فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه دين فلما حل وقت السداد قال للمقرظ هذه اسهم لي بدل القرظ النقدي هل يباح هذا يعني باعها عليه بالقرض باع لو لو كان مثلا غير الاسهم لو كان عنده سيارة ولا عنده طعام ولا وهو مقترض وقال خذ هذا بدلا من قرظك فرظي ذاك لا بأس بذلك لا بأس بذلك لانه لان ثمن السلعة صار القرض الذي في ذمة المشتري اه صار القرض الذي في ذمة البايع فهذا لا بأس به التخالص التخالص عن الديون لا بأس به لكن الاسهم مجهولة. انا ما ادري الاسهم هذي وش تقع عليه؟ وش فيه؟ وش تتعامل اسهم وبس هذا مجهول نعم