﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
يقول هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة والامام يقرأها ام لا الجواب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والمأموم مأمور بان يقرأ الفاتحة لان من صلى ولم يقرأ الفاتحة صلاته ناقصة

2
00:00:21.700 --> 00:00:45.200
وهو مأمور بان يكون مستمعا فاذا لم يتيسر له الوقت والسكتة من الامام بالقدر الذي يكفي لقراءته الفاتحة فليختر الوقت الذي يستطيع قراءة الفاتحة فيه دون ما يلتبس عليه تلتبس عليه القراءة او يلبس على غيره. فان امكن ان يقرأ

3
00:00:45.550 --> 00:01:09.300
بعد قراءة الامام الفاتحة او قبله نعم فلا بأس بذلك هو حسن وان لم يتيسر له ذلك الا اثناء قراءة الفاتحة او غيرها فليقرأ الفاتحة خلف الامام وقد يكون اذا قرأها اثناء قراءة الامام الفاتحة ايسر له لان العادة ان الانسان لا يتشوش عليه قراءة

4
00:01:09.750 --> 00:01:16.045
الفاتحة ما دام الامام يقرأ الفاتحة انما عليه ان يعتني بقراءة الفاتحة في كل ركعة وبالله التوفيق