يقول هذا السائل من اليمن سماحة الشيخ عندنا عادة يا فضيلة الشيخ وهو ان المرأة المتوفى عنها زوجها اذا كانت في نصف العدة وشاهدها احد الرجال الاجانب او هي شاهدت احد الاجانب فانها تعود العدة او تعود من بداية العدة من جديد. فما رأيكم في ذلك؟ وهل من كلمة يا سماحة الشيخ هذا خطأ هذا غلط ما لا وجه له لو شاهدها اجنبي او شاهدت اجنبيا فليس على اعياذ بالله عليها التكميل فقط والمشاهدة للاجنبي اذا كانت مع الحجاب لا حرج وتشاهده ترد عليه السلام يسلم عليها كابن عمها جيراني فلا بأس يسلم عليها يعزيها يسألها عن حاجة تسأله عن حاجة لا حرج في ذلك ولكن مع الستر مع الحجاب وعدم الخلوة وهذا الذي يقوله بعض الناس هي خرافة من خرافات العامة. كونها تعيد العدة من اولها لانها شهادة رجل او كلمته او شاهدها كل هذا غلط وهكذا الصبي لو دخل عليها صبي يكلمها او كلمته ولو كان قد يراهق بنت اثنا عشر او ثلاثة عشر حول الحلم نهى ان تكلمه وله ان يكلمها ولكن الحجاب انما يجب بعد البلوغ لان الله يقول واذا بلغ الاطفال منكم فاستأذنوا فاذا كان مراهق وظنت انه قد احتل او قارب الاحسان فالحجاب عنه احوج لانه مظنة الاحتلال. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة