بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله باب القبر يصح بكل عين يصح بيعها الا بني ادم ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم فلا يملك المطرب استرجاعه ويثبت له البدن حالا. فان كان متقوما فقيمته وقت القرن. وان كان رسميا ما لم يكن بعيدا او فلوسا ونحوها ويحرمها السلطان فله القيمة. ويجوز شرط اهله وضميره فيه ويجوز بعض الماء كيلا والخبز والخبز والخمير عددا عددا بلا طرف زيادة وكل فرد جر رفعا فحرام كأن يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه وان فعل ذلك الا شرط انقضى خيرا منه الى موافقة جاز. ومتى بدأ المغترب ما عليه بغير بلد ربي ولا مؤنة اجعل لي لزم الرد قبوله مع امن البلد والقريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله باب القرض باب القبر. والقرض في اللغة هو القطع. واما في الشرع فهو دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله وحكم القرض ما حكم القرض؟ نقول ان كان للمقترض فحكمه مباح. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وان كان في في حق المقترض فحكمه ما هو؟ مندوب. مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كما في صحيح مسلم. وليس القرض يقولون من المسألة المكروهة. ولا اثم على من سئل فلم يقرظ كما قال افرقنا. وما هو الافضل؟ القرض ام الصدقة؟ صرح في غاية منتهى ان ان الصدقة افضل من القرظ. ان الصدقة افضل من القرض ثم ذكر وابتدأ المؤلف بشروط صحة القرظ. فقال يصح بكل اين يصح بيعها؟ الشرط الاول ان يكون المقرن عينا فليس قرض ايش؟ المنافع. ان يكون المقرظ عينا فلا يصح قرظ المنافع. خلافا لما شغل اسلام. شيخ الاسلام يصح عنده قرض منافع كأن يخدم معه اليوم خمس ساعات. وغدا يخدم هو معه خمس ساعات المذهب لا يصح ارض المنافع. ثانيا يصح بها ويشترط في المقرض او العين التي تقترض ان يصح ايش؟ بيعها الا بني ادم. يصح بيعها النقود والسيارات ماكينات والموزونات الا بني ادم يصح بيعه ولا يصح ايش؟ ارضه قال انه لم ينقل قرظهم. الشرط الثالث قال ويشترط علم قدري. يشترط علم ايش المال المقرض. يشترط العلم بقدر المال المقرض كم؟ الف الفين خمسة الاف. عشر من التمر او من الدقيق ونحو ذلك. الشرط الرابع قال ووصفه شرط العلم بالوصف وصف الشيء المقرض حتى يرد ايش؟ البدل الشرط الخامس كون المقرض يصح تبرعه. فلا يصح ان ليقرظ من يصح تبرع انجاز ايش؟ تصرف وهو الحر البالغ الرشيد. نعم غير محجور عليه. الشرط الخامس الذي يملكه المؤلف كونه في ذمة معينة كونه قرظ ان يكون القرض في ذمة معينة فلا يصلح قرظ ايش؟ جهة كالمساجد. ثم قال رحمه الله ويتم العقد يعني عقد القرض يتم بالقبول يعني لابد فيه من ايجاب وايش؟ وقبول وهل يصح بالمعاطى؟ نقول يصح يصح كما صرح به يوسف حفيد صاحب المنتهى يصح بالمعاطاه قال ويملك ويلزم بالقبض. يملك المال المقترض. ويلزم بالقبض ويثمن ان عقد القرض يصح ها باللفظ لكن لا يكون لازما في حق المقرظ الا اذا اقبظ المقترض. الشيء المقترض او والعين المقترضة الى المقترض اعطاها اياه. قبل ذلك لا يلزم. قال فلا يترتب على ذلك يقول هذا تفريع على قوله ويلزم قال فلا يملك ويملك وهذا تفريعة على قوله ويملك. فلا يملك المقرض استرجاعه. لانه قد ملكه من؟ المقترض. المقترض. ولا يلزم ايضا مقترض يرد عينه ولا يلزمه ان يرد ايش؟ عينه لكن رد عينه كما سيأتي فيها تفصيل سيأتي. قال ويثبت له البدل حالا ولو مع تأجيله. ولو مع تأجيله. ما حكم التأجيل في القرظ على المذهب اولا الحكم هذا انه لا يصح. وللمقرظ ان يطالب قرضه ما تشاء. لكن ما الحكم التكليفي للتأجيل؟ قالوا يحرم وما معنى هذا التحريم؟ فسره في الاقناع ان المراد بحرمة تأجيل قرض المراد به الالزام به. يحرم ان تلزم المقرظ بالتأجيل تحرم ان تلزم المقرظ بالتأجيل قال رحمه الله يثبت له البدل حالا فان كان متقوما فقيمته يعني يرد قيمته وقت القرظ. ان كان العين التي اقرضها فيرد قيمتها وقت القرظ. وعبارة المال ماتن هنا فيها قصور يتبع الاقناع والغاية بل خالفهما ولم يتابع المنتهى في كل قوله. بل اتى ببعض او للمنتهى. والذي في المنتهى ان القيمي لا يخلو مما يلي الف ما لا يصح السلام فيه من جوهر ونحوه. مما لا تنضبط بالصفة ان كانت العين مقرضة مما لا يصح السلام فيه بسبب عدم انضباط صفة كالجواهر فيرد قيمته يوم القبض. يعني وبيوم ايش؟ القرظ وانما يوم القبظ. لماذا؟ لان هذه يختلف او تختلف قيمتها في الزمن اليسير. يمكن اقترض منك اليوم اعقد منك اليوم عقد القرض واعطيك بعد اسبوع. اليوم قيمتها مئة بعد اسبوع قيمتها مئتين لاختلاف قيمته في الزمن اليسير. وان كان القيمي سوى ذلك يعني مما يصح الزمن في وينضبط بالصفة كالمعدود الموضوع. فهذا يرد قيمته يوم القرظ لانه لانها تثبت في ذمته في ذلك اليوم. والمنتهى في الحقيقة هنا تابع التنقيح. والانصاف والكاف والفروع وذهب صاحب الاقناع والغاية الى ان يرد يرد قيمة العين القيمية بقيمتها يوم القبض مطلقا بلا تفصيل. يرد قيمتها يوم ايش؟ القبض مطلقا. سواء كان ثم يصح السلام فيه او ما لا يصح السلام فيه. قال رحمه الله وان كان مثليا يعني مكينة وموزونا فيرد مثله مثله فان تعذر فقيمته فيرد القيمة يوم ايش؟ تعذره يوم تعذره. قال رحمه الله ما لم يكن معي او فلوسا هنا في حذف العبارة. ما لم يكن معيبا هنا اه اذا اراد ان يرد المقترض العين التي اقترضها المثلية. اراد ان يردها وبعينها لكنها قبل ان يردها الى المقترض بعينها تعيبت عنده. فحينئذ لا يلزم المقرظ بايش؟ بقبولها. لا يلزم مقرظ بقبولها. كذلك لو لو كان المقتظ اقترض فلوسا ونحوها كالدراهم مكسرة يقولون ثم حرمها السلطان. يعني منع التعامل بها. فاراد ان يرد عينها. الى ها الى المقترض الى المقرظ قال لا لا يلزم المقترن المقرض ايش؟ ان ولها قال فله القيمة. فله القيمة وقت ايش؟ القرظ. هذا فيما اذا كان في مسألة فيما اذا كان العين او القرظ اذا كان القرظ مثليا اما القيم فلا فلو رده بعينه حتى لو لم يتعيب لم يلزم المقرظ ايش؟ قبوله لم يزم المقرئ قبوله قال رحمه الله ويجوز قرض الماء كيلا نعم. ويجوز شرط رهن لانه يعني يجوز للمقرض ان يشترط عمل المقترض رهن. يوثق هذا القرظ. لانه صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهن انه درعه متفق عليه. قال وظمين فيه يعني في القرظ يجوز للمقترض ان يشترط عن المقترض يجوز المقرض ان الشرع المقترض ان يأتي المقترض ضامن يضمنه انه اذا لم يسدد يؤدي ما عليه ثم قال رحمه الله ويجوز قرض الماء كيلا. لان كل ما اعمى كيل يقرض الماء ايش؟ كيلا كغيره من المكيلات. نعم؟ نعم المعارض الشرعي. ثم قال رحمه الله والخبز والخمير عددا. ورده بلا قصد زيادة. لماذا ذكر هذه المسألة الاصل في الخبز يا شيخ محمود. ابن ربيع. الاصل في الخبز. انه موجود ولا مكيل؟ موزون. ومع ذلك قال ارض الخبز عددا يعني حبة حبتين ثلاث حبات والخمير عددا واحد اثنين ويجوز ان ترده عددا رديته انت اقترظته ورديته بغير معياره الشرعي. الشرعي. لكن قال نرد عددا بلا قصد زيادة يعني بلا قصد زيادة في ايش؟ في الوزن. انت ما تقصد انك اغرضت هذه الخمس خبزات انه يردك خمس خبزات اثقل. لا خمس خبزات بقصد ايش؟ يردها بقصد بخمس خبزات مطلقا بشرط انك لا تقصد الزيادة. الزيادة قد جوزوا هذا والرد عددا قرض الخبز مفروض يقرض وزنا. لكن جوزوه عدد يقول دعاء الحاجة اليه لان الحاجة داعية اليه قال رحمه الله وكل قرض جر نفعا فحرام وهذه قاعدة بالاتفاق. كل قرض يجر منفعة ها فانه حرا ثم ذكر ما امثلة فيها قروظ تجرنف كأن يسكنه يعني يشترط عليه ان يسكنه داره سواء مجانا او رخيصة كما قال في الاقناع. مجانا او رخيصا. او يشترط عليه يقرضك الف ريال بشرط ان تعيرني دابتك او يعيره دابته او يشترط عليه ان يقضيه خيرا منه سواء كان في او الصفة. اقرظ لك الف لكن بشرط انك تردها الف ومئتين. الف ومئة او اقرظك بعيرا بشرط انك ترد لي بعير افضل منها. في الصفة. في القدر او ايش؟ الصفة. ثم قال رحمه الله وان فعل ذلك يعني اسكنه داره واعاره دابته او قضاه خيرا مما اخذ واقترض بلا شرط قال الشعر هنا بعد الوفاء وهذا قيد مهم. هذا قيد مهم بعد الوفاة. ولا مواطأة ايضا قال فانه يجوز. اما قبل الوفاة لو اسكنه داره اسكنه داره ها قبل الوفاة بلا شرط او عاره دابته. ما الحكم؟ يجوز له ان يقبل المقترض بشرط ان ليحتسبه من دينه. والا يحرم عليه. يقول له لأ ما يجوز انا اقبل منك هذه الامور. هذا لم يكن بينه معاذ. ايش؟ ما لم تجدي عادة احسنت انه في علامات. نعم. او يأخذ منه وينوي محتساب دينه او ينوي مكافئته. يرد مثل ما اعطاه. فحينئذ يجوز قال قالوا وكل وكذا كل غريم حكمه كالمقترض. يعني يا شيخ محمود بن ربيع. الشيخ محمود الربيع يعني لو هذا في القرظ تاخذ الف ترد الف افرظ ان هذا دين قيمة مبيع انا بعتك السيارة بالف ريال بعد شهر. نفس الشيء. ما يجوز لك ايش؟ ان تعير او تسكنني دارك. قيمة مبيع. نعم. هي دين. وكل قرظ جرم نفعا فهو ربا. وحرام قال واذا فعل ذلك بلا شرط او قضى المقترض خيرا منه. خيرا منه يا شيخ محمود وهذه محتملة ان يقضيه خيرا من في الصفة وهذا لا اشكال فيه. او يقضيه خيرا منه في العدد في القدر احسنت يعني اخذ منه الف ريال فاعطاه الف ومئة بلا مواطأة وبلا شرط. هذه ذكرها في اقناع وحملها طبعا تبع في ذلك آآ المغني والكافي وحملها الشيخ منصور على الزيادة ايش؟ اليسيرة اذا المقترض زيادة يسيرة ها فهذا لا اشكال. وايضا الذي يظهر ماء في الذهب والفضة فقط كما في فصله الشيخ منصور في كشاف بلا مواطئة بلا اتفاق فيهما جاز جاز. قال ومتى بذل المقترض متى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرظ لزم ربه قبوله بشرطين. الشرط الاول الا يكون مؤنة الا يكون القرض هذا الذي سيعطيه. اياه المقترض الا يكون لحمله مؤنة كيف لحملة مؤنة يا شيخ محمود؟ مثلا قرظتك هنا في الاحساء ها عشر اكياس من الارز. يوم شفتك في الدمام قلت لك فرصة يا شيخ محمود خذ خذ اكياسك. عشر ها اكياس الارز. هل العشا اكياس من الارز؟ لها منى لحملها الاحساء ولا لا ليس لها منى؟ لها منى. حينئذ نقول لا يجوز. ما دام لحملها مؤنة لا يجوز. لكن لو كانت نقودا اخذت منك الف ريال في الاحساء ثم لما رأيتك الدمام قلت لك خذ الف ريالك ها؟ هل يجوز ولا ما يجوز هذا؟ يجوز لان النقود ليس لها مونة في في حملها. الشرط الثاني يقول يجوزها يلزم قبوله. الشرط الثاني قال مع امن البلد والطريق. ايضا اذا اعطيتك في الدمام في بلد في البلد التي ليست هي بلد القرظ. يشترط تكون البلد امنة ويشترط ايظا ان يكون الطريق من البلد التي انا اعطيتك فيها القرض الى بلد القرظ طريقه ايظا يكون امنا امنا فان شرط منهما بان يكون لحمل مؤونة او يكون للبلد او طريق غير امن لم يلزم المقترض قبوله والله اعلم. نعم