يقول متى تبدأ النفقة على الزوجة؟ هل هو من العقد ام من الدخول عليها يبدأ من الدخول عليها اذا دخل عليها بدأت وصارت تحت تصرفه وتحت ان نفقته تبدأ النفقة عليها اما ما دامت عند اهلها فلا نفقة لها. الا اذا كان التأخير منه هو الذي اخرها اما اذا كان الامتناع منهم طلبوا منه تأجيل فان النفقة عليهم اما اذا هو هو الذي تركها عندهم متساهلا والظاهر ان عليه النفقة. لان هذا التساهل يشبه ان يكون فرارا من من النفقة. قد دخل في عصمته والله جل وعلا امر بالمعاصي المعروف قال وعاشروهن بالمعروف وليس من المعروف الا ينفق عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن او كسوتهن بالمعروف وهذي عمر المدخولة بها وغير المدخول بها الا اذا كان عند اهلها باختيارهم ورغبتهم هم فالنفقة عليهم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ