نعم اذا سقط الجنين او مات او الحامل ماتت بسبب ريح طعام وعلم ذلك عند الناس ان ريح هذا الطعام فيه خطر على الحامل او على جنينها فانه يضمن لانه متسبب بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السابع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من امر مكلفا مجرد امر من غير اكراه والمكلف والبالغ العاقل اذا كان باء المأمور بالغا عاقلا فنفذ الامر صعيد الشجرة او نزل البئر فمات بسبب ذلك فليس على الامر شيء لان لان لان المأمور مكلف. بالغ عاقل. فهو فعل ذلك باختياره ولم يجبره الامر فلا فلا يلحق الان بشيء نعم ولو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه ان علم ذلك عادة يضمن المرأة الحامل اذا ماتت بالدية ويضمن الجنين اذا مات دون امه بديته لانه متسبب بسبب يصلح ان يكون مؤثرا نعم فصل قضية الحر المسلم مئات بعيريات مقادير الديات والدية الديات جمع دية وهي ما يؤدى الى المجني عليه او او الى وردته من المال يقال وديته ابيه هدية اذا دفعت ديته هدية فيه دية النفس ودية الاعضاء ودية المنافع كل شيء له دية ودية النفس على ثلاثة انواع نية العمد ودية شبه العمد ودية الخطأ نعم ودية الحر المسلم مئة بعير مئة الحر اما دية العبد المملوك فيأتي انها قيمته نعم مائة بعير او او الفال ذهبا. نعم. او اثنا عشر الف درهم فضة او مائتا بقرة او الفا شاة فيخير من عليه دية بينها نعم هذه وردت بها ادلة. كل نوع ورد به ادلة على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشيا الفيشات على اهل الذهب مئة مثقال وعلى اهل الفضة اثنى عشر الف درهم ارضى لكن هل الاصل الابل فقط وهذه الاشياء قيم للابل عند كل قوم قومونها بما عندهم من المال فيكون الاصل الابل فقط فاذا دفعها وجب على المستحق الدية ان يقبلها واما بقية الانواع فهذه قيم للابل وقيم الابل تختلف في كل وقت بحسبه غلاء ورخصا فلا يجبر مستحق الدية على قبولها اذا كانت انقص من قيمة مئة من الابل هذا قول وهو المختار المختار به الان الذي تمشي عليه المحاكم ان الاصل هي الابل واما هذه الانواع فانها قيام للابل تختلف باختلاف الاقاليم فكل يقوم الابل بما عنده من المال اهل البقر اهل الغنم اهل الذهب اهل الفضة هذا الاصل الاول القول الثاني ان هذه اصول كلها اصول كلها اصول لان ما كل الناس عندهم ابل. اهل اليمن مثلا ما عندهم اذن. عندهم البقر وهناك من عندهم الغنم وليس عندهم ابل هناك من ليس عندهم لا ابل ولا بقر ولا غنم لكن عندهم ذهب او فضة الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها على كل قوم بحسبهم. فتكون هذه اصول بحسب الاقاليم والبلدان فاذا احضر الجاني اي نوع من هذه الاصول يلزم المستحق ان يقبل لانه ادى ما عليه ان جاء بمئة من الابل او بمئتي بقرة او بالفي شاة او بالف مثقال او باثنى عشر الف لريال من الفضة يقبل المستحق قولوا لها لانه اتى بما يلزمه هذي ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف اذا قلنا ان الاصل الابل لا يلزم المستحق ان يقبل الا الابل وما عداها قيمة تنخفض وترتفع في كل وقت بحسبة وعلى القول الثاني انه يلزمه القبول لان كلها اصول للدية هذا هو ملخص خلاف في هذه المسألة. نعم ويجب في عمد وشبهه من ابل؟ نعم دية النفس تختلف اختلاف العمد او شبه العمد او الخطأ فاذا كان القتل عمدا يكون الابل اربعة انواع اسنان بحسب اسنانها مهيب على سن واحد اربعة انواع بحسب اسنانها او شبه عمد كذلك شبه العمد ديته دية العمد مئة ابل مربعة واذا كان خطأ فهي مئة من الابل مخمسة يعني خمسة انواع اخف من دية العمد وشبهه ثم نعرف ما ما هي هذه انواع من الابل؟ نعم. ويجب في عمد وشبه من ابل ربع بنت مخاض وربع بنتلبون بنت خمسة وعشرين بنت وهي التي تم لها سنة من الابل ربع بنت لبون وهي التي تم لها سنتان وخمسة وعشرين جذعة وخمسة وعشرين حقة. جذعة تم له ثلاث سنين. الحقة تمله اربع سنين. هذي العمد والشبه العمد مربعة تسمى المغلظة نعم. ربع بنت مخاص وربع بنت لبون حقة وربع جذعة. نعم. وفي خطأ اخماسا. ثمانون من مدينة الخطاب فانها تجب الابن الخمسة انواع حسب اسنانها. هذه الاربعة ويزاد عليها عشرون ابن لبون. نعم لكن على عشرين عشرين مهوب على خمسة وعشرين على عشرين عشرين نعم. وفي خطأ اخماس ثمانون من كل خمس عشرون من اسنان الابل نعم ثمانون من المذكورة؟ من المذكورة. عشرون بنت مخاض عشرون بنت لبون. عشرون اه جذع نعم ثمانون من المذكورة وعشرون وعشرون حقة هذه كم؟ هذه ثمانون. نعم. والبقية عشرون وعشرون ابن مخاض ابن مخاض يعني تم له سنتان. نعم ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعة. نعم من البقر مائتي بقرة نصف وهو مئة من المسنات وهي ما تم لها سنة اه ما تم لها سنتان هو نصف من من الاتبعة وهو ما تم له سنة. سمي تبيعا لانه يتبع امه. نعم ومن غنم نصف ثنايا ونصف اجدعة وبالغنم الف هي الفين من الغنم. الف ثنايا. تم لها سنة ونصف الاجرعة مئة ثانية اجدعة يعني ما تم لها ستة اشهر نعم. وتعتبر السلامة لا القيمة يعتبر في هذه هذه المواشي وهذه البهائم السلامة من العيوب. اما القيمة فانها تختلف باختلاف الاوقات والمد والاماكن نعم وديته انثى نصف دية رجل من اهل ديتها. من اهل دينها. هذا خطأ. من اهل دينها. نعم. قضية انثى نصف دية رجل من اهل دينها. مال دينها فالمسلمة لها نصح بيد المسلم والنصرانية لا نسبية النصراني واليهودية نصبية اليهودي. مجوسية نصف بيد المجوسي الوثنية لها نصف دية الوثني المرأة على النصف وهذه احدى المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل. هذه واحدة والثانية في الشهادة. رجل وامرأتان والثالثة العقيقة عن الذكر شاتان وعن الانثى وعن الانثى شاة نعم وديته انثى نصف دية رجل من اهل دينها وجراحها تساوي جراحه فيما دون. اما الجراح فانها مثل دية الرجل في الجراح الا اذا بلغت ثلث الدية فانها ترجع الى النصف اذا بلغ اكثر من ثلث الديرة ترجع الى النصف اما اذا كانت الثلث فاقل فهي مثل الرجل مثل الرجل من اهل دينها. نعم. وجراحها تساوي جراحه فيما هنا ثلث ديته. نعم. المرأة على النصف. في الدية لها نصف هدية الرجل من اهل دينها نعم ودية كتابي حر نصف دية مسلم الكتابي الحر يهودي او نصراني ان نصب يد المسلم وعرفنا مقادير دية المسلم. الكتابي على النصف مثلا المسلم في مائة بعير يكون الكتابي خمسون بعيرا. نعم ومن البقر مئة بقرة الى نصه كل الاصل الاشياء التي مرت. نعم. ومجوسي ووثني ثمانمائة درهم. اما وهو الذي يتبع دين المجوس. هو المجوس قوم يعبدون النار يعبدون النار ويقولون بالهين خالق للشر وخالق للخير. هؤلاء هم المجوس. يسمون المجوس ويسمون الثانوية لانهم يقولون بالهين اثنين واما الوثني فهو الذي يعبد الاوثان. يعبد الاوثان كالاشجار والاحجار والاصنام والقبور ديتهم ثمان مئة درهم المجوسي والوثني ثمان مئة درهم درهم الاسلامي نعم ودية رقيق قيمته. اما الرقيق فهو الذي سبق كله في دية الحر. اما الرقيب نيته قيمته لانه مال يباع ويشترى هديته قيمته. نعم وجرحه ان كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا الى قيمته. نعم وجراحه تكون بالنسبة الى قيمته بالنسبة الى قيمته تنسب الى قيمته ويؤخذ بقدرها. نعم فهو مقدر منه منسوبا الى قيمته والا فما نقصه بعد برء وان لم يكن مقدر من حر فانه دية اصابته ما نقصه. ما نقصه ما نقصته الجناية. بعد برئها اذا صار اعرج او صار اعور او صار معيبا فيقدر قيمته سليما وقيمته معيبا ويؤخذ الفرق بين القيمتين. يكون هذا نية الاصابة نعم ودية جنين حر غرة. الجنين هو الحمل في البطن اذا جنى على امه فسقط الجنين لاربعة اشهر فاكثر سقط الجنين ميتا في اربعة اشهر فاكثر نفخت فيه الروح. ففيه الدية وقد قدرها النبي صلى الله عليه وسلم بخمس من الابل قدرها صلى الله عليه وسلم بغرة يعني امة قيمتها خمس من الابل فيكون اذا دية الجنين عشر دية امه لان دية وكذا منفعة الكلام اذا جنى عليه وصار اخرس ما يتكلم في هدية كاملة لانه افقده منفعة ليس في في البدن ما يعوض عنها. نعم. وكذا كلام وعقل عقل جنى على لامه خمسون من الابل فيكون بيد الجنين يا خمس من من الابل نعم ودية جنين حر غرة موروثة عنه فاديته ديته عشر دية امه هذا هو الضابط الذي تصلح في كل مسألة في دية جنين المسلم والكتابي والى اخره. عشر بيئة امه كائنة ما كان نعم قضية جنين حر غرة موروثة عنه. قيمتها نعم وين تروح هذه الغرة؟ تكون لورثة الجنين هذه الغرة تكون لورثة الجنين. تورث عنه نعم موروثة عنه قيمتها عشر دية امه. نعم نعم وطن عشر قيمتها. اما دية الجنين جنين المملوكة اذا كان مثل مملوك عشر قيمة امه. نعم وتقدر حرة امه تقدر حرة انا. مثلا متى اذا كان الجنين اذا كان الجنين كان الجنين مملوكا وامه حرة متى يكون ذلك؟ اذا كان له امة فاعتقها واستثنى حملها فتكون الام تحررت صارت حرة والجنين رقيق تقدر الامة على انها حرة. فيؤخذ عشر ديتها. نعم ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون. اما لو كان ان ما تصلح للوقت. هي ما اصلح للوقت ووطئها فافسد المخرجين خرق بعضهما على بعض او ما بين السبيلين فرق بعضهم وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال. آآ الرفيق اذا جنى فانه يضمن الجناية يظمن الجناية سواء كانت خطأ او عمدا نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال اذا اختير القصاص اذا كان عمدا واختير القصاص يمكن من القصاص لانه اقل من الحر فيمكن من القصاص فاما اذا عفي عن القصاص واختير المال نعم او اتلف مالا بغير اذن سيده او اتلف مالا الرفيق ما قتل احد ولا جرح احد لكن اتلف مالا فانه يضمن بقيمة المال ومن اللي يكون عليه وما له مال الرقيب على سيده اذا كان هذا باذنه باذن السيد او بامر السيد يكون باذنه. طيب السيد قال انا ما نقول يتعلق برقبته رقبة الجاني. فيباع الجاني ويسدد الجناية من قيمته سواء ان بقي شيء فهي لسيده لا تضيع حقوق الناس وقال هذا مملوك ولا عليه ولا عليه. نعم واختير المال او اتلف مالا بغير اذن سيده خير بين فدائه بعرش الجناية او تسليمه لوليها نعم يما يما انه السيد يدفع عرش الجناية بالغة ما بلغت او يسلم الرقيق لصاحب الجناية بدلا عنها نعم ففصل ومن اتلف ما في الانسان منه واحد. طيب هذي دية الاعضاء. خلصنا من دية النفس بيد الاعضاء الاعظاء منها ما في الانسان منه شيء واحد فقط كاللسان والانف والذكر ومنها ما في الانسان منه شيئان كالعينين كالعينين والشفتين والخصيتين واليدين والرجلين ومنها ما في الانسان منه ثلاثة اشياء يعني مثل الانف يتكون من ثلاثة اشياء من من ثلاثة اشياء من المارن ومن المنخرين. مال ومنخران. ثلاثة اشياء فاذا اتلف ما في الانسان منه شيء واحد وجبت الدية كاملة. دية نفس واذا اتلف ما في الانسان منه شيئان فان اتلف الشيئين فدية كاملة وان اتلف واحدا منهما فنصف الدية. وما في الانسان منه ثلاثة يكون اثلاثا طيب في شيء في الانسان اربعة مثل الاجفان مثل آآ ما في الانسان منه اربعة اشياء مثل شعر مثل الشعور الاربعة شعر الراس شعر الحاجبين واهداب العينين يجب فيها الدية ارباعا كل ربع اذا اتلف واحد من الشعور الاربعة فيه ربع الدية وان اتلفها كلها وجبت الدية كاملة مثل الراس مثل الحاجبين مثل اهداب العينين مثل اللحية اربعة شعور. نعم ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كان. كأنف جذعه كله فيه دية. اذا جذع واحد من المنخرين ففيه ثلث الدية اذا جدع المارن وبقيت المنخران في الفدية وهكذا. نعم ومن اسلف ومن اتلف ما في الانسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه. نعم او اثنان او اكثر ذلك نعم وفي احد ذلك نسبته منها من الدية نصف الدية اذا كان فيه اثنان كل واحد نصف الدية نعم وفي الظفر بعيران. الظهر اذا قلعه على صفة لا يعود صفة لا يعود الظهر فيه بعيران والظلع اذا كسره على صفة لا ينجبر فيه بعيران. نعم وتجب كاملة في كل حاسة. الحواس وهذه بيئة المنابع. انتهى من دية الاعضاء انتقل الى بيت المنافع الاعضاء باقية لكن فقدت منفعتها مثل السمع حواس الخمس السمع البصر الشم الذوق اللمس هذي حواس خمس يسمونها فاذا اتلف واحدا منها ففيه الدية كاملة. نعم. وتجب كاملة في كل حاسة الحواس الخمس. نعم. وكذا كلام الانسان فذهب عقله صاح به او استغفله او فذهب عقله فان عليه دية كاملة. نعم. ومنفعة اكل. ها؟ ومنفعة. منفعة الاكل. صار ما يقوى ولا يبلع الطعام ولا يعطى الا بمغذي. هذا عليه دية كاملة. نعم. ومنفعة اكل ومشي مشي صار ما يقدر يمشي صار اقعد بسبب الجناية ما يقدر يمشي عليه دية كاملة. نعم. ونكاح حنين ما يقدر يجامع هذي منفعة عظيمة ويكون عليه دية كاملة. نعم. ومن وطي زوجة مثلها لمثله. فخرق ما بين ما بين مخرج مخرج بول ومني. او ما بين السبيلين فهدر فهدر نعم. فرض المرأة يتكون من انابيب سبحان الله كل انبوب له وله منفع فالبول يخرج من مخرج خاص الحيض يخرج من مخرج خاص المني يخرج من مخرج خاص هذه مخارج السبيلان القبل والدبر مخرجان فاذا جنى على رجل وطأ امرأته وهي يوطأ مثل وكبيرة لمثله هو ذكره عادم او كبير متوسط معتاد بطئ فانخرط ما بين مخرجين مخرج البول ومخرج الحيض مثلا. ليس عليه شيء لانه مأذون له بالجماع على بعض حماة تصلح للجماع. فانها تكون جناية تكون هذه جناية بها الضمان لانه غير مأذون له بوطئها وهي لا تصلح للوطء. او كان هو هو ما يصلح للوقت. لان معه كبيرة ما ما تطيقها المرأة. ولكن وطئها فترتب على ذلك ما ترتب يضمن لانه نعم ومن ومن وطأ زوجة يوطأ مثلها لمثله. فخرق ما بين مخرج بول ومني او ما بين السبيلين فهدر هدر مأذون له في ذلك لم يخطئ. نعم. والا فجاءفة ان استمسك بول. والا يكون عليه دية جائفة يعني الشجية جائفة او جراح جائفة وهي التي تصل الى الجوف. الجرح الذي يصل الى الجوف يسمى جائفا فيه ثلث الدية. نعم والا فجاءفة ان استمسك بول والا فالدية. ان استمسك البول يكون عليه دية جائعة ثلث الدية. ان لم يستمسك يكون عليه دية كاملة لان منفعة البول ومنفعة خروج الغائط منفعة منفردة يكون عليه دية كاملة نعم صار البول ما يستمسك الغائط ما يستمسك. يكون عليه دية كاملة لان هذي منفعة. افقدها لا منفعة ليس في الجسم مثلها. نعم وفي كل من شعر رأس. وهل الشعور الاربعة شعر الراس؟ شعر الحاجبين شعر اهداب العينين شعر اللحية اذا اتلف واحدا منها على صفة لا يعود ففيه ربع الدية. اذا اتلفها كلها ففي كاملة. اذا اتلف اثنين في نصف الدية. اذا اتلف ثلاثة ثلاثة ارباع الدية. نعم وفي كل من شعر رأس وحاجبين واهداب عينين ولحية الدية. الدية كاملة اذا اتلفها كلها وان اتلف واحدا منها فبحسابه. او اثنين او ثلاثة بحسابه. من الدياة والان يحلقون لحاهم الرجال. هم يواجهون من يحلق لحيته. والعياذ بالله. وشف يهديها كاملة اذا جنى عليها احد ولم تنبت هي دية كاملة دية نفس. وصاحبها هو اللي يحلقها باختياره. ولانه يكره صفة الرجال ويحب صفات الاناث ويحب ان يتحول الى صفة انثى. نسأل الله العافية. نعم وفي كل من شعر رأس وحاجبين واهدى بعينين ولحية هدية وحاجب نصفها الحاجب الواحد فيه واهداب العينين ايضا في لكل واحد نصف الدية وفيها كلها الدية كاملة. نعم نصفها وهدبا ربعها نعم وشارب حكومة. اما الشارب فلا يدخل في الشعور الاربعة الشارب لا يدخل لان بعض الناس ما ينبت للشارب اصلا مأمور باحفائه آآ قصه لكن في فيه جمال فيه جمال اللي ما له شارب يصير مشوه الشارب فيه جمال فاذا جنى عليه بصفة لا يعود فيه حكومة بمعنى انه يقدر رقيقا يقدر الحر على انه رقيق فيقال لو كان هذا الرقي لو كان هذا الحر رقيقا ولم وجني على شاربه ولم يعد كم قيمته؟ قيمته عشرة الاف قلت طيب لو كان هذا سليما وقدر قيمته الخمسة عشر الف. اذا يكون الشارب في خمسة الاف فرق ما بين القيمتين. نعم. هذي الحكومة هذي الحكومة وتسمى الارش. نعم. وما عاد سقط ما فيه من الديانة لكن فيه يكون فيه حكومة. نعم وفي عين الاعور دية العينان اذا جنى عليهما قلعهما عمدا او خطأ هذا فيه الانسان منه شيئان فيهما الدية او الواحدة نصف الدية او انه ما خلع العينين لكن اذهب البصر منفعة اذهب منفعة العينين وهي البصر ففيها الدية البصر فيه الدية نعم وفي عين الاعور دية كاملة. العين هي نصف الدية كما عرفنا. اذا اذا قلعها او او اذهب بصرها خطأ هي نصف الدية لان الانسان فيه شيئان من نصف الديرة لكن عين الاعور تقوم مقام العينين. فاذا قلعها صار اعمى. صار اعمى ففيها الدية كاملة عين الاعور لان العين الاعور تقوم مقام العينين ففيها الدية كاملة. اما الاصل فالعين فيها نصف الدية. هذا الاصل نعم وفي عين الاعور رؤية كاملة وان قلعها صحيح اقيد بشرطها. هذا اذا كان خطأ فيها الدية كاملة. لكن لو عمدا يقتص منه يقتص من الجاني يقتص من الجهل طيب كيفية القصاص؟ تقلع عينه المماثلة لعين الاعور اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. وايضا يدفع نصف الديان لانه اتلف بصره كلا لان العين الواحدة تقوم مقام العينين فيقتص تدفع نصف الدية تكملة لفقد البصر. نعم وان قلعها صحيح اقيد بشرطه اقيد بشرطه ان تكون المجني عليها مماثلة لعين الجاني يعني من شروط القصاص كما سبق المماثلة. نعم المكافأة نعم وقيد بشرطه وعليه ايضا نصف الدية. وعليه مع القصاص نصف الدية. لانه كفى بصر الاعور كن له وعينه الواحدة تقوم مقام العينين. واذا اقتصنا من الصحيح العينين ما افقدناه البصر كله معناه انه باق شيء من الجناية. نعم وان قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا. اذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه نعم عمدا هدية كاملة نعم على على الاعور الدية كاملة. على الاعور الدية كاملة. اذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه فليس عليه قصاص. لانه لو اقتصنا منه اذهبنا كل وهو ما اذهب الا بعض بصر الصحيح. فيكون عليه دية كاملة بدل القصاص. نعم انقلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة. نعم. لبدل القصاص لان لو اقتصنا منه لحصل اذهاب بصره كله صار اعمى في حين انه ما جنى على الصحيح جناية افقدته كله فبدل القصاص تكون النية كاملة. نعم. والاقطع كغيره قال اقطع اليد والرجل كغيره فيما سبق. نعم وفي الموظحة اه السجاج انتقل الى بيات السجاج والجراح زجاج والجراح فرق بين والجراح حجاج تكون في الرأس خاصة. واما الجراح فتكون في الجسم نعم وفي الموظحة خمس من الابل آآ الشجاج عشر دجاج عشر اولها الموضحة وهي التي توضح العظم. توضح عظم الراس. هذه فيها خمس من الابل قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها بخمس من الابل نعم والهاشمة عشر. النوع الثاني الهاشمة السجة الهاشمة. وهي التي توضح وتهشمه اكثر من الموظحة فيها عشر من الابل. نعم. والمنقلة المتنقلة اعظم من المنقبة توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بعظها عن بعظ. هذي فيها خمسة عشرة من نعم والمنقلة خمسة عشر والمأمومة المأمومة وهي الشجة التي تصل الى ام الى ام الدماغ وهي الجلدة التي يكون فيها الدماغ. هذي فيها ثلث الدية. نعم. والمامومة ثلث نعم كالجائفة والدامغة كالجائفة في الجسم وهي التي تصل الجراحة التي تصل الى باطن الجوف كما لو خرق بطنه او ظهره نفذت الجراحة الى داخل جوف المجني عليه فيها ثلث الدية. نعم. كالجائفة والدامغة. الدامغة التي تصل الى الدماغ. ابلغ من المأمومة الى ام الدماغ وهذه تخرق ام الدماغ فتصل الى الدماغ نفسه. نعم وفي وفي الخالصة وفي الحارسة الحارصة هل من نوع من الشجاج وهي التي تحرص الجلد ولا ولا تبين العظم اخف اخف من الموضحة. هذه ليس فيها مقدر فيها حكومة. نعم. والبازلة البازلة هي التي تظع التي البازلة هي التي يسيل منها دم يسير. يسيل منها دم يسير هذه ايضا فيها حكومة وليس فيها مقدر. نعم. والباظعة الباظعة التي تبرظع اللحم تشق اللحم لكنها لا تصل الى العظم دون الموضحة هذه ايضا فيها حكومة. نعم. والمتلاحمة متلاحمة التي تغوص. تغوص في اللحم لكن ما تصل الى الى العظم نعم واستمحاظ استمحاقا التي تصل الى القشرة التي فوق العظم ما تصل العظم وانما تصل تستكمل اللحم تصل الى قشرة فوق العظم. تسمى السمحاق هذي كلها فيها حكومة. نعم. وفي الحارسة والباظعة والمتلاحمة واستمحاق حكومة حكومة يعني يقدر المجني عليه السليم ثم يقدر مصاب فيؤخذ ما بين القيمتين الفرق بين القيمتين. نعم فصل نعم وعاقلة جان طيب خلصنا من الديات والحمد لله دية النفس ودية الاعضاء ودية المنافع من يتحمل دية الخطأ؟ ودية العم من هو اللي تحملها؟ اما دية العمد فعلى الجاني على الجان نفسه واما دية واما دية شبه العمد والخطأ فعلى عاقلة الجاني. وهم وهم عصبته من الرجال رجال عصبته من الرجال يتحملونها على قدر استطاعتهم توزع يوزعها القاضي لانهم لو مات لورثوه. يمكن عنده مليارات وملايين الدراهم يرثونه. فكذلك اذا صار عليه يتحملون جنايته لان الغنم بالغرم. كما انهم يرثونه فانهم يتحملون هذه لتلك. هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. وهذا ايضا فيه تظامن. هذا فيه تظامن لان المخطئ معذور ما تعمد الجناية فلو حملناه الديات لاجحف ذلك به والخطأ يكثر. فتتحقق العاقلة وايضا اذا عرفت العاقلة انها ستحمل دية اخطاء هذا الشخص فانها فان انها تحجزه عن التهور تحجزه عن التهور والمخاطرات لئلا يحملها غرامات تأخذ على يده ولذلك سميت عاقلة لانها تعقله وتقيده من التعديات والمخاطرات ففيها مصالح تحميل العاقلة فيه مصالح وحكم عظيمة. نعم ذكور عصبته ذكور عصبته يخرج عصبته الانثى العصبة بالغير والعصبة مع الغير من الاناث والمعتقة. والمعتقة العصبة بالنفس. ليس في طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة. فالمعتقة تكون من العصبة بالنفس. تأخذ اه الارث كاملا نعم وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. نسبا وولاء وعرفنا عن النسب اخوته اعمامه اقاربه من من الذكور الذين يرثونه بالتعصيب لو مات. وكذلك الولا لان اعتق يرث العتيق اذا لم يكن له عصبة بالنسب يعرفه معتقه بالولاء. فيتحمل تحمل بيده المعطى آآ دية يتحمل جناية العتيق. اذا جنى العتيق فمولاه يتحمل اذا لم يكن له عصبة بالنسب فان عصبته بالسبب وهو المعتق يتحمل مثله. نعم ولا عقل على فقير. الذين ليس عليهم عقل لا عقل على فقير من عصبته الذكور. فقير ما يحمل شيء. انما هي اللي يستطيع من العصبة. نعم. وغير مكلف. ولا على صغير من عقبته. ولا على صغير من ذكور عصبته وليس عليه عقل نعم ومخالف دين جان ولا على مخالف ومن قرابته لكن الدين مختلف هذا مسلم وذا كافر ما عليه شيء الكافر والمسلم لا يتحمل آآ ما على الكافر لاختلاف الدين لانه لا تناصر بين مسلم وكافر والعكس نعم. ولا تحمل عمدا. العاقلة لا تحمل العمد. العمد كما ذكرنا في اول الكلام ان دية العمد على الجاني سواء كانت دية نفس او جناية طرف او جناية منفعة. نعم. ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا تحمل دية العبد المملوك انما تحمل دية الحر. نعم. ولا صلحا ولا صلحا. لو تصالح الجاني لو تصالح الجاني مع المجني عليه على مال العاقلة لا تتحمل الصلح قل على من على من تصالح او على من آآ عاقد على الصلح لا على الاخر لان الاخر يقول انا ما رضيت بهالصلح كيف تحملونه؟ نعم. ولا اعترافا ولا اعترافا لم تصدقه به. اذا اذا اعترف الجاني قال انا اللي جنيت. العاقلة؟ قالت لا. ما ما جاني. حنا نعرف انه ما جنى لكن هو اعترض يبي يحملنا يقول ما تلزمهما ما يلزمهم الدية. لانهم ما وافقوه على الجناية نعم. ولا ما دون ثلث الدية ولا تتحمل العاقلة من الخطأ ما كان ثلثه. ثلث الدية مثل دية كما سبق دية الموظحة دية الجنين ما تحملها لانه دون الثلث. نعم ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شارك فيه فعليه الكفارة. يكفي ان نقف على الكفارة نعم خلصنا من الدية في الخطأ لان الخطأ يجب فيه شيئان. الدية على العاقلة والكفارة على الجاني. هذا يأتي ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المصنف رحمة الله عليه ولو ماتت حامل او حمل او حملها من ريح طعام. لماذا خصت الحامل والحمل؟ فلو مات غيرهما بريح طعام ما حد يموت بريح الطعام الا الحامل لانها ما تحمل عنده حساسية بسبب الحمل نعم اما اللي ما هي بحامل ما ما تموت نعم. يقول او مات بريح الاسيد مثلا او مات بريح الاسيد. اذا عرف انه انه يسبب الموت هذا حتى غير الحامل يموت به. اذا عرف انه يسبب الموت فان هذا جناية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا عفا المقتول عن القاتل قبل الموت بسبب ان القاتل ما قصد ذلك. فماذا يجب على القاتل ما ليس عليه شيء يا اما المجني عليه سمح عنه وهو الاصل الاصل هو في طالب ولا يسمح وانما يكون ورثته بدلا عنه اذا مات. فالحق له واذا مات فالحق لورثته. ما دام انه عفا قبل ان يموت وهو في حال صحة وحال عقل. اه ليس على الجاني شيئا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جنى على شخص فافقده الذاكرة كما هو معروف اليوم بحيث ان الانسان لا يدري بشيء عن ماضيه. فما حكم هذه الجناية؟ هل هي كالجناية على العقل لا هذا جناية على بعظ على بعض العقل يكون فيها حكومة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فهمنا من تقرير فضيلتكم الخلاف في مسألة الاصل في الدية. نعم. وان ذلك على قولين لكن حكى القاضي في الروايتين والوجهين انه لا يختلف المذهب ان اصول الدية هي الابل والذهب هذا المذهب نعم لكن القول الثاني في المذهب والذي عليه الفتوى الان ان الاصل الابل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الدية التي تبلغ قيمة مليون ونصف مليون او سيارات وبهائم؟ هل صلح لما يبديه هذا صلح هذا صلح الابل ما تجيب مليون هذا ما يكون الا في العمد ما يكون في الخطأ. هذا يكون في العمد يصالحون عن عن القصاص الملايين. هذا ما تحمله العاقية وايضا هذا عمد ما تحمله العاقلة العمد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بشره ببشارة سواء كانت خيرا او شرا فهل عليه شيء اذا مات بسببها لا لان هذا ما يقتل عادة هذا لا يقتل عادة عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتلف الجاني منفعتين مثل السمع والكلام فماذا يجب عليه قد يجب في الواحد عدة ديات ويبقى حيا اذا اتلف منه عدة منافع تحمل عدة دياز يجني عليه حي؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من دافع عن نفسه في مضاربة فاصاب رأس الرجل وشجه فهل عليه دية فشبعا شجعوا شجة نعم. هذا شبه عمد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمة الله عليه في كل من شعر رأس وحاجبين واهداب عينين ولحية ادية نعم قال في كل فهل يعني ذلك ان شعر الرأس له هدية كاملة؟ نعم نعم شعر الرأس اذا اذهبه كله على صفة لا يعود ففيه النية كاملة. كذلك بقية الشعور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تسبب شخص في حادث مروري وتوفي في الحادث رجل وقدر المرور ان المتسبب عليه خمسون بالمئة من الحادث فهل يدفع نصف الدية؟ ام ان عليه الدية كاملة المتسبب او او المباشر قصده طيارة سواقة مباشر ما هو متسبب عليه من آآ الدية بقدر عليه من الدية وبقدر نسبة بقدر نسبة على ما قرره المرور. اذا قرر عليه عشر فعليه عشر الدية. النصف عليه نصف الدية. نعم الادانة عشر الادانة عليه قدر ما يقرر المرور اذا حكم به القاضي ولا ما هو المرور هو اللي يحكم اذا قرر قاضي ذلك يتحمل بقدر النسبة التي عليه في الحادث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتلف شيئا على صفة تعود كاللحية فماذا يكون عليه؟ يكون عليه يكون عليه حكومة اي ارش نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طبيب اراد ان يعالج انف بنت صغيرة عمرها اربع سنوات استعمل في العلاج حامضا قويا سبب لها التشوهات من جراء هذا الحامض يقول فهل في هذا الدية؟ وهل يمكن متابعته ومطالبته بدفع تكاليف المعالجة لهذه شرعا هذا من اختصاص القاضي يترافعون للقاضي يشوف الواقع يشوف الواقع ويحكم على حسب ما يظهر له هذا ما ما هو محل فتوى هذا محل قوى نعم لان خصومة بين طرفين نعم لكن القاعدة ان ان الطبيب اذا كان حاذقا ولم يفرط ليس عليه شيء. اذا كان حاذقا في علاجه ولم يفرط انه لا شيء عليه اما اذا كان غير حاذق او كان فرط فعليه الظمان لكن اللي يقرر الظمان وعدمه هو القاضي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله وتقدر حرة امة يقول لك كانت اما لرقيع اذا كانت اما لرقيع وهي حرة تقدر عنه وقال كم قيمتها؟ لو كانت امها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جنى على انسان بقطع شفته ثم خيطت فهل يضمن قيطة عادت سليمة اذا فيصته عادت سليمة لا لا يظمن بها وانما يظمن وارش. عرش الجناية وهو الحكومة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جنى على مجوسي بفقأ عين واحدة. جنى ايش؟ اذا جنى على مجوس بفقأ عين واحدة. فكم تكون الدية؟ نصف دية المجوسي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يرى اباحة التأمين يستدل بالقياس على العاقلة التأمين لا تجيب لنا التأمين ما لنا شغل فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاسر والعوائل يتساعدون كلهم في الدية على كل موظف فيهم. ويرون ان من يترك هذا الامر آآ انه يترك ولا يهتم به. فما بذلك لا بأس في ذلك هذا من التعاون اذا تعاونوا على هذا هذا من التعاون ولكن انهم يهاجرون اللي ما يشارك او يظرونه هذا لا يجوز. هذي المسألة اختيارية ما هي بالزامية. هذي اختيارية ان شاء شارك فيها ومن شاء لن يشارك ولا لوم عليه اذا لم يشارك نعم الحنفية جعلوا العاقلة هم اصحاب المهنة النجارين يكونون عاقلة اصحاب في السوق الصناع هم العاقلة. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله ولا عقل على فقير وغير مكلف يقول ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. السؤال هل يشمل هذا المرتد؟ ام هو خاص بالكافر الاصلي المرتد حكمه القتل والاتلاف ومصادرة ماله ما له شيء كأنه غير موجود لا هو ولا ماله. يقتل ويصادر ماله لبيت المال قيام الساعة ولكن اصلح عملك وتب الى الله واصبر على ما اصابك. نعم. انسى. والله وتبين زوجته والعياذ بالله يعتبر غير موجود. نعم. ما هو مثل الكافر الاصلي. نعم المرتد لا يقر على ردته. خلاف الكافر فيتصالح معه ويتعاهد معه ويقر على ما هو عليه يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس. حيث قال سنوا بهم سنة اهل كتاب هل يدخل في ذلك الديات لا سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية. حديث وارد في اخذ الجزية ضمنوا بهم سنة اهل الكتاب في اخذ الجزية منهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك اكثر من جان في الاعضاء فكيف تقسم بينهم الدية؟ هل تكون على كل واحد نية مستقلة ان يشتركون بينهم. يشتركون بينهم لان الدية تقبل التقسيم. كل بحسب نسبة جنايته كل بحسب نسبة جنايته ويقدر هذا القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتحمل الدية؟ من العاقلة العصبة الذكور الذين يرثون وغير محجوبين ام فقط ام يتحملها الوارثون وغير الوارثين من العصبة حملوها الوارثون حملها العصبة الوارثون. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشيء؟ هل يفتح؟ لكن لو قدر ان الوارثين لا يستطيعون الحمل تحمل للعصبة غير الوارثين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ماتت المرأة الحامل وكان في بطنها جنين حي فهل يجوز استخراجه عن طريق فتح بطن المرأة؟ لا اذا امكن استخراجه من غير شق بطنها فيعمل. اما اذا ترتب عليه شق بطنها ولا يجوز. هذا من التمثيل من المثلى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دفع الجاني الدية ثم بعد فترة شفي المجني عليه تماما. ها؟ يقول اذا دفع الجاني الدية في الاعضاء. هم. ثم بعد فترة شفي المجني عليه تماما فهل ترد الدية للجاني؟ هم الازلنا فيما سبق انه ما يحكم آآ دية جرح او شيء من الاصابات الا بعد البرء. ينتظر ولا يقتص الا بعد البرء. ينتظر حتى وشاف مآل الجناية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حكم القاضي بقلع عضو من جان فهل يجوز التبرع به لانسان اخر؟ لا يتلف ولا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح او هل يجوز الاخذ من اللحية؟ لانه قد ورد عن بعض الصحابة والسلف واذا كان يصح فما الذي يؤخذ؟ وهل يجوز تحديدها؟ لكن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى. اكرموا اللحى اغسلوا اللحى ووفروا اللحى خمسة الفاظ او ستة الفاظ. اما ورد عن فلان وعن فلان لا ما ناخذ به مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز شرعا ان توحد خطبة الجمعة في جميع المساجد في موضوع واحد ما ادري هذا حسب مرجع المساجد وشؤون المساجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اراد الدخول في الاسلام ومات قبل النطق بالشهادتين. فهل يكفي ذلك للحكم بدخوله في الاسلام؟ لا. ما تكفي النية يعني لابد من النطق بالشهادتين حتى يقولوا لا اله الا الله حتى يشهدوا ان لا اله الا الله لا بد من ان والا الاسلام كل معترف بانه حق. لكن الكبر والحسد والامور والطمع يمنع من فلا بد من النطق بالشهادتين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جاء المصلي الى الى الجماعة ووجد الصف الاول قد اكتمل فهل يصلي منفردا خلف الصف ام يسحب احد المصلين الى جواره من الصف الاول؟ لا يفهم ولا يصلي وحده ينتظر حتى من يصف معه او يحاول الدخول في الصف. يوجد له فرجة ويدخل اما ان يصلي وحده خلف الصف فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كبد الابل ولبنها ومرق اللحم. هل ينقض الوضوء؟ لا ام ينقض وضوء اللحم فقط لحم الابل اما المرق واللبن لا. ما ينطره. نعم. ونتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم من لحوم نعم. وكذلك يا فضيلة الشيخ شحم السنام يقول. ها؟ شحم السنام. الشحم لا يسمى لحما الشحم لا يسمى لحم وانما ورد الحديث في الوضوء من اكل اللحم لحم الجزور نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النهي عن القزع هل النهي للتحريم ام للكراهة وعلى كل حال التشبه محرم من تشبه بقوم فهو منهم فهو للتحريم تشبه بالكفار وبالنصارى محرم. ومنه الخزعم يعني هم اللي يفعلون هذا. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه البهائم المذكورة في الدية هل يشترط ان تكون سليمة من العيوب؟ بلا شك ما هي بسليمة ما ما تقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نذرت ان اصوم شهرا. اذا حصل كذا فلما حصل هذا الشيء نسيت هل قلت شهرا متتابعا؟ ام متفرقا؟ ولم يترجح لي شيء؟ صمه متتابعا الاصل كلمة شهر تقتضي التتابع. فصمه متتابعا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اديت العمرة ولكن بغير علم مني كنت لابسا تحت الاحرام السراويل فماذا علي؟ اذا كنت ناسيا او جاهلا فليس عليك شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اعمل هنا في هذا البلد وعندما اريد ارسال المال لاهلي عن طريق البنك يشترط تحويل النقود من ريال سعودي الى عملة بلدي او الى الدولار. وهناك زيادة في المال لو حولته الى الدوران الدولار ثم ارسلته الى اهلي. فهل هذه الزيادة تعتبر من الربا تشتري العملة التي تريد ان تصل الى اهلك اشتريها هنا وتحولها بنفسها ولا مانع انهم يأخذون اجرة على ارسالها فتشتري العملة التي تريد لاهلك ان يستلموها تشتريها من هنا. ترسلها ولا مانع انهم يأخذون اجرة على ايصالها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الناس يداوم على القاء الموعظة عند القبر اثناء دفن الميت هناك بعض ناس يداوموا على القاء الموعظة عند القبر اثناء دفن الميت. ويستند في فعله هذا على ما ورد من ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فهل المداومة مشروعة؟ لا المداومة غير مشروعة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على هذا انما فعله مرة لسبب وهو ان القبر لم ينتهي اعداده. فجلس وجلس اصحابه حوله. فوعظهم فاذا فعله لسبب مثل هذا السبب فلا بأس اما المداومة عليه هذا لا اصل له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قراءة الامام تكفي في الجهرية عن قراءة المأموم هذا محل خلاف بين العلماء انتم تعرفون الخلافة منهم من يقول لابد ان المأموم يقرأ الفاتحة ولا تكفي قراءة الامام ومنهم من يقول يستحب للمأموم ان يقرأ في سكتات الامام ولا تجب عليه. فاذا لم يقرأها تكفي قراءة الامام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان ازيد في سعر السلعة؟ بعد اخذ العربون طالما ان انه لم يتم البيع بعد؟ لا اذا اتفقتم على قيمة واخذت العربون هذا اتفاق بينكم فلا يجوز لك تزيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الزلازل التي تحصل الان. هل يقال بانها من علامات الساعة وانها ستستمر الزلازل حصل نظيرها هذي حصل نظيرها في القرن في منتصف القرن السابع. حصل اشد منها ولكن من ناحية اخرى جاء في الاحاديث ان في اخر الزمان تكثر الزلازل على وجه عام. اما هذا الموضع فهذا سبب انه حصل فيه حصل فيه زلزال وحصل فيه نار. اشتعلت واضاءت لها اعناق ابل في الشام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت ايام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الخروج من المسجد بعد الاذان لحضور درس في مسجد اخر بعيد لا بأس اذا اذا كان الخروج لغرض صحيح مثل انت امام مسجد وتروح تصلي للجماعة او في درس يفوت تروح علشان تبدأ من اول الدرس لا بأس هذه مصلحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وضع المؤذن باصبعيه في اذنيه اثناء الاذان. وكذلك التفاته في الحي على هل هذا مشروع في الوقت الحاضر مع توفر مكبرات الصوت؟ نعم مشروع مستحب في الاذان في كل وقت الى اخر الدنيا وان وجدت مكبرات الصوت نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الاحيان عندما تضيق بالامور. اقول يا رب اقم الساعة. فهل يجوز لي هذا القول اللي يقول يا رب اقم الساعة هو الميت اذا رأى منزلته في الجنة اذا جاء الملكان وسألاه واجاب بجواب سديد فانه يفتح له باب الى الجنة ويرى منزلته في الجنة ويقول يا رب اقم ساعة اما ما دمت في الدنيا فلا تقل هذا. ما تدري ما العاقبة؟ ما هو بالاقام الساعة قال تعالى ان زلزلة الساعة شيء عظيم كما ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت تضع كل ذات حملها كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلا تتمنى او تدعو