بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب التفليس قال رحمه الله وان ادعى مالا له به شاهد حلف وثبت وثبت المال وتعلقت حقوقهم به وانك لم يكن للغرباء ان يحلفوا لان دعواهم لهذا المال غير مسموعة فلا تثبت بايمانهم كالاجانب ولانهم لو حلفوا حلفوا على اثبات مال لغيرهم. وكذلك الحكم في غرماء الميت اذا لم يحلف الوارث لم يحلفوا لما ذكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسم الله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله وان ادعى مالا يعني المفلس ادعى مالا له به شاهد يعني بينة حلف وثبت المال. يعني تكون هناك يمين بينة او شاهد ويمين المدعي وتعلقت حقوقهم به. يعني حقوق الغرماء. وانك للغرماء وانك لا يعني المفلس ولم يحلف لم يكن للغرباء ان يحلفوا يعني بدلا عنه لان دعواهم لهذا المال غير مسموعة لانه ليس مالا لهم فلا تثبتوا بايمانهم كالأجانب ولانهم لو حلفوا لحلفوا على اثبات مال لغيرهم. فهم لا يحلفون على اثبات مال لانفسهم. وانما يحلفون لاثبات مال لغيرهم وهم لم يروا ولم يشاهدوا ولن يسمعوا. فكيف يحلفون على امر لم يروه ولم يشاهدوه قال وكذلك الحكم في غرماء الميت اذا لم يحلف الوارث لم يحلفوا يعني كما تقدم. نعم احسن الله لقاء رحمه الله فصل الحكم الثالث ان للحاكم بيع ماله وقضاء دينه ويستحب ان يحضره عند البيع لانه لانه اعرف بثمن ماله وجيده ورديه فيتكلم عليه وهو اطيب لقلبه ويحضر الغرماء لانه ابعد من التهمة طيب يقول فصل الحكم الثالث يعني من احكام الحجر ان للحاكم بيع ماله ولكن هذا مقيد بما اذا لم يكن المال من جنس الدين فاما اذا كان المال من جنس الدين فلا حاجة الى بيعه لان بيعه تطويل بلا فائدة فيبيع ماله ويقضي دينه. قال ويستحب ان ليحضره عند البيع. لانه اعرف بثمن ما له ان يحضره يعني المفلس. فاذا اراد ان يبيع ماله فانه يحضره. لماذا؟ قال لانه اعرف بثمن ماله فقد يباع يباع بثمن بخس وجيده ورديئه. فهو يعلم هذا المال جيد او هذا المال رديء. فهو اعلم به من غيره. فيتكلم عليه وهو اطيب لقلبه اذا اذا اراد الحاكم ان يبيع مال المفلس فانه يحضره حال البيع يعني لماذا؟ اولا لانه اعلم بماله من غيره واعرف بثمنه وايضا اعلم باوصافه من جيد ورديء فيتكلم عليه وهو اطيب لقلبه. قال ويحظر الغرماء بانه ابعد من التهمة. لان لا يتهم بانه حاب هذا المفلس نعم. قال وربما رغب بعضهم في شراء شيء يعني من هذا فزاد في ثمنه. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وربما رغب بعضهم في شراء شيء فزاد في ثمنه او وجد عين ماله فاخذها فان لم يفعل جاز لان ذلك موكول اليه. نعم. ويقيم مناديا ينادي على المتاع. فان عين الغرماء والمفلس مناديا ثقة امضاه الحاكم وان لم يكن ثقة رده لان للحاكم نظرا فانه ربما ظهر غريم اخر وان اختلف ويقيم مناديا ينادي على المتاع. يعني يقيم الحاكم مناديا ينادي على المتاع. يعني الذي يحرج على المتاع ويصوت عليه قال فان عين الغرماء والمفلس مناديا ثقة امضاه الحاكم وان لم يكن ثقة رده لان للحاكم نظرا فانه ربما ظهر غريب اخر يعني غير الذي غير الغرماء الموجودين. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وان اختلفوا في المنادي قدم الحاكم اوثقهما واعرفهما فإن تطوع بالنداء ثقة لم يستأجر لأن فيه بذل الأجرة لأن فيه بذل الأجرة من غير حاجة. طيب فإن تطوع بالنداء يعني شخص ثقة قال انا انادي مجانا تطوعا وهناك من ينادي باجرة فان الذي ينادي مجانا كان المقدم لكن هذا عند التساوي هذا عند التساوي حتى في العبادات لو تقدم شخصان يريدان الاذان في مسجد احدهما يريد الاحتساب والتطوع والاخر يريد العوظ. يعني رزق فان تساويا في الصفات قدم من المتطوع لانه اوفر لبيت المال وان لم يتساويا يعني بان كان من طلب العوظ احسن منه في صفة الاذان فانه يقدم. لان فيه صفات تعود الى ذات العبادة. نعم احسن الله لقاء رحمه الله وان عدم بذلت الاجرة يعني المنادي المتطوع الله لقاء رحمه الله وانعدم بذلت الاجرة من مال المفلس. لان البيع حق عليه ويقدم على الغرماء بها. لانه لو لم يعطي لم ينادي وكذلك اجرة من يحفظ المتاع والثمن ويحمله. نعم. رضوان عدم يعني المنادي المتطوع بذلت الاجرة يعني اجرة المنادي من مال المفلس لان البيع حق عليه ويقدم على الغرماء يعني لا يقولون كيف تبذل هذا المال اعطنا اياه. نقول نقول دفع المال الى المنادي فيه مصلحة. مصلحة للمدين ومصلحة للغريب. قال لانه لو لم يعطى يعني العوض لم ينادي. كذلك ايضا اجرة من يحفظ المتاع والثمن ويحمله اذا كان يحتاج الى ذلك. نعم. احسن الله اليك قال الله ويباع كل شيء في سوقه. لان اهل السوق اعرف بقيمة المتاع وارغب وطلاب وطلابه فيه اكثر. طيب هذه فائدة مهمة قال ويباع كل شيء يعني من المتاع في سوقه فان كان المتاع قماشا بيع في سوق القماش وان كان المتاع بهيمة بيع في سوق البهائم عجل ذلك قال لي ان اهل السوق اعرف بقيمة المتاع وارغب ولذلك الان لو كان المتاع في اثار عوالي ونحو اثار وذهب به الى غير سوقه. فربما قالوا هذه هذا الاناء بعشرة ريالات. لكن عند اهل السوق قد يساوي الف ريال تأهلوا كل كل سوق هم اعلم وارغب. ثم ايضا الطلاب اكثر طلاب هذا هذا المتاع اكثر. فاذا كانت مثلا اذا كان المتاع آآ قماشا يبيع في سوق القماش لان في السوق لان سوق القماش فيه الناس الذين يطلبون القماش لا يأتي يبيع مثلا في سوق البهائم ونحوها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فان باعه في غيره بثمن مثله جاز لانه ربما اداه اجتهاده الى ذلك لمصلحة فيه نعم فان باعه في غيره يعني في غير سوقه. في غير سوقه. نظرنا ان كان بثمن مثله جاز. يعني لو كان قماشا في سوق الماشية ان كان قد باعه بثمن مثل جاز لانه ربما اداه اجتهاده الى ذلك. يعني ربما رأى مصلحة قال لاني لو بعت هذا المتاع في سوق المتاع فهناك معروض كثير ومعلوم انه مع كثرة العرض يقل الثمن فانا اريد ان ان ابيعه في في موضع ليس فيه كثرة عرظ حتى يرتفع الثمن. اذا كان كذلك اذا كان هذا مراده وباعه بثمن فانه يجوز والا فلا. نعم احسن الله لقاء رحمه الله ويبدأ ببيع ما يسرع اليه الفساد. لان في تأخيره هلاكة ثم بالحيوان لانه يحتاج الى العلف ويخشى عليه التلف ثم بالاثاث لانه يخشى تلفه وتناله اليد. ثم بالعقار لانه ابعد تلفا وتأخيره اكثر لطالبيه فيزداد ثمنه. طيب شرع المؤلف في بيان ماذا يبدأ اذا اراد ان يبيع ماذا المفلس؟ قال يبدأ ببيع ما يسرع اليه الفساد كما لو كان هناك فواكه خضروات اطعمة يخشى ان تفسد فيبدأ بها. قال لان في تأخيره هلاكا ثم بالحيوان يعني الحيوان يحتاج الى نفقة يحتاج الى علف وسقي وربما آآ حصل من سقيه وعلفه نقص في مال المفلس قال ويخشى عليه التلف ايضا. قال ثم بالاثاث لانه يخشى تلفه مع طول المدة لانه قد اه يتلف من السوس ونحوه. قال وتناله الايدي ثم بالعقار لانه ابعد تلفا. اذا المراتب اربع. ما يشفع اليه للفساد من اطعمة ونحوها ثم الحيوان لانه يحتاج الى آآ علف وسقي ثم بالاثاث لانه يخشى تلفه ثم بالعقار لامرين اولا انه ابعد تلفا وثانيا انه كلما اخر بيعه كان اكثر لطالبيه لكن هذا ليس على اطلاقه قد يكون العقار ربما اخره فنقص. فينظر الى المصلحة. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله ومن وجد من الغرماء عين ما فهو احق بها نعم من وجد من الغرماء عين ما لي عند هذا الرجل الذي افلس فهو احق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به فمثلا لو ان هذا المفلس او المفلس اشترى سيارة ولم يسلم ثمنها ثم بعد يوم او يومين حكم الحاكم عليه بالحجر فجاء صاحب السيارة ووجد سيارته بعينه فهل هو اسوة الغرماء بمعنى انه يدخل معهم ويشاركهم ويشاركهم؟ او يختص بهذا السيارة؟ نقول يختص لانه وجد عين ما له لكن هذا مشروط بشروط الا تتغير الصفة كما سيذكره المؤلف رحمه الله. نعم الله لقاء رحمه الله ومن اقترى من المفلس دارا او ظهرا بعينه قبل الحجر عليه فهو احق به. لانه استحق عينه قبل افلاسه فاشبه ما لو اشترى منه عبدا طيب ومن اقترى من المفلس دارا استأجر منه دارا او ظهر بعينه قبل الحجر عليه فهو احق به لانه استحق عينه قبل افلاسه. يعني قبل الحكم بفلسه فلو انه اقترى من المفلس دارا يعني بيتا او ظهرا بعينه. احترازا مما لو كان في الذمة. قبل الحجر عليه فهو احق به. لان حقه ثابت قبل الحكم بفلسه. نعم احسن الله اليك رحمه الله. وان اكترى منه ظهرا في الذمة. فهو اسوة الغرماء لان دينه في الذمة اشبه سائر الغرماء اذا هناك فرق بين الدين الدين المعين ما كان معينا وما كان في الذمة. فالدين المعين اذا كان قبل الحجر صاحبه احق واما الدين الذي في الذمة فهو اسوة الغرماء. لان جميع الغرماء ديونهم في الذمة ايش معنى اكتر هالشي ؟ ها؟ ايش معنى اقترا ترى استأجر مستعملة هي عندما تستعمل كانت قديمة تستعمل يقول الكروة حتى في بعض بلدان الخليج الان التكاسي مكتوب يكتبون كروة يعني اجرة احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان في المتاع رهن او جان قدم المرتهن والمجني عليه بثمنه لان المرتهن لم يرضى بمجرد الذمة. بخلاف سائر الغرماء يحق المجني عليه يقدم على حق مرتهن. طيب وان كان في المتاع رهن يعني عين مرهونة. او جان قدم المرتهن والمجني عليه بثمنه يقدم على الغرماء لان المرتهن لم يرظى بمجرد الذمة يعني حينما اقرظ هذا المفلس قبل الحجر عليه لم يرظى بذمته. ولذلك طلب التوثق بوجود الرهن فعلى هذا يقدر بخلاف سائل الغرماء لانهم رضوا بالذمة احسن الله لقاء رحمه الله. وان فضل منه فضل رده على التركة. وان لم يفي بحقهما فلا شيء للمجني عليه. نعم. وان فضل منه فضل يعني ابن زائد رده على التركة ولو قال على المفلس لانه لانه الكلام فيه المفلس الذي هو حي. واما التركة الرد الى التركة فيما اذا كان قد مات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان لم يفي بحقهما فلا شيء للمجني عليه لانه لا حق له في غير الجاني ويضرب المرتهن مع وما بباقي دينه لان حقه متعلق بالذمة مع تعلقه بالعين. طيب وان لم يفي بحقهما فلا شيء للمجني عليه. لانه لا حق له في غير الجاني ويضرب المرتهن مع الغرماء بباقي دينه ليكون هناك رهن لان حقه متعلق بالذمة مع تعلقه بالعين نقف على