بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب المواريث قال رحمه الله واذا اجتمعت فروض تزيد عن المسألة بحيث يسقط بعضهم بعضا علت بقدر فنوضهم. فاذا كان زوج وام يسقط سمعوني بحيث يسقط بعضهم بعضا عانت بقدر فروضهم. فاذا كان زوج وام واخت لغير ام فاصلها ستة وتعول لثمانية فان كان لهم اخ اخ لام فكذلك ان كان اثنين عانت لتسعة فان كان الاخوات لغير ام ثنتين عالت الى عشرة واذا كان بنتان وام وزوج عادت من اثنتي عشرة الى ثلاثة عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه واهتدى بهداه. سبق ان اصل ستة يعول شفعا ووترا الى عشرة فيعول الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة ثم شرع في الاصل الثاني وهو اثنى عشر وقال واذا كان بنتان وام وام وزوج من اثنيتي اثنتي عشرة الى ثلاثة عشرة وام زوج. البنتان لهما الثلثان والزوج له الربع والام لها السدس ولدينا ثلث وربع وسدس واصل مسألته من اثني عشر البنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة ثمانية وثلاثة احد عشر وللام السدس اثنان الى ثلاثة عشر قال فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر وللبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة احد عشر وللام السدس اثنان احد عشر اه ثلاثة عشر وللاب السدس خمسة عشر قال فان خلف زوجتين واختين لام واختين لغيرها وام الت الى سبعة عشر المسألة اصلها من اثنتي اثني عشر الزوجتين الزوجتين الربع ثلاثة والاختين من ام الثلث اربعة وللاختين بغير ام الثلثان ثمانية وللام السدس ثلاثة المجموع سبعة عشر قال رحمه الله اذا اصل اصل اثني عشر يعول وترا الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر وهذه المسألة اعني اعني عولة الاثنتي عشر اثني عشر الى سبعة عشر يسمى ثم الفروخ وتسمى الدينارية الصغرى الدينارية الصغرى قال فان كان ابوان وابنتان وزوجة عانت من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين الاربع والعشرون لا تعول الا مرة واحدة الى سبع وعشرين ابوان فاصلها من اربع وعشرين الابوين الاب السدس اربعة وللام السدس اربع اي ثمانية البنتين الثلثان ستة عشر ستة عشر وثمانية اربع وعشرون وللزوجة الربع ثلاثة فتعول الى سبع طيب يقول المولد رحمه الله واذا كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه هذا هو الرد والرد عكس العود العون زيادة في السهام ونقص في الانصباء واما الرد فهو فهو زيادة في الانصبة ونقص السهام كيف يكون الرد نقول ان كان الرد لا يخلو من حالين او مسائل الرد لا تخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون المردود عليه واحدا فله جميع المال فرضا وردا مثاله على تهالك عن ام المسألة من ثلاثة فلها الثلث ولها جميع المال فرضا وردا اذا اذا كان اذا كان المردود عليه واحدا فله جميع المال فرضا وردا. الحال الثاني ان يكون المردود عليه اكثر من واحد اكثر من واحد فهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكونوا من جنس واحد ان يكون الورثة من جنس واحد واصل مسألتهم من عدد رؤوسهم كما لو هلك هالك عن خمسة ابناء واصلها من خمسة من عدد رؤوسهم والحال الثانية والقسم الثاني ان يكون المردود عليهم اكثر من واحد من اجناس الاجناس فحينئذ من جنس واحد لكن ذكر وانثى فيقسم المال ايضا بينهم للذكر مثل حظ الانثيين والحال الثالثة ان يكون المردود عليهم اكثر من واحد وهم اجناس مختلفة واصل مسألتهم من ستة ثم تعود بالرد الى ما تعود اليه اذا وسائل الرد اما ان يكون الموجود واحدا فله المال فرضا وردا واما ان يكون اكثر من واحد وهم صنف واحد اه اصل مسألتهم من عدد رؤوسهم وان كانوا صنفا لكن متنوعين ذكورا واناثا وكذلك ايضا يقسم المال بينهم. للذكر مثل حظ الانثيين واما اذا كانوا اجناسا مثل ام وبنت واخت شقيقة وما اشبه ذلك ففي هذا الحال اصل مسألتهم من ستة وتعود بالرد الى ما تعود اليه قال المؤلف رحمه الله فان عدم اصحاب الفروض نعم وقوله رحمه الله وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب علم من قوله ولم يكن معهم عاصم ان شرط الرد ان شرط الرد عدم وجود العاصي رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه وظاهر كلامه رحمه الله انه يرد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه ولو كان زوجا لو كان زوجا وهذا اعني هذا الظاهر والذي اختاره الشيخ رحمه الله الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. فانه يرى الرد على الزوجين وجمهور العلماء وحكاه بعضهم اجماعا انه لا يرد على الزوجين وهذا القول هو الراجح انه لا يرد على الزوجين هذا مذهب الجمهور قال رحم الله فإن عدم اصحاب الفروض يعطى فرظه الباقي في بيت المال او اذا كان في ذوي ارحام يعطون قال فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ورث ذوو الارحام وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من ادلوا به اه ذوي الارحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب كل قريب ليس بصاحب فرض ولا تعصيب وعلم من قولنا ليس بصاحب فرض ولا تعصيب انه متى وجد في المسألة صاحب فرض او عاصف فلا ارث لذوي الارحام لانه ان كان الموجود صاحب فرض كان الموجود صاحب فرض فله فرضه فله المال فرضا وردا وان كان عاصبا الامر ظاهر ان كان واحدا اخذ الجميع المال والا اخذ ما ابقته الفروض. اذا من شرط ارث ذوي الارحام الا يكون هناك صاحب فرض ليكون هناك صاحب فرض ولا تعصيب كيف يرثون يقول المؤلف رحمه الله ينزلون منزلة من اجلوا به ينزل كل واحد منهم منزلة من ادلى به فمثلا لو هلك هالك عن خالة وعمه الخالة تدري بالام والعامة تدري بالاب وكأن الميت مات عن ام واب هكذا طيب هلك هالك عن ابن اخت لام عن بئن ابن اختي ام وعن بنت اخ شقيق يقول ينزلون منزلة من ادلوا به وكأن الميت مات عن اخ لام واخت شقيقة وهكذا ثم قال المؤلف رحمه الله ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة لان بيت المال مصرف من لا مصرف الاموال التي ليس لها مالك فكل مال لا مالك له ومصرفه في بيت الماء يصرفه الامام فيما شاء من مصالح المسلمين سواء كانت عامة خاصة ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحقوق التي تتعلق بالتركة وقد جرت عادة الفرضيون سعادة الفرضيين انهم يذكرونها في اول كتاب الفرائض قال واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة اولها مؤن التجهيز يعني لو فرض ان انسانا مات وخلف عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال كيف نصنع بهذه العشرة؟ نقول اولا نجهزه منها التجهيز من اجرة تغسيله وتكفينه وحمله وحفر قبره ودفنه لو قالوا مثلا هذه الاشياء نحتاج الى الفي ريال فنأخذ من العشرة ونعطي هذه المواد قال ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس الماء ثم الديون الموثقة يعني برهن فكل دين فيه رهن او موثق بكفيل فانه يبدأ به والمرسلة هي غير الموثقة فمثلا لو اننا جهزنا ثم جاءنا رجل مع له دين موثق برهن ويقدم على من له دين غيره موثق والمرسلة من رأس المال والبوصلة يعني التي لم توثق من رأس المال واذا اجتمعت ديون الادميين او ديون لله عز وجل وديون للادميين. فان امكن ان توفى هذه الديون جميعا فذاك والا فالطريق هو المحاصة الطريق هو المحاصة المحاصة يعني ان يعطى كل دين نسبته قال ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الاجنبي اذا كان قد اوصى بعد ان ينفق المال في المؤن ثم قضاء الديون بنوعيها تأتي بعد ذلك الوصية في الثلث الاجنبي وقوله من ثلثه احترازا مما لو زاد على الثلث فلا ينفذ ينفذ الا باذن ورثة وقول لاجنبي احترازا مما لو كان بوارث قال ثم الباقي للورثة المذكورين للاخر حتى تتحرر. ولهذا قال والا قوم عليه يعني والا يكن عنده مال قوم عليه واستسعي يعني العبد غير مشقوق عليه وهذا ما يسمى بالسعاية اذا العتق له اسباب قدرية اذا الورثة انما يرثون المال او انما يستحقون الارث بعد قضاء الحقوق السابقة من معلن التجهيز ومن قضاء الديون ومن اه تنفيذ الوصية ان كان هناك وصية فان نفذ فان بقي شيء اقتسموه على قسمة الله تعالى ثم ذكر المؤلف رحمه الله اسباب الارث وموانعه وقال واسباب الارث ثلاثة الاسباب جمع سبب والسبب ما يتوصل به الى غيرها وان اصطلاحا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لا يجزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم الزوال سبب لدخول وقت الظهر وكرؤية الهلال سبب لوجوب الصيام. فيلزم من من الزوال وجوب الصلاة ويلزم من رؤية الهلال وجوب الصيام يقول اسباب الإرث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء اولا النسب والنسب هو القرابة وهي اعني القرابة الاتصال بين انسانين في ولادة سواء كانت قريبة ام بعيدة هذا هو النسب الاتصال بين انسانين بولادة سواء كانت قريبة بعيدة والقرابة ثلاثة انواع اصول وفروع وحواشي فصول وفروع وحواشي الاصول من تفرعت منهم والوارث من الاصول كل ذكر لم يدر بانثى ومن الاناث كل انثى لم تدر بذكر قبله انثى ام ابي الام والوارث من الفروع كل ذكر عدل ابي ذكر كل من ادلى بذكر كل ذكر ادنى بذكر والوارث احترازا من الذكر الذي يدلي من الانثى احترازا من الانثى والوارث من الحواشي اولا الاخوات مطلقا وثانيا الاخوة من الام وثالثا كل ذكر هؤلاء هم القرابة اذا القرابة اصول وفروع وحواشي الاصول من تفرعت منهم والفروع من تفرعوا منك والحواشي من تفرعوا من اصولك ثانيا يقول والنكاح الصحيح النكاح الصحيح والنكاح هو عقد الزوجية النكاح وعقد الزوجية الصحيح وان لم يحصل وطأ ولا خلوة النكاح وعقد الزوجية وان لم يحصل وطأ ولا خلوة ويحصل التوارث به يعني النكاح من الجانبين فيما اذا كانت الزوجة مسلمة ومن ولا توارث فيما اذا كان الزوجة غير مسلمة الانسان قد يتزوج يهودية ونصرانية فلا ترثها ولا يرثها طيب اه اذا النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وخرج بقولنا الصحيح خرج به الفاسد والباطل والفرق بينهما ان الباطل ما اجمع العلماء على بطلانه كنكاح الخامسة باطل بالاجماع نكاح المعتدة ولا تعزموا حتى ولا تعزموا عقدة الكتاب حتى يبلغ الكتاب اجله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله هذا بالاجماع والفاسد ما اختلف العلماء فيه النكاح كالنكاح بلا ولي او من غير اعلان او من غير شهود هذا فيه خلاف ويمتد التوارث بين الزوجين الى الفراق بموت او طلاق يمتد التوارث بين الزوجين الى ان يحصل الى ان تحصل الفرقة اما بطلاق بائن واما بموت فاذا حصل طلاق او موت انتهى يقول المؤلف رحمه الله والثالث الولاء وهناك تفاصيل فيما يتعلق بالنكاح انه قد يرث الزوج من زوجته دون الزوجة وقد ترث الزوجة من زوجها دون الزوج وذلك فيما اذا اتهمت بقصد حرمانه من الميراث قال والولاء والولاء هو هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق لانه نعمة ولهذا قال الله عز وجل واذ تقولوا للذي انعم الله عليه وانعمت عليه انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق فالولا ايضا من اسباب الإرث ولكن يشترط للارث بالولاء الا يكون لهذا المولى عصبة اذا كان لو عصب من مات عن ابن فان ميراثه يقول لابنه. لكن لو مات وليس له وارث فان ارثه يكون لمن اعتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق اذا هذه اسباب الارث النسب والنكاح الصحيح والولاء هناك اسباب اخرى ذكرها بعضهم وهي اسلام الرجل على يديه والالتقاط الرجل على يديه يعني لو اسلم رجل على يدي اخر ثم مات قالوا فانه يرثه يرثه مكافأة له على ذلك كذلك ايضا الالتقاط التقاط يعني لو ان شخصا التقط لقيطا ثم مات هذا اللقيط وله مال فان ميراثه يكون لواجده واستدلوا بحديث بما روى الخمسة من حديث واثن بن الاصقع رضي الله عنه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه وولدها الذين اعنت ثم قال المؤلف رحمه الله وموانعه ثلاثة الموانع جمع مانع والمانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود الحيض الحيض مانع يلزم من وجود الحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة لان المرأة قد تطهر ولا تصلي يقول وموانعه ثلاثة الاول القتل والقتل هو ازهاق النفس مباشرة او تسببا ازهق النفس مباشرة او تسببا وما هو القتل المانع المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان كل ما اوجب قصاصا كلما اوجب قصاصا اودية فهو مانع من الارث ما اوجب قصاصا او مالا فهو مانع من الارث وعلى هذا فجميع انواع القتل كم نوع من الارث العمد وشبه العمد والخطأ لان العمد موجب لاحد امرين اما القصاص واما الدية وشبه العمد والخطأ موجب للدية فعلى هذا يكون القتل بانواعه الثلاثة موجب مانع من موانع الارث وذهب بعض اهل العلم الى ان القتل المانع من الارث هو قتل العمد والحقوا به شبه العمد ايضا قالوا بان شبه العمد فيه قصد واما قتل الخطأ واما قتل الخطأ فانه لا يمنع من الارث وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا على قتل العمد او ما كان فيه قصد قلنا ما كان فيه قصد يدخل فيه العمد شبر انت وهذا القول اعني ان القتل المانع هو ان ان قتل الخطأ لا يمنع الارث هو اختيار ابن القيم رحمه الله وحكاه عن الامام مالك قال وبه نأخذ وبه نأخذ اذا نقول القتل المانع من الارث وما كان فيه قصد فيدخل فيه العمد وشبه العمد وان لم يوجب اختصاصا لكن لما كان فيه قصد من من هذا هذا الجاني الحقناه بالعمد بخلاف الخطأ الثاني الرق وهو في اللغة بمعنى العبودية الرق اي العبودية فالرقيق الرقيق لا يرث لا يلف مانع من اول الف لماذا؟ لانه لا يملك والله عز وجل رتب الارث المستحقين اللام الدالة على الملك ولكم ولهم ولهن والرقيق لا يملك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط ذلك المبتع طيب الثالث اختلاف الدين الدين بان يكون احدهما على ملة والاخر على ملة اخرى وهل والدليل على اختلاف الدين ما رواه البخاري من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم واختلف العلماء رحمهم الله هل الكفر ملة واحدة او ميلا لون شتى فقيل انه من شتى فاليهودية ملة والنصرانية ملة وباقي الديانات ملة والصحيح ان الكفر بالنسبة للاسلام ملة واحدة لانه ماذا بعد الحق الا الظلام اما فيما بينهم فهم منن شتى اذا الكفار او الكفر باعتبار الاسلام ملة واحدة ولا فرق بمعنى لا فرق بين مسلم لا فرق بين يهودي او نصراني او وثني او غيره لكن باعتبار الكفار بعضهم مع بعض نقول هم ملل شتى لماذا؟ لان كل واحد يرى انه على الحق والاخر على الباطل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب اليهود يرون انهم هم الذين على الحق صار على الباطن. والنصارى يرون انهم هم الذين على الحق طبعا اليهود على الباطل وهكذا اذن نقول الكفر بالنسبة للاسلام ملة واحدة في مقابل استاد اما فيما بينهم فلا يتوارث اهل ملتين شتى هذا اختلاف الدين. اذا نقول اختلاف الدين ان يكون احدهما على ملة والاخر على ملة اخرى فلا توارث لحديث اسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وظاهر الحديث العموم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم وانه لا لا توارث بينهما مطلقا واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله الحنابلة استثنوا مسألتين من توارث المسلم مع الكافر المسألة الاولى الارث بالولاء فيرث المعتق من عتيقه ولو كان مخالفا له في الدين قالوا لعمومي قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق وهذا عام انما الولاء لمن اعتق يشمل ما لو ما لو كان الذي اعتق مسلما ام كافرا والمسألة الثانية قالوا اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة فانه يرث ترغيبا له في الاسلام اتاني مسألتان واستثنى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ايضا ثلاثة مسائل المسألة الاولى التي تعتبر الثالثة الاختلاف الاسلام الصحيح والنفاق وذلك لان لان الصحابة ورثوا المنافقين من اقاربهم عملا الظاهر والثاني ايضا من والمسألة الثانية مما استثناها المرتد يرثه قريبه المرتد يرثه فهمتم فلو مات فلو ارتد شخص عن الاسلام قال فان قريبه يرث منه فان قريبه يرث منه اه اذا نرجع للمسائل المسألة الاولى مسألة الولاء لحديث انما الولاء لمن اعتق والمسألة الثانية اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة والمسألة الثالثة الاختلاف في الاسلام الصحيح والنفاق والمسألة الرابعة المرتد يرثه قريبه والخامسة المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس ولكن القول الراجح انه لا استثناء وان الكافر وان المسلم لا يرث من الكافر مطلقا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا نص عام وما ذكروه من من هذه المسائل معارض بالحديث يقول المؤلف رحمه الله واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له يعني اذا ماتت امرأة اذا مات انسان عن امرأة حامل حامل ومعها وهناك ورثة فماذا نصنع لو لو انشأنا ان شخصا مات عن زوجته الحامل ومعها ورثة كيف نصنع بها بهؤلاء الورثة يقول هنا نعمل بالاحتياط وهو الاضر للورثة فمن كان يحجبه الحمل لا يعطى شيئا ومن كان ينقصه يعطى على الاقل ومن لا يتأثر بالحمل يعطى نصيبه كاملا فلو ان زوجة ماتت ولو ان زوجا رجلا مات عن زوجة حامل وعن وعن اخت شقيقة جدة وعم الام الحمل لا يحجبها ينقصها فتعطى السدس والاخت الشقيقة يقول ان كان الحمل انثى بالتعصيب وان كان الحمل ذكرا لم ترث اذا لا لا تعطى شيئا اذا الورثة الذين مع الحمل ان كان الحمل يحجبهم لم يعطوا شيئا وان كان الحمل ينقصهم اعطوا على الاقل وان كان الحمل لا لا يضرهم من حيث الإرث فانهم يعطون نصيبهم كاملا كما في المثال او مفقودا ايضا والمفقود هو من انقطع خبره فلا تعلم له فلم تعلم له حياة ولا موت والحمل في تفاصيل كثيرة وذلك انك اذا في المسألة تعمل مسألة على ان الحمل ذكر على وعلى انه انثى واحيانا تختلف بين ذكر وذكرين او بين انثى وانثيين المهم ان القاعدة فيها انك تعامل الورثة الذين معه بالاضر فمن كان الحمل لو قدرنا انه يحجبه لا يعطى ومن كان ينقصه يعطى الاقل ومن لا يتأثر بارثه مع الحمل يعطى النصيب كاملا اما المفقود فالمفقود هو الذي انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت فلا تعلم له حياة ولا موت والمفقود لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان ان تكون او ان يكون غالب سفره الهلاك والحال الثاني ان يكون غالب سفره السلامة فان كان غالب سفره الهلاك انتظر انتظر به اربع سنوات منذ وان كان ظاهر سفره السلامة انتظر به تسعين سنة منذ ولد هذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله ولكن القول الثاني انه يرجع في ذلك الى العرف انه يرجع في ذلك الى اجتهاد الحاكم ان المدة التي تضرب للمفقود يرجع فيها الى اجتهاد الحاكم والمفقود يختلف باختلاف شخصه وباختلاف حاله وباختلاف زمانه وباختلاف مكانه الشخص المعروف المشهور ليس كالمغمور والذي يفقد في محل امن ليس كالذي يفقد في محل فتنة ونحو ذلك وحينئذ نقول الحاكم يجتهد في ضرب مدة للانتظار فاذا مضت هذه المدة فاننا نحكم بموته نقول مات حكما فيقسم ماله يقسم المال على الورثة يقول المولد رحمه الله عملت بالاحتياط ووقفت له ان طلب الورثة قسمة الميراث فاذا مات مثلا شخص عن امرأة حامل او عن مفقود الورثة هنا ان ارادوا الانتظار فلهم ذلك حتى يتبين الامر وان اصروا او بعضهم على ان يأخذ حقه يعني مثلا لو كان مثل هلك إنسان مات عن زوجة حامل وجدة الجدة تقول انا لا اتأثر بالفي هذا الحمل سواء كان ذكر ام انثى ذكر وانثى سارث السدس يقينا اعطوني حقي فتعطى يقول الموالد رحمه الله ان طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله وذلك بان تعمل مسألة مسألة حياة ومسألة موت ثم توقف وكذلك ايضا بالنسبة للحمل تعمل مسألة على انه ذكر على انه انثى اه توقف والظابط في هذا ان من كان المفقود يحجبه لا يعطى ومن كان ينقصه يعطى الاقل ومن لا يتأثر يعطى نصيبه كاملا يقول المؤلف رحمه الله نعم باب العتق الغرقى والهدم. نعم الله قال رحمه الله باب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من افضل العبادات في حديث ايما امرؤ مسلم اعتق امرأ مسلما يوم امرئ ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل؟ فقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. متفق عليه ويحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه وبالملك فمن ملك فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه. عتق عليه بالتمثيل بعبده بقطع عضو من اعضائه او تحريقه وبالسراية في حديث من اعتق شركا لحديث من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. قوم عليه قيمة عدل. فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا والا فقد عتق ما عليه ما عتق وفي لفظ والا قوم عليه استعصي غير مشقوق سلام عليكم اس تسعي غير مشقوق عليه طيب يقول مالك رحمه الله باب العتق العتق في اللغة بمعنى الخلوص العتق بمعنى الخلوص يعني تخصيص الشيء ونحوها واما شرعا فهو تحرير تحرير الرقبة وتخليصها من الرق لان عتقها خلوص من الرق الذي كانت قبل العتق والعتق يقول المؤلف رحمه الله من افضل العبادات فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. فهو من افضل العبادات ولهذا جعل الله عز وجل للعتق اسبابا واسبابا شرعية جعل الله تعالى العتق اسبابا قدرية كونية واسبابا شرعية تعم الاسباب القدرية فهي فيما اذا مثل بعبده فانه يعتق عليه فمن مثل بعبده فانه يعتق عليه يعني لو ان كان له عبد قطع عضو من اعضائه هذا سبب شرعي لا قدري قدري لا يعتق به والثاني اسباب شرعية وهي الكفارات فان الله عز وجل جعل العتق خصلة من خصال الكفارات كفارة اليمين كفارة القتل كفارة الجماع كفارة الظهار كلها فيها عتق يقول المؤلف رحمه الله وهو من افضل العبادات لحديث اي ما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وهذا دليل على فضل عتق وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الرقاب افضل يعني عتقا وقال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها كما كان اغلى ثمنا فهو افضل وما كان انفس عند اهله فهو افضل ثمنا يعني لو كان عبد يساوي خمسة الاف واخر يساوي عشرة الاف فعتق ان يبلغوا العشرة افضل كذلك لو فرض ان اه رقيقا عند اهله وكان نفيسا فساومهم على شرائه وعتقه هذا ايضا افضل من من الذي يبتذل ويباع في الاسواق يقول المولد رحمه الله ويحصل العتق العتق له اربعة اسباب قول يحصل بالقول وبالفعل وبالملك وبالسراية يحصل العتق اولا بالقول القول كانت حر او عتيق او ما اشبه ذلك وقد يكون صريحا وقد يكون كناية ثانيا مما يحصل بالعتق العتق اذا ملك ذا رحم محرم منه وضابط ذلك انه لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرم التناكح بينهما لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرم التناكح بينهما فلو ملك ابا عتق لو ملك امة اعتقت لو ملك عمه عتق لو ملك خاله عتق لو ملك ابن عمه لم يعتق السبب لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى لم يحرموا التذاكر نعم. اذا الظابط في الملك قال فمن ملك ذا رحم محرم من النسب اعتق عليه. وضابط ذلك ان يكون احدهما ذكر والاخر قال وبالتمثيل بعبده التمثيل يعني بالجناية عليه يعني يقطع عضوا من اعضائه. او تحريقه والعياذ بالله فاذا اعتق قطع عضو من اعضائه او حرقه اعتق عليه والثالث والرابع السرايا استراية وسورة السرايا ان يكون قد يكون ان يكون العبد فيه شركاء يعني ان يشترك اثنان في عبد فيعتق احدهما نصيبه منه لا يعتق احدهما نصيبه منه فيسري العتق الى بقيته عدل يسري العتق الى بقيته لكن سريان العتق بلا بقيته مشروط بما اذا كان الشريك ليس معه قيمة ما اعتقه والا استسعي العبد هذا معنا السراج ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد عليه يعني ما اعتق قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق فقد عتق ما عليه ما عتق اذا رجلان شريكان في عبد اعتق احدهما نصيبه العبد بالف ريال وهو بينهما انصافا فنقول للذي اعتق يضمن خمس مئة ريال لشريكك ثم يعتق العبد لو قدر ان الذي اعتق نصيبه كان فقيرا حينئذ نقول للعبد حصن اذهب واكتسب وحصل خمس مئة ريال واعطها وله اسباب شرعية ثم هو يحصل بالقول والقول صريح وكناية هذا واحد والملك والتنفيذ والسراية قال المؤلف رحمه الله فان علق عتقه بموته فهو المدبر المدبر من التدبير والتدبير هو تعليق العتق بالموت بان يقول ان مت فانت حر الانسان عنده عبد وقال ان مت فانت حر قال ان مت فانت حر لا يستفيد شيئا. نعم. يقول يعتق بموته اذا خرج من الثلث الحكم حكم الوصية فلو فرض عنا شخصا اه عنده عبد قيمته الف فقال اذا مت فانت حر ثم مات هذا السيد ووجدنا عنده مع العبد ثلاثة الاف يعتق او لا يعتقد انه يخرج من الثلث عنده العبد ثلث وباقي الفن لكن لو انه لم لو لم نجد عنده سوى الف يقول هنا لا يعتق لا يعتق لانه لم يخرج من الثلث قال فعن جابر ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فاعطاه وقال اقضي دينك متفق عليه طيب هذا هذا ما يتعلق بالتدبير. اذا التدبير تعليق العتق بالموت قال رحمه الله والكتابة ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل باجلين فاكثر اسباب الاسباب التي يقول بها العتق منها ان يعتق السيد عبده من نفسه او ان يعتقه في كفارة او ان يتسبب في عتقه بجناية او نحو ذلك. هناك ايضا اسباب اخرى العتق تكون من قبل العبد نفسه مثل الكتابة مثاله انسان عنده عبد وطلب العبد من مثلا من سيده ان يعتقه قال اعتقني حررني قال اذا اشتري نفسي منك انت قد اشتريت لي مثلا بعشرة الاف ريال اشتري نفسي منك مثلا بعشرة عدد سماعة كتابة واذا كان الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده ويقول بثمن مؤجل بثمن مؤجل باجلين فاكثر ولكن هل التأجيل شرط او ليس شرطا القول الراجح انه ليس شرطا ولذلك لو قدر ان عبدا اشترى نفسه من سيده ثم جاء شخص وتبرع له بكامل المبلغ دفعة واحدة فانه يعتق لكن العلماء قالوا باجلين فاكثر رفقا بالعبد الاب يقول الله عز وجل والاصل في ذلك الكتابة قوله عز وجل فكاتبوهم يعني الارقاء ان علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قال يعني صلاحا في دينهم وكسبا فاشترط الله عز وجل ان يكون فيهم خيرا والخير هنا خير دنيوي وخير ديني الديني ان يكونوا صالحين والدنيوي ان يكون عنده كسب لان هذا العبد الذي تحت يدك الان تنفق عليه اذا اعتقته ولم يكن له كسب سيكون عالة على سيكون عالة على غيره. طيب يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم هذا امر من الله عز وجل في ان نؤتيهم والامر هنا واتوهم موجه الى صنفين الصنف الاول السيد الى السيد نفسه الى السيد نفسه وذلك بان يؤتيه من مال الله الذي اتاه وهذا هذا الايتاء له صورتان الصورة الاولى ان يعطيه من المال ما يكون اساسا لكسبه لما الان العبد اراد ان يشتري نفسه من سيده ما عنده مال يعطيه مثلا يقول خمس مئة ريال اشتغل فيها حتى تكون اساسا لكسبك الصورة الثانية ان يحط عنه بعض النجوم او الاجال فمثلا لو اشتريت نفسي منك بعشرة الاف مؤجلة بعشرة اجال فيحط عنه يحط عنه يسقط عنه الاجل. وايما اولى ان يسقط عنه الاجل الاول او الاخير اختلف العلماء والصحيح ان انه الاخير لانه اذا اسقط اذا اسقط النجم الاول ثم عجز العبد عادت منفعة الايتاء للسيد كانه لم يعطي واما اذا اسقط النجم الاخير فحينئذ يحصل الايتام اما النوع الثاني من الايتاء فهو موجه لغير الاسياد اذا واتوهم الامر هنا موجه الى الاسياد وغيرهم فالى الاسياد بان يعطوا هذا الرقيق ما يكون اساسا لكسبه. او ان يحطوا عنه شيئا من الاجل والى غير الاسياد ان يعطوه من الزكاة ولهذا جعل الله عز وجل من اصناف الزكاة وفي الرقاب وفي الرقاب نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم