﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس السابع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.500 --> 00:00:34.200
الحمد لله رب العالمين. جعل في اموال الاغنياء حقا للسائل والمحروم. ووعد من ادى هذا الحق بالثواب الجزيل. وتوعد من معه بالعذاب الوبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

3
00:00:34.750 --> 00:00:54.800
الذين تمسكوا بسنته واهتدوا بهديه الى يوم الدين. وبعد ايها المستمع الكريم نواصل معك الحديث عن احكام كا ونتناول في هذه الحلقة الحديثة عن زكاة النقدين فاعلم وفقنا الله واياك ان المراد بزكاة النقدين

4
00:00:54.900 --> 00:01:21.500
زكاة الذهب والفضة وما اشتق منهما من نقود وحلي وسبائك وغير ذلك. والدليل على وجوب والدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ففي الاية الكريمة الوعيد الشديد

5
00:01:21.500 --> 00:01:41.500
بالعذاب الاليم لمن لم يخرج زكاة الذهب والفضة. وفي الصحيحين ما من ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها لا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الحديث واتفق الائمة على ان المراد بالكنز المذكور في القرآن

6
00:01:41.500 --> 00:01:59.300
الحديث كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته وانما اخرجت منه الزكاة فليس بكنز والكنز كل شيء مجموع بعضه الى بعض سواء كنزه في بطن الارض ام على ظهرها

7
00:01:59.400 --> 00:02:22.850
اتجب الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم اسلامي يجب فيهما ربع العشر سواء كانا مضروبين او غير مضروبين لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما مرفوعة انه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال

8
00:02:23.250 --> 00:02:40.750
رواه ابن ماجه وفي حديث انس رضي الله عنه مرفوعا بالرقة ربع العشر متفق عليه والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة هي الفضة الخالصة مضروبة كانت او غير مظروبة

9
00:02:40.900 --> 00:03:00.350
والمثقال في الاصل مقدار من الوزن قال الفقهاء وزنه اثنتان وسبعون حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار ونصاب الذهب بالجنيه الانجليزي والجنيه السعودي احد عشر جنيها وثلاثة اصباع جنيه

10
00:03:00.800 --> 00:03:27.650
ونصاب الفضة بالريال السعودي الفظي ستة وخمسون ريالا او ما يعادلها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان. ويخرج من الذهب والفضة اذا بلغ كل منهما النصاب المحدد ربع العشر ويباح للذكر ان يتخذ خاتما من الفضة. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق

11
00:03:27.650 --> 00:03:48.900
متفق عليه ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب وشدد النكير على من فعله وقال صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى جمرة من نار جهنم ويجعلها في يده

12
00:03:49.350 --> 00:04:10.200
ويباح للذكر ايضا من الذهب ما دعت اليه حاجة كعنف ورباط اسنان. لان عربجة ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فظة فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ انفا من ذهب

13
00:04:10.550 --> 00:04:33.850
رواه ابو داوود والحاكم وصححه ويباح للنساء من الذهب والفضة التحلي بما جرت عادتهن بلبسه لان الشارع اباح لهن التحلي مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها

14
00:04:33.900 --> 00:04:53.650
رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي فدل على اباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء واجمع العلماء على ذلك ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة اذا كان معدا للاستعمال او للاعارة

15
00:04:53.800 --> 00:05:13.600
لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف. لكن يعضده ما جرى العمل عليه وقال به جماعة من الصحابة منهم انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها

16
00:05:13.650 --> 00:05:30.300
قال احمد فيه عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولانه عدل به عن النماء الى فعل مباح اشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى الا تجب فيه الزكاة

17
00:05:30.350 --> 00:05:50.800
وان اعد الحلي للكراء او اعد لاجل النفقة اي اتخذ رصيدا للحاجة او اعد للقنية او للادخار او لم يقصد به شيئا مما سبق فهو باق على اصله تجب فيه الزكاة. لان الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة

18
00:05:50.850 --> 00:06:16.350
وانما سقط وجوبها في الحلي المعد للاستعمال او العارية فيبقى وجوبها فيما عداه على الاصل اذا بلغ نصابا بنفسه او بظمه الى مال اخر فان كان دون النصاب ولم يمكن ظمه الى مال اخر فلا زكاة فيه الا اذا كان معدا للتجارة فانها تجب الزكاة في قيمته

19
00:06:16.450 --> 00:06:36.700
ويحرم ان يموه سقف او حائط بذهب او فضة او يموه شيء من السيارة او مفاتيحها بذهب كل ذلك حرام على المسلم ويحرم تمويه قلم او دواة بذهب او فضة لان ذلك شرف وخيلاء

20
00:06:36.800 --> 00:06:56.800
ويحرم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة او تمويه الاواني بشيء من الذهب والفضة. قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. كما انه يشتد الوعيد على من لبس خاتم

21
00:06:56.800 --> 00:07:15.850
الذهب من الرجال ولكن مع الاسف الشديد نرى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في ايديهم غير مبالين عيد فالواجب على هؤلاء التوبة الى الله من التحلي بالذهب والاكتفاء بما اباح الله من خاتم الفضة

22
00:07:15.950 --> 00:07:33.200
ففي الحلال غنية عن الحرام ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نسأل الله للجميع البصيرة في دينه

23
00:07:33.200 --> 00:07:48.200
عمل بشرعه والاخلاص لوجهه والى الحلقة القادمة ان شاء الله استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه