يقول السائل ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الاصلي لا بأس تقسيط وزاد في الثمن لا حرج لان بيع الاجل غير بيع بأن فاذا كانت سيارتها تساوي خمسين الف نقدا ومعها ستين الف وسبعين الف في كل سنة كذا وكذا او في كل شهر كذا وكذا فلا حرج في ذلك داخل في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تزينتم بشيء لاجل موسى فاكتبوه لا بأس به هذا باجل بعدين ولا حرج واحتبس عنه صلى الله عليه وسلم انه اقر اهل بريظة لما باعوها كل عام نفسها من الشهوة تسع سنين كل سنة اربعين درهم. هذا نوع من التقسيط نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ