لان تحريم الفضل من باب تحريم الوسائل عصر الجمعة مشروع لكن حرم لاجل التعدد يقول رحمه الله آآ الا لحاجة الا لحاجة فلا يجوز ان تتعدد الا لحاجة. ومثل قال كظيق بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين خصم يحرم الكلام والامام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. ويباح اذا سكت بينهما او شرع في دعاء وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد. الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فان تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة وان ادرك اقل من ادرك اقل نوى ظهرا واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست وسنة قراءة سورة الكهف في يومها وان يقرأ في الف لام ميم السجدة. وفي الثانية هل اتى وتكره مداومته عليهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى فصل يحرم الكلام والامام يخطب قوله يحرم الكلام والدليل على تحريم الكلام حال خطبة الامام اولا قول الله عز وجل واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون والخطبة مشتملة على القرآن وما كان في معناه وثانيا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت واللغو هو الاثم اللغو هو الاثم وهذا يدل على تحريم الكلام حال خطبة الامام وقوله والايمان يخطب. الجملة هنا حالية الجملة هنا حالية كما هي في الحديث ايضا حالية وقوله يحرم الكلام خرج به الاشارة فانها تجوز للحاجة لانها ليست كلاما ومن الحاجة ان يشير الى من يتكلم ليسكت ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على انه يجوز تكيت المتكلم حال خطبة الامام بالاشارة قالوا فيضع اصبعه السبابة على فيه اشارة له بالسكوت هانتوما الصفة يقول يضع يضع اصبعه السبابة ها على فيه اشارة له بالسكوت. كيف ذلك يقول ايه ده يعني اسكت طيب وقوله رحمه الله ويحرم الكلام ظاهره تحريم الكلام حال خطبة الامام ولو كان بامر بمعروف او نهي عن منكر بل عمومه يشمل تحريم رد السلام وتشميت العاطس لانها كلام واما المصافحة من غير كلام اذا مد يده ليصافح فلا بأس لكن تركها او لا فاذا قدر ان شخصا بجانبك مد يده ليصافحك حال خطبة الامام فان امكن ان تشير اليه وان تنبهه فهذا هو الاولى والا فانك تمد يدك وتصافحه لانه ربما تكلم وقل لماذا لا ترد السلام او نحو ذلك اذا من من مد يده لمصافحتك حال خطبة الجمعة ان امكن تنبيهه والاشارة اليه هذا هو الاولى بل هو الاوجب وان لم يمكن فانك تمد يدك وتصافحه من غير من غير كلام اه يقول رحمه الله وهو منه وهو اي المتكلم منه اي الامام بحيث يسمعه اي يسمع الامام تقيد رحمه الله تحريم الكلام حال خطبة الامام بما اذا كان قريبا من الامام بحيث يسمعه اي يسمع المأموم الامام وعلم من قوله بحيث يسمع انه لو كان الامام بعيدا بحيث لا يسمعه فانه لا يحرم الكلام اذا كان الامام بعيدا والمأموم لا يسمع خطبة الامام فانه لا ايش؟ لا يحرم الكلام لقوله والامام يحرم والامام يخطب هذا هو المذهب والقول الثاني انه لا فرق في تحريم الكلام بين القريب والبعيد وسواء سمعه ام لم يسمع فان الكلام محرم للعموم لعموم النصوص وعلى البعيد الذي لا يسمع ان يسكت او يذكر الله تعالى فيما بينه وبين نفسه بقراءة قرآن او ذكر او صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا استثناء المؤلف رحمه الله او او قوله وهو منه بحيث يسمعه علم منه انه اذا كان لا يسمع فانه يباح هذا هو المذهب وبينا ان القول الثاني انه لا يجوز وهذا اختيار موفق بن قدامة رحمه الله ثم استثنى المؤلف رحمه الله مسائل يجوز فيها الكلام حال اه خطبة الامام يعني حال الخطبة قال ويباح اذا سكت بينهما اي بين الخطبتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب وهو بين الخطبتين لا يخطب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية او شرع في الدعاء بحيث انه انتهى من اركان الخطبة فاذا فرغ من اركان الخطبة قالوا الانصات هنا في هذه الحال ليس واجبا فيجوز له ان يتكلم ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان الكلام ان الكلام ان الكلام حال خطبة الامام محرم مطلقا ما دام الامام يخطب لعموم والامام يخطب وقول النبي صلى الله عليه وسلم والامام يخطب يشمل ما قبل الدعاء وما بعد الدعاء استثنوا ايضا رحمهم الله او يستثنى من ذلك كلام المأموم مع الامام وكلام الامام مع المأموم وقد دل على ذلك النص اما كلام المأموم مع الامام فدليله ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت اموال وانقطعت السبل اتكلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم واما كلام الامام مع المأموم فدليله من فله ادلة منها حديث سليك الغطفاني حينما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وكذلك قال للرجل الذي تخطى الرقاب اجلس فقد اذيت. فدل هذا على جواز كلام المأموم مع الامام والامام مع المأموم للمصلحة وعلى هذا فيستثنى يستثنى عن المذهب من الكلام حال خطبة الامام خمس مسائل المسألة الاولى البعيد بحيث لا يسمعه وبينا ان القول الراجح هذا التحريم ثانيا اذا سكت اذا سكت بين الخطبتين وهذا واظح للحديث الثالث اذا شرع في الدعاء لانه فرغ من اركان الخطبة فلا يجب الانصات وبينا ان ان هذا القول فيه نظر لعموم الحديث المسألة الرابعة كلام الامام مع المأموم والمسألة الخامسة كلام المأموم مع الامام ثم قال المؤلف رحمه الله وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة تحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع في البلد والدليل على التحريم ان ذلك مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولهدي اصحابه بين الجمعة لم تتعدد في المدينة. لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم استغنى المؤلف قال الا لحاجة الا لحاجة وبين هذه الحاجة قول تظيق وبعد وخوف فتنة. الى اخره وقول رحمه الله وتحرم ان لحاجة اذا قال قائل هنا اشكال وهو انه من المعلوم ان المحرم لا تبيحه الا الضرورة فكيف ابيح المحرم هنا للحاجة كيف قبيح المحرم بالحاجات القاعدة ان المحرم لا تبيح الا الضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فكيف اباحت الحاجة المحرم الجواب من احد وجهين الوجه الاول ان المراد بالحاجة هنا الضرورة والمؤلف تجوز في العبارة المراد بالحاجة هنا الضرورة والدليل على ان المراد الضرورة ما فسرها به فانه فسر الحاجة بقول كظيق وبعد وخوف فتنة وهذه الصور ضرورة او حاجة ضرورة عدا جواب. الجواب الثاني ان يقال ان المحرم نوعان محرم لذاته فلا تبيحه الا الضرورة ومحرم لغيره فتبيحه الحاجة واصل الجمعة اصل الجمعة مشروع لكن حرم في هذه الصورة لاجل التعدد فيكون التحريم هنا ليس لذاته وانما ها وانما لغيره. اذا اذا قال قائل وتحرم اقامة الجمعة الا لحاجة من من المعلوم المتقرر ان المحرم لا تبيحه الا الضرورة فكيف ابيح للحاجة الجواب من احد وجهين او من وجهين شئت. الوجه الاول ان المراد بالحاجة هنا الضرورة هو المؤلف تجوز في العبارة. والدليل على ان المراد بالمحرم الضرورة والدليل على ان المراد بالحاجة الضرورة ما مثل به من الامثلة الوجوه الثاني ان يقال ان المحرم نوعان محرم لذاته كأكل الميتة ونحوه فلا تبيحه الا الظرورة والثاني محرم لغيره فهذا تبيحه الحاجة ومن امثلته العرايا العرايا اقول هي ربا لكنه لما كان هناك حاجة ابيح يعني ضيق المصلى بحيث انه لا يتسع لاهل البلد ويعددون الجمعة وبعد بان يكون بعيدا عن اهل البلد كما لو اقيمت الجمعة في شمال البلد واهل الجنوب يكون بعيدا عليهم ويشق عليهم حينئذ لا حرج عن ان يقيموا الجمعة في موضعهم وخروفي فتنة كما لو كان البلد فيه عداوة بين بين طائفتين او نحوي ويخشى من اجتماعهم ان تثار الفتن وان يحصل القتال بينهم وحينئذ لا بأس او لا حرج في تعدد الجمعة لكن متى حصل الاستغناء بثانية؟ فانه لا تجوز اقامة ثالثة ومتى حصل الاستغناء بثالثة فانه لا تجوز اقامة رابعة وهكذا طيب بين المؤلف قال فان تعددت هذا تفريغ على ما قبله يعني فان تعددت بغير حاجة اذا تعدد الجمعة ان كان لحاجة من ضيق وبعد وخوف فتنة حرج ان كان لغير حاجة يقول فان تعددت اي لغير حاجة ولهذا قال فان تعدت لغير ذلك. الظمير عائد على الحاجة بغير حاجة فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة اذا تعددت صلاة الجمعة بغير حاجة والصحيحة السابقة بالاحرام هي الصحيحة السابقة بالاحرام هي الصحيحة وقبل ذلك يقال اذا تعددت الجمعة فان باشر الامام او اذن في احدى في احداها فهي الصحيحة. اذا تعددت الجمعة لغير حاجة فان باشر الامام احدى الجمع او اذن فيها الصحيحة فان استوي في الاذن او عدمه بان اذن فيهما جميعا او لم يأذن فيهما جميعا السابقة هي الصحيحة والمتخلفة المتأخرة يصلون ظهرا وان وقعتا معا بحيث انه جهل اي اي الجماعتين اول فانهم يصلون ظهرا والحاصل حاصل كلام المؤلف رحمه الله وحاصل وكلام وكلام غيره ان الجمعة اذا تعددت فلا يخلو اما ان يكون لحاجة او لا فان كان التعدد لحاجة صحت الجمعتان فاكثر ان كان التعدد لحاجة صحت الجمعتان فاكثر وان كان التعدد لغير حاجة فان باشر الامام منها شيئا او اذن في واحدة منها فهي الصحيحة وان اذن في الكل او لم يأذن في واحدة فهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يعلم سبق احداهما السابقة هي الصحيحة والقسم الثاني ان يعلم وقوعهما معا فلا تصحان ويلزمهم ان يصلوا جمعة ان امكن القسم الثالث ان يجهل الحال ويلزمهم ان يصلوا ظهرا سواء امكن ان يصلوا الجمعة ام لا هذا هو تقرير وتحرير المذهب في هذه المسألة. اذا اعيد اقول اذا تعددت الجمعة يخلو اما ان يكون لحاجة او لا فان كان لي حاجة صحة الجمعتان فاكثر وان كان لغير حاجة فان باشر الامام منها شيئا او اذن في واحدة ما هي الصحيحة؟ يعني التي باشر باشر التي باشرها الامام او اذن فيها طيب وان اذن في الكل او لم يأذن في واحدة قال اذنت لكم ان تصلوا او لا اذن لكم في في الكل فهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يعلم سبق احداهما السابقة الصحيحة والقسم الثاني ان يعلم انهما وقعتا معا فلا تصحان. لماذا؟ لانه لا مزية لاحداهما عن الاخرى ويلزمهم ان يصلوا جمعة ان امكن بان يجتمعوا ويصلي جمعة والقسم الثالث ان تجهل الحال لا ندري ايهما السابق واللاحق هل وقعت معا او السابقة ما هي او اللاحقة ما هي في هذه الحلقة ليلزمهم ان يصلوا ظهرا سواء امكن ان يصلوا جمعة ام لا اذا متى اه سبقت احداهما من من الاقسام السابقة فهي الصحيحة والثانية باطلة لا يلزمهم ان يصلوا ظهرا هذا المذهب والقول الثاني في اصل المسألة ان تعدد الجمعة امر يتعلق بولي الامر ويخاطب به ولي الامر في هذا الشأن والواجب على من ولي الاذن او عدمه في هذا ان لا يأذن الا بما تحصل به الكفاية لما تحسب به الكفاية فان حصل واذن في شيء زائد التبعة تكون عليه واما صلاة المصلين فهي صحيحة حتى لو كان التعدد لغير حاجة فهمتم تكون على من اذ واما صلاة المصلين فهي صحيحة سواء كان التعدد لعذر ام لا لماذا؟ نقول لان المصلي لا ذنب له وقد فعل ما يلزمه شرعا وقد فعل ما يلزمه ويقدر عليه شرعا فلا ملامة عليه فكيف نبطل صلاة اقول للمسلمين في مثل هذه الصورة وعلى هذا نقول متى تعددت الجمع وسواء تعددت لعذر ام لغير عذر فالكل صحيح. لكن ان كان لغير عذر ان كان لغير عذر ولغير حاجة فاتبعه تكون على من على من اذن في هذا الزائد الذي بغير حاجة ثم قال المؤلف رحمه الله ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة. وان ادرك اقل نوى ظهرا قوله ومن احرم بالجمعة في وقتها احترازا مما لو احرم بعد خروج الوقت وهو مع الامام ان صلى الامام الجمعة في اخر الوقت مثاله لو فرض ان وقت العصر العصر يؤذن الساعة الثالثة فخطب الامام خطبتين وشرع في الصلاة لما صلى الركعة الاولى خرج الوقت يتمها جمعة او ظهرا ان كنتمها جمعة لانه ادرك ركعة اه قام الى الركعة الثانية فدخل معه مأموم وادرك الركعة الثانية كاملة فهل يصلي جمعة او يصلي ظهرا يقول يصلي ظهرا ولهذا المؤلف يقول ومن احرم بالجمعة في وقتها هذا احترازا او احتراز عما ايش اذا خرج الوقت والايمان فيها فاحرم المأموم معه في الركعة الثانية فانها لا تنعقد له جمعة ولا ظهر لا تصح صلاته لا جمعة ولا ظهرا كما سيأتي وقوله وادرك مع الامام ركعة اي بسجدتيها ادرك الركعة بسجدتيها فلو انه ادرك مع الامام الركعة الاخيرة في الوقت مثلا ولكنه فارق الامام الامام بعذر اما بان مثلا هاجت معدته او كان في موضع وانقطع الصوت حينئذ يصلونها ها ظهرا مفهوم تنعم وادرك مع الامام ركعة واتمها اتمها جمعة لا حينئذ يصلي لا لا تصح لا جمعة ولا ظهر اذا قوله وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة المراد ادرك ركعة بايش في سجدتيها احترازا مما لو ادرك الركوع في الركعة الثانية ثم لما رفع الامام من الركوع حصل له عذر ففارق الامام فحينئذ ايش يصلي جمعة؟ لا. يصلي ظهرا؟ لا فتكون نافذة في هذا الحال ويلزم ان ان يصلي ظهرا فيما بعد وقوله اتم جمعة يعني بالشرط السابق وان ادرك اقل يعني اقل من ركعة نوى ظهرا كما لو دخل مع الامام وهو في التشهد الاخير او قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فانه ادرك هنا اقل فيصليها ظهرا لكن يصليها ظهرا بشرطين. الشرط الاول ان ينوي الظهر قبل تكبيرة الاحرام والشرط الثاني ان يكون وقت الظهر قد دخل قد دخل فلو انه دخل مع الامام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية وكبر على انه جمعة وهنا لم يدرك الجمعة اذا سلم الامام لا يصلي الظهر وانما يصلي ركعتين ثم يصلي الظهر. لماذا؟ نقول لانه لم ينوي الظهر كذلك ايضا لو فرض عن الامام صلى قبل وقت الزوال والجمعة على المذهب تجوز لارتفاع الشمس قيد رمح صلى مثلا الساعة العاشرة ودخل معه هذا المأموم بعد ان رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فيصلي تكون نافلة لا لا يصح ان يصلي الظهر ولو نواها لانه لم يدخل وقتها وهذه المسألة وهي قولهم اذا ادرك اقل اه صلاها ظهرا اذا نوى الظهر فيها اشكال على المذهب وهي اختلاف نية الايمان والمأموم الامام والمأموم فمثلا دخل مع الامام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ونوى كبر ينوي الظهر وعلى المذهب يتمها ظهرا هذا يشكل وهو اختلاف نية الامام والمأموم لكنهم رحمهم الله استثنوا هذه المسألة وقالوا لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او عكسه ولو جمعة غير مسبوق اذا ادرك دون ركعة غير المسبوق اذا ادرك دون ركعة. فاستثنوا هذه المسألة وقول المؤلفون وان ادرك اقل نوى ظهرا نوى ظهرا بشرط ان يكون قد نوى الظهر في بشرط ان ينوي الظهر عند التحريم والقول الثاني انه اذا ادرك اقل من ركعة يتمها جمعة فلو انه دخل مع الامام وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فانه يتمها جمعة قالوا كسائر الصلوات التي تفوت ووجه ذلك قالوا ان من لزمه ان يبني على صلاة الامام بادراك ركعة لزمه ان يبني بادراك اقل من ذلك من لزمه ان يبني على صلاة الامام اذا ادرك ركعة لزمه ان يبني على صلاة الامام اذا ادرك اقل من ذلك ونظروا لذلك يعني مثلوا له قال المسافر يدرك المقيم المسافر يدرك المقيم. لا فرق بين ان يدرك ركعة او يدرك اقل الركعة فانه يتمها كصلاة الامام اذن هذا الذي ادرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع نقول يتمها جمعة لا فرق بينما بين الادراك قبل الركوع والادراك بعد الركوع مفهوم طيب لكن هذا القول اقول فيه نظر لانه قياس مع الفارق المسافر ادراكه المسافر ادراكه مع الامام ادراك الزام والمأموم في صلاة الجمعة ادراكه مع الامام ادراك اسقاط هذا واحد وثانيا ان الظهر ان الظهر ليس من شرطها الجماعة والجمعة من شرطها الجماعة بعد هذا القول بانه يتمها جمعة. لان من لزمه ان يبني على صلاة الامام اذا ادرك ركعة لزمه ان يبني على صلاته اذا اجرك اقل من ذلك يجاب عنه من احد من وجهين الوجه الاول ان المسافر ادراكه ادراك الزام وادراك الجمعة ادراك اسقاط وثانيا ان ان الظهر ان الظهر والعصر ليس من شرطها الجماعة بخلاف الجمعة فان الجماعة شرط لها ثم قال نعم اذا اذا ادرك الامام اذا ادرك الامام بعد ان رفع رأسه من الركوع الى الركعة الثانية فالمذهب انه يتمها ظهرا بشرطين ان ينوي الظهر وان يكون قد دخل وقته والقول الثاني انه يتمها ظهرا ولو لم ينوي ولو لم ينوي بان الجمعة لانه لانه اذا فاتت الجمعة لزمه البدل وهو الظهر وهذا القول اصح ثم قال المؤلف رحمه الله واقل السنة بعد واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست علم من قوله اقل السنة بعدها انه لا سنة قبل الجمعة وهو كذلك لا سنة قبل الجمعة في الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها فليصلي ما قدر الله له وما كتب له اما بعدها فاقله ركعتان في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين واكثرها ست جمعا بين القول وبين الفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وقال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا فجمعوا بينهما وقال وقالوا اكثرها ست جمعا بين القول والفعل وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها اعني السنة بعد الجمعة فمنهم من قال ان اقل الجمعة ركعتان ان اقل الجمع ركعتان وهو المذهب والقول الثاني ان السنة بعد الجمعة ست ركعات ليس الاكثر بل هي ست جمعا بين القول والفعل ومنهم من قال ان صلى في بيته صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربعا قالوا لان الثابت من فعله انه يصلي في بيته ركعتين والثابت من قوله الاربع فتحمل على انه فعلها المسجد وقيل انه يصلي اربعا مطلقا ومعنا مطلقا اي سواء صلاها في بيته ام صلاها في المسجد وسواء كان من اهل البلد ام كان مسافرا وصلى الجمعة فكل من صلى الجمعة فان السنة ان يصلي بعدها اربعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. والحديث ثابت في صحيح في صحيح مسلم وهذا القول اقرب الى الصواب واصح ان السنة الراتبة بعد الجمعة هي اربع هذا الحديث ولانه اذا تعارض القول والفعل فان قول مقدم لان الفعل له احتمالات متعددة ثم قال المؤلف رحمه الله وسن قراءة سورة الكهف في يومها سنة قراءة سورة الكهف في يومها اي في يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء اضاء اضاء قضاء الله لهما من النور ما بين الجمعتين وفي رواية اخرى من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او في ليلتها فتنة الدجال والاحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة المرفوع منها فيه ضعف المرفوع صريحا الى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ضعف لكن يتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم ايما كان موقوفا عليهم وعلى هذا فنقول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة لما وردت بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك يؤيده ايضا الاحاديث المرفوعة وان كان فيها ضعف لكن يعبد بعضها بعضا فتقرأ في يوم الجمعة او في ليلتها والليل يبدأ من غروب الشمس من يوم الخميس الى غروب الشمس يوم الجمعة. كل هذا محل في قراءة سورة الكهف يقول المؤلف رحمه الله وان يقرأ في فجرها وان يقرأ في فجرها اي في فجر يوم الجمعة السجدة الف لام ميم السجدة وفي الثانية هل اتى فيقرأ في الركعة الاولى من صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الركعة الثانية سورة الانسان. هل اتى على الانسان حين من الدهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين وكان تدل على الاستمرار غالبا ويؤيد ذلك ما في رواية الطبراني انه كان يديم ذلك يديم ذلك السنة ان يقرأ في هاتين السورتين وقوله رحمه الله وتكره مداومته عليهما وعللوا ذلك قالوا لان لا يظن الوجوب لانه اذا داوم عليهما ظن انهما واجبتان وحينئذ لا يداوم لكن القول بالكراهة مع ثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نظر فليقال يداوم عليهما مسألة ظن الوجوب يمكن ان يتقى ويتلافى بالبيان القولي او بان يتركها مثلا في السنة مرة مرتين مرة او مرتين حتى يتبين للناس انها انها ليست واجبة وقوله رحمه الله ان يقرأ في فجرها الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل اتى وفي الثاني هل اتى صديق في انه يقرأ بالسورتين كاملتين واما ما يفعله بعض الائمة من كونه يقرأ بعضا من هذه وبعضا من هذه فهذا تشخيص للسنة وايضا ما يفعله بعضهم من كونه يقرأ سورة فيها سجدة ظنا منه بجهله ان الجمعة فظلت بالسجدة سيقرأ سورة مثلا فيها سجدة. سورة العلق فيسجد ويقول قرأنا سجدة هذا ايضا من الجهل وهو مخالف للسنة فاما ان يأتي الانسان بالسنة على وجهها واما ان يتركها تحلق كله اتركه كله اما ان تشخص السنة فلا نعم في يومها ويدخلون ليلتها يعني لماذا لا ورد في ليلتها اليوم يطلق اليوم شرعا يدخل من غروب الشمس اليوم شرعا يدخل من غروب الشمس يعني مثل اليوم الان الليلة هذي للاثنين انك اذا اردت ان تؤرخ تؤرخ بيوم الاثنين بدليل انه لو ثبت الهلال صلينا التراويح والقاعدة ان الليل يتبع ما بعده الا في موضعين. الموضع الاول ليلة النحر فتتبع ما قبلها في الاحكام وليالي ايام التشريق تتبع ما قبلها بالاحكام واضحة هم صرحوا ايضا نصوا على على الليلة ان وردت في في بعض الروايات لكن القاعدة ان الليل ان الليل يتبع ما ليست ما بعده رؤيا الهلال صلينا التراويح ولو رؤي هلال شوال لم نصلي ما نقول والله اليوم ثلاثين كمل او تسعة وعشرين تم لأ الليل يتبع ما بعده الا في مسألتين. المسألة الاولى ليلة النحر اتبع ما قبلها في الاحكام في حديث عروة بن المدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل ليل او نهار الليل هنا يتبع انها اليوم التاسع فقد تم حجه وقضى فتاه الموضع الثاني المسافة الثانية ليالي ايام التشريق فانها تابعة لما قبلها لو قلنا تتبع ما بعدها اذا جاز ان يرمي ان يرمي في الليل عند من يقول انه يجوز الرمي قبل الزوال لا يجوز اني ارميه من الليل من غروب الشمس ولا ولا كلمة ما حد لم يقل بها في هذا احد. نعم نعم لا الحصانة لغو الاشارة للحاجة احنا نقول للحاجة اليوم الجمعة هذا مجنون يعني انت تصور اشارة بدون حاجة لكن مس الحصى قد يكون من غير حاجة مثله الفرشة الان يجمع الشعر حق الفرشة فرق بمسجد جديد ويقول كذا بالشعر يجمع الشعر ويجمع او يخطط مثله ايضا مثل يدخل في ذلك السواك التسوق ايضا من العبث الا لحاجة حاجة انه لو شعر بنعاس واراد ان يتسوق لطرد النعاس فلا حرج والا فهو من العبث لانه ليس من المواضع التي يسن فيها السواك الله عليك ايش اربع دقائق. يعني عندك سؤال طيب الامام الامام ما سمع القراءة طيب الصحيح يتم هجومه يصلي ظهرا اي نعم يصلي ظهرا يقول الراجح يصلي ظهرا على المذهب لا ان كان نوى هل يصح ان ان يعلق النية ويقول ان كان الامام في الجمع ان كنت ادركت صليت جمعة وان كنت لم ادرك اصلي ظهرا مفهوم يعني جاء مثلا والامام ساجد ولا يدري الامام ساجد الاولى على خيره هنا ينتظر ينتظر حتى يرفع ويتبين لكن لو قدر انه مثلا بعد الرفع من الركوع يقول انا اريد ان ادرك الفضل. فهل يجوز ان يعلق النية؟ يقول ان كان الامام في الاولى جمعة وان كانت الثانية فهي ظهر القواعد لا يصح لم ينوي نية انه اذا فاتته الركعة ينوي اه بدون بدون نية لان لان الظهر بدلا عن الجمعة يصلي ظهرا. نعم. لكن هذه ايضا مسألة تنبه عليها ليست المشكلة في النية كثير من وانا اقول لا اقول قليل. كثير من الناس يأتي يوم الجمعة والامام قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ويصلي جمعة صلوا ركعتين ثم ينصرف صلاته باطلة تصح لانه لم يدرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ينبه اقول له ينبه على هذا ابو المنبه كيف وقت صارت هنا لا العبرة بانت انت الان ادركت ادركت الصلاة لكن لم تدرك الوقت ادراك الصلاة مع الامام ادركتها لكن هل هل ادركت الوقت ومن شرط صحة الجمعة ان تقع في الوقت ادركت الركعة الركعة ادركتها صلاة الامام ادركتها لكن لم تدرك الوقت والجمعة من شرط صحتها ان تقع الوقت فصلاة المأموم هنا وقعت خارج الوقت اما الامام صحيح ان الركعة الثانية خرج الوقت لكنه ادرك الصلاة الوقت هو صلى الركعة الاولى في الوقت ومن ادرك ركعة من من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر المذهب يقول غلط ترى المذهب مو برجل يقول يقولون يعني يقولون نعم جاء الى المسجد وهو مسافر ووجد رجلا يصلي ولا يدري هل هو من الحذر او من مشكلة الصلاة واحدة هنا نحن قلنا ما يصح ان يقول ان صلى جمعة صلى الجمعة وان صلى الظهر صلى الظهر يقول طيب نحن قلنا بل الفقهاء رحمهم الله قالوا في المسافر اذا دخل مع امام يشك في في يقول ان اتم اتممت وان قصر قصرت. هنا النية واحدة وهي نية صلاة. ولواء الظهر لكن هل يقصر او يتم فرق بين ان ينوي صلاتين ان يتردد بين صلاتين او ان ينوي صلاة ويتردد في العدد فهمت يا محمد يلعن يعني انسان اتى الجمعة قال ان كان ان كان ادركت الجمعة جمعة بعد وقت الجمعة ظهر نقول هذا لا يصح طيب لو انه شخص دخل مثلا مسجد في محطة بنزين على اطراف البلد وصلى خلف الامام لا يدري هل هو مسافر او مقيم. قد ان اتم اتممت ان قصر قصرت. الصلاة هنا صحيحة وش الفرق؟ ما الفرق نقول الفرق هنا في المسافر ان الصلاة واحدة ويقول انا نويت الظهر ما قلت ان صلى الظهر صليت الظهر ان صلى العصر صليت العصر لا قل انا انوي صلاة الظهر لكن ان اتم وان قصد قصرت فرق بين هذا وهذا ها نجيب اطفال ايه الاطفال اذا كانوا يشغلونا يشغلونه ويشغلون المأمومين لا لا يأتي بهم يصعب عليك هذي اشارة اقول اشارة