هذه اشكلت على كثير من الفقهاء ووجه الاشكال فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يردها ما في اشكال جواز الرد يجوز فهو في الخيار قال ويرد معها صاعا من تمر هذا الصاع في مقابل ماذا ان قلت انه في مقابل اللبن فانه مشكل من جهتين الجهة الاولى ان هذا اللبن غير معلوم مقدار فكيف بعت لبنا لا يعرف مقداره بصاع تمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه واله عليه وعلى على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يقول المصنف عنه اي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش قال متفق عليه المراد بالنجش هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فيزيد في ثمنها حال الصوم والمزايدة وسمي كذلك لان العرب تقول لمن يصطاد انه قد نجش الصيد اذا اثاره من مكانه فجعله يتغير مكانه وكذلك في بيع المزايدة يزيد المرء في السعر من لا يريد الشراء وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان للنجش صورتين الصورة الاولى ان يزيد المرء في السعر ولا يريد الشراء فيكون المستفيد من النجش هو البائع لانه زيد في سعر السلعة والصورة الثانية ان يمتنع المتزايدون من الصوم لاجل ان يشتري احدهم السلعة بسعر اقل فيكون مقصودهم من الامتناع من الصوم انما هو خفظ السلعة وعلى ذلك فان المستفيد في هذه الحالة من سورة النجش العكسية هذه المستفيد هو المشتري هاتان السورتان معرفتهما مهم لان في معرفة هاتين الصورتين نقل الحكم للصورتين معا من حيث الحرمة واثبات الخيار لمن تضرر كما سيأتي ان شاء الله. هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش قالوا انه يدل على التحريم فدل ذلك على ان الزيادة في في السلعة لمن لا يريد شرائها محرم عليه هذا الامر لان فيه اضرارا بالمسلم وكذلك الامتناع من زيادة السعر لمصلحة احد الحاضرين وهذا يدلنا على اصل عظيم في الشريعة. وهو ان كثيرا من العقود بل العقود جميعها كلها مبنية على اثر القصد فلو ان المرء زاد في السلعة وهو يريد شراءها لقلنا ان هذا الامر صحيح ولا خيار بخلاف من يزيد ولا يقصد الشراء فانه لا يصح فانه يأثم بفعله ويثبت الخيار للمتضرر الامر الثاني ان هذا النهي هل هو يقتضي فساد البيع ام لا؟ نقول انه لا يقتضي فساد البيع وانما يوجب الخيار للمتظرر لسببين السبب الاول ان النهي في هذا الحديث انما هو لمصلحة ادمي. فما كان لمصلحة ادمي فانه يكون معلقا على اذنه والامر الثاني ان معرفة النجش من دقيق الامور التي لا يمكن استبانتها وظهورها ولذلك فان الاحكام لا تعلق صحتها على الامور الخفية وانما تعلق صحتها على الظواهر فحيث كان النجش اكتشافه من دقيق الامور فانه من الصعب ان نقول ان النجش يجعل العقد باطلا لانه ليس بظاهر ونحن عندنا قاعدة في التصحيح للعقود التصحيح الظاهر للعقود انه يبنى على ظواهر الصيغ الذي يظهر للناس وما ينبني اه على طاهري تصرفاتهم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابلة المخابرات وعن الثنية الا ان تعلم رواه الخمسة الى ابن ماجة وصححه الترمذي. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه عند اهل السنن والامام احمد الا ابن ماجة وصحح هذا الحديث الترمذي وغيره من اهل العلم وهو كما قالوا. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم هذا الحديث اصله في صحيح مسلم بهذا اللفظ الا الجملة الاخيرة وهي قوله وعن الدنيا الا ان تعلم فان هذه الزيادة فانها ليست موجودة في مسلم. ولذا ذكر المصنف هذه الرواية لان فيها تبيينا لمعنى الثنيا نأخذ اول جملة في هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. قالوا ان المراد بالمحاقلة هو ان يشتري المرء الحنطة في سنبلها بخرصها حنطة اذا اشتري حنطة برا اليس مشاعا بينهم ونحن عندنا قاعدة ستمر معنا ان الشركات من اكمل العقود عدلا فالعدل يجب ان يكون على الجميع ولذلك الشركات كانت افضل من عقود الايجارات واتم عدلا واكثر وفاء بخرصه هذا البر يكون في سنبله لم يحصد بعد فيخرس خرسا ظنا ثم يباع بحنطة مثله فيباع بحنطة مثله فهنا محل الاشكال فيها ما هو ان فيها تفاظلا لاننا اذا لم نعلم التساوي فانه بمثابة العلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاظل وهذي المسألة ستمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم في باب الربا فهنا في تفاضل بين المبيع بين الثمن والمثمن. فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو معنى قول من قال من الفقهاء هو بيع او اشتراء الحقل بكيله طعاما. الحقل بمعنى الحنط في سنبلها بكيلها طعاما اي من جنسه ولذلك يقول الفقهاء رحمة الله عليهم ان هذا الحديث انما يكون فيما لو اشترى الطعام بجنسه فلو اشتراه بغير جنسه فانه يصح وسيأتي ان شاء الله معنا ربما في الدرس القادم وهو بيع الاصول والثمار اذا هذه صورة مستثناة من جواز بيع الحنطة في حقلها لانها سميت محاقلة لانه بيع الحقل اي الحنطة في حقلها في السنبل فهي صورة من جواز بيع الطعام بعد بدو صلاحه لا يجوز بيعها وذلك في المحاقلة بان تباع بجنسها خرصا طبعا هنا لا يمكن الجزم بالتساوي لان الحب الذي في الحقل لم يحصد بعده فلا تعرف مقداره على سبيل القطع ولذلك هناك تفاضل بينها فهي صورة من صور الربا قال وعن المزابنة المزابنة فيها شبه من بيع المحاقنة لكنه باعتبار يعني او يختلفان باعتبار نوع المبيع فان المراد بالمزابنة هو بيع الشيء الذي لا يعلم وزنه او كيله او عدده بشيء من جنسه يعني ليس قد يكون هذا الشيء تمرا مثل ما جاء عن بعض الفقهاء فانهم فسروا المزابنة بانها بيع التمر على رؤوس الشجر بخرسه تمرا وهل سيأتي ان شاء الله معنا انها لا تجوز الا في صورة واحدة وهي العرايا ولكن نورد معنى المزامنة بالمعنى العام وبعضهم يقول انها تشمل كل شيء سواء كان تمرا على رؤوس النخل او غيره كل شيء لا يعرف وزنه ولا كيله ولا عدده وهذا هو المذهب انها عام شاملة في كل شيء ولا يستثنى من المزامنة الا شيئا واحدا وهو العرايا وسيأتي ان شاء الله اعادة الحديث عن المحاقلة والعرايا في باب بيع الاصول والثمار قال الشيخ وعن المخابرة هذا الحديث ثابت في الصحيح النهي عن المخابرة كما سبق معنا وقد اشكل ما معنى كلمة المخابرة فبعض اهل العلم يقول ان المراد بالمخابرة هي المزارعة ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام بهذا العقد وهو المزارعة مع اليهود في خيبر فتعارض الحديثان ولذلك فان مشهور المذهب ان هذا الحديث منسوخ بما جاء في مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر فيرون ان المراد بالمخابرة هي المزارعة ويكون الحديث منسوخا وسيأتي ان شاء الله تفصيله باذن الله عز وجل في باب المزارعه بيد ان الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان المخابرة تختلف عن المزارعة لان الاصل ان كل لفظة تغاير اللفظة الاخرى فاختار الشيخ تقي الدين بناء على اثار وردت في الباب ان المراد بالمخابرة هي المزارعة التي يشترط فيها لرب الارض او يشترط فيها رب الارض زرع بقعة معينة يعني يحدد بقعة معينة فتزرع بعينها سنتكلم ان شاء الله عنها عندما نرجع للمخابرة ولكن اشير لها اشارة للفرق بين الرواية الاولى فان مشهور مذهب عدم التخصيص بهذا المعنى والرواية الثانية انهم خصصوه وبتحديد بقعة معينة فيكون اه يعني كيف يعني يكون النهي عن بقعة الرواية الثانية ان يكون هناك اثنان قد تزارعا عقد مزارعة عقد عقد مزارعة العقد الصحيح ان يقول مع العامل ازرع هذه الارض ولي نصفها او لي ربعها ربع الناتج. هذا عقد يجوز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر الرواية الثانية في المذهب تقول لا هناك صورة منهي عنها وهي المحمول عليها هذا الحديث ثم قال والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه للاخر ولم ينظر الى ثوب صاحبه بعتك هذا الثوب وبهذا الثوب يعني تبادلوا بالاثواب ولا يدري كيف حال ثوب صاحبه. هذا مثال وليس تعريفا ما هي ان يقول صاحب الارظ ازرع هذه الارظ ولي النصف الايمن او الربع الاول فيحدد البقعة يقول هذه البقعة لي وثلاث ارباع بقعتها لك هذه فيها نوع جهالة اكبر من نوع الجهالة الاول. لانه ربما كان الزرع في احد البقعتين اكثر من الثاني فلذلك يجب ان نفرق بين معنى هذين الامرين والنتيجة واحدة اه محل الشاهد في الحقيقة هي الجملة الاخيرة وهي التي اوردها المصنف ولذا اورد هذا الحديث دون اه اصله الذي في مسلم. قال وعن الدنيا الا ان تعلم. زيادة الا ان تعلم كما قلت لكم هي عند اهل السنن الا ابن ماجة وقد صححها الترمذي وغيره وقد ذكر النووي ان هذه الزيادة مفسرة لما في صحيح مسلم النهي عن الدنيا قال وهي حسنة اي حسن اسنادها المراد بالثنيا هو الاستثناء من المبيع الاستثناء من المبين معنى انه اذا بيع شيء فانه لا يجوز استثناء شيء منه يباع كاملا والمشهور من المذهب انهم حملوا الثنيا على غير المنفصل فما امكن فصله فانه يجوز استثناؤه وما لم يمكن فصله من الاجزاء والاعضاء فانه لا يجوز استثناؤه ولذلك فرقوا بين استثناء الرأس وبين استثناء رجل وبين استثناء الجلد لانه في الجلدة يمكن فصله وهكذا فقالوا فما يمكن فصله وتمييزه فانه يجوز استثناؤه والا فالاصل عدم جواز استثناء اي شيء فلا يجوز استثناء شيء البتة والرواية الثانية في المذهب ان الثنيا التي هو الاستثناء من بعتك كذا الا كذا على نوعين اما استثناء للمنافع واما استثناء للاجزاء فاما استثناء المنافع ايضا حتى على الروايتين المذهب الاول والرواية الثانية فانه يجوز استثناؤها. يجوز استثناء المنافع مثل ماذا ان يقول بعتك البيت على ان ابقى ساكنا فيه شهرا. فهنا يستثنى المنفعة بعتك هذه السيارة تبقى معي فترة بعتك هذه الدابة على ان استفيد منها في الحمل فترة وتكلمنا عن مثالها في قصة جابر حينما باع للنبي صلى الله عليه وسلم دابته واستثنى حملانها استثنى جابر حملان فهنا استثناء للمنفعة. فهي تجوز على المذهب وعلى الرواية الثانية ايضا. ولكن بشرط واحد ان تكون معلومة الحملان الى المدينة السكنة شهر ولا يجوز استثناء المجهول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تعلم الدنيا فهي المستثنى النوع الثاني من المستثنى من المبيع استثناء الاجزاء استثناء الاجزاء فقلت لكم ان مشهور المذهب انه لا يصح استثناء غير المنفصل وبعض علماء المذهب يجعل الضابط في ذلك فيقول ان ما يصح بيعه على سبيل الاستقلال جاز استثناؤه وما لا يصح بيعه على سبيل الاستقلال لا يصح استثناؤه فبعضهم ضبط بالضابط الاول وذكرت لكم وهو الانفصال وبعضهم عبر بالظابط الثاني والمعنى فيهما متقارب والرواية الثانية في المذهب التوسع في الثنيا سواء في استثناء المنافع او التوسع في استثناء الاجزاء بناء على ما مقدار ما يمكن فصله وبيعه على سبيل الانفصال. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاطرة والملامسة والمنابذة والمزامنة. رواه البخاري. نعم هذا حديث انس في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. وسبق معنى بيان محاقلة وهو بيع الحقل بكيله طعاما خرسا قال والمخابرة اه المراد بالمخابرة بيع الزرع الاخضر ومثله السمر قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع من غير شرط القطع لان القاعدة عندنا انه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع لكن اذا اشتريته على ان يبقى الى ان يبدو صلاحه فانه منهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث سيمر معنا ان شاء الله في بيع الاصول والثمار ومن هذا الحديث النهي عن بيع المخاظرة حيث ما يكون الزرع اخضر لم يحمر حمار او يصفار بعد قال والملامسة جاء في صحيح مسلم تفسير معنى الملامسة فقال الملامسة هي ان يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل يعني من غير ما يتأمل فيختار ايهما وانما لمسا نأخذ من ذلك ان المراد بالملامسة هو بيع من بيوع الغرر لان المسمن لا يعرف ما هو لا يعرف ما هو فان اي شيء يلمس فانه سيكون مثمنا ففيه غرر غير واضح من غير تأمل ليس باختيار وانما من غير تأمل وكذلك يقال في المنابذة انه نبذ له ثوبا او نبذ له قطعة فهي في الحقيقة بيع المنابذة وبيع الملامسة هي صور من عدم تحقق العلم بالمعقود عليه ولذلك نهي عنه هي صورة من صور الامر الثاني ما سبق التعليل به وهو ان هذه العقود انما حرمت لمصلحة الادمي وما حرم لمصلحة الادمي فانه يعلق على اذنه الامر الثالث ان بعضا من هذه الصور ليست ظاهرة الغرر. قال والمزابنة ومر معنا المزابن وسيأتي ان شاء الله لها توسع اكثر. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيعوا حاضر اللباد قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللف البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لبعد. ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها متفق عليه وللمسلم لا يسم المسلم على صوم المسلم. نعم. اه هذه ثلاث احاديث متعلقة بعض عقود الغرر يقول المصنف الحديث الاول حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان المراد بالركبان جمع راكب والاصل ان العرب تطلق هذا اللفظ الراكب على من ركب الابل ثم اطلق بعد ذلك على كل راكب يقدم والمراد به في هذا الحديث الراكب الذي يقدم بلدة ويكون معه جلبة فيكون معه جلب وعلى ذلك فان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان هو بمعنى لا تلقوا الجلب فان المعنى واحد فهناك جعل المفعول به ام الركبان وهنا جعل البضاعة التي تكون معهم وهي الجلب فالمعنى فيهما واحد سواء في حديث ابي هريرة او في حديث ابن عباس رضي الله عنهما والمقصود بهذا الحديث ان من قدم الى بلد وكانت باعه بضاعة. فانه ينهى شرعا ان ان يتلقاها المرء خارج البلد قبل ان تدخل الى السوق وان يشتريها من صاحبها والسبب في ذلك كما ذكر الفقهاء ومنهم البرهان بن مفلح ان لذلك احتمال ان شراءه من ذلك الشخص اما ان يكذب هذا المشتري الذي تلقى الجلبة والركبان في السعر فيعطيه سعرا اقل من سعر السوق فحين اذ يكون غارا له والغار يثبت له الخيار واما ان يسكت فلا يذكر له سعرا فانه اذا سكت في هذه الحال يكون حكمه حكم مدلس الذي سكت لم يذكر شيئا وفي كلا الحالتين فانه يثبت له حق الخيار كما سيأتي معنا هنا يقول يأتي يعني اورد ايضا البرهان مسألة قال اذا علمنا الحكم في بعدم معرفة السعر فلو ان متلقي الركبان صدقة في السعر فقال انها تباع في السوق بسعر كذا فاشتراها منه بهذا السعر او باقل او باكثر فكان صادقا فيه هل يبقى للاول حق للخيار ام لا اول شي هل له تلقي الركبات يتعلق بها حكمان هل يبقى حكم التحريم ام لا وهل يبقى له خيار ام لا؟ اما الخيار فلا لانه صادق والسعر لن يتغير في الغالب واما الحرمة هل يكون هذا محرما عليه ام لا تلقي الركبان فاننا نقول كما ذكر البرهان بن مفلح ان فيها احتمالين تحتمل انها تجوز وتحتمل انها لا تجوز لماذا قال احتمالين؟ قال لان ظاهر النص يجب ان نقف عنده. وهو النهي عن تلقي الركبان دع الركبة ان تدخل السوق ربما اذا دخلت الركبان للسوق بهذه البضاعة الكثيرة انخفض السعر فكان لمصلحة الناس وربما يقدمون بعد يوم او يومين في وقت يرتفع فيه السعر فانها احيانا الاسعار ترتفع في يوم او يومين ولذلك اطلق ابن مفلح الخلاف في قضية لو صدق هل يحرم ام لا والظاهر من طريقة فقهائنا انهم يطلقون التحريم وان كان صادقا في الثمن. وان كان صادقا في الثمن طيب آآ قبل ان ننتقل للمسائل التي بعده اه هنا مسألة تلقي الركبان وبيع النجش التي سبقت معنا في حديث ابن عمر وبيع التدليس والمراد ببيع التدليس هو مثل الحديث المسرات في حديث ابي هريرة الذي سيمر معنا وفي غيره مما فيه تدليس هذه الامور الثلاثة ورد النهي بها ولكن الفقهاء يقولون ان هذه العقود الثلاثة مع ورود النهي بها الا ان العقد صحيح وسبب حكمهم بصحة العقد في هذه البيوعات الثلاثة المنهية عنها قالوا امور منها ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت لمن يعني اه تعامل بهذا العقد وتضرر به اثبت له الخير قالوا ولا يثبت الخيار الا اذا صح العقد هذه واحدة مثل ما سبق معنا في قضية النجش ليست بظاهرة ايحكم جزما ببطلانها ومثله التدليس قد يعني لا يجزم به عند احد دون احد كما سيمر معنا في حديث ابي هريرة ولذلك فيقولون انه حكمنا بثبوت الخيار ولم نحكم ببطلان العقد بخلاف عقود سنذكرها بعد قليل فانهم في مشهور المذهب يبطلون بها العقد طيب يقول ابن عباس رضي الله عنهما ولا يبع حاضر لباد قال قلت لابن عباس ما قوله لا يدع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا قوله هنا ولا يبع حاضر لباد جاء عن ابن عباس معنى ذلك وذلك بان يكون الحاضر سمسارا للبادي فيتلقى البادي قبل دخول البلدة ثم يقول له سوف اخذ هذه البضاعة منك واكون سمسارا لك ابيعها وما تحقق في السوق فانه يكون لك يكون لك ثمنه كاملا هذا العقد قبل ان ندخل في تفصيله وفي شروطه بعد قليل مشهور المذهب ان من كان سمسارا للبادئ فان العقد لا يصح العقد لا يصح بينما قالوا في تلقي الركبان ان العقد يصح والسبب في ذلك اشار للفرق بينهما ابن رجب رحمة الله عليه فقال ان الفرق بين تلقي الركبان وبين ان يكون الحاضر سمسارا للبادي بائعا له ان النهي الاول لمصلحة البادئ لمصلحته لانه قد يباع بسعر اقل فيتضرر اليس كذلك فهنا علق على اذنه وهو شخص واحد بينما حينما يدع الحاضر للبادئ ويكون سمسارا له فان المتضرر هم اهل البلد واهل البلد غير محصورين ولا يمكن ان يعلق العقد على اذنهم جميعا تعذرا فنزلنا المتعذر مكانة حق الله عز وجل فكأننا نقول هو ليس حقا لله فكان نقول النهي يقتضي الفساد كانه حق لله عز وجل لتعذر الاذن من جميع اهل البلد هذه النكتة اشار لها ابن رجب في التفريق تفريق الفقهاء بين هذين العقدين من حيث الصحة وعدم الصحة واما الحرمة فكل العقود محرمة ولا شك الاتيان عليها ابتداء هذا هو بشهور المذهب انه لا يصح العقد ولكن الفقهاء يقولون يعني مشهور المذهب يعني من باب تأكيدهم ان الناس اهل البلد وهذا ذكره في الكشاف لو كان البلد حتى لو انفرظوا فرظا قالوا لو فرضنا ان البلد كانوا محصورين واتفقوا جميعا ورضوا بهذا بهذا الشخص ان يكون سمسارا للبادي فانه يحرم ولا يصح ايضا كما قال قالوا لانه نادر ان يقبل الجميع لكن الفقهاء عموما قالوا ان ان بيع الحاضر للباد يحرم اذا وجدت ثلاث ثلاثة شروط. ويجب الانتباه لهذه الشروط الثلاثة الشرط الاول الا يقصد البادي الحاضر فيقول كن سمسارا لي بل لا بد ان يقصد الحاضر البادي يذهب له هو وعلى ذلك فلو قصد البادي شخصا بعينه من اهل البلد هو الذي جاءه فقال كن سمسارا لي جاز هذه الصورة الاولى او الشرط الاول. الشرط الثاني قالوا لابد ان يكون للناس حاجة لهذه السلعة لابد ان يكون للناس حاجة الو لم يكن للناس حاجة لهذه السلعة من امور غير الحاجية فانه آآ يعني آآ يجوز ان يكون الحاظر سمسارا للبادي الشرط الثالث قال ان يعلم السعر فان علم البادي السعر جاز وان لم يعلم السعر فانه لا يجوز. هذه ثلاثة شروط واضح الشوط الثلاثة؟ انا اخرت الشرط الثالث لماذا لان الفقهاء جعلوا هذا الشرط الثالث وهو العلم بالسعر شرط لحرمة بيع الحاضر للباد ولم يجعلوه شرطا في تلقي الركبة على مشهور المذهب انتبه لهذي الجزئية مشهور المذهب انه اذا من تلقى الركبان لا يجوز وان علم بالسعر كما ذكرت لكم قبل قليل بينما في بيع الحاضر للباد يجوز ان علم البادئ بالسعر وهذه من الجزئيات التي لا بد من التفريق بينها بين هذين العقدين فان الفقهاء يفرقون بينهما فرقا دقيقا بقي عندنا مسألة الاخيرة وهو الرواية الثانية الرواية الثانية آآ ان بيع الحاضر للباد وهو ماء اشار له ابن رجب رحمة الله عليه انه يصح العقد ولكنه يكون موقوفا على اذن من حصل له الظلم والظرر وعلى ذلك ما استثناه صاحب الكشاف قال لو رظي اهل البلد فانه يحرم ولا يصح فعلى الرواية الثانية لو رظي اهل البلد وتصور ذلك فانه يصح هذا العقد فانه يصح نعم قال قلت لابن عباس قول ما معنى ما قوله لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا يقوم بالبيع عنه بنسبة او باجرة اه عندنا المسألة الاخيرة قبل ان ننتقل للحديث الذي بعده في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد ظرب المثال بالحاظر والبادي اي من يكون من اهل البادية وهذا الوصف وصف اغلبي باعتبار الحال في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والا فان الفقهاء يقولون ان المراد بهذا الوصف اي البادي كل من لم يكن من اهل البلدة وان كان من بلدة مجاورة فكل من لم يكن من اهل البلدة التي جرب لها هذا الطعام او جبل جبلت لها هذه السلع الحاجية على المذهب لابد ان تكون حاجية فانه لا يجوز ان يكون سمسارا له بل يعرظها في السوق الا ان يقصد شخصا بعينه فيقول كن سمسارا لي الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب وسبق معنا ان المراد بالجلب هو ما يجلب ليس المقصود البضائع وانما من يأتي بالبضائع ويكون حاملا لها فهو ما يجلب للبيع في البلد وهو بمعنى لا تلقوا الركبان المعنى فيهما واحد قال فمن تلقي اي من غير اهل البلد فاشتري منه فاذا اتى سيده اي سيد البضائع والسلع وهو البائع الذي اشتريت منه فاذا اتى سيده وهو البائع السوق فدخل البلد وعرف السعر فهو بالخيار فهو بالخيار هذا الحديث او الجملة الاخيرة تفيدنا مسألتين المسألة الاولى ما ذكرته قبل ان هذه الجملة تدل على ان تلقي الركبان ليس عقدا باطلا بل هو عقد صحيح ولكن اذا ثبت للمشترى منه ان عليه غبنا كبيرا في السعر فانه في هذه الحال نحكم بان العقد موقوف على اذنه فان شاء فسخه وان شاء اتمه وهذا النوع الاول من انواع خيار الخيارات فانها سبعة او ثمانية كما عدها مرعي ابن يوسف الكرمي منها خيار الغبن وهو ان يزاد في السعر سواء في النجش او في تلقي الركبان فالحكم فيه ما سوى فيزاد في السعر اه من باب غبنه او انقاص كما سبق معنا في الصورة العكسية في النجش المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار ليس الخيار مطلقا ليس كذلك بل لا يثبت الخيار لسيد لسيد الجلب والبضائع الا اذا ثبت ان عليه غبنا يخرج عن العادة. وانتبه لهذه الجملة يجب ان يثبت ان يكون غبنا خارجا عن العادة لانه سيمر معنا احيانا الخيار بغير الغبن الخارج عن العادة وهو الغبن الغبن اليسير سيمر معنا ان شاء الله اليوم في باب الخيار فانتبه لهذه المسألة وهو ان لابد ان يكون الغبن خارجا عن العادة والقاعدة عند فقهائنا ان كلما احتاج الى تقييد فاما ان نقيده بنص يقدر هذا الامر فان لم نجد فبلسان العرب وهذان ليس موجودان في تحديد مقدار الغبل. فنرجع ثالثا الى تقييده بالعرف ولذلك من قيد بعض الفقهاء رحمة الله عليهم وهم اصحاب الامام مالك وهي رواية مذهب احمد حينما قالوا ان الغبن الذي يثبت به الخيار هو ما زاد عن الثلث هذا التقييد يحتاج الى تأمل ونظر بل الانسب للقواعد والاصول الشرعية ان ننسب ان نحدد الغبن بالعادة وهو الذي قدر به الفقهاء تقدير الغبن. لعدم ورود النص او باللسان العربي ما يقدره بالثلث الحديث الرابع حديث ابي هريرة ايضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر لباد وسبق المراد بهذه الجملة وتفصيلها ومختصر الكلام فيها من باب الاستذكار ان النهي هنا نهي تحريم فلا يجوز والمراد بالنهي ان يكون سمسارا له كما فسرها بها ابن عباس رضي الله عنه فان كان سمسارا له فان العقد لا يصح في مشهور المذهب الا اذا اتى احد الشروط الثلاثة لتلقي لبيع الحاظر الباد والرواية الثانية انه يصح اذا اذن من له من وقع عليه الظلم من اهل البلد قال ولا تناجشوا وسبق ايضا ذلك في حديث ابن عمر الجملة الثالثة هي الزائدة وهو قوله ولا يبع الرجل على بيع اخيه قوله ولا يبع على بيع اخيه معنى ذلك ان الشخص يبيع شيئا ويعقد البيع بيعا تاما بعتك واشتريت تم البيع ولكن في مدة الخيارين والمراد بالخيارين خيار الشرط او خيار المجلس يأتي رجل اخر للبائع فيقول له هذه السلعة التي بعتها بكذا ساشتريها منك بكذا. وانت الان في وقت الخيار فافسخ العقد وساشتريها منك وفي معنى البيع على بيع اخيه الشراء على شرائه وهو عكس يشتري المسلم من اخيه شيئا ثم بعد الشراء في مدة الخيارين لابد ان نقول في مدة الخيارين لانه بعد مدة الخيارين البيع بات ولا يوجد يعني امكان للرجوع فيه الرجوع فيه اقالة والاقالة فسخ استمر معنا ان شاء الله الاقالة بتفصيلها باذن الله لكن العبرة البيع على بيع اخيك او الشراء على شرائه في مدة الخيار. الخيارين خيار الشرط والمجلس الشراء على شراء اخيه كيف يكون يا شيخ يكون بان يقول اشتريت هذه السلعة بخمسين انا عندي مثلها ابيعها لك بثلاثين افسخ البيت فنقول هذا لا يجوز سورة هذا وهو كثير جدا ان تكون عند بائع تبيع وبجانبها اخر بكم؟ بخمسين تعالج فيها تعال خذها مني بثلاثين تراه مثل البسطات التي تكون بجانب بعض. او ان يكون صاحب الدكان اخر دخل لهذا الدكان. وهذا في خيار المجلس واما في خيار الشر فهو واظح تصور في اشياء كثيرة. حتى في الاراظي وفي غيرها. ولكن غالبا خيار المجلس يكونون متقاربين مع معا لماذا نهى الشارع عن هذا العقد نقول نهى الشارع عن هذا العقد لكي لا يكون بين المسلمين حزازة فان من اعظم مقاصد الشرع وهذا يجب ان ننتبه لها هو ازالة الضغينة بين المسلمين امر بافشاء السلام حتى في الصلاة وانت تصلي فانك تنوي بالسلام ان تسلم على من بجانبك من المؤمنين والملائكة وروي في حديث عند ابي داوود ونص احمد على استحبابه امور كثيرة عدم الكلام في الاخرين عدم الوقيعة عليهم عدم الوقيعة فيهم وفي عرضهم اشياء كثيرة جدا من مقاصده العظيمة للشرع هي ان يكون المسلمون لا ضغينة بينهم ولا حزازة. ولا يحمل احدهم على غيره شيئا حتى في البيوت ولذلك لو نظرت في عدد من البيوعات انما حرم هذا التعاقد او لغيره لكي لا يكون بين مسلم واخر حزازة. نهي عن الغرر من المقاصد فيه. لكي لا يكون بينهم خصومة لنبدأ من البداية ببيع معلوم مرضي به نهي عنه وذكرت هذا في التعديل الثاني نهي عن بيع الطعام قبل قبضه لكي لا يكون بين المسلمين ضغينة فيمتنع الاول من البيع وكذلك هنا لكي لا يكون بين المسلمين ضغينة وهذا مقصد عظيم يجب ان يعلل به التحريم. ولا يكتفى بالتعليل به على الكراهة فقط كما علل بعض الفقهاء طيب عندنا هنا مسألتان ما تم البيع ما تم البيع. نعم هنا يجوز في اثناء المناكسة قبل ان يتم البيع يقولون يصح وجها واحدة لكن الصوم اخر اذا سامه واعطاه صفقة يده يعني او قبل ان يعطيه صفقة يده يعني كان فيه سوما معينا فهو قبل يقول بكم؟ بكم؟ وهكذا استمر معنا ان شاء الله السوم فيما يلحق بها من الاجارة وغيرها. طيب نعود اه هذه المسألة فيها حكمان مهمان الحكم الاول ما الذي يترتب على بيع المسلم على بيع اخيه او شرائه على شراء اخيه مشهور المذهب ان البيع على بيع اخيه المسلم باطل محرم وباطل محرم انتهينا منها ولكنه باطل فكل بيع على بيع اخيه المسلم في مدة الخيارين فهو باطل. لا يصح مطلقا للنهي عنه والاصل في النهي انه يكون للفساد الرواية الثانية وهي تطلق القاعدة الاخرى التي ذكرت لكم ان النهي اذا كان لحق ادمي فانه لا يقتضي الفساد فانهم يقولون ان البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه لا يبطل العقد الثاني بل يكون موقوفا على اذن صاحب الحق بمعنى لو ان شخصا باع من اخر سلعة وفي اثناء مدة الخيار جاءه شخص فباعه على بيعه قال ابيعها بسعر كذا افسخ العقد الاول ففسخه على الرواية الثانية نقول ان البيع الثاني لا يكون باطلا بل يكون صحيح لكن بشرط ان ترجع للاول تقول اسمح لنا اسمح لنا صورة ذلك اثنان تبايعا هذا الكأس بخمسة فجاء شخص للبائع قال انا سأشتريه منك بستة افسخوا في مدة الخيار ففسخه واشتراها وباعها بستة على المذهب العقد باطل وانتهينا على الرواية الثانية لا نحكم ببطلانه الا ان نرجع الاول الذي فسخ عقده فنقول هل انت راض؟ ان قال لا نقول خلاص بطل العقد واصبح رجع لك وبقيت مدة الخيار وان قال لا رضيت فقد صح العقد هذه لها اثر قد تقول ان ليس لها اثر في النتيجة النهائية لكن لها اثر في قضية الضمان في الوسط وفي قضية تغيير ثمن الثمن لو اراد ان يغير ثمن البائع الثاني وهكذا طيب هذه مسألة. المسألة الثانية هل يلحق بالبيع الايجارة ام لا البيع يلحق المذهب يقول نعم الاجارة تلحق به في الحرمة فمن اجر على تأجير اخيه المسلم حرم لكن الاجارة الثانية صحيحة والرواية الثانية تقول لا ان الاجارة على اجارة المسلم كالبيع على بيعه طيب قال ولا يخطب على خطبة اخيه معنى لا يخطب على خطبة اخيه ان المسلم اذا علم ان اخاه المسلم قد خطب امرأة فانه يحرم عليه ان يخطب تلك المرأة. وان يتقدم لها طبعا بعضهم يقيده بما اذا علم انهم قد ركنوا للاول يعني اعطوه يعني موافقة ولو مبدئية اما اذا لم يعلم بخطبة الاول او بالقيد الذي ذكره بعض الفقهاء وهو انه لم يعلم بكونهم قد ركنوا اليه فيجوز له ان يخطب على خطبته. اخيه المسلم المذهب مشهور المذهب ان من خاطب على خطبة اخيه المسلم فانه اثم والعقد صحيح ترتب عليه زواج والرواية الثانية من المذهب انه اثم والعقد موقوف على الاذن الخاطب الاول وهذه نصة يا شيخ تقي الدين في الفتاوى الكبرى فقال من خطب على خطبة اخيه فعقد فان عقد النكاح موقوف على الاذن الاول فيجب ان يرجع للاول ويتحلله كما قلنا في البيع لانه ظالم له وقد ركنوا للاول فيجب عليه ان يرجع له والا فيجب عليه ان يترك هذه المرأة ولا يستمر معها الرواية الاولى انه العقد صحيح يصح العقد يصح العقد من عقد نكاح هذا يحتاط له بالتصحيح يستحق النكاح لكنه اثم. طيب ليش ما ما قيس على بيع على بيع اخيه؟ قالوا ذاك البيع يعني افساده لا يترتب عليه اباحة فروج واما هذا افساده فترتب عليه يعني او تصحيحه يترتب عليه اباحة فرج وافساده تحريم فرج فالامر خطير جدا فكأنهم احتاطوا وتورعوا من الحكم افساد عقد النكاح قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان المرأة تطلب طلاق ضرتها فتقول ان ضرتها هذه اطلب منك ان تطلقها وهذه لها حالتان الحالة الاولى ان يكون في غير شرط النكاح بان تقول امرأة وقد تزوج عليها زوجها الثانية يعني زعلت قد نقول زعلت باللغة العامية تزعل الاولى فتقول لا ارضى الا ان تطلق الثانية. نقول انت فعلت امرا محرما لا يجوز. فما دام قد تزوج الزوج وبت عقد النكاح فانه في هذه الحالة لا يجوز ان تطلبي طلاق ضرتك ولو فعل لاثمتي انت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها وهذا لا شك في النهي عنه لعدم وجود الموجب فاذا كان النهي متجه لعامة الناس فانه من باب اولى ان يتجه للزوجة الضارة لكي تطلب طلاق ضرتها ولذلك جاء عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها اي فرق بين زوجه وامرأته ولذلك الامام احمد لما قيل له المرأة او الاب يقول لابنه طلق زوجتك قال لا يطعه. ان لم يكن هناك موجب موجب اما ديني او دنيوي. قال قيل له فان عمر قال لابنه ابن عمر طلق زوجتك فامتثل لذلك قال من كان ابوه كعمر بن الخطاب فليفعل فليس طلب الطلاق مجابا لاي من كان ولو كان احد الوالدين الا ان يكون هناك موجب من امر ديني او دنيوي هذه مسألة اخرى المسألة الثانية اذا تزوج المرأة يعني عقد على امرأة واشترطت في عقدها ان يطلق الاولى اذا تزوج امرأة واشترطت عليه ان يطلق زوجته قبلها فهل هذا الشرط صحيح ام ليس بصحيح فيه روايتان في مذهب الامام احمد والذي عليه التحقيق واختيار الشيخ تقي الدين وغيره من المحققين ان هذا الشرط باطل لنهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه. لا تسأل المرأة فاذا كان ابتداء غير صحيح فتعليق النكاح عليه من باب اولى لان معنى المرأة عندما تزوجتك على ان تطلق يعني جعلته شرطا لصحة عقد النكاح او لثبوت الخيار له من اجازه من اهل العلم يقول انه لا يكون طلبا وانما هو غايته ان يثبت الخيار للزوجة فاصبح لها الخيار ان بقيت الاولى ذرة فان لها الخيار ان تفسخ عقد النكاح من غير رضا الزوج لان الفسوخات لا يشترط فيها رضا الزوج كما تعلمون الا الخلع فقط هو الوحيد من الفسخات التي يشرط فيه رضا الزوج قال ولمسلم لا يسم المسلم على سوم اخيه المراد بالسوم على سوم اخيه معناه احد امرين اما ان يصوم ليرفعها بقصد النجش وهو الذي على الرواية الثانية انه يجوز التسعير فيه وان لم يكفيه بذل الجزء من المال نعم آآ ولذلك فاننا نقول ان مشهور المذهب اخذوا من هذا الحديث عمومه فقالوا انه عام في كل تسعير فيزيد على سوم اخيه ليزيد الثمن. ليزيد الثمن هذا واحد والحالة الثانية ان يكون الصوم مع ركون احيانا يكون سام رجل سلعة وركن في صومه ركن يعني قال اني يعني شف اتفقوا على هذه السلعة ودلالة العرف على انهم سيتبايعان وانما ينتظران شيئا معينا ونحوه ففي هذه الحالة بما انه اعطاه وعدا فانه في هذه الحالة يكون قد دخل في السوم واما قبل ذلك في حال بيوع المزايدات مثل حرج بيوع المزايدات او في غيرها فيجوز له ان يبيع او في حال العرظ ان لم اخذ من فلان فاخذت من فلان فانه يجوز اذ ذاك نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم لكن في اسناده مقال وله شاهد نعم هذا حديث ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها قوله من فرق بين والدة وولدها اي في البيت بيع او الملك هذا المقصود فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. قال رواه الامام احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده مقال هذا المقال هو الذي تكلم عنه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وبين ان هذا الحديث جاء من طريق حيي بن عبدالله وهو متكلم فيه وقال وله شاهد وهذا الشاهد من حديث عبادة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث معلول قال لانه قد تفرد به حسين ابن عبد الله وقد نقل عن الامام احمد ان حسينا هذا له مناكير. فاعله احمد بحسين بن عبد الله واعله ابن عبدالهادي بحيي ابن عبد الله ابن شريح اه فالحديث فيه مقال لكن معناه في الجملة في الجملة يعني صحيح طيب نعم اه احنا قلنا انه قد اعله احمد نعم بحيي ابن عبد الله المعافري كما ذكرت اه هذا الحديث فيه من الفقه مسائل ومن الادب مسائل اما ما يتعلق من الفقه فاننا نقول ان قوله من فرق بين والدة وولدها قلنا في الملك وفي البيع يتصور ذلك في حالتين الحالة الاولى حينما يملك سبي عن طريق حرب ونحوها فانه لا يجوز للقاسم ان يفرق بين الام وولدها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه سبي واسترقه كان يعطي الشخص فاهل البيت كاملا الاب الاب والام والابناء يعطيهم اياه كاملا. فلا يفرق بينهم النبي صلى الله عليه وسلم حال القسمة قسمة السبي والحالة الثانية عند بيع الام او بيع الولد دون امه فانه لا يجوز ونقول ان بيع الولد يعني الولد المولود دون بيع امه له حالتان الحالة الاولى مجمع عليها فانه باجماع اهل العلم كما حكاه ابن رجب اذا كان الولد صغيرا ولم ترضى الام فانه حرام باجماع اهل العلم حرام ما يجوز ان يفرق بين الولد وبين امه مفهوم ذلك ان فيه خلاف فيما لو كان الولد كبيرا شب عن الطوق جاوز السنتين وبعضهم يقول سبع والامر الثاني فيما لو اذنت الام ففيه روايتان نقلهما ابن رجب ايضا المسألة الثانية معنا في قضية هل هذا الحكم خاص بالادميين ام يدخل يدخل فيه ايضا الحيوان النهي بالتحريم انما هو خاص بالادميين واما الحيوان فانه من باب الادب فقط فانه لا وجود له في هذا الزمان وعدم وجوده هو من باب السياسة الشرعية وهذا جائز ولذلك فان الفقهاء ينصون انه يجوز تقييد المباحات من ولي الامر مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه حينما والاكمل ان يكون كذلك فهم باب الأدب لأن الأم حتى في الحيوان تحن على ولدها ونحن نرى هذا في الإبل لتبيع احوارها دونها يعني يكون فيه هذا لكن وهو من باب الادب ان يبقى معها الا ان يؤخذ ليؤكل فانه يجوز ولكنه من باب الادب والاكمل ذكروا ذلك الامر الثالث فيما يتعلق بالادب ان قوله من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. وان كان في اسناده مقال الا انه يشمل حتى للحرة من حيث الوعيد اذ بعظ الناس لظلم منه يفرق بين الام وبين ابنها من باب العظم وهذا موجود للاسف في مجتمعنا فان بعض الرجال يمنع الام من الزواج اذا طلقها وقال ان تزوجتي فساخذ الابن منك او البنت وليس قصده التربية او المصلحة وانما قصده عضل المرأة لكي لا تتزوج بعده او يمنع المرأة من الطلاق فتبقى في ذمته معلقة لا لشيء الا لانه قد توعدها بان يأخذ منها ابنها اذا طلقها وهذا الامر خطير جدا ولذلك فاننا نراعي المقاصد وهو الذي يسميه المعاصرون التعسف في استعمال الحق فنقول ان الاب او الزوج اذا اخذ الابن انما قصده التعسف في استعمال الحق والاضرار بالزوجة فيجب ان نقول ان اخذه باطل ويرد الى امه وهذا المشي على قواعد المذهب والمالكية بالخصوص لتوسعهم في هذا الجانب لذلك ذكروا ان من ضار زوجته لتفتدي منه فانها تطلق ويرد لها العوظ. هذي قاعدة المذهب. كل ما تعسف فيه في الحق فانه يحكم ببطلانه لكن طبعا اثبات ذلك قد يكون صعبا بعض الشيء. هناك جزئية اخيرة استدلت بهذا الحديث وان كانت بعيدة تتعلق بمطلق البيع وهو ان الموفق ابن قدامة ذكر مسألة قال ان الشخص اذا اشترى شيئا ووجد فيه عيبا فانه يجوز له ان يرد هذا الشيء كاملا او بعظه اذا كان مما يتجزأ. لكن يقول اذا كان الشيء مما يتجزأ وكان احد جزئيه مما ينقص يعني او كان المبيع ينقص بالتفريق بين الجزئين فانه يجب عليه ان يرد كلا الجزئين كما ان الشخص اذا اشترى الام وابنها فوجد العيب في الابن يجب عليه ان يرد الابن والام مع الام سليمة مع انهم متفرقان اليس كذلك فكذلك نلحق به الاجزاء مثلوا له قديما بالشيء الذي يكون الباب وقد جعل له مثلا احنا نسميها عروة ايش تسمى؟ مقبض الباب نقبض الباب المقبض منفصل ولكن ان فصلته وهذا قديما كانت صناعة يدوية فتختلف صنعة عن صنعا فينقص قيمة الباب فيقول لا ارجع كاملا والامثلة كثيرة قد لكن قد لا تحضرني الان بمثال بعينه وضح الاستدلال الاخير فانه يعني هو استدلال عكسي بالحديث نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما جميعا. رواه احمد ورجال موسيقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود ابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يبيع غلامين اخوين قوله اخوين يشمل كل اخوة سواء كانا شقيقين او كانا من اب او كان من ام قال فبعتهما تفرقت بينهما اي بعت الاول لشخص والاخر لشخص اخر فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع قال ولا تبعهما الا جميعا اي لا تبع الاخوين الا جميعا قال رواه الامام احمد ورجاله ثقات طبعا هو تكلم في احد رجاله وهو الحجاج بن ارطاه ولكن نقل المصنف ان ابن خزيمة وابن الجارود وابن حدبان والحاكم والطبراني وابن القطان كلهم قد صححوا هذا الحديث. ولا شك ان هذا الحديث اقوى من الحديث اول اسنادا اه نعم آآ هذا الحديث فيه من الفقه ان من كان مالكا لالامين قنين فانه لا يجوز له ان يبيع احدهما دون ان يبيع الاخر وهذا باجماع كما نقل ابن رجب فيما لو كان الاخوان صغيرين واما اذا كانا كبيرين في السن فقال فيه روايتان في مذهب الامام احمد وقبل ان اختم هذا الحديث فيه مسألة فيما يتعلق في وجود القن اه بالنسبة للقن او المملوك حمى حمى المدينة حمى حمى المدينة لابل الصدقة للمصلحة فحميه لحمى المدينة كان لمصلحة وهذا من باب تقييد المباحات ومثله ما ذكر القرافي وابن وابن القيم وغيرهم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له ان هذا من باب السياسة فيجوز لولي الامر ان يلغي التملك بالاحياء وهذا ما يفعل في جميع الدول العربية وغيرها بلا استثناء. ومنه المنع من تملك بعظ الامور ومنها هذا الامر ذكرته قبل قليل هذا من باب الحكم الشرعي فيكون لازما الامر الثاني ان المحققين من اهل العلم ومنهم ابن حجر الهيثمي وغيره وكان بعض المشايخ من طبقة شيوخ شيوخ شيوخنا كان يقول انه لا يوجد على وجه الارض شف ابن حجر هيثم في اي قرن القرن العاشر لا يوجد على وجه الارض في ذلك الزمان اعددت طبقة شيوخ الشيوخ يعني قبل اكثر من تسعين او مئة سنة يقول لا يوجد على وجه الارض ارقاء برق صحيح ولذلك كانوا يحرمون شراء الارقاء لان جل الارقة من اكثر من اربعمئة سنة بل اكثر كلهم بطريق غير مشروع اما مسروق اما مغصوب وبيع على انه قن وهو حر او غير ذلك من اسباب المعروفة جدا في الاكتساب ولذلك كان اهل العلم يتورعون ويفتون بعدم اباحة ذلك الامر وكانوا يقولون ينتقل مباشرة من باب الورع لبدنه وهو صيام شهرين فيما يتعلق بهذه الامور في الكفارات ونحوها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله قال السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. اني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة الا النسائي وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث انس عند اهل السنن والامام احمد وقد ذكر الحافظ ابن حجر مؤلف الكتاب في التلخيص الحبير ان هذا ان اسناد اهل السنن على شرط مسلم قال غلى السعر في المدينة مرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا معنى التسعير قالوا ان يقوم السلطان او نائبه بتحديد سعر للناس ويجبرهم على البيع به يجبرهم على ان لا تبيع هذه السلعة الا بهذا الثمن فقط ولا يجوز لك ان تبيع باعلى منها هذا هو معنى التسعير وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له غلا السعر فسعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس لاحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال فسمى النبي صلى الله عليه وسلم التسعير ظلما. ونهى عنه عليه الصلاة والسلام عندنا في هذه المسألة حكمان مهمان الحكم الاول ما حكم التسعير مشهور المذهب ان التسعير يحرم وينبني على كونه محرما طبعا يحرم على المسعر يحرم على المسعر ان يحرم ان ان يسعر شيئا من البضائع مطلقا وينبني على هذا التحريم انهم يقولون ان الذي يشتري من من من الشيء الذي قد سعر فانه مكروه. يكره الشراء يكره الشراء من المسعر فان كان التسعير قد اجبر عليه بالقوة فان العقد باطل اجبر عليه بالقوة يا تبيع بكذا والا العصا على ظهرك فانه يبطل العقد هذا هو مشهور المذهب ولم يستثنوا شيئا الرواية الثانية انهم قالوا ان التسعير يختلف من حال الى حال وان المراد بهذا الحديث انما هو التسعير فيما يرغب الناس المزايدة فيه كحال السلع التي تجلب للسوق ولذلك يقولون ان هذا الحديث انما هو واقعة عين النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في حالة واحدة ولم يذكره طوال العمر. فهو واقعة عين وقد كان حال اهل المدينة ان البضائع تجلب للسوق وبناء على ذلك فما لا يرغب الناس في مزايدته فانه يجوز بل احيانا يجب التسعير فيه ولذلك نقلوا الرواية الثانية نقلها في غاية المطلب وفي غيره وهو اختيار الشيخ تقييدين انهم قالوا انه يجب الرواية الثانية هو اختيار الشيخ تقي الدين كما ذكرت لكم قالوا يجب التسعير فيما يتعامل به السوق من باب المعوظات السوقى الذين يبيعون فيجب التسعير عليهم لكي لا يرفعوا اسعار الناس ولكن بشرط ان يكون التسعير بثمن المثل لا ظلم فيه لكي لا ندخل في الحديث هذا واحد الامر الثاني انه يجوز التسعير فيما لا يرغب الناس فيه مثل ماذا قالوا مثل الدقيق الذي يباع للطحانين في اشياء تباع انما يشتريها اناس ثم يبيعونها لعامة الناس فمثل هذا لا يشتريه الا ثلاثة اربعة هذا يجوز التسعير فيه لان عامة الناس كلهم سيشتهي ثلاثة فقط في سعر لمصلحتهم ثم يكون لمصلحة العام حينما يباع خبزا او دقيقا مطحونا ففي هذه الحالة نقول ان التسعير هنا يجوز لمصلحة المسلمين والرواية الثانية هي التي عليها العمل اذ التسعير عندنا في البلد على لامرين فقط. لا يسعر عندنا في البلد الا امرين يعني يجبر على سعر معين احد امرين الامر الاول ما كان مدعوما من السلع الظرورية هناك سلع ضرورية تكون مدعومة من الدولة مثل اه المحروقات البنزين وغيره مثل الدقيق مدعوم مثل اللبن مدعوم وان كان بطريق غير مباشر اشياء كثيرة مدعومة فهذه المدعومة التسعير فيها باعتبار انني اعطيتك بعض الثمن فلا تبيعه الا بكذا فهذا على المذهب وعلى القول الثاني لا تسعي رفيع جائز على القولين لانه مدعوم الامر الثاني ما كان من السلع الظرورية فقط والرواية الثانية قيدوه بحالة مخصوصة في مال يعني يكون فيه ظلم لما يرغب الناس في الزيادة فيه فيكون فيه ظلم من هذه الجهة. واما ما كانت فيه المصلحة عامة لكل الناس فانه يجوز فيه التسعير بل يجب احيانا كما نقله في الغاية عن الشيخ تقي الدين وبناء على ذلك فان الشيخ تقي الدين يقول ان من قال ان التسعير مطلقا محرم فقد غلط هذا غلط وانما هذا الحديث واقعة عين وليس لفظا عاما فليس لفظا عاما مطلقا وانما هو واقعة عين حينما كانت هناك امور تعرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا نسعر فيها لانها تأتي البضائع للمدينة جلبا في السوق وتكون فيه المزايدة ولم يكن فيه يعني اه نفع عام للناس وانما هو بحسب طلب الناس. عندنا مسألة اخيرة التي تتعلق بهذه الامر وهو مسألة ما الذي يلحق بالتسعير الفقهاء يقولون يلحق بالتسعير الالزام بالبيع في مكان مخصوص وبناء على ذلك فانه لو الزم من البيع في مكان مخصوص دون ما عداه فانه ملحق به نفس الكلام نقول على الرواية الثانية ان كان الالزام بالبيع في مكان مخصوص دون ما عداه لمصلحة فانه جائز ولذلك فان مثلا على سبيل المثال البلدية تمنع من البيع في الشوارع ونحن نعلم ان اذية الناس من البيع فيها شديد جدا وان كان في رصيف مجاور للشارع. لكن يؤذون الناس هؤلاء المشترون بازدحامهم وتضييقهم للطريق هنا فيه بعض المصالح في قضية المنع من البيع في بعض الاماكن وجعل مكان مخصوص للبيع وهكذا فهو نقول ان الالزام انما يصح فيما لو كانت فيه مصلحة والا الاصل عدم جواز الانسان ببيع في مكان دون ما عدا ما عدا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. رواه مسلم نعم هذا حديث معمر ابن عبد الله في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ المراد بالاحتكار هو ان يشتري المرء الطعاما طبعا انا اعرف الاحتكار على مشهور المذهب قال ان يشتري المرء الطعام للتجارة. اذا القيد الاول لابد ان يكون طعاما على المذهب الامر الثاني ان يكون قصده عند الشراء التجارة ولم يكن قد اشترى هذا الطعام ادخارا له ولاهل بيته. نعلم ان بعض الناس ربما يدخر ما يكفيه سنة وسنتين من التمر او من الحبوب وغيرها قال ان يشتري المرء طعاما للتجارة ويحبسه عنده ليقل فيغلو ثمنه فيكون قصده ان يقل في السوق فيغلو ثمنه اذا فهنا نظروا للقصد في الاحتكار فيكون محرما نفهم من هذا التعريف مسألة مهمة في المذهب وهو ان الاحتكار في المذهب انما هو متعلق بالقوت فقط. دون ما عداه من السلع حتى انهم يقولون ان من احتكر العسل جاز لانه ليس قوتا وانما الاحتكار خاص بالقوت ويقولون من احتكر العلف وهذا موجود عندنا احيانا حق العلف والشعير يحتكرونه من احتكر العلف فانه يجوز لان الاحتكار انما هو خاص القوت دون ما عدا والرواية الثانية في المذهب ان الاحتكار شامل لكل ما يحتاجه الناس كل ما يحتاجه الناس سواء كان قوتا او غيره من الطعام. سواء كان قوتا او لباسا حتى انه يقول يشمل حتى السلاح في وقت الحاجة الى حاجة عامة المسلمين وكل ما يحتاجه المسلمون يسمى آآ يعني احتكارا بشرط واحد وهو ان يكون منعه لهذا الطعام او هذا البضاعة يضر باهل المكان. فان كان لا يضر بهم يجمع ويبيع عند غيرهم فهذا لا ضر ولا يسمى احتكارا اذا المراد بالاحتكار هو المنع للطعام عندنا هنا الان في لهجتنا المعتادة الدارجة ان المراد بالاحتكار هو الا يباع الا عند شخص هذا يسمى احتكارا الاحتكار في الفقه يختلف عن هذا الاحتكار هذا يختلف تماما لانه ليس مانعا وانما يعرظ كل الذي عنده ولكن مصنع السلعة او موردها انما جعل موزعا واحدا له ونحو ذلك فهذا ليس داخلا في الاحتكار لان الاحتكار لابد ان يكون منعا ثم بعد ذلك قصد رفع السعر اذا قلت في السوق رفعها وهذا موجود مثل حديد حدثت قبل فترة احتكره بعض الناس فعلى الرواية الثانية ان هذا اثم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ فهذا لا يجوز. وهذا الذي لا شك فيه. فان اصول احمد تدل على الرواية الثانية ولا شك في ذلك. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع من تمر متفق عليه. ولمسلم وبالخيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري والتمر اكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع. رواه البخاري وزاد من تمر. نعم هذه هذان الحديث ان حديث ابي هريرة وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما هو متعلق في بيع المصرات او المحفلة والمراد بالمسرات هي البهيمة من الابل او الغنم يوضع يوضع قطعة قماش ونحوها على تديها فيصر فيجتمع فيه اللبن بحيث اذا جاء المشتري ليشتري ظن ان هذه البهيمة ذات لبن وفير. وفي الحقيقة ليس والعادة ان ان التصفية تكون ليوم واحد تجعل في الليل فاذا اصبح وجدوا الحليب في ثديها لكي لا يرتظع من من هذا الثدي ابنها في الليل ولكن عندما يجمع لثلاثة ايام او اكثر او اقل ربما يكون في ذلك غرر ونحن نعلم ان البهائم تختلف كثرة وقلة في الحليب الذي يخرج منها وهذا واضح في جميع البهائم من من الابل والبقر والغنم فكلها سواء اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها اي اشتراها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي ما يسمى بخيار التدليس هذا الحديث هو الاصل في احد انواع الخيارات وهو النوع الثاني الذي مر معنا مر معنا خيار الغبن وهذا هو النوع الثاني وهو خيار التدليس المراد بخيار التدليس هو ان يقوم البائع بالتدليس في في سلعة لا يتكلم وانما يكون ساكتا ويظهر ان فيها سلامة وهي معيبة مثل نظرب مثالا في السيارات حينما يشتري المرء سيارة ويكون فيها عيب لكنه مخفي وضع عليها بوية وضع عليها يعني غطاء على المراتب ونحو ذلك ولكنها عيب مؤثر فهذا يسمى تدليسا وغير ذلك من البيوعات التي يخفى فيها العيوب السيئة ويظهر العيوب الحسنة هذا التدليس اذا ثبت عند المشتري وجوده وعلم به فان له الخيار وهذا الخيار كما سيمر معنا يثبت له اذا علم به فيبدأ مدته من حين العلم به فان رضي به فانه رضي بحقه واسقط حقه في الرد وله حق اخر ان يرده وان يأخذ ثما وان يأخذ الثمن وسيأتي ان شاء الله بعد قريب وسيأتي ان شاء الله باب الخيار ان نذكر الخيارات السبع كلها ان شاء الله اه قوله هنا ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر والامر الثاني ما سيمر معنا ان شاء الله بعد حديثين ان القاعدة الفقهية عندهم ان الخراج بالظمان ومن صور الخراج بالظمان ان هذا المشتري حينما اشترى المصراة فان البهيمة في ضمانه وبناء على ذلك فما نتج من لبنها فهو في ملكه. لان الخراج بالظمان فكيف نقول يرده في مقابل اللبن؟ اذا عندنا اشكالان فقهيان في وجه المقابلة بينهما وهذا نقول نعم مقبول لوجه دون وجه لو لم يأت هذا الحديث والحديث في الصحيحين انا اقول اما كون الخراج بالضمان فهذا صحيح واما هذا الصاع من التمر فانما هو في مقابلة اللبن الذي كان قبل التعاقد لا اللبن الذي بعده هذا اللبن الذي سر لمدة ثلاثة ايام هذا تابع للمعقود عليه واما اللبن الذي تولد بعد البيع فهو نعم هو الذي في يعني من الخراج الذي يكون في ضمانك لانك ضامن لرأس المال واما قول عدم وجود المماثلة فنقول لنظرا لعدم لتعذر المماثلة من كل وجه ولوجود الظرر على الاول فان هذا من باب التعويظ من باب التعويض كما قلنا في الديات لا شك ان دية الادمي لا ليست كمئة من الابل ليست من باب التقدير وانما هو من باب التعويض الديات فالشارع جعل امورا معينة مقدرة كالديات غرة عبد او امة منافع والاعضاء اللي هي ابعظ الادمي جعل لها تقديرا توقيفيا ومنها هذه الصورة فتوقيفا نحن نقول يرد معه صاعا من عرفنا مقداره قبل اكثر من مرة هذا ما يتعلق بالحديث الاول وهو واضح فان فيه اثبات خيار التدليس وفيه زيادة حكم في المصرات فقط وهو رد الصاع بدلا من اللبن الذي سري في ثديها قال ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام هذا الحديث مفيد جدا وهو اثبات خيار التدليس في المسرات لمدة ثلاثة ايام وهذا نص ان له الخيار ثلاثة ايام فما السبب انه جعل له ثلاثة ايام؟ قالوا لان المصرات لا يجزم المرء بوجود بوجود يعني التدليس الا بعد مرور ثلاثة ايام لان نحن نعرف ان البهائم تختلف اذا تناولت طعاما يختلف عن طعام اخر يدر اللبن تختلف اذا تغير مراحها نعرف يا شيخ ان الابل بالذات كذلك البقر اذا تغير مراحها لا تنتج اللبن الذي اعتادت عليه او الحليب فاذا تغير المراح اذا تغير الطعام اذا تغير سائسها بعضها يتغير ما تدر من اللبن. فلا يكتشف ذلك الا بعد ثلاثة ايام اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام فقهاؤنا يخصونه يخصونه بخيار التدليس بالتصرية فقط دون سائر التدليس فان سائر التدليس يثبت الخيار من حين العلم. ولا يمد الى ثلاثة ايام لانه يعلم المصنوعات وغيرها يعرف مباشرة واما التدليس التسلية فان له جعل له خصوصية من جهتين. مد امد الخيار ثلاثة ايام والامر الثاني اه رده مع صاع من تمر هذه مسألة المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار ثلاثة ثلاثة ايام متى تبدأ الثلاثة ايام الذي يوهمه كلام الموفق ابن قدامة وهذا الوهم او الذي يظهر منه ليس انا الذي فهمته وانما فهم الفقهاء كالمرداوي وغيره ان هذه الثلاثة ايام تبدأ من حين التعاقد والصحيح انه ليس كذلك كما قره فقهاء المذهب وانما تبدأ الثلاثة ايام من حين العلم بالتدليس وهو التصريح فمن حين يعلم جعل له امد ثلاثة ايام ليتأكد فقط من وجود هذا التدليس فان لم يجده ثبت له الحق. وهذا يدلنا على ان القاعدة مطردة فان الخيار انما يثبت من حين العلم فهو تابع للعلم لا من حين التعاقد وهذا يجب ان ننتبه له. قال وفي رواية له علقها البخاري ورد معه صاعا من طعام سمراء هذه الرواية اوردها البخاري فقال وقال بعضهم عن ابن سيرين ورد معها صاعا من طعام سمراء وهي موجودة في صحيح مسلم والاولى ان يقول ورواها مسلم لانها اصلها في مسلم. فهي اولى من ذكر المعلقة في البخاري. لكن قول البخاري وقال بعضهم معلوم ان البخاري اذا قال بعضهم فهو غالبا من باب التضعيف القول حتى في الفقه حتى انه مشهور كلمة مشهورة الف فيها ثلاث كتب مطبوعة كلها مطبوعة في معنى كلمة البخاري قال بعض الناس حتى بعضهم رفع الالتباس عن قول بعض الناس بعضهم يؤيد البخاري وبعضهم يرده وبعضهم يعني كثير منهم يقول ان المراد البخاري في الفقه اذا قال قال بعض الناس فمراده اصحاب الامام ابي حنيفة فهو يظعف القول اذا قال هذا الامر ربما بتعظيمه لابي حنيفة النعمان عليه رحمة الله وربما لمقصد اخر الله اعلم بمقاصد المؤلفين في مؤلفاتهم اه كذلك اذا قال قال بعظهم فهو تظعيف ولذلك البخاري له اعمال للعلل في كتابه بين هذه الزيادة الطعام من سمراء اخذ بها ما لك واصحابه فقالوا انه يجوز ان يرد بدل صاع التمر صاع من سمراء وهو الحنطة ولكن الفقهاء يقولون هذا غير صحيح فان مراد النبي صلى الله عليه وسلم رد معها صاعا من طعام لا سمراء عفوا من طعام يعني بر لا سمراء لا ليس من هذا التفسيرية فيكون ان في الفقهاء يقولون نعم. فالفقهاء يقولون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام اي من تمر وليس المراد بالصاع من طعام القوت وليس المراد بالطعام القوت قالوا والدليل انه جاءت في روايات اكثر بلفظ التمر. ولذلك قال البخاري والتمر اكثر والتمر اكثر يعني ان اكثر الرواة عن ابن سيرين قالوا بلفظ صاعا من تمر. طيب اللفظة الاخيرة التي اوردها المصنف حديث ابن مسعود انه قال من اشترى شاة محفلة المحفلة هي التي تترك حتى يجتمع اللبن مثل المصرات يجتمع اللبن في ضرعها قال فردها فليرد معها صاعا. قال رواه البخاري وزاد الاسماعيلي من تمر وسبق معنا ان زيادة من تمر موجودة في رواية الصحيحين من حديث ابي هريرة السابقة قبل قليل لكن انما جاء المصنف بالرواية الثانية حديث ابن مسعود ليؤكد على ان المراد من قول آآ الذي ورد في عند مسلم صاعا من طعام ان المراد بالطعام التمر اراد ان هذه الرواية حديث مسعود مؤيدا للرواية الاولى فان المراد بالطعام التمر قال زاد الاسماعيلي من تمر الاسماعيلي هذا له مستخرج على صحيح البخاري اه ما معنى المستخرج انه يأتي باحاديث البخاري فيرويها باسناده يتفق مع البخاري في الصحابي او الراوي عن الصحابي في درجة او في درجتين او في ثلاث ونحو ذلك فهذا هو المستخرج ومستخرج الاسماعيلي على البخاري يعني جزء كبير منه ليس موجودا ذكر المصنف ان الاسماعيلية اخرج هذه الرواية ولكن الحقيقة ان ابن القيم او الزركش شمس الدين الزركشي في في مختصر شرح مختصر الخرقي ذكر ان الذي اخرج هذه الرواية انما هو البرقاني وليست وليس الاسماعيلي والبرقاني ايضا له مستخرج على صحيح البخاري لكن هذي الزيادة قال عنها الزركشي انها على شرط مسلم نعم يمضي الوقت وانتهى انتهى طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد