فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فان كان المعدن ذهبا

15
00:04:58.200 --> 00:05:15.600
او فظة ففيه ربع العشر. اذا بلغ نصابا فاكثر. وان كان غيرهما كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح. والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا فاكثر من الذهب او الفظة

16
00:05:15.750 --> 00:05:35.750
وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من اموال الكفار من اهل الجاهلية سمي ركازا لانه غيب في الارض كما تقول ركزت الرمح ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره. لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز

17
00:05:35.750 --> 00:05:56.350
الخمس متفق عليه ويعرف كونه من اموال الكفار من اهل الجاهلية بوجود علامة الكفار عليه او على بعضه بان يوجد عليه اسماء ملوكهم او عليه رسم شيء من صلبانهم فاذا اخرج خمسه فباقيه يكون لواجده

18
00:05:56.950 --> 00:06:14.650
وان وجد على المال المدفون او على بعضه علامة المسلمين او لم يوجد عليه علامة اصلا فحكمه حكم اللقطة وما اخذ من وما اخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء

19
00:06:14.700 --> 00:06:36.300
ايها المستمع الكريم مما سبق يتبين لنا ان الخارج من الارض انواع هي اولا الحبوب والثمار ثانيا المعادن على اختلافها ثالثا العسل. رابعا الركاز. وكل هذه الانواع داخلة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من

20
00:06:36.300 --> 00:06:53.700
ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. وفي قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وان الزكاة انما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار. فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة كالجوز

21
00:06:53.700 --> 00:07:22.550
والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطين والقساء والخيار والباذنجان ونحوها. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة رواه الدار القطني. ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فاعتبر الكيل لما تجب فيه

22
00:07:22.550 --> 00:07:42.550
الزكاة ادل على عدم وجوبها فيما لا يكال ولا يدخر. ولتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه اخذ الزكاة تأتي منها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها اليهم ففيه دليل على عدم وجوب الزكاة فيها فترك اخذ

23
00:07:42.550 --> 00:08:06.400
تأتي منها هو السنة المتبعة. قال الامام احمد ما كان مثل الخيار والقساء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه الحول ايها المستمعون استودعكم الله والى الحلقة القادمة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

24
00:08:06.400 --> 00:08:10.700
وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين