اه السائل يقول امرأة تتصدق من مال زوجها فلما علم قال لا اسمح لك وكلمته عن زكاة ما له بان من زكاة ما له ولكنه رفض بشدة. فما الحكم في ذلك؟ الا صدق لا تصدق الا بالشيء اللي يسمح به والذي لا يسمع به لا تصدق به اما اذا اتفقوا فهم شركاء في الاجر. اذا سمح فهي شريكة له اجره بما انفق. فله اجر مما اكتسب ولها اجرها بالمساعدة في النفق والخازن الخادم معهم وشريك ايضا اذا توافقوا على هذا الشيء. اما اذا منعها فانها لا تصدق من مالهم الا بما شيء الا بالشيء الذي جرت العادة بالصدقة بسماحه فضل الطعام فضل الغداء فضل العشاء لزيارة العادة بانه يسمح به اما شيء لا يسمح به فلا صدق به عليه السمع والطاعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الامر عطية الا بين زوجها. يعني من ماله ولكن لا مانع ان تنصحها تقول يا فلان هذا خير وهذا تعاون على البر والتقوى لعلك تسمح لي او تحدد محدته ولا اسمح لي الصدقة اللي يوم بعشرة بعشرين اتصدق بشيء من الطعام تتفق على هذا الشيء بالاسلوب الحسن بالكلام الطيب لعل الله يهديه حتى يسمح لها فان اصر ولم يسمع فليس له ان يتصدق من ماله بشيء ولا ان جزاكم الله خيرا