قال ابن بندق وابن عبد البر يعني الاجماع نعم نعم. قال ابو المنذر وابن عبد البر اذا قال انت قادة انت طالق للسنة. وهي في طهر لم ينسبها فيه طلبك متى اتى به الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه من ماض او مضارع او او اه او مصدر او غير ذلك كل ما تصرف من هذا اللفظ فهو صريح بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السادس والخمسون وصلى الله وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق ولا يقل صلاح المفتون بها في حيضها او في طفل اصابها فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فان الطلاق ينقسم الى قسمين القسم الاول طلاق السنة والقسم الثاني طلاق البدعة فاما طلاق السنة فهو ان يطلقها طاهرا ان يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعدتهن اي طاهرات من غير مسيس طلقة واحدة فهذا هو طلاق السنة ثم يتركها الى ان تنقضي عدتها فان شاء في اثناء العدة راجعها على ما بقي من طلاقه وان شاء تركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه وتحل للخطاب ولو شاء هو وبدا له بعد نهاية عدتها ان يسترجعها فانها تحل له بعقد جديد في اثناء العدة يسترجعها بلا عقد لانها زوجته واما بعد العدة فان اراد ان يسترجعها جاز له ذلك بعقد جديد ولهذا يقول سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لان الانسان قد يندم يريد الرجعة فيكون امامه فرصة اما اذا طلقها واستكمل عدد الطلاق بلفظة واحدة فقد اغلق على نفسه باب الرجعة ولهذا قال قال تعالى فاذا بلغنا اجلهن يعني قبل بلوغ الاجل وهو تمام العدة فامسكوهن بمعروف هذا بالرجعة او خائفون بمعروف وهذا في تركها حتى تخرج من العدة بدون رجعة فيكون قد احسن الى نفسه واحسن الى مطلقتي ولو ان الناس عملوا بهذا ما ندم رجل على امرأة طلقها كما قال يا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو ان الناس عملوا بهذا التوجيه الالهي في الطلاق ما ندم رجل على امرأة لانه امامه فرصة الى ان تنقضي العدة للرجعة ان شاء وامامه فرصة بعد العدة في اعادتها بعقد جديد اما اذا استكمل الثلاث فانه قد اغلق على نفسه هذه الفرصة وقد يندم بل قد ينتحر فانه حصل ان رجالا ندموا ندامة شديدة وقتلوا انفسهم الله جل وعلا حكيم عليم فيشرع لعباده الا ما فيه مصالحهم هذا هو طلاق السنة سمي طلاق السنة لانه يتمشى على ما سنه الله ورسوله لعباده اما طلاء القسم الثاني وهو طلاق البدعة فهو ما خالف طلاق الصوم لان البدعة خلاف السنة وذلك كأن يطلقها وهي حائض او في طهر جامعها فيه وهذا يسمى بدعيا الوقت بدعيا في الزمن والوقت يعني وقت الحيض والنفاس او آآ وقت الطهر الذي جامعها فيه لانها قد تتبين انها حامل فيندم تبين انها حمل فيندم عليها الطلاق البدعي على نوعين طلاق بدعي في الزمن وهو ان يطلق الحائض او يطلق النفساء او في طهر جامعها فيه واما الطلاق واما النوع الثاني من البدع فهو بدعي في العدد بدعي في العدد وذلك بان يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. هذا بدعي لان الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فشرع الله الطلاق مفرقا واحدة بعد واحدة على خطوات اما ان يجمعه بلفظ واحد ويقول انت طالق بالثلاث هذا حرام عليه ومخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى بالطلاق ولذلك سمي بدعيا او يطلقها وهي حائض او في طهر جامعها في هذا بدعي في الوقت لان هذا الوقت ليس وقت طلاق طلاق في الحيض ولهذا لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امرأته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها وان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم اذا اراد ان يطلقها طلقها في طهر لم يمسها فيه نعم انا هذا كله طلاق المدفون بها في حيضها في طهر اصابها في اما غير المدخول بها من عقد عليها ولم يدخل بها فله ان يطلقها ليس لها بدعة ولا سنة من لم يدخل بها ليس لها بدعة ولا سنة له ان يطلقها ولو كانت حائضا او يطلقها آآ او نعم ولا حاجة الى ان يطلقها ثلاثا لانها تبين بالواحدة اذا طلقها واحدة وهو لم يدخل بها بانت منه انه ليس عليها عدة تكون محلا للرجعة قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة دون فليس لها بدعة لا في العدد ولا بدعة في الزمن هذه غير المذكور بها وانما البدعي والسني في حق المدخول بها. نعم او في طفل اصابها فيه انه طلاق وبهدف محرم لما روي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقضاءته وهي حائض ذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغيب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو فليراجعها ثم يمسكه امسكها حتى ترفض ثم تقيض ثم تخرج ان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يطلق ليطلقها بنى له ان يطلقها ان يطلقها الاولى مفتوحة والثانية مجزومة نعم ابتدى له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. نعم الا السنة في الطلاق ان يطلقها في سهد لم ينسبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها نعم. اجمعوا على ان هذا مصيب في ظنكم ذي العدة التي امر الله سبحانه وتعالى بها خلق التلفاز لان لانه وصف الطلقة بصفتها نعم. لان بصفتها ثم وقعت في الحادث قال ذلك لها وهي في طفل اصابها فيه لم يقع حتى تفيض ثم تكفر لان الضوء الذي جامعها فيه والحيض بعده ثمن بدعة نعم فاذا قهرت من الحيضة المستقبلة انها فرقت حينئذ لان الصفة وجدت مسألة الصواب انها تطلق في الحال. انه اذا طلقها في الحيض تطلق في الحال ولكن يأثم على ذلك ياثم على ذلك ويسن له ان يراجعها تفاديا لهذا الخطأ الذي حصل منه والا في الصحيح ان طلاق في الحيض يقع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجع زوجته. فلو كان الحيض اه ولو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بالرجعة لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع من طلاق الواقع نعم نعم ثلاثة قال ذلك لحاجة لم يقع في الحال انطلاقها طلاق بدعة. كذلك هذا اللي ذكرناه اذا طلقها في حيظ او في طهر جامعها فيه فان الطلاق يقع ويأثم على ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالرجعة والرجعة لا تكون الا من طلاق واقع نعم من قال ذلك لحافظ لم يقع في الحال انها لان طلاقها طلاق بدعة لكن اذا طهرت انها لكن اذا طهرت طلقت لان قصة وجدت حينئذ لا هذا ليس طلاقا معلقا انما الطلاق الذي يتأجل وقوعه هذا هو المعلق لو قال اذا دخل شهر ذي الحجة فانت طالق هذا معلق ما يقع الا اذا دخل المعلق عليه اما اذا قال لحائض انت طالق او قال لي موطوئته في الطهر انت طالق الصحيح انه يقع في الحال ولا يتأجل وقوعه نعم لا هنا له يقصد يقصد الطلاق في الحيض. نعم لا نعم حرمته لانه مخالف للقرآن طلقوهن لعدتهم اي طاهرات من غير مسيس فمفهومه ان من طلقها وهي حائض لم يكن طلق في العدة وكذلك من طلق في طهر جامع فيه لم يكن طلق لعدتهن مم فهو مخالف للاية نعم مسألة قال لها انت صادق للبدعة. وهي حائض او في طهر اصابه فيه خلقه نعم. وان كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت اذا اصابها او حارت هذه المسألة عكس التي قبلها انه بان هذه البدعة لا فرق بينهما انت طالق للبدعة او قال للحائض انت طالق فقط ولم يكن للبدعة هو نفسه بدعة بدون ان يقول للبدعة نعم فان قال ذلك لحائض او طاهر طهرا قد اصابها فيه وقع الطلاق انه وصف الطلقة بصفتها نعم. وان كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقع في الحال فاذا حاضت هذا معلق اذا قال لطاهر لم يجامعها انت طالق للبدعة فمعناه انه يقول انت طالق اذا فهو طلاق معلق اذا حاضت وقع الطلاق عليه لانه اذا حصل المعلق عليه حصل المعلق نعم كانت في طهر لم يصبها فيه لم يقع في الحال اذا حاضت انطلقت باول جزء من الحيض نعم. وان اصابها طلقت التقاء لان ذلك وقت الا فاما غير المدفون بها والحامل التي تبين حملها والايسة والصغيرة التي لم تحق فلا سنة لها ولا بدعة نعم من جهة الزمن يعني الحامل التي استبان حملها له ان يطلقها لان عدتها معلومة بوظع الحمل قال تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا قال للحامل التي تبين حملها انت طالق وقع الطلاق وعدتها بوضع الحمل لان هذا لا يحصل فيه تطويل للعدة ولا ضرر على المرأة نعم وهذا عكس ما يفهمه العوام لان كثير من العوام يقولون الحامل ما تطلق هذا غلط ما هو بصحيح بل الحامل هي اللي تطلب نعم فاما غير المذكور بها سبحان الذي تبين حملها غير المكفول بها سبق الكلام عليها انها ليس لها بدعة يطلقها وتبين منه في الحال ولا تحتاج الى عدة لها ان تتزوج بالحال غيره نعم والامان فمالكم عليهن من عدة تدونا لان العدة انما شرعت من اجل الوطء خشية ان تكون حاملا وهذه لم يطأها ولم يدخل بها نعم راجعها فيما بقي من الطلاق ما طلقها طلاق باين طلقها طلاق اقل من السلف فله الرجعة او يراجعها من اجل ان يطلقها طلاق السنة في المستقبل ويتدارك طلاق البدعة يخرج من طلاق البدعة. نعم فاما غير المذكور بها والحامل التي تبين حملها والانسة والصغيرة التي لم تخف فلكنة لها ولا بدعة فقال لها انت طالق للسنة او للبدعة خلقت في الحال صغيرة التي لم تحظ والايسة التي بلغت سن الاياس ليس لها بدعة في الزمن لانها ليس لها حيل ليس لها حيض فاذا طلقها طلقت في الحال فليس لها بدعة في الزمن اما في العدد فلها بدعة لا يجوز ان يقول انفصالكم بالثلاث نعم قال ابن عبد البر مع العلماء ان طلاق السنة انما هو للمدخول بها اما غير المذكور بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة ان في عدد الطلاق. الا في عدد الطلاق. لا يجوز ان يقول انت طالق بالثلاث لانه اذا قال ذلك لم تحل له لو اراد ان يعقد عليها لن تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره فيكون قد اغلق على نفسه باب مراجعتها بعقد جديد نعم ان العدة عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ينتفي عنها الامران بالطلاق في طهر لم يجامعها فيه بخلاف غير المذهول بها انه لا عدة عليها بنفي تفضيله فحاول القيام فيها نعم وكذلك ذرات الاشهر وهي الصغيرة التي ننتحر والاية لا سنة لطلاقها ولا بدعة انها لا تحمل فترتاب فلا تقول العدة بطلاقها لانها معلومة ثلاثة اشهر قيام عدتها معلومة ثلاثة اشهر اذا كملتها تتزوج قال تعالى واللائي لم يحضن آآ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني الصغار الاية والصغيرة ليس لهما بدعة من جهة الزمن وانما بدعتهما من جهة العدد فلا يحل له ان يطلقهما ثلاثا بلفظ واحد نعم فذلك الكامل الذي استدان حملها هؤلاء الاربعة ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة فاذا قال لاحدى لان الحول عدتها معلومة وهي وضع الحمل ستبقى الى ان تضع الحمل ان عاجلا واما اجلا ليس لها ان تتزوج الا اذا وضعت الحمل ما دام الحمل في بطنها فانها في عدة حتى تظع وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن املأ نعم الرحم وتلافي تطويل العدة ولا في الريبة لانه ما يدرى هي حاملة وما هي بحامل وقد يطول الانتظار بعظ النساء ما يتبين حملها الا متأخرا فيحصل في هذا مشاق على النساء نعم اما اما الحامل امرها واضح اما الايسة والصغيرة امرهما واضح لان الله حدد عدتهن بثلاثة اشهر ما في ما في اشكال نعم اذا قال لاحداهن انت طالق للسنة ولغت الصفة ان طلاقهن لا يتصف به فصار كأنه قال انت انت طالق ولم يجد لا واما العدد فيفرح له ان يطلق واحدة منهن ثلاثة لانه لو اراد ان يعقد عليها عقدا جديدا لم يحل له ذلك لقوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد. وهذا يشمل كل مطلق نعم واما العدد فيكره له ان يبلغ واحدة منهن ثلاثة انه لا يبقى له سبيل الى الرجعة فصلاة السنة في حقهم واحدة ليكون له سبيل الى الرجعة من غير ان تنكح زوجا غيره. يعني الرجعة بعقد جديد ولا يحتاج الى ان تنكح زوجا غيره نعم باب طريق الصلاة وكنايته صريح الطلاق وكنايته. الصريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق هذا يسمى بالصريح مثل انت طالق او مطلقة او طلقتك هذا لا يحتمل غير معنى الطلاق ولذلك يسمى بالصريح واما الكناية فهي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره مثل خليتك الحقي باهلك هذه كنايات تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غير الطلاق هذا معنى الكناية كناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني نعم طريق نقل الطلاق وما تصرف منه فقوله انت طالقة او مطلقة او طلقتك فقوله انت طالق هذا اسم وقوله انت الطلاق هذا مصدر وقوله قوله طلقتك هذا فعلا ماض وقوله اطلقك هذا لفظ مضارع فكلما تصرف من هذا اللفظ فانه صريح سواء كان ماضيا او مضارعا او مصدرا او استنفاعا نعم متى اتى به فرقت وان لم ينبت الفرق بين الكناية والصريح ان الكناية لابد معها من نية الطلاق. لان لفظه محتمل فلو فسره بغير الطلاق قبل منه ذلك لانه محتمل وقوله خليتك فمن انه يريد الطلاق ويحتمل انه الله تعمل شيء او تروح لاهلها او ما اشبه ذلك او الحقي باهلك يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل انه اراد الزيارة تزور اهلها اما اذا قال طلقتك هذا ما فيه احتمال فلو قال والله ما نويت الطلاق انا قلنا لا هذا ما يحتاج نية هذا واضح ما له معنى غير الطلاق قال انا اردت انها تروح لاهلها طلقتك يعني من حبل من وثاق ان لا هذا ما يقبل منك طلاق ما يقبل الا الطلاق ولو اراد ان يفسره بغيره لم يقبل منه نعم قال ما نويت؟ انا ما علينا من نية ان علينا من اللفظ اللفظ صريح نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال انا العب انا امزح انما علينا من مزحك هذا ما في مزح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن نجد الطلاق والنكاح والرجعة نعم نعم لانه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشرع والاستعمال لان هذا اللفظ الطلاق موظوع له للطلاق من اصل اللغة العربية فلا فلا يحتمل معنى اخر غير الطلاق نعم مسألة وما عداه مما يحتمل الصلاة انه كناية لا يقع به الطلاق الا ان ينويه وكان المؤلف رحمه الله مشى على ان الصريح لفظ واحد وهو الطلاق وما تصرف منه وغيره يرى ان هناك لفظ اخر صريح وهو السراع تراح يقولون هذا صريح ايضا قوله تعالى اه وسرحوهن سراحا جميلا ولقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرعكن سراحا جميلا فالسراح ايضا لفظ صريح فلو قال لها سرحتك او انت مصرحة فهذا صريح مثل ان طلقتك او انت مطلقة نعم لو قيل له فلك امرأة فقال لا ينوي الكذب لم تطلب هذه كناية لو قيل له الك امرأة؟ قال لا. هذا يحتمل يحتمل انه اراد الطلاق ويحتمل انه اراد غير الطلاق فلو فسره بغير الطلاق قبل منه لان اللفظ محتمل لانه يقول ما لي امرأة حاظرة امرأتي غائبة مثلا او قال اردت الكذب على على من سألني والا انا لي امرأة متزوج بس ما ما اردت انه يعرف اني لي امرأة اردت اغطي عليه الموضوع فهذا لا لا يكون طلاقا الا اذا نوى بقوله ليس لي امرأة الطلاق فيقع نعم ثلاثة اذ قال لامرأته انت خلية او برية هذه الكنايات. هم هذه هي الفاضل كناية انت خلية انت برية انت بتة بتلة هذه كنايات ان اراد بها الطلاق صار طلاقا وان اراد بها غير الطلاق قبل منه ذلك لان اللفظ محتمل وهو ادرى بما اراد نعم قال امرأته بنت خالية او برية او بائن او بثة او بثة ينوي طلاقها انها خلق الثلاثة الا ان ينوي دونها نعم. في هذه الاذكار في المذهب روايتان الاولى هي ثلاث وان وواحدة ان ذلك يروى عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنه. في المذهب ان الكنايات تنقسم الى قسمين. الكنايات صريحة بنايات غير صريحة الايات الصريحة هذه يقع بها ثلاث ولو اراد واحدة والغير الصريحة يقع بها ما نواه هذا قول في المذهب والصحيح ان الكناية سواء كانت صريحة او كناية لا او غير صريحة لا يقع الا ما نواه بها لا يقع الا ما نواه بها من ثلاث او ما دون نعم لان ذلك اعد اعد في هذه الالفاظ في المنهج روايتان. نعم هنا هي ثلاث وانما واحدة هذه الصريحة كنايات صريحة فيقع بها ثلاث ولو نوى واحدة نعم هنا في ثلاث وانما واحدة ان ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله تعالى عنه ولم ينقل سلاحهما كان اجماعه ولانه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فانه وقع ثلاثة كما لو طلق ثلاثة واقتضاؤه البينونة ظاهرا في قوله انتباه نعم كذلك البتة لان البتة القطع فانه قطع النكاح كله وبث له مثله بتلة وبطلة نعم القلية والبرية يقتضيان الغلو من النكاح والبراءة منه ولا سبيل الى البينونة بدون الثلاث نعم هل هي يعني من النكاح؟ هل هي يعني خالية من النكاح العقد النكاح نعم وبرية يعني من البراءة من من برية يعني من النكاح من البراءة وهذا معناه الطلاق نعم وبتة يعني مبتوتة من النكاح وبتلة البتل معناه القطع ايضا نعم لانه قطع النكاح نعم والغنية والبرية يقتضيان من النكاح والبراءة منه. هم الى البينونة بدون الثلاث لا يمكن ايقاع واحدة دائما لانه لا يقدر على ذلك بالصريف من غير عوظ فذلك الكناية نعم والثانية يقع ما نواه. الرواية الثانية انه يقع بالكناية ما نواه سواء كانت الكناية صريحة او غير او خفية يقولون الكناية نوعان ظاهرة وخفية ظاهرة وخفية فيقع بالظاهرة ما نواه ويقع بالخفية ما نواه ايضا. دون تفريق هذا هو الصحيح. نعم ما هو باجماع صريح يقول ان بعض الصحابة قال بذلك ولم يخالفه احد فهو اجماع ظني هذا اجماع ظني ما هو ما هو باجماع قطعي نعم ينتمون الى اجماع السكوت باجماع الظن نعم الثانية يقع ما نراه ثاره ابو الخطاب رواه ابو داوود ان ان الرسالة وكالة وكالة روى ابو داوود امرأة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بداره قال والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اردت الا واحدة فلو كانت والله ما عرفت الا واحدة فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان احمد ضعف نعم وروي عن حنبل رواية ثالثة نعم روي عن حنبل رواية ثالثة روى عنه ان شاء الله روى عنه حنبل حنبل ابن اسحاق انبل ابن اسحاق عمه الامام احمد وهو من تلاميذ الامام احمد نعم حنبل بن اسحاق ابن حنبل عمه الامام احمد وهو تلميذ لعمه. نعم ورضى عنه حمدا روايته رواية رواية ثالثة يعني عن الامام احمد. نعم وروى عن محمد رواية ثالثة تقع واحدة دائمة لانه لو خلق البينونة دون العدد اللي هو الواحدة البائنة تكون بينونة صغرى ما هي ببينونة كبرى. نعم ذكر اصحابنا من جملة هذه الالفاظ من عقيد اهله انت الحرج انت الحرج. هم يعني محرمة. هم وذكر اصحابنا من جملة هذه الالفاظ الكنايات يعني من جملة الكنايات انت الحرج هم انت الحرج والحقي باهله وحنك علي غالب. هلا وحفلك على رائحك. اقاربك مم وحركي على والدك وانت حرة كل هذه كنايات اذا اراد بها الطلاق صار طلاقا وان اراد بها غير الطلاق قبل منه تفسيره لها نعم. اما الطلاق اذا تلفظ به فلا يقبل منه اي تفسير لان الطلاق ما يحتاج تفسير نعم والحقي باهلك ابنك على والدك وانت حرة ولم يذكرها شيخنا ها هنا من الموفق تاريخ تلميذ الموفق نعم ولذلك يقول شيخنا فما قوله انت الحرج؟ لكن هذه مذكورة في كتب المذهب الاخرى مثل متن الزاد ذبح الزاد والمنتهى والكشاف نعم ما قوله انت الفرج وانت حرة؟ فقال شيخنا لم يذكرهما انه مختلف فيهما ولم يذكره مغفرته في الظاهر من خرق صاحب المتن متن الفرق اول ما الف في المذهب متن الفرق وشرحه الموفق ابن قدامة للمغني. فالمغني شرح للخراق وشرحه غيره غير الموفق فقالوا ان بلغت شروحه ثلاث مئة شرح لانه اقدم الكتب في المذهب نعم ولم يذكرهما الخرفي في الظاهر فلم يعرف فيهما دليلا ظاهرا فتركناهما لذلك. نعم واما الحقيب اهله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تزوجها باهلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثة فان طلاق الثلاث محرم او مكروه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المحرم ولا المكروه. فدل على ان الحقي باهلك لا يصل الى الثلاث وانما هو دون الثلاث لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا بلفظ واحد ان هذا محرم والرسول ما يفعل المحرم فدل على ان الحقي باهلك ليس من الفاظ البينونة انما هو من الالفاظ الرجعية نعم وصريح ولكن انا كناية كناية الحق بذلك كناية ما عدا الطلاق عند الموفق كله كنايات نعم قد ذكر الاكرم هذا للامام احمد فسكت ولم يجب نعم. والظاهر انه رجع عن قوله الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ان ان نلحق باهلك انه طلاق البائن هذا كان يقول به احمد ثم كانه رجع عنه الى انه غير باين نعم لما ذكر له الاثرم حديث اه اه النبي صلى الله عليه وسلم انه طلق امرأته قال الحقي باهلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق ثلاثا. فدل على ان هذا اللفظ ليس للثلاث نعم اي ان قوله الحق باهله لا يقتضي نهو الصلاة ولا معناه انها قد تلحق بامنها بطلقة واحدة نعم فاما قوله حثك على غالبك لا نعلم فيه نعم فلا نعلم فيه دليلا على على الثلاث ولا في لفظها ما يقتضيه. فهو مثل قوله الحق باهله ابلك على غاربك كناية ايضا يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق واذا حمل على الطلاق فهو غير ثلاث وانما هو رجعي نعم فلا وما عدا هذا يقع به واحدة يعني البنايات الخفية نحو خروجي واذهبي وذوق وتجرعي وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة بامرأة واعتز به واستدره واعتذري واختاري ووهبتك لاهلك وسائر وسائر ما يدل على الفرقة كما ذكرنا الكنايات على قسمين كنايات ظاهرة وهي التي سبقت وكنايات خفية وهي اذهبي الى اهلك لست لي بامرأة قليتك الى اخر ما ذكر هذه جنايات خفية نعم لان شوفوا الصريح هو ما لا يحتمل غير الطلاق هذا الصليب الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره فان كان احتماله للطلاق اغلب فهو كناية ظاهرة وان كان احتماله لغير الطلاق اغلب فهو كناية نعيد مرة ثانية اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق هذا يسمى صريحا اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره هذا يسمى اناية فان كان احتماله للطلاق اغلب فهو كناية ظاهرة وان كان احتماله لغير الطلاق اغلب فهو كناية خفيا نعم فهذا يقع به واحدة انها اليقين الا ان ينوي تلافا لانه محتمل الكناية الخفية لا يقع بها الا واحدة الا اذا نوى اكثر انه له ما نوى. نعم انا غير امرأته فاختارت نفسها نعم تخيل امرأته فاختارت نفسها فانها خلقت واحدة لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم اذا قال لها اختاري فهو فوظ اليها اختاري نفسك فهو فوظ اليها الطلاق فاذا اختارت نفسها صارت طلقة واحدة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرخكن سراحا جميلا اه استدعى نساءه وخيرهن فاخترن الله ورسوله ذكرنا الله ورسوله والدار الاخرة فدل على انه يجوز للرجل ان يخير امرأته بين ان تبقى معه وان تخرج من نكاحه واذا خرجت واختارت نفسها صار طلقة واحدة نعم انه اجماع الصحابة رضي الله عنهم روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر عبدالله ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها انهم قالوا في الخيار دارت نفسها فهي واحدة فهو احق بها واحدة يعني رجعية له ان يراجعها. نعم رواه البخاري عنهم باسانيده ان قوله الثاني تفويض مطلق انه يتناول اقل ما يقع عليه الاثم ذلك طلقة واحدة ولا يجوز ان يكون باهنة لانها بغير عوظ. كما لو قال لها طلقي نفسك ان شئت فاذا طلقت نفسها فانها لا تملك الا واحد وقال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي ثلاثا لم يقع لها الا واحدة لان الثلاث ليست لها نعم لان الوكالة المطلقة تقتضي اقل ما يقع عليه الطلاق وهو واحد نعم وان نوت ليس لها ذلك هي ليس لها الا ما ملكها طلاق ملك للرجل وليس لها الا ما ملكها وفوضها فيه نعم اذا كانت الثالثة بانت لا بهذا وانما بانت بتكامل الطلاق الذي سبق نعم ولا يجوز ان يكون بائنا انها بغير عوض لم يكمل بها العدد يكمن. لم يكمل بها العدد بعد الدخول. فاشبه ما لم فاشبه ما لو طلقها نعم. مسألة وان لم تختر او استارة زوجها لم يقع شيء نعم لو قالت ما اريد طلاق او اختاروا اختاروا او البقاء معك لم يقع شيء لانها لم تعمل شيئا مما