يقول السائل هل يحق للرجل ان يغسل من مات من محارمه وذلك مثل والدته او ابنته او عمته وخالته ام يقتصر على غسل الزوجة فقط؟ افتونا مأجورين ليس للرجل ان يغسل المرأة ليس للرجل ان يغسل المرأة سواء كانت امه او اخته او بنته الا الزوجة فقط او السرية التي يملكها ويباح له الجماع وهي المملوكة وما عداهما من النساء ليس للرجل تغسلها ولكن يغسل النساء النساء ويغسل الرجال الرجال الا الزوجة فقط وقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها قد غسلت زوجة الصديق اسماء بنت عميس غسل زوجها الصديق رضي الله عنه. وهكذا السرية سواء مثل الزوجة. السرية المملوكة التي يحل له جماعها لانها مملوكة له ملكا شرعيا فانها تغسله ويغسلها كالزوجة اما كونه يغسل امه او بنته او اخته فلا. ولكن اذا ما كان عندها ما عندهم مؤمرة يؤتينه يمسح وجهها ويديها بالتراب يعني يممها ويكفي. اذا كان ما عندهم نساء ولا زوج لها فانها تيمم يعني وايها يمسح وجهه بالتراب وجهه وكفيها ثم يصلى عليها. جزاكم الله خيرا نعم. غسل يعني تيمم وتكفن وصلى عليه نعم طيب جزاكم الله خيرا سماحة