﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهب. اه نبدأ اولا بالتعريف تعريف الرهن الرهن في اللغة معناه الثبوت دوام يقال ماء راهن اي راكب. ونعمة راحنة اي دائمة. ويطلق كذلك في اللغة على الحبس ومنه قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة بعمله

2
00:00:30.100 --> 00:01:00.100
وتعريفه شرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها اوضح الرهن مثال بسيط لو انك ذهبت الى محطة وقود

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
لما ملأ لك خزان الوقود بحثت في المحفظة لم تجد نقودا. فقمت وخلعت ساعتك واعطيته اياه رهنا فهذا هو الرهن. فتوثقة دين هو الان في ثبت في ذمتك مثلا قيمة هذا الوقود. مثلا خمسين ريال بعين

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
يعني بهذه الساعة وثقت هذا الدين بهذه الساعة. يمكن استيفاؤه منها يعني لو لم تأتي اما ان يأخذ الساعة او يبيعها ويستوفي حقه منها هذه حقيقة اه الرحم. والرهن جائز بالكتاب والسنة والاجماع

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ويدلهم القرآن قول الله تعالى في سورة البقرة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
ورهنه درعه. ورهنه درعه. كان عليه الصلاة والسلام اشترى ثلاثين صاعا من شعير. كان هذا اليهودي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام رحلا انه اوفى الناس لكن يعني هؤلاء اليهود فيهم لؤم فرهنه درعه عليه الصلاة والسلام وتوفي وذرعهم

7
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
مرهونة عنده. وقال الموفق ابن قدامة اجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة نعود عبارة المؤلف. قال المؤلف يصح بشروط خمسة. يعني يصح الرهن بخمسة شروط. كونه منجزا اي فلا يصح معلقا. كالبيع. وهذه مسألة

8
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
تعليق العقود مسألة خلافية بين اهل العلم اشرنا لها مرارا قلنا ان الجمهور يمنعون من تعليق العقود سواء كان العقد بيعا رهنا ام غير ذلك؟ ورجحنا فيما سبق القول بصحة تعليق العقود. وانه ليس هناك

9
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
هناك مانع يمنع من هذا وان هذا هو الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم كابن عباس ابن تيمية وابن القيم وجمع من حقهم اهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا. الصحيح هو صحة تعليق العقود

10
00:03:30.100 --> 00:04:00.100
وعلى هذا فيصح ان يكون الرهن معلقا. فالصحيح اذا عدم هذا الشرط. الشرط الثاني قال وكونه مع الحق او بعده. يعني كون الرهن مقارنا للحق او يكون بعده. فيقترن بالبيع بعتك هذه السيارة. مثلا هذه السلعة

11
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
رهن باعتقاد الصيام هذا ثمن مؤجل على ان تكون هذه السلعة مثلا ظهرا لهذه السيارة. او بعتك بيتي مثلا اه نص مليون مثلا مؤجلة الى سنتين. وارهنك سيارتي مثلا او ارهنك السيارات او نحو ذلك

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
لو كان الرهن ايضا بعد الحق. يعني تبايع ثم بعد ذلك ان البائع لم يطمئن فطلب من المشتري رحما فاعطاه رحنا فيصح. لكن هل يصح ان يكون الرهن قبل الحق؟ يعني المؤلف قال ان يصح مع الحق

13
00:04:40.100 --> 00:05:10.100
وبعده لكن قبله قبله اولا صورته ان يقول رهنتك هذه العين رهنتك هذه عين بعشرة الاف ريال تقرضنيها غدا. عنده مثلا سيارة وقال اعطيك سيارتي هذي رهن على ان تقرضني غدا خمسة الاف ريال. لاحظ ان الرهن هنا متقدم على القرظ. فهل

14
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
يصح هذا او لا يصح المذهب انه لا يصح. المذهب انه لا يصح وهو قول الشافعية. وعلل القول انه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته. ولانه تابع للحق فلا يسبقه. والقول الثاني في المسألة انه يصح. يصح ان يكون الرهن قبل الحق

15
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. وعللوا قالوا لانه وثيقة بالحق انه وثيقة بالحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالظمان. لانه وثيقة بالحق فجاز عقدها قبل وجوبه كظم. وهذا القول الاخير هو القول الراجح والله اعلم

16
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
لان الاصل في ابواب المعاملات الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بمنعه وليس هناك دليل ظاهر يدل على منع كون الرهن قبل الحق واما ما ذكره الحنابلة من قوله انها وثيقة بالحق فلم يجز قبل ثبوته لا نسلم بهذا. بل نقول لا يجوز قول ثبوت. وقوله

17
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
متابعا لا يمنع من ان يتقدم العقد او الحق. فما المانع من ان يقول؟ رهنتك هذه السلعة. على ان اه رهنتك هذه السلعة على ان توقظني غدا عشرة الاف ريال. ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع

18
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
طيب اه نحن اخذنا في الدرس السابق القرظ وفي هذا الدرس الرهن ما حكم اشتراط الرهن في القرظ؟ يعني هذي الصورة نعم. يجوز مطلقا؟ اتيت لصاحب سلفني. سلفني او اقرضني عشرة الاف ريال

19
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
قال اقرضك بشرط ان تعطيني السيارة تكرها. او تعطيني هاتفك الجوال رهن او نحو ذلك. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ نعم نعم يجوز بشرط الا ينتفع الا ينتفع المرتهن بالرحم لانه اذا انتفع به

20
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
اصبح ذلك من قبيل القرظ الذي جرى نفعه. هذا اذا كان قرظا. اما لو كان دينا ليس لكن ليس بقرض فيجوز يجوز اذا اذن له لاحظ فرق بين قرض وبين الدين فلو باعه مثلا سيارته بعشرة الاف ريال ورهنه سلعته

21
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
من السلع وقال المرتهل اريد ان انتفع بهذه السلعة فاذن له فيصح لانه هنا ليست مسألة قرض. المسألة هنا بيع بيع بديه. وسبق ان نبهنا في الدرس السابق. هنا كثير من العامة يسمون البيع بدين قرظ. وهذي التسمية غير صحيحة

22
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
القرض هو الذي يسميه السلف. القرض هو السلف. اللي هو دفع مالي ما ينتفع به يرد بدلا. اما الدين فيشمل القرض ويشمل اه ما ثبت في الذمة يشمل ما ثبت في الذمة فانتبهوا للتفريق يعني انت لتحرير المصطلحات طيب اذا الصحيح

23
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
انه يصح ان يكون الرهن مع الحق او بعده او قبله. قال وكونه ممن يصح بيعه هذا الشرط الثالث. كونه ممن يصح بيعه والذي يصح بيعه هو آآ جائز التصرف الحر المكلف الرشيد. ووجه اشتراط

24
00:08:50.100 --> 00:09:20.100
الشرط لانه نوع تصرف في المال. لان الرهن نوع تصرف في المال فلم يصح الا من جائز التصرف. الشرط الرابع وكونه ملكه او مأذونا له فيه فلا يصح ان يشترط ما لا يملكه او مالا يؤذن له فيه. وذلك

25
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
لان ما لا يملكه او ما لا يؤذن له فيه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا يصح رعنه كما سيأتي. الشرط الخامس وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وذلك لانه عقد مالي

26
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
غطاء العلم به. وجعل وثيقة بالحق. ولا يحصل التوثقة بدون معرفته. فلابد اذا من معرفة جنسه وقدره وصفته. فهذه هي شروط صحة قال قال المؤلف وكل ما صح بيعه صح رهنه الا الا المصحف وما لا يصح بيعه

27
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
المصحف وما لا يصح بيه لا سحوران ولا الثمرة قبل بدو صلاحها. هيا تصلح ان تكون قاعدة هنا او ضابطا. قاعدة على قول من لا يفرق بين القاعدة والظابط وظابطا على التفريق بين القاعدة والظابط. فما هو الفرق بين القاعدة والظابط؟ نعم

28
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
الظابط احسنت القاعدة تكون في جميع ابواب الفقه وفي معظمها بينما الظابط يكون في باب معين فهذا اذا ما صح كل ما صح رهنه صح كل ما صح بيع صح رهنه بناء على هذا التفريق تكون قاعدة ولا ضابط؟ ضابط لتكون

29
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
ظابطا اذا. فاذا هذا ظابط في باب الرهن كل ما صح بيعه صح رهنه واستثنى المؤلف من ذلك المصحف. فالمصحف عند الحنابلة لا يصح بيعه. وبالتالي لا يصح رهنه وسبق ان ذكرنا الخلاف في هذه المسألة وقلنا ان الحنابلة عللوا لذلك ومن وافقهم عللوا لذلك بانه قد يكون في بيعهم

30
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
امتهانا له وذكرنا من قول الراجح انه يجوز بيع المصحف وانه ليس فيه امتهان له وان الاثر المروي عن ابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيع المصحف انه ضعيف لا يصح. وانه في عرف الناس قديما وحديثا ليس في بيع المصحف امتهان له

31
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
فيه نشر له لان بعض الناس قد لا يتيسر له الحصول على المصحف الا بطريق الشراء. ولذلك انه يصح بيع المصحف وبناء على هذا فيصح رهنه لان الحنابلة عندما استثنوا رهن المصحف انه لا يصح بيعه على

32
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
حيث اننا رجحنا القول بصحة بيعه فيصح رهنه. قال وما لا يصح بيعه لا ايصح رحمه يعني هذه ايضا قاعدة ان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. الا ان لم استثناه المؤلف. طيب بناء على هذا الوقف هل يصح رهنه

33
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
لا يصح لماذا؟ لانه لا يصح بيعه. طيب بطاقة الاحوال هل يصح رهنها لا يصح لانه لا يصح بيعه. جواز السفر لا يصح رهنه لانه لا يصح بيعه الاوراق الثبوتية عموما لا يصح رهن ولا انه لا يصح بيعها. ولذلك يعني بعض محلات

34
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
بطاقة الاحوال او ترهن جواز السفر او دفتر العائلة او نحو ذلك. وهذا خطأ من وجهين. الوجه الاول انه لا يصح ان يكون رهنا لانه لا يصح بيعه. والوجه الثاني ان ايضا هذا فيه مخالفة ولي الامر. تعليمات ولي الامر تنص على

35
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
انه لا انه يمنع من رهن الاوراق الثبوتية. فاذا لا يصح رهن مثل هذه الامور لانه لا يصح بيعها طيب اه قال ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا

36
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
ثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع قبل اشتداد حبه. يعني فيصح رهن مع انه لا يصح بيعها. وذلك لان النهي عن البيع انما انما هو لعدم امن العاهة لعدم امن العاهة. والغرر يقل في الرهن

37
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
لاختصاصه بالوثيقة. ثم انه على تقدير تلفها يعني ثلاث ثمرة او الزرع. لا حق المرتهن لتعلقه بذمة الراحة. فاذا الثمرة قبل بدو صلاحها قبل اشتداده يصح ولو قدر انه تلف فان المرتان سوف يرجع على الراهن يرجع عليه بدينه لذلك يعني لا يتضرر

38
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
لا يتظرر المرتهن بذلك. ولهذا يصح ان يكون هذا لغزا فقهيا. ما هو الشيء الذي يصح رهنه ولا يصح بيعه. يصح رهنه ولا يصح بيعه. جواب الثمرة قبل بدو اصلاحها والزرع

39
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
قبل اشتداده. قال والقن دون رحمهن. المحرم آآ من ملك ذا رحم محرم عليه عتق. من ملك ذا رحم محرم عتق فمن ملك اخاه مثلا او اباه او امه فانه يعتق مباشرة. وذا رحم

40
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
محرما عليه بان افترظ احدهما ذكر والاخر انثى فلا يصح ان اه يتزوجه فهذا اعتق عليه مباشرة لا يصح رهن القن يعني دون رحمه المحرم عليه. وذلك لان الرهن لا يزيل الملك. نعم

41
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
يعني ويصح يصح الرهن ويصح رهن المملوك او ذا رحم القم دون رحمه المحرم عليه مع انه مع انه لا يصح بيعه مع انه لا يصح بيعه فهذا هو المستثنى الثاني وذلك لان الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق

42
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
لا يحصل به التفريق. دقيقة. فان احتيج الى بيعه بيع ومعه رحمه. احتجل بيعه يبيعها ومعه رحمه. فاذا لو كان هناك عبدا ومعه رحمه المحرم فاراد ان يرهنه دون رحمه او مثلا امة مملوكة ومعها ولدها اراد ان يرهن الام دون الولد دون

43
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
فعلى سبيل الرهن يصح اما على سبيل البيع لا يصح. على سبيل البيع لا يصح. لان في تفريق بين هذه الامة وولدها وبين الرحم ورحمه. لكن على سبيل الرهن يصح. وذلك لان الرهن لا يزول به الملك

44
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
انما الرهن لاجل التوثيقه ولانه لو احتاج الى بيعه بيع ومعه رحمه يباع اثنان جميعا ولهذا استثنوا ايضا هذه المسألة مع الثمرة قبل بدو صلاحها. فاذا هذا هو الاستثناء الثاني لما يصح رهنه مع انه لا يجوز بيعه

45
00:17:30.100 --> 00:18:00.100
قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. وذلك لانه تعريض به للهلاك. وآآ قد يفرط فيه فيضيع وقد يفرط فيه فيضيع وقد يجحده فلذلك لا يصح رهن مال اليتيم للفاسق ويفهم

46
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
هذا ان غير الفاسق هو العدل هل يصح اهل مال اليتيم له؟ يصح بشرط ان يكون في ذلك مصلحة راجحة اما اذا لم يكن في مصلحة فلا. والقاعدة في التعامل مع اموال اليتامى ما هي؟ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي

47
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
هي احسن التعامل ان يكون بالتي هي احسن. فلابد ان تكون المصلحة راجحة. قال فصل ولا الراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم. آآ الرهن هذه من المسائل الكبيرة في باب الرهن التي يتكلم عنها الفقهاء والتي وقع فيها الخلاف بين اهل العلم

48
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
الرهن عقد لازم. الاصل انه عقد لازم في الراهن اذا قلنا الراهن يعني من عليه الدين. المرتهن من له الدين. لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. لكن هل يشترط للزوم الرهن في حق الراهن القبظ او انه يلزم بمجرد العقد

49
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
المؤلف يرى انه يشترط القبض. ولهذا قالوا وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لازم وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قبل ان نذكر خلاف نصور المسألة. اتيت

50
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
رجلا واشتريت منه سلعة بعشرة الاف ريال. مؤجلة الى سنة. وقال لكن ما يخالف انا ابيعك هذه السلعة مؤجلة الى سنة لكن اعطني رهن فقلت له ارهنك سيارتي فهل يشترط ان هذا

51
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
الدائن يستلم السيارة عنده المرتهن يستلم السيارة عنده ويقبضها او انها تكون رهنا حتى ولو كانت عندك انت ايها المشتري هذا هو محل خلاف بين الفقهاء. فمن اهل العلم من قال انه لا يلزم الرهن حتى

52
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
يقبض هذا البائع في هذا المثال المرتفع يقبض السيارة عنده ياخذ السيارة عنده والا ما يلزم وهذا رأي المؤلف لهو الرجوع لهو الرجوع للراهن الرجوع ما دام انه مرتهن لم يقبض الرهن ومن اهل العلم قال لا بمجرد العقد السيارة هذه رهن

53
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
ولو كنت انت ايها المدين الراهن تستخدمها. لكن ليس لك الحق ان تبيعه. فمجرد العقد يلزم هذا محل خلاف بين اهل العلم. اذا القول الذي مشى عليه المؤلف وهو قول الجمهور. من الحنفية والشافعية

54
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
عند الحنابلة انه ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. ان الرهن لا يلزم الا بالقبض. والقول الثاني في المسألة وقول المالكية ان الرهن لا يشترط لزوم القبض بل يلزم بمجرد العقد. بمجرد العقد. طيب هذي مسألة مهمة

55
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
نقف معها حتى يعني نعرف الادلة وثم نخلص القول الراجح. استدل الجمهور لقولهم بان الرهن لا يلزم الا بالقبض في قول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان اكمل اية مقبوظة فرهان مقبوظة

56
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
قالوا فوصف الله تعالى الرهان بانها مقبوظة. فدل هذا على اشتراط القبظ للزوم الرهن فاستدلوا اذا بظاهر الاية. قالوا ولان الرهن عقد ارفاق افتقروا الى القبول. فافتقر لزومه الى القبر

57
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
كالقرظ فهذا ولان الرهن عقد ارفاق يفتقر الى القبول فافتقر لزومه الى القبض كالقرظ. هذه وجهة الجمهور ويعني عمدتهم على الاية تلك ظاهر الاية الكريمة اه اما المالكية فاستدلوا لقولهم بان الرهن يلزم مجرد العقد ولا يشترط لزوم

58
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. قالوا والرهن عقد فيجب الوفاء وبه وقياسا على البيع قياسا على البيع. فهل البيع يشترط لزومها القبض او انه يلزم بمجرد العقد. يلزم مجرد العقد بعتك واشتريت وحصل تفرق لزم. ما يشترط قبض السلعة

59
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
فقالوا قياسا على البيع فكما ان البيع لا يشترط لزوم القوض وكذلك الرحم. جزاك الله خير طيب هذه لن يعني ادلة الفريقين والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني قول المالكية

60
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
وهو انه لا يشترط للزوم الرهن القفظ وانما يلزم بمجرد العقد. قد اختاره ابن القيم رحمه الله ونصره وذلك لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط هذا الشر. واما قول الله تعالى فرهان مقبوضة

61
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
فان الاية ليست بصريحة الدلالة اشتراط القبض للزوم الرهن. لان الله تعالى في هذه الاية اية الدين ارشد الى كمال التوثقة للديون. فارشد الى شهادة رجلين فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

62
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
لكن لو تم البيع بدون شهود هل يصح ولا ما يصح؟ يصح بالاجماع. فهذا مجرد ارشاد لكمال التوثيقة فكذلك في الرهن غاية ما تدل عليه الاية ان فيها ارشادا الى ان كمال

63
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
فائدة الرهن انما يكون انما يكون بقبض مرهون بقبض المرهون فهو كارشاد المتبايع الى الاشهاد مع انه ليس واجبا وليس شرطا فكذلك ايضا هنا في الرهن يعني غاية ما تدل عليه الاية انها تدل على الارشاد

64
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
الى ان كمال الرهن انما يتحقق بقبض المرء. بل ان الاية قالوا ان الاية يمكن ان يستدل بها على ان القبض ليس شرطا للزوم الرهن. ووجه هذا قالوا ان الله تعالى جعل القبظ وصفا للرهن. جعل القبظ وصفا للرهن

65
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
فقال فرهان مقبوضة فدل على ان ماهية الرهن قد تحققت بدون القبظ هذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه العمل. وفيه توسعة على الناس. لانه لو اشترطنا انه ما يتم الرهن والا ولا يلزم الا اذا

66
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
تلم المرتهن العين المرهونة عنده هذا حقيقة ربما يشق على الناس ويلحقهم الحرج. لكن لو قلنا ان الرهن صحيح وانت ايها الراهن سلعتك عندك لكن ما تتصرف فيها ما تبيعها. تبقى عنده تستعملها تستفيد منها لكن هي رهن. اذا لم تسدد الدين

67
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
نسحبه منك ونبيعها ونستوفي حقنا منك. فهذا قول فيه مصلحة عظيمة خاصة في الزمن السابق في الزمن السابق كان الناس الفقر كاكثر الناس فقراء. العادل ليس بالبعيد. كان اكثر الناس فقراء. ومعظم تعاملاتهم بالديون

68
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
كانوا يحتاجون الى ظهر كثيرا فالقول بانه لا يشترط لزوم الرهن القبظ فيه توسعة عظيمة لهم. فاذا القول الصحيح انه لا يشترط للزوم الراحة للقبض وهو قول آآ المالكية نعم لزوم الرهن معناها يعني تتضح من كلام المؤلف ان للراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه مرتاحا

69
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
هذا معنى لزوم الراحة. يعني اذا قلنا بعدم لزوم الرهن فنقول انت ايها الرهن لك ان تبيع العين مرهونة. المثال السابق السيارة لك ان تبيعها لان مفتاح ما قبضها لكن اذا قلنا ان الرهن لازم مجرد العقد نقول ما يصح البيع. هذي عين مرهونة ليس لك ان تبيعها حتى

70
00:27:00.100 --> 00:27:30.100
سدد الدين الذي في ذمتك. طيب قال ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن يعني لا يصح تصرف الراهن في العين المرهونة لا لا يصح تصرفه ويعني الراحة في العين مرهونة بدون اذن مرتهن. هذا اذا قبضه اذا قبضه المرتهن. يعني مثال ذلك

71
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
مثالنا السابق شخص آآ باع سلعة على اخر بعشرة الاف ريال قال اعطيه رهن اعطاه سيارته قبض المرتهل السيارة عنده ثم تفاجأ المرتهن بان هذا الرجل باع السيارة على زيد من الناس. هل يصح بيعه؟ ما يصح لانها مرهونة اي مرهونة

72
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
ما يصح بيه وهذا معنى قول لم يصح تصرفه فيه بلا اذن مرتان لو لو اذن له المرتان لو قال سمحت اتبعها فيصح لو اذن له مرتان فيصح لانه اسقط حقه. واستثنى المؤلف مسألة يصح فيها تصرف الراهن بدون اذن مرتهن

73
00:28:10.100 --> 00:28:40.100
قال الا بالعتق. وعليه قيمته تكون رهنا مكانه ففاد المؤلف بان العتق لا يشترط فيه اذن فلو ان المدين رهن رقيقا عند المرتب وقبظه المرتهل. ثم ان هذا المدينة اعتقه

74
00:28:40.100 --> 00:29:10.100
فينفذ العتق ويسري ولو بغير اذنه. وعللوا ذلك قالوا لانه مبني لان العتق مبني على الشراية والتغليب فلم يشترط فيه اذن المرتحل. والقول الثاني في المسألة انه لا يصح عتق الرقيق المرهون لان فيه اسقاطا لحق المرتهن

75
00:29:10.100 --> 00:29:40.100
ولان العتق لا ينفذ اذا ترتب عليه ابطال حق الغير بدليل الحديث السابق الذي مر معنا في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي آآ دبر مملوكا وعليه دين. فابطله النبي صلى الله عليه وسلم وباعه ثمان مئة درهم. وايضا جاء في صحيح مسلم عن عمران بن حصين

76
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
ان رجلا اعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ورق منهم اثنين ارق نعم اعتق منهم اثنين وارق اربعة. وقال له قولا شديدا. لماذا اعتق

77
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
لعل ان يتصرف في اي شيء في الثلث. وارق اربعة وقال له قولا شديدا. فدل ذلك على ان العتق اذا اذا كان في غير محله لا لا ينفذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هاتين القصتين ابطل العتق. ولذلك

78
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
القول الراجح هو القول الثاني انه لا يصح عتق الرقيق المرهون. لان في اسقاط لحق المرتحل. فالصواب اذا عدم استثناء هذه المسألة الصواب عدم استثناء مسألة العتق وانه لا يصح تصرف الراهن في المرتهن بدون اذن ففي العين مرهونة بدون اذن المرتهن

79
00:30:40.100 --> 00:31:10.100
الصحيح عدم الاستثناء. نعم. المذهب الاستثناء. نعم المؤلف يقرن المذهب قال وكسب الرهن ونماؤه رهن يعني ما يحصل من كسب كأن يكون رقيقا مثلا وله كسب فهذا يكون ايضا يضاف للرهن وكذلك نماؤه المتصل والمنفصل يكون تابعا للرهن وهو اي الرهن امانة بيد المرتهن

80
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
يعني في حالة قبض مرتهل الرهن فان العين المرهونة امانة في يده يترتب على كونها امانة انه لا يضمنه الا بالتفريط. وهذا مصطلح مر معنا كثيرا. امانة وامين اذا قلنا امين او

81
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
يعني لا يظمن في حالة تلف الا اذا تعدى او فرط. فعندنا هنا المرتهن امين. من يذكر لنا امنا اخرين؟ في ابواب المعاملات مرت معنا نعم الوكيل امين ايظا نعم المستعين على القول الراجح ولا ترى

82
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
مذهب عندهم انه يظمن الا في مسائل معدودة لكن على القول الراجح انه امين. نعم. المودع امين فاذا يعني هؤلاء كلهم امناء القاعدة في الامين انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. طيب ما الظابط في التعدي

83
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
الظابط العرف العرف ما عده الناس في عرف متعديا تفريطا كان كذلك والا فلا. قال يقبل قوله يعني قول مرتهن بيمينه في تلفه وانه لم يفرط وذلك لانه امين لان من فرع قولنا انه امين انه يقبل

84
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
طبعا يقبل قوله عند عدم وجود البينة والا لو وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة لكن عند عدم وجود البينة يرجح قوله على الراهن سواء في التلف او في دعوة عدم التفريق. قال وان تلف بعظ الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء

85
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
حتى يقضي الدين كله. لو افترضنا ان بعض الرهن تلف وبعضه بقي الرهن الباقي يكون رهنا يبقى اهلا يبقى رهنا بجميع الحق. وسيأتي يعني البيان كيف يفك الرهن. قال ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين

86
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
يعني لا ينفك من الرهن شيء حتى يقضى جميع الدين والا لو بقي في الدين ولو ريال واحد لا ينفك الرهن. لا ينفك الرحم ولا نقول فاكتروا من الرهن مقابل سداد جزء من الدين لا. يبقى الرهن رهنا حتى ولو لم يوقف الدين الا ريال واحد. حتى يسدد الدين كله

87
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
قال فان حل واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد ترى طاعة للمرتهن انه ان لم يأتي بحقه عند حلول الاجر والا فالرهن له لم يصح الشر. اه اذا حل الاجل

88
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
يعني مثلا في مثالنا السابق باعه سلعة بدين بعشرة الاف ريال ورهنه سيارة بعد يعني نفترض ان الاجل سنة. ثم انه حل الاجل يعني مضت السنة. فيلزم يلزم الراهن الوفاء. ان يسدد الدين

89
00:34:10.100 --> 00:34:40.100
اين الذي في ذمته؟ وان امتنع من وفائه فانه يكون ماطلا. وحينئذ يجبر على اما على السداد او على بيع الرهن. المؤلف يقول اذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شاط المرتهن انه ان لم يأتي بحقه عند حلول الاجل والافران له لم يصح الشر. لماذا؟ لانه لم يأذن له

90
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
لم يأذن له بعد حلول الحق. طيب الاذن الاول؟ الاذن الاول اذن سابق قبل حلول الاجل. فيقولون فلا ينفع فلابد من اذن جديد. قال بل يلزمه الوفاء يعني يلزم الراهن الذي هو المدين الوفاء او انه يستأذن او يأذن

91
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
للمرتهن في بيع الرحم يأذن يعني او انه يأذن يعني الراهن للمرتهن في بيع الرهن يقول السيارة التي عندك رهن بعها بعها واستوفي حقك منها. او بيعه هو بنفسه لوفي حقه. يسحب السيارة هو ويبيعها ويعطي المرتهن حقه

92
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
فاذا يقول عندما يحل الاجل نقول لهذا الراهن المدين سدد. يلزمه الوفاء قال ما عندي شي نقول اذا تأذن للمرتهن ان يبيع العين مرهونة ويأخذ حقه. هذا خيار خيار اخر

93
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
تسحب انت العين مرهونة وتبيعها بنفسك وتسدد للمرتهن حقه تعطيه حقه. طيب فان ابى ان ابى قال لا لن ابيع ولا اسمح لك انت ايها ان تبيع هذه السيارة. يا فلان سدد قال لا ما اسدد. طيب

94
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
اسمح لنا ان نبيع العين مرهونة قال لا ما اسمح ولا يعني اذن لكم في بيع العين مرهونة. طيب بعها انت واعطنا حقنا قال لا رفظ. رفظ هذه الخيارات كلها فما هو الحل؟ يقول المؤلف حبس او عزر يحبس ويعزى ولو بالظرب

95
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
فان اصر مستميت ما ما عنده نية لا لا يبيع ولا يأذن. رفظ فهنا الحل سهل جدا تباع العين المرهونة يبيعها من؟ الحاكم. يبيعها الحاكم. وعلم من هذا ان المرتهن ليس له

96
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
نتصرف في العين المرهونة الا بعد اذن من ارظاه. وان الاذن السابق لا يكفي. وان الاذن السابق له لا فلابد من اذن جديد لابد من ان يأذن له بعد حلول الاجل بان يبيعه بان يبيع العين المرهونة. وقد كان

97
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
في الجاهلية كان الناس في الجاهلية اذا حل الاجل استولى المرتهن على العين المرهونة واخذها كلها. ولو كان الرهن اكثر من الدين. فابطل ذلك الاسلام كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. اخرجه الدار قطني والحاكم. هذا معنى غلق الرهن

98
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
استولوا على الظهر ويأخذك كله ولو كان اكثر من الدين. وهذا لا يجوز لكن يحتمل ان يقال انه اذا اذن له في بيع الرهن عنده حلول لاجل وعدم السداد وكانت قيمة

99
00:37:50.100 --> 00:38:20.100
الرهن تعادل الدين او قيمة الرهن اقل من الدين ان له ان يبيعه مباشرة بالاذن السابق فهذا متجه في لكن بشرط ان تكون العين مرهونة بقدر الدين او اقل الدين او اقل. ولكن الاحسن يكون ذلك عن طريق الحاكم. لان تقديرا ان تكون علمه بقدر الدين او اقل عند حلول الاجل. يعني تحتاج

100
00:38:20.100 --> 00:38:50.100
الى الى ظبط والى عناية. ولذلك فيكون هذا عن طريق آآ الحاكم طيب قال وللمرتهن ركوب الرهن يعني اذا كان الرهن مما يركب كان يكون حيوانا من الحيوانات التي تركب مثلا يكون من جملا ونحوه له ان

101
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
وحنبه يعني وينتفع بلبنه بقدر نفقته بلا اذن راهن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. متفق عليه

102
00:39:10.100 --> 00:39:40.100
وقال ولو حاظرا يعني حتى ولو كان ولو كان الراهن حاضرا لان الانتفاع بالركوب والحلب مقابل النفقة. مقابل النفقة. قال وله الانتفاع به مجانا باذن الله. طيب لو الراهن قال هذا بعيري الا تكفر بنفقته. انا اتيها بالطعام والشراب ولا اسمح لك ان تنتفع به لا بركوب ولا

103
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
بلبن قال ما حكم؟ هل له ذلك؟ له ذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام انما اذن مقابل النفقة فاذا كان الرأس يتكفل بالنفقة ليس له الحق حينئذ لا في الركوب ولا في في اللبن. لكن الغالب يعني في عرف الناس ان يعني

104
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
الذي يتكفل بالنفقة هو المرتهن لان البعير بيده او لان الحيوان بيده ما دام انه يتكفل بالنفقة يتكفل بعلفه وسقيه ومقابل ذلك له ان يركبه وله ان ينتفع بلبنه. قال وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن. اذا اذن فلا اشكال الا انه يستثنى من ذلك

105
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
مسألة واحدة وهي ما هي؟ احسنت نعم اذا كان آآ الرهن في قرظ اذا كان الرهن في قرظ فلا يجوز المرتهل الانتفاع بالعين المرهونة ولو ولو باذن الراحم. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع يعني اذا اذن له بالانتفاع يكون

106
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
مضمون عليه في حال اه التلف والتعدي وهذه مسألة ستأتي. ستأتي في الفصل الاتي. قالوا ومؤنة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من اباقه على مالكه. كل ما يتعلق بنفقة الرهن ومؤنته ما يحتاج اليه من اجرة على مالكه

107
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
الذي هو الراهن على مالك الذي هو الراهن لكن فقط استثنينا مسألة آآ الركوب والحلب لانها مقابل النفقة قال وان انفق المرتهن على الرهن طيب قبل هذا آآ اذا كان الرهن آآ مما يحتاج

108
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
الى مؤونة لكنه ليس بمركوب ولا محلوب. ليس بمركوب ولا نحو مثل السيارة مثلا. السيارة تحتاج الى بنزين يحتاج الى زيت هل يجوز للمرتهم الانتفاع بها بدون ذا الرهن؟ يقول يركب هذه السيارة

109
00:41:40.100 --> 00:42:10.100
اقضي عليها المشاويري وانتفع بها مقابل انني يعني اذا احتاجت الى بنزين اضع فيها الوقود وكذلك الزيت صيانة هل نقيسه على على الحيوان؟ نعم. لماذا اي نعم احسنت نقول ان ان ليس له ذلك الا باذن الراهن. وذلك لان

110
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
اه الحيوان اذا ترك بدون نفقة فانه يموت بخلاف السيارة السيارة اذا ركنها وبقيت بدون بنزين فانها يعني لا يظرها ذلك لا يظرها ذلك. ولهذا فلا يصح قياس السيارة على الحيوان في هذا المثال لا يصح قياس السيارة على الحيوان

111
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
في هذا بل هذا خاص اذا بالحيوان خاص اذا بالحيوان. طيب قال وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه ومتبرع. اه اذا انفق المرتهن على الرهن بلا اذن

112
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
ولم ينوي الرجوع لم ينوي الرجوع. فانه يكون متبرعا يكون متبرعا. يعني مثلا لو كان الرهن العين مرهونة السيارة وقام واصلح هذه السيارة خسى عليها خسر عليه مثلا الف الفين ثلاثة الاف ريال بدون اذن صاحبها الراهن

113
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
ولم ينوي الرجوع. لاحظ ولم ينوي الرجوع فيكون متبرعا. يكون متبرعا حكما ولا يرجع بالعوظ لكن اذا انفق بنية الرجوع فله ان يرجع فله ان يرجع وهذه قاعدة مهمة يا اخوان لا

114
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
قاعدة مهمة جدا في التبرعات. من تبرع لغيره بنية الرجوع فانه يرجع. ومن تبرع دون نية الرجوع ليس له ان يرجع ليس له ان يرجع. مثال ذلك إنسان مثلا يعني آآ بيت ورثه هو واخوته

115
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
ورثوا عن عن ابيهم ثم ان هذا الرجل قام واصلح في هذا البيت فخسر فيه. خسر فيه خمسة الاف عشرة الاف ريال. وبعد ذلك عند القسم اراد ان يرجع على الورثة. قال اعطوني فننظر هل نوى الرجوع اليه او لم ينوي؟ ان كان ما نوى الرجوع كان

116
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
فليس له ان يرجع. اما ان نوى الرجوع له ان يرجع. يقول يا جماعة انا صلحت البيت بكذا وكذا فاعطوني احسبوا لي تكلفة ما اصلحت فهذه قاعدة مهمة جدا تدخل فيها ابواب كثيرة طيب اذا اشكل علينا ان نعرف النية فان وصلت

117
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
اضاف القاضي ليس له الا اليمين يحلف هل نوى الرجوع او لم ينوي الرجوع؟ هذه مسألة يعني كثيرا ما ترد واتى قبل ايام رجل هنا حصلت له قضية مثل هذا وكان آآ اعطى والدته شيئا

118
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
ثم بعد وفاتها ادعى للورثة ان هذا الشيء له. وسط قظية المحكمة. فالقاظي سأله هل نويت الرجوع ام لا قال لا كنت متبرع للوالدة. فحكم القاضي انه ما له شيء. وان هذا الشيء الذي كان معهما هذا مال وارث. لكن

119
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
وكان نوى الرجوع يعني في هذه الحال يعني نوى ان والدته تنتفع بهذا لكن له وكان عقارا نوى ان العقار ليس ليس هبة ليس هبة وانما تنتفع به والعقار له فهنا لا يورث اما لو نوى انها هبة محضة

120
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
فحينئذ يكون مال وارث ويقتسم مع الورثة على انه مال وارث. طيب اه الفصل الاخير معنا في هذا الباب قال فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومكترض ومضارب وادعى الرد

121
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
المالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة. وكذا مودع ووكيل ووصية ودلال بجعل اذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. هذه المسألة يعني هي مسألة واحدة هي مسألة واحدة

122
00:46:10.100 --> 00:46:40.100
يعني من قبض العين حظ نفسه او قبظ العين آآ لحظ غيره. اما اذا قبظ العين اما اذا قبظ العين لحظ غيره فكلمودع الوكيل بدون اجرة وآآ فهذا آآ امين يقبل قوله في الرد قوله في دعوة تلف قوله في نفي التفريط لكن اذا قبض

123
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
العين لحظ نفسه اذا قبظ العين حظ نفسه كالمرتهن والاجير والمستأجر والمشتري والبائع يعني التي ذكرها المؤلف ثم ادعى الرد ثم ادعى الرد فالمؤلف يقول انه لا يقبل قوله الا ببينة وذلك لانه

124
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ما قبض لحظ نفسه ولان الاصل عدم الرد. وقال بعض اهل العلم ان من كان من هؤلاء امينا ويوصف بانه امين فيقبل قوله. اما من لم يكن منهم امينا فلا يقبل قوله الا ببينة. فالمرتهن امين. وكذلك الاجير المستأجر

125
00:47:20.100 --> 00:47:40.100
امين. وكذلك ايضا المضار الامين. فهؤلاء يقبل قولهم عند عدم وجود البينة عند عدم وجود البينة. لان هذا مقتضى قولنا انهم امناء. اما من لم يوصف بالامانة من هؤلاء فلا يقبل قوله الا

126
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
بينة ونريد ان نعرف من لم يوصف الامانة من هؤلاء الذين ذكرهم الف. فعندنا اولا من هو؟ المشتري المشتري وكذلك ايضا الغاصب. فهؤلاء لا يوصف بانهم امناء. هؤلاء لا يقبل قولهم في الرد الا بالبينة. هكذا

127
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
البائع والمشتري والغاصب لا يصب بحوله بانه منع. فهؤلاء لا يقبل دعواهم في الرد الا ببينة. لان الاصل عدم الرد فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان من كان اه من هؤلاء امين فتقبل فان وجد بينة فالقول قول صاحب بينة

128
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
اذا لم توجد بينة فيقبل قول الامين بيمينه. اما من لم ينصف منهم بالامانة فهذا لا يقبل قوله الا ابين هذا ارجح اقوال اهل العلم في هذه المسألة. طيب بقي مسألة معنا وهي رهن المشاع. رهن المشاع. هل يصح؟ اول ما معنى المشاع

129
00:48:40.100 --> 00:49:10.100
نعم. نعم؟ المشترك الذي يملك الانسان يعني جزءا منه بالنسبة الربع والنصف والثلث فهذا يسمى مشاعا او خمسة في المئة وعشرة في المئة طيب هل يصح بيع المشاع يصح يصح بعمشاء فالقاعدة ان ما صح بيعه صح رحمه فلذلك نقول يصح رهن المشاع. وعلى ذلك تتفرع مسألة آآ آآ

130
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
اه رهن الاسهم هل يصح رهن الاسهم او لا يصح؟ يصح رهن الاسهم لان القاعدة ان ما صح بيعه صح رهنه هل يصح بيع الاسهم يصح بيع الاسهم وبالتالي يصح رهن الاسهم. فلو قال مثلا اني اريد ان ارهنك ان املك مثلا مئة سهم في شركة كذا. اريد ان ارهنها فيصح

131
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
رهن الاسهم ما صح آآ لانه يصح بيعه والقاعدة ان ما صح بيعه صح رهنه ونكتفي بهذا القدر ونتيح الفرصة الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة هو حديث الساعة فما الفرق بين

132
00:49:50.100 --> 00:50:20.100
وبين الله الذي يوجد في بيعه والتجارة المهتمة الرهن العقاري اذا كان يتكلم عن مصطلح كمصطلح رهن عقار هذا يعني رهن جائز ومشروع. لكن الرهن العقاري ربما الاخ السائل يشير الى نظام

133
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
نظام سيصدر قريبا في الرهن العقاري. ولم تتضح بعد معالم هذا يعني الرهن. وآآ يعني لعله اذا اعلن يتضح امره ونوضح ان شاء الله في درس قادم لكن حتى الان لم يعني تتضح اموره

134
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
ولا زال ايضا قابل الان للتعديل والاخذ بالرد وربما يكون لها اثر ايضا على اسعار العقار وعلى امور كثيرة فهذا الرهن العقار هذا نظام تنظيم من وزارة العدل ولعله يعني يصدر قريبا ان شاء الله. لكن لا شك انها في قواعده ينطلق من من باب الرهن عند الفقهاء

135
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
انطلق من باب الرهن عند الفقهاء. الحقيقة الشركات التي تبيع بالتقسيط لو انها فهمت الرهن لاستغنت به عن امور كثيرة. استغنت به عن اه التأجير منتهي بالتمليك وغيره. لكن يعني ثم ايضا لابد ان يتبع هذا تبسيط اجراءات الرحم. اذا بسطت اجراءات

136
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
الرهن اصبح الناس يتعاملون به. لكن الان يعني اجراءاته ربما يكون فيها صعوبة. خاصة عندما يحل الاجل ولا يستطيع ولا يحصل على حقه فلابد من البيع عن طريق المحكمة تحتاج الى اجراءات كثيرة ولذلك عدلت الشركات عن الرهن الى التأجير المنتهي بالتأمين والتأجير المنتهي بالتمليك

137
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
له صورتان صورة ممنوعة صورة جائزة الصورة ممنوعة ان يكون تأجير وبيع في الوقت نفسه هذه ممنوعة. اما الصورة الجائزة ان يكون تأجيرا مع وعد بالتمليك تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك فهذا جائز هذا هو الذي عليه اكثر الشركات التي تمارس التأجير مع

138
00:52:00.100 --> 00:52:30.100
بالتمليك نعم طيب ما ادري الاسبوع القادم الاختبارات تبدأ في اخر الشهر. لعل الاسبوع القادم يكون هو يعني اخر موعد يعني يكون الاسبوع القادم نختم به ان شاء الله تعالى. من كان عندها يعني ملخصات نحن يعني يأتي بها هذا الاسبوع اذا وجد عندنا عدد يعني

139
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
عليها قرعة كما فعلنا عادتنا في اخر كل درس يعني آآ نضع يعني جائزة لافضل ملخص او افضل يعني كتابة في الدرس فمن كان عنده شيء يتقدم به هذا الاسبوع. اخر موعد يكون يوم الاحد القادم ان شاء الله

140
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
الله تعالى سوف ننتهي من البخاري ونسمي ايضا كتابا اخر. نعم. نعم الاستئناف ان شاء الله تعالى كالعادة ان اول اسبوع من اه استئناف الدراسة في شهر شوال يعني الدراسة مستأنف في

141
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
السادس عشر يكون الدرس في الثامن عشر من شهر شوال. وعموما في الموقع يعني يكون فيه اعلان وكذلك ايضا عن طريق الرسائل وبالمناسبة للي ما سجل اسمه في جوال الرسائل لعله يسجل عند الاخ فهد. في بعظ الاخوة ما سجلوا لانه اثناء السلعة

142
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
اه الامطار هل في درس او ما في درس؟ فلو انهم سجلوا اسمهم اتتهم الرسالة ما احتاجوا الى هذا السؤال. نعم. في دورة سيفية اي نعم درت الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم عنها. نعم. احسن الله اليكم. اذا توكل مبتلى وظن عند الله. في اي شيء يضمن الحق

143
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
فقد يتسلط الله من دون علم من جهل او يشهد القلب. اذا ترك المرتهن الرهن عند الراهن على القول بان الرهن آآ يلزم مجرد العقد ولا يشترط لزومه القبض يقول السائل يعني باي شيء يضمن حقه هذه وجهات الجمهور الجمهور يقول

144
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
يضمن حقه لابد ان يقبضه. لكن على القول الراجح يستطيع ان يظمن حقه بدون هذا. نقول ليس للراهن التصرف فان تصرف ابطلت افترض انه باع العين المرهونة نقول بيع باطل وهبها هبة غير صحيحة فكل تصرفاتك رضاها

145
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
غير صحيح يبطلها الحاكم بوسط المحكمة يبطل جميع تصرفاته. هذا هو الذي يظمن له حق ويظمن له مرتين حقه. نعم. نعم اذا تلفت العين المرهونة نعم ولم يستلموا يلزم الراهن ان آآ

146
00:54:50.100 --> 00:55:20.100
يعني يظع بدلا عنه بقيمته. نعم. احسن الله اليكم رجل قد قضى اكثر قرآن فهل يجوز الانتفاع من المصحف بقراءة كلامه؟ اذا كان هذا نعم رهن المصحف نقول للقول الراجح انه يصح يصح رهنه لانه يصح بيعه. والانتفاع بالعين المرهونة يشترط له

147
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
الاذن الا في الحيوان المركوب كما ذكرنا بنفقته. لكن الانتفاع بالمصحف في القراءة يعني سؤال الاخ يقول اراد ان ينتفع من المصحف في القراءة من المصحف والعين مرهونة هو المصحف فاراد ان ينتفع به هل يشترط اذن

148
00:55:40.100 --> 00:56:10.100
الراهن ننظر هل قراءة المرتهن من المصحف هل يعني لها اثر في الحق الظرب مصحف مثلا نعم الواقع انه مع كثرة يعني فتح مصحف واغلاقه فقد قد يلحقه يعني الضرر لا بد من الاذن لا بد من الاذن طبعا هذي مسألة مفترضة

149
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
مفترضة لكن يعني ليست محاماة. فالظاهر انه على القاعدة لا بد من الاثم. ثم اذا كيف يريد ان يتقرب الى الله عز وجل بتلاوة القرآن وهو لم يستأذن من صاحب المصحف الذي هو الراهن. نعم. احسن الله اليكم المسجد قبل اذان المغرب

150
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
او يصلي. اذا دخل قبل الاذان بخمس دقائق فهذا الوقت اه يعني من اوقات النهي والنهي شديد لان اوقات النهي تنقسم الى قسمين. اوقات النهي فيها شديد واوقات النهي فيها ليس شديدا. وانما منع من الصلاة

151
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
من باب سد الذريعة. الاوقات التي النهي فيها شديد ثلاثة. وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وحين يكون قائم الظهيرة قد حسبتها بالدقائق قبل طلوع الشمس بعشر دقائق بالظبط. نعم يعني

152
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
من حين تطلع الشمس الى عشر دقائق حتى ترتفع. وقت طلوع الشمس من حين ان تطلع الى عشر دقائق. هذا وقت النهي الشديد. الى عشر دقائق تنظر الى التقويم من الشروق تضيف له عشر دقائق هذا وقت النهي الشديد الغروب

153
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
قبل غروب الشمس بعشر دقائق ايضا. لان الغروب عكس الشروق. قبل غروب بعشر دقائق. حين يقوم قائم الظهيرة حينما تكون الشمس في كبد السماء. وهذا الوقت يعني يسير. حسبته في حدود ست دقائق

154
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
لكن لو احتاطوا جاله عشر لا بأس لكنها لا تزيد على ست دقائق. لكن هنا اشكال وهو ان التقاويم الان وضعت على منتصف وقت النهي. كيف؟ يعني عندما تعبر الشمس عندما تكون الشمس على رأس

155
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
هنا يقول يؤذن الظهر هذا خطأ مفروظ ما يأذن الظهر الا اذا زالت الشمس الى جهة الغرب لكن نحتاج الى ثلاث دقائق حتى تزول يعني من دقيقتين الى ثلاث دقائق حتى تزول. فاذا نحتاج الان قبل اذان الظهر ثلاث دقائق وبعد الاذان ثلاث

156
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
دقائق. فلذلك يعني بعض الناس من حين ان يؤذن يكبر. نقول صليت في وقت النهي خاصة في المطارات رأيتهم في المطارات ينتظر اول ما يقول الله اكبر يكبرون صلاة الظهر فنقول يعني تأخر حدود ثلاث دقائق

157
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
وهناك بحث كتبته وسوف اقدم ان شاء الله على المجمع الفقهي في الدورة القادمة في شهر شوال مع اخرى وسيصدر في قرار. واذا صدر قرار ان شاء الله تعالى سوف نعطيه لجنة تقويم القرى لتعديل التقويم. تقوم

158
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
قرى فيه اشكالية بينما مثلا تقويم آآ المغربي مثلا في خمس دقائق مضافة تقويم في دقيقتين مضافة يعني لكن تقويم القرآن هو الذي لا زال بحاجة الى الى عناية. نعم في الفجر

159
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
الظهر الان اشكالات الظهر الان يعني هو على كل حال ان شاء الله تعالى يعني على كل اشكال يسير ليس كبير يعني ليس مثل فجر اشكال يسير يعني ما ان يفرغ المؤذن من الاذان الا وقد زالت الشمس. لكن مع ذلك ينبغي

160
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
اوقات الصلاة واردت ان ابين هذا بالنسبة لصلاة الضحى يعني لك ان تصلي الضحى الى قبيل الاذان. الى قبيل الاذان الحدود ثلاث الى خمس لكن لو جعلت عشر احتياطا كان هذا يعني حسنا لان الاحتياط هنا مطلوب بدليل ان

161
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
شارع منع من الصلاة من بعد العصر احتياطا حتى لا تصلي في وقت النهي الشديد. اذا هذا وقت النهي الشديد وقت النهي الذي ليست شديدة وانما من باب سد الذريعة من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس. فاذا دخلت وقت النهي الشديد

162
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
المسألة محل خلاف قوي بين اهل العلم. يعني الخلاف ليس ضعيف الخلاف قوي. ولذلك لو احتطت وانتظرت حتى تغرب الشمس هذا لا شك انه الاكمل والافضل. هذا هو الذي يعني نوصي به. لكن لو لم تفعل ذلك لا شك في ان القول الراجح ان

163
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
الاسباب تفعل في اوقات المهي حتى وان كان وقت النهي شديدا. لكن الاحوط والابرة للذمة والذي ننصح به ان الانسان في مثل هذا الموقف ينتظر حتى تغرب شمس وثم يصلي خروجا من خلاف آآ الخلاف بين اهل العلم. نعم

164
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
نعم. تأخير الفجر شفت خمس دقائق او عشر. يقول ان بعض المشايخ السكان هو اول المدة بشدة مع ان الامر اكثر دخول الوقت. نعم. لا هو هو تأخير الاذان حقيقة يعني يتسبب في

165
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
بل بلغوا فتنة واذا تؤذن مع التقويم لكن المهم المهم تأخير الصلاة على كل حال كون المؤذن يؤذن الان والمؤذن يؤذن بعد عشر دقائق المؤذن بعد خمس ومؤذن بعد ربع ساعة ومؤذن بعد ثلث ساعة لا شك ان هذا

166
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
البلبلة العامة وتسبب تشتيت للناس خاصة في رمظان في في الامساك بالنسبة للصائم فلا شك ان المصلحة لا يفعل هذا الاذان ما يترتب على شيء كبير. كون الناس يمسكون قبل الوقت ما يضر. الذي ارى ان المؤذنين يؤذنون مع التقويم

167
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
ان المهم الصلاة لا تقام الصلاة الا بعد التحقق من دخول الوقت. هذا هو المهم اما الاذان فالامر فيه سعة. بل حتى عند الحنابلة الفجر يجوز ان تؤذن قبل دخول وقتها. نصوص عليها هذا عند عند الحنابلة. فالاذان فيه سعة لكن الاشكال الكبير هو في

168
01:02:30.100 --> 01:03:10.100
اداء الصلاة قبل التحقق من دخول الوقت. نعم كيف؟ الاثر الاثر ان لو رهنه سيارة ثم اذا مرته ما قبض السيارة جعله عند المدين وذهب المدين وباع السيارة فعلى قول الجمهور الذي لا يشترطون القبض الذي يشترطون القبض البيع صحيح وعلى قول المالكية الذين لا يشترطون القبض

169
01:03:10.100 --> 01:03:40.100
غير صحيح هذا هو الاثر. اي نعم. احسن الله اليكم عند رأي السيارة بليل طويل الاجل. فان تمام العبرة بقيمتها عند بيعها عند حلول الاجل وعند حلول الاجل ولا ان العين مرهونة عموما سواء كانت السيارة ام غيرها سوف تنقص قيمتها. فاذا العبرة بقيمتها عند حلول الدين. نعم

170
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
طيب اذا اذا حل الدين ان كان الرهن اكثر وبيعت العين مرهونة فالفرق يعطى الراهن. ان كان الرهن بقدر الدين فالمرتان يأخذ الرهن كله. ان كان الرهن اقل من الدين يأخذ مرتهن الرهن كله والمتبقي

171
01:04:00.100 --> 01:04:30.100
دين في ذمة الراهن. نعم. احسن الله اليكم يريد مثالا على نعم منجزا ان يقول بعتك هذه السلعة الى سنة هذه رهن سيارتي هذه رهن آآ معلق آآ مثلا يقول آآ بعتك هذه السيارة او هذه

172
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
العهد مثلا عشرة الاف ريال الى سنة وتكون هذه سيارتي رهنا آآ ثلاثة ايام او ان جاء زيد او ان قدم فلان يعني يعلقها بشيء يعلقها بشيء عندهم انه لابد ان يكون منجزا ولا يكون

173
01:04:50.100 --> 01:05:20.100
علقنا الصحيح انه يصح الرهن معلقا. نعم. احسن الله اليكم. استسلام زيد من امر اللسان فهل عملت حرج الارض وزرعها تلك السنة؟ واعطاء جزء من الخارج منها واخذ الباقي. وما الحكم ان كان الجزء شاعا او معرفة؟ لا ليس له الانتفاع

174
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة الا باذن الله. سواء كانت ارضا او سيارة اي سلعة. الا في حالة واحدة وهي اذا كانت العيمر هنا ماذا؟ حيوان. اذا كانت حيوان فله ان يركبه وان ينتفع بلبنه

175
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
يقابل علفه وسقيه فقط ما عدا ذلك لا بد من كونه يحرث الارض وينتفع بها وليس له ذلك. ليس له ذلك الا باذن صاحبها ومالكها. نعم. احسن الله اليكم. ما المقصود بما يلي؟ الديون المرسلة الشخص

176
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
يعني الديون المرسلة يعني غير المقيدة غير الموثقة ديون غير موثقة برهن ولا ظامن فالديون تنقسم قسمين ديون موثقة برهن او بكفيل وديون غير موثقة لا برهن ولا بكفي ولا يسميها فقط

177
01:06:20.100 --> 01:06:50.100
المرسلة. والمصطلح الثاني ما هو؟ الشخص يعني الجزء الجزء من هذه الارض لك ربعها لا يعتبر لك شخص من هذه الارض يعني جزء منها. نعم. السؤال الاخير احسن الله اذا لم يجد الرجل سفرة يضعها امامه. هل يكتفي بوضع خطأ؟ وهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه

178
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
عليه وسلم واذا ثبت الجنة كيف اضع هذا الخطأ؟ حديث الخط من حديث البلوغ والحائض قال ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن. ولكن هذا محل نظر عند كثير من المحدثين الحديث

179
01:07:10.100 --> 01:07:40.100
غير محفوظ غير ثابت انه ضعيف لا يصح والحافظ ابن حجر يعني عنده تساهل في التصحيح والتحسين يعني انت سواء نسبي طبعا. الصواب ان الحديث ظعيف. وانه اه اذا لم يجد سترة لا يضع شيئا. والسترة اقل ما ورد فيها انها مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة

180
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
الرحل بحدود حدود ثلثي ذراع. والذراع يعادل تقريبا آآ ثمانية واربعين سنتيمتر. يعني ثلث الذراع في حدود كم؟ نصف متر نص متر يعني بقدر المسطرة او نص متر هذا يعني هو

181
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
اقل ما ورد في السترة. لكن قول الصحيح ان السترة مستحبة ليست واجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة الوداع يصلي الى غير جدار في الصحيحين. صلي الى غير جدار. جاء في رواية في غير الصحيحين الى غير سترة

182
01:08:20.100 --> 01:08:34.437
فالقول الصحيح ان السترة مستحبة استحبابا مؤكدا لكن ليست واجبة لنقول انها واجبة نؤثم من صلى بدون سترة. فالصحيح ما عليه جمهور انها مستحبة وليست واجبة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد