كيف يخرج الانسان او يقدر ثلث ما له من اجل الوصية به الوصية بثلث المال انما تنفذ بعد وفاة الموصي اما اذا اراد ان يوقف وقفا منجزا لا يملك الرجوع عنه فهو يوقف ويشاء اما اذا اراد ان يصب الثلث فهو يوصي بالثلث ويحدد كيفية صرف ذلك الثلث او صرف غلته ويترك تنفيذه لما بعد الوفاة. نعم احسن الله اليكم