يقول هل يجوز دفع الزكاة الى الاقارب فالاخوة والاخوات حيث لديهم مصدر رزق لكنه ضئيل. الزكاة تجب للفقير وهو الذي لا يجد شيئا. او يجد بعض الكفاية فيعطى ماء يكمل كفايته لمدة سنة. والاقارب اولى بها الا اذا كان القريب من الوالدين او من الاولاد اي من فرع المزكي او من اصوله فانها لا تحل لهم زكاته او كان القريب ممن يرثه المزكي لو مات لعدم وجود من يحجبه فانها لا تحل له على احد قولي العلماء لانه هو الحال هذه يجب عليه ان ينفق عليه فلا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم