اذا قال الرجل لامرأته زوجتي طالق ثم خرج من البيت وسكن في بيت اخر مدة طويلة ثم عاد الى منزله افتاه بعض الناس بان خروجه من المنزل يعتبر كفارة وقالوا بان هذه هي كفارة اليمين الذي وقع منك فهل هذا صحيح اذا قال الرجل امرأتي طالق فهذا طلاق وليس يمين وهذا الخروج لا يؤثر على هذا الطلاق صحة ولا ردا اما اذا كان لم يطلق قبل هذه المرة فان من حقه ان يراجع ان ينشد اثنين انه راجع امرأته اما اذا كان هذا القول اخر تطليقات ثلاث فانه لا رجعة له عليها ولا تحل له الا بعد نكاحها زوجا اخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل اما اذا كان هذا الرجل قال ان زوجته طالق ان بقيت في البيت لانه يريد ان يخرج ويلزم نفسه بالخروج وما قصد الطلاق ولا اراد ولكن اراد ان يأتي بامر يحمله على الخروج فخوات فهذا ليس بطلاق كان هذا هو القصد من هذا السؤال انه اراد ان يخرج فقال امرأته طالق ان لم اخرج يريد يحمل نفسه على الخروج فخرج الى بيت اخر فهذا كاف في عدم صورة طلاق لكن لم يظهر لي من السؤال ان هذا هو القصد والله اعلم