﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

2
00:00:20.600 --> 00:00:36.900
النجش متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه واله عليه وعلى على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف عنه اي عن ابن عمر رضي الله عنهما

3
00:00:37.000 --> 00:00:52.400
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش قال متفق عليه المراد بالنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فيزيد في ثمنها حال الصوم والمزايدة

4
00:00:52.500 --> 00:01:10.050
وسمي كذلك لان العرب تقول لمن يصطاد انه قد نجش الصيد اذا اثاره من مكانه فجعله يتغير مكانه وكذلك في بيع المزايدة يزيد المرء في السعر من لا يريد الشراء

5
00:01:10.350 --> 00:01:29.800
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان للنجش صورتين الصورة الاولى ان يزيد المرء في السعر ولا يريد الشراء فيكون المستفيد من النجش هو البائع لانه زيد في سعر السلعة

6
00:01:30.000 --> 00:01:51.450
والصورة الثانية ان يمتنع المتزايدون من الصوم لاجل ان يشتري احدهم السلعة بسعر اقل فيكون مقصودهم من الامتناع من الصوم انما هو خفظ السلعة وعلى ذلك فان المستفيد في هذه الحالة

7
00:01:51.650 --> 00:02:16.750
من سورة النجش العكسية هذه المستفيد هو المشتري هاتان السورتان معرفتهما مهم لان في معرفة هاتين الصورتين نقل الحكم للصورتين معا من حيث الحرمة واثبات الخيار لمن تضرر كما سيأتي ان شاء الله. هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش

8
00:02:17.150 --> 00:02:33.500
قالوا انه يدل على التحريم فدل ذلك على ان الزيادة في في السلعة لمن لا يريد شرائها محرم عليه هذا الامر لان فيه اضرارا بالمسلم وكذلك الامتناع من زيادة السعر لمصلحة احد الحاضرين

9
00:02:33.900 --> 00:02:53.750
وهذا يدلنا على اصل عظيم في الشريعة. وهو ان كثيرا من العقود بل العقود جميعها كلها مبنية على اثر القصد فلو ان المرء زاد في السلعة وهو يريد شراءها لقلنا ان هذا الامر صحيح ولا خيار

10
00:02:54.100 --> 00:03:12.600
بخلاف من يزيد ولا يقصد الشراء فانه لا يصح فانه يأثم بفعله ويثبت الخيار للمتضرر الامر الثاني ان هذا النهي هل هو يقتضي فساد البيع ام لا؟ نقول انه لا يقتضي فساد البيع

11
00:03:12.900 --> 00:03:35.200
وانما يوجب الخيار للمتظرر لسببين السبب الاول ان النهي في هذا الحديث انما هو لمصلحة ادمي. فما كان لمصلحة ادمي فانه يكون معلقا على اذنه والامر الثاني ان معرفة النجش من دقيق الامور التي لا يمكن

12
00:03:35.250 --> 00:03:56.100
استبانتها وظهورها ولذلك فان الاحكام لا تعلق صحتها على الامور الخفية وانما تعلق صحتها على الظواهر فحيث كان النجش اكتشافه من دقيق الامور فانه من الصعب ان نقول ان النجش يجعل العقد باطلا

13
00:03:56.200 --> 00:04:23.000
لانه ليس بظاهر ونحن عندنا قاعدة في التصحيح للعقود التصحيح الظاهر للعقود انه يبنى على ظواهر الصيغ الذي يظهر للناس وما ينبني اه على طاهري تصرفاتهم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابلة

14
00:04:23.000 --> 00:04:43.000
المخابرات وعن الثنية الا ان تعلم رواه الخمسة الى ابن ماجة وصححه الترمذي. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه عند اهل السنن والامام احمد الا ابن ماجة وصحح هذا الحديث الترمذي وغيره من اهل العلم وهو كما قالوا. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا

15
00:04:43.000 --> 00:05:04.100
الا ان تعلم هذا الحديث اصله في صحيح مسلم بهذا اللفظ الا الجملة الاخيرة وهي قوله وعن الدنيا الا ان تعلم فان هذه الزيادة فانها ليست موجودة في مسلم. ولذا ذكر المصنف هذه الرواية لان فيها تبيينا لمعنى الثنيا

16
00:05:04.450 --> 00:05:22.200
نأخذ اول جملة في هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. قالوا ان المراد بالمحاقلة هو ان يشتري المرء الحنطة في سنبلها بخرصها حنطة اذا اشتري حنطة برا

17
00:05:22.500 --> 00:05:48.900
بخرصه هذا البر يكون في سنبله لم يحصد بعد فيخرس خرسا ظنا ثم يباع بحنطة مثله فيباع بحنطة مثله فهنا محل الاشكال فيها ما هو ان فيها تفاظلا لاننا اذا لم نعلم التساوي فانه بمثابة العلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاظل وهذي

18
00:05:48.900 --> 00:06:02.300
المسألة ستمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم في باب الربا فهنا في تفاضل بين المبيع بين الثمن والمثمن. فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو معنى قول من قال من الفقهاء هو بيع

19
00:06:02.300 --> 00:06:20.500
او اشتراء الحقل بكيله طعاما. الحقل بمعنى الحنط في سنبلها بكيلها طعاما اي من جنسه ولذلك يقول الفقهاء رحمة الله عليهم ان هذا الحديث انما يكون فيما لو اشترى الطعام بجنسه

20
00:06:21.050 --> 00:06:41.600
فلو اشتراه بغير جنسه فانه يصح وسيأتي ان شاء الله معنا ربما في الدرس القادم وهو بيع الاصول والثمار اذا هذه صورة مستثناة من جواز بيع الحنطة في حقلها لانها سميت محاقلة لانه بيع الحقل

21
00:06:41.900 --> 00:07:01.500
اي الحنطة في حقلها في السنبل فهي صورة من جواز بيع الطعام بعد بدو صلاحه لا يجوز بيعها وذلك في المحاقلة بان تباع بجنسها خرصا طبعا هنا لا يمكن الجزم بالتساوي لان الحب الذي في الحقل لم يحصد بعده فلا تعرف مقداره على سبيل القطع

22
00:07:02.000 --> 00:07:22.000
ولذلك هناك تفاضل بينها فهي صورة من صور الربا قال وعن المزابنة المزابنة فيها شبه من بيع المحاقنة لكنه باعتبار يعني او يختلفان باعتبار نوع المبيع فان المراد بالمزابنة هو بيع الشيء

23
00:07:22.400 --> 00:07:41.450
الذي لا يعلم وزنه او كيله او عدده بشيء من جنسه يعني ليس قد يكون هذا الشيء تمرا مثل ما جاء عن بعض الفقهاء فانهم فسروا المزابنة بانها بيع التمر على رؤوس الشجر

24
00:07:41.800 --> 00:07:57.200
بخرسه تمرا وهل سيأتي ان شاء الله معنا انها لا تجوز الا في صورة واحدة وهي العرايا ولكن نورد معنى المزامنة بالمعنى العام وبعضهم يقول انها تشمل كل شيء سواء كان

25
00:07:57.450 --> 00:08:15.750
تمرا على رؤوس النخل او غيره كل شيء لا يعرف وزنه ولا كيله ولا عدده وهذا هو المذهب انها عام شاملة في كل شيء ولا يستثنى من المزامنة الا شيئا واحدا وهو العرايا وسيأتي ان شاء الله اعادة الحديث عن المحاقلة والعرايا في باب بيع الاصول والثمار

26
00:08:15.900 --> 00:08:31.500
قال الشيخ وعن المخابرة هذا الحديث ثابت في الصحيح النهي عن المخابرة كما سبق معنا وقد اشكل ما معنى كلمة المخابرة فبعض اهل العلم يقول ان المراد بالمخابرة هي المزارعة

27
00:08:31.800 --> 00:08:50.750
ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام بهذا العقد وهو المزارعة مع اليهود في خيبر فتعارض الحديثان ولذلك فان مشهور المذهب ان هذا الحديث منسوخ بما جاء في مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر

28
00:08:51.050 --> 00:09:06.250
فيرون ان المراد بالمخابرة هي المزارعة ويكون الحديث منسوخا وسيأتي ان شاء الله تفصيله باذن الله عز وجل في باب المزارعه بيد ان الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين

29
00:09:06.550 --> 00:09:24.550
ان المخابرة تختلف عن المزارعة لان الاصل ان كل لفظة تغاير اللفظة الاخرى فاختار الشيخ تقي الدين بناء على اثار وردت في الباب ان المراد بالمخابرة هي المزارعة التي يشترط

30
00:09:25.250 --> 00:09:46.400
فيها لرب الارض او يشترط فيها رب الارض زرع بقعة معينة يعني يحدد بقعة معينة فتزرع بعينها سنتكلم ان شاء الله عنها عندما نرجع للمخابرة ولكن اشير لها اشارة للفرق بين الرواية الاولى فان مشهور مذهب عدم التخصيص بهذا المعنى والرواية الثانية انهم خصصوه

31
00:09:46.400 --> 00:10:05.100
وبتحديد بقعة معينة فيكون اه يعني كيف يعني يكون النهي عن بقعة الرواية الثانية ان يكون هناك اثنان قد تزارعا عقد مزارعة عقد عقد مزارعة العقد الصحيح ان يقول مع العامل ازرع هذه الارض ولي نصفها

32
00:10:05.500 --> 00:10:19.700
او لي ربعها ربع الناتج. هذا عقد يجوز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر الرواية الثانية في المذهب تقول لا هناك صورة منهي عنها وهي المحمول عليها هذا الحديث

33
00:10:19.950 --> 00:10:42.000
ما هي ان يقول صاحب الارظ ازرع هذه الارظ ولي النصف الايمن او الربع الاول فيحدد البقعة يقول هذه البقعة لي وثلاث ارباع بقعتها لك هذه فيها نوع جهالة اكبر من نوع الجهالة الاول. لانه ربما كان الزرع في احد البقعتين اكثر من الثاني

34
00:10:42.650 --> 00:10:57.550
اليس مشاعا بينهم ونحن عندنا قاعدة ستمر معنا ان الشركات من اكمل العقود عدلا فالعدل يجب ان يكون على الجميع ولذلك الشركات كانت افضل من عقود الايجارات واتم عدلا واكثر وفاء

35
00:10:58.150 --> 00:11:19.400
فلذلك يجب ان نفرق بين معنى هذين الامرين والنتيجة واحدة اه محل الشاهد في الحقيقة هي الجملة الاخيرة وهي التي اوردها المصنف ولذا اورد هذا الحديث دون اه اصله الذي في مسلم. قال وعن الدنيا الا ان تعلم. زيادة الا ان تعلم كما قلت لكم هي عند اهل السنن

36
00:11:19.400 --> 00:11:39.550
الا ابن ماجة وقد صححها الترمذي وغيره وقد ذكر النووي ان هذه الزيادة مفسرة لما في صحيح مسلم النهي عن الدنيا قال وهي حسنة اي حسن اسنادها المراد بالثنيا هو الاستثناء من المبيع

37
00:11:39.600 --> 00:11:59.250
الاستثناء من المبين معنى انه اذا بيع شيء فانه لا يجوز استثناء شيء منه يباع كاملا والمشهور من المذهب انهم حملوا الثنيا على غير المنفصل فما امكن فصله فانه يجوز استثناؤه

38
00:12:00.050 --> 00:12:17.400
وما لم يمكن فصله من الاجزاء والاعضاء فانه لا يجوز استثناؤه ولذلك فرقوا بين استثناء الرأس وبين استثناء رجل وبين استثناء الجلد لانه في الجلدة يمكن فصله وهكذا فقالوا فما يمكن فصله

39
00:12:17.450 --> 00:12:36.850
وتمييزه فانه يجوز استثناؤه والا فالاصل عدم جواز استثناء اي شيء فلا يجوز استثناء شيء البتة والرواية الثانية في المذهب ان الثنيا التي هو الاستثناء من بعتك كذا الا كذا على نوعين اما استثناء للمنافع

40
00:12:37.200 --> 00:12:57.850
واما استثناء للاجزاء فاما استثناء المنافع ايضا حتى على الروايتين المذهب الاول والرواية الثانية فانه يجوز استثناؤها. يجوز استثناء المنافع مثل ماذا ان يقول بعتك البيت على ان ابقى ساكنا فيه شهرا. فهنا يستثنى المنفعة

41
00:12:58.550 --> 00:13:16.050
بعتك هذه السيارة تبقى معي فترة بعتك هذه الدابة على ان استفيد منها في الحمل فترة وتكلمنا عن مثالها في قصة جابر حينما باع للنبي صلى الله عليه وسلم دابته واستثنى حملانها

42
00:13:16.300 --> 00:13:35.100
استثنى جابر حملان فهنا استثناء للمنفعة. فهي تجوز على المذهب وعلى الرواية الثانية ايضا. ولكن بشرط واحد ان تكون معلومة الحملان الى المدينة السكنة شهر ولا يجوز استثناء المجهول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تعلم الدنيا فهي المستثنى

43
00:13:35.200 --> 00:13:53.950
النوع الثاني من المستثنى من المبيع استثناء الاجزاء استثناء الاجزاء فقلت لكم ان مشهور المذهب انه لا يصح استثناء غير المنفصل وبعض علماء المذهب يجعل الضابط في ذلك فيقول ان

44
00:13:54.000 --> 00:14:12.700
ما يصح بيعه على سبيل الاستقلال جاز استثناؤه وما لا يصح بيعه على سبيل الاستقلال لا يصح استثناؤه فبعضهم ضبط بالضابط الاول وذكرت لكم وهو الانفصال وبعضهم عبر بالظابط الثاني والمعنى فيهما متقارب

45
00:14:12.800 --> 00:14:38.950
والرواية الثانية في المذهب التوسع في الثنيا سواء في استثناء المنافع او التوسع في استثناء الاجزاء بناء على ما مقدار ما يمكن فصله وبيعه على سبيل الانفصال. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة

46
00:14:38.950 --> 00:14:55.150
والمنابذة والمزامنة. رواه البخاري. نعم هذا حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. وسبق معنى بيان محاقلة وهو بيع الحقل بكيله طعاما خرسا قال والمخابرة

47
00:14:55.400 --> 00:15:14.100
اه المراد بالمخابرة بيع الزرع الاخضر ومثله السمر قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع من غير شرط القطع لان القاعدة عندنا انه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع

48
00:15:14.250 --> 00:15:30.150
لكن اذا اشتريته على ان يبقى الى ان يبدو صلاحه فانه منهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث سيمر معنا ان شاء الله في بيع الاصول والثمار ومن هذا الحديث النهي عن بيع المخاظرة

49
00:15:30.300 --> 00:15:52.000
حيث ما يكون الزرع اخضر لم يحمر حمار او يصفار بعد قال والملامسة جاء في صحيح مسلم تفسير معنى الملامسة فقال الملامسة هي ان يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل يعني من غير ما يتأمل فيختار ايهما وانما لمسا

50
00:15:52.100 --> 00:16:09.650
ثم قال والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه للاخر ولم ينظر الى ثوب صاحبه بعتك هذا الثوب وبهذا الثوب يعني تبادلوا بالاثواب ولا يدري كيف حال ثوب صاحبه. هذا مثال وليس تعريفا

51
00:16:10.150 --> 00:16:34.450
نأخذ من ذلك ان المراد بالملامسة هو بيع من بيوع الغرر لان المسمن لا يعرف ما هو لا يعرف ما هو فان اي شيء يلمس فانه سيكون مثمنا ففيه غرر غير واضح من غير تأمل ليس باختيار وانما من غير تأمل

52
00:16:35.100 --> 00:16:49.200
وكذلك يقال في المنابذة انه نبذ له ثوبا او نبذ له قطعة فهي في الحقيقة بيع المنابذة وبيع الملامسة هي صور من عدم تحقق العلم بالمعقود عليه ولذلك نهي عنه هي صورة من صور

53
00:16:49.400 --> 00:17:06.000
الغرر. قال والمزابنة ومر معنا المزابن وسيأتي ان شاء الله لها توسع اكثر. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيعوا

54
00:17:06.000 --> 00:17:26.200
حاضر اللباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللف البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده

55
00:17:26.200 --> 00:17:46.200
السوق فهو بالخيار رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبعد. ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها

56
00:17:46.200 --> 00:18:04.500
متفق عليه وللمسلم لا يسم المسلم على صوم المسلم. نعم. اه هذه ثلاث احاديث متعلقة بعض عقود الغرر يقول المصنف الحديث الاول حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان

57
00:18:05.000 --> 00:18:24.050
المراد بالركبان جمع راكب والاصل ان العرب تطلق هذا اللفظ الراكب على من ركب الابل ثم اطلق بعد ذلك على كل راكب يقدم والمراد به في هذا الحديث الراكب الذي يقدم بلدة ويكون معه جلبة

58
00:18:25.000 --> 00:18:41.650
فيكون معه جلب وعلى ذلك فان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان هو بمعنى لا تلقوا الجلب فان المعنى واحد فهناك جعل المفعول به ام الركبان وهنا جعل البضاعة التي تكون معهم وهي الجلب

59
00:18:42.050 --> 00:18:56.800
فالمعنى فيهما واحد سواء في حديث ابي هريرة او في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمقصود بهذا الحديث ان من قدم الى بلد وكانت باعه بضاعة. فانه ينهى شرعا

60
00:18:56.950 --> 00:19:15.450
ان ان يتلقاها المرء خارج البلد قبل ان تدخل الى السوق وان يشتريها من صاحبها والسبب في ذلك كما ذكر الفقهاء ومنهم البرهان بن مفلح ان لذلك احتمال ان شراءه من ذلك الشخص

61
00:19:15.650 --> 00:19:34.900
اما ان يكذب هذا المشتري الذي تلقى الجلبة والركبان في السعر فيعطيه سعرا اقل من سعر السوق فحين اذ يكون غارا له والغار يثبت له الخيار واما ان يسكت فلا يذكر له سعرا

62
00:19:35.550 --> 00:19:53.650
فانه اذا سكت في هذه الحال يكون حكمه حكم مدلس الذي سكت لم يذكر شيئا وفي كلا الحالتين فانه يثبت له حق الخيار كما سيأتي معنا هنا يقول يأتي يعني اورد ايضا البرهان مسألة

63
00:19:53.800 --> 00:20:10.800
قال اذا علمنا الحكم في بعدم معرفة السعر فلو ان متلقي الركبان صدقة في السعر فقال انها تباع في السوق بسعر كذا فاشتراها منه بهذا السعر او باقل او باكثر

64
00:20:11.000 --> 00:20:28.950
فكان صادقا فيه هل يبقى للاول حق للخيار ام لا اول شي هل له تلقي الركبات يتعلق بها حكمان هل يبقى حكم التحريم ام لا وهل يبقى له خيار ام لا؟ اما الخيار فلا

65
00:20:29.000 --> 00:20:46.850
لانه صادق والسعر لن يتغير في الغالب واما الحرمة هل يكون هذا محرما عليه ام لا تلقي الركبان فاننا نقول كما ذكر البرهان بن مفلح ان فيها احتمالين تحتمل انها تجوز وتحتمل انها لا تجوز

66
00:20:47.400 --> 00:20:59.950
لماذا قال احتمالين؟ قال لان ظاهر النص يجب ان نقف عنده. وهو النهي عن تلقي الركبان دع الركبة ان تدخل السوق ربما اذا دخلت الركبان للسوق بهذه البضاعة الكثيرة انخفض السعر

67
00:21:00.550 --> 00:21:17.750
فكان لمصلحة الناس وربما يقدمون بعد يوم او يومين في وقت يرتفع فيه السعر فانها احيانا الاسعار ترتفع في يوم او يومين ولذلك اطلق ابن مفلح الخلاف في قضية لو صدق هل يحرم ام لا

68
00:21:18.050 --> 00:21:34.800
والظاهر من طريقة فقهائنا انهم يطلقون التحريم وان كان صادقا في الثمن. وان كان صادقا في الثمن طيب آآ قبل ان ننتقل للمسائل التي بعده اه هنا مسألة تلقي الركبان

69
00:21:35.750 --> 00:21:50.250
وبيع النجش التي سبقت معنا في حديث ابن عمر وبيع التدليس والمراد ببيع التدليس هو مثل الحديث المسرات في حديث ابي هريرة الذي سيمر معنا وفي غيره مما فيه تدليس

70
00:21:50.750 --> 00:22:07.950
هذه الامور الثلاثة ورد النهي بها ولكن الفقهاء يقولون ان هذه العقود الثلاثة مع ورود النهي بها الا ان العقد صحيح وسبب حكمهم بصحة العقد في هذه البيوعات الثلاثة المنهية عنها

71
00:22:08.150 --> 00:22:25.150
قالوا امور منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لمن يعني اه تعامل بهذا العقد وتضرر به اثبت له الخير قالوا ولا يثبت الخيار الا اذا صح العقد هذه واحدة

72
00:22:25.600 --> 00:22:42.200
الامر الثاني ما سبق التعليل به وهو ان هذه العقود انما حرمت لمصلحة الادمي وما حرم لمصلحة الادمي فانه يعلق على اذنه الامر الثالث ان بعضا من هذه الصور ليست ظاهرة

73
00:22:42.500 --> 00:22:58.500
مثل ما سبق معنا في قضية النجش ليست بظاهرة ايحكم جزما ببطلانها ومثله التدليس قد يعني لا يجزم به عند احد دون احد كما سيمر معنا في حديث ابي هريرة

74
00:22:58.550 --> 00:23:13.400
ولذلك فيقولون انه حكمنا بثبوت الخيار ولم نحكم ببطلان العقد بخلاف عقود سنذكرها بعد قليل فانهم في مشهور المذهب يبطلون بها العقد طيب يقول ابن عباس رضي الله عنهما ولا يبع

75
00:23:13.650 --> 00:23:32.450
حاضر لباد قال قلت لابن عباس ما قوله لا يدع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا قوله هنا ولا يبع حاضر لباد جاء عن ابن عباس معنى ذلك وذلك بان يكون الحاضر سمسارا للبادي

76
00:23:33.000 --> 00:23:53.950
فيتلقى البادي قبل دخول البلدة ثم يقول له سوف اخذ هذه البضاعة منك واكون سمسارا لك ابيعها وما تحقق في السوق فانه يكون لك يكون لك ثمنه كاملا هذا العقد قبل ان ندخل في تفصيله وفي شروطه بعد قليل

77
00:23:54.250 --> 00:24:15.800
مشهور المذهب ان من كان سمسارا للبادئ فان العقد لا يصح العقد لا يصح بينما قالوا في تلقي الركبان ان العقد يصح والسبب في ذلك اشار للفرق بينهما ابن رجب رحمة الله عليه

78
00:24:16.350 --> 00:24:40.800
فقال ان الفرق بين تلقي الركبان وبين ان يكون الحاضر سمسارا للبادي بائعا له ان النهي الاول لمصلحة البادئ لمصلحته لانه قد يباع بسعر اقل فيتضرر اليس كذلك فهنا علق على اذنه وهو شخص واحد

79
00:24:40.850 --> 00:25:04.000
بينما حينما يدع الحاضر للبادئ ويكون سمسارا له فان المتضرر هم اهل البلد واهل البلد غير محصورين ولا يمكن ان يعلق العقد على اذنهم جميعا تعذرا فنزلنا المتعذر مكانة حق الله عز وجل

80
00:25:04.300 --> 00:25:18.100
فكأننا نقول هو ليس حقا لله فكان نقول النهي يقتضي الفساد كانه حق لله عز وجل لتعذر الاذن من جميع اهل البلد هذه النكتة اشار لها ابن رجب في التفريق

81
00:25:18.450 --> 00:25:33.400
تفريق الفقهاء بين هذين العقدين من حيث الصحة وعدم الصحة واما الحرمة فكل العقود محرمة ولا شك الاتيان عليها ابتداء هذا هو بشهور المذهب انه لا يصح العقد ولكن الفقهاء

82
00:25:34.050 --> 00:25:48.550
يقولون يعني مشهور المذهب يعني من باب تأكيدهم ان الناس اهل البلد وهذا ذكره في الكشاف لو كان البلد حتى لو انفرظوا فرظا قالوا لو فرضنا ان البلد كانوا محصورين

83
00:25:48.600 --> 00:26:10.000
واتفقوا جميعا ورضوا بهذا بهذا الشخص ان يكون سمسارا للبادي فانه يحرم ولا يصح ايضا كما قال قالوا لانه نادر ان يقبل الجميع لكن الفقهاء عموما قالوا ان ان بيع الحاضر للباد يحرم اذا وجدت ثلاث ثلاثة شروط. ويجب الانتباه لهذه الشروط الثلاثة

84
00:26:10.700 --> 00:26:25.600
الشرط الاول الا يقصد البادي الحاضر فيقول كن سمسارا لي بل لا بد ان يقصد الحاضر البادي يذهب له هو وعلى ذلك فلو قصد البادي شخصا بعينه من اهل البلد

85
00:26:25.700 --> 00:26:49.950
هو الذي جاءه فقال كن سمسارا لي جاز هذه الصورة الاولى او الشرط الاول. الشرط الثاني قالوا لابد ان يكون للناس حاجة لهذه السلعة لابد ان يكون للناس حاجة الو لم يكن للناس حاجة لهذه السلعة من امور غير الحاجية

86
00:26:50.600 --> 00:27:13.350
فانه آآ يعني آآ يجوز ان يكون الحاظر سمسارا للبادي الشرط الثالث قال ان يعلم السعر فان علم البادي السعر جاز وان لم يعلم السعر فانه لا يجوز. هذه ثلاثة شروط

87
00:27:14.750 --> 00:27:32.300
واضح الشوط الثلاثة؟ انا اخرت الشرط الثالث لماذا لان الفقهاء جعلوا هذا الشرط الثالث وهو العلم بالسعر شرط لحرمة بيع الحاضر للباد ولم يجعلوه شرطا في تلقي الركبة على مشهور المذهب

88
00:27:33.350 --> 00:27:47.500
انتبه لهذي الجزئية مشهور المذهب انه اذا من تلقى الركبان لا يجوز وان علم بالسعر كما ذكرت لكم قبل قليل بينما في بيع الحاضر للباد يجوز ان علم البادئ بالسعر

89
00:27:48.100 --> 00:28:04.250
وهذه من الجزئيات التي لا بد من التفريق بينها بين هذين العقدين فان الفقهاء يفرقون بينهما فرقا دقيقا بقي عندنا مسألة الاخيرة وهو الرواية الثانية الرواية الثانية آآ ان بيع الحاضر للباد وهو ماء

90
00:28:04.750 --> 00:28:28.350
اشار له ابن رجب رحمة الله عليه انه يصح العقد ولكنه يكون موقوفا على اذن من حصل له الظلم والظرر وعلى ذلك ما استثناه صاحب الكشاف قال لو رظي اهل البلد فانه يحرم ولا يصح فعلى الرواية الثانية لو رظي اهل البلد وتصور ذلك فانه يصح

91
00:28:28.700 --> 00:28:46.850
هذا العقد فانه يصح نعم قال قلت لابن عباس قول ما معنى ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا يقوم بالبيع عنه بنسبة او باجرة اه عندنا المسألة الاخيرة قبل ان ننتقل للحديث الذي بعده

92
00:28:47.150 --> 00:29:00.850
في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ظرب المثال بالحاظر والبادي اي من يكون من اهل البادية وهذا الوصف وصف اغلبي باعتبار الحال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:29:01.500 --> 00:29:14.150
والا فان الفقهاء يقولون ان المراد بهذا الوصف اي البادي كل من لم يكن من اهل البلدة وان كان من بلدة مجاورة فكل من لم يكن من اهل البلدة التي جرب لها

94
00:29:14.300 --> 00:29:30.150
هذا الطعام او جبل جبلت لها هذه السلع الحاجية على المذهب لابد ان تكون حاجية فانه لا يجوز ان يكون سمسارا له بل يعرظها في السوق الا ان يقصد شخصا بعينه فيقول كن سمسارا لي

95
00:29:30.400 --> 00:29:45.650
الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب وسبق معنا ان المراد بالجلب هو ما يجلب ليس المقصود البضائع وانما من يأتي بالبضائع

96
00:29:45.750 --> 00:30:05.950
ويكون حاملا لها فهو ما يجلب للبيع في البلد وهو بمعنى لا تلقوا الركبان المعنى فيهما واحد قال فمن تلقي اي من غير اهل البلد فاشتري منه فاذا اتى سيده اي سيد البضائع

97
00:30:06.550 --> 00:30:30.050
والسلع وهو البائع الذي اشتريت منه فاذا اتى سيده وهو البائع السوق فدخل البلد وعرف السعر فهو بالخيار فهو بالخيار هذا الحديث او الجملة الاخيرة تفيدنا مسألتين المسألة الاولى ما ذكرته قبل ان هذه الجملة تدل على ان

98
00:30:30.400 --> 00:30:52.450
تلقي الركبان ليس عقدا باطلا بل هو عقد صحيح ولكن اذا ثبت للمشترى منه ان عليه غبنا كبيرا في السعر فانه في هذه الحال نحكم بان العقد موقوف على اذنه فان شاء فسخه وان شاء اتمه

99
00:30:52.500 --> 00:31:07.600
وهذا النوع الاول من انواع خيار الخيارات فانها سبعة او ثمانية كما عدها مرعي ابن يوسف الكرمي منها خيار الغبن وهو ان يزاد في السعر سواء في النجش او في تلقي الركبان

100
00:31:08.000 --> 00:31:20.350
فالحكم فيه ما سوى فيزاد في السعر اه من باب غبنه او انقاص كما سبق معنا في الصورة العكسية في النجش المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار

101
00:31:21.000 --> 00:31:41.050
ليس الخيار مطلقا ليس كذلك بل لا يثبت الخيار لسيد لسيد الجلب والبضائع الا اذا ثبت ان عليه غبنا يخرج عن العادة. وانتبه لهذه الجملة يجب ان يثبت ان يكون غبنا خارجا عن العادة

102
00:31:41.600 --> 00:31:56.750
لانه سيمر معنا احيانا الخيار بغير الغبن الخارج عن العادة وهو الغبن الغبن اليسير سيمر معنا ان شاء الله اليوم في باب الخيار فانتبه لهذه المسألة وهو ان لابد ان يكون الغبن خارجا عن العادة

103
00:31:57.100 --> 00:32:15.300
والقاعدة عند فقهائنا ان كلما احتاج الى تقييد فاما ان نقيده بنص يقدر هذا الامر فان لم نجد فبلسان العرب وهذان ليس موجودان في تحديد مقدار الغبل. فنرجع ثالثا الى تقييده بالعرف

104
00:32:15.550 --> 00:32:30.350
ولذلك من قيد بعض الفقهاء رحمة الله عليهم وهم اصحاب الامام مالك وهي رواية مذهب احمد حينما قالوا ان الغبن الذي يثبت به الخيار هو ما زاد عن الثلث هذا التقييد يحتاج الى تأمل ونظر

105
00:32:30.550 --> 00:32:50.850
بل الانسب للقواعد والاصول الشرعية ان ننسب ان نحدد الغبن بالعادة وهو الذي قدر به الفقهاء تقدير الغبن. لعدم ورود النص او باللسان العربي ما يقدره بالثلث الحديث الرابع حديث ابي هريرة ايضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباد

106
00:32:51.000 --> 00:33:04.950
وسبق المراد بهذه الجملة وتفصيلها ومختصر الكلام فيها من باب الاستذكار ان النهي هنا نهي تحريم فلا يجوز والمراد بالنهي ان يكون سمسارا له كما فسرها بها ابن عباس رضي الله عنه

107
00:33:05.750 --> 00:33:21.150
فان كان سمسارا له فان العقد لا يصح في مشهور المذهب الا اذا اتى احد الشروط الثلاثة لتلقي لبيع الحاظر الباد والرواية الثانية انه يصح اذا اذن من له من وقع عليه الظلم

108
00:33:21.250 --> 00:33:34.700
من اهل البلد قال ولا تناجشوا وسبق ايضا ذلك في حديث ابن عمر الجملة الثالثة هي الزائدة وهو قوله ولا يبع الرجل على بيع اخيه قوله ولا يبع على بيع اخيه

109
00:33:35.150 --> 00:34:02.650
معنى ذلك ان الشخص يبيع شيئا ويعقد البيع بيعا تاما بعتك واشتريت تم البيع ولكن في مدة الخيارين والمراد بالخيارين خيار الشرط او خيار المجلس يأتي رجل اخر للبائع فيقول له هذه السلعة التي بعتها بكذا ساشتريها منك بكذا. وانت الان في وقت الخيار

110
00:34:03.100 --> 00:34:17.150
فافسخ العقد وساشتريها منك وفي معنى البيع على بيع اخيه الشراء على شرائه وهو عكس يشتري المسلم من اخيه شيئا ثم بعد الشراء في مدة الخيارين لابد ان نقول في مدة الخيارين

111
00:34:17.200 --> 00:34:38.300
لانه بعد مدة الخيارين البيع بات ولا يوجد يعني امكان للرجوع فيه الرجوع فيه اقالة والاقالة فسخ استمر معنا ان شاء الله الاقالة بتفصيلها باذن الله لكن العبرة البيع على بيع اخيك او الشراء على شرائه في مدة الخيار. الخيارين خيار الشرط والمجلس

112
00:34:38.650 --> 00:34:56.000
الشراء على شراء اخيه كيف يكون يا شيخ يكون بان يقول اشتريت هذه السلعة بخمسين انا عندي مثلها ابيعها لك بثلاثين افسخ البيت فنقول هذا لا يجوز سورة هذا وهو كثير جدا ان تكون عند بائع

113
00:34:56.150 --> 00:35:09.950
تبيع وبجانبها اخر بكم؟ بخمسين تعالج فيها تعال خذها مني بثلاثين تراه مثل البسطات التي تكون بجانب بعض. او ان يكون صاحب الدكان اخر دخل لهذا الدكان. وهذا في خيار المجلس

114
00:35:10.050 --> 00:35:24.850
واما في خيار الشر فهو واظح تصور في اشياء كثيرة. حتى في الاراظي وفي غيرها. ولكن غالبا خيار المجلس يكونون متقاربين مع معا لماذا نهى الشارع عن هذا العقد نقول نهى الشارع عن هذا العقد لكي لا يكون بين المسلمين حزازة

115
00:35:25.850 --> 00:35:44.450
فان من اعظم مقاصد الشرع وهذا يجب ان ننتبه لها هو ازالة الضغينة بين المسلمين امر بافشاء السلام حتى في الصلاة وانت تصلي فانك تنوي بالسلام ان تسلم على من بجانبك من المؤمنين والملائكة وروي في حديث عند ابي داوود ونص احمد على استحبابه

116
00:35:44.850 --> 00:36:01.100
امور كثيرة عدم الكلام في الاخرين عدم الوقيعة عليهم عدم الوقيعة فيهم وفي عرضهم اشياء كثيرة جدا من مقاصده العظيمة للشرع هي ان يكون المسلمون لا ضغينة بينهم ولا حزازة. ولا يحمل احدهم على غيره شيئا حتى في البيوت

117
00:36:01.450 --> 00:36:15.250
ولذلك لو نظرت في عدد من البيوعات انما حرم هذا التعاقد او لغيره لكي لا يكون بين مسلم واخر حزازة. نهي عن الغرر من المقاصد فيه. لكي لا يكون بينهم خصومة

118
00:36:15.400 --> 00:36:28.400
لنبدأ من البداية ببيع معلوم مرضي به نهي عنه وذكرت هذا في التعديل الثاني نهي عن بيع الطعام قبل قبضه لكي لا يكون بين المسلمين ضغينة فيمتنع الاول من البيع وكذلك هنا

119
00:36:28.450 --> 00:36:43.050
لكي لا يكون بين المسلمين ضغينة وهذا مقصد عظيم يجب ان يعلل به التحريم. ولا يكتفى بالتعليل به على الكراهة فقط كما علل بعض الفقهاء طيب عندنا هنا مسألتان ما تم البيع

120
00:36:43.550 --> 00:36:59.500
ما تم البيع. نعم هنا يجوز في اثناء المناكسة قبل ان يتم البيع يقولون يصح وجها واحدة لكن الصوم اخر اذا سامه واعطاه صفقة يده يعني او قبل ان يعطيه صفقة يده يعني كان فيه سوما معينا

121
00:36:59.800 --> 00:37:17.450
فهو قبل يقول بكم؟ بكم؟ وهكذا استمر معنا ان شاء الله السوم فيما يلحق بها من الاجارة وغيرها. طيب نعود اه هذه المسألة فيها حكمان مهمان الحكم الاول  ما الذي يترتب على بيع المسلم على بيع اخيه او شرائه

122
00:37:17.650 --> 00:37:36.350
على شراء اخيه مشهور المذهب ان البيع على بيع اخيه المسلم باطل محرم وباطل محرم انتهينا منها ولكنه باطل فكل بيع على بيع اخيه المسلم في مدة الخيارين فهو باطل. لا يصح مطلقا

123
00:37:36.800 --> 00:38:02.300
للنهي عنه والاصل في النهي انه يكون للفساد الرواية الثانية وهي تطلق القاعدة الاخرى التي ذكرت لكم ان النهي اذا كان لحق ادمي فانه لا يقتضي الفساد فانهم يقولون ان البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه لا يبطل العقد الثاني بل يكون موقوفا على

124
00:38:02.300 --> 00:38:22.750
اذن صاحب الحق بمعنى لو ان شخصا باع من اخر سلعة وفي اثناء مدة الخيار جاءه شخص فباعه على بيعه قال ابيعها بسعر كذا افسخ العقد الاول ففسخه على الرواية الثانية نقول ان البيع الثاني لا يكون باطلا

125
00:38:23.400 --> 00:38:43.350
بل يكون صحيح لكن بشرط ان ترجع للاول تقول اسمح لنا اسمح لنا صورة ذلك اثنان تبايعا هذا الكأس بخمسة فجاء شخص للبائع قال انا سأشتريه منك بستة افسخوا في مدة الخيار

126
00:38:43.950 --> 00:39:01.700
ففسخه واشتراها وباعها بستة على المذهب العقد باطل وانتهينا على الرواية الثانية لا نحكم ببطلانه الا ان نرجع الاول الذي فسخ عقده فنقول هل انت راض؟ ان قال لا نقول خلاص بطل العقد واصبح رجع لك

127
00:39:02.500 --> 00:39:17.750
وبقيت مدة الخيار وان قال لا رضيت فقد صح العقد هذه لها اثر قد تقول ان ليس لها اثر في النتيجة النهائية لكن لها اثر في قضية الضمان في الوسط وفي قضية تغيير ثمن الثمن

128
00:39:17.750 --> 00:39:32.850
لو اراد ان يغير ثمن البائع الثاني وهكذا طيب هذه مسألة. المسألة الثانية هل يلحق بالبيع الايجارة ام لا البيع يلحق المذهب يقول نعم الاجارة تلحق به في الحرمة فمن اجر على تأجير اخيه المسلم حرم

129
00:39:32.900 --> 00:39:50.700
لكن الاجارة الثانية صحيحة والرواية الثانية تقول لا ان الاجارة على اجارة المسلم كالبيع على بيعه طيب قال ولا يخطب على خطبة اخيه معنى لا يخطب على خطبة اخيه ان المسلم اذا علم ان اخاه المسلم

130
00:39:51.050 --> 00:40:09.800
قد خطب امرأة فانه يحرم عليه ان يخطب تلك المرأة. وان يتقدم لها طبعا بعضهم يقيده بما اذا علم انهم قد ركنوا للاول يعني اعطوه يعني موافقة ولو مبدئية اما اذا لم يعلم بخطبة الاول

131
00:40:09.950 --> 00:40:22.050
او بالقيد الذي ذكره بعض الفقهاء وهو انه لم يعلم بكونهم قد ركنوا اليه فيجوز له ان يخطب على خطبته. اخيه المسلم المذهب مشهور المذهب ان من خاطب على خطبة اخيه المسلم

132
00:40:22.600 --> 00:40:45.950
فانه اثم والعقد صحيح ترتب عليه زواج والرواية الثانية من المذهب انه اثم والعقد موقوف على الاذن الخاطب الاول وهذه نصة يا شيخ تقي الدين في الفتاوى الكبرى فقال من خطب على خطبة اخيه فعقد فان عقد النكاح موقوف على الاذن الاول فيجب ان يرجع للاول ويتحلله

133
00:40:46.300 --> 00:41:01.900
كما قلنا في البيع لانه ظالم له وقد ركنوا للاول فيجب عليه ان يرجع له والا فيجب عليه ان يترك هذه المرأة ولا يستمر معها الرواية الاولى انه العقد صحيح

134
00:41:02.050 --> 00:41:16.350
يصح العقد يصح العقد من عقد نكاح هذا يحتاط له بالتصحيح يستحق النكاح لكنه اثم. طيب ليش ما ما قيس على بيع على بيع اخيه؟ قالوا ذاك البيع يعني افساده لا يترتب عليه اباحة فروج

135
00:41:16.950 --> 00:41:37.350
واما هذا افساده فترتب عليه يعني او تصحيحه يترتب عليه اباحة فرج وافساده تحريم فرج فالامر خطير جدا فكأنهم احتاطوا وتورعوا من الحكم افساد عقد النكاح قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها

136
00:41:37.800 --> 00:41:54.950
نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان المرأة تطلب طلاق ضرتها فتقول ان ضرتها هذه اطلب منك ان تطلقها وهذه لها حالتان الحالة الاولى ان يكون في غير شرط النكاح

137
00:41:55.350 --> 00:42:13.400
بان تقول امرأة وقد تزوج عليها زوجها الثانية يعني زعلت قد نقول زعلت باللغة العامية تزعل الاولى فتقول لا ارضى الا ان تطلق الثانية. نقول انت فعلت امرا محرما لا يجوز. فما دام

138
00:42:13.450 --> 00:42:28.650
قد تزوج الزوج وبت عقد النكاح فانه في هذه الحالة لا يجوز ان تطلبي طلاق ضرتك ولو فعل لاثمتي انت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها

139
00:42:28.750 --> 00:42:52.350
وهذا لا شك في النهي عنه لعدم وجود الموجب فاذا كان النهي متجه لعامة الناس فانه من باب اولى ان يتجه للزوجة الضارة لكي تطلب طلاق ضرتها ولذلك جاء عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها اي فرق بين زوجه وامرأته

140
00:42:52.500 --> 00:43:09.100
ولذلك الامام احمد لما قيل له المرأة او الاب يقول لابنه طلق زوجتك قال لا يطعه. ان لم يكن هناك موجب موجب اما ديني او دنيوي. قال قيل له فان عمر قال لابنه ابن عمر طلق زوجتك

141
00:43:09.500 --> 00:43:23.000
فامتثل لذلك قال من كان ابوه كعمر بن الخطاب فليفعل فليس طلب الطلاق مجابا لاي من كان ولو كان احد الوالدين الا ان يكون هناك موجب من امر ديني او دنيوي هذه مسألة اخرى

142
00:43:23.400 --> 00:43:40.250
المسألة الثانية اذا تزوج المرأة يعني عقد على امرأة واشترطت في عقدها ان يطلق الاولى اذا تزوج امرأة واشترطت عليه ان يطلق زوجته قبلها فهل هذا الشرط صحيح ام ليس بصحيح

143
00:43:40.350 --> 00:43:53.900
فيه روايتان في مذهب الامام احمد والذي عليه التحقيق واختيار الشيخ تقي الدين وغيره من المحققين ان هذا الشرط باطل لنهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه. لا تسأل المرأة

144
00:43:54.050 --> 00:44:12.000
فاذا كان ابتداء غير صحيح فتعليق النكاح عليه من باب اولى لان معنى المرأة عندما تزوجتك على ان تطلق يعني جعلته شرطا لصحة عقد النكاح او لثبوت الخيار له من اجازه من اهل العلم يقول انه لا يكون طلبا

145
00:44:12.100 --> 00:44:28.350
وانما هو غايته ان يثبت الخيار للزوجة فاصبح لها الخيار ان بقيت الاولى ذرة فان لها الخيار ان تفسخ عقد النكاح من غير رضا الزوج لان الفسوخات لا يشترط فيها رضا الزوج كما تعلمون

146
00:44:29.050 --> 00:44:46.500
الا الخلع فقط هو الوحيد من الفسخات التي يشرط فيه رضا الزوج قال ولمسلم لا يسم المسلم على سوم اخيه المراد بالسوم على سوم اخيه معناه احد امرين اما ان يصوم ليرفعها بقصد النجش

147
00:44:47.400 --> 00:45:09.850
فيزيد على سوم اخيه ليزيد الثمن. ليزيد الثمن هذا واحد والحالة الثانية ان يكون الصوم مع ركون احيانا يكون سام رجل سلعة وركن في صومه ركن يعني قال اني يعني شف اتفقوا على هذه السلعة ودلالة العرف على انهم سيتبايعان وانما ينتظران شيئا معينا

148
00:45:09.850 --> 00:45:25.750
ونحوه ففي هذه الحالة بما انه اعطاه وعدا فانه في هذه الحالة يكون قد دخل في السوم واما قبل ذلك في حال بيوع المزايدات مثل حرج بيوع المزايدات او في غيرها فيجوز له ان يبيع

149
00:45:25.750 --> 00:45:42.800
او في حال العرظ ان لم اخذ من فلان فاخذت من فلان فانه يجوز اذ ذاك نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين

150
00:45:42.800 --> 00:46:02.800
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم لكن في اسناده مقال وله شاهد نعم هذا حديث ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها قوله من فرق بين والدة وولدها اي في البيت

151
00:46:02.800 --> 00:46:22.000
بيع او الملك هذا المقصود فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. قال رواه الامام احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده مقال هذا المقال هو الذي تكلم عنه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وبين ان هذا الحديث

152
00:46:22.150 --> 00:46:44.650
جاء من طريق حيي بن عبدالله وهو متكلم فيه وقال وله شاهد وهذا الشاهد من حديث عبادة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث معلول قال لانه قد تفرد به حسين ابن عبد الله وقد نقل عن الامام احمد ان حسينا هذا له مناكير. فاعله احمد بحسين بن عبد الله

153
00:46:44.650 --> 00:47:01.800
واعله ابن عبدالهادي بحيي ابن عبد الله ابن شريح اه فالحديث فيه مقال لكن معناه في الجملة في الجملة يعني صحيح طيب نعم اه احنا قلنا انه قد اعله احمد نعم بحيي ابن عبد الله المعافري كما ذكرت

154
00:47:03.150 --> 00:47:20.500
اه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل ومن الادب مسائل اما ما يتعلق من الفقه فاننا نقول ان قوله من فرق بين والدة وولدها قلنا في الملك وفي البيع يتصور ذلك في حالتين

155
00:47:20.900 --> 00:47:41.650
الحالة الاولى حينما يملك سبي عن طريق حرب ونحوها فانه لا يجوز للقاسم ان يفرق بين الام وولدها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه سبي واسترقه كان يعطي الشخص

156
00:47:41.650 --> 00:47:58.550
فاهل البيت كاملا الاب الاب والام والابناء يعطيهم اياه كاملا. فلا يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم حال القسمة قسمة السبي والحالة الثانية عند بيع الام او بيع الولد دون امه فانه لا يجوز

157
00:47:58.850 --> 00:48:19.800
ونقول ان بيع الولد يعني الولد المولود دون بيع امه له حالتان الحالة الاولى مجمع عليها فانه باجماع اهل العلم كما حكاه ابن رجب اذا كان الولد صغيرا ولم ترضى الام فانه حرام باجماع اهل العلم حرام

158
00:48:20.100 --> 00:48:33.900
ما يجوز ان يفرق بين الولد وبين امه مفهوم ذلك ان فيه خلاف فيما لو كان الولد كبيرا شب عن الطوق جاوز السنتين وبعضهم يقول سبع والامر الثاني فيما لو اذنت الام

159
00:48:33.900 --> 00:48:54.650
ففيه روايتان نقلهما ابن رجب ايضا المسألة الثانية معنا في قضية  هل هذا الحكم خاص بالادميين ام يدخل يدخل فيه ايضا الحيوان النهي بالتحريم انما هو خاص بالادميين واما الحيوان فانه من باب الادب فقط

160
00:48:54.750 --> 00:49:11.750
والاكمل ان يكون كذلك فهم باب الأدب لأن الأم حتى في الحيوان تحن على ولدها ونحن نرى هذا في الإبل لتبيع احوارها دونها يعني يكون فيه هذا لكن وهو من باب الادب ان يبقى معها الا ان يؤخذ ليؤكل فانه يجوز

161
00:49:12.200 --> 00:49:27.950
ولكنه من باب الادب والاكمل ذكروا ذلك الامر الثالث فيما يتعلق بالادب ان قوله من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. وان كان في اسناده مقال الا انه يشمل حتى للحرة

162
00:49:28.200 --> 00:49:46.000
من حيث الوعيد اذ بعظ الناس لظلم منه يفرق بين الام وبين ابنها من باب العظم وهذا موجود للاسف في مجتمعنا فان بعض الرجال يمنع الام من الزواج اذا طلقها وقال

163
00:49:46.250 --> 00:50:07.400
ان تزوجتي فساخذ الابن منك او البنت وليس قصده التربية او المصلحة وانما قصده عضل المرأة لكي لا تتزوج بعده او يمنع المرأة من الطلاق فتبقى في ذمته معلقة لا لشيء الا لانه قد توعدها بان يأخذ منها ابنها اذا طلقها

164
00:50:08.000 --> 00:50:27.950
وهذا الامر خطير جدا ولذلك فاننا نراعي المقاصد وهو الذي يسميه المعاصرون التعسف في استعمال الحق فنقول ان الاب او الزوج اذا اخذ الابن انما قصده التعسف في استعمال الحق والاضرار بالزوجة فيجب ان نقول ان اخذه باطل ويرد الى امه

165
00:50:28.250 --> 00:50:43.700
وهذا المشي على قواعد المذهب والمالكية بالخصوص لتوسعهم في هذا الجانب لذلك ذكروا ان من ضار زوجته لتفتدي منه فانها تطلق ويرد لها العوظ. هذي قاعدة المذهب. كل ما تعسف فيه في الحق فانه يحكم ببطلانه

166
00:50:43.700 --> 00:50:58.050
لكن طبعا اثبات ذلك قد يكون صعبا بعض الشيء. هناك جزئية اخيرة استدلت بهذا الحديث وان كانت بعيدة تتعلق بمطلق البيع وهو ان الموفق ابن قدامة ذكر مسألة قال ان الشخص اذا اشترى شيئا ووجد فيه عيبا

167
00:50:58.500 --> 00:51:14.500
فانه يجوز له ان يرد هذا الشيء كاملا او بعظه اذا كان مما يتجزأ. لكن يقول اذا كان الشيء مما يتجزأ وكان احد جزئيه مما ينقص يعني او كان المبيع

168
00:51:14.600 --> 00:51:30.350
ينقص بالتفريق بين الجزئين فانه يجب عليه ان يرد كلا الجزئين كما ان الشخص اذا اشترى الام وابنها فوجد العيب في الابن يجب عليه ان يرد الابن والام مع الام سليمة مع انهم متفرقان اليس كذلك

169
00:51:30.500 --> 00:51:49.950
فكذلك نلحق به الاجزاء مثلوا له قديما بالشيء الذي يكون الباب وقد جعل له مثلا احنا نسميها عروة ايش تسمى؟ مقبض الباب نقبض الباب المقبض منفصل ولكن ان فصلته وهذا قديما كانت صناعة يدوية فتختلف صنعة عن صنعا

170
00:51:50.200 --> 00:52:11.700
فينقص قيمة الباب فيقول لا ارجع كاملا والامثلة كثيرة قد لكن قد لا تحضرني الان بمثال بعينه وضح الاستدلال الاخير فانه يعني هو استدلال عكسي بالحديث نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين

171
00:52:11.700 --> 00:52:31.700
اخوين فبعتهما ففرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما جميعا. رواه احمد ورجال موسيقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود ابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه

172
00:52:31.700 --> 00:52:49.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبيع غلامين اخوين قوله اخوين يشمل كل اخوة سواء كانا شقيقين او كانا من اب او كان من ام قال فبعتهما تفرقت بينهما اي بعت الاول لشخص والاخر لشخص اخر

173
00:52:49.950 --> 00:53:07.400
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع قال ولا تبعهما الا جميعا اي لا تبع الاخوين الا جميعا قال رواه الامام احمد ورجاله ثقات طبعا هو تكلم في احد رجاله وهو الحجاج بن ارطاه

174
00:53:07.900 --> 00:53:19.300
ولكن نقل المصنف ان ابن خزيمة وابن الجارود وابن حدبان والحاكم والطبراني وابن القطان كلهم قد صححوا هذا الحديث. ولا شك ان هذا الحديث اقوى من الحديث اول اسنادا اه

175
00:53:20.400 --> 00:53:36.500
نعم آآ هذا الحديث فيه من الفقه ان من كان مالكا لالامين قنين فانه لا يجوز له ان يبيع احدهما دون ان يبيع الاخر وهذا باجماع كما نقل ابن رجب فيما لو كان الاخوان صغيرين

176
00:53:36.550 --> 00:53:50.300
واما اذا كانا كبيرين في السن فقال فيه روايتان في مذهب الامام احمد وقبل ان اختم هذا الحديث فيه مسألة فيما يتعلق في وجود القن اه بالنسبة للقن او المملوك

177
00:53:50.400 --> 00:54:08.850
فانه لا وجود له في هذا الزمان وعدم وجوده هو من باب السياسة الشرعية وهذا جائز ولذلك فان الفقهاء ينصون انه يجوز تقييد المباحات من ولي الامر مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه حينما

178
00:54:09.400 --> 00:54:24.900
حمى حمى المدينة حمى حمى المدينة لابل الصدقة للمصلحة فحميه لحمى المدينة كان لمصلحة وهذا من باب تقييد المباحات ومثله ما ذكر القرافي وابن وابن القيم وغيرهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم

179
00:54:25.050 --> 00:54:42.050
من احيا ارضا ميتة فهي له ان هذا من باب السياسة فيجوز لولي الامر ان يلغي التملك بالاحياء وهذا ما يفعل في جميع الدول العربية وغيرها بلا استثناء. ومنه المنع من تملك بعظ الامور ومنها هذا الامر ذكرته قبل قليل

180
00:54:42.250 --> 00:54:58.700
هذا من باب الحكم الشرعي فيكون لازما الامر الثاني ان المحققين من اهل العلم ومنهم ابن حجر الهيثمي وغيره وكان بعض المشايخ من طبقة شيوخ شيوخ شيوخنا كان يقول انه لا يوجد

181
00:54:59.100 --> 00:55:09.100
على وجه الارض شف ابن حجر هيثم في اي قرن القرن العاشر لا يوجد على وجه الارض في ذلك الزمان اعددت طبقة شيوخ الشيوخ يعني قبل اكثر من تسعين او مئة

182
00:55:09.100 --> 00:55:24.300
سنة يقول لا يوجد على وجه الارض ارقاء برق صحيح ولذلك كانوا يحرمون شراء الارقاء لان جل الارقة من اكثر من اربعمئة سنة بل اكثر كلهم بطريق غير مشروع اما مسروق

183
00:55:24.500 --> 00:55:47.100
اما مغصوب وبيع على انه قن وهو حر او غير ذلك من اسباب المعروفة جدا في الاكتساب ولذلك كان اهل العلم يتورعون ويفتون بعدم اباحة ذلك الامر وكانوا يقولون ينتقل مباشرة من باب الورع لبدنه وهو صيام شهرين فيما يتعلق بهذه الامور في الكفارات ونحوها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله

184
00:55:47.100 --> 00:56:07.100
تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله قال السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. اني لارجو ان

185
00:56:07.100 --> 00:56:28.900
القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث انس عند اهل السنن والامام احمد وقد ذكر الحافظ ابن حجر مؤلف الكتاب في التلخيص الحبير ان هذا ان اسناد اهل السنن على شرط مسلم

186
00:56:28.900 --> 00:56:42.000
قال غلى السعر في المدينة مرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا معنى التسعير قالوا ان يقوم السلطان او نائبه

187
00:56:42.400 --> 00:57:05.600
بتحديد سعر للناس ويجبرهم على البيع به يجبرهم على ان لا تبيع هذه السلعة الا بهذا الثمن فقط ولا يجوز لك ان تبيع باعلى منها هذا هو معنى التسعير وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له غلا السعر فسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس لاحد

188
00:57:05.600 --> 00:57:21.300
منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التسعير ظلما. ونهى عنه عليه الصلاة والسلام عندنا في هذه المسألة حكمان مهمان الحكم الاول ما حكم التسعير

189
00:57:22.650 --> 00:57:41.150
مشهور المذهب ان التسعير يحرم وينبني على كونه محرما طبعا يحرم على المسعر يحرم على المسعر ان يحرم ان ان يسعر شيئا من البضائع مطلقا وينبني على هذا التحريم انهم يقولون

190
00:57:41.450 --> 00:58:01.500
ان الذي يشتري من من من الشيء الذي قد سعر فانه مكروه. يكره الشراء يكره الشراء من المسعر فان كان التسعير قد اجبر عليه بالقوة فان العقد باطل اجبر عليه بالقوة يا تبيع بكذا

191
00:58:02.100 --> 00:58:24.350
والا العصا على ظهرك فانه يبطل العقد هذا هو مشهور المذهب ولم يستثنوا شيئا الرواية الثانية انهم قالوا ان التسعير يختلف من حال الى حال وان المراد بهذا الحديث انما هو التسعير فيما يرغب الناس المزايدة فيه

192
00:58:24.950 --> 00:58:42.000
كحال السلع التي تجلب للسوق ولذلك يقولون ان هذا الحديث انما هو واقعة عين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في حالة واحدة ولم يذكره طوال العمر. فهو واقعة عين وقد كان حال اهل المدينة ان البضائع تجلب للسوق

193
00:58:42.700 --> 00:58:59.950
وبناء على ذلك فما لا يرغب الناس في مزايدته فانه يجوز بل احيانا يجب التسعير فيه ولذلك نقلوا الرواية الثانية نقلها في غاية المطلب وفي غيره وهو اختيار الشيخ تقييدين انهم قالوا

194
00:59:00.200 --> 00:59:15.350
انه يجب الرواية الثانية هو اختيار الشيخ تقي الدين كما ذكرت لكم قالوا يجب التسعير فيما يتعامل به السوق من باب المعوظات السوقى الذين يبيعون فيجب التسعير عليهم لكي لا يرفعوا اسعار الناس

195
00:59:16.000 --> 00:59:34.150
ولكن بشرط ان يكون التسعير بثمن المثل لا ظلم فيه لكي لا ندخل في الحديث هذا واحد الامر الثاني انه يجوز التسعير فيما لا يرغب الناس فيه مثل ماذا قالوا مثل الدقيق الذي يباع للطحانين

196
00:59:35.550 --> 00:59:49.300
في اشياء تباع انما يشتريها اناس ثم يبيعونها لعامة الناس فمثل هذا لا يشتريه الا ثلاثة اربعة هذا يجوز التسعير فيه لان عامة الناس كلهم سيشتهي ثلاثة فقط في سعر لمصلحتهم

197
00:59:49.400 --> 01:00:11.100
ثم يكون لمصلحة العام حينما يباع خبزا او دقيقا مطحونا ففي هذه الحالة نقول ان التسعير هنا يجوز لمصلحة المسلمين والرواية الثانية هي التي عليها العمل اذ التسعير عندنا في البلد على لامرين فقط. لا يسعر عندنا في البلد الا امرين يعني يجبر على سعر معين احد امرين

198
01:00:11.600 --> 01:00:30.950
الامر الاول ما كان مدعوما من السلع الظرورية هناك سلع ضرورية تكون مدعومة من الدولة مثل اه المحروقات البنزين وغيره مثل الدقيق مدعوم مثل اللبن مدعوم وان كان بطريق غير مباشر اشياء كثيرة مدعومة فهذه المدعومة التسعير فيها باعتبار

199
01:00:30.950 --> 01:00:42.300
انني اعطيتك بعض الثمن فلا تبيعه الا بكذا فهذا على المذهب وعلى القول الثاني لا تسعي رفيع جائز على القولين لانه مدعوم الامر الثاني ما كان من السلع الظرورية فقط

200
01:00:42.500 --> 01:00:57.250
وهو الذي على الرواية الثانية انه يجوز التسعير فيه وان لم يكفيه بذل الجزء من المال نعم آآ ولذلك فاننا نقول ان مشهور المذهب اخذوا من هذا الحديث عمومه فقالوا انه عام في كل تسعير

201
01:00:57.450 --> 01:01:11.100
والرواية الثانية قيدوه بحالة مخصوصة في مال يعني يكون فيه ظلم لما يرغب الناس في الزيادة فيه فيكون فيه ظلم من هذه الجهة. واما ما كانت فيه المصلحة عامة لكل الناس

202
01:01:11.100 --> 01:01:26.600
فانه يجوز فيه التسعير بل يجب احيانا كما نقله في الغاية عن الشيخ تقي الدين وبناء على ذلك فان الشيخ تقي الدين يقول ان من قال ان التسعير مطلقا محرم فقد غلط هذا غلط

203
01:01:27.400 --> 01:01:43.000
وانما هذا الحديث واقعة عين وليس لفظا عاما فليس لفظا عاما مطلقا وانما هو واقعة عين حينما كانت هناك امور تعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا نسعر فيها لانها تأتي البضائع للمدينة جلبا

204
01:01:43.000 --> 01:01:58.550
في السوق وتكون فيه المزايدة ولم يكن فيه يعني اه نفع عام للناس وانما هو بحسب طلب الناس. عندنا مسألة اخيرة التي تتعلق بهذه الامر وهو مسألة ما الذي يلحق بالتسعير

205
01:01:58.900 --> 01:02:18.800
الفقهاء يقولون يلحق بالتسعير الالزام بالبيع في مكان مخصوص وبناء على ذلك فانه لو الزم من البيع في مكان مخصوص دون ما عداه فانه ملحق به نفس الكلام نقول على الرواية الثانية ان كان الالزام بالبيع في مكان مخصوص دون ما عداه لمصلحة فانه جائز

206
01:02:19.350 --> 01:02:35.200
ولذلك فان مثلا على سبيل المثال البلدية تمنع من البيع في الشوارع ونحن نعلم ان اذية الناس من البيع فيها شديد جدا وان كان في رصيف مجاور للشارع. لكن يؤذون الناس هؤلاء المشترون بازدحامهم وتضييقهم للطريق

207
01:02:35.200 --> 01:02:52.550
هنا فيه بعض المصالح في قضية المنع من البيع في بعض الاماكن وجعل مكان مخصوص للبيع وهكذا فهو نقول ان الالزام انما يصح فيما لو كانت فيه مصلحة والا الاصل عدم جواز الانسان ببيع في مكان دون ما عدا

208
01:02:53.650 --> 01:03:04.950
ما عدا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. رواه مسلم

209
01:03:04.950 --> 01:03:21.150
نعم هذا حديث معمر ابن عبد الله في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ المراد بالاحتكار هو ان يشتري المرء الطعاما طبعا انا اعرف الاحتكار على مشهور المذهب

210
01:03:22.100 --> 01:03:43.700
قال ان يشتري المرء الطعام للتجارة. اذا القيد الاول لابد ان يكون طعاما على المذهب الامر الثاني ان يكون قصده عند الشراء التجارة ولم يكن قد اشترى هذا الطعام ادخارا له ولاهل بيته. نعلم ان بعض الناس ربما يدخر ما يكفيه سنة وسنتين من التمر

211
01:03:43.700 --> 01:04:02.950
او من الحبوب وغيرها قال ان يشتري المرء طعاما للتجارة ويحبسه عنده ليقل فيغلو ثمنه فيكون قصده ان يقل في السوق فيغلو ثمنه اذا فهنا نظروا للقصد في الاحتكار فيكون محرما

212
01:04:03.650 --> 01:04:18.600
نفهم من هذا التعريف مسألة مهمة في المذهب وهو ان الاحتكار في المذهب انما هو متعلق بالقوت فقط. دون ما عداه من السلع حتى انهم يقولون ان من احتكر العسل جاز

213
01:04:18.650 --> 01:04:34.700
لانه ليس قوتا وانما الاحتكار خاص بالقوت ويقولون من احتكر العلف وهذا موجود عندنا احيانا حق العلف والشعير يحتكرونه من احتكر العلف فانه يجوز لان الاحتكار انما هو خاص القوت دون ما عدا

214
01:04:35.500 --> 01:04:53.750
والرواية الثانية في المذهب ان الاحتكار شامل لكل ما يحتاجه الناس كل ما يحتاجه الناس سواء كان قوتا او غيره من الطعام. سواء كان قوتا او لباسا حتى انه يقول يشمل حتى السلاح في وقت الحاجة الى حاجة عامة المسلمين

215
01:04:53.750 --> 01:05:12.900
وكل ما يحتاجه المسلمون يسمى آآ يعني احتكارا بشرط واحد وهو ان يكون منعه لهذا الطعام او هذا البضاعة يضر باهل المكان. فان كان لا يضر بهم يجمع ويبيع عند غيرهم فهذا لا ضر

216
01:05:13.150 --> 01:05:27.250
ولا يسمى احتكارا اذا المراد بالاحتكار هو المنع للطعام عندنا هنا الان في لهجتنا المعتادة الدارجة ان المراد بالاحتكار هو الا يباع الا عند شخص هذا يسمى احتكارا الاحتكار في الفقه يختلف عن هذا

217
01:05:27.700 --> 01:05:42.750
الاحتكار هذا يختلف تماما لانه ليس مانعا وانما يعرظ كل الذي عنده ولكن مصنع السلعة او موردها انما جعل موزعا واحدا له ونحو ذلك فهذا ليس داخلا في الاحتكار لان الاحتكار لابد ان يكون منعا

218
01:05:43.100 --> 01:06:03.850
ثم بعد ذلك قصد رفع السعر اذا قلت في السوق رفعها وهذا موجود مثل حديد حدثت قبل فترة احتكره بعض الناس فعلى الرواية الثانية ان هذا اثم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ فهذا لا يجوز. وهذا الذي لا شك فيه. فان اصول احمد تدل على الرواية الثانية ولا شك في ذلك. نعم

219
01:06:04.600 --> 01:06:24.600
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع من تمر متفق عليه. ولمسلم

220
01:06:24.600 --> 01:06:44.600
وبالخيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر اكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع. رواه البخاري وزاد

221
01:06:44.600 --> 01:07:05.850
من تمر. نعم هذه هذان الحديث ان حديث ابي هريرة وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما هو متعلق في بيع المصرات او المحفلة والمراد بالمسرات هي البهيمة من الابل او الغنم يوضع يوضع قطعة قماش ونحوها على

222
01:07:06.050 --> 01:07:23.050
تديها فيصر فيجتمع فيه اللبن بحيث اذا جاء المشتري ليشتري ظن ان هذه البهيمة ذات لبن وفير. وفي الحقيقة ليس والعادة ان ان التصفية تكون ليوم واحد تجعل في الليل فاذا اصبح

223
01:07:23.350 --> 01:07:40.350
وجدوا الحليب في ثديها لكي لا يرتظع من من هذا الثدي ابنها في الليل ولكن عندما يجمع لثلاثة ايام او اكثر او اقل ربما يكون في ذلك غرر ونحن نعلم ان البهائم تختلف كثرة وقلة في الحليب الذي يخرج منها

224
01:07:40.350 --> 01:07:56.500
وهذا واضح في جميع البهائم من من الابل والبقر والغنم فكلها سواء اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها اي اشتراها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها

225
01:07:56.500 --> 01:08:13.700
ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي ما يسمى بخيار التدليس هذا الحديث هو الاصل في احد انواع الخيارات وهو النوع الثاني الذي مر معنا مر معنا خيار الغبن

226
01:08:14.000 --> 01:08:35.450
وهذا هو النوع الثاني وهو خيار التدليس المراد بخيار التدليس هو ان يقوم البائع بالتدليس في في سلعة لا يتكلم وانما يكون ساكتا ويظهر ان فيها سلامة وهي معيبة مثل نظرب مثالا في السيارات حينما يشتري المرء سيارة ويكون فيها عيب لكنه مخفي

227
01:08:35.550 --> 01:08:55.700
وضع عليها بوية وضع عليها يعني غطاء على المراتب ونحو ذلك ولكنها عيب مؤثر فهذا يسمى تدليسا وغير ذلك من البيوعات التي يخفى فيها العيوب السيئة ويظهر العيوب الحسنة هذا التدليس اذا ثبت عند المشتري وجوده وعلم به فان له الخيار

228
01:08:56.300 --> 01:09:12.800
وهذا الخيار كما سيمر معنا يثبت له اذا علم به فيبدأ مدته من حين العلم به فان رضي به فانه رضي بحقه واسقط حقه في الرد وله حق اخر ان يرده

229
01:09:12.950 --> 01:09:26.700
وان يأخذ ثما وان يأخذ الثمن وسيأتي ان شاء الله بعد قريب وسيأتي ان شاء الله باب الخيار ان نذكر الخيارات السبع كلها ان شاء الله اه قوله هنا ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر

230
01:09:26.950 --> 01:09:42.450
هذه اشكلت على كثير من الفقهاء ووجه الاشكال فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يردها ما في اشكال جواز الرد يجوز فهو في الخيار قال ويرد معها صاعا من تمر

231
01:09:42.600 --> 01:09:59.100
هذا الصاع في مقابل ماذا ان قلت انه في مقابل اللبن فانه مشكل من جهتين الجهة الاولى ان هذا اللبن غير معلوم مقدار فكيف بعت لبنا لا يعرف مقداره بصاع تمر

232
01:09:59.650 --> 01:10:17.300
والامر الثاني ما سيمر معنا ان شاء الله بعد حديثين ان القاعدة الفقهية عندهم ان الخراج بالظمان ومن صور الخراج بالظمان ان هذا المشتري حينما اشترى المصراة فان البهيمة في ضمانه

233
01:10:18.050 --> 01:10:36.950
وبناء على ذلك فما نتج من لبنها فهو في ملكه. لان الخراج بالظمان فكيف نقول يرده في مقابل اللبن؟ اذا عندنا اشكالان فقهيان في وجه المقابلة بينهما وهذا نقول نعم مقبول لوجه دون وجه لو لم يأت هذا الحديث والحديث في الصحيحين

234
01:10:37.400 --> 01:10:54.900
انا اقول اما كون الخراج بالضمان فهذا صحيح واما هذا الصاع من التمر فانما هو في مقابلة اللبن الذي كان قبل التعاقد لا اللبن الذي بعده هذا اللبن الذي سر لمدة ثلاثة ايام

235
01:10:55.000 --> 01:11:12.050
هذا تابع للمعقود عليه واما اللبن الذي تولد بعد البيع فهو نعم هو الذي في يعني من الخراج الذي يكون في ضمانك لانك ضامن لرأس المال واما قول عدم وجود المماثلة فنقول لنظرا لعدم لتعذر المماثلة من كل وجه

236
01:11:12.250 --> 01:11:25.300
ولوجود الظرر على الاول فان هذا من باب التعويظ من باب التعويض كما قلنا في الديات لا شك ان دية الادمي لا ليست كمئة من الابل ليست من باب التقدير وانما هو من باب التعويض الديات

237
01:11:25.500 --> 01:11:40.850
فالشارع جعل امورا معينة مقدرة كالديات غرة عبد او امة منافع والاعضاء اللي هي ابعظ الادمي جعل لها تقديرا توقيفيا ومنها هذه الصورة فتوقيفا نحن نقول يرد معه صاعا من

238
01:11:40.850 --> 01:11:55.000
عرفنا مقداره قبل اكثر من مرة هذا ما يتعلق بالحديث الاول وهو واضح فان فيه اثبات خيار التدليس وفيه زيادة حكم في المصرات فقط وهو رد الصاع بدلا من اللبن الذي سري في ثديها

239
01:11:55.300 --> 01:12:14.550
قال ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام هذا الحديث مفيد جدا وهو اثبات خيار التدليس في المسرات لمدة ثلاثة ايام وهذا نص ان له الخيار ثلاثة ايام فما السبب انه جعل له ثلاثة ايام؟ قالوا لان المصرات

240
01:12:14.750 --> 01:12:33.400
لا يجزم المرء بوجود  بوجود يعني التدليس الا بعد مرور ثلاثة ايام لان نحن نعرف ان البهائم تختلف اذا تناولت طعاما يختلف عن طعام اخر يدر اللبن تختلف اذا تغير مراحها

241
01:12:33.500 --> 01:12:52.100
نعرف يا شيخ ان الابل بالذات كذلك البقر اذا تغير مراحها لا تنتج اللبن الذي اعتادت عليه او الحليب فاذا تغير المراح اذا تغير الطعام اذا تغير سائسها بعضها يتغير ما تدر من اللبن. فلا يكتشف ذلك الا بعد ثلاثة ايام

242
01:12:52.400 --> 01:13:09.050
اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام فقهاؤنا يخصونه يخصونه بخيار التدليس بالتصرية فقط دون سائر التدليس فان سائر التدليس يثبت الخيار من حين العلم. ولا يمد الى ثلاثة ايام

243
01:13:09.250 --> 01:13:25.400
لانه يعلم المصنوعات وغيرها يعرف مباشرة واما التدليس التسلية فان له جعل له خصوصية من جهتين. مد امد الخيار ثلاثة ايام والامر الثاني اه رده مع صاع من تمر هذه مسألة

244
01:13:25.550 --> 01:13:43.600
المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار ثلاثة ثلاثة ايام متى تبدأ الثلاثة ايام الذي يوهمه كلام الموفق ابن قدامة وهذا الوهم او الذي يظهر منه ليس انا الذي فهمته وانما فهم الفقهاء كالمرداوي وغيره

245
01:13:43.650 --> 01:14:02.200
ان هذه الثلاثة ايام تبدأ من حين التعاقد والصحيح انه ليس كذلك كما قره فقهاء المذهب وانما تبدأ الثلاثة ايام من حين العلم بالتدليس وهو التصريح فمن حين يعلم جعل له امد ثلاثة ايام ليتأكد فقط

246
01:14:03.050 --> 01:14:24.750
من وجود هذا التدليس فان لم يجده ثبت له الحق. وهذا يدلنا على ان القاعدة مطردة فان الخيار انما يثبت من حين العلم فهو تابع للعلم لا من حين التعاقد وهذا يجب ان ننتبه له. قال وفي رواية له علقها البخاري ورد معه صاعا من طعام سمراء

247
01:14:25.050 --> 01:14:45.200
هذه الرواية اوردها البخاري فقال وقال بعضهم عن ابن سيرين ورد معها صاعا من طعام سمراء وهي موجودة في صحيح مسلم والاولى ان يقول ورواها مسلم لانها اصلها في مسلم. فهي اولى من ذكر المعلقة في البخاري. لكن قول البخاري وقال بعضهم

248
01:14:45.500 --> 01:14:59.250
معلوم ان البخاري اذا قال بعضهم فهو غالبا من باب التضعيف القول حتى في الفقه حتى انه مشهور كلمة مشهورة الف فيها ثلاث كتب مطبوعة كلها مطبوعة في معنى كلمة البخاري قال بعض الناس

249
01:14:59.700 --> 01:15:12.950
حتى بعضهم رفع الالتباس عن قول بعض الناس بعضهم يؤيد البخاري وبعضهم يرده وبعضهم يعني كثير منهم يقول ان المراد البخاري في الفقه اذا قال قال بعض الناس فمراده اصحاب الامام ابي حنيفة

250
01:15:13.850 --> 01:15:31.550
فهو يظعف القول اذا قال هذا الامر ربما بتعظيمه لابي حنيفة النعمان عليه رحمة الله وربما لمقصد اخر الله اعلم بمقاصد المؤلفين في مؤلفاتهم اه كذلك اذا قال قال بعظهم فهو تظعيف ولذلك البخاري له اعمال للعلل في كتابه بين

251
01:15:32.100 --> 01:15:53.500
هذه الزيادة الطعام من سمراء اخذ بها ما لك واصحابه فقالوا انه يجوز ان يرد بدل صاع التمر صاع من سمراء وهو الحنطة ولكن الفقهاء يقولون هذا غير صحيح فان مراد النبي صلى الله عليه وسلم رد معها صاعا

252
01:15:54.400 --> 01:16:07.600
من طعام لا سمراء عفوا من طعام يعني بر لا سمراء لا ليس من هذا التفسيرية فيكون ان في الفقهاء يقولون نعم. فالفقهاء يقولون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم

253
01:16:07.650 --> 01:16:21.900
صاعا من طعام اي من تمر وليس المراد بالصاع من طعام القوت وليس المراد بالطعام القوت قالوا والدليل انه جاءت في روايات اكثر بلفظ التمر. ولذلك قال البخاري والتمر اكثر

254
01:16:22.200 --> 01:16:37.900
والتمر اكثر يعني ان اكثر الرواة عن ابن سيرين قالوا بلفظ صاعا من تمر. طيب اللفظة الاخيرة التي اوردها المصنف حديث ابن مسعود انه قال من اشترى شاة محفلة المحفلة هي التي

255
01:16:38.050 --> 01:16:57.300
تترك حتى يجتمع اللبن مثل المصرات يجتمع اللبن في ضرعها قال فردها فليرد معها صاعا. قال رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر وسبق معنا ان زيادة من تمر موجودة في رواية الصحيحين من حديث ابي هريرة السابقة قبل قليل

256
01:16:57.900 --> 01:17:17.100
لكن انما جاء المصنف بالرواية الثانية حديث ابن مسعود ليؤكد على ان المراد من قول آآ الذي ورد في عند مسلم صاعا من طعام ان المراد بالطعام التمر اراد ان هذه الرواية حديث مسعود مؤيدا للرواية الاولى فان المراد بالطعام التمر

257
01:17:17.400 --> 01:17:35.300
قال زاد الاسماعيلي من تمر الاسماعيلي هذا له مستخرج على صحيح البخاري اه ما معنى المستخرج انه يأتي باحاديث البخاري فيرويها باسناده يتفق مع البخاري في الصحابي او الراوي عن الصحابي في درجة او في درجتين او في ثلاث ونحو ذلك

258
01:17:35.350 --> 01:17:51.950
فهذا هو المستخرج ومستخرج الاسماعيلي على البخاري يعني جزء كبير منه ليس موجودا ذكر المصنف ان الاسماعيلية اخرج هذه الرواية ولكن الحقيقة ان ابن القيم او الزركش شمس الدين الزركشي في في

259
01:17:52.200 --> 01:18:09.000
مختصر شرح مختصر الخرقي ذكر ان الذي اخرج هذه الرواية انما هو البرقاني وليست وليس الاسماعيلي والبرقاني ايضا له مستخرج على صحيح البخاري لكن هذي الزيادة قال عنها الزركشي انها على شرط مسلم

260
01:18:09.650 --> 01:18:13.700
نعم يمضي الوقت وانتهى انتهى طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد