بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش واعطان الابل وقارعة الطريق والحمام واسطحة هذه مثلها ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل. بل يسن فيها الثامن استقبال القبلة مع القدرة. فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد. فان اخطأ فلا اعادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان الصلاة لا تصح في مواضع وذكر المؤلف منها رحمه الله ثمانية وبينا حكم الصلاة في هذه المواضع موضعا موضعا وان الاصل صحة الصلاة في كل موضع الا ما دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا قال المؤلف رحمه الله واسطحة هذه مثلها اي اسطحة هذه المواضع الثمانية التي سبقت لا تصح الصلاة فيها مثلها وكما انها لا تصح في هذه المواضع فلا تصح في اسطحتها لماذا؟ قالوا لان الهواء تابع للقرار الهواء تابع للقرار ان الجنب ممنوع من اللبس في سطح المسجد فدل هذا على ان الهواء تابع القرار. فعلى هذا اسطحتها مثلها وظاهر كلامه رحمه الله في قوله واسطحته هذه مثلها ظاهره العموم وان جميع هذه الاماكن الثمانية لا تصح الصلاة في اسطحتها بان قرارها لا تصح الصلاة فيه وهذا العموم فيه نظر من وجوه الوجه الاول ان النهي ورد عن هذه الامكنة بعينها واسطحتها ليست منها وثانيا اننا اذا قلنا ان العلة من النهي عن هذي اننا اذا قلنا ان العلة من النهي عن الصلاة في هذه الاماكن ان العلة تعبدية فحينئذ لا يصح القياس بان القاعدة ان ما كان تعبديا لا يقاس عليه وان قلنا ان الحكم معلل في هذه الاماكن السابقة فان العلة الموجودة في هذه الاماكن غير موجودة في اسلحتها وحينئذ لا وجه للإلحاق وهذا القول اعني صحة الصلاة في اسطحة هذه المواضع ورواية عن الامام احمد رحمه الله ومال اليها الموفق ابن قدامة في المغني لكن يستثنى من الاسطحة المقبرة وسطح المقبرة كالمقبرة لوجود العلة وهو ان الصلاة فيها قد تكون ذريعة الى الشرك ثم قال المؤلف رحمه الله طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الفرض في الكعبة. هذا هو الموضع التاسع من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها وهو ما كان داخل الكعبة وداخل الحجر وكذلك ايضا فوق ظهر بيت الله قال ولا يصح الفرظ في الكعبة وعلم من قوله لا يصح الفرض صحة النفل كما سيأتي بل يسن والدليل على عدم صحة الفرظ في الكعبة قالوا قول الله عز وجل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا والمصلي في الكعبة غير مستقبل لجهتها لانه يكون لانه يكون مستقبلا لبعضها مستدبرا لبعضها فلا تحصل الكعبة كلها قبالته وامامه ولان النبي نعم ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة قال هذه القبلة ودل هذا على وجوب استقبال جميع الكعبة. والذي يصلي داخل الكعبة مستقبل لبعضها وليس مستقبلا لجميعها وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الفرظ في الكعبة لا يصح واما النفل فيصح قال رحمه الله والحجر منها الحجر من الكعبة ولكن ليس كله من الكعبة. وانما الذي من الكعبة بقدر ستة اذرع ستة اذرع والذراع سبق لنا انه المقاييس الحديثة ستة واربعين سنتيمتر ستكون ستة اذرع كم نحو ثلاثة امتار نحو ثلاثة امتار تقريبا هذا الذي من الحجر هذا الذي من الكعبة بالنسبة للحجر قال والحجر منها يعني انه لا يصح الفرض في الحجر لانه من الكعبة قال ولا على ظهرها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى منه شيء الدليل على عدم صحة الصلاة في الحجر الذي من الكعبة هو الدليل على عدم صحة صلاة الفرض في الكعبة واما الصلاة على ظهر الكعبة قالوا لا تصح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ذكر المواطن التي لا تصح الصلاة فيها وذكر منها وفوق ظهر بيت الله. كما سبق هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني صحة الفرض والنفل في الكعبة وفي الحجر واذا صح في الكعبة صح في الحجر وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي واستدلوا نعم وهو رواية ايضا عن عن الامام احمد رحمه الله واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى ركعتين والقاعدة ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ وما ثبت في الفرظ ثبت في النفل الا في دليل الا بدليل فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرض صلى النفل في الكعبة فالفرظ كذلك لانه لا فرق بين الفرض والنفل الا ان يدل الدليل على التفريق بينهما وفي المسألة قول ثالث وهو مذهب المالكية ان الصلاة لا تصح في الكعبة مطلقا. لا فرضا ولا نفلا وحملوا الحديث حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى قالوا صلى بمعنى دعا ولكن هذا التأويل ضعيف جدا لانه يضعفه التصريح بانه صلى ركعتين فكيف نقول دعا ركعتين؟ هذا لا يصح القول ضعيف اذا القول الراجح ان الصلاة تصح في الكعبة مطلقا فرضا كانت ام نفلا استثنى المؤلف رحمه الله قال الا اذا لم يبقى وراءه شيء لا تصح الفريضة حينئذ وذلك بان يقف على منتهى الكعبة يعني ان يقف على العتبة التي عند الباب فيصلي فحينئذ يكون فحينئذ تكون صلاته صحيحة. لانه لا يكون مستدبرا لشيء منها كذلك ايضا فوق ظهر بيت الله تصح اذا وقف على منتهى السطح بحيث لا يكون مستدبرا لشيء منها ولكن يشترط يشترط على القول بصحة الصلاة فوق اه ظهر الكعبة ان يستقبل شاخصا منها يستقبل شاخصا منها فان لم يستقبل شاخصا قالوا لم تصح الصلاة. هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والقول الثاني ان ذلك ليس شرطا وانه لا يشترط لصحة الصلاة ان يستقبل شاخصا من الكعبة بدليل صحة الصلاة على المكان الذي يعلو على الكعبة حتى الفقهاء رحمهم الله صححوا الصلاة فوق جبل ابي قبيس مع ان المصلي على هذا الجبل ها يستقبل هواء الكعبة ولا يستقبل شيئا منها ثم قال المؤلف رحمه الله شلون لا لا هذا مستثمر في المسألتين داخل الكعبة وفوقها لأ لأ هو الاستثناء المسألتين يعني لو وقف على باب الكعبة او على العتبة التي يعني توازي الشذروان او وقف على نهاية سطح الكعبة بحيث يكون تكون الكعبة كلها امامه ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح النذر فيها وعليها يعني يصح ان يصلي النذر في الكعبة وعلى سطح الكعبة الحاقا للنذر بالنفل الحاقا بالنذر النفل هذا هو المذهب والقواعد القواعد المذهب تقتضي عدم صحة النذر في الكعبة وعلى سطحها قاعدة المذهب عدم صحة الصلاة صلاة اه الفريضة صلاة النذر قاعدة المذهب عدم صحة صلاة النذر في الكعبة وعلى سطحها. لماذا؟ لانهم قالوا ان الواجب يحذى به حذو الواجب باصل الشرع واذا حذونا الواجب بالنذر حذو الواجب باصل الشرع والواجب باصل الشرع لا يصح اذا الواجب بالنذر لا يصح. ولهذا قالوا لو نذر ان يصلي ركعتين لزمه ان يصلي قائما لله علي نذر ان اصلي ركعتين يلزمه القيام لماذا قالوا لان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع فعلى هذا اذا قلنا بهذه القاعدة فحينئذ آآ لا يصح النذر الحاقا له بالفرظ يقول المؤلف رحمه الله وكد النفل وكذا النفي يعني انه يصح سطح الكعبة في في الكعبة والحجر وعلى ظهرها قال بل يسن وبل هنا اظراب انتقالي اضراب الانتقال ان يسن اي تسن صلاة النافلة في الكعبة وعليها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثم قال المؤلف رحمه الله الثامن استقبال القبلة مع القدرة. الثامن من شروط الصلاة الحقوا النفل هنا الحقوه بقصد النذر الحقوا النذر بالنفل والقاعدة فالقاعدة المذهب حينما قالوا ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل شرع. القاعدة انه لا يصح قواعد المذهب تقتضي عدم صحة النذر في الكعبة لماذا؟ لان النذر يحذى به حذو الواجب اي نعم هذا مستهدف الاعصاب او صحة الصلاة مطلقا ثم قال المؤلف رحمه الله الثامن استقبال القبلة والقبلة يعني الثامن من شروط الصلاة استقبال القبلة والقبلة في اللغة هي الوجهة واصل القبلة في اللغة الحالة التي يقابل الحالة الحالة التي يقابل الشيء الشيء غيره عليها الحالة التي يقابل الشيء عليها غيره الجنسة للحالة التي يجلس عليها وسميت قبلة لامرين اولا لاقبال الناس عليها او لان المصلي يقابلها وهي تقابله اذا القبلة سميت قبلة الكعبة سميت قبلة اما لاقبال الناس عليها وتوجههم اليها او لان المصلي يقابلها وهي تقابل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى بيت المقدس في اول الامر فصلى عليه الصلاة والسلام عشر سنين في مكة قبل الهجرة الى بيت المقدس ثم صلى في المدينة سبعة عشر شهرا ولكنه كان ولكنه لما كان في مكة وكان يصلي الى بيت المقدس كانت الكعبة بينه وبين بيت المقدس فكان مقامه بين الركن اليماني والحجر الاسود كان يصلي بين الركن اليماني والحجر الاسود لانه اذا فعل هذا يستقبل الكعبة واستقبل بيت المقدس فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بين الركن اليماني والحجر الاسود لتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعة عشر شهرا مستقبلا بيت المقدس وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع الى يتطلع الى ان يتجه الى القبلة كان كان يتطلع ان يتجه الى قبلة اخرى لان اليهود كانوا يتجهون الى بيت المقدس ولهذا قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء اي كثرة تردده في جهات السماء تشوفا وتشوقا وانتظارا لنزول الوحي باستقبال الكعبة ثم قال عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وفي الاية الكريمة قد نرى تقلب وجهك لم يقل الله عز وجل قد نرى تقلب بصرك في السماء لزيادة الاهتمام لانه يلزم من من تقلب الوجه تقلب البصر ولا عكس وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع الى استقبال الكعبة ويتشوف الى ذلك لاسباب اولا ان الكعبة هي قبلة الانبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الكعبة قبلة الانبياء كلهم واتجاه اليهود الى بيت المقدس من تحريفهم صنيعهم وليس من شريعة الله تعالى وثانيا ان استقباله للكعبة ادعاء الى اسلام العرب لانها قبلة لان الكعبة قبلة ابيهم ابراهيم وقبلة الانبياء قبله وثالثا ان الكعبة هي اول بيت وضع للناس تحية اول بيت واشرف بيت واطهر بيت ولهذه الامور الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ويتشوف الى ان يوجه الى الكعبة واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لقول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وقف اكبر ولان الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت وكبر في نواحيه وصلى وخرج قال هذه القبلة اذا استقبال القبلة شرط من شروط الصحة الصلاة دل عليه الكتاب والسنة والاجماع واستقبال القبلة تجري فيه الاحكام الخمسة سيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مستحبا ويكون مباحا اولا يكون استقبال القبلة شرطا يعني واجبا بل شرطا وذلك في الصلاة استقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها ثانيا يكون استقبال القبلة محرما قضاء الحاجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا ثالثا يكون استقبال القبلة مكروها وذلك في خطبتي الجمعة والعيدين فيكره للامام ان يخطب مستقبل القبلة مستدبر المأمومين وكذلك ايضا من المواضع التي يكره فيها استقبال القبلة اقالة الامام وعوده بعد الفريضة مستقبلا القبلة اولا لان ذلك مخالف للسنة وثانيا لانه يحبس المأموم لان المأموم مأمور الا ينصرف حتى ينصرف الامام لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من كونه ينصرف من حين ان يسلم الامام المشروع الا ينصرف حتى ينصرف الامام ويستقبل المأمومين بوجهه رابعا يكون استقبال القبلة مستحبا في حال الدعاء في حال الدعاء فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا دعا ان يستقبل القبلة وذكر بعض العلماء ومنهم ابن مفلح في الفروع ان استقبال القبلة مستحب في كل طاعة ولهذا قال في الفروع ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة الا بدليل يعني يدل على المنع خامسا يكون استقبال القبلة يكون استقبال القبلة مباحا فيما سوى ذلك اذا استقبال القبلة تجري فيه الاحكام الخمسة يكون واجبا بل شرطا الصلاة محرما محل قضائي الحاجة مكروها الخطبة واستقبال الامام القبلة اه واطالة الامام بعد الفريضة استقبال القبلة مستحبا كحال الدعاء بعد مباحا فيما سوى ذلك طيب وقول المؤلف رحمه الله مع القدرة هذا شرط هذا ليس خاصا باستقبال القبلة بل هو شرط في كل واجب وفي كل شرط لان الواجبات منوطة بالقدرة منوطة بالقدرة في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم اذا استقبال القبلة شرط مع القدرة. وعلم من قوله مع القدرة انه يسقط مع عدمها يعني في حال العجز وهذا احد المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة فان استقبال القبلة يسقط في اربع مواضع الموضع الاول العجز فاذا عجز الانسان عن استقبال القبلة سقط عنه الاستقبال كالمريض الذي لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة لو كان مثلا مريظ على السرير وليس عنده من يوجهه او لا يستطيع لكون السرير مثلا مرتبط باجهزة ولا يمكن ان يوجه يمنة ويسرة ولا يمكن هو ان يتوجه فليصلي حسب كما قال الله عز وجل وحيثما كنتم كما قال كما قال الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله المسألة الثانية المتنفل على راحلته في السفر المتنفل على راحلته في السفر يسقط عنه استقبال القبلة لكن يجب عليه ان يستقبل جهة سيره فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته اينما توجهت به المتنفل على راحلته في السفر له قبلتان قبلة اصلية وهي الكعبة وقبلة فرعية وهي جهة سيره فاذا لم يستقبل لا جهة لا قبلة اصلية ولا قبلة فرعية بطلت صلاته لانه لم يستقبل قبلة الاصل لا اصلا ولا فرعا المسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة في حال في حال الخوف. يعني في صلاة الخوف قال الله عز وجل فان خفتم فرجالا والمسألة الرابعة عند الاشتباه عند الاشتباه فاذا اشتبهت عليه القبلة بحيث انه لم يكن من اهل الاجتهاد ولم يوجد من يسأله او كان من اهل الاجتهاد ولم يتوصل الى نتيجة معينة فحينئذ يصلي الى اي جهة انغلب على ظنه جهة صلى اليها والا صلى الى اي جهة فهمتم؟ يعني مثال ذلك انسان مثلا في البر وحضر وقت الصلاة وليس ممن يعرف ادلة القبلة والاستدلال عليها ولا يوجد من يسأله فحينئذ يصلي الى الجهة التي يغلب على ظنه انها قبلة حتى لو تبين فيما بعد انه ماذا؟ صلى الى غير القبلة واما اذا كان ممن يعرف ادلة القبلة واتجاه القبلة فيجب عليه ان يجتهد ويتحرى فان صلى قبل اجتهاده وتحريه لم تصح صلاته لكن لو فرض مثلا انه حاول الاجتهاد لكن كانت السماء غائمة ولا يستطيع ان ان ينظر ويميز ففي هذه الحال او كان مثلا في ليل وكانت الليلة مظلمة الحال يصلي الى ما يغلب على ظنه انها هي القبلة وفي وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل امر معرفة جهة جهة القبلة والكعبة وذلك بواسطة الاجهزة الحديثة فجميع الناس الان يملكون الهواتف النقالة اللي تسمى الهواتف الذكية فيها برامج فيها برامج ترشد الى القبلة وهي دقيقة جدا في اي موضع في العالم نشير اليه تفتح البرنامج يوجهك الى جهة القبلة معروف هذا؟ ها كلكم تعرف تعرف ابو عبد الله؟ تعبت بالساعة يا شيخ. ها؟ ايه الحين بالساعة كم توجه القبلة ولا القبلة. ايه. لان بعض بعضها يعطيك الاتجاهات والغرب شمال طيب انا ما اعرف اصلا وين الشمال وين الغرب يعني احيانا ما تعرف في اي جهة ها لا ما يحتاج خبير ابدا يعطيك الان الكعب الاستقبال القبلة حتى يعطيك مرئية يعطيك باتجاه بس يحتاج لازم لازم تحرك الجوال قليلا. ها تحريك الجوال ايه حرك الجوال يعني يمين يسار ثم تعطيه يعطيك الاتجاه البعض بعضها يعني يصيب عين الكعبة. اللي يسمى هذا جهاز اذا اخذت الاحداثيات بالدقة يعني يصيب يصيب عين الكعبة معروف هذا الجهاز هذا الجهاز يعني لو مثلا حفرت حفرة ودفنت فيها ووضعت احداثية لها وارسلت هذه الاحداثية لواحد على بعد الف كيلو يصل الى هذه النقطة بنفسها هذا هذا ليس في الجوال يعني جهاز جهاز اللي يعرف اسمه يسمونه كذا ولا لا جيش جي بي اس. نعم نقف على هذا القبلة الفرعية وهي جهة سيناء. يعني مثلا ان تسير في السيارة الكعبة الان يسار وانت متجه الى جهة الشمال يجب ان ان تتجه اما يعني غير السائق يجب ان تتجه اما الى جهة الكعبة او الى جهة سيرك لو صرت تصلي الى هذه الجهة لم تصح لم تستقبل لا كعبة لا جهة لا قبلة اصلية ولا فرعية لكن مثلا فرضا لو انه قالوا راكب التعاسيف يعني لو عسفت به راحلته اختياره او مثلا في الطريق حصل تحويله يعني انت مثل جهة هذي الجهة حصل تحويلة نقول ايه التحويلة في الواقع هي جهة سيرك كده ولا لا؟ نعم في الطريق فيه مثلا قطعة مثل ثلاثة كيلو اربعة كيلو ايش فيها اصلاحات وصار فيه تحويلة لجهة اليمين نقول جهة اليمين هي جهة لا سهلة معرفة الكعب الان اللي حول المسجد الحرام في المسجد الحرام وخارج المسجد الحرام من الساعات تستطيع ان تصيب عين الكعبة وذلك الرخام. الرخام الان اوجه الى عين الكعبة واذا كنت بعيدا تستقبل ما بين المنارتين ما بين يصيب عين الكعبة لا لا كل مدخل فيه منارة باب مثل باب الملك فهد فوقه ايش؟ منارة اذا جئت وسطت من المرتين تصيب عليه الكعبة واضحة هذي ها يستقبل كل مسجد يعني من فرض من قرب من برضو من قرب يعني من كان في المسجد الحرام ان يصيب عين الكعبة من بعد الجهة مثل من من كان في مكة او او لا يرى الكعبة يستقبل جهته لا لا يشترى. لكن لو هو يثبت انه لا لا يعرف اين الكعبة مثلا امامه الحرم. فلينظر الى المنايل الحرام اذا كان بين المنارتين يكون مصيب العين الكعبة نستقبل المسجد يستقبل المسجد بعض العلماء كما سيأتيني يستثنون يقولون يعني كله جهات يستثنون يقولون المسجد النبوي قبلة محراب النبي عليه الصلاة والسلام تصيب عين الكعبة. وانه لما اراد ان يضع القبلة كشف له حتى اصعب بس لكن الحديث الوارد ضعيف. وايضا كلما بعد الانسان كلما بعد عن الكعبة اتسعت المساحة ما يمكن يعني يعني الان لو كان في الصف لو كان في الصف مئة واحد مثلا اللي بعده تجد اطراف الصف لو استقبلوا الكعبة لو مشوا كلهم سيكون الذي الذي يعني يواجه الكعبة حقيقة عشرة مثلا والبقية عن يمينها وشمالها لكن كلما بعد اتسعت الدائرة ايه بس يمكن يمكن البرج الساعة تستقبله والحرم يمين اللي يعرف يعني الكعبة هو يعطيك اتجاه الحرم صحيح. ايه. لكن يمكن يأتي شخص مثلا ويستقبل برج الساعة هذا برج الساعة وهو الحرم اه مسجد الحرم يمينه ما يكون مستقبل