﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.650
تقول ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للنساء لا بأس النبي اقر ذلك ولا حرج في ذلك اما ما يروى من النهي عن ذلك فهي احاديث منسوخة ما بين الاحاديث ظعيفة وبين احاديث منسوخة هذا هو الصواب

2
00:00:19.150 --> 00:00:35.050
ولا بأس ان تلبس المعلق في الخواتم والاسورة لا بأس بذلك ولا حرج فيه وان صحت السنة بذلك قد حكى بعضها باجماع العلماء على هذا وانه لا حرج فيه والحمد لله. الصواب انه لا حرج في ذلك

3
00:00:35.200 --> 00:00:40.078
وان الخواتم والمحلق من الدهب والفضة لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا سماحة