يعني يجامع تسعين امرأة في ليلة واحدة وهذا لان الله خص الانبياء بقوة ليست في غيرهم ورجولة ليست في غيرهم وغرضه من ذلك ليس الشهوة وانما غرضه من ذلك انجاب بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس السادس والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل اه فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين موضوع هذا الحديث هو في الاستثناء في اليمين وتأثيره على الحنس فهذا ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن اخيه سليمان ابن داود عليهما السلام وهما نبيان كريمان من انبياء بني اسرائيل وملكان جمع الله لهما بين النبوة والملك واعطى الله سليمان ملكا لم يعطه احدا اجابة لطلبه قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب وهو عليه الصلاة والسلام يريد بذلك الجهاد ونصرة الدين لا يريد الملك لذاته وانما يريد الملك ليستعين به على الدعوة الى الله ونشر التوحيد نشر الدين الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الماظين ما فيه عبرة حدث عن الانبياء ويحدث عن الامم التي قبلنا مما فيه عبرة لنا ومن ذلك هذا الحديث ان نبي الله سليمان ابن داوود عليهما الصلاة والسلام انه قال لاطوفن الليلة لاطوفن الليل على تسعين امرأة الاولاد الذين يجاهدون في سبيل الله وهذا من المقاصد العظيمة التي ينبغي للمسلم ان يقصدها. فلا يكون همه قضاء وطره من امرأته وشهوته وانما يكون مع ذلك يريد الذرية الصالحة التي ينفع الله ينفع الله بها الاسلام والمسلمين. ويكفر عدد المسلمين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة فحث على كثرة النسل عكس ما يدعو اليه المخدوعون من المنتسبين الى الاسلام تأثرا بدعايات الكفار من تحديد النسل خوفا من الفقر والكفار يريدون من وراء ذلك تقليل عدد المسلمين وهؤلاء الذين ينعقون باصوات الكفار ما ينتبهون لهذا الامر او ينتبهون ويكون مقصدهم مقصد الكفار الله اعلم بنياتهم وعلى كل حال فهذا فيه طلب كثرة النسل وان يكون الغرظ من ذلك قوة المسلمين والجهاد في سبيل الله واما الارزاق فهذه فهي بيد الله. الله لا يخلق نفسا الا ويخلق لها رزقها وكثرة النسل على العكس يسبب كثرة الرزق لانه يكثر المحترفون والصناع والزراع فيكثر الانتاج باذن الله يكثر الانتاج والارض فيها خيرات كثيرة لكن تحتاج الى الى الاسباب للانتاج ومن ذلك كثرة كثرة النسل فانهم سيكثروا عملهم وانتاجهم لاطوفن الليل على تسعين امرأة هذا دليل على ان عنده نساء كثيرات على ان عنده نسا كثيرات منهن زوجات ومنهن ملك يمين فيه دليل على تعدد على تعدد الزوجات في حدود الشرع في الاسلام الى اربع نسوة وبه دليل على التسري بالاماء وان هذا من سنة الانبياء وقد تسرى نبينا صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية فانجبت له ابراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم والتسري بملك اليمين هذا من سنن الانبياء ومما نص الله عليه بالقرآن الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين تلد كل واحدة منهما ولدا يجاهد في سبيل الله هذا غرظه عليه الصلاة والسلام وهو غرض شريف يدل على علو همته وجهاده في سبيل الله عز وجل الا انه لم يقل ان شاء الله لم يستثني لم يستثني قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل هذا دليل على ان الحالف اذا استثنى اثناء اليمين وقال ان شاء الله فانه لا يحنث لو لم يحصل المقصود الذي حلف عليه لانه استثنى وهذا محل الشاهد من الحديث ان الاستثنى باليمين انه ينفع بعدم الحنف وفيه دليل على ان الاستثناء يكون بالقول لقوله قل ان شاء الله قل اما لو استثنى بقلبه ولم يتلفظ فهذا لا ينفعه شيئا فانجبت بعض ولد الواحدة منهن انجبت ولدا غير كامل انجبت ولدا غير كامل عكس ما اراده سليمان عليه السلام لانه لم يقل ان شاء الله فلم يتم له مقصوده وهذا يدل على ان الانسان اذا التزم بشيء او وعد بشيء انه لا يجزم انما يقول ان شاء الله لانه لا يدري ما يعرض له ولهذا جاء في القرآن ستجدني ان شاء الله من الصالحين تجدني ان شاء الله من الصابرين فيأتون بان شاء الله ولا يعزمون او اذا وعدوا بشيء خصوصا اذا عاهدوا الله عز وجل فانهم يأتون به ان شاء الله من اجل ان اذا لم يتم مقصودهم فانهم لا يكون عليهم حنفا في اليمين وفيه مشروعية الجهاد في سبيل الله وانها من سنن الانبياء وان الجهاد ليس محصورا في الاسلام وانما هو بالشرائع السابقة وفي هذا رد على الذين يقولون ان الاسلام دين قتل ودين سفك دماء ووحشية الى غير ذلك فالجهاد في سبيل الله هو دين الانبياء من قبل فهذا موسى عليه السلام خرج بقومه غازيا الى بيت المقدس تخليصه من العماليق الكفار هذا الملك الذي بعثه الله في بني اسرائيل لما قالوا ابعث لنا ملكا بعث الله لهم طالوت ملكا وقاتل جالوت مع قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد الكفار فنصرهم الله على عدوهم وقتل داوود قالوا القتال في في سبيل الله هذا شريعة قديمة وليست في الاسلام فقط كما يدعيه هؤلاء الذين يطعنون في الاسلام ويقولون انه دين وحشية ودين قتل ودين الى اخره والغرض من الجهاد ليس القتل وسفك الدماء وانما الغرظ غرض شريف وهو تخليص البشرية من العبودية لغير الله ومن الطواغيت المسيطرة عليهم تخليصهم الى عبادة الله عز وجل والى زوال الطاغوتية الجبارة عليهم القرظ من الجهاد غرض شريف ومقصد النبيل وهو من مصلحة البشرية ومن مصلحة المقاتلين انفسهم لانهم يتوبون الى الله ويتخلصون من الجبابرة ويجدون في الاسلام السعة ويجدون فيه الرحمة ويتخلصون من الكفر وعبادة غير الله والذلة والمهانة الاسلام كالجهاد في الاسلام رحمة من الله عز وجل غرض شريف ومقصد النبيل وليس القصد منه آآ اخذ الاموال او سفك الدماء او الملك نيل الملك ومن العجيب ان هؤلاء الذين يطعنون على الاسلام تشريعه الجهاد هم يقاتلون للافساد. الاسلام يقاتل للاصلاح يقاتل للاصلاح ونشر العدالة والرحمة وهؤلاء يقاتلون للافساد وسفك الدماء وخراب الديار واخذ اخذ الثروات ولا يستحيون حينما اه يتهمون الاسلام بالوحشية وسفك الدماء والحقيقة ان سفك الدماء هو عندهم وسلب الثروات بغير حق واستعباد الناس واخراجهم من من من بيوتهم ودورهم وديارهم ما ينظرون الى افعالهم القبيحة الشنيعة فهم يقاتلون للظلم والاسلام يقاتل للعدل والرحمة نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته اي نعم حصلت له حاجته او قال ان شاء الله فان لم يحصل شيء لم يحنث ولا وقد يكون يحصل له ما اراد يحصل له ما اراد فهو بين امرين اما ان يحصل لهما اراد واما ان لا يحصل ولا لكنه لا يحنث ولا تلزمه كفارة فدل على ان الانسان اذا حلف على شيء ولم يحصل انه تلزمه الكفارة نعم وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها من يمين صبر. نعم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا وهذا ايضا في الايمان هذا الحديث بالايمان وان الحالف يجب عليه الصدق ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين وفيه دليل على ان الايمان يستعمل في الخصومات قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. فتستعمل اليمين في الخصومات بان يحلف المنكر اذا لم يكن مع المدعي بينة فانه يحلف المنكر ويبرأ واذا لم يحلف فانه يقضى عليه بالنكول او ترد اليمين على المدعي كما سبق الخلاف فيه فالحاصل ان الايمان انها من الطرق الحكمية الايمان من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي بامر الرسول صلى الله عليه وسلم. البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ على من انكر فيجب ان يكون الحالف في الخصومات صادقا يجب ان يكون صادقا في يمينه ولا يحلف كاذبا من اجل ان يأخذ حق اخيه لانه اذا حلف سيقضى له بما في يده يقضى له بما في يده ولا يكون للمدعي شيء بموجب اليمين فاذا كان صادقا فهذا هو المطلوب واذا كان كاذبا فانما يأخذه حرام وسحت ولا يكفي ان ما يأخذه حرام بل يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله فهو يأخذ مالا حراما في الدنيا ويلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان نسأل الله العافية ولهذا قال من حلف على يمين قبر يعني يصبر نفسه الصبر هو الحبس يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم انه كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم اذا توجهت عليه اليمين في الخصومة فيحلف من اجل ان من اجل ان يأخذ مال اخيه المدعى به فانه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غلبان ومن غضب الله عليه فانه يكون من الهالكين والغضب انما يكون على من علم وجهد على من علم الحق وجحده فان الله يغضب عليه ولهذا وصف اليهود بانهم مغضوب عليهم لانهم يعلمون الحق وانكروه عن علم غضب الله عليهم وكل من علم حقا وجحده فانه يكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله وفي هذا وصف الله جل وعلا بالغضب الله يوصف بانه يغضب وانه يرضى وانه يحب وانه يكره انه يسخط وانه يمقت كل هذا جاءت به الادلة وهو على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق ليس كغضب المخلوق وانما هو غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر مسائل صفاته على قول وقيل انه لا يترك وانما يقضى عليه اذا ابى ان يحلف اذا حلف يترك نعم اذا حلف يترك ويوكل ظاهره الى الله عز وجل لكن اذا لم يحلف نعم وعن الاشعث ابن قيس قال وفيه دليل على ان القاضي يقضي على نحو ما يسمع لانه لا يعلم الغيب ولكن يقضي على نحو ما يسمع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع. كما جاء في الحديث القاضي ليس له الا الظاهر ويقضي على نحو ما يسمع ويأتي للباطن الى الله جل وعلا علام الغيوب نعم قال ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا نعم كان كانت هذه القضية وهي قضية الاشعث ابن قيس رضي الله عنه كانت سببا لنزول الاية لما قال يا رسول الله يحلف ولا يبالي فانزل الله هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اعيد انواع من الوعيد والعياذ بالله على من جعل اليمين على من جعل اليمين طريقا للكسب الحرام في البيع في الشراء في الخصومات الذي يحلف لاجل الكسب واخذ الاموال فانه يكون هذا سبيله لا خلاق لهم في الاخرة يعني ليس لهم في الجنة نصيب هذا وعيد شديد او اثبات في المستقبل او حلف على شيء ماضي ان كان حصد هذا الشيء هو يهودي ان كان هذا الشيء قد حصل او ان هذا الشيء آآ لم يحصل فانه اذا كان كاذبا ولا يكلمهم الله لان الله يكلم المؤمنين ويكلمونه في الجنة ويتلذذون بكلامه وينظرون اليه سبحانه وتعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة لا ينظر الله اليهم نظر رحمة واكرام غضبا عليهم بل يعرض عنهم سبحانه وتعالى اهانة لهم ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي التي كانت عليهم وماتوا وهي عليهم فان المؤمن قد يعفو الله عنه ويخلصك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يغفر الله للمؤمن يوم القيامة لكن من من حلف وهو كاذب على اموال الناس سواء في البيع او في الشراء او في الخصومات او في الاجورات او غير ذلك او في المقاولات او غير ذلك من اتخذ اليمين سبيلا للكسب وهو كذاب فان هذا سبيله يوم القيامة نسأل الله العافية ففي هذا سبب لنزول الاية انتم تعلمون ان من علوم القرآن اسباب النزول ولمعرفة اسباب النزول فوائد عظيمة لمعرفة اسباب النزول فوائد عظيمة ولهذا المفسرون كل ما مروا على اية لها سبب بينوا السبب وان الفوا مؤلفات خاصة باسباب النزول لاجل فائدتها لان سبب النزول يوضح الاية ويبينها والقاعدة كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فليست هذه الاية خاصة بهذا الرجل وانما الاية عامة. ان الذين والذين هذه من الفاظ العموم عند الاصوليين فهي تتناول كل من اتصاف بهذه الصفة الى يوم القيامة فهذا فيه تعظيم الايمان واحترام الايمان وان الانسان لا يحلف الا وهو متيقن ولا يحلف على الكذب او يتعمد الكذب فاذا حلف كاذبا في الخصومة او في البيع والشراء فقد ارتكب جريمتين عظيمتين الجريمة الاولى اخذ اموال الناس الجريمة الثانية استهانته استهانته باليمين واستخفافه بها نعم. وعن الاشعث ابن قيس قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف ولا يبالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان نعم وهذا من انواع الوعيد وهو انه لا خلاق له في الاخرة ولا يكلمهم ولا يكلمه الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم وايضا الله يغضب عليه انواع من الوعيد بالشديد والعياذ بالله وبعض الناس يتساهل في الايمان وربما يحمله الطمع في المال او يحمله الحمية الحمية او العصبية الى ان يحلف وهو كاذب فيجب على المسلم ان يحترم اليمين وان لا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا او لتزكية نفسه او تزكية غيره من غير علم اه يجب ان يحترم اليمين الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهيب ويقول في المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون وفي الحديث ان الطريق الى الحكم من الشاهدين على المدعي او اليمين من المنكر فان اتى المدعي بالشاهدين قضي له وان لم يأتي بشاهدين فانه يحلف المدعى عليه حل في المدعى عليه فاذا حلف فانه يترك اذا لم يحلف هذا يسمى بالنكول فقيل يقضى عليه وهو المشهور عند العلماء وقيل ترد اليمين على المدعي ترد اليمين على المدعي. اذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه؟ نعم وعن ثابت ابن الضحاك الانصاري انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة يتكفر بها لم يزده الله الا قلة نعم هذا الحديث فيه خمس مسائل عظيمة فيه خمس مسائل عظيمة وموضوعه في الايمان ايضا اوله المسألة الاولى من حلف بملة غير الاسلام من حلف بملة غير الاسلام وهو كاذب فهو كما قال كما لو قال هو يهودي او نصراني ان كان هذا الشيء صحيحا او غير صحيح او ان كان عنده كذا او ليس عنده اذا حلف على نفي كما قال يكون يهوديا او نصرانيا او بالملة التي حلف بها وهذا خطر عظيم قيل انه يكون كافرا كاليهود والنصارى كما هو ظاهر الحديث وقيل انه يكون هذا من باب الوعيد ولا يكفر بذلك لا يكفر بذلك لكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد لاجل ان يترك الناس هذا الامر لا يتساهل فيه كثيرا ما يقول بعضهم هو يهودي ان لم يفعل كذا هو نصراني هو اه الى اخره ان لم يفعل كذا وهذا امر لا يجوز وامر فظيع فعلى المسلم ان يتجنب هذا اللفظ ولا يحلف بالديانات الكافرة لا يحلف بها فان كان يعظم الديانة الكافرة فلا شك في كفره اما اذا كان لا يعظمها وانما جرى على ما يسمع من الناس وعلى العادة فهذا لا شك ان هذه معصية وكبيرة ويأثم اثما عظيما لكن لا يحكم بكفره عليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى المسألة الثانية من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة الله جل وعلا حرم قتل النفوس بغير حق سواء نفس نفس القاتل او او نفس غيره ونفسه ليست ملكا له يصرح فيها فلا يجوز للانسان ان يقتل نفسه مهما بلغ به الشدة والالم والضيق وينتحر لا ما ينتحر ولا يجوز له يقتل نفسه فليصبر يصبر على البلاء ولا يقتل نفسه. لانه اذا قتل نفسه فانه يرتكب اشد مما هو فيه يكون عليه العذاب والعياذ بالله فهو يريد يتخلص مما هو فيه في الدنيا لكنه يقع فيما هو اشد في الاخرة يدخله الله النار ويعذبه بها بما قتل به نفسه فان قتل نفسه بحديدة فانه يطعن نفسه في النار بالحديدة وان كان قتل نفسه بسم فان سمه في يده يتحساه يعني يبتلعوا في جهنم وان تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم والجزاء من جنس العمل والعياذ بالله فهذا فيه تحريم ان الانسان يقتل نفسه في اي حال من الاحوال لا يقتل نفسه لكن اذا قتله العدو او قتله الكفار فانه يكون مظلوما يكون مظلوما واما انه يقتل نفسه فانه يكون ظالما وبهذا رد على الذين يقجرون انفسهم وينتحرون ويقولون هذا من الشهادة كيف يكون من الشهادة وهو في النار بنص الاحاديث الذي يقتل نفسه في النار هم يقولون الذي يقتل نفسه شهيد هذا كذب على الله ورسوله ليس الذي يقتل نفسه شهيدا وانما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد في هذا الامر هذه الثانية الثالثة نعم وليس على رجل نذر فيما لا يمل وهذا محل الشاهد لان الباب باب الايمان والنذور والنذر كما سبق هو ان يلتزم الانسان ان يلتزم الانسان بعبادة لا تلزمه في اصل الشرع كان ينذر ان يتصدق او يا ان ان يحج او ان يعتمر او ان يصلي صلاة الليل او يصلي نوافل ينظر او ان نعم ينذر نذر طاعة فالنذر لا ينبغي للانسان انه ينذر قوله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البقي فالمسلم يفعل الطاعات على سعته يفعل الطاعات على سعته واذا تركها فلا شيء عليه. اذا ترك اذا ترك الطاعة المستحبة لا شيء عليه وان فعلها فله اجر لكن اذا نذر فانها تلزمه قد يعجز عنها انظر صيام ينظر حج ينظر عمرة ينظر ثم يعجز عنها يكون ورط نفسه وكان في الاول في ساعة ان شاء فعل وان شاء لم يفعل فهو ورط نفسه فالنذر مكروه دخول في النذر مكروه لكن اذا نذر يلزمه الوفاء قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه انما يستخرج به من البخيل اللي ما يفعل الطاعة الا بنذر هذا بخيل بخيل على من على نفسه بخيل على نفسه كان اللي ينبغي انه يأتي بالطاعة ويكثر من الطاعات لنفسه ولا يبخل عليها وكونه لا يفعل الطاعة الا بنذر هذا دليل على بخله على نفسه انما يستخرج به من البخيل لكن اذا كان النادر لا يملك النذر لان قال والله لاعتقن عبد فلان او اتصدق من مال فلان بكذا وكذا هذا لا يملكه الانسان فلا ينعقد به نذر ليس عليه شيء لانه لا يملك النذر الا يملك المنذور وانما يلزم النذر فيما يملكه الانسان من المال او من او من الصلاة او من الصيام الذي في استطاعة الانسان وملكه نعم هذه المسألة الثالثة نعم وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. المسألة الرابعة لعن المؤمن كقتله تقول لعن الله فلان من المسلمين هذا حرام ولا يجوز وليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي فلا يتلفظ الانسان باللعن على المسلمين ولا يعود نفسه اللعن ولما لعنت امرأة ناقتها وكانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما لعنت ناقتها امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ ما على الناقة وان تترك قال الراوي فكأني انظر اليها لا يتعرض لها احد عقوبة لها الا يأيأ الانسان ما يلعن نفسه ولا يلعن احدا من المسلمين ولا يلعن ممتلكاته او دوابه او بيته ولا يلعن الاوقات او الازمنة لا يلعن الا من يستحق اللعنة ان يستحق اللعنة اما انه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبذاءة فهذا لا يليق بالمؤمن مؤمن ينزه لسانه عن البذاءة بالكلام لا سيما اللعن واذا لعن مؤمنا قال لعن الله فلانا وهو مؤمن فحكمه حكم من قتله والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يعني فعليه من الاثم مثل اثم من قتل هذا المؤمن وليس معناه انه كقتله يعني في القصاص انه يقتص منه وانما معناه انه كقتله في الاثم والعياذ بالله والمناسبة ان القاتل اخرج النفس من الحياة الى الموت وهذا اخرج الانسان من الرحمة الى الى اللعنة اخرجه من الرحمة الى اللعنة والى الهلاك فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله فلا يجوز للانسان ان يتفوه باللعن لا يلعن نفسه ولا زوجته ولا اولاده ولا اقاربه ولا اخوانه المسلمين لا يلعن احدا يمسك لسانه عن اللعن نعم المسألة الرابعة ان انتسب الى ها من ادعى المسألة الخامسة من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله الا قلة هذا في باب اذا بالخصومات من ادعى دعوا كاذبة يتكثر بها يبي ياخذ اموال الناس يدعي على الناس وهو كاذب ويأتي بحجج باطلة لاجل ان يأخذ اموالهم فهذا امر محرم واخذ لاموال الناس بالباطل فلا يجوز للانسان ان يدعي شيئا الا وهو صادق في دعواه ولا يدعي دعاوى باطلة وخصومات فاجرة ويستعمل يستعمل قوة حجته وفصاحته والى اخره من اجل ان يأخذ اموال الناس فان الله جل وعلا حسيب على الجميع وهب انه حصل ما يريد في الدنيا وروج على الحكام فانه لا يروج على الله جل وعلا يوم القيامة فكونه يبيع يبيع اخرته كونه يبيع دنياه باخرته هذا هو المشكل يعني يجعل الاخرة ثمنا للدنيا هذه خسارة عظيمة الانسان لا يدعي ولا يتقدم بالدعوة عند المحاكم سواء كان اصيلا او وكيلا او محاميا لا يتقدم بالدعوة عند المحاكم الا اذا كان صادقا في دعواه ومتيقنا من صحة دعواه اما ان يدعي بالباطل ويستعمل البلاغة والفصاحة وشهداء الزور والايمان الفاجرة فهذا لن يفوت على الله عز وجل يوم القيامة والدنيا منقضية وسريعة لكن الاخرة مقبلة وقريبة ودائمة والعياذ بالله لا تنقظ فعلى الانسان ان يحاسب نفسه عن هذه الامور ولا يتساهل فيها ويقول كل الناس على هذا ما عليك من الناس انت عليك من نفسك اذا كفر الناس واشرك الناس ودخلوا النار انت تكفر وتدخل معهم النار لا انت عليك من نفسك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديت فلا تقول الناس كلهم على هذا وكلهم يفعلون هذا وهذا شيء عليه الناس عليك من نفسك ثم انك تدعو الناس وتبين لهم وتنصحهم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر اما انك تتساهل مع الناس وتدخل مع الناس فيما دخلوا فيه فهذا امر لا يجوز وان تعرف ان هذا باطل نعم قال رحمه الله تعالى باب النذر وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك نعم هذا فيه ان من نذر طاعة فانه يوفي بها قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن الطاعة الاعتكاف وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا هو الاعتكاف. ويكون في رمظان وفي غيره فهو عبادة اللبس في المسجد والجلوس في المسجد للعبادة وان تمضية الوقت فيه هذا اعتكاف سواء في المسجد الحرام او في غيره من المساجد وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم لانه نذر في الجاهلية يعني قبل ان يسلم. ان يعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فهذا فيه دليل على مسائل المسألة الاولى الرجوع الى اهل العلم واستفتاء اهل العلم في المسائل والا يأخذ الانسان برأيه او رأي الجهال او الذين ليس عندهم علم تخرصات بل يرجع الى اهل العلم ليصدر عن علم وعن فتوى صحيحة لكن بعض الناس اذا صار له هوا ويخشى لو سأله لو سأل اهل العلم ما جو على هواه يروح يستفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الاقوال الشاذة ليتخلص بها هذا يتبع هواه ما هو بيتبع الحق الذي يتبع الحق يسأل اهل العلم ويعمل بما يقولون ليبرئ ذمته سواء له او عليه فهذا عمر ابن الخطاب استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له او في بنذرك فهذا دليل على وجوب الوفاة بالنذر اذا كان نذر طاعة وفيه دليل على ان الاعتكاف عبادة وطاعة لله عز وجل وفيه دليل على ان النذر ينعقد من الكافر ينعقد من الكاذب فاذا اسلم فانه يؤديه اذا اسلم فان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية وهو كافر ثم اسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالوفاء بالوفاء بنذره نعم. وعن عبدالله بن عمر رضي دليل على الرواية بانه نذر ليلة فيه دليل على ان النذر لا يشترط له على ان الاعتكاف لا يشترط له الصيام على ان الاعتكاف لا يشترط له الصيام. لان الليل ليس محلا للصيام نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. نهى عن النذر هل هو نهي تحريم ولا نهي كراهية؟ الجمهور على انه نهي كراهية بدليل انه قال او في بنذرك. من نذر ان يطيع الله فليطعه فيكون هذا من باب نهي الكراهية وقيل انه على على ما على اصله انه للتحريم انه يحرم على الانسان ان يندم وفي بعض الروايات لا تنذر بالنهي لا تنذروا على كل حال فالانسان ما دام لم انظر فهو في سعة ان شاء فعل الخير وان شاء وان تركه فلا حرج عليه لكنه اذا نذر لزمه ذلك وربما يصعب عليه ويشق عليه فيكون هو الذي ورط نفسه كثيرا ما يسألون الان عن نذور ثقيلة ينظرونها ولا يفكرون وقت النذر ثم اذا لزمهم النذر صعب عليهم التنفيذ فصاروا يدورون المخارج ويسألون عن المخارج انت اللي ورطت نفسك النبي صلى الله عليه وسلم قال فان النذر لا يأتي بخير. فلماذا تنذر لماذا تنظر؟ من الاول اما وقد نذرت والتزمت لله عز وجل بالطاعة فيلزم عليك الوفاء قال تعالى ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله انصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فظله بخلوا به. هذي صفة المنافقين صفات المنافقين وفي الحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه قال تعالى يوفون بالنذر وليوفوا ندورهم فما دمت انك نذرت اصبر ولو شق عليك التنفيذ لابد من الوفاء ما دام انه نذر طاعة ما لم يتعذر عليك التنفيذ. اذا تعذر لا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذا معنى قوله ان النذر لا يأتي بخير بانه يورط الانسان ويوقعه في مشكل وانما يستخرج به من البخيل في العبادة لما يفعل العبادة الا بنذر هذا بخيل وكان اللي ينبغي انه يفعل العبادة بدون نذر وكونه يفعل العبادة بدون نذر هذا دليل على رغبته في الخير وكونه ما يفعل العبادة الا بنذر هذا دليل على بخله على نفسه وعدم رغبته في الخير اليست النذور دليلا على على محبة الخير وعلى ليست النذور دليلا على محبة الخير وتجنب النذور احسن قبل الدخول فيها نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني يكفي نقف عندها. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل عندما قال سليمان عليه السلام لاطوفن اليوم بتسعين امرأة هذا هو الذي تدخله الكفارة اما لو حلف على امر ماظ يظن صدق نفسه وبان بخلافه هذا لا يعتبر من لهو اليمين واذا حلف على امر ماض كاذبا عالما فهذا اليمين الغموس هل يدل ذلك ان ازواجه عليه السلام كن اكثر من تسعين امرأة نعم يقالون ان عنده الف امرأة منهن جواري ملك يمين ومنهن زوجات نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هذا فيه رد على الذين يطعنون على الاسلام انه اباح تعدد الزوجات الى اربع هذا سليمان عليه السلام يقول لاطوفن الليلة على تسعين امرأة وهو من انبياء بني اسرائيل فلماذا يعيبون على الاسلام دل على ان تعدد الزوجات شريعة الانبياء عليهم الصلاة والسلام نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل القول النبي صلى الله عليه وسلم يقتطع بها مال امرئ مسلم ان هذا الحكم خاص بالمسلم او انه يدخل فيه الذمي والمعاهد والمستأمن. يدخل فيه مال الغير. يدخل فيه مال الغير. سواء مسلما او غير مسلم لكن المسلم نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. فما للمسلم لا يحل بحال من الاحوال الا بطيبة من نفسه. اما مال الكافر فانه يحل بالجهاد والغنيمة والفيء ما مال المسلم فهو ما يحل بحال من الاحوال هذا وجه والله اعلم انه ان الرسول قال ما لامرئ مسلم لان ما للمسلم لا يحل بحال من الاحوال الا بطيبة من نفسه قال تعالى الا ان تكون تجارة يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم تنظيم النسل بان تجعل المرأة سنة للحمل واخرى للراحة هذا فتح باب لتحديد النسل. هذا لا يجوز الا عند الضرورة اذا كان اذا كان تتابع النسل عليها يظعفها ويمرظها او يؤثر على الرظيع الذي في حجرها فلا بأس ان تأخذ ما يؤخر الحمل الى ان تستعد له وتستقبله هذا يسمى تأخير ما هو بتنظيم يسمى تأخير تأخير ما هو بالنسل بيدك تنظمه لكن تأخر الحمل الى وقت مناسب عند الظرورة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول ان بعض الاخوة يحضرون اولادهم الصغار جدا للدرس ويشوشون على الطلاب ها؟ يقول احسن الله اليكم بعض الاخوة يحضرون اولادهم الصغار للدرس ويشوشون على الطلاب فنرجو منكم التوجيه. ما شفناهم يشوشون ولا شفنا احد يشوش على انسان في غير هذا المسجد آآ بامكانكم تكلمون المشايخ اللي هم عندهم اما حنا ما ما عندنا الان اطفال ولا عندنا احد يلعب الحمد لله على العافية نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يشترط الاستثناء في اليمين ان يكون الاستثناء بعد اليمين مباشرة ام انه يصح لو حصل بينهما فاصلا بعضهم يقول لازم يكون متصل باللفظ وبعضهم يقول لا يجوز ان يكون في المجلس اذا جاء الاستثناء في المجلس يكفي والقول الاول انه لازم يكون متصلا باللفظ. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالدة وظاهر حديث سليمان عليه السلام انه ما يلزم ان يكون متصلا باللفظ لانه لما حلف عليه السلام قال له الملك قل ان شاء الله فدل على انه منفصل عن وانه لو قال ان شاء الله ولو بعد ان انتهى كلامه انه ينفعه ذلك ففي دليل على انه لا يشترط الاتصال اللفظي وانما يشترط الاتصال في المجلس. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الحلق على الزوجة كذبا لان الكذب عليها من باب المصلحة الكذب من باب المصلحة ما يحتاج الى حلف الحلف لا يجوز تحلف كاذبا يؤلفون على الكذب وهم يعلمون لا يجوز الحلف كاذبا لكن بالوعود والكلام الطيب و هذا لا بأس من غير حلف نعم اجيب لس كذا واشري لس كذا وانتي غالية عندي وانتي كذا هذا بدون حلف. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا حلف الرجل عدة عدة ايمان في ايام سابقة ولم يستطع ان يحصيها او يعدها احسن الله اليكم يقول اذا حلف الرجل عدة ايمان في ايام كثيرة ولم يستطع ان يحصيها او يعدها فكيف يكفرها؟ اليمين المكفرة مهوب كل الايمان مكفرة الايمان المكفرة هي التي قصد عقدها. قصد عقدها على امر المستقبل على امر مستقبل كان حلف لا لا كان حلف لا يحج لا يحجن او ليعتمرن او ليتصدقن في المستقبل او حلف لا يفعل كذا وكذا حلف لا يدخل على فلان لا يذهب الى فلان في المستقبل كان يقول والله اني اشتريت هذه السلعة بكذا من اجل ان يرفعها على المشتري وهو كاذب هذه غموس والعياذ بالله هذي غموس وليس فيها كفارة فيها التوبة يتوب الى الله ولا يرجع لمثل هذا نعم واما اذا كان يجري على لسانه من غير قصد مثل لا والله وبلى والله وما قصد الحلف فهذا من لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وفي الاية الاخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يدخل في معنى اليمين الغموس من حلف على غير حق ليقتطعه كان يسأل هل فعلت هذا الامر؟ فيحلف ويقول والله لم افعله وهو كاذب. هذه هي اليمين الغموس. نعم. هذه هي اليمين راموس وبقي في سؤال السائل يقول انا ما اعرف عدد الايمان التي تلزم فيها الكفارة عليك تقدرها وايضا الايمان اللي فيها كفارة منها ما هو على اشياء متعددة ومنها ما هو على شيء واحد يحتاج الى تفصيل فانت لازم تفصل وش حلفت عليه نعم وش نوع اليمين مو بالفتوى تجي جملة مثل السؤال الجملة لا لازم من تفصيل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز القسم بايات الله كان يقول اقسم بايات الله بايات الله القرآنية لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا وقال اعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك والاستعاذة نوع من انواع العبادة تجوز الاستعاذة بالله او بصفة من صفاته كلمات الله من صفات الله عز وجل فيجوز انه يحلف باية من القرآن او بسورة اما ان يحلف بايات الله الكونية في السماوات والارض والمخلوقات فلا يجوز. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من نذر نذر معصية فهل ينعقد هذا النذر؟ ام انه يقال فيه ما قيل في نذر ما لا يملك لحديث لا نذر في معصية او فيما لا يملك ابن ادم فيكون لا كفارة عليه. السائل استعجل لان ما وصلنا الى هذا ولكن الجواب اختلف العلماء اذا نذر نذر معصية هو على كل حال بالاجماع لا يفي بالنذر من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. اختلفوا هل تلزموا كفارة يمين او لا تلزمه على قولين والراجح والله اعلم انه لا تلزمه كفارة اليمين لانها غير منعقدة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح حمل بعض اهل العلم احاديث النهي الوارد في النذر؟ نعم يقول احسن الله اليكم هل يصح حمل بعض اهل العلم احاديث النهي الواردة في النذر فيما اذا نذر نذر مجازاه دون ما اذا كان نذر تبرر دون اشتراط وحمل عليه النصوص الواردة في القرآن في الثناء على الوفاء بالنذر هذا ما اطلعت عليه الكلام ذا ما ادري عنه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح تقسيم النذر الى قسمين؟ نذر مطلق ونذر مقيد نذر مطلق ونذر معلق ما هو مقيد معلق على شيء ان شفى الله مريضي فعلت كذا. ان نجحت في الامتحان فعلت كذا. هذا معلق اذا حصل الشرط حصل المشروط المعلق عليه ونذر منجز والله علي لله علي ان اصوم ان اصلي هذا منجز الزموا الوفاء به في الحال اما المعلق فيلزمه الوفاء به عند حصول الشرط نعم الله اليكم سماحة الوالد ويقول في تتمة سؤاله وان النذر المكروه هو النذر المعلق كان يقول لو نجحت لحججت هذه السنة والله يا اخوان انا قلت لكم كم مرة لا تحدثون اقوال لم تسبقوا اليها. انا ما وقفت على الكلام هذا وهذا التقسيم فان كان وجده في كلام اهل العلم فليأتنا به اما ان كان انه اجتهاد من عنده نحن لا نريد احداث اشياء لم يسبق اليها. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل قول القائل علي الطلاق هل يكون كفارته ان حنثى كفارة يمين؟ او انها تطلق زوجته هذا يروح للمحكمة مسائل الطلاق انا قلت لكم كم مرة لا تعرضونها علينا هنا هذا محل درس ما هو بمحل طلاق يروح للمحكمة الشرعية ولا يروح لدار الافتاء ويقدم سؤاله. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما اصح الكتب التي كتبت في اسباب النزول اسباب النزول كثيرة واسباب النزول مندرجة في التفاسير الكبيرة كابن جرير وابن كثير ويوجد اسباب نزول اه للواحد ولغيره انا ما اقدر احكم عليها واقول هذا احسن وهذا ما هو باحسن يرجع اليها ويشوط. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لماذا لا تجب الكفارة في النذر المباح عند عدم الوفاء مع انه تجب الكفارة في النذر المحرم نعم يقول احسن الله اليكم من نذر المباح يا اخي يخير بين فعله وبين كفارته مين قال لك انه ما تجب فيه الكفار من نذر ان يفعل مباحا فهو يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الاقل الاعتكاف ليلة ام يوم كما في حديث عمر ليس له حد حتى ولو ساعة يقول الفقهاء ولو ساعة لانه ما جا تحديده بالشرع. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل من نذر ان يذبح شاة فهل يجوز له الاكل منها حسب نيته اذا نوى انه يأكل منها يأكل منها. اذا لم ينوي ان يأكل منها فلابد يخرجها كلها نعم لانه لو اكل منها وهو لم ينوي ولم يشترط فانه لا يكون لم يفي بهذا الذي اكله نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وبين قوله تعالى يوفون بالنذر مادحا عباده بالنذر لا يوفون مدحهم بالوفاء يا اخي ما مادحهم بالنذر ما عنده انا اقول لكم يعني لا تجيبون شي من عندكم الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر مدحهم على الوفاء على على الوفاء بالنذر ولم يمدحهم على النذر نفسه نعم فلا تعارض بين الاية والاحاديث نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين. يقول احسن الله اليكم اذا حلف المدعى عليه مع وجود الشاهدين مع المدعي. فما هو الحكم لا تقبل يمينه مع وجود الشاهدين العدلين ما تطلب منه اليمين ولو حلف ما تقبل منه يقضى عليه بالبينة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما معنى قوله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم؟ الشرك كانوا لا يتوبون من الشرك والعياذ بالله ماتوا على الشرك صاروا مخلدين في النار نعم فالحنف المراد به الشرك يصرون يعني لم يتوبوا منه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل مر معنا بان المؤمن لا يلجأ الى اللعن مطلقا الا اذا كان هناك من يستحق اللعن ما هي ونحن احسن الله اليكم فما هي الحالات التي يسمح بها للعن على سبب اذا كان هناك سبب يقتضي اللعن مثل لعنة الله على اليهود اتخذوا آآ قبور انبيائهم مساجد هذا له سبب لعن له سبب لعنة الله على اليهود اتخذوا قبورا انبيائهم مساجد لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من اوى محدثا اذا ذكر السبب جاز اما بدون سبب فلا يجوز هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستفاد من حديث عمر ان الكافر مخاطب باحكام الشرع ويحاسب عليها ما خوطب ما دام كافرا ما خوطب على هذا لكن اذا اسلم اذا اسلم يخاطب بالوفاء لا اما لو لم يسلم فلا يطالب بالوفا بالنذر لانه ما يصح منه العبادة وهو كافر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا حلفت عند مسؤول اني لم افعل بفلان كذا وكذا وانا كاذب ولكني حلفت خوفا منه انا ايش يقول احسن الله اليكم حلفت عند مسؤول اني لم افعل بفلان كذا وكذا. اني لم لم افعل بفلان. نعم. وانا كاذب ولكني حلفت خوفا من العقوبة يقول فما يجب علي الان عليك التوبة وعليك ان تعترف بالحق الذي عليك تعترف بالحق الذي عليك لخصمك تعطيه اياها وتطلب منه المسامحة. عليك امران اولا التوبة الى الله. ثانيا رد الظلم الى المظلوم وطلب مسامحته نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا رجل كثير الوسواس في الوضوء وخاصة عند المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه فما هو الحد الشرعي لهذه الاعضاء الذي انتهي اليه الذي الذي انتهي اليه واقطع الوسواس وهل تجب الغرغرة في المضمضة الحد الشرعي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ والناس ينظرون اليه ورووا صفة وضوئه فعليك ان تراجع الاحاديث الصحيحة وتعمل بها والوضوء يعني غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثا هذا الاكمل ولا تزد رابعة رابعة بدعة والمجزي مرة واحدة تظفي على العظو تغسل العضو كله ولا يبقى منه شيء يكفي مرة واحدة واما السنة ثلاث مرات نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا شك في نية الوضوء او الصلاة فهل يعيدهما ان كان هذا من باب الوسواس فلا يلتفت اليه واما اذا كان انه ما عنده وسواس وشك في لكن يا اخي قيام للصلاة وضوءه ومجيءه للمسجد وقيامه في الصف هذا هو النية شي ان شافه يدخل معه المسجد لا النية في القلب عمل في القلب محلها القلب والتلفظ بها بدعة فاذا جاء يمشي متوضئا ووقف في الصف فهذه نية هذه نيته نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم لعن الفاسق الذي كثر فسقه؟ ما يلعن الا من ورد اللعن في حقه من ورد اللعن في حقه وكان على سبب واظح اما انه يطلق لسانه باللعن وكل فاسق يلعنه كل عاصي يلعن ما يبقى احد يعني المعصية كل الناس خطاء وخير الخطائين توابون وانت تنكر المعصية لكنك تعمل معصية اعظم منها وهي اللعن نعم ولعن المؤمن كقتله ولو كان عاصيا لعنه كقتله. اما لعن العموم تقول يا اللي ورد فيه الدليل لعن الله السارق لعن الله كافرين ولعن الله لعنة الله على الظالمين على سبيل العموم فهذا لا بأس به على سبيل العموم اما لعن المعين فهذا ان كان جاء به دليل فيلعن اما اذا كان ما جاء به دليل فلا يلعن. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا صاحب محل لبيع اجهزة الجوال ويأتيني بعض المشترين لشراء اجهزة بالاقساط وانا لا اتعامل بالاقساط ولكني اعرف صديقا لي يشتري مني حالا ويبيع مؤجلا بالاقساط فهل يجوز لي اذا اتاني مستلم يريد شراء جوال بالاقساط ان ارسله لصديقي ثم يأتي صديقي الي فيشتريه مني حالا ثم يبيعه على المشتري اقساطا. لا قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز لصديقك ان يبيع عليه وهو ما عنده الجوال. يجي ياخذه منك ويعطيه اياه وهذا ما يجوز. هذا بيع ما لا يملك يا اخي اذا كان ما انت بتبيع بالاقساط قل انا ماني ببيع بالاقساط خلوه يروح يترزق الله يدور من يبيع عليه بالاقصى نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد لدي حاجة اريد ان اقضيها في مكة فهل يوجد؟ احسن الله اليكم يقول يوجد لدي حاجة اريد ان اقضيها في مكة فهل يجوز لي ان ادخل مكة بدون احرام مع اني سوف امر بالميقات ما يلزم الاحرام اذا مر الميقات الا من يريد الحج او العمرة. اما اللي يدخل لحاجة ولا يريد حجا ولا عمرة هذا لا يلزمه الاحرام نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل اعطى شخصا مالا سلفا وبعد ذلك بين بين له هذا الشخص المستلف انه استخدم هذا المال في شركة عندها تجارة محرمة فهل يجب عليه ان يضيق على هذا المستلف في ارجاع المال ام يعطيه فرصة لسداد هذا المال هو سلفه ولا درى لو كان عان من انه سيستحمله في الحرام ما يجوزه لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان اما اذا كان ما يعلم واحسن به الظن واعطاه فالمسؤولية على نفس المستلف ما هي بعلى المستلف مسلوب حسن الظن والنبي صلى الله عليه وسلم حث على حسن على حسن القضاء وعلى حسن ايضا الطلب ان الانسان ما يظايق المدين ما يظايق المدين بل يأخذه بالسعة واليسر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا صليت مع جماعة في المسجد لصلاة العصر فلحقت معهم ركعتين فاكملت بقية الركعتين فجاء رجلان في اثنائها واصطفوا ورائي فاصبحت اماما لهم واكملت بهم بقية صلاتي وهم اكملوا بقية صلاتهم. فهل يصح فعلي هذا والله هذا محل نظر ومحل بحث كون المأموم ينقلب الى امام دون ان يستخلفه الامام هذا محل بحث نحتاج الى نظر نعم احسن الله اليكم وانا اقول تجنب هذا احسن. ما داموا اثنين ورا ما صلوا جميع جماعة هم جماعة طالما صلوا جماعة هم نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز تغيير النية من نافلة الى نافلة اخرى نعم يجوز تغيير الفريضة الى نافلة وتغيير النافلة الى نافلة اخرى لكن ما يجوز العكس ان تغير النافلة الى فريضة لان الفريضة اعلى من النافلة. نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل كل ما حرم اكله حرم بيعه مثل الصقور والكلاب التي تستعمل للصيد هذه السباع لا يجوز بيعها لا من من الكلاب الكلاب جاء النهي عن بيعها ولو كانت معلمة نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي اما الصقور ما ورد نهي عن بيعها ما ورد نهي عن بيعها الحمير يا اخي يحرم اكلها ومع هذا تباع بالاجماع فما هو كل شيء يحرم اكله يحرم بيعه لا تباع بالانتفاع بها بغير الاكل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل التجلي صفة من صفات الله تعالى اخذا من قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل صفة فعل هذا من صفات الافعال نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل دخلت المسجد ورأيت رجلا يصلي الراتب البعدي لصلاة الظهر فاتممت به لكنه لم يلق لي بالا فسألته بعد انقضاء الصلاة هل صليت بي اماما؟ قال لا فماذا يلزمني؟ هل يجب علي اعادة صلاتي؟ لاختلاف النيتين؟ لا انت انت على نيك وصليت منفرد وهو صلى على على حدة نعم ما تمت الجماعة ولا تمت الامامة وكل له صلاته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله