يقول امرأة في الخمسين من عمرها انقطعت عنها الدورة منذ حوالي تسعة اشهر وفي شهر رمضان الماضي في العشر الاواخر نزل معها دم احمر متقطع طيلة العشر لكنها صامت وصلت فما حكم عملها؟ وهل عليها القضاء ان كان هذا الدم رافقه ما يرافق المرأة ايام العادة من الاعراظ وتكرر بعد ذلك في الشهر التالي له والذي يليه ان هذا الجواب قد لا يفصل الا وربما ذلك الوقت فانها تقضي قيام تلك الايام اما اذا كان حدث ما حدث في عشر رمضان ثم لم يعد فما هو الا ناقض وضوء لا تأثير له على الصوم