﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.750
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه    اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم  ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا واحملنا من هدمك رحمة انك انت الوهاب

2
00:00:25.150 --> 00:00:51.850
لا حول ولا قوة الا بك واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم من بعد لا زلنا في من باب العمرة المناسك من عند ابي داوود سمي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:52.850 --> 00:01:07.350
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عيسى ابن معقل

4
00:01:07.350 --> 00:01:22.100
لابن ام معقل الاسدي الاسدية اسدي خزيمة قال حدثني يوسف بن عبدالله بن سلام عن جدته ام معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.100
فجعله ابو معقل في سبيل الله. واصابنا مرض وهلك ابو معقل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجته جئته وقال يا ام معقل ما منعك ان تخرجي معنا؟ قالت لقد تهيأنا فهلك ابو معقل. وكان لنا جمل هو الذي

6
00:01:42.100 --> 00:02:00.100
نحج عليه فاوصى به ابو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فان الحج في سبيل الله اما ان فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فانها كحجة. فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال

7
00:02:00.100 --> 00:02:18.300
هل هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادري هل هي خاصة هذا الحديث مثل ما تقدم لكن فيه اشكال من حيث ان في بعض الالفاظ المخالفة لما تقدموا الحديث

8
00:02:19.350 --> 00:02:51.750
هذه من اوهام الراوي فيه   يحمد عليهم الحديث يحمل عليهم يعني هذه الاوهام في الحديث المنذري في اسناد محمد بن اسحاق وقال النمري يعني ابن عبد البر ام طليق لها صحبة حديث عمر

9
00:02:52.400 --> 00:03:20.350
عمرة في رمضان تعدل حجة فيها نظر قال عمر معقل الانصارية هي ام طليق لها كنيتان الحافظ  لأن ابا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابا طريق عاش حتى سمع منه طرق ابن حبيب

10
00:03:20.600 --> 00:03:47.050
وهم صغار التابعين فدل على تغاير المراتين على كل آآ هذا يقول هلك ابو معقل  فيه نظر لانه وان كان مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون مات قبلها

11
00:03:47.800 --> 00:04:10.550
بعد حجته لانه مر معنا في الحديث هذا ابو معقل صدقتي لما قالت ان لابي معقل بكرا. قال صدقتي كان موجودا  وقال لها فانه في سبيل الله ثم قال اعطها فلتحج عليه فانه في سبيل الله

12
00:04:10.650 --> 00:04:53.900
هنا بعض الاوان قد تحمل على ان محمدا ابن اسحاق فانه اذا خالف هنا وقد يكون اسقطها احدا ممن فيه ضعف  قدم الكلام على على مضمونه فيما تقدم  قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر عن عامر الاحول عن بكر بن عبدالله عن ابن عباس قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:53.900 --> 00:05:18.250
فقالت امرأة لزوجها احجزني حجني حجني مع الله صلى الله عليه وسلم على جملك فقال ما عندي ما احجك عليه قالت على جملك فلان. قال ذلك حبيس في سبيل الله عز وجل. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة

14
00:05:18.250 --> 00:05:43.950
ورحمة الله. وانها سألتني الحج معك. قالت احجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما احجك عليه قالت احجزني احجزني على جملك فلان  وحجني على جملك فلان. فقلت ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. قال اما انك لو احججتها عليه كان في سبيل الله. قال وانها امرتك

15
00:05:43.950 --> 00:06:04.550
اسألك ما يعدل حجة معك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرئها السلام ورحمة الله وبركاته. واخبرها انها تعدل حج حجة معي يعني عمرة في رمضان هذا هو نفس الحديد لكن ابن عباس ما سماه هو حديث في الصحيحين

16
00:06:04.750 --> 00:06:28.100
في نحو هذا اللب والشاهد منه اه مسألة ان العمرة في رمضان تعدل حجة الحين فضيلة حج نافلة حيث الفضيلة انه اجتمع فضل الزمان وفضل العمل اشبه العمرة في في الحياة اشبه الحج لانه فضل زمانه

17
00:06:28.600 --> 00:06:47.750
مع العمل اه والشيء الثاني انه قال اما انك لو احرجت عليه كان في سبيل الله  كأنه سألت فيما بعد كأن السؤال فيما بعد ما قدم من الحج مرة معنا الكلام على انه في سبيل الله

18
00:06:47.900 --> 00:07:16.000
انه اجره وعمله ومشابهته وكذلك ما اوقف في سبيل الله الجهاد يصلح ان يصرف في الحج تكلمنا على هذه الدرس الصبح  قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن عن هشام ابن عروة عن ابيه. عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين

19
00:07:16.000 --> 00:07:46.000
عمر تنفيذ القعدة في ذي القعدة وعمرة في شوال. الاصح ويصح القعدة لكن القعدة صح  هذا الحديث انه هذا الحديث فيه آآ قالت اعتمر عمرتين  وقولها في وفيه اشكالان الاول ان المعروف ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت اربعا

20
00:07:47.200 --> 00:08:08.550
والمعروف ايضا ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة الاشكال هنا انها عدتها مرتين وانها عدتها في والجواب حنكونها عدتها عمرتين ارادت العمرتين المفردتين العمرتين المفردتين

21
00:08:10.300 --> 00:08:34.650
واضح والعمرتين التامتين لان العمرة عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي حسبت عمرة الحديبية التي صد عنها واحدة عمرة القضاء في السنة السابعة وعمرة الجعرانة السنة الثامنة وعمرة عمرته القران مع الحج في السنة العاشرة

22
00:08:34.950 --> 00:09:08.050
تفصيلا طيب عمرة الحديبية لم يطف بالبيت ولم تحسبها واضح لم تحسب هذي هذا السبب وعمرة القران لم تحسبها لانه لم يفردها عمره مفرد حسبت القضاء  مفردة ووصلت وطاف بالبيت

23
00:09:08.500 --> 00:09:31.950
وعمرة الجعرانة لانها مفردة وطاف بالبيت. هذا هو الجواب عن عدة عمرتي في شوال هذا الاشكال الثاني والصواب في ذلك انه كانت في اخر شوال ليلة القعدة ليلة القعدة واضح

24
00:09:32.400 --> 00:09:56.500
فاذا هي اعمالها في الليل ذي القعدة وهي آآ في اخر شوال الصواب انها في شوال لانه في نهاية يوم شوال وليلة ذي القعدة واداها ورجع. واصبح مع اصحابه في

25
00:09:57.150 --> 00:10:20.750
في في الجامعة واضح من هذا القبيل عدتها في شوال والا هي في الليل لذي القعدة في شي  قال اعتمر عمرتين وروي وروى سعيد ابن منصور عند عند وردي عن هشام عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:10:20.750 --> 00:10:41.350
ثلاثة عمر عمرتين في ذي القعدة وعمرة في شوال. قال الحافظ اسناده قوي. وقد رواه ما لك عن هذا تكون عدة اعدت اما التي قرنها واما القضاء التي قضاها التي هي ذو الحديبية تكون عدت الثالثة احداهما

27
00:10:42.050 --> 00:10:54.700
الاول. نعم وقد رواه مالك عن هشام عن نبيه مرسلا لكن قولها في شوال مغاير لقول غيرها. في ذي القعدة في ذي القعدة. ويجمع بينهما بان يكون وقع في اخر شوال

28
00:10:54.700 --> 00:11:14.350
ذي القاعدة ويؤيده ما رواه ابن ماجة باسناد صحيح مجاهد عن عائشة لم يأتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ذي القعدة انتهى وقال الحافظ ابن القيم وظن بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة مرتين واحتج بما اخرجه ابو داوود عن عائشة قالوا

29
00:11:14.350 --> 00:11:29.150
المراد بها ذكر مجموع ما اعتمره فان انسا وعائشة وابن عباس وغيرهم قد قالوا انه اعتمر اربع عمر فعلم ان مرادها به ان واعتمر في سنة مرتين مرة في ذي القعدة ومرة في شوال

30
00:11:29.950 --> 00:11:48.850
قال ابن القيم وهذا هذا ابن القيم يقول فهموا من الرواية التي معنا اعتمر مرتين في سنة واحدة منها في سنة واحدة عمره في شوال وعمره في ذي القعدة على هذا التصور. يقول هذا غلط

31
00:11:50.200 --> 00:12:07.450
ايوه قال ابن القيم قال ابن القيم وهذا الحديث وهم وان كان محفوظا عنها من حيث الاسناد محفوظ. لكنه وهم محفوظ  لكن يقول فيه هو انه يحمله على احدهم او عليه

32
00:12:07.500 --> 00:12:22.950
ايوه فان هذا لم يقع قط فانه اعتمر اربع عمر بلا ريب العمرة الاولى كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية. ثم لم يعتمر الا في العام القابل عمرة القضية في ذي القعدة. ثم رجع الى المدينة ولم يخرج الى مكة حتى فتحها

33
00:12:22.950 --> 00:12:42.950
ثمان في رمضان ولم يعتمر ذلك العبد. ثم خرج الى حنين وهزم الله اعداءه فرجع الى مكة واحرم بعمرة. وكان ذلك في ذي القعدة كما قال انس بن عباس فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدو في شوال وخرج فيه من مكة وقضى عمرته. فلما فرغ من امر العدو

34
00:12:42.950 --> 00:13:03.700
ذي القعدة ليلا وخرج يقول وخرج فيه من مكة وقضى عمرته ولكن لقي العدو في شوال وخرج فيه من مكة وقضى عمرته فلما فرغ من عندك فلما  مكتوبة كذا  وقضى عمرته لما فرغ

35
00:13:04.750 --> 00:13:21.700
وقضى عمرته لما فرغ من امر العدو في ذي القعدة ليلا. ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا قبله ولا بعده انتهى. هذا الكلام خرج لما نعم لما فرغ من عمره

36
00:13:21.850 --> 00:13:41.200
من امر العدو في ذي القعدة ليلا قضاها ليلا هذا المقصود في اول ذي القعدة ومن هنا حسدت نتابع قال ابن القيم قال ابن القيم وقولها اعتمر في شوال ان كان هذا محفوظا فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال

37
00:13:41.400 --> 00:14:04.400
ولكن انما احرم بها في ذي القعدة. وكذا اوله وكذا اوله شيخ مشايخنا محمد اسحاق. شيخ المصنف مصنف شيخ ومشايخ ايوه وكذلك اوله شيخ مشائخ محمد اسحاق المحدث الدهلوي فقال قولها عمرة في شوال هذه اشارة الى ان عمرة الجعرانة التي وقعت في في ذي القعدة

38
00:14:04.400 --> 00:14:17.700
لما كان خروجه الى حنين في شوال. وكان بعد رجوعه من حنين. وقوعه وقوع هذه العمرة في هذه السنة. في هذا السفر الى شوال وان كانت في ذي القعدة انتهى

39
00:14:18.400 --> 00:14:33.450
التوجيه الصحيح هذا هو  حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن مجاهدين قال سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مرتين فقالت عائشة

40
00:14:33.450 --> 00:14:52.950
لقد علم ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع هذا هو نفس الحديثة السابق قالت اعتمرت ثلاثا فسرته نقلت سوى التي قرنها. فعدت ثلاثا الا هذه وهذه الرابعة

41
00:14:54.850 --> 00:15:33.450
واضح    والتي  ابتدأها في ذي القعدة ابدأ التلبية بها نسبت الى هذه القاعدة والا هي فعلت  في ذي الحجة في اوله رابعة صبحة رابعة المطافئ وسعى في ذي الحجة  اه في ذي القعدة باعتبار ابتدائها

42
00:15:33.500 --> 00:15:55.000
حدثنا النفي وقتيبة قال حدثنا داؤود بن عبدالرحمن العطار عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع عمر. عمرة الحديبية والثانية حين حين تواطؤوا على عمرة من قابل. والثالثة من الجعرانة والرابعة

43
00:15:55.000 --> 00:16:13.300
التي قارن مع حجته. هم واضح ايها المفسر  قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع

44
00:16:13.300 --> 00:16:33.100
عمر كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته. قال ابو داوود اتقنت منها هنا من هدبة. وسمعته من ابي الوليد ولم اضبطه عمرة زمن الحديبية او من الحديبية وعمرة القضاء في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة. حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة

45
00:16:33.100 --> 00:17:11.100
وعمرة مع حجته      الصفحة السابقة قال فائدة  فائدة ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتمر في السنة الا مرة واحدة. ولم يعتمر في سنة مرتين. فان قيل فبأي شيء يستحب

46
00:17:11.100 --> 00:17:28.150
العمرة في السنة مرارا خصوصا في رمضان. ثم لم يثبتوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في العبادات بما هو اهم من العمرة. ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة. فانه لو اعتمر

47
00:17:28.150 --> 00:17:42.000
مرارا وبادرت الامة الى ذلك وكان يشق عليها وقد كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من العمل. وهو يحب ان يعمله خشية المشقة عليهم. ولما دخل البيت خرج منه حزينا

48
00:17:42.000 --> 00:18:08.350
فقالت له عائشة في ذلك فقال اني اخاف ان اكون قد شققت على امتي وهم ان ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج وان يغلب اهلها على سقايتهم بعده   وقد قال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. رواه الشيخان من حديث ابي هريرة

49
00:18:08.350 --> 00:18:27.700
ولفظ الترمذي ولفظ الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا تابعوا بين الحج والعمرة وفيه دليل على ان التفريق بين الحج في زيادة انهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الخبث كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة

50
00:18:28.800 --> 00:18:45.400
فيه دليل وفيه دليل على ان التفريق بين الحج والعمرة في التكرار والتنبيه وتنبيه على وتنبيه على ذلك. اذ لو كانت العمرة بالحج  لا تعقل في السنة الا مرة لسوى بينهما ولم يفرقا ولم يفرقا

51
00:18:45.900 --> 00:19:05.900
وقد ندم النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك بلفظه فثبت فثبت الاستحباب من غير تقييد. ولا شك ان الحديث فيه دليل على استحباب الاستكثار من الاعتمار خلافا لقول من قال يكره ان يكره ان يعتمر في السنة اكثر من مرة. كالمالكية. وهذا القول لا يصح. والصحيح جواز الاستكثار من الاعتبار

52
00:19:05.900 --> 00:19:29.300
وخالف مالكا مطرفا منه وخالف مالكا مطرفا من اصحابه مقرف مطرف من اصحابه من احد اصحابه حتى تلاميذه وخالف مالكا مطرف من اصحابه وابن المواز قال مطرف لا بأس بالعمرة في السنة مرارا. وقال ابن المواز ارجو الا يكون به بأس

53
00:19:29.300 --> 00:19:45.650
وقد اعتمرت عائشة مرتين في ولا ادري ان ولا ادري ان يمنع احد من ولا ادري ان يمنع احد من التقرب الى الله بشيء من الطاعات هنا من الازدياد من الخير في موضع ولم يأت بالمنع منه نص. وهذا قول الجمهور. صحيح

54
00:19:47.050 --> 00:19:57.050
ويكفي في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت اهلت بها وذلك في عام واحد. واعتمرت عائشة في سنة مرتين. فقيل للقاسم

55
00:19:57.050 --> 00:20:22.600
لم ينكر عليها احد فقال اعلى ام المؤمنين وكان انس اذا جمم رأسه خرج فاعتمر. وعن علي ان يجمم حمام حمام  وكان الاسود لانه اذا حلق تظهر البشرة فاذا نبت الشعر قد اسود فقال اذا حمم

56
00:20:22.700 --> 00:20:37.250
وكان انس اذا حمم رأسه خرج فاعتمر. وعن علي انه كان يعتمر في السنة مرارا. ذكره ابن القيم واطهر الكلام فيه. نعم. يعني هذا اجابة المالكية بانها مستحب واحدة ويكره

57
00:20:37.500 --> 00:21:04.250
السنة    باب المهلة بالعمرة تفيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا داؤود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن ابن

58
00:21:04.700 --> 00:21:23.450
عن يوسف بني ماهك عن حفصة بنت عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يا عبدالرحمن اردف اختك عائشة التنعيم فاذا هبطت بها من من الاكمة فلتحرم فانها عمرة متقبلة

59
00:21:23.700 --> 00:21:49.200
والسبب في ذلك النهاية هنا اختصار قضية العمرة انهم كررت العمرة مع انها قال لها عمرتك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفي عن عمرتك وحجتك كانت اكدت اتت قد اتت

60
00:21:49.500 --> 00:22:18.900
محرجة بعمرة ثم قررت  اه لكن الذي فيها ليس فيها ذكر المصنف قال المهلة بالعمرة تحيض التي احرمت بعمر التمتع في ادركها الحج تنقض عمرتها وتهل بالحج ينقض عمرتها بمعنى انها تتركها وليس المقصود انها

61
00:22:19.150 --> 00:22:43.100
نقض الغاء  حتى وجاءت في رواية فترفض عمرتها ارفضي عمرتك بعض النسخ ايضا هنا لهذه الترجمة لكن المراد به الترك وليس الرفض والالغاء لانه لا تلغى  يقول الجمهور خلافا لابن حزم

62
00:22:44.200 --> 00:23:10.500
وتهل بالحج اي تدخل الحج عليها هل تقضي عمرتها يعني التي كانت رفضتها ولم تؤدها مستقلة انما ادت مناسك الحج هل تقضيها  لم يأمره لكن اذلة صورت هذا الشي لها بذلك

63
00:23:11.200 --> 00:23:32.400
قالت يا رسول الله ايرجع نساؤك بحج وعمرة وارجع بحج سألته الاذن فقال ان طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة اجزاءك عن حجك وعمرتك فامر اخا عبد الرحمن ان يعمرها من التلين

64
00:23:33.550 --> 00:23:59.900
هنا هي فعلتها على نية القضاء لما فاتها لما فاتها لذلك جاز على استنباط على الجواز على الجواز وانه لا بأس وفيها يعني تتميم للباب السابق وهي قضية العمرة مرتين

65
00:24:00.400 --> 00:24:21.950
سفرة الواحدة في سفرة واحدة  وما بينهما بين العمرتين قيل يومين واكثر ما قيل انه لان هذه اليوم الثالث وهي اكثر ما قيل انها طافت يوم النحر العاشر والحادي عشر

66
00:24:22.500 --> 00:24:46.900
الثاني عشر والثالث عشر الذي نفروا فيه اربعة ايام وطافت بالليل هنا حسبناها خامسا خمسة ايام. بينهما والقول الثاني انها ضافت اصلا في يوم النفر طافت في اليوم الرابع اليوم الثالث عشر

67
00:24:48.000 --> 00:25:13.700
قضتها ان صح التعبير بالقضاء بعدها بنفس اليوم في الليلة الثانية كان بينهم اقل من يوم  اه  والنبي اقر على هذا فلا والنبي لا يقر على بدعة لا يقر على بدعة

68
00:25:15.250 --> 00:25:41.450
ولذلك تجد الفقهاء اذا ذكروا الافراد قالوا والافراد ان يحرم بالحج محرم مفردا فاذا تمه ها اتى بعمرة ينصون على ولم يقولوا خاص بالفرظ جعلوه مطلقا لماذا لانه فعل عاجل

69
00:25:42.650 --> 00:26:04.050
عائشة الذي اقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة بعد ذلك اذا حجت   بقيت على هذا تكرره. وفي الموطأ انها كذلك فعلت ذلك وفي رواية ايضا عنها انها بعد ذلك كانت تهل

70
00:26:04.200 --> 00:26:26.000
اذا هل المحرم انطلقت الى ننتظر في مكة الى ان يهل المحرم ننطلق الى رابغ الى الجحفة وتحرم بعمرة تاخذ العمرة فاصبحت تقضيها من الجهف او تؤديها هذه التي كانت تفعلها من التنعيم

71
00:26:26.850 --> 00:26:48.300
ودل ذلك على الحمد لله ان الامر لا يصل حد البدعة او الاستنكار او الكراهة انما هو من قبيل المباح المباح والمباح الذي يؤجر به ايش المباح الذي لا اجر فيه

72
00:26:48.700 --> 00:27:19.550
لانها عبادة   قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن ابي مزاحم. قال حدثني ابي مزاحم. عن عبدالعزيز بن عبدالله بن اسيد   عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن اسيد عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة. فجاء الى المسجد فركع ما شاء الله

73
00:27:19.550 --> 00:27:49.500
ثم احرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطنا سرفا حتى لقي حتى لقي طريق المدينة فاصبح بمكة كبائد  الحديث هذا فيه  يعني في   قوله دخل النبي الجعرانة يعني بعد ما رجع من حنين

74
00:27:50.050 --> 00:28:10.450
جاي للمسجد لم يكن هناك مسجد لم يكن هناك مسجد قد يكون بني فيما بعد قال فركع ما شاء الله كأنه قال المكان المسجد اللي قصد المكان الذي اتخذه مسجدا في

75
00:28:10.500 --> 00:28:34.200
اتخذ مسجدا اش سماهم؟ مثل ما تكلموا عنه  عن الخيف فقالوا المسجد فانزل الناس امام المسجد وخلف ما كان فيها. كان فضاء   الجعرانة عفوا الحليفة لما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم واحرم منه

76
00:28:34.300 --> 00:28:51.650
ما كان في مسجد مكان لكن صار مسجدا لانه لما صلى فيه صار يسمى مسجدا وقالوا ما احرم الا من عند المسجد لما صلى وصلى في هذا المسجد صورت هذا الشيء فاذا لما اقوله جاء الى المسجد

77
00:28:51.950 --> 00:29:17.750
فركع الى المكان الذي صلى فيه فيسمى مسجدا واضح لما قال في في الحيض وليعتزلن المصلى يعني مكان صفوف الناس اعتزلنا الى مكان بعده اه قوله عز وجل جعلت لي الارض مسجدا مطهورا

78
00:29:18.100 --> 00:29:36.400
النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كأنه والله اعلم صلى في تلك الليلة بعد صلاة العشاء ثم صلى باصحاب هذا المسجد الذي فيه  اليه وصلى من الليل ثم احرم

79
00:29:37.350 --> 00:30:03.250
ثم استوى على راحلته استقبل بطن سلف اتجه الى مكة من جهة جهة المدينة من من جهة الجعرانة شرق  يعني يمين لعرفات ها جهة الشرايع يمين عرفات هذي الجعرانة انتقل الى من جهة سرف

80
00:30:04.600 --> 00:30:25.850
طريق المدينة ها استقبل حتى لقي طريق المدينة جاي من جهة المدينة فاصبح بمكة كبائك يعني دخل مكة واحرم عفوا وطاف ووسع لكنه كبائر هذي اشكال لانه صح في الحديث

81
00:30:26.050 --> 00:30:54.850
انه رجع في اصحابه صلى بهم الصبح  المسجد فجاء الى المسجد الذي هناك فاستقبل بطن سرفة بفتح السين وكسر الراء واخره فاء موضع على ستة اميال من من طريق المروة جبل بمكة بنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث

82
00:30:54.950 --> 00:31:09.950
وفيه ماتت توجه واستقبل وجهه الى بطن سره فاصبح بمكة قال سندي في فتح الودود ظاهر هذا انه كان بمكة الا انه جاء الجعران ليلا ثم رجع الى مكة فاصبح

83
00:31:09.950 --> 00:31:25.450
وبها بحيث ما علم بخروجه منها وهو خلاف مشهور. هم والمشهور انه كان بالجعرانة فاصبح فيها كبائر. فالظاهر ان هذا التقديم والتأخير من تصرفات بعض الرواة الرواة يعني اذا يصبح الكلام

84
00:31:25.750 --> 00:31:42.750
فاصبح بمكة ها طريق المدينة يقول فاصبح بالجعران كبائر كانه متى مكة ها فطاف وسعى ورجع الى الجعرانة فاصبح مع اصحابه كأنه بائت عندهم. فلذلك بعضهم ما ما شعروا بهذه العمرة

85
00:31:43.100 --> 00:32:01.250
نبات من اول الليل لما صلى العشاء هو قوم يصلي ثم ركب توجه الى مكة الكلمة بمكة هي المشكلة وجهها يقول في فتح الودود تحاشى وش هي على سنن ابي داوود

86
00:32:01.800 --> 00:32:22.950
وصوب رواية الترمذي والنسائي عن محرش الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فاصبح بالجعرانة كبائت. فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرفة حتى جامع الطريق طريق جمعه. حتى جامع

87
00:32:22.950 --> 00:32:46.700
الطريق طريق جمع بسلف. فمن فمن اجل ذلك خفيت عمرته على الناس. هذا هو. انتهى. هذا هذا كلام انتهى كلام السني   ولفظ احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة معتمرا فدخل مكة ليلا ثم خرج من تحت من تحت ليلته فاصبح بالجعر

88
00:32:46.700 --> 00:33:03.300
فلما زالت الشمس اخذ في بطن سرف حتى جامع الطريق طريق المدينة وفي لفظ لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا من الجعران حين امسى معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من تحت ليلته

89
00:33:03.350 --> 00:33:19.300
واصبح بالجعرانة كبائت حتى اذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سره حتى جامع الطريق طريق المدينة بسرف انتهى هذا الصواب. اذا الرواية التي معنا فيها تقديم وتأخير من بعض الرواة

90
00:33:20.600 --> 00:33:50.500
وهنا قال في هذه الرواية خرج ليلا من الجعرانة حين امسى. لاحظوا قال ليلا حين امسى دل على ان الليل يسمى مساء  باب المقام في العمرة قال حدثنا داؤود ابن ابن رشيد قال حدثنا يحيى ابن زكريا قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابان ابن صالح وعن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن

91
00:33:50.500 --> 00:34:06.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام في عمرة القضاء ثلاثا يعني اذا فرغ من عمرته اذا فرغ من عمرته كم يقيم؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه ثلاثا لا يقيم. المهاجرين كذلك

92
00:34:06.250 --> 00:34:27.550
ولما فرغ من حجته ها لم يقم صلى الله عليه وسلم فراغ الحجة في اليوم الثالث  مع ذلك ما اقل. العمرة اقام ثلاثا. اولا كان بينه وبين قريش عهد على ذلك انه لا يمكث الا ثلاثا

93
00:34:27.750 --> 00:34:47.250
والثاني انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره لاصحابه ان يمكثوا في مكة ثلاثة المهاجرين لان الثلاثة تشبه الاقامة  الاقامة والمهاجر ما ينبغي له ان اقيم في ارض تركها وهاجرها الا

94
00:34:49.750 --> 00:35:07.800
هذا يعني وان كان هذا المسألة خاصة بالمهاجرين او وما شابههم لكن يؤخذ منها استحباب مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم من الانسان اذا فرغ من عمرته وليس له شيء اخر

95
00:35:08.100 --> 00:35:26.400
لاني ابادر بالرجوع اما اذا كان له مقصد اخر لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة مكث فيها تسع عشرة ليلة لكنه كان يعلم الناس ويدعون فكان لي شغل

96
00:35:27.650 --> 00:35:51.600
ثم خرج الى حنين بعد العيد كان بينه وبين اهل الطائف اه الواقعة المعروفة اذا مكث لكن ما كان مكثه مكثا  استراحة واطمئنان انما كان يعلم الناس ويدعوهم ويستقبلهم ويراسل

97
00:35:52.300 --> 00:36:05.950
باب الافاضة بالحج قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر

98
00:36:06.000 --> 00:36:28.550
ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا الافاضة في الحج انها واجبة وركن طواف الافاضة المقصود طواف الافاضة يسمى الافاضة والزيارة الركن نعم النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر هذا هو متى يكون وقته الافظل يوم النحر

99
00:36:28.950 --> 00:36:51.250
صلى الظهر بمنى هنا بيتقدم معنا حديث جابر انه صلى الظهر بمكة   وهنا صلى الظهر بمنى جمع العلماء بينهما انه صلى الظهر بمكة ثم رجع فوجد اصحابه ينتظرونه فصلى بهم الظهر مرة ثانية

100
00:36:51.300 --> 00:37:06.300
له نفل ولهم   قال حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معيد المعنى واحد قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد ابن اسحاق قال حدثنا ابو عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة

101
00:37:06.300 --> 00:37:18.300
عن ابيه عن امه زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة يحدثانه جميعا ذاك عنها. قالت كانت ليلتي التي يصير الي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر

102
00:37:18.500 --> 00:37:40.350
صار الي فدخل علي وهب ابن زمعة ومعه رجل من ال ابي امية متقمصين فقال لابسه ثياب القمص التي نلبسها  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل افضت ابا عبدالله؟ قال لا. والله يا رسول الله

103
00:37:40.600 --> 00:37:59.150
والله هذا متصل بالقسم لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه. ثم قال ولم يا رسول الله قال ان هذا يوم رخص رخص احسن الله يا شيخ

104
00:37:59.350 --> 00:38:18.450
قال ان هذا يوم رخص لكم اذا ان اذا انتم رميتم الجمرة ان تحلوا. يعني من كل ما حرم من كل ما حرمت حرمتم منه الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان ترموا وترموا الجمرة حتى تطوفوا به

105
00:38:19.200 --> 00:39:04.900
هذا الحديث اشكره على العلماء. وهل هو على ظهره وذلك لجمهور العلماء  شاذ من يعني    وبعضهم يعلم بغيره. المهم انه  صواب انه   الشرح كانت ليلتي كانت ليلتي التي يصير ان يرجعوا الي فيها ان يدخلوا علي فيها مساء يوم النحر

106
00:39:05.100 --> 00:39:20.300
اي اتفق ان كانت ليلة نوبة مساء يوم النحر. اي مساء ليلة تلي يوم النحر. وهي ليلة الحادي عشر من ذي الحجة والمساء يطلق على ما بعد الزوال الى ان يشتد الظلام. هذا الى ان يشتد الظلام

107
00:39:21.750 --> 00:39:37.050
قاله الحافظ في الفتح ولعل المراد به ها هنا اول الليل فصار اي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الي في ذلك المساء اي دخل علي فيه فدخل علي بتجديد الياء وهب

108
00:39:37.050 --> 00:39:57.950
فاعل فاعل دخل ابن زمعة ودخل معه رجل من ال ابي امية ايضا حال كونهما متقمصين اي لابسي القميص هل افضت اي طفت طواف الافاضة وهو طواف الزيارة؟ يا ابا عبدالله هذه كنية وهم. قال الراوي فنزعه اي نزع وهب ذلك القميص

109
00:39:57.950 --> 00:40:15.350
من رأسي اي قبل رأسه ونزع صاحبه الذي دخل عليها معه ايضا ثم قال وه ولم امرتنا بنزع القميص عنا من هذا ان هذا ان هذا. احسن يا شيخ. ان هذا اي يوم النحر. يوم رخص رخص

110
00:40:15.400 --> 00:40:32.550
يوم يوم رخص بصيغة المجهول المجهول لكم اذا انتم ايها الحجيج رميتم الجمرة اي فرغتم عن رمي جمرة عقبة يوم النحر ان تحلوا انه هنا قيد في الحديث الحل برمي الجمرة

111
00:40:33.050 --> 00:40:53.950
فقط لم يذكر معه شيئا اخر انت حلو. انت حلو مفعول ماء لم يسمى فاعله لقوله رخص يعني اي يريد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقوله ان تحلوا اي ان تحلوا من كل ما حرمتم منه الا النساء. انحرمتم حرم

112
00:40:54.600 --> 00:41:09.850
ماشي من النشا الا النساء الا ها هنا. الى. الى ها هنا تفسير من بعض الرواة. الرواة. فاذا امسيتم اي دخلتم في المساء كلام الى ها هنا كله من تفسير

113
00:41:10.150 --> 00:41:27.200
ايوه اذا امسيتم اي دخلتم في المساء قبل ان تطوفوا هذا البيت يوم النحر حرما بضمتين ويجوز تسكين الراء ايضا. جمع حرام بمعنى محرم اي صرتم محرمين. كهيئتكم اي كما كنتم محرمين. قبل

114
00:41:27.200 --> 00:41:43.350
ترموا الجمرة اي جمرة العقبة يوم النحر حتى تطوفوا به اي بالبيت  والحاصل ان هذا الترخيص لكم انما هو بشرط ان تطوفوا طواف الافاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. قبل ان تدخلوا في مساء ذلك اليوم

115
00:41:43.600 --> 00:42:06.900
واما اذا فات هذا الشرط بان امسيتم يوم النحر قبل ان تطوفوا طواف الافاضة فليس لكم هذا الترخيص. وان رميتم وذبحتم وحلقتم بل المحرمين كما كنتم محرمين قبل الرمي وفقه الحديث ان من افاض يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة قبل مساء يوم النحر رخص له التحلل عن الاحرام وحل له كل شيء

116
00:42:06.900 --> 00:42:20.050
حرام عليه في الاحرام ما خلا النساء وان وان من لم يفض يوم النحر قبل مساءه. بل دخلت ليلة الحادي عشر من ذي الحجة قبل افاضته. لم يرخص له التحليل بل بقي حرام

117
00:42:20.050 --> 00:42:38.750
كما كان ولن يحل له شيء مما كان حراما عليه في الاحرام كالتقمص وغيره بل بقي حراما كما كان. وان كان رمى وذبح وحلق  وحلقة وان وان من لبس القميص ايش

118
00:42:38.850 --> 00:42:57.100
ولم يحن له شيء مما كان حراما عليه في الاحرام كالتقمص وغيره بل بقي حراما كما كانوا وان كان رمى وذبح وحلق يعني اذا لم يطف وان كان رمى وذبح وحلق

119
00:42:57.400 --> 00:43:15.850
وان من لبس القميص في الاحرام جاهلا او ناسيا وجب عليه ان ينزعه بعدما علمه او ذكره. وانه يجوز له نزعه من قبل رأسه وان منه تغطية رأسه وقد وقع حديث يعلى عند ابي داود بلفظ

120
00:43:16.050 --> 00:43:36.050
اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه. واما ما روي عن جابر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقد شق قميصه من جيبه حتى اخرجه من رجليه. فنظر القوم اليه فقال اني امرت ببدني ببدني. ببدني التي بعثت بها ان تقلد

121
00:43:36.050 --> 00:43:58.250
وتشعر فلبست قمي وتشعر فلبست قميصي ونسيت فلم اكن لاخرج لاخرج قميصي من رأسي. اخرجه الطحاوي ففيه عبدالرحمن وهو ضعيف لا يحتج مما انفرد به. فكيف اذا خالفه من هو اثبت منه وقد تركه مالك وهو جاري وهو جاره والله اعلم

122
00:43:59.150 --> 00:44:14.250
في فتح الحدود؟ قال في فتح الودود ولعل من لا يقول به يحمله على التغريد والتشديد في تأخير الطواف من يوم النحر. والتأكيد في اتيانه في يوم النحر وظاهر الحديث يأبى مثل هذا الحمل جدا. والله تعالى اعلم انتهى

123
00:44:14.800 --> 00:44:35.250
باسناده محمد بن اسحاق وتقدم الكلام عليه. اي نعم. هذا يحمل على محمد ابن اسحاق وعلى ابن ابي عدي ايضا ولذلك الجمهور على ان هذا من باب يعني تأكيد على

124
00:44:35.600 --> 00:44:56.150
الطواف في اليوم الاول وليس على انه لا يحل لا لانه الكلام في هذا الحديث وان كان قال به بعض السلف يذكر عن عروة  قال به لكنه خلاف يعني جماهير العلماء

125
00:44:57.850 --> 00:45:09.050
قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن عائشة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف النحر الى الليل

126
00:45:10.250 --> 00:45:41.300
ضعيف الصحيحة وهذا فيه مشكلة عن هذا تبي الزبير وعن عائشة وابن عباس وهو لم يسمع منهما  اشكال  هو ضعيف ابو الزبير مدلس وعنعنعن والثاني خلاف  هو روح ابو الزبير عن جابر في صحيح مسلم انه

127
00:45:42.000 --> 00:46:11.650
آآ طعمها بعدما افاض بعدما قبل الظهر وصلى الظهر هناك  الصحيحة كثير حديث ابن عمر المتقدم لكن المصنف امر دولي يبين انه روي وهو لكنه ضعيف. نعم قال حدثنا سليمان ابن داوود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من

128
00:46:11.650 --> 00:46:32.450
من السبع الذي افاض فيه  عندكم شغل ولا شغل    هنا اراد ان يبين ان الرمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم لا يفعل في طواف الافاضة

129
00:46:32.850 --> 00:46:50.350
لان هذا الرمل والطباع من خواص طواف القدوم وطواف العمر  باب الوداع حدثنا نصر ابن علي قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن طاؤوس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه

130
00:46:51.150 --> 00:47:16.800
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينفرن احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت   هنا هذا الباب المقصود به طواف الوداع وهو من واجبات عند الجمهور  والمقصود ان يكون اخر الانساك هو طواف

131
00:47:19.100 --> 00:47:42.000
طواف عمرة السعي بعد طواف عمره تابع له لا يظر عائشة لما طواف الطواف عمرته من التنعيم اكتفت بذلك    والسبب ذكر ابن عباس ان الناس كانوا ينصرفون من منى في كل وجه

132
00:47:43.400 --> 00:48:00.600
يتجهون من منى الى اهل نجد الى نجد ولا يذهبون الى البيت ها لانهم طافوا بالبيت يوم النحر الناس ان يطوفوا ويذهبوا يكون اخر عهدهم بالبيت. لا بقيتهم مكة او منى

133
00:48:00.900 --> 00:48:19.550
هذا المقصود   باب الحائض تخرج بعد الافاضة قال حدثنا وقع النبي عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت خويلد فقيل انها قد حاضت فقال

134
00:48:19.550 --> 00:48:44.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا. فقالوا يا رسول الله انها قد افاضت. فقال فلا اذن  من صفية ما يريده الرجل ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر  جاء الى نزلوا في الابطح

135
00:48:44.350 --> 00:49:11.750
اليوم الثالث عشر فلما اراد منها قالوا انها حاضت. استحت هي في الرواية انها هي استحيت  قال يعني انتظر حتى تطهر وقالوا انها افاضت طواف الوجه الافاضة الاركان الدتها  يسقط طواف

136
00:49:12.200 --> 00:49:31.900
الوداع عن الحائض  ولذلك جاء عن ابن عباس قال الا انه رخص للحائض  قال حدثنا عمر ابن عون قال اخبرنا ابو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبدالرحمن عن الحارث بن عبدالله بن اوس

137
00:49:31.950 --> 00:49:46.900
قال اتيت عمر ابن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر. ثم تحيض قال ليكن اخر عهدها بالبيت. قال فقال الحارث كذلك افتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر

138
00:49:47.600 --> 00:50:33.600
اربت عن يديك    لا يا شيخ. ربت عن يديك   في اريبتا. هم عن يديك  كذبت عن يديك ليس قط من اجل مكروه يصيب يديك. من قطع  الحاشية اجبت بكسر الراء اي سقطت من اجل مكروه يصيب يديك من قطع او وجع

139
00:50:33.850 --> 00:50:56.850
لو سقطت بيدي بيديك بيديك اي من جنايته. كناية عن الخجالة  والاظهر انه دعاء عليه لكن ليس المقصود حقيقة وانما المقصود نسبة الخطأ اليه كيف؟ قال اربت اربت عن يديك

140
00:50:57.150 --> 00:51:15.850
كمل الحديث ربت عن يديك سألتني عن شيء سألته سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما اخالف هو يسأل عمر فلما اجابه عمر وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:51:18.500 --> 00:51:41.950
سؤال لا داعي له قال اربت يديك قطعت يداك او كذا الى اخره وهذا في اشكال عند العلماء وهو ان الحائض هنا  ان الحائض لا بد ان يكن اخر عهدها بالبيت

142
00:51:42.350 --> 00:52:03.150
مع حديث حديث ابن حفصة صديقه حديث ابن عباس انه انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض ان تصدر قبل ان تطوف بالبيت اذا طافت الافاظة  الاشكال في انه

143
00:52:03.300 --> 00:52:37.350
قالوا انه منسوخ  هذا الحديث وان عمر لم يشعر بالنسخ يفتي  باجتهادي   باب طواف الوداع قال حدثنا وهو وهب ابن بقية عن خالد عن افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت احرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت

144
00:52:37.350 --> 00:52:54.150
وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابطح حتى فرغت وامر الناس بالرحيل. قالت واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج هذا فيه ان طواف النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف للوداع

145
00:52:54.850 --> 00:53:15.050
وفيه انها اكتفت بعمرتها عن طواف الوداع لان المقصود كما قال في الحديث امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف واضح  بعض الناس يقول طيب هذا اخر العهد السعي مو الطواف. نقول هذا تابع له

146
00:53:15.850 --> 00:53:37.850
واضح لان الطواف كل طواف ما يتبع ركعتان من ركعتان طواف. نقول صار اخر اخر العهد صلاه صلاة ولا هذي من سنن التوابع  قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر يعني الحنفي قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة قالت

147
00:53:37.950 --> 00:53:52.650
خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في النثر الاخر فنزل المحصب المحصب اللي هو الابطح. نعم وقال ابو داود ولم يذكر ابن بشار قصة بعثها الى التنعيم في هذا الحديث

148
00:53:52.850 --> 00:54:14.400
قالت ثم جئته بسحر فاذن في اصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج ثم انصرف متوجها الى المدينة مثل السابق قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني عبد الله ابن ابي يزيد

149
00:54:14.500 --> 00:54:30.200
ان عبدالرحمن بن طارق اخبره عن امه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جاز مكانا من دار يعلى نسيه عبيد الله استقبل البيت فدعا يعني احنا الطواف

150
00:54:30.500 --> 00:54:58.000
كانت هناك بيوت عند الكعبة  المحيطة بالكعبة بيوتهم يقول كان هناك بيت آل فلان يعلى فاذا تجاوزه جعله يعني يمينه وتجاوزه ها استقبل البيت ودعا ولعل هذا في موضع موضع

151
00:55:02.350 --> 00:55:29.100
يعني الحجر الاسود مقابل الحجر الاسود لانه هو الذي تستقبل هناك مستقبل ويكبر ويدعى. لكن الحديث في اسناده الرعد    باب التحصيب نزول المحصب وهو الابطح بعد النفر اذا نفر ينزل ينتقل من منى الى المحصب

152
00:55:29.400 --> 00:55:48.850
ثم يبيت ويطوف من اخر الليل وهل التحصيل سنة او ان الانسان ينتقل الى اي مكان هذا مراد المصنف  قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت انما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون اسمح لخروجه

153
00:55:48.850 --> 00:56:05.250
وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله نعم مثل هذا حديث ابن عباس لان ابن عمر كان يرى ان نزول المحصب سنة كان يتقصده لكن عائشة بينت انها انما

154
00:56:05.300 --> 00:56:37.700
نزل هنا لانه اسمح لطريقه من جهة مكة ومن جهة ايضا الى المدينة   هذا مرادها وانه ليس بسنة مقصودة لعل هذا اقوى  قال حدثنا احمد بن حنبل وعثمان بن ابي شيبة المعنى حاء قال وحدثنا مسدد قالوا حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان ابن

155
00:56:37.700 --> 00:56:56.600
قال قال ابو رافع لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزله. ولكن ضرب ولكن ضرب انزله. ها؟ احسن   ان انزله ولكن ضربت قبة فنزل. قال مسدد وكان على

156
00:56:56.650 --> 00:57:13.650
للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عثمان يعني في الابطح هذا هو لما قيل سئل ابو رافع لانه امر ابو رافع ان يضرب له فذهب الى قيل له اني بامرك بهذا

157
00:57:14.150 --> 00:57:33.300
كما كان في سنته لما امره ضربوا له قبة بنمرة هناك نص عليها هنا قال لم يأمرني انما ذهبت ووضعته هنا ليبين انه ليس اختيار الموقع من النبي صلى الله عليه وسلم

158
00:57:34.400 --> 00:57:56.900
حتى يقال انه سنة  اختلف العلماء منهم من يرى انه سنة مستحبة النزول فيها وكان منه ابن عمر ومنهم من يرى انه لا   حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي ابن حسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة ابن زيد

159
00:57:57.400 --> 00:58:17.400
قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا؟ في حجته؟ قال هل ترى لك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت حيث قاسمت قريش على الكفر. يعني المحصب. وذلك ان بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم الا يناكحوهم ولا

160
00:58:17.400 --> 00:58:42.050
ولا يبايعوهم. قال الزهري والخيف الوادي انا غير خايف منى الخيف هو الوادي الذي يكون بجوار عفوا الجبل هذا يسمى الخير هناك جبال في في الابطح جبال مكة هناك سمى خير لكن سموه خير بني كنانة لانهم

161
00:58:42.450 --> 00:58:58.450
كانوا يقطنونه يقول ننزل هناك خارج مكة مكة ما لنا ما لنا فيها شيء. اخذت البيوت والدور فلا يزحمون الناس هل ترك لنا عقيل منزلا يعني بعد الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم

162
00:58:58.550 --> 00:59:17.350
وبقي عقيل ابن ابي طالب على الشرك قبل ان يسلم يوم الفتح ورث بيوت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت علي وابيه وهذا كله وبيت اخوانه باعه او تملكها اصبحت في ملكه

163
00:59:18.350 --> 00:59:38.650
والنبي تركها لله ولا يرجع اليها. فلذلك هل تركنا عاقل منزلا اخذها كلها فاذا ليس له مكان ونزل في الابطح خارج مكة اسهل له ولاصحابه بانه سينزل عند المهاجرون ينزل عنده الانصار

164
00:59:38.950 --> 00:59:59.100
ليس له نزل في مكة ضيقها على اهلها  هذا هو اذا كان نزوله لهذا لقربه من مكة ليس ايضا لقصد انه اه فضيلة  والتنبيه قال نحن نازلون بخير بني كنانة حيث قاسمت

165
00:59:59.250 --> 01:00:20.500
او تقاسمت قريش على الكهف لانه والله اعلم تنبيه على ان هذا المكان بعد ما كان اه محل اه مقاسمة يعني يوم يوم يوم في حياتي قبل الهجرة لما تقاسموا على ان لا يبايعوها واووهم

166
01:00:20.650 --> 01:00:47.200
كان هناك هذا مكان الائتمار وعند ذلك اراد ان ينزله وهو الامر له واليد يده على مكة صلى الله عليه وسلم   قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا ابو عمر يعني الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

167
01:00:47.400 --> 01:01:01.500
قال حين اراد ان ينفر من منى نحن نازلون غدا فذكر نحوه لم يذكر اوله ولا ذكر الخيف الوادي. هذا فيه التنبيه لما ذكر حديث ابي رافع وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره

168
01:01:02.150 --> 01:01:18.950
فيه اورد الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد هذا المكان ولم يأمر ابا رافع لكنه امر الله ابا رافع ففعله وهو لا يدري واضح لانه لما سألوا اين تنزل قال

169
01:01:19.450 --> 01:01:38.950
لله هذا المكان انزل وابو رافع ذهب ووضعه ان الله الهمه ان ينزل فيه  قال حدثنا ابو سلمة موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر ابن عبد الله وايوب عن نافع ان ابن عمر

170
01:01:39.000 --> 01:01:52.800
هذا يهجع هجعة بالبطحاء. ثم يدخل مكة ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ماذا هو يعني كان ابن عمر يرى انها سنة فاذا خرج من منى

171
01:01:53.300 --> 01:02:17.350
يبيت في المحصن الابطح بطحاء هو الابطح فيبيت هنالك على انه سنة على انه سنة ثم يقول هذا كان يفعل النبي   قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلمة قال اخبرنا حميد عن بكر ابن عبد الله عن ابن عمر وايوب عن نافع

172
01:02:17.350 --> 01:02:36.150
عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر ويفعله  وهذا نفس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحان

173
01:02:37.850 --> 01:02:58.100
لانه دمر ما الجمرة يوم النفر وخرج منها انتهت الحج انتقل الى مكة وصلى فيها في الابطح هذه الصلوات ثم هجع هجعته ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله يعني بعد من اخر الليل

174
01:02:58.200 --> 01:03:12.250
طواف الولد دخل مكة وطافه طواف الوداع طيب في هذا كفاية ونكون ان شاء الله في درس المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم

175
01:03:12.300 --> 01:03:24.100
