﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:24.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوة الكرام. فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السابع والخمسون

2
00:00:24.650 --> 00:00:44.650
بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الاصول للامام شهاب الدين ابي العباس احمد ابن ادريس الصنهاجي المالكي القرافي رحمة الله تعالى عليه. وهو المجلس قبل الاخير ان شاء الله تعالى في مدارستنا

3
00:00:44.650 --> 00:01:04.650
في هذا المتن المنعقد في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر الله المحرم سنة اربع واربعين واربعمائة والف من المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ويأتي هذا المجلس والذي يليه ان شاء الله تعالى في خاتمة

4
00:01:04.650 --> 00:01:24.650
ابواب الكتاب وهو الباب العشرون ونحن في قسمه الاخير منه. ليلة الدرس الماضي تناولنا حديث المصنف رحمه الله تعالى عن قاعدة التلازم وقاعدة الاصل في المنافع المضار الاصل في المضار المنع وفي المنافع الاذن او الاباحة. وهي في

5
00:01:24.650 --> 00:01:44.650
سياق حديثه رحمه الله عن ادلة الشريعة. او الادلة التي تبنى عليها الاحكام وهو قد قسمها رحمه الله على فيما قبل الى قسمين ادلة الشروع وادلة الوقوع. وما نحن فيه الليلة هو في اخر الحديث عن

6
00:01:44.650 --> 00:02:04.650
قواعد آآ شروع الاحكام او شرعية الاحكام. ذكر فيها المصنف رحمه الله حديث الفقهاء عن تعارض الاصل مع مثله او مع الظاهر او بين الظاهرين والبينات وما الى ذلك. هي من جملة ما يحتاج اليه الفقيه

7
00:02:04.650 --> 00:02:24.650
في الادلة مما يحتاج اليه في تقرير الاحكام واستنباطها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر

8
00:02:24.650 --> 00:02:54.650
ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله قاعدة يقع التعارض في الشرع بين الدليلين والبينين والاصلين. يقع التعارض في الشرع بين الدليلين والبينتين والظاهرين والاصل والظاهر. ويختلف العلماء في جميع ذلك. لمن رحمه الله تعالى من ذكر الادلة المختلفة

9
00:02:54.650 --> 00:03:14.650
فيها فيما انتهى اليه حديثنا ليلة الاسبوع الماضي. وكنا قد تناولنا ادلة الاستحسان والاخذ بالاخف والعصمة. نهائيا بحديث المصنف عن اجماع اهل الكوفة فان من القاعدة التي نتدارسها الليلة مع القسم الثاني من الحديث

10
00:03:14.650 --> 00:03:34.650
عن الفصل الاخر وهو تصرفات المكلفين مما هو من صميم صنعة الفقه لا من الاصول. ولهذا فان امام حلول المالكي رحمه الله في شرحه التوضيح على التنقيح انتهى في شرحه عند الدليل السابق الذي

11
00:03:34.650 --> 00:03:54.650
وقفنا عنده ليلة الاسبوع المنصرم وهو دليل اجماع اهل الكوفة. ولم يتطرق للقاعدة التي نحن في مجلس الليلة نتدارسها ولا ما بعدها من الفصل الثاني في الحديث عن تصرفات المكلفين. قال رحمه الله وجملة ذلك يعني ما بقي

12
00:03:54.650 --> 00:04:14.650
من الكتاب مما لم يشرحه وهو مجلسنا اليوم والاسبوع القادم ان شاء الله. قال وجملة ذلك يختص بنظر الفقيه اصولي والله اعلم وبه التوفيق لا رب غيره وانهى شرحه رحمه الله. وايضا فان المصنف لما جاء هنا

13
00:04:14.650 --> 00:04:34.650
وحديثه في هذه القاعدة التي نتدارسها الليلة هي فرع عن التعارض بين الادلة. يقول التعارض يقع في الشرع بين والبينتين والاصلين والظاهرين والاصل والظاهر. هذه خمسة انواع من التعاون. فحقها

14
00:04:34.650 --> 00:04:54.650
كما يقول بعض الشراح ان يجعل هذه القاعدة فيما سبق ذكره في باب التعارض والترجيح. لكنه جعل ها هنا لانها من ادلة المجتهدين كما يقول الشوشاوي رحمه الله. يريد ان يقول هذا وان كان تعارضا

15
00:04:54.650 --> 00:05:14.650
الا ان المصنف لم يجعله في باب التعارض والترجيح هناك. لان الحديث هنا عن التعارض والترجيح في ضمن ادلة المجتهدين وهو قد قص هذا الباب العشرين في فصلين اولهما ادلة المجتهدين والثاني تصرفات المكلفين. فاعتذر له الشوشاوي بان

16
00:05:14.650 --> 00:05:34.650
انه لم يجعل القاعدة في ذاك الباء كونها متعلقة بادلة المجتهدين. لكن هذا ليس بسديد وليس وجيها ذلك ان كل الادلة وما سبق من الابواب هي من ادلة المجتهدين وداخلة فيها. الا ان القرافي رحمه الله في هذه القاعدة

17
00:05:34.650 --> 00:05:54.650
وما بعدها هي فوائد اقتبسها من كتاب قواعد الاحكام لشيخه الامام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى فساقها واختصرها وختم بها كتابه تنقيح الفصول وجعل ما اورده هنا خلاصة لما ذكره

18
00:05:54.650 --> 00:06:14.650
هناك فمن اراد التوسع فيما اورده القرافي هنا يجده مبسوطا في قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام رحم الله الجميع. اذا فجملة التعارض التي تستدعي من الفقيه نظرا عند تقرير الاحكام هذه الصور الخمسة. التعارض بين بين الدليلين

19
00:06:14.650 --> 00:06:34.650
والمقصود بهما ادلة الشريعة ادلة النصوص من كتاب وسنة. واما ان يقع التعارض بين البينتين وهي الشهادات التي تثبت بها الاحكام في القضاء. او الاصلين والمراد بها الاصول التي تبنى عليها الاحكام اصول شرعية او عقلية. والظاهر

20
00:06:34.650 --> 00:06:54.650
يعني ادلة لا ترقى الى ان تكون اصلا بل هي ظواهر يعني فيما هي غالبة في العرف. او بين اصل وظاهر وسيذكر لكل نوع مثالا وهو يذكر صنيع الفقهاء عند التعارض بين الادلة. وغير خاف عليكم وفقكم الله ان كلام

21
00:06:54.650 --> 00:07:14.650
الاصوليين والفقهاء على ما هو واجب الفقيه عند النظر في الادلة حال التعارض هو من ارقى درجات الحديث عن صنعة الفقيه والاصول من جهة ومن جهة ثانية هي من ادق النظر في مسالك الادلة والتعامل معها

22
00:07:14.650 --> 00:07:34.650
انه لا تكاد تخلو مسألة شرعية فيها لله تعالى حكم لا تكاد تخلو من تجاذب النظر فيها. بين ادلة تتجاذبوها او اصول او كليات او قواعد او عمومات. فحق الفقيه حق الناظر في الادلة حق المجتهد

23
00:07:34.650 --> 00:07:54.650
والعالم ان يكون ذا دربة وملكة يقوى بها على النظر في هذه التجاذبات التي تجاذبت فيها الادلة او اصول او الظواهر تجاذبت فيها مسألة واحدة. فلا بد ان يمعن النظر فانه ان اخذ باحد الاطراف واهمل الاخر

24
00:07:54.650 --> 00:08:14.650
ربما كان الراجح والغالب فيما تركه فينبغي اذا ان يستوي عنده النظر بين تلك الامور التي تتجاذب الحكم فهذا اذا جزء مما يحتاج اليه الفقيه. والحديث عن هذا النوع من التعارض بين الاصل والظاهر بين الاصلين او بين الظاهرين. ايضا من

25
00:08:14.650 --> 00:08:34.650
ما افاض فيه الفقهاء في كتب القواعد الفقهية تجده مبسوطا في تقرير القواعد الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتب الاشباه والنظائر لابن السبكي في كتب الاشباه والنظائر للسيوط وفي غيرها مما يخصون له فصلا فيريدون فيه تقرير هذا التعارض وما وجه

26
00:08:34.650 --> 00:08:54.650
معه وكيف دفعه ثم يصنفون الحالات تحت كل صورة ويريدون الامثلة الفقهية كل في مذهبه المالكي والحنبلي والحنفي فهذا يقول الراجح عندنا كذا. لكنهم يكادون يتفقون على انه لا يطرد فيها قاعدة

27
00:08:54.650 --> 00:09:14.650
واحدة على كل حال. يعني لا تستطيع ان تقول اذا تعارضت دليلان فاعمل كذا. وجها واحدا او تقول اذا تعارض الاصل والظاهر حكم للاصل دوما او للظاهر دوما بل هي احوال. ومردها جميعا الى دقة النظر. والعمل في دفع هذا الاشكال

28
00:09:14.650 --> 00:09:34.650
التعارض او التجاذب بما سبق من اوجه جمعا او ترجيحا او ثبوت نسخ ان كان من الادلة. وهذا حديث المصنف رحمه والله في طرف مما يقرره الفقهاء في هذا الباب. نعم. يقع التعارض؟ يقع التعارض في الشرع بين الدليلين والبينة

29
00:09:34.650 --> 00:10:04.650
والاصلين والظاهرين والاصل والظاهر. ويختلف العلماء في جميع ذلك. اذا هذه خمس صور للتعارض. تعارض الدليلين البينتين تعارض الاصلين تعارض الظاهرين تعارض الاصل والظاهر. نعم. الدليلان نحو قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم وهو يتناول الجمع بين الاختين في الملك. وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين

30
00:10:04.650 --> 00:10:24.650
يقتضي تحريم الجمع مطلقا. ولذلك قال علي رضي الله عنه حرمتهما اية واحلتهما اية ذلك كثير في الكتاب والسنة واختلف العلماء هل يخير بينهما؟ هل يخير بينهما او يسقطان؟ ها هنا ملحظان على

31
00:10:24.650 --> 00:10:44.650
هذا النوع من التعارض بين الدليلين وبسط القول فيهما تقدم مفصلا في باب التعارض والترجيح فمن اراد الاستزادة رجع اليه فيما ذكره المصنف رحمه الله. وخلاصة ذلك ان اهل العلم يقررون عند النظر في التعارض بين الادلة الشرعية ما

32
00:10:44.650 --> 00:11:04.650
قدم ذكره هناك من احوال وصور هذا التعارض بين الادلة. فانه اما ان يكون تعارضا بين عامين. او بين او بين عام وخاص مطلقا يعني عام مطلقا مع خاص مطلقا. او السورة الرابعة ان يكون التعارض بين دليل

33
00:11:04.650 --> 00:11:24.650
كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. وتقدم الواجب في كل صورة من الصور الاربعة. فان كان تعارضا بين عام وخاص فالقول بالتخصيص عند الجمهور مطلقا سواء تقدم او تأخر او اقترن او جهل التاريخ. واما التعارض

34
00:11:24.650 --> 00:11:44.650
بين العامين او بين الخاصين فهو النظر فيما يقتضيه الترجيح بينهما لمعرفة اولاهما بالتقديم. واما تعارض بين العام بالوجه والخاص من وجه. فيقتضي حمل عموم احدهما على خصوص الاخر بناء على ترجيح

35
00:11:44.650 --> 00:12:04.650
اقوى منهما عموما فيكون الحكم له ويحمل الثاني عليه تخصيصا وليس العكس. هذا باختصار. قال المصنف رحمه الله هنا في في اخر المسألة واختلف العلماء هل يخير بينهما او يسقطان؟ اوجز رحمه الله الحديث عن التعارض بين الدليلين وليس المسلك

36
00:12:04.650 --> 00:12:24.650
منحصرة في هذين المسارين اما التخيير واما التساقط. ولعله اراد رحمه الله انه عند تعذر دفع بين الدليلين بما سبق من اوجه الدفع المشروعة جمعا او ترجيحا او اثبات نسخ فانه عندئذ

37
00:12:24.650 --> 00:12:44.650
يكون التعارض الذي لا يقوى معه الناظر في الدليل على تجاوزه. فالسؤال ماذا عليه العمل؟ الجواب هو بين امرين يقرره هم العلماء اما التخيير بين هذين الدليلين اللذين انغلق على المجتهد النظر في ترجيح احدهما

38
00:12:44.650 --> 00:13:04.650
او الجمع بينهما ولا دليل عنده على النسخ. فهو اما ان يقول بتساقط الدليلين وما المقصود بالتساقط ترك الدليلين كليهما والبحث عن دليل اخر. او ان يتخير ان ينظر في احد الدليلين

39
00:13:04.650 --> 00:13:34.650
احدهما بناء على ايش؟ سيختار؟ يتخير بناء على ايش لو كان ترجيحا ما نسميه تخيرا. لو كان ترجيحا رجعنا الى مسلك الترجيح ما شاء بما يختاره ويشاؤه هل هذا تشهي؟ ليس تشهيا لكنه طالما اغلق

40
00:13:34.650 --> 00:13:54.650
النظر امامه فلم يجد سبيلا الى الجمع. ولا وجه للترجيح بالنسبة للمجتهد او العالم. ولا دليل على اثبات نسخ بالاخر دليلان قائمان منصوبان امامه. قال العلماء هما احد طريقين. ولو تأملت عقلا لا ثالث لهما. هو

41
00:13:54.650 --> 00:14:14.650
اما ان يقول ساخذ بهذا الدليل. فلو قلت له لم؟ قال لك لا لا لابد لي ان اعمل فاما بهذا واما بذاك. او وان يكون المسلك ترك النظر في الدليلين المتعارضين كليهما. القول بتساقط الدليلين نظرا للتعارض

42
00:14:14.650 --> 00:14:34.650
الذي وقف عند حد التكافؤ يعني ما يستطيع ان يقول ساخذ بهذا لانه اولى من وجه. طالما انغلق امامه وتحقق التكافؤ التام والتساوي فعندئذ سيكون القول بالتساقط مبنيا على هذا الوجه التعارض مع تكافؤ الادلة من كل وجه

43
00:14:34.650 --> 00:14:54.650
اما القول بالتخيير فبناء على انه مهما اختار احدهما فهو عمل بالدليل ستقول لكنه مبني على التشهي. تشهي قاد الى اخذ بالدليل هو عمل بالدليل في النهاية. ولم يخرج. اذا هذه مسألة

44
00:14:54.650 --> 00:15:14.650
وعندنا دليلان ولم يقف النظر على ترجيح احدهما فليتخير فانه في الجملة عمل بالدليل وهو اولى من صرف النظر عنهما والغائهما ولا دليل في المسألة سواهما. اذا فهمت هذا فالمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله

45
00:15:14.650 --> 00:15:34.650
المشهور عند الفقهاء في مسألة الجمع بين الاختين الجاريتين بملك اليمين الجمع بين الاختين في النكاح حرام. ما الدليل؟ وان تجمعوا بين الاختين عطفا على قوله تعالى حرمت عليكم امة

46
00:15:34.650 --> 00:15:54.650
امهاتكم الاية يعني وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف يعني ما كان في الجاهلية. الجمع بين الاختين في النكاح حرام التسري بملك اليمين والاستمتاع بوطء الجواري بلا عدد ولا

47
00:15:54.650 --> 00:16:14.650
مباح مطلقا عملا بعموم قوله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فدخل في ذلك كل ما كان تحت الرجل من ملك يمين. فهو حلال له. وعموم قوله تعالى في اية

48
00:16:14.650 --> 00:16:34.650
النساء كذلك واحل لكم ما وراء ذلكم. ايضا ما وراء المذكور ويدخل فيه التسري بملك اليمين. فهذان دليلان فلو نظرت الى الصورة المشتركة بين الدليلين هي صورة الجمع بين الاختين ليس في النكاح. بل في التسري بملك اليمين

49
00:16:34.650 --> 00:16:54.650
شخص عنده عدة جوار من بينهن جاريتان اختان. فلو نظرت الى كونهما اختين قلت الجمع بينهما في وطئ واستعمالهما فراشا والاستمتاع بهما هما اختان. لكنه ليس نكاحا. فاذا نظرت الى قوله تعالى وان تجمعوا بين

50
00:16:54.650 --> 00:17:14.650
اختي وجدته يتناولهما. وان كان ليس نكاحا. وان نظرت الى قوله تعالى الا ما ملكت ايمانكم فانه يدل على اباحة الجمع بينهما. فهذه المسألة يتجاذبها دليلان. واختلف العلماء كثيرا في النظر بين هذين الدليلين. قال المصنف

51
00:17:14.650 --> 00:17:34.650
رحمه الله الا ما ملكت ايمانكم يتناول الجمع بين الاختين في الملك يعني بالاباحة. وقوله تعالى وان بين الاختين يقتضي تحريم الجمع مطلقا بين الاختين. يعني سواء كانتا زوجتين بعقد النكاح او جاريتين بملك اليمين. فما الحكم

52
00:17:34.650 --> 00:17:54.650
فلهذا اثر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهما التوقف في المسألة. وقول احلتهما اية وحرتهما اية حرمتهما اية مأثور عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم قال ابن عبدالبر قول بعض السلف

53
00:17:54.650 --> 00:18:14.650
في الجمع بين الاختين بملك اليمين احلتهما اية وحرمتهما اية معلوم محفوظ. مروي عن عثمان مروي عن علي عن ابن عباس رضي الله عن الجميع. قال المصنف هنا قال علي رضي الله عنه وهو احد من روي عنه هذا الموقف الفقهي. السؤال ماذا فعل

54
00:18:14.650 --> 00:18:34.650
علي رضي الله عنه قال حرمتهما اية واحلتهما اية لم يتوقف علي رضي الله عنه وتمام الاثر عند ابن ابي شيبة في المصنف قال رحمه الله ولست احل ذلك انا ولا اهلي. فرجح عنده التحريم

55
00:18:34.650 --> 00:18:54.650
وهذا ايضا مسلك لبعض اهل العلم يقولون طالما وجدنا هذا التعارب ونصنفه يقول اما تخيير واما تساقط. ما زلنا يقول هذا اذا تعذر الترجيح مطلقا. ومن اهل العلم من ابدى بعض وجوه للترجيح كانت اذا

56
00:18:54.650 --> 00:19:14.650
مقبولة مسلكا يدفع به هذا التعارض وعندئذ لا حاجة الى التساقط ولا الى التخيل لانه سيستند الى ترجيح والترجيح مسلك شرعي. مما رجح به العلماء في هذه المسألة رجحوا اية التحريم

57
00:19:14.650 --> 00:19:34.650
وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. قالوا لان العموم في قوله وان تجمعوا بين الاختين اقوى من العموم في قوله على الا ما ملكت ايمانكم. والسبب في ذلك قالوا ان ملك اليمين في عمومه ثبت تخصيصه

58
00:19:34.650 --> 00:19:54.650
بمثل موطوءة الاب يعني الجارية التي يطأها الوالد حرام على ابنه. مع انها ليست زوجة. والله عز وجل قال ولا لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. فدخل في ذلك الزوجة وجارية الاب فانها حرام على الابن. قالوا اذا استثني من

59
00:19:54.650 --> 00:20:14.650
عموم ما ملكت ايمانكم استثني منه موطوءة الابي. قالوا فهذا عموم مخصوص. واما قوله ان تجمعوا بين فانه مختلف في تخصيصه. فمنهم من قال يخص منه الجواري ومنهم من قال بل هن على العموم. فعموم

60
00:20:14.650 --> 00:20:34.650
متفق على تخصيصه وعموم مختلف في تخصيصه. ايهما اقوى؟ المختلف في تخصيصه فهي اقوى لان من اهل العلم من يقول هو باق على عمومه لا مخصص له. والعموم المحفوظ من التخصيص اقوى من العموم الذي

61
00:20:34.650 --> 00:20:54.650
ثبت تخصيصه فهذا من وجوه الترجيح ولهذا قال علي رضي الله عنه ولست احل ذلك انا ولا اهلي. فبالتالي ما اتفق على تخصيصه يكون اضعف من العموم الذي اختلف في تخصيصه فيمكن الترجيح بينهما. قال المصنف رحمه الله واختلف العلماء مع قوله

62
00:20:54.650 --> 00:21:14.650
وذلك كثير في الكتاب والسنة. نعم. احسن الله اليكم. يعني مثلا مما اختلف فيه العلماء مما تعارضت فيه الادلة. وبعضهم قد لا يثبت عنده الجمع هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة يوم الفتح؟ الحديث مروي عن بلال وعن ابن

63
00:21:14.650 --> 00:21:34.650
عمر او عن اسامة وبلال وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاثبت احدهما انه صلى داخل الكعبة ونفى الاخرون ومما طبعا هذا اذا تبين وجوه ترجيح من الرواية يعمل به. مما اختلفوا فيه نكاح النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:21:34.650 --> 00:21:54.650
زوجه ميمونة بنت الحارث هل كان هذا وهو محرم او بعد تحلله من الاحرام؟ حديثان صحيح ان متعارضان في المسألة ما يرويه ابن عباس وميمونة رضي الله عنهم والاخر يرويه ابن عباس رضي الله عن الجميع. نعم هناك وجوه قد تبدو للفقيه

65
00:21:54.650 --> 00:22:14.650
فيرجح يقول هنا حديث مروي عن اثنين فيرجح على رواية الواحد. يقول آآ ابو رافع وكنت السفير بينهما فتقدم روايته لانه المباشر للقصة. اين صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في حجة الوداع يوم النحر. هل صلاها

66
00:22:14.650 --> 00:22:34.650
مكة او صلاها بمنى لما نزل طاف الافاضة او لما رجع الى منى. المسألة ايضا الاحاديث فيها ظاهرها التعارض. مهما امكن فقيه والناظر في الادلة ان يبدو له وجه يزول به هذا التعب ويترجح له احد القولين قال به. فاذا انغلقت عليه اوجه

67
00:22:34.650 --> 00:22:54.650
ومطلوب منه ان يجيب في المسألة او يفتي السائل اذا سدت امامه وجوه الترجيح واما ان يقف والوقوف هنا هو تساقط الادلة امامه او ما قاله المصنف التخير بينهما وهذا خصوصا اذا كان الموقف يستدعي العمل

68
00:22:54.650 --> 00:23:14.650
يلزم منه ان يعمل في امر قد يفوت وقته فلا بد من الاقدام على امر فيه دليلان متعارضان والله اعلم. احسن الله قال رحمه الله البينتان نحو شهادة نحو شهادة بينة بان هذه الدار لزيد وشهادة

69
00:23:14.650 --> 00:23:44.650
الاخرى بانها لعمرو. فهل تترجح احدى البينتين؟ خلاف. ما المقصود بالبينات كل ما يستند اليه القاضي في القضاء لبناء الحكم عليه بين اطراف الخصومة ام كالشهادة والاقرار والكتابة هذه بينات يستعملها القاضي. ما الفرق بين تعارض

70
00:23:44.650 --> 00:24:14.650
الأدلة وتعارض البينات تعارض الأدلة من مباحث اصول الفقه والعمل فيها من وظائف المجتهد. وتعارض البينات من مباحث الفقه لا من الاصول وهي من وظائف في المحاكم واوردها المصنف رحمه الله تبعا لشيخه العز ابن عبد السلام تبعا. قال البينتان يعني تعارض البينتين اعطاك مثال

71
00:24:14.650 --> 00:24:34.650
قال نحو شهادة بينة بان هذه الدار بزيد. وشهادة اخرى بانها لعمرو. شاهدان. احدهم ثم قال هذه الدار لزيد. والثاني قال هذه الدار نفسها قال هي لعمرو. فهاتان بينتان متعارت

72
00:24:34.650 --> 00:25:04.650
هل يمكن الجمع؟ ما يمكن الجمع. والبينتان صحيحتان يعني شاهدان عدلان ثقتان. فما العمل هل تترجح احدى البينتين؟ هل نرجح؟ السؤال لو احتجنا ترجيحا كيف سنرجحه؟ كيف كلاهما شاهدان عدلان ثقتان. اذا احتاج القاضي ان يفصل في المسألة فانه اما ان يقول بالترجيح واما ان يمتنع

73
00:25:04.650 --> 00:25:34.650
الحنفية يقولون بالترجيح عند تعارض البينات. فان تعذر الترجيح يجمع بين البينتين ما امكن السؤال كيف يجمع بين البينتين وهما متعارضتان؟ بالقسمة نعم بالقسمة يقسم الدار يقسم المال اقسموا العقار فيعطي نصفها لزيد ونصفها لعمرو اذا تعارضت عنده البينتان. فالحنفية يقدمون في تعارض البينات الترجيح

74
00:25:34.650 --> 00:25:54.650
والجمهور يقدمون الجمع يعني القول بالقسمة. ثم الترجيح والقسمة ان كان المحل يقبلها. او بعض الفقهاء في مذهب الجمهور يقولون بالقرعة اذا تعارضت البينتان يقوم القاضي بالقرعة بينهما وقيل بل يتوقف حتى

75
00:25:54.650 --> 00:26:14.650
له بينة او يصطلح الخصمان. في الاخير هو حكم شرعي. سيباشره القاضي. لانه يقوم بدور في اعطاء الحقوق لاصحابها فهو لا يتكلم عن نفسه ولا يمثل وجهة نظره. هو قاض شرعي ولما نقول قضاء شرعي. اذا هو

76
00:26:14.650 --> 00:26:34.650
بحكم الشريعة لا بحكمه ولا بهواه. فاذا قال الدار لزيد فكأنه بلسان حاله يقول حكم الله انها فلهذا كان منصب القضاء الشرعي خطيرا وجليلا. ولهذا جاء الوعيد في من لم يقض بحكم الشريعة وجار عن ذلك من الحكم

77
00:26:34.650 --> 00:26:54.650
عدل الى الحكم بالهوى نسأل الله السلامة. قال المصنف رحمه الله فيه خلاف يعني الخلاف اذا تعارضت البينتان ولم نجد سبيلا للترجيح وذلك لاشتمال كل بينة منهما على ما يعارض الاخرى وينقضها. فقيل الترجيح وقيل التساقط والقسمة بين الطرفين وقيد القرى

78
00:26:54.650 --> 00:27:14.650
وقيل التريث والانتظار حتى تظهر بينة او يصطلحا الخسمان والله اعلم. احسن الله اليكم. الاصلان نحو رجل نحو رجل هاتان مسألتان في تعارض الاصلين المقصود بالاصل الدليل الكلي او الاصل العقلي

79
00:27:14.650 --> 00:27:34.650
الاصلان الدليلان العقليان. هذه مسائل فقهية اتى بمسألتين قد الملفوف وزكاة الفطر للعبد الغائب وهما من جملة المسائل التي فيها خلاف فقهي. والمرجع فيها ليس نصا شرعيا. ما في دليل لا

80
00:27:34.650 --> 00:27:54.650
اية ولا حديث ولانها خلافية فلا اجماع فيها. فماذا يعمل الفقهاء؟ ينظرون في اصل يرجعون اليه المسألة الا فلما نظروا فاذا هذه المسألة الواحدة يمكن ان ترجع الى اكثر من اصل فالسؤال ماذا افعل

81
00:27:54.650 --> 00:28:14.650
ان كنت فقيها ماذا ستفعل؟ جاءتك المسألة فقلت الاصل براءة الذمة من القصاص. ولما فكرت تأملت او ناقشك فقيه اخر قال لك لكن من تلك الجهة وابدلك احتمالا يقول الاصل تحميله التبعة والجنان

82
00:28:14.650 --> 00:28:34.650
خذ مثالا قال مسألة قد الملفوف. والمقصود بقد الملفوف رجل ملفوف في لفافة. فجاء رجل فقده يعني قطعه بالة او بسكين او بمنشار قطعه نصفين. هل كان الرجل الملفوف في هذه اللفافة ميتا

83
00:28:34.650 --> 00:28:54.650
وبالتالي فقصه نصفين لن يكون ازهاقا لروح لانه ميت؟ نعم هي جناية وتستوجب تعزيرا لكن هل هو قتل؟ الجواب هو ميت اصلا او كان الملفوف في اللفافة حيا فكان قده وقطعه نصفين جناية قتل تستوجب القصاص؟ نعم

84
00:28:54.650 --> 00:29:14.650
نحو رجل نحو رجل قطع رجلا ملفوفا نصفين ثم نازع اولياؤه انه كان حيا حالة القتل. جاء اولياء وهذا الرجل المقطوع قالوا كان صاحبنا او ابننا او اخونا او ابونا هذا كان حيا. ملفوف في لفافة فجاء هذا فقطعه نصفين او

85
00:29:14.650 --> 00:29:34.650
او اسقط المنشار الالي عليه او الالة او كذا. اذا هي جناية تستوجب القصاص. تنظر الى دعوى اولياء المقطوع انه كان حيا هذا اصل انه كان حيا الاصل بقاؤه حيا. يعارضه اصل اخر ان هذا المدة

86
00:29:34.650 --> 00:29:54.650
دعا عليه الاصل براءة ذمته من القصاص. فتعارض اصنام. المسألة الى الان الغيب فيها لا يعلمه الا الله. فجاءها فقالوا كان حيا وقطعه اياه قتل له يوجب القصاص. فهي جناية فالاصل هنا

87
00:29:54.650 --> 00:30:14.650
ان الرجل كان حيا وهو اصل نستصحبه انه ما عرف انه مات. ويعارضه مدافعة المدعى عليه او دفاع المدعى عليه عن نفسه الاصل براءة الذمة. يقول اثبتوا انه كان حيا. انما حصل القطع وقد كان ميتا

88
00:30:14.650 --> 00:30:34.650
فتعارض اصلان الاصل براءة ذمته من القصاص وهذا الاصل في عموم الناس. الاصل التهمة او البراءة اصول البراءة حتى تثبت ادانة وتقوم البينة على التهمة. فالاصل براءة ذمته عارضه اصل اخر بقاء الملفوف على

89
00:30:34.650 --> 00:30:54.650
قيد الحياة وكونه حيا سيثبت القصاص فتعارض اصلا. الاصل براءة الذمة من القصاص. والاصل كون الملفوف حيا اذا فالجناية عليه توجب القصاص. فتعارض اصلان. نعم. فالاصل براءة الذمة من القصاص

90
00:30:54.650 --> 00:31:14.650
والاصل بقاء الحياة فهذان اصلان متعارضان. نعم. فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته او التفرقة بين ان يكون ملفوفا في ثياب الاموات او الاحياء. اذا هذان اصلان فما العمل؟ منهم من قال الاصل كون الملفوف حيا اذا فقط

91
00:31:14.650 --> 00:31:34.650
نصفين جناية توجب القصاص. ومنهم من قال لم يثبت كونه حيا والاصل براءة ذمته. قال المصنف هناك قول بالتفصيل القول بالتفصيل هذا يشبه ان يكون تفسيرا فيه تحرير لمحل النزاع. قالوا نفرق بين ان يكون الرجل

92
00:31:34.650 --> 00:31:54.650
المقطوع في اللفافة ملفوفا في ثياب الاموات او الاحياء. ما ثياب الاموات؟ الكفن. الكفن. ان كان ملفوفا في كفن على طريقة لف الاموات في اكفانهم فهذه امارة انه كان ميتا قبل قطعه. وبين ان يكون في ثوب احياء

93
00:31:54.650 --> 00:32:14.650
كمثل بعض من ينام فيلتفوا في اللحاف والبطانية ويلتف تراه كأنه جنازة وهو حي. ففرق بين ان يكون ملفوفا في ثياب احياء او في ثياب اموات فان كان ملفوفا في ثياب اموات فاي اصل نقدم؟ الاصل براءة الذمة وان كان ملفوفا في ثياب

94
00:32:14.650 --> 00:32:36.100
فنقدم الاصل بقاؤه على قيد الحياة فيثبت القصاص وعندئذ هو نوع من الترجيح كما ترى بالاعتماد على بعض  احسن الله اليكم قال رحمه الله ونحو العبد اذا انقطع خبره فهل تجب زكاة فطره؟ لان الاصل بقاء حياته او لا تجب

95
00:32:36.100 --> 00:32:56.100
لان الاصل براءة الذمة خلاف. المسألة الثانية زكاة الفطر عن العبد الغائب. يجب على السيد اخراج زكاة الفطر عما تحت يده من الرقيق والمماليك. بقوله صلى الله عليه وسلم تجب زكاة الفطر على كل ذكرى

96
00:32:56.100 --> 00:33:16.100
انثى ورجل وامرأة وحر وعبد من المسلمين. فشمل العبيد وتجب زكاة الرقيق على من يتولاه ما يخرج الاب الزكاة عن من يمولهم وينفق عليهم ويعولهم فكذلك يخرجها عن عبده. هذا عبد غاب

97
00:33:16.100 --> 00:33:36.100
ومظنة وغياب العبد مظنة هروبه من سيده. واذا طال غيابه فهو ايظا مظن موته ووفاته. فما تقولون في رجل جاء يستفتي؟ قال عندي عبد غائب عني منذ سنة. ولا خبر

98
00:33:36.100 --> 00:33:56.100
ولو وبحثت وسألت فلم اقف له على خبر. وجاء وقت زكاة الفطر في رمضان اخر رمضان وليلة العيد. هل احسبه في الفطر فاخرجوا عنه الزكاة اولى. قال اذا انقطع خبره هل تجب زكاة فطره؟ لان الاصل بقاء حياته

99
00:33:56.100 --> 00:34:16.100
او لا تجب لان الاصل براءة الذمة ذمة من؟ ذمة سيده من ان يكون مكلفا باخراج زكاة الفطر عنه قال رحمه الله الله تعالى في ذلك خلاف يعني النظر في هذه المسألة يحتاج الى ايضا وجه من الترجيح والكلام كما تقدم فمنهم من رجح هذا

100
00:34:16.100 --> 00:34:36.100
ومنهم من رجح ذاك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي كل في كل من هذه المسائل لن يعدم العلماء والفقهاء وجها من الترجيح ولو بادنى مرجحين. ولهذا قال الزركشي رحمه الله نقلا عن الامام المحدث ابن الصلاح رحمه الله

101
00:34:36.100 --> 00:34:56.100
قال يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين. يعني اذا تعارض الاصلان. فان تردد في الراجح في فهي مسائل القولين يعني داخل المذهب وهي اذا تعارض في المسألة اصلا يقولون غالبا قولان. وان ترجح ظاهر عمل به او دليل الاصل عمل به. فحيثما يبدو احد وجوه

102
00:34:56.100 --> 00:35:16.100
ترجيح يتعين العمل به عند الفقهاء. نعم. احسن الله اليكم الظاهرة هذه الصورة الرابعة من التعارف. تعارض الظاهرين بالظاهرين الغالبان العرفيان. يعني عرف غالب. يسمى ظاهرا. اذا غلب العرف وشاع

103
00:35:16.100 --> 00:35:36.100
يسمى ظاهرة تقول الظاهر كذا يعني في البلد والمجتمع انه عرف سرى وكان غالبا. فاذا تعارض ظاهران او عرفان غالبا فكذلك هذه احد الوجوه التي يتكلم عنها الفقهاء. نعم. نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت. فان

104
00:35:36.100 --> 00:36:06.100
يد ظاهرة في في الملك ولكل واحد منهما يد فيسوي الشافعي بينهما ورجحنا نحن بالعادة كمثالين هذا اولهما. اختلاف الزوجين في متاع البيت. زوجان حصل بينهما فراق او خلع ونحوه او حصل بينهما تنازع حقوق عند القاضي في المحكمة. فاراد كل منهما ان يستأثر بنصيب

105
00:36:06.100 --> 00:36:26.100
به من الملك في البيت تنازع في ملك البيت وما يحتويه من اثاث. قال فان اليد ظاهرة في الملك. الاصل اذا تنازع طرفا عند القاضي تنازعوا على سيارة او على بيت او مزرعة القاضي يبحث اولا هي بيد من الان

106
00:36:26.100 --> 00:36:46.100
فاذا ثبتت ان بيد زيد الدار عنده منذ متى والدار عند زيد؟ يقول منذ ست سنوات. هذا عند القاضي مرجح وقرينه انه لو لم يكن ملكه ما كان تحت يده. فالحيازة او ما يسمونه دليل اليد دليل تملك. وهي قرينة. وفي

107
00:36:46.100 --> 00:37:06.100
الزوجين في ملك البيت لكل منهما في البيت يد. يعني يسكنون في البيت وبالتالي ما يوجد في البيت هو دائر في الملك بينهما ستقول الزوجة لكن هذه غرفة النوم انا اشتريتها. ويقول الزوج لكن الدولاب هذا انا اشتريته. واثاث المطبخ والمجلس وكذا سيختلف

108
00:37:06.100 --> 00:37:26.100
كان ويتنازعان في ملك البيت واثاثه. قال رحمه الله فان اليد ظاهرة. شف هذا الذي نتكلم عنه ليس اصلا ولا دليلا هذا تعارض عرف غالب. اليد ظاهرة في الملك. ولكل واحد منهما يد. ماذا سيصنع

109
00:37:26.100 --> 00:37:46.100
القاضي تنازعوا في اثاث البيت المتكون من كذا وكذا وكذا. قال يسوي الشافعي بينهما نحن بالعادة يسوي الشافعي بين الرجل والمرأة في منازعتهم للبيت وما يحتويه من اثاث. يسوي بين

110
00:37:46.100 --> 00:38:06.100
زوجين في ملك الاثاث. طيب واذا سوى بينهما؟ يقسمه بينهما مناصفة بعد التحالف اذا لم يكن لاحدهما بينة. ليس عنده فاتورة شراء وليس عنده شاهد انه هو الذي اشترى هذا الشيء ولا هي. فيتحالفان فاذا حلف كل واحد

111
00:38:06.100 --> 00:38:26.100
منهما ان هذا الاثاث او الشيء المعين من متاع البيت ملكه وانه هو الذي اشتراه. فعند الشافعي يسوي بينهما يقسمه بينهما هما مناصفة. قال القرافي رحمه الله ورجحنا نحن بالعادة. الشافعي لم يعمل بالترجيح لما

112
00:38:26.100 --> 00:38:46.100
قال لان الاشتراك في اليد يمنع من الترجيح بالعرف. فرأى الشافعي ان الاشتراك في اليد يعني في في كما قلنا في الحيازة دليل ظاهر يقول هذا لا يحتاج الى ان ارجح بالعرف. بينما ذهب المالكية والحنفية والحنابلة الى الترجيح

113
00:38:46.100 --> 00:39:06.100
العادة ما العادة؟ العادة يقولون ان كل واحد من الزوجين يملك ما يليق به من اثاث البيت. فالذي يليق بالرجل نحكم بملكه له والذي يليق بالمرأة يحكم بملكها لها. يقول العز بن عبد السلام هذا مذهب ظاهر متجه فما يعرف

114
00:39:06.100 --> 00:39:26.100
للنساء يقضى به للزوجة. قالوا وهذا مثل الحلي والمغازل. وما يعرف للرجال يقضى به لهم. قالوا عمائم والسلاح ونحوه من من مقتنيات البيت. وما يعرف للرجال والنساء يقضى به لمن؟ المشترك يقضى به

115
00:39:26.100 --> 00:39:46.100
من يعني غرفة النوم مثلا فراش يقضى به لمن؟ هذا ايضا اختلفوا فيه فما يعرف للرجال والنساء معا فمنهم من قضى به للزوج لان البيت بيته. يعني تساوت الامور ولا شيء يخصصه

116
00:39:46.100 --> 00:40:06.100
فترجح عندنا امر اخر ان الاصل في ملك البيت له. ومنهم من قال بل طبعا هذا مثل الاواني والبسط كما قلنا والحنابلة والمالكية والحنفية يقولون يقضى به للرجل لانه صاحب البيت. واما الحنابلة فقالوا

117
00:40:06.100 --> 00:40:26.100
بينهما مناصفة. وهذا كله كما ترون هو من اجتهادات القضاة في البحث عن عن مستند شرعي يصح فالحكم به قضاء. مرة اخرى سنقول القضاء الشرعي لا يمثل وجهة نظر القاضي واجتهاده الشخصي ورأيه

118
00:40:26.100 --> 00:40:46.100
حكم الشريعة فكأنه يقول حكم الله كذا. وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ان يقول المتاع لك او لها زوجين اذا تنازعا اما الذي رجحه ابن القاسم وابن عبدالبر فيما اشترك به الرجال والنساء من اثاث البيت انه يقضى بالذي للرجل

119
00:40:46.100 --> 00:41:06.100
مع يمينه ويقضى للمرأة بالذي لها ايضا مع يمينها. فينصرف كل منهما بما يخصه. واما اذا استويا فقد تقدم لك خلاف الفقهاء فيه والله اعلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ونحو شهادة عدلين منفردين برؤية الهلال والسماء والسماء مصحية

120
00:41:06.100 --> 00:41:26.100
فظاهر العلماء مصحية يعني صحو. والمقصود بالصحو لا غيم فيها ولا ضباب ولا غبار ولا قتر. سماء صحو. يمكن ان يرى فيها فجاء شاهدان عدلان انفردا عن سائر اهل القرية والبلد وقالا رأينا الهلال. فهل يحكم الحاكم القاضي

121
00:41:26.100 --> 00:41:46.100
شهر رمظان لانهما رأيا الهلال تعارض عندك هنا ظاهرا. الظاهر الاول انهما شاهدان عدلان اذا هما ثقتان اذا فقولهما صحيح. ما الظاهر الاخر المعارض لهذا؟ ايوه واذا كانت السماء صحوا

122
00:41:46.100 --> 00:42:06.100
فيشترك الناس في رؤية الهلال لو كان موجودا. فمن بين اهل القرية الخمسمائة والالف ما جاء الا اثنان. قال رأينا الهلال انت لو كنت قاضيا او حاكما ومطلوب منك ان تأمر الناس بصوم الغد او عدم صومه واليوم تسعة وعشرين شعبان فاما ان

123
00:42:06.100 --> 00:42:26.100
قل غدا واحد رمضان او تقول لا غدا هو المتمم للثلاثين من شعبان. يتعارض عندك اصلا شاهدان عدلان. هل تأخذ بهما؟ هذا الظاهر الظاهر صدقهما لكنه يقابله ظاهر اخر السماء صاحوا. فلو كان الهلال موجودا او ولد الهلال لغلب ان يراه

124
00:42:26.100 --> 00:42:46.100
اكثر من اثنين فهذا ايضا ظاهر اخر يجعلك ترجح رد شهادتهما. هذا مثال ونحو ونحو شهادة عدلين منفردين برؤية الهلال والسماء مصحية. فظاهر العدالة الصدق وبه حكم ما لك بثبوت الرؤية

125
00:42:46.100 --> 00:43:16.100
بشهادة العدلين. نعم. وظاهر الصحو اشتراط الناس في الرؤية وظاهر الصحو اشتراك الناس في الرؤية. اذا نرد شهادة العدلين ولا نقبلها. فرجح مالك العدالة ورجح سحنون الصحوة. رجح مالك عدالة الشاهدين هذا ظاهر رجحه على الظاهر الاخر وهو اشتراك الناس معهم في صحو السماء برؤية الهلال فرجح مالك

126
00:43:16.100 --> 00:43:36.100
العدالة ويحكم بثبوت الرؤية بشهادة العدلين ولو كانت السماء صحوا. واما سحنون صاحب الامام مالك وهو عبد السلام ابن بن سعيد بن حبيب التانوخ المالكي رحمه الله وهو اجل فقهاء مذهب مالك ومدونته الشهيرة التي اصبحت مرجع

127
00:43:36.100 --> 00:43:56.100
في الفقه وما انتشر فقه المالكية في المغرب الا من آآ اثر واجتهاد الامام سحنون او سحنون بفتح السين وضمها فانه احد كبار ائمة المذهب. قال رحمه الله ورجح سحنون الصحوة. يعني اخذ بالظاهر الاخر

128
00:43:56.100 --> 00:44:16.100
هو مذهب الحنفية والحنابلة والصحيح من الشافعية ثبوت الرؤية بالعدل الواحد. يعني رجح الحنفية طريقة سحنون وهو الاعتماد على الظاهر الاخر وهو ان صحو السماء يشترك فيها الناس فلا تقبل شهادة العدلين. فيما يقول الحنابلة وهو الصحيح

129
00:44:16.100 --> 00:44:36.100
مذهب الشافعية بل تكفي شهادة العدل الواحد وليس اثنان. فاذا شهد عد واحد ولو كانت السماء صحوا حكم برؤيته وثبوت دخول الشهر به. فهو كما ترى نوع من اختلاف الفقهاء بناء على اختلافهم في تقرير

130
00:44:36.100 --> 00:44:56.100
هذا النوع من ادلة الاحكام التي يبنون عليها الاختلاف الفقهي. نعم. احسن الله اليكم. الاصل والظاهر هذا الاخيرة الخامسة من التعارض وهو تعارض الاصل والظاهر ايهما اقوى؟ ليس مطلقا ولانها مما يتفاوت

131
00:44:56.100 --> 00:45:16.100
فيها النظر فصلوها بصورة ليس دائما يكون الاصل اقوى. تارة يكون الظاهر اقوى وتارة يستويان وتارة يرجح احدهما ما على الاخر ولهذا فان عددا من الفقهاء اصحاب كتاب الاشباه والنظائر او القواعد الفقهية يريدون هذا يقول

132
00:45:16.100 --> 00:45:36.100
قوي ذكر جماعة من متأخري الخرسانيين ان كل مسألة تعارض فيها اصل وظاهر او اصلان ففيها قولان قال وهذا اطلاقه ليس على ظاهره فان لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف. ولنا مسائل يعمل فيها قال بالاصل بلا خلاف

133
00:45:36.100 --> 00:45:56.100
منها ما يرجح فيها. قال فالاقسام حينئذ اربعة. الاول ما يرجح فيه الاصل جزما. ومن امثلته وذكر امثلة. قال والثانية ما ترجح فيه الظاهر جزما. يترجح الظاهر على الاصل. الاصل دليل عقلي. والظاهر كما قلنا غالب عرفي. قال ومن

134
00:45:56.100 --> 00:46:16.100
ان يستند الى سبب منصوب شرعا كالشهادة تعارض الاصل. واليد في الدعوة واخبار الثقة الى اخره قال النوع الثالث ما ترجح فيه الظاهر والرابع ما ترجح فيه الاصل على الاصح. وهكذا يذكرون منها امثلة يبنون في

135
00:46:16.100 --> 00:46:36.100
الموقف من تلك المسائل ولكل نوع امثلة فقهية. يتمرن فيها الفقيه وينمي ملكة بعدم التعجل في كل مسألة يتجاذب فيها الحكم الواحد اكثر من دليل او اصل او ظاهر اكثر من

136
00:46:36.100 --> 00:46:56.100
مستند فيعمل النظر وها هنا متسع للفقهاء في اعمال ادوات الاجتهاد لترجيح ما قد يكون ارجح عند احدهم دون اخر. فستأتي هنا ايضا اه في كلام المصنف رحمه الله ثلاثة امثلة في مسألة تعارض الاصل والظاهر. نعم

137
00:46:56.100 --> 00:47:16.100
الاصل والظاهر كالمقبرة القديمة الظاهر تنجسها فتحرم الصلاة فيها والاصل عدم النجاسة هذا اول الامر الثلاثة المقبرة القديمة. والعز ابن عبد السلام رحمه الله الذي اختصر منه القرار في المسألة والفوائد هذه

138
00:47:16.100 --> 00:47:36.100
اوردها بشكل اوضح قال المقبرة القديمة المشكوك في نبشها. ايش يعني مقبرة قديمة اول شي تقادم العهد بها يعني ليست مقبرة قبل خمسين سنة. لا مقبرة يتناقل اهل القرية انها كانت مقبرة الاجداد قبل مئتين سنة. ثلاث مئة سنة

139
00:47:36.100 --> 00:47:56.100
وانه يتوارثون ان ها هنا كانت مقبرة. المقبرة من حيث النبش وعدم النبش ما معنى النبش يعني فتح المقبرة ونبش واخراج تربتها. اما ان تكون مما نتيقن انها نبشت. او

140
00:47:56.100 --> 00:48:16.100
ان نتيقن انها ما نبشت او ان نشك في كونها نبشت او لا. المسألة في المقبرة القديمة المشكوك في نبشها. طب قبل ان نتكلم عن المشكوك في نبشها. ما حكم المقبرة التي تيقنا انها نبشت

141
00:48:16.100 --> 00:48:36.100
قال لا تجوز الصلاة فيها اتفاقا. ليش؟ قال لانها مظنة نجاسة. هذا على القول بنجاسة الميت. مسلما او كافرا فان عظامه تنجس ونبشها مفض الى بروز تلك النجاسة فالصلاة فيها لا تصح. النوع الثاني

142
00:48:36.100 --> 00:48:56.100
اذا تحققنا وتيقنا ان المقبرة لم تنبش عدم النبش. فالحنفية والحنابلة يمنعون الصلاة فيها بكل حال. قديمة كانت اوحت منبوشة او لا. والمالكية والشافعية في المقبرة التي تيقنا من عدم نبشها وهي قديمة

143
00:48:56.100 --> 00:49:16.100
الصلاة فيها بالنظر الى عدم وجود سبب المنع. لا تقل جاء النهي عن الصلاة في المقبرة. هذه الان لم تعد مقبرة ما عادت مقبرة ولم يقبر فيها احد. واخر عهد لنا بميت قبر فيها منذ كذا وكذا. يبقى المسألة التي اوردها المصنف

144
00:49:16.100 --> 00:49:36.100
محل الخلاف المشكوك في نبشها تعارض فيها اصل وظاهر. الاصل انها نجسة اذا قلنا بأنها قد نبشت فتحرم الصلاة. ويعارض هذا الظاهر انها مشكوك في نبشها يعارضه اصل ان الاصل

145
00:49:36.100 --> 00:49:56.100
النجاسة وانها مقبرة ما نبشت. ونحن نقول نحن نشك فيها. قال العز بن عبدالسلام المقبرة القديمة في نبشها في الصلاة فيها قولان. الاول تحريمه لان الغالب على القبور النبش الغالب

146
00:49:56.100 --> 00:50:16.100
هذا ظاهر او اصل؟ هذا ظاهر. قال والقول الثاني يجوز الصلاة فيها لان الاصل الطهارة. ما لم تيقن كونها نبشت. قال المصنف كالمقبرة القديمة. قلنا المقصود المشكوك في نبشها. الظاهر

147
00:50:16.100 --> 00:50:36.100
تنجسها يعني لما فيها من عظام الموتى وهو كما تقدم على القول بنجاسة الميت. فتحرم الصلاة فيها. هذا ظاهر. قال والاصل يعني الذي يعارضه عدم النجاسة. والخلاف سمعت آآ صنيع الفقهاء فيه. المالكية رجحوا الاصل وهو

148
00:50:36.100 --> 00:50:56.100
طهارة الارض وعندهم روايتان في المذهب والراجحة عندهم صحة الصلاة في المقبرة المشكوك في نبشها تغليبا للاصل على الظاهر وهو ايضا الظاهر من مذهب الشافعية. والقول الاخر المنع لان الغالب في القبور

149
00:50:56.100 --> 00:51:16.100
قديمة النبش الغالب هذا اصل او ظاهر؟ الله. فمنهم من رجح الاصل ومنهم من رجح الظاهر. هذا المثال الاول احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة. ظاهر العادة دفعها والاصل بقاؤها. فغلبنا

150
00:51:16.100 --> 00:51:36.100
الاول والشافعي الثاني. اختلاف الزوجين في النفقة. ادعت على زوجها انه ما انفق عليها. وانكر دعواها في القاضي يتعارض عنده اصل وظاهر. اختلاف الزوجين في النفقة. ما الظاهر؟ انه اعطاها او ما اعطاها

151
00:51:36.100 --> 00:51:56.100
قلنا ما معنى ظاهر؟ الغالب في العادة والعرف. ظاهر العادة الدفع. ظاهر العادة. الغالب ان الزوج ينفق على زوجته. قال دفعها والاصل بقاؤه بقاء الدفع في ذمته. الاصل يعني هو

152
00:51:56.100 --> 00:52:16.100
حق وجب بعقد الزواج. فاذا حق في الاصل ها هنا شغول ذمته. بانه واجب عليه النفقة على زوجته. فقوله يقول انا اديت هذا الواجب هذه دعوة. الاصل ان ذمته مشغولة ويقابله هناك الظاهر ان الغالب ان الزوج ينفق على زوجته

153
00:52:16.100 --> 00:52:36.100
فتعارض اصل وظاهر على الطريقة في مسألة الصلاة في المقبرة المشكوك في نبشها رجح المالكية الاصل وهو عدم النجاسة فجوزوا الصلاة. هنا ايضا رجحوا الاصل ما هو؟ اشتغال ذمته انه ما دفع

154
00:52:36.100 --> 00:52:56.100
هذا هو الاصل ورجح الشافعي الثاني كما رجح الظاهر في مسألة المقبرة المشكوك نبشها ورجح الظاهر بان التنجس عدم الصلاة هنا اخذ ايضا بالظاهر ورجح انه دفع لان الغالب اي الظاهر ان الرجل يدفع نفقة زوجته تمسك الجمهور

155
00:52:56.100 --> 00:53:16.100
الحنفية والشافعية والحنابلة بالاصل يعني جاء هو وهي عند القاضي. قالت ما انفق علي؟ فقال بلى انفقت ينظر القاضي اولا هي زوجتك؟ نعم منذ متى؟ قال منذ شهر كذا. بمجرد اثبات عقد الزوجية واقرار الزوج اذا هو اقر

156
00:53:16.100 --> 00:53:36.100
انه يلتزم شرعا بالنفقة عليها. هذا ثابت اصلا. الان ذمته مشغولة. فنحتاج الى اثبات ما يزيل هذا الالزام بانه ادى. طبعا هو ما ينفق ويوقعها لكن بيالات وايصالات انفقت عليك فطورا

157
00:53:36.100 --> 00:53:56.100
يوم غدا امس فستان العيد وكذا خلاص هو انفق. فهي المحل الوحيد الذي يثبت انه انفق. جاءت عند القاضي وقالت ما انفق عليه. القاضي يقول امامي انا ارى انه قد وجب عليك النفقة. ولم يثبت عندي انك انفقت. وانك اعطيت. فنظر الى الاصل ام الى الظاهر

158
00:53:56.100 --> 00:54:16.100
نظر الى الاصل وهذا الذي عمل به الجمهور اخذوا بالاصل شافعية وحنفية وحنابلة. واخذ المالكية بالظاهر قالوا نعم الاصل انه هو مطالب بالنفقة لكن الغالب والذي يجري في العرف في الظاهر ان الرجل يدخل بيته والاطعمة بيده

159
00:54:16.100 --> 00:54:36.100
يدخل ويحمل اكياسا كل يوم يوم بعد يوم فهذا يغلب الظن بانه قائم بالنفقة الواجبة عليه. فرجح المالكي الظاهر ليس انكارا للاصل بل ترجيحا للظاهر وهو العرف الغالب. ورجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية موافقا للمالكية في المسألة. قول المصنف

160
00:54:36.100 --> 00:54:56.100
رحمه الله فغلبنا الاول اصل او ظاهر؟ لا الظاهر والشافعي الثاني. والمقصود في كلتا المسألتين في المسألة الصلاة في المقبرة المشكوك نبشها وفي تعارض الزوجين واختلافهما في مسألة اداء النفقة

161
00:54:56.100 --> 00:55:16.100
لكلا المسألتين رجح المالكية الاول والمقصود به الظاهر ورجح الشافعي الاصل وهو هناك عدم النجاة في الصلاة وهنا عدم الدفع في النفقة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ونحو اختلاف الجاني مع المجني عليه في سلامة

162
00:55:16.100 --> 00:55:36.100
في العضو او وجوده. الظاهر سلامة الظاهر سلامة اعضاء الناس ووجودها. والاصل براءة الذمة. جاني اختلف مع المجني عليه وجاؤوا عند القاضي. واختلفوا في سلامة العضو وتلفه او وجود العضو وعدمه

163
00:55:36.100 --> 00:55:56.100
يعني جاء وقد ضربه على يده. جاءوا عند القاضي انت ضربته؟ قال نعم ضربته. فقال المجني عليه قال يا شيخ كسر لي عظما او قطع لي اصبعا. فقال الجاني لا مو صحيح اصبعه مقطوعة قبل ان اظربه

164
00:55:56.100 --> 00:56:16.100
او عظمه مكسور قبل قبل ان اظربه. اذا اختلفوا طبعا متفقين على ان هناك جناية. لكن القاضي لو كان الجناية كسرا او قطعا او اتلافا لعظو يعني اصابه بشلل. ضربته؟ قال نعم ضربته. قال هذا التقرير الطبي يقول ان يده او اصبعه اصبح مشلولا

165
00:56:16.100 --> 00:56:46.100
قال لا هو اصابه الشلل قبل ان اظربه. فاختلفوا في سلامة العضو وتلفه. الاصل ان العضو سليم او الاصل الاصل سلامة العضو. والظاهر انه قد ضربه وجنى عليه الظاهر ان التلف بسبب الجناية. اذا اصل يبرئه وظاهر يتهمه. سنغلب الاصل او الظاهر

166
00:56:46.100 --> 00:57:06.100
هذا مثال لما تعارض فيه الاصل مع الظاهر. هذا مثال اذا للاختلاف بينهما في سلامة العضو وتلافه. مثال اخر في وجود العضو وعدمه. جاء قال هذا اصبع ذي ناقص. او انمل منه مقطوعة بسبب الجناية التي جنى بها

167
00:57:06.100 --> 00:57:26.100
علي فنفس ام هل الاصل ان العضو كان موجودا او كان معدوما وينبني عليه ما قال رحمه الله ونحو اختلاف الجاني مع المجني عليه. في سلامة العضو او وجوده. يعني سلامة العضو

168
00:57:26.100 --> 00:57:46.100
في مقابل التلف او وجوده في مقابل العدم. والمقصود سلامة العضو ووجود العضو متى؟ قبل الجناية اختلفوا في ذلك الظاهر ها سلامة اعضاء الناس ووجودها. وهذا ايش يترتب عليه؟ اثبات الجناية

169
00:57:46.100 --> 00:58:06.100
وان يتحمل تبعتها. قال والاصل براءة الذمة. الظاهر انها جناية. والاصل ان ان هذا الجاني المدعى عليه بريء الذمة. اثبت ان جنايته قطعت الاصبع. او اصابته بالشلل. فهذا الاصل براءة الذمة

170
00:58:06.100 --> 00:58:26.100
قال فاختلف العلماء في جميع ذلك. يقول الشوشاوي في شرحه رحمه الله اختلافهما في سلامة عضو وشلله تصوره ظاهر. واما اختلافهما في وجود العضو وعدمه مع تحقق الجناية فلا يتصور

171
00:58:26.100 --> 00:58:53.900
ليش   يعني هو ضربه الان وهذا جاء وقال الاصبع مقطوعة واليد مقطوعة. يا اخي ما يظهر ان كانت اليد مقطوعة قبل جناية او بعد. يقول ما اختلافهما في وجود العضو وعدمه مع تحقق الجناية فلا يتصور. لان تحقق الجناية على العضو يستدعي وجوده

172
00:58:53.900 --> 00:59:13.900
هذا الكلام سليم لكن يمكن ان تتصور المسألة بنحو اخر. جنى عليه بضرب مبرح ضربه في جميع انحاء جسده ثم وجدنا الجناية في عضو من اعضائه. اصاب في شدة ضربه مثلا عضو من اعضاء

173
00:59:13.900 --> 00:59:33.900
اي بالتلف احدى العينين او الاذن طبلة فاصابه بالصمم. فقال الجاني؟ قال لا. ربما انا مصابا بالصمم قبل ان اظربه. اذا هذا يتصور هذا في التلف وفي السلامة وفي الوجود اذا كانت الجناية يعني والعياذ بالله فيها

174
00:59:33.900 --> 00:59:53.900
قتال وفيها يعني جرح وقطع فجنى عليه ودخل المستشفى واذا به ممزق واجريت له عمليات وخياطة وربما الاعضاء فوجدوا ان عضوا او اصبعا او ظفرا ناقصا فهذا مو تصور او قطعة من اذنه او من جلده في موضع ما هذا متصور

175
00:59:53.900 --> 01:00:13.900
وان كان الشوشاوي رحمه الله يقصد اصل المسألة في عضو باكمله. اذا ادعي فيه الاختلاف بين الجاني والمجني عليه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فاختلف العلماء في جميع ذلك واتفقوا على تغليب الاصل على الغالب في الدعاوى ما الغالب

176
01:00:13.900 --> 01:00:33.900
الظاهر نعم تغليب الاصل على الغالب يعني على الظاهر. تغريب الاصل على الغالب في الدعاوى فان الاصل براءة الذمة والغالب معاملات لا سيما اذا كان المدعي من اهل والغالب المعاملات الصواب كما سيأتيك الان هو الغاء الغالب فان الاصل براءة

177
01:00:33.900 --> 01:00:59.900
الذمة والغاء الغالب تغليب الاصل واتفقوا على تغليب الاصل على الغالب في الدعاوى فان الاصل براءة الذمة والغالب لا والغاء الغالب فان ان الاصل براءة الذمة والغاء الغالب في المعاملات نعم. والغاء الغالب في المعاملات لا سيما اذا كان المدعي من اهل الدين

178
01:00:59.900 --> 01:01:19.900
الورع واتفقوا على تغليب الغالب على الاصل في البينة فان الغالب فان الغالب صدقها والاصل براءة الذمة. طيب. اورد اوجز الخلاف رحمه الله في تعارض الاصل والظاهر وقلت لك ان الفقهاء يوسعون شرح ذلك في كتب الاشباه والنظائر والقواعد الفقهية ويجعلون

179
01:01:19.900 --> 01:01:39.900
ارض الاصل مع الظاهر صورا ويضبطون كل صورة منها بامثلة وفروع فقهية لها. قال ها هنا ضابط كبير يقدمون الاصل على الظاهر ومتى يقدمون الظاهر على الاصل؟ لو اوجزت لك ساقول اذا ادعى في المعاملات

180
01:01:39.900 --> 01:02:09.900
دينا او حقا من غير بينة فيغلب الاصل. الاصل براءة الذمة. الاصل عدم المطالبة اذا ادعى بغير بينة غلبوا الاصل. الاصل الحيازة اليد الملك تحت اليد. الاصل براءة الذمة واذا ادعى دينا ببينة فقدموا الظاهر وغلبوه الحيازة البينات ونحوها

181
01:02:09.900 --> 01:02:29.900
قال رحمه الله واتفقوا على تغليب الاصل على الغالب يعني على الظاهر في الدعاوى. يعني في اصل الدعوة ان الاصل براءة الذمة. والغاء الغالب الغاء الظاهر. ما الظاهر؟ ما ادعاه المدعي. ان له حقا عليه

182
01:02:29.900 --> 01:02:49.900
وليست عنده بينة في المعاملات والمقصود كالدين والحقوق وردها لا سيما هذا قيد جميل اذا كان مدعي من اهل الدين والورع. فبالتالي يبعد على مثله ان يتجنى في دعوة على بريء

183
01:02:49.900 --> 01:03:09.900
والغالب عليه انه ذو دين وورع. وهذا يحمله على عدم المطالبة بحق غيره او يظلمه بدعوى لا تستند الى برهان اتقوا على تغليب الغالب. قلنا ما معنى الغالب؟ الظاهر. على تغليب الظاهر على الاصل في البينة. اذا في اصل الدعوة يقدم

184
01:03:09.900 --> 01:03:29.900
الدم الاصل وفي البينة يقدم الظاهر على الاصل واتفقوا على تغليب الغالب على الاصل في البينة فان الغالب صدقها والاصل براءة الذمة. الاصل ان ذمته بريئة فجاء وقال لا عندي شاهد. والشاهد هذا ظاهر. قدمنا الظاهر على الاصل وهو براءة الذمة لان الغالب

185
01:03:29.900 --> 01:03:49.900
في الشهادات صدق الشاهد. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فائدة. الاصل ان يحكم الشرع بالاستصحاب او اذا انفرد عن المعارض وقد استثني من ذلك امور لا يحكم فيها الا بمزيد ترجيح يضمه اليه. هذه فائدة ختم بها

186
01:03:49.900 --> 01:04:14.900
صنف رحمه الله القسم الاول من الباب العشرين وهو ادلة المجتهدين. وهو ايضا ختام مجلسنا الليلة ان شاء الله الاحكام الشرعية التي يتجاذبها استصحاب الاصل مع الظاهر تارة او دعنا نقول الاصل اذا انفرد كل منهما الاصل والظاهر حكم به

187
01:04:14.900 --> 01:04:40.100
انفراد مثال ادعى العبد ان سيده اعتقه ولا توجد بينة. فسألنا السيد فانكر. ما الاصل الاصول استصحاب الحال وهو الملك. ملك السيد لعبده وانه ما عتق هل عارض هذا الاصل ظاهر؟ لانه ما جاء ببينة

188
01:04:40.450 --> 01:05:05.750
مثال اخر ادعت المرأة ان زوجها طلقها فاستنطقه القاضي فانكر انكر الزوج قال لا ما طلقتها ما الاصل؟ العصمة. بقاؤها في ذمة زوجها وما اتت ببينة. ها هنا ايش تلاحظ؟ حكم باصل لم يعارضه شيء. فالقاعدة الشرعية دائما اذا انفرد الاصل

189
01:05:05.750 --> 01:05:27.500
فالحكم له ومثال اخر ادعى على اخر انه عبده ولا بينة وانكر المدعى عليه. فالاصل عدم الرق فيبقى حرا. كذلك نحكم بالظاهر اذا لم يعارضه اصلا. ظاهر وما عارضه شيء اخر

190
01:05:28.150 --> 01:05:48.550
لقط عندنا حفظناها. فجاء شخص ادعى انها صاحب اللقطة. المحفظة والنقود والاموال. ثم عرف وكاءها وعفاصها  عرف المحفظة وشكلها وعدد النقود فيها والفئة من العملات النقدية الاصل ما في اصل الظاهر

191
01:05:48.600 --> 01:06:12.500
انه صادق وانها له حكمنا له بالظاهر لانه ليس عندنا اصل يعارضه. فاذا اذا انفرد الاصل حكمنا به. واذا انفرد حكمنا به هذا حكم الشريعة واما اذا تعارظا فقد تقدم لك القول قبل قليل ماذا نعمل اذا تعارض الاصل مع الظاهر؟ قال الاصل ان يحكم الشرع بالاستصحاب

192
01:06:12.500 --> 01:06:31.700
استصحاب ايش  الاصل سواء كان حكما شرعيا او عقليا وهي البراءة الاصلية. ان يحكم الشرع بالاستصحاب او بالظهور. اذا انفرد اعني المعارض نستصحب الاصل اذا لم يعارضه شيء لا اصل ولا ظاهر

193
01:06:31.900 --> 01:06:49.250
ونحكم بالظاهر اذا لم يعارضه شيء. قال واستثني من ذلك صور لا يحكم فيها الا بمزيد ترجيح. عندنا ظاهر وما عارضه شيء. الشرع ما يحكم. يطلب ظاهرا اخر يضاف اليه

194
01:06:49.250 --> 01:07:09.250
يكون قرينة تضم. هذه فائدة قال لك حتى لا يختلط عليك. تقدم قبل قليل ان حكم الاصل اذا انفرد تبني عليه الحكم والظاهر اذا انفرد يعطى الحكم. وفي بعض المسائل تقرر الشريعة ولو وجدنا ظاهرا لابد من اضافة

195
01:07:09.250 --> 01:07:28.350
اليه فهذا استثناء وصور محدودة جاءت بها الشريعة لمزيد من الترجيح وتوثيق الاحكام. نعم وقد استثني من ذلك امور لا يحكم فيها الا بمزيد الا بمزيد ترجيح يضمه اليه. احدها احدها ضم اليمين الى النور

196
01:07:28.350 --> 01:07:57.250
فيجتمع الظاهران هذه ثلاث صور يذكرها المصنف الاولى ضم اليمين الى النقول. رجل ادعى على اخر ان عليه دينا له. زيد قال للقاضي لي عند عمرو الف ريال انكر عمرو قال غير صحيح زيد ما عنده بينة. القاضي عندئذ يوجه اليمين الى المنكر. الى عمرو المدعى عليه

197
01:07:58.000 --> 01:08:15.100
لو حلف عمرو سقطت الدعوة لو حلف عمرو الان زيد ما عنده بينة. فجاء قال يا شيخ عمرو اقترض مني الف ريال وما ردها فلي عنده الف فين بينتك يا زيد؟ قال ما عندي

198
01:08:15.300 --> 01:08:37.900
كلام كان بيني وبينه واعطيت او حولت له وليس بيننا بينة والله وحده يعلم. التفت القاضي الى عمرو قال يزعم زيد ويدعي ان له عليك الف ريال قال غير صحيح انكر المدعى عليه. هنا القاضي لم يجد بينة عند المدعي. فيطالب المدعى عليه باليمين

199
01:08:37.900 --> 01:09:02.750
فاذا حلف عمرو قال والله ليس له عندي شيء انتهت الدعوة  وسقطت فاذا رفض المدعى عليه اليمين يسمى هذا نقولا ومعنى النقول الامتناع عن اداء اليمين  نقول او نكوص فيقال نكل او نكص

200
01:09:03.750 --> 01:09:25.750
امتناعه عن اليمين اشارة الى ماذا  الى كذبه وهل هذا دلالة قاطعة لا لكنها ظاهر او ليس ظاهرا؟ ظاهر. فليش ما نحكم به؟ الشرع ما اكتفى. الشرع يعيد اليمين الى المدعي

201
01:09:25.750 --> 01:09:54.200
يا زيد خصمك رفض اليمين. فان حلفت انت اثبتنا لك وطالبناه بالالف الان اجتمع ظاهران نقول المدعى عليه وحلف المدعي حلف المدعي ظاهر ونقول المدعى عليه ظاهر فالشريعة لم تكتفي بظاهر واحد بل طلبت ظاهرين اثنين. قال رحمه الله ضموا اليمين يمين من

202
01:09:54.200 --> 01:10:14.950
المدعي الى النقول نقول من؟ المدعى عليه فيجتمع الظاهران. وعندئذ هذا نوع من تقرير شريعة للحكم في مثل هذه الصورة وانها لم تكتفي مع ان الظاهر الاول وهو امتناعه عن اليمين النقول لم يعارضه شيء اخر

203
01:10:14.950 --> 01:10:33.300
لكن الشريعة حتى توثق الحق طالبت بمزيد ترجيح يضمه اليه. هذه الصورة الاولى وثانيها تحريف المدعى عليه فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. تحريف المدعى عليه. نفس الصورة اللي بالقليل

204
01:10:33.450 --> 01:10:53.450
قلنا اذا ادعى زيد وليس عنده بينة فيطلب القاضي من عمرو المدعى عليه اليمين. فلو حلف اليمين سقطت الدعوة. القاضي هنا اسقط الدعوى عملا بايش؟ قال عملا باصل وظاهر. الظاهر يمينه ما الاصل؟ براءة ذمته. طب السؤال من

205
01:10:53.450 --> 01:11:09.150
بداية زيد ما عنده بينة. اما كان للقاضي ان يصرف النظر بلى كان ممكن فتقول انت الان تدعي ان لك عند فلان الف فين بينة؟ قال ما في بينة. ممكن اقول لك توكل على الله

206
01:11:09.400 --> 01:11:26.000
انت تتهم بريئا الاصل فيه براءة ذمته. الشريعة لم تكتفي بهذا الاصل انه بريء وطالبت بظاهر يضاف الى هذا الاصل وهو يمينه. هنا في هذه الصورة الشريعة ضمت الى الاصل وهو براءة

207
01:11:26.000 --> 01:11:46.000
اتوا الذمة ظاهرا وهو مطالبته باليمين. اذا هنا ايضا اثبات حق لم تكتفي فيه الشريعة ببنائه على الاصل بل ضمت اليه ظاهرا. لم؟ قال لمزيد ترجيح يضم اليه. اذا هاتان الصورتان في مسألة واحدة لو

208
01:11:46.000 --> 01:12:06.000
اعطينا الحكم للمدعي بيمينه فهو نكول مع يمين ظاهران. واذا اعطينا الحكم للمدعى عليه وبرأناه بيمينه فهو تعامل ايضا باصل وظاهر. والمقصود هي صور لم تكتف الشريعة باحدهما اصل وظاهر حتى يضاف اليه مزيد ترجيح يضمه اليه

209
01:12:06.000 --> 01:12:31.400
احسن الله اليكم. وثالثها اشتباه الاواني والاثواب يجتهد فيها على الخلاف. فيجتمع الاصل مع ظهور الاجتهاد. ما قول الفقهاء اذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة او انية طاهرة بنجسة اشتباه عنده ثوبين هو متأكد ان احدهما نجس

210
01:12:32.450 --> 01:12:51.900
انه قد اصابته نجاسة اصابه بول او كذا. لكن زال عنه الاثر والثوبين معلقة في الدولاب فجاء يلبس احدهما للصلاة هو متأكد ان احدهما فيه نجاسة والنجس لا تصح الصلاة فيه. والطاهر هو الواجب الصلاة فيه

211
01:12:52.250 --> 01:13:12.250
اشتباه الثياب النجسة مع الطاهرة او الاواني النجسة بالطاهرة اناء ماء احدهما نجس والثاني طاهر. هذا تجب الطهارة والثاني لا تصح. ها هنا قد يجتهد فيها على الخلاف. يعني فيها خلاف بين الفقهاء. منهم من يقول يتحرى. ومنهم من يقول

212
01:13:12.250 --> 01:13:32.250
الاصل فيها الطهارة فاذا غلب على ظنه شيء ومنهم من يقول بالنسبة للثياب يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة الى اخر ما يذكره والفقهاء هناك لاحظ معي ان الفقهاء من قال يتحرى ومن قال يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة ومن قال يترك المائين ويتيمم

213
01:13:32.250 --> 01:13:58.500
في اشتباه الطاهر بالنجس. ماذا صنعوا؟ لم يكتفوا بالاصل. اليس الاصل ان الثوب طاهر؟ وان الماء طاهر لم يعملوا بالاصل واضافوا اليه التحري والاجتهاد الذي يقود الى تقديم احد الثوبين او الاناءين او تركهما هو اجتهاد في الاخير. قال رحمه الله اشتباه الاواني

214
01:13:58.500 --> 01:14:17.450
يجتهد فيها بين قوسين على الخلاف فان للفقهاء اكثر من رأي. فيجتمع الاصل اي اصل طهارة الثياب وطهارة الاواني. مع ظهور الاجتهاد وهو التحري المطلوب الذي يفعله العبد اذا اشتبهت عليه الاواني والثياب

215
01:14:17.450 --> 01:14:37.450
احسن الله اليكم وثالثها اشتباه الاواني والاثواب. يجتهد فيها على الخلاف فيجتمع الاصل مع ظهور الاجتهاد يكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد لتعذر الحصار القبلة في جهة حتى يستصحب فيها. في الثياب في الاواني نقول يجتهد

216
01:14:37.450 --> 01:15:03.150
في القبلة اذا اشتبهت عليه يكتفى بمجرد الاجتهاد. اجتهد فقال ارى ان القبلة هكذا واعتمد على شيء يجتهد به ها هنا لا يضاف اليه شيء اخر ليش؟ قال ما في هنا اصل تستصحبه في الثياب كان في اصل وهو الطهارة. هل في القبلة اصل تقول الاصل ان القبلة شمال؟ الاصل ان

217
01:15:03.150 --> 01:15:26.850
قبلة يمين يسار قال لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى نقول يستصحب فيها. اذا فليس هناك جهة تستصحب القبلة فيها فاكتفينا فيها بمجرد الاجتهاد. نعم قال رحمه الله واما ادلة وقوع الاحكام بعد مشروعيتها انتهى المصنف رحمه الله من تمام ادلة المشروعية لو رجعت

218
01:15:26.850 --> 01:15:46.850
كبداية الفصل فانه رحمه الله تعالى لما جاء يقرر ادلة الشريعة الواقع فيها الخلاف في بداية الباب العشرين. وهو يسرد الادلة الخلافية قال رحمه الله الفصل الاول في الادلة وهي على قسمين. ادلة مشروعيتها وادلة وقوعها. قال فاما

219
01:15:46.850 --> 01:16:06.850
ادلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء وسرد. هنا لما انتهى قال واما ادلة وقوع الاحكام بعد مشروعيتها اذا كل ما سبق من ادلة بما فيها المختلف فيها الاستصحاب والاستحسان والمصلحة المرسلة وقول الصحابي وسائر ما تقدم

220
01:16:06.850 --> 01:16:24.850
تلك ادلة ماذا تفيد؟ مشروعية الاحكام ان الحكم هذا مشروع او ليس مشروعا اما هنا فالحديث عن ادلة وقوع الاحكام بعد المشروعية. يعني ثبت عندنا ان صلاة الظهر واجبة. يبقى

221
01:16:24.850 --> 01:16:47.900
هذا الوجوب كيف يمكن ان يستفاد؟ انت تنظر الى امور اخرى ستنظر الى وقت صلاة الظهر بزوال الشمس هل حقق فاذا تحقق وقع الحكم الذي هو وجوب صلاة الظهر زوال الشمس دليل هل هو دليل وجوب الصلاة او دليل اداء الصلاة

222
01:16:48.250 --> 01:17:08.250
الصلاة وجبت وكان دليل وجوبها كتاب وسنة واجماع ادلة مشروعية الوجوب. اما هنا فدليل وقوع الحكم قال رحمه الله وهذا القسم الثاني من ادلة الاحكام لان ادلة الاحكام اما ادلة شروع كما قال المصنف او ادلة وقوع. ادلة الشروع ما تقدم ذكره. قال واما

223
01:17:08.250 --> 01:17:30.150
اه واما ادلة وقوع الاحكام بعد مشروعيتها فهي ادلة وقوع اسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها وهي غير محصورة. نعم. لما فرغ من ادلة الشروع انتقل الى ادلة الوقوع وهي قسمان معلومة ومظنونة يعني قطعية وظنية

224
01:17:30.150 --> 01:17:48.850
واشار الى ان وقوع الاحكام والمقصود بالوقوع يا اخوة تحقق الحكم ووجوب الامتثال. هذا متوقف افعل ماذا؟ قال متوقف على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وتحقق الاسباب يعني مثلا تعال لصلاة الظهر

225
01:17:49.950 --> 01:18:14.200
بلاش الظهر الفجر غدا ان شاء الله. متى يقع الوجوب علي وعليك بثلاثة اشياء ان تتحقق الشروط وتقع الاسباب وتزول الموانع. فاذا دخل وقت الفجر فقد حصل السبب واذا تطهر واستقبل القبلة واستحضر النية فقد اتى بالشروط

226
01:18:15.100 --> 01:18:32.900
واذا انتفت الموانع بان يكون المكلف ليس امرأة حائضا ولا نفساء مثلا خلاص وقع الوجوب في ذمة هذا العبد المكلف. كيف وقع الوجوب كيف وقع هذا الحكم وهو وجوب صلاة الفجر في ذمة هذا المكلف

227
01:18:33.100 --> 01:19:01.800
وقع السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع هذا قال غير محصور. لان كل حكم شرعي في وقوعه سيفتقر الى ما ذكر وقوع الاسباب وحصول الشروط وانتفاء نعم وهي اما معلومة بالضرورة كدلالة زيادة الظل على الزوال وكمال العدة على الهلال هذا مثال الان لادلة وقوع

228
01:19:01.800 --> 01:19:22.900
احكام زوال الشمس كيف يستدل عليه كيف تعرف ان الشمس زالت عن وسط السماء الى ناحية الغرب؟ الظل. فزيادة الظل دليل على الزوال. والزوال دليل على دخول وقت الظهر الذي وجب عليك صلاته. فهذا اذا مثال

229
01:19:23.300 --> 01:19:45.200
زيادة الظل دليل على الزوال والزوال سبب لوجوب صلاة الشم لوجوب صلاة الظهر. فاذا زيادة الظل هو دليل دليل لان السبب زوال الشمس هو الدليل وزيادة الظل دليل عليه. وكمال العدة ايضا دليل على الهلال. يعني على استهلال

230
01:19:45.200 --> 01:20:02.350
رمضان الذي هو كمال العدة فان وكمال العدة ودخول هلال رمضان او اعتبار دخول شهر رمضان هو الدليل على وجوب الصوم. نعم وهذا معلوم بالضرورة كما قال لانها من الادلة الوقوع القطعية

231
01:20:02.850 --> 01:20:28.350
واما مظنونة كالاقارير والبينات والايمان والنكولات والايدي على الاملاك على الاملاك النوع الثاني من ادلة وقوع الاحكام ادلة ظنية لا قطعية ليش ظنية؟ لانك تحكم بما يبدو لك ظاهرا وقد يكون الحقيقة في نفس الامر بخلاف ذلك. لكن الله ما كلفنا الا بما

232
01:20:28.350 --> 01:20:46.400
نقف عليه في ظاهر الامر كالاقارير جمع اقرار. اقرار الشخص على نفسه عند القاضي في المحكمة قد يكون كاذبا وما الذي يحمله على ان يدعي على نفسه ما لم يفعل؟ الله اعلم

233
01:20:46.700 --> 01:21:07.050
لكن الاقرار نوع يثبت به الحكم. والبينات هذا دليل ملك يقر بانه مالك هذه الدار او هذه السيارة او بينة جاء بشاهد وجاء بورقة وباثبات وبسند انه يملك هذا البيت او تلك السيارة او ذاك العقار. والايمان ايضا

234
01:21:07.050 --> 01:21:30.300
يمين والنقول كما تقدم في امتناع المدعى عليه عن اليمين يسمى نكولا. هذه كلها ادلة ملك. طيب والملك ايش يترتب عليه من الاحكام  مشروعية التصرف سيارتك تبيعها تهبها بيتك تبيعه تهبه تمتلكه توقفه

235
01:21:30.350 --> 01:21:51.450
اذا التصرف ومشروعية التصرف هذا حكم وهذه الامور التي ذكرها ادلة وقوع هذا الحكم مشروعية تصرفك جواز بيعك وهبتك ووقفك لهذه الدار متوقفة على دليل يثبت انك تملك اما ان يكون اقرارا

236
01:21:51.450 --> 01:22:11.450
او بينة او شهادة او نكولا للمدعى عليه ونحو ذلك. ليش اعتبرنا هذه الادلة كلها ظنية؟ كما قلنا لان قد يكون الواقع بخلافها لكن ليس نادى عند الظاهر اقرار وبينة ويمين ونقول وكذلك قال دلالة الايدي على الاملاك. ايش مقصود بالايدي

237
01:22:11.450 --> 01:22:39.100
الحيازة. قلنا دليل اليد ان يكون المال في حوزتك فهذا دليل اليد. فان دليل على الملك والملك وثبوته هو دليل الحكم الذي هو التصرف مشروعية التصرف وهو الحكم. نعم واما مظنونة واما مظنونة كالاقارير والبينات والايمان والنكولات والايدي على الاملاك. وشعائر الاسلام عليه

238
01:22:39.100 --> 01:23:04.950
دلالة شعائر الاسلام على الاسلام كيف يعني دلالة صلاة الرجل على انه مسلم. طيب واذا ثبت اسلامه؟ ورثناه من ميته الذي مات اذا نحن نتكلم ايضا على دلالة ظنية اننا نتكلم على ان ثبت اسلامه اعتبرناه وريثا وورثناه. فاذا الحكم

239
01:23:04.950 --> 01:23:20.250
ام هنا هو الانتقال في المال والملك الذي ينبني عليه صحة التصرف بالارث. وهذا متوقف على تحقق الشرط وهو كونه مسلما فان هذا من شروط الارث وعكسه ان ثبت كفره عياذا بالله

240
01:23:20.300 --> 01:23:43.450
كان هذا مانعا من الارث. فاذا الامتناع من توريثه حكم. مبني على ماذا؟ على دليل يثبت لك. طب ما دليل كونه كافرا دليل شعائر الكفر عليه. نعم وشعائر الاسلام وشعائر الاسلام عليه الذي هو شرط في الميراث. وشعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث. اي ودلالة شعائر

241
01:23:43.450 --> 01:24:03.450
الكفر على الكفر وهو مانع من الميراث وهذا هو الحكم. نعم. وهذا باب لا يعد ولا يحصى. نعم. لكثرته لان كل مسألة وحكم في الشريعة موقف على كما قال المصنف ادلة وقوع الاسباب وحصول الشروط وانتفاء الموانع وهذا غير محصور. تم هذا المجلس ويبقى لنا

242
01:24:03.450 --> 01:24:23.450
المجلس الاخير القادم ان شاء الله في الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الاعيان وبه يتم الكتاب نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة والقبول عنده سبحانه وتعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

243
01:24:23.450 --> 01:24:48.950
به نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق. ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك كهذه المجالس لتعيش في رحابها وانت في بيتك. على قناة التوجيه والارشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي

244
01:24:48.950 --> 01:25:06.800
تستطيع ان تكون احد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرب واخذ العلم عن اهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الان