تقول سماحة الشيخ عبدالعزيز حفظه الله آآ تذكر بانها امرأة تقول لي جارة وهي اختي من ام واب. وانا يا شيخ اتصدق عليها من فترة الى اخرى. ولكن بسبب خلاف بين زوجي وزوجها منع زوجي ان اتصدق عليها او اعطيها بعض الاحتياجات مثل الخضروات وغيرها هل اثم اذا طلبت مني شيء ولم اعطيها؟ بسبب منع زوجي؟ وما هي نصيحتكم لزوجي؟ جزاكم الله خيرا لا اثم عليك اذا كانت زوجها يقوم بحالها ام هي مضطرة؟ زوجها يقوم بحالها وينفق عليها ليس لك عصيان زوجك بل عليك السمع والطاعة لزوجك ولا تخالفي زوجك اما اذا كان المضطرة زوجها ما عنده شيء وهي مضطرة لطعام ينقذها من الموت فعليك ان تتصدقي عليها لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اما اذا كان عندها ما يقوم بحالها زوجها ينفق عليها وانما هي تبرعات بالخضراوات وهذا لا لا يجوز بل عليك السمع والطاعة لزوجك وهي بحمد الله يقوم بها زوجها والحمد لله. حتى يرضى عنك زوجك. والنصيحة لزوجك ان يتقي الله وان يسمح لك. وان يدفع الشر بالخير وان يكون واسع البال طيب الخلق ولو غضب على زوجها لا يمنعك من اختك هذا مشروع له نوصيه بذلك نوصيه بان يعينك على البر والصلة واذا غاضب على وجهها لا يمنعك من صلة اختك نوصي بذا نوصي بان يكون عنده ورحمة وعناية وان يمنع يسمح لك بالصلة لاختك شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم