فمن عفا واصلح فاجره وجزاء سيئاته سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله العفو افضل. والله عفو يحب العفو سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان. نعم. ومتى اختار بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السادس والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللقصاص شروط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان القصاص معناه ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه وهذا هو العدل ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال تعالى ولكم في القصاص يا سفيان اولي الالباب لعلكم تتقون وقال تعالى عن التوراة كتبنا عليهم فيها اي على بني اسرائيل ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن. والسنة بالسن والجروح قصاص وفي هذه الاية القصاص في النفس وما دونها وهذا لاجل حماية الانفس المعصومة من الاعتداء عليها. وهو من الضرورات الخمس. التي جاءت الشرائع بحفظها ومنها النفس فالقصاص عدل من الله سبحانه وتعالى وفيه ردع للمعتدي وحماية للناس تثبيت للامن والاستقرار فما من امة ينفذ فيها القصاص الا ويستتب فيها الامن وتحقن فيها الدماء ويستريح الناس تحت العدل وما من امة تضيع القصاص تعتاظ عنه بالمال او بالحبس طول الحياة او ما اشبه ذلك. الا ويضيع فيها الامن. ويتلاعب المتلاعبون المجتمع القصاص عدل ورحمة من الله سبحانه وتعالى والجاني معتدي ولا يجوز الرحمة به. لماذا لا يرحم المجني عليه؟ لماذا لا يرحم المجتمع ويرحم على ويترحم على الجاني المعتدي الظالم هذا من انعكاس الفطر. فلا يجوز تعطيل القصاص اذا طالب به اهله وتوفرت شروطه فلابد من تنفيذه لابد من تنفيذه. حتى يأمن المجتمع وكذلك تطبيق القصاص وتطبيق الحدود والعقوبات كما انه فيه فائدة لاهل المجتمع عظيما فهو عبادة لله عز وجل. فهو عبادة لله عز وجل بتنفيذ احكامه فهذا من محاسن هذه الشريعة الاسلامية التي جاءت بالعدل والرحمة وجاءت بحفظ المجتمع والاخذ على ايدي العابثين. هذا هو القصاص في الاسلام طرف سليم بطرف معيب. نعم. واستواء في صحة وكمال كما صحة ثمان لا يكون الطرف المجني عليه ناقصا فيه شلل فيه قطع فيه نقص اصبع فيه كذا ما هو بكامل والذين يعتقدون هذا يقولون القصاص وحشية لماذا لا يقولون ان الجناية على الناس والاعتداء على الناس وحشية هذا ليس وحشية هذا كف للوحشية. ومنع للوحشية. فهو علاج او علاج ناجح رباني ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب وفي المثل الجاهل القتل انفى للقتل. القتل انفى للقتل. فاذا قتل امتنع الناس عن الجنايات على الابرياء الوحشية انما هي في تعطيل القصاص. واما اقامة القصاص فهو منع للوحشية ضبط للمجتمع فلا بد ان ينال المجرم عقوبته بما كسبت يداه والا اصبح المجتمع وحوشا ضارية وفوضى نعم والاقتصاص اربعة شروط يعني يشترط لتطبيق القصاص اربعة شروط اذا توفرت وجب اقامته نعم تكليف قاتل. الشرط الاول ان يكون الجاني مكلفا لاجل يتعدى لاجل ان يتأتى منه العمد. والقصد فان كان الجاني غير مكلف ان كان مجنونا او صغيرا وجنا على احد فانه لا يجوز القصاص منهم. لانه ليس له قصد يتعمد هذا الشيء لكن تكون الدية لان الانفس لا تهدر نعم وعصمة مقتول. الشرط الثاني ان يكون المقتول معصوم الدم. ان يكون المقتول معصوم الدم فان كان مهدر الدم فانه لا قصاص حينئذ فالمعصوم معناه الذي يحرم قتله والتعدي عليه قال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ثم قال بعد ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما هذا في الاخرة وفي الدنيا اوجب الله عليه القصاص. فالامر ليس بالسهل. النفوس لها حرمة لها قيمة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فاذا كان قتله بحق اذا كان القتل بحق او المقتول مستحق للقتل. فليس على القتل قصاص لكن يكون له حكم اخر اذا افتات على الامام او اه نفذ القصاص بدون حكم شرعي وبدون امر ولي الامر فانه يؤدب عن تعديه لتنفيذ القصاص بدون ضوابط. نعم. ومكافأته لقاتل. الشرط الثالث يكون القتيل مكافئا للقاتل يعني مساويا له في الحرية. والدين مساويا له الحرية والدين فان كان المقتول مملوكا ولا قصاص لعدم لان القصاص معناه المساواة وليس المملوك مثل الحر فحينئذ لا قصاص لكن هناك عقوبة اخرى تردع المجرم. نعم. ومكافأة لو كان المقتول كافرا والقاتل مسلم فلا قصاص. لعدم المساواة لا يقتل كافر لا يقتل مسلم بكفر من السنة الا يقتل المسلمون بكافر لعدم المساواة. وان كان الكافر معصوم الدم لكن ما في مساواة للقصاص فهناك اجراء اخر لمن قتل معصوم الدم من الكفار نعم ومكافئته لقاتل بدين وحرية نعم الدين والحرية نعم وعدم الولادة شطر رابع الا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يقتص من الوالد لولده. من السنة ان لا يقتل والد بولده وورد به الحديث لا يقتل والد بولده لان من الولد فرع للوالد فلا اقتلوا الاصل بالفرح ولان في كونه والدا رابع له عن القتل ما يمكن يخدم وارد على قتل ولده. الا لسبب قهري. اما ان الوالد فيه شفقة وفيه رحمة تردعه عن قتل ولده الغالب ان الوالد لا يقتل ولده بما فيه من الشفقة والرحمة لكن لو حصل هذا فلا بد يكون هناك سبب اثار الوالد. لابد ان يكون هناك سبب من الولد اثار الوالدة عليه. وهي هي قضية نادرة نعم. ولاستيفائه ثلاثة. هذي شروط وجوب القصاص وجوب القصاص وهناك شروط لتنفيذه لا بعد وجوبه اذا وجب توفرت شروطه بقي التنفيذ لا ينفذ الا اذا توفرت شروط تنفيذ القصاص وهي ثلاثة نعم. والاستيفاء هي ثلاثة تكليف مستحق تكليف مستحق له. نعم. الشرط الاول ان يكون المستحق. للقصار مكلفا يعني بالغا عاقلا. فاذا بلغ فاذا كان صغيرا مستحق القصاص صغيرا فان الجاني يحبس حتى يبلغ حتى يبلغ الصغير ويطالب بالقصاص ولو كان في المستحقين واحد قاصر لم ينفذ القصاص حتى يبلغ الصغير ويطالب. بحقه نعم واتفاقهم عليه اتفاق الاولياء المستحقين للقصاص على تنفيذه فان عفا بعضهم سقط القصاص اذا عفا بعضهم فانه يسقط القصاص صار الى الديات نعم. وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جان. هذا الشرط فليؤمن بتطبيق القصاص ان يتعدى الى غير الى غير الواجب عليه القصاص امن مثلا اذا كان الذي وجب عليه القصاص امرأة حاملا فلا يقتص منها حال كونها حاملا لان هذا يتعدى الى الجنين والجنين بريء اه تنظر الحامل حتى حتى تضع الولد وحتى ترضعه. وتجد من يرظعه بعدها فحينئذ يقتص منها. وكذلك الحد اذا وجب على حامل فلا ينفذ الحد حتى تضع ولدها وتكفله بالرضاع لم يوجد ان لم يوجد من ترضعه فانها تمهل سنتين لارظاعه. لانه لو قتلت وهو ما لها احد يرظى ما يتبع الطفل. فاذا فطمت ونفذ القصاص هذا يدل على عناية الشرع المطهر لبني ادم حتى الاجنة البطون يراعي حقهم واذ يحافظ عليهم فلا ينفذ القصاص على حامل حتى تضع الولد وحتى يوجد من يرظعه. نعم. ويحبس لقدوم طيب يحبس القاتل الذي وجب عليه القصاص لقدوم اه لقدوم غائب. اذا كان بعض المستحقين قصص عائلة ايضا لا ينفذ. لان حتى يحضر الغائب ويطالب بحقه. فيحبس الجاني ما يطلق يهرب انما يحبس ويسجن حتى يقدم الغائب ويطالب بالقصاص. نعم. ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وبلوغ صبري اذا كان في المستحقين صبي فانه لا ينفذ القصاص حتى يبلغ الصبي ويطالب القصاص نعم وافاقة افاقة من جنون اذا كانوا المستحق مجنونا فلا القصاص حتى يفيق المجنون ويطالب. نعم. ويجب استيفاءه بحضرة سلطان او نائبه. تنفيذ اذا توفرت شروط القصاص وشروط التنفيذ. ولا بقي الا التنفيذ فلا ينفذ الا بحضرة السلطان او نائبه وهو الامير او القاضي. لاجل ان يضبط اقامة القصاص ولا يحصل فوظى في هذا الامر يشرف على التنفيذ ويضبط الامر بان لا يحصل فوضى او ابتداء نعم ويجب استيفائه بحضرة سلطان او نائبه. او نائبه وهو الامير او القاضي. لاجل ظبط الناس لا يحصل اعتداء من احد. ولذلك يحظر الجنود وعند القصاص في ساحة القصاص يضبطون الناس نعم وبالة ماضية نعم وكذلك يشترط للتنفيذ شرط للتنفيذ شرط ان الشرط الاول حضور السلطان او نائبه. الشرط الثاني ان تكون الالة التي ينفذ بها القصاص الة حادة. مجهزة. فلا يقتص بالة كاملة تعذب القتيل. قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحه فلا بد ان ان تكون الالة التي ينفذ فيها القصاص مجهزة مريحة اه آآ لا يحصل منها اخلال او اطالة تعذيب للجاني هذا وهو جاني شوفوا الرحمة رحمة الله سبحانه وعدالة هذه الشريعة حتى وهو جاني يحسن اليه. احسنوا الفتلة. نعم وبآلة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف. اذا كان القصاص في النفس الالة حتى تصلح للطرف وتصلح في النفس فاذا كانت اذا كانت قانون القصاص في النفس يكون بالسيف في حديث لا قود الا بالسيف فكن بالسيف هذا امضى واكثر اراحة للقتيل. ولورود حديث به ولكن الجمهور على انه يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالقتيل. فان كان قتله بالسيف يقتل بالسيف. وان كان قتله يقتل بالرصاص وان كان قتله باي شيء من الامور ينفذ فيه مثل ما فعل لان هذا هو معنى القصاص. عن القصاص ان يفعل بالجاني مثل ما فعل. بالمجني عليه الا اذا كان الفعل محرما اذا كان الفعل الذي قتل به محرما فلا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه نعم. خصم ويجب بعمد القود او الدية. القتل كما سبق اعلى ثلاثة انواع النوع الاول العمد. والنوع الثاني شبه العمد النوع الثالث الخطأ. القصاص لا يجد الا في العمد. واما شبه العمد في الخطأ فتجب الدية اذا كان الواجب في العمد القصاص هل هو عين والدية بدل عنه؟ يجب القصاص عينا والدية انما تجب بدلا عنه او هو عن التخيير والخيرة لولي ان شاء اختص وان شاء اخذ الدية هذا هو الصحيح انه على التخيير يجب بالعمد شيئان اما القصاص الدية والاختيار لولي الدم. قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل او ولي بين خيرتين. اما ان يقتص واما ان يفدي. نعم ويجب بعمد القود او الدية على التخيير هذا المذهب. هناك من يقول لا الواجب بالقصاص اولا الواجب بالعمد اولا القصاص. فاذا تعذر القصاص وجبت الدية. فهي بديلة عنه. نعم الحديث يدل على الامر الاول وهو انه على التخيير. نعم. فيخير ولي العفو مجانا قتل له قتيل فاهله بين خيرتين. اما ان يقتصوا واما ان يدعوا. نعم. والعفو مجانا افضل العفو هو له انه يقتص وله انه يعفو. والعفو اما ان يكون على مال واما ان يكون مجانا اما ان يعفو على مال يقول انا ما اتنازل عن القصاص الا بمبلغ كذا وكذا. له ذلك له ذلك لان هذا عوض عن حقه اذا ابى اذا اختار القصاص وقال ما تنازل عنه الا بمبلغ كذا وكذا فله هذا او قاله تنازل على الدية فقط له ذلك وهذا افضل. افضل من المبلغ الكبير. وافضل من ذلك العفو مجانا او عفى مطلقا او هلك جان الدين في ثلاث مسائل. تتعين الدية في ثلاث المسألة الاولى اذا اختار الدية فليس له غيرها. اختار الدية ليس له غيرها ليس له ان يطمع بعد ذلك يقول لا ما تيزين الدية هذي مبلغ كبير. وقول له انت اخترت الدية. ما لك غيرها او انه عفا مطلقا قال انا عفوت ولم يحدد هل هو عفا عن مجانا او عفا عن القصاص والدية تتعين الدية في هذه المسألة تتعين الدية نعم والثالثة او هلك جار اذا هلك الجاني. الجاني هلك قبل ان ينفذ فيه القصاص. فليس لولي المجني عليه الا الدية لتعذر اقامة القصاص. ولا يجوز انه يقتل غير القاتل. كما في جاهلية بعض القبائل انه يقولون مير ما نبي القاتل هذا ما يسوى ويروحون يقتلون رئيس القبيلة او يقتلون واحد من آآ ارفع من القاتل هذي جاهلية والعياذ بالله. هذي جاهلية ولا تزر وازرة وزر اخرى نعم. ومتى اختار الدية؟ او عفا مطلقا؟ او هلك جان تعينت الدية. في هذه الوسائل الثلاث تتعين الدية المحددة شرعا وليس له ان يزيد عليها. نعم. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اختص. من وكل بالقصاص اللي له القصاص. له يباشره بنفسه. وله يوكل من يستوفيه نيابة عنه لان هذا حق له فيجوز له ان يباشرها ويجوز له آآ ان من يستوفيه له لو وكل شخص انه ينفذ القصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل تنفذ القصاص ما درى ان ان الموكل عفا لا شيء على الاثنين لا شيء على الاثنين لا على الوكيل لان نفذ ما وكل به ولم يعلم. ولم يعلم بالعفو ولا على الموكل لانه محسن في العفو الله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. نعم. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم حتى اختص اما اذا علم واختص بعد ما علم الموكل عفا فانه يقتص منه لانه متعمد نعم ولم يعلم وكيل حتى اختص فلا شيء عليهما عليهما لا على الوكيل لانه نفذ الوكالة ولم بفسقها فهو معذور. ولا على الموكل لانه محسن بالعفو ما على المحسنين ان نقتص منه لان نقول لانك احسنت بالعفو؟ نعم. وان وجب لقن قود او تعزير قذف فطلبه واسقاطه له اذا كان الجاني مملوكا طن يعني مملوك. اذا كان الجاني مملوكا وكانت الجناية توجب القصاص فان الحق له ان شاء عفا وان شاء اخذ الدية ولا دخل لسيده لان هذا حق له حق شخصي له. اما اذا كان اذا كانت الجناية توجب الدية فالعفو او استيفاء الحق لسيده نعم. وان وجب لقن قود او تعزير قذف تعزير قذف. سبق ان القاذف يجب الحد. قامت الحد عليه. اذا لم يأتي باربعة شهود. يجب ان يجلد ثمانين جلدة هذا اذا كان القاذف حرا اما اذا كان القاذف مملوكا فلا يجب عليه الحد حد القذف وانما يجب عليه غير نعم. فاذا قذف مملوك قذف مملوك فالحق له بالمطالبة او العفو لان هذا حق شخصي. نعم. فطلبه واسقاطه له. لانقاذ القاذف مملوك لا يجب عليه حد القلب يجب عليه التعزير. لانه ليس لان المقلوب ليس محصنا. ليس محصنا يعني ليس حرا نعم فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده. اما اذا مات قبل ان يستوفي حقه يقوم مقامه يرثه عنه. نعم. والقود فيما دون النفس كالقود فيها. انتهى من القود في النفس. النوع الثاني القود فيما دون النفس من الاطراف والجروح. من الاطراف والجروح يؤخذ الطرف بالطرف ويقتص بالجروح بشروط يأتي بيانها والجروح قصاص نعم والقود فيما دون النفس كالقود فيها كالقود في النفس فيما سبق. لابد من الشروط التي سبقت في تنفيذه نعم وهو نوعان احدهما في الطرف احدهما قصاص في الطرف كاليد والرجل والعين والانف والسن هذي اطراف نعم ويؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها نعم تؤخذ يؤخذ الطرف بمثله يؤخذ الانف بالانف. يؤخذ السن بالسن يؤخذ العين العين بالعين. نعم. بشرط مماثلة بشرط ان يكون الطرف المقتص منه مماثلا للطرف المختص له في السلامة من والى اخره. نعم. وامن من حيث وامن من حيث يعني زيادة فاذا كان اخذ العين او السن او الانف يترتب عليه زيادة في القطع فلا يجوز القصاص حينئذ؟ لان هذا حيض والقصاص انما هو مثل بمثل. نعم واستواء في صحة وكمال. استواء في صحة يكون الطرف المجني عليه سليم وطرف الجاني اه يكون طرف المجني عليه سليما ليس فيه عين. ليس فيه عيب. فلا يؤخذ هذا فلا يؤخذ منه العذر يؤخذ من الجاني عضو كامل بعظو ناقص. او يؤخذ من الجاني عظو سليم بعظو غير سليمة غير صحيح في علة نعم الثاني في الجروح هذا انتهى القصاص بالطرف. انتهى قليل القصاص في الجروح. قال تعالى والجروح قصاص نعم. الثاني في الجروح بشرط انتهائها الى عظم لا يقتص من جرح لا يقتص لجرح الا اذا كان ينتهي الى عظم الحد. كالجرح في الساق الجرح في العضد الجرح في الوجه في الرأس ينتهي الى عظم. اما اذا كان ما ينتهي الى عظم فلا يجوز القصاص لانه يحصل الحيض والزيادة نعم. بشرط انتهائها الى عظم كموضحة. موضحة نوع من الشجاج وهي التي توضح العظم تقصر الجلد واللحم وتنتهي الى العظم هذي فيها القصاص. لانه يضبط بالانتهاء الى العظم نعم بشرط بقية الشجاج فلا قصاص فيها. لانها لا تنتهي الى عظم. نعم. بشرط الى عظم كموضحة ولا يقتص في الشجاج الا في الموظحة فقط يعني عشر انواع الشجاج عشر ولا يقتص الا الموضحة منها لماذا؟ لانها تنتهي الى عظم وتنظبط ويقطع من الجاني مثل ما قطع من المجني عليه نعم مساحة وعمقا نعم. بشرط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد ونحوهما في الرأس وجرح العضد لانه ينتهي الى عظم جرح الساق لانه ينتهي الى عظم نعم وتضمن سراية جناية لا قود. نعم انتبهوا السراية وهي يترتب ان يترتب على القود انه يسري الى الجسم او الى الطرف فيتلفه ايتلفه؟ هل هو مظمون؟ السرايا مظمونة؟ يقول ان كان ان كان الاصل مأذونا فيه ما ترتب عليه فهو غير مضمون. وان كان الاصل غير مأذون به شرعا فما ترتب عليه فهو ولهذا قال سراية الجناية مضمونة. واما سراية القود فهي غير مضمومة ماذا؟ لان القود مأذون به شرعا. وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. وسراية الجناية الجناية غير مأذون بها شرع فهي متعدي فما ترتب عليها من تلف عضو او نفس فانه مظمون. لان الاصل مظمون الفرع ايضا يكون مضمونا. نعم. وتضمن سراية جناية لا قود ولا عن طرف وجرح يشترط يشترط في الاقتصاص في الطرف والاقتصاص في الجرح ان يبرأ ان ينتظر حتى يبرأ الجرح او الطرف لئلا يسري ويقتل الشخص. ننتظر بادر بالقصاص حتى نشوف نهاية الجرح هذا ونهاية الطرف هذا فاذا شفي وهو بريء حينئذ يطالب القصاص من الجاني اما ما دام ما يقرا وش ينتهي عليه فينتظر نعم ولا عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرء. ولا يطلب لهما دية اذا كان الواجب دية. ما نبادر ونحكم الدية انما ندري وش ينتهي عليه الجرح تنتهي عليه قطع الطرف ينتظر فاذا انتهى وبري فانه يطالب حينئذ بالقصاص اذا كان يوجب القصاص او للدية اذا كان يوجب الدية نعم. وهذا ورد به الدليل رجل طعن طعنه رجل في في ركبته جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القصاص. قال له لا حتى تبرأ. فطالب بالقصاص اكرر على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول اقتص له من الجاني. ثم بعد ذلك سرت الجناية على رجله صار اعرج فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب قال له كنت قد نهيتك فابعدك الله وبطل عرجك. فلا يجوز الاقتصاص بالجرح ولا في الطرف حتى يبرأ المجني عليه تعرف نهايته نعم. فصل ودية العمد على الجاني. من تجب عليه دية دية قتل دية القتل ان كان القتل عمدا فالدية على الجاني ولا تتحملها العاقلة لان الجاني غير معذور في جنايته فيتحملها الجاني في ماله. واما بيئة الشبه العمد والخطأ فهي على العاقلة. وهم قرابة وهم عصبة المجني عليه. تتحمل عنهم قية وشبه العمد لانه لو مات لورثوه واخذوا ماله فكذلك اذا جنى يتحملون لان الغنم بالغرم كما هي القاعدة وهذا من باب التظامن التثاور ولان معذور مخطي ما هو ما هو متعمد. فلو حملناه خطأه لاجحف ذلك به. والخطأ كثير في الناس يجحش لكن يحمل على العاقلة كل بحسب استطاعته ومقدرته يوزعها القاضي على العاقلة وهما اقارب الميت من العصبات من الذكور. كل على حسب استطاعته وهذا من محاسن هذا الدين. نعم من التعاون والتكامل بين الناس. نعم ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. على عاقلة الجاني. قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بنية الخطأ على العاقلة. نعم. ومن قيد حرا مكلفا او غله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة فالدية. لا ان مات هذا اذا انه تسبب في قتل شخص هيأه للاصابة بان حبسه في مكان او ربطه او غله بان جعل في عنقه الغل وجعل في عنقه الغل وصار ما يستطيع يغادر المكان فاصابته صاعقة من السماء او لدغته ثعبان ومات في هذا المكان فان من فعل ذلك يظمن بالدية لانه متسبب في هلاكه. نعم. معرض له نعم. ومن قيد حرا مكلفا او غله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة. فالدية لا ان مات بمرض او فجأة. اما لو انه فعل به ذلك ربطه او حبسه او غله ومات بمرظ مات بمرظ او سكتة فليس على من فعل ذلك شيء لان هذا ليس لان هذا يصيبه لو ما لو ما قيد الموت بالمرظ يصيب الانسان ولو ما قيد ولو ما حبست. كذلك موت الفجأة يصيب اليس هذا ناتجا عن موته؟ ليس ناتجا عن حبسه. نعم. وان ادب امرأته بنشوز المؤدب هل يظمن؟ المؤدب الله جل وعلا اذن للمؤدب ان يظرب اذن للزوج ان يظرب الناشز على نشوزها واذن للمؤدب والمعلم والمدرس ان يضرب ولده ليؤدبه آآ السلطان يؤدب الرعية فلو ادب من له الحق في شخصا ومات فليس على المؤدب شيء. لانه مأذون له وكما سبق لنا القاعدة ان ما ترتب على المأذون وهدى من غير مضمون نعم. وان ادب امرأته بنشوز او معلم صبيه او سلطان الرعية نعم ليس عليهم شيء. والان يقولون لا لا تضربون ولا احد يضرب. حتى السلطان ما يبونه يضرب يعني خلوا الناس لا المدرس يضرب الطالب ولا الزوج يضرب زوجته على النشوز ولا حتى السلطان يضرب آآ مخطئ من رعيته يعني خلو الناس فلت. همجية بهيمية والعياذ بالله. هذا الشرع. الشرع اذن للمؤدب انه يضرب لكن في حدود يضرب في حدود ما يتعدى بالظرب فاذا مات من ضرب مأذون به شرعا اليس عليه شيء؟ نعم. وان ادب امرأته بنشوز او معلم صبيه او سلطان رعيته؟ يقولون المدارس لا ينقل فيها العصا ولا شاف العصا في المدارس مين قال هذا؟ الشرع اذن للمعلم انه يؤدب صبيه ولا ما يقبله التعليم يبي يلعب ويبي نعم. او معلم صبيه او سلطان رعيته بلا اسراف. بلا اسراف اما اذا اشرف في التأديب فيظمن ما ترتب على الاسراف لانه لم يؤذن له بذلك. نعم بلا اشراف فلا ضمان بتلف من ذلك. نعم. وان ادب امرأته بنشوز او معلم صبيه او سلطان رعية بلا اسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. اي نعم لانه مأذون له في ذلك وما ترتب على المأذون فهو غير مظمون نعم. ومن امر مكلفا ان ينزل ان ينزل على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم والله هل القصاص لا بد ان يكون في مكان الجناية؟ لا ما يكون في مكان الجنان يكون في المكان المناسب. الذي يراه ولي الامر مناسبا ليجتمع فيه الناس ويشاهدون القصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للحاكم ان يقوم بتحديد الدية والزام اهل القاتل بها؟ الدية حددها الله محددة ما للحاكم دخل ولا لاحد فيها دخل. محددة الدية. يأتي ان شاء الله بتحديد الدية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخل بيتي شخص وهو يريد شيئا ثماني قمت بقتله فهل يقام علي القصاص او الدية؟ علما بان هذا الشخص يريد شيئا من العرض والله هذا عند القضاء هذا عند الحاكم. ما نقدر نقول ما عليك شيء ولا عليك شيء. القاضي هو اللي ينظر في الملابسات ملابسات الامور والواقع نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لولي الامر اقامة هل لولي الامر؟ اقامة القصاص حتى ولو عفا ولي المقتول للمصلحة العامة لا ليس له ذلك اذا عفا ولي القصاص اليس لاحد انه ينفذ القصاص لان صاحب الحق عفا عنه. نعم. لكن اذا كان هذا الشخص معروف بالاجرام والتعدي على الناس وللحاكم ان يمنع تعديه بما بما يراه رادعا له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المصنف رحمه الله وللقصاص اربعة شروط ثم قال والاستيفاء ثلاثة فما الفرق؟ يقول فما الفرق بين الشروط الاربعة الاولى والثلاثة الاخيرة؟ وهل يجوز؟ الله لان السائل نايم يوم نشرح هذا كلما جل عذر قلنا لك ان شروط الوجوب غير شروط التنفيذ. قد يجب القصاص لكن لا ينفذ حتى تكمل شروطه بينها فرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ذكرا رحمه الله بانه اذا كان ولي الدم مجنونا فان الجاني يحبس حتى يفيق من جنونه. السؤال ان افاقة المجنون قد تقول وقد لا تحصل ابدا. ولو طالت. ولو طالت لابد من هذا لان الحق له. فلا بد ان نطالب به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا مات المجنون وهو المستحق للقصاص. فهل يجب على قصاص لا الا الا بطلب من له القصاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل شخص شخصا اخر عن طريق الخنق فهل يقتل خنقا؟ المذهب انه يقتل بالسيف. والقول الاخر انه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. ويقتل خنقا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الارض التي يطبق على الارض التي يطبق فيها القسم طاف يحصل لها فضل وبركة حدود اذا نفذت قال صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الارض خير لا ان من ان تمطر اربعين صباحا. الحدود لها بركة على الارض. فيها تأثير طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السحرة مهدرة دماؤهم ويحق لاي احد اذا كان منهم ان يضرب عنق الساحر بالسيف؟ لا هذي فوضى ولا تجوز. اللي يضرب عنقه هو الحاكم. اذا ثبت عنده آآ انه ساحر وانه اذا ثبت عند الحاكم وحكم بقتله يقتله الحاكم او كل يقتله نعم تعم الفوضى في هذا الناس. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول عندنا خارج هذه البلاد اذا قتل رجل رجلا قام اهل المقتول بقتل القاتل لان الدولة لا تنفذ الشريعة فما هذا العمل وهو ما يسمى بالثأر. الثأر لا يجوز وهذا يلزم منها اراقة الدماء. يلزم من اراقة الدماء ولا يجوز الا بحكم الحاكم الشرعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذنا ان الوالد لو قتل ولده فانه لا قصاص. ها انتم عرفتم انه لا ينفذ قصاص بعد ثبوته وتحقق شروطه الا بحضور ولي الامر او نائب ولي الامر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذنا ان الوالد لو قتل ولده فانه لا قصاص. نعم. فهل الوالدة كذلك؟ لا هذا خاص الوالد نعم وهل الجد مثل الاب؟ نعم الجد مثل الاب والد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال تكرر هذا احده ويقول ما حكم الشرع فيما يحصل الان؟ عند العفو عن القصاص بالنسبة للمبالغة بطلب حيث يطلب اموال عظيمة ملايين وتفتح مخيمات لاستقبال الدعم من افراد القبيلة الاصل انه جائز انه يطلب مبلغ لكن المبالغة والاسراف لا يجوز واذا تحول هذا الى بيع وشراء وصار والقصاص يباع ويشترى وتهدر الدما هذا يترتب عليه مفاسد يجب وضع حد لهذا واظن ولي الامر الان وضع حدا لهذا التلاعب وهذا المساومات وهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قتل الجاني المجني عليه بعد تعذيبه. فهل يعذب الجاني قبل قتله؟ ويفعل به اذا قتل الجاني المجني عليه بعد تعذيبه فهل يعذب الجاني قبل قتله؟ ويفعل به كما فعل بالمجنيا القتل حاسم يكفي القتل القتل حاسم. يكفي انه يقتل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تسبب طفل في قتل طفل اخر. فمن الذي يضمن؟ هذا خطأ هذا يعتبر خطأ. يصير الدية على عقيلته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك جماعة في قتل شخص واعترفوا على واحد منهم من اذا اشترك جماعة في قتل شخص واعترفوا على واحد منهم انه هو الذي باشر القتل. فهل يقتلون جميعا ام يقتل مباشر فقط ما يقبل قولهم على واحد ما يقبل قولهم على واحد. لابد من النظر هل كلهم مشتركون فعلا او بعضهم لم يشترك لازم النظر فيها فاذا تحقق للقاضي انهم كلهم مشتركون في قتله وجب قتلهم جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا اختار المستحق للقصاص ثم رجع في اختياره. ما ما يمكن. اذا اختار الدية وقال لا هونت ابي القصاص. لا ما يمكن خلاص عفا فلا يتراجع عن العفو نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن قال تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع للمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك اي بعد ما اعتدى على المعفو عنه فله عذاب اليم لا يجوز ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن فخذ من قبيلة اتفقنا على ان ندفع الدية عن اي واحد من افراد القبيلة على التساوي ولا يفرق بين قريب من او بعيد واي احد من الافراد لم يدفع لا لعجز فان حصل عليه شيء لم ندفع عنه وقد التزمنا بذلك هل في هذا الاتفاق مانع شرعي؟ ما ارى فيه مانعا شرعيا لكن الالزام لا يجوز انكم تقولون هما تدفعوا ولا ما ندفع لك هذا هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان تسبب رجل اعور بفقع عين شخص فهل يقتص منه؟ لا لا يعني العكس قصدك الجاني اعور والمجني عليه سليم. ها؟ تؤخذ العين العورة بالعين السليمة اما العكس لا لا تؤخذ العين السليمة بالعين العوراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تخدير الجاني قبل تنفيذ القصاص به؟ هل يجوز؟ تخدير الجاني؟ لا لا ما يجوز تخدير الجاني هذا معناه انه ما يحس بالالم والقصاص ما يجوز هذا. نعم. المطلوب انه يذوق الالم ويذوق مثل ما المجني عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله واتفاقهم عليه. هل لو اجمع على القصاص الا واحد فهل هذا كافي؟ الى ما اذا بقي واحد يسقط القصاص تجد الدية اذا عفا واحد منهم سقط القصاص لازم يتفقون جميعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جرح الشخص انسانا معصوم الدم ثم سرت الجناية فمات منها الانسان. فماذا يفعل بالجاني؟ هل يفعل به كما فعل المجني عليه حتى تسري الجناية؟ لا يقتص منه بالسير. يقتص منه بالسير على طول نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو تحمل العاقلة دية العمد لو لو تحمل العاقبة دية العمد تحملت لو تحملت العاقلة دية العمد فهل يجوز لهم ام لا يجوز تحملهم ما يلزمون بها واما اذا تبرعوا بها وساعدوا الجاني ما في بأس. لكن ما يلزمون مثل ما يلزمون في دية الخطأ شبه العمق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وبين انه لا يخلد في النار من كان مسلما تخليد قسما تخليد مؤقت تخليد دائم ابدا. فالقاتل يخلد تخليدا مؤقتا وليس دائما نعم يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القصاص من القاتل يعتبر كفارة له؟ يعتبر كفارة فيما بينه وبين الله لكن حق المجني عليه يبقى عليه الى ان يوافي يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واذا قتل شخص شخصا اخر بان المجني عليه قد سب الرب وسب الدين فهل على الجاني ملام عند الله يوم الدين؟ لا يجوز اه ينفذ الحدود لا حد الردة ولا غيره الا القاضي ولي الامر حكم شرعي لا يجوز الفوضى وكل يقول لفلان ارتد ابقتله وفلان كذا ما يجوز هذا. دي فوظى والحدود من صلاحيات ولي الامر والقصاص اقامة القصاص من صلاحيات ولي الامر. نعم. لاجل تضبط الامور ولا يحصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود بامرأة من الانصار. نعم. ولعموم الاية لعموم الاية كتب القصاص في القتلى هذا عام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ربط رجل شخصا هذا ما فيه اشكال قتل المرأة للرجل لكن يمكن يشكي لقتل الرجل للمرأة وهو اكمل منها يقتل الرجل بالمرأة ايضا. يقتل الرجل العاقل الكبير العالم بالصبي الطفل الذي في مهده يقتل به لاجل حفظ النفوس وصيانتها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ربط رجل شخص ثم اطلق عليه حيوانا مفترسا فهل يلزم الجاني الدية ام القصاص؟ قصاص هذا هذا نوع قاتل اطلاق الحيوان المفترس عليه هذا من صور العمد. او اطلق عليه ثعبان يلدغه هذا من صور العمد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان احد اولياء المقتول حملا فهل ينتظر؟ اي نعم ينتظر حتى يكبر حتى يولد ويكبر ويطالب بالقصاص. نعم يقول فضيلة الشيخ لانكم عاجلين عن القصاص تبون تنفذونه ولو ما طالب اولياؤه به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو كان الجاني مقطوع اليد وقد جنى بقطع يد فهل يقتص منه بقطع ايده تقطع اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى فاذا كانت اليد الباقية موافقة لليد المجني عليها تصفيها اما اذا كانت لا مخالفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد حديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول المؤلف ومكافأته لقاتل بدين وحرية المقتول اكمل من اكمل من القاتل مسلمة وهذا كافر يهودي. نعم. انما العكس لا يقتل مسلم بكافر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قتل الخطأ وشبه العمد. الدية على العاقلة. نعم. في قتل الخطأ وشبه العمد الدية على العاقلة. نعم. هل يتحمل الجاني معهم شيء لو كان مقتدرا؟ لا ما يتحمل شيء ما حمله الله شيئا. هذه على احيانا يأمرون ابا موسى الاشعري رظي الله عنه لانه كان حسن الصوت. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول احد احد اولاد الجيران رضع معي من امي مم يقول احد اولاد الجيران عاقلة على العاقلة. نعم. لكن لو انه هو تبرع من عنده لا بأس اما ان نلزمه لا. ما عليه شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عفت الزوجة المقتول فهل يسقط القصاص؟ نعم اذا عفا احد الورثة يسقط القصر زوجته او غيرها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يضمن الجاني تكاليف علاج المجني عليه اذا جنى عليه بقطع طرف او شجاج؟ هذا عند القاضي هو اللي ينظر في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ان نقول لمن يسأل المساعدة في تحمل دية شبه عمد او خطأ ان نقول له اين العاقلة؟ سيما اذا كان سؤاله في المسجد نعم هذولي يتحيلون الان وياخذون صكوك ما هي بلهم يشرونه او يسرقونه ويجون يسألون به هؤلاء ما ولا يصدقون وايضا لو انه هو القاتل ما يصير عليه الدين الدية على العاقلة. ما هي بعليه هو. ويقول انا دعسته سويت كذا. ما هي بعاد عليه نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله اذا قام شخص بتحريض شخص على قتل اخر فماذا على المحرض؟ انتم عرفتم اذا كان المأمور غير مكلف فيؤخذ الامر اما اذا كان المأمور مكلفا فانه يؤخذ المباشر ويترك المتسبب. نعم يؤزر المتسبب تعزير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا امر شخص شخصا اخر ان يقتل مورثه لاجل ان يحصل على الميراث. ها؟ اذا امر شخص شخصا اخر ان يقتل مورثه لاجل ان يحصل على الميراث السؤال هل للامر ان يحصل على الميراث؟ وهل يجب عليه القصاص؟ اذا حصل هذا فالمباشر هو اللي منه واما الامر فلا يرث يمنع من الميراث لانه متسبب بقتل مورثه اذا ثبت عليه هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صدم ان تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انصدم انسانا ثم نوم في المستشفى لفترة ثم مات. فهل على الجاني دية؟ نعم اذا كان اذا كان موته بسبب الجناية الدية ثابتة له لكنه ليست عليه على العاقلة اذا كان خطأ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في درس سابق شرح فضيلتكم ان حضانة الام لطفلتها تسقط حين العقد على اجنبي السؤال هل اذا فسخ العقد بطلاق او بغيره؟ تعود الحضانة للام مرة اخرى؟ اذا زال المانع نعم اذا زال المالح يعود لها الحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد باص للشركة ونحن نذهب عليه لطلب العلم. مع اننا في مكان بعيد. هل يجوز لنا ذلك؟ الشركة اي شركة. اذا كانت الشركة تسمح ما يخالف اما اذا ما سمحت الشركة او صاحب السيارة ما سمح لا يجوز لكم هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في الصيدليات حلقة او حلقة تلبس باليد على هيئة الاساور او الساعة وهي تلبس للعلاج من بعض الامراض كعلاج المفاصل. وسبب ذلك ان بها من الداخل مغناطيس يؤثر على الدورة الدموية. فما حكم للعلاج؟ والله ما ادري عن الامور مشتبهة هذي انتم تعرفون لبس الحلقة والخيط لدفع البلاء رفع هذا لا يجوز واذا ادعوا دعوة انها فيها خصوصية لا يحتاج الى اثبات. يحتاج الى اثبات في هذا الامر طبيا نعم فلا يقال انها جائزة على طول ولا يقال انها غير جائزة بل لازم التثبت في هذا وعرضه على الاطباء واخذ تقرير نعم ولا الاصل المنع؟ الاصل ان الانسان ما يلبس الحلقة لدفع المرض نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مجموعة من الطالبات في كلية خارج الرياض. قمنا بعمل يرون انه دعوي. قمنا بعمل يرون انه دعوي مجموعة من الطالبات في في كلية خارج مدينة الرياض. هم. قمنا بعمل يرون انه دعونا يصلح يرين يرينا نعم. يرين انه دعوي. اي نعم. عبارة عن ايجاد ركن في كليتهن يسمى بصيدلية الذكر فقاموا صيدلية يا اخي ذكر ما له صيدلية صيدلية للادوية ولا تسمى الاشياء الشرعية باسماء غير الشرعية نعم. وذكر الشيخ امثلة؟ لا ما علينا من هذا من عبث الناس اللي ما عندهم علم ولا ولا فقه. طلعوا هالحين اه اللي جبت لنا هذا وش اسمه؟ بندول. بندول اه الذكر وما ادري وش. كل هذه العبث. هذا عبث الامور الشرعية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تعقد المدرسة لنا مجالس. نعم. يقول تعقد المدرسة لنا مجالس. نعم. ونحن ندرس دون فيها واراد احدنا ان يفتتح مجلسنا بالقرآن فاعترض عليه شخص وقال ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا مستحب وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه. يعني اذا اجتمعوا امروا واحدا يقرأ من القرآن قد رضع معي من امي فهل لي ان اتزوج بامه احد الجيران رضع يعني كبير جرك كبير رجال ورضع من امه هذا يصلح ها او قصد الصبي يعني رضيع رويع رظع من امك فهل يجوز لك تزوج؟ من امه؟ وش المانع؟ هذي مانع. ان تتزوج بام المرتظع من امك نعم. اجنبية امك وليس بينك وبينها رضاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ هنا لاحظوا القاعدة ان الرضاع انما ينتشر على الرظيع وعلى فروعه. على فروعه. كابناء وبناته ولا ينتشر على اخوانه ولا على اصوله كاباءه وامهاته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج البلاد يقول السحرة في بلادنا يسمون بالاولياء الصالحين وما يقومون به من دجل اولياء من اولياء الشيطان يعني. هم اولياء من اولياء الشيطان. نعم. يقول فهل يهدر دمهم معي يا اخوان اهدار الدم لا يجوز الا بحكم حاكم شرعي. ما يجوز اهدار الدم الا بحكم حاكم شرعي. ولا تلزم الفوضى وسفك الدماء والفساد في الارض فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا استاذ يقول انه جائز لبس البنجابي والجنز للرجال وللنساء. جائز؟ نعم صحيح؟ كلامه باطل لانه لا يجوز للرجل ان يتشبه بالمرأة ولا يجوز للمرأة ان تتشبه بالرجل. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء للرجال لا يجوز تشبه هذه الجنسية بالاخر ولبس ملابسه من التشبه لبس ملابس الاخر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى مأموم خلف امام وحضر الركعة من اولها ثم ركع الامام قبل ان يتم المأموم قراءة الفاتحة فهل يكمل المأموم السورة او يقطع ويركع مع الامام؟ اذا كان يفوته الركوع يركع ولو ما الفاتحة اما اذا كان الركوع ما يفوته يكمل الفاتحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اكل والفواكه التي تنبت على مياه الصرف الصحي سواء كان قبل التكرير او بعده قبل التكرير او بعده. والله تجنب هذا حتى من الناحية الصحية تجنب هذه التي تغذى بالنجاسات شرعا لا يجوز يعني اكل ما تغذى بالنجاسات. ولهذا الجلالة لا يشرب لبنها حتى تحبس تطعم الطاهر فما نشأ عن النجاسات فلا يجوز اكله ومن ذلك ما ينبت في المجاري واما المكرر هذا ما ادري عنه يقولون مكرر وما زالت عنه ما ادري عن هذا. الاصل انه ما يجوز؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يريد ان يتاجر في العطور وادوات تجميل النساء. لكنه متحرج من بيع ادوات التجميل فهل هذا الفعل جائز؟ ان كانت هذه الادوات محرمة لا يجوز له بيعها اما اذا كانت ادوات مباحة فلا بأس ببيعها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تزوج على امرأته تزوج على امرأته الاولى وخيرها بين الطلاق او ان تبقى ولكن بشرط الا يجامعها وقد وافقت على ذاك الشرط من اجل اولادها فهل يجوز هذا؟ لا بأس وان امرأة من مالها نشوزا او اعراظا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم خير يرى ام المؤمنين سوداء في ان يطلقها او تبقى بدون انه يجعل لها شيئا من القسمة راضية ان ووهبت قسمتها لعائشة رضي الله عنها. نعم. فاذا اصطلحا على هذا ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله اذا اكتشف الامام بعد الصلاة انه على غير طهارة فهل يخبر المأمومين وماذا على المأموم؟ لا المأمومين مما عليهم شيء وصلاتهم صحيحة اذا لم يعلم انه على غير طهارة الا بعد ما فرغ من الصلاة صلاته غير صحيحة يعيدها اما صلاة المأمون ما هي صحيحة. اما اذا علم وهو في الصلاة انه على غير وضوء ولا يجوز له يستمر. يجب عليه ينصرف ولا يستمر وهو على غير وضوء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من قتل او من مات من مات بسبب التفحيط. ها من مات بسبب التفحيط فهل يعتبر قتل عمد؟ او مات بسبب قطع الاشارة او السرعة الزائدة فهل يعتبر من العمد؟ متسبب في قتل نفسه يعني قصده اذا مات هو متسبي اثما يكون اثما لانه تسبب في قتل نفسه. نعم لكنه ما تعمدوا ما يريد انه يقتل نفسه لكن السبب السبب هذا محرم نعم فيأثم عليه نعم