بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية التاسعة والعشرون وقال ابو العباس حرف حرف الواو كما لا يقتضي الترتيب فلا ينفيه. لكن هي ساكتة عن نفيا واثباتا. ولكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق فان كان في الوقف ما يدل على الترتيب مثل ان رتب اولا ثم شرك ثانيا عمل به ولم يكن ذلك منافيا لمقتضى الواو ولم ارى لاصحابنا خلافا اذا عطف بالواو وحدها فان قلت فقد اختار صاحب المغني انه اذا وقف على اولاده واولاد اولاده ما تعاقبوا على ان من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ان هذا يدل على الترتيب قلت ان ما اختار هذا لقرينة غير الواو وهي ان التشريك يقتضي التسوية مشاركة تؤدي الى التفضيل حيث حيث يجمع بين بين الشركة والنصيب لكن طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال فان قلت قد اقترى صاحب المغني انه اذا وقف على اولاده واولاد اولاده ما تعاقبوا على ان من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده هذا يدل على الترتيب. وهذه مسألة سبق لنا الكلام عليها وهي ان الانسان اذا قال هذا وقف على اولادي وقف على اولاده ثم على اولادهم فهنا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان ينص على ان من مات فنصيبه لولده. بان يقول هذا وقف على اولادي ثم على اولادهم. ومن مات من اولادي فلا يصيبه لولده وكذلك من مات من اولاد اولاده فنصيبه اولاد اولادي اولاده وهنا لا اشكال انه متى مات انتقل نصيبه لولده والحال الثاني ان يطلق بان يقول هذا وقف على اولادي ثم على اولادهم ويسكت فهل من مات من اولاده لصلبه انتقل نصيبه الى اولاد الاولاد او لابد من انقراض الطبقة الاولى او البطن الاول. بمعنى ان الطبقة الثانية والبطن الثاني لا يستحق شيء مع وجود واحد من الطبقة الاولى هذا فيه خلاف صاحب المغني رحمه الله الموفق يقول اذا وقف على اولاده واولاد اولاده ما تعاقبوا على ان من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده ان هذا يدل على الترتيب. قلت انما ترى هذا لقرينة غير الواو وهي ان التشريك يقتضي التسوية الى اخره. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله على الخلاف والمرجع بذاك الى القاضي ينظر فيها احسن الله اليك قال رحمه الله قلت ان ما اختار هذا لقرينة غير واو وهي من التشريك يقتضي التسوية مشاركته تؤدي الى التفضيل حيث يجمع بين الشركة والنصيب لكن يتخرج لنا قول اخر بالترتيب بناء على ان الواو للترتيب ومنها ما قاله بعضهم ان وجوب الترتيب في الوضوء والبداءة بالصفا بناء على ان الواو للترتيب وليس بناء جيدا لان المذهب الصحيح انها ليست للترتيب. والمذهب الصحيح وجوب الترتيب والبداءة بالصفا. وانما ثبت هذا بادلة نعم. وهذا سبق لنا الترتيب في الوضوء شرط من شروط صحته لكن هل الترتيب واجب لان الواو تقتضي ذلك ذكرنا انه ان الترتيب واجب بل شرط في ادلة اخرى. منها اولا ان الله عز وجل ذكر اعضاء الوضوء في الشرط قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. والشرط يتعقب المشروط ومنها ايضا انه سبحانه وتعالى ادخل ممسوحا بين مغسولات. ولا نعلم حكمة لذلك الا مراعاة الترتيب ولان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مركبا. كذلك ايضا البداءة بالصفا. قال عليه الصلاة والسلام لما دنا من الصفا ابدأ بما بدأ الله فبدأته هي التي تعين ان الصفا قبل المروة ولهذا المؤلف يقول ليس بناء جيدا ايضا نعم امر نعم نعم ايش سوى؟ نعم ومنها الله لي قال رحمه الله ومنها اذا قال انت طارق وطارق وطارق الا واحدة فهل تطلق ثلاثا او اثنتين في المسألة وجهان؟ والذي جزم به والذي جزم جزم به القاضي في الجامع الكبير انها تطلق اثنتين بناء على القاعدة الذي صححه صاحب المغني انها تطلق ثلاثا ولا يفيد الاستثناء وما قاله صاحب المغني ليس بجار على قواعد المذهب ان قال انت طالق اثنتين واثنتين الى اثنتين وقعت الثلاث لزم به القاضي في الجامع الكبير وعلله القاضي بان الاستثناء رجع الى ما يملكه من العدد وهو يملك ثلاثا وقد اوقع اربعا فلغت واحدة وبقي ثلاث وقد استثنى منها اثنتين واستثناء الاكثر لا يصح الفرق بين المسألة هذي والتي قبلها هذا في المسألة الثانية الاستثناء اكثر من النصف والمذهب ان الاستثناء انه اذا استثنى اكثر من النصف هذا الاستثناء لا يصح. فاذا قال مثلا لزوجته انت طالق ثلاثا الا واحدة تخلق ثنتين اما اذا قال انت طالق ثلاثا الا ثنتين تطلق ثلاثا لماذا؟ لان الا ثنتين هذا الاستثناء لا يصح فوجوده كعدمه هذا هو الفرق بين المسألتين. ولهذا المؤلف يقول اه وقد استثنى منها اثنتين واستثناء الاكثر لا يصح وهذا بناء على عدم صحة الاستثناء اكثر من النصف احسن الله اليك قال رحمه الله ايه اذا قال انت طالق ثلاثا الا واحدة اطلب ثنتين يعني استثناء صحيح هذا اما اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين. هنا استثنى اكثر من النصف مثل لو قال له علي عشرة الا ثلاثة يلزمه كم سبعة لو علي عشرة الا اربعة يلزمه ستة له علي عشرة الا خمسة يلزمه خمسة له علي عشرة الا ستة يلزمه عشرة ليش؟ لان لان هنا استثنى اكثر من النصف ويقول استثنى اكثر من النصف لا يصح وحينئذ يكون استثناء اه باطلا او غير صحيح فيلزمه العشرة. هذا المشهور والقول الثاني صحة ذلك يقولون في تعليله ان هذا لم يرد في لغة العرب وانه يعتبر عيا في الكلام. ان تقول مثلا له علي عشرة الا تسعة. قل له علي درهم ليش تروح تطول الكلام؟ واضح بناء على قصد المتكلم احنا ما ننظر للغة ننظر الى قال لو علي عشرة الا ثمانية. هو يقصد درهمان سنعامله بحسب النية وبحسب قصده نعم لو كان المتكلم قال ذلك وهو من ممن يعلم ويرى ان الاستثناء اكثر من النصف لا يصح تلزمه العشرة احسن الله اليك قال رحمه الله وهذا الذي قدمه صاحب المغني وعلله بانه ان عاد الى الجملة التي تليه فهو رفع لجميعها وان عاد الى الثلاث التي يملكها فهو رفع لاكثرها. وكلاهما لا يصح وابدأ احتمالا اخر انه يصح بناء على ان العطف يجعل الجملتين جملة واحدة هنا استثناء النصف يصح لانه قال اربعا الى اثنتين ما قاله القاضي من الاستثناء يرجع الى ما يملكه فهو احد الوجهين لاصحابنا والثاني الى ما لفظ به وان قال اثنتين واثنتين الا واحدة. فالذي جزم به القاضي في الجامع الكبير انها تطلق اثنتين. بناء على قاعدته وقاعدة المذهب باستثناء يرجع الى ما يملكه وان العاطفة بالواو يصير جملتين جملة واحدة وابدى صاحب المهلة. يعني والزوج لا يملك الا ثلاث. فلو قال انت طالق خمسا الا اثنتين هنا استثنى اكثر من النصف باعتبار ما يملك لا باعتبار ما تلفظ به فهمتم الانسان اذا لو قال انت طالق عشر عشرا انتي طالق عشر طلقات الا ثلاثا تطلق ثلاث او الا اثنتين تطلق ثلاث لماذا؟ لا ننظر لكون الثنتين نص دون النصف. وانما المعتبر ما يملكه والذي يملك هو فكأنه قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين قال رحمه الله وابدى صاحب المهن احتمالين احدهما هذا والثاني لا يصح قال لانه ان عاد الى الرابعة فقد بقي بعدها ثلاث وان عاد الى الواحدة الباقية من من الاثنتين فهو فهو استثناء الجميع وما قاله رحمه الله في توجيه الاحتمال الثاني فيه نظر وان وان فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال انت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا واحدة وواحدة وواحدة قال صاحب الترغيب وقعت الثلاث على الوجهين جميعا. نعم. اذا الاستثناء هنا انت طالق واحدة وواحدة وواحدة ثلاث الا واحدة وواحدة وواحدة. ثلاث استثنى اكثر النصر وحتى لو قال انت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا واحدة وواحدة ايضا لا يصح ان استثناء اكثر من النصف اما اذا قال انت طالق واحدة وواحدة وواحدة الا واحدة فتقع كم تقع طلقتين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال صاحب اكثر من نصف نصف الثلاث كم واحد ونص ايه نعم ثنتين اكثر لو قال انت طالق انت طالق عشرا الا اثنتين الان هذي اثنتان الثنتان اقل من النصف. بالنسبة للعشر لكن ما الذي يملكه هو اذا يقول الاستثناء هنا من الثلاث لا من العشر لانه لا يملك عشر حتى في الثلاث هذي ما يحتاج. نعم فهمت ما فهمت ها يعني الان الان الزوج كم اي ليست بما يتلفظ وان بما من يملك يعني الان لو فرض الناس رجلا طلق زوجته طلقة وراجعها ثم قال لها انت طالق ثلاثا الا اثنتين ما يملك اكثر من النصف. اذا تطلق ثنتين احسن الله اليك قال رحمه الله قال صاحب الترانيم وقعت الثلاث على الوجهين جميعا. يعني الوجهين المذكورين في صدر المسألة. ومنها اذا قال لزوجاته الاربع اوقعت بينكن او عليكن ثلاث ثلاث طلقات هل يقع بكل واحدة طلقة او ثلاث من مسألة روايتان عن الامام احمد لزوم الثلاث اختيار ابي بكر والقاظي الواحدة اختيار المقدسي وابي الخطاب وغيرهما لانقاذ اوقعت بينكن او عليكن طرقة وطلقة وطلقة فطريقان للاصحاب احدهما يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين وهو طريق صاحب هو طريق صاحب الترهيب وقدمه صاحب المحرر وقال في المغني تطلق كل واحدة ثلاثا. لانه لما عطف وجب قسم كل طلقة على على حدتها وقال ويستوي ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس الوضوء ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب. نعم. فيما قال رحمه الله نظر ظاهر والطريق الثاني حكمها حكم ما لو قال بينكن او عليكن ثلاثا وهذا الطريق اقرب الى قاعدة المذهب ومنها اذا قال اذا قالت له زوجته التي لم يدخل بها طلقني بالف فقال انت طالق وطالق وطالق قال القاضي في المجرد تطلقها هنا واحدة ما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب وخالفه في الجامع الكبير فقال طيب يقول ومنها اذا قال لزوجته التي لم يدخل بها طلقني بالف فقال انت طالق وطارق وطالق قالوا طلقني بالف هذا طلاق على عوظ وهو على المذهب يكون طلاقا لأن الخلع على المذهب لا يخلو من اربع حالات. الحال الاولى ان يكون بلفظ صريح الطلاق سيكون طلاقا والحل الثاني ان يكون بلفظ كناية الطلاق فيقول طلاقا والحال الثالث ان يكون بنفس بلفظ الفسق والفداء وينويه طلاقا سيكون طلاقا والحل الرابع ان يكون الخلع بلفظ الخلع والفسخ والفداء ولا ينويه طلاقا فيكون فسخا اذا الخلع اذا وقع بلفظ صريح الطلاق او كنايته او بلفظ الخلع ونواه طلاقا فهو واما اذا وقع بلفظ الخلع ولم ينوه طلاقا فانه يكون فسخا والقول الثاني في هذه المسألة ان كل ما اجازه المال يعني دخله المال فهو فسخ فكل فراق يكون بين الزوجين في عوض سواء كان بلفظ الطلاق او الخلع او الفسخ او الفدا فانه يقول فسخا قلعة وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهذا القول هو الراجح لماذا؟ لاننا لو جعلنا الخلع طلاقا لكان الطلاق اربع مرات قال الله عز وجل فان الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. ثم قال فان طلقها يعني الثالثة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف لا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لو قلنا الخلع كان هذا طلاق ايش رابع وليس الامر كذلك. اذا كل ما اجازه المال اي كل فراق بين الزوجين يكون على عوض فانه خلع وفس ولا يعتبر طلاقا ينبني على الخلاف هل الخلع طلاق او ليس بطلاق؟ اولا اننا اذا قلنا انه طلاق فانه يحتسب منه يحتسب من الطلاق اذا قال طلقتك بالف او على الف تحتسب عليه هذه الطلقة ثانيا ايضا مما ينبني على ذلك من جهة العدة اننا اذا قلنا انه طلاق فعدتها ثلاث حيظ. لعموم قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون واذا قلنا انه فسخ فعدتها حيضة تستبرأ يستبرأ بحيظاء لا ما يمكن يمكن ياد انت طالق تكون رجعية. ثم يخالعها في العدة كيف اذا نواه خلعا يكون خلع ما يضر لا يضر لان لان اذا كانت رجعية لها حكم الزوجات. نعم. اي نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وما قاله في المجرد بعيد على قاعدة المذهب وخالفه في الجامع الكبير فقال تطلق ها هنا ثلاثا بناء على قاعدة المذهب ان الواو لمطلق الجمع نعم ان الواو لمطلق الجمع ثم تناقض فذكر في نظيرها انها تطلق واحدة الجامع الكبير كتاب يعني جالس في الجامع ويقول الكلام هذا مفهوم ايه خلفه والجامع الكبير جالسين في الجامع الكبير ويخالف. الكتاب الجامع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ثم تناقض فذكرى في نظيرها انها تطلق واحدة ومن اصحاب من وافقه في بعض الصور وخالفه في بعضها ومنهم من قال ومنهم من قال كما قاله في ذلك فهو سهو على المذهب ولا فرق عندنا بين قوله انت طالق ثلاثا وبين قوله طالق وطالق وطالق هو طريق صاحب المحرر في تعليقه على الهداية ومنها اذا كان للمريض عبدان كل منهما كل منهما ثلثا ثلث ماله فقال اعتقت هذا كل منهما ثلث ماله فقال اعتقت هذا وهذا ولم ولم يجز الورثة. فهذه المسألة لم ارها منقولة فيما عليهم من فروع اصحابنا فيحتمل ان يقال فيها يعتق احد يعتق احدهما يعتق يعتق احدهما بالقرعة كما لو قال اعتقت هذين بناء على القاعدة ويحتمل ان تقام من ابتدأ بعتقه اولا لقرينة ابتداء الموصي به لدلالة الابتداء على الاهمية والله اعلم. طيب هذه مسألة يقول اذا كان مريظ يعني مرظ الموت المخوف له عبدان كل منهما ثلث ماله يعني مثلا العبد كل كل واحد من هذين العابدين تبلغ قيمته ثلث مال هذا المريظ وقال اعتقت هذا ثم قال اعتقت هذا ولم يجز الورثة. يعني لم يجز الورثة ما زاد على الثلث لان هذا العبد وهذا العبد بالنسبة للتركة تبلغ ماذا؟ الثلثين فما الذي يعتق؟ يقول المؤلف رحمه الله يحتمل ان يقال يعتق احدهما بالقرعة. كما لو قال اعتقت هذين بناء على ان الواو لا تقتضي الترتيب لان قوله في المسألة اعتقدت هذا وهذا لا تقدر الترتيب قال ويحتمل ان يعتق من ابتدأ بعتقه اولا لقرينة ابتداء الموصي به لدلالة الابتداء على الاهمية وهذا فيما اذا اتى بالواو. اما اذا قال اعتقد اعتقت فلانا. ثم بعد مودي قال اعتقت فلانا الوصية الثانية واردة على الوصية الاولى فالمعتبر المتقدم. لكن اذا قلت اعتقت فلانا وفلانا وهنا احتمالان الاحتمال الاول ان يخرج عن معتق بالقرعة يجمع بينهما قرعة اذا لم يجز الورثة فان خرجت القرعة للاول فهو المعتق وين خرجت الثاني فهو المعتق والاحتمال الثاني ان يبدأ لمن بدأ به ان يعتق من بدأ. فاذا قال اعتقت زيدا وعمرا. فيقول الذي يقع عليه عتق من زيد يقول لدلالة الابتداء على الاهمية لان الاكتئاب بالشيء يدل على اهميته ويدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصفا ابدأ فيما بدأ الله به نعم احسن الله الي قال رحمه الله ملتزم الطوفي انه يعتق مقدار الثلث منهما. نعم لكن هذا القول كما قال من ما قاله بعيد. اذا الطوفي يقول كلاهما يعتق منه الثلث فالعبد الاول يعتق منه قدر مقدار الثلث والثاني كذلك مقدار الثلث بالنسبة القدر الموصى به. ولكن هذا يلزم منه ان يكون العبد مبعظا جزء منه حر وجزء منه محرم وحينئذ يلزم ان بالسعاية يعني يستسعى لاجل ان يحرر بقيته فالاقرب مثل ما قال المؤلف اما ان يخرج بقرعة واما ان يقال يبتدأ بالاول. نعم اي نعم نختار هذا؟ نعم ايه نعم يقول يقول كل من كل واحد من هؤلاء ثلثه لا اذا اذا اعتقهم جميعا بلفظ واحد فيعتق الثلث يعني يوزع الثلث على ثلاثة رؤوس احسن الله اليك قال رحمه الله وما قاله بعيد جدا عن المذهب لاتفاق الاصحاب فيما علمت انه اذا اعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم يجز الورثة فان نعتق احدهما بالقرعة ان خرج من الثلث وكمل الثلث وكمل الثلث وكمل الثلث من الاخر. نعم والا عتق منه بقدره طيب يقول وما قاله بعيد يعني ايضا حتى مشكال والاقرب والله اعلم يعني من من جهة العدل ان يخرج بالقرآن يخرج بالقرآن واذا قال اعتقت فلانا ثم قال اعتقت فلانا فيخرج بي القرعة يعني هذا اقرب الى العدل ونقول الواو لا تقتضي لا تقتضي الترتيب. اما ما قاله الطوفي رحمه الله يقول ما قاله بعيد جدا عن المذهب يعني على اقوال المذهب لاتفاق الاصحاب فيما علمت انه اذا اعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم يجز الورثة الى اخره ومتى تعتبر اجازة الورثة اختلف العلماء في ذلك قيل ان اجازتهم انما تعتبر بعد الموت لا تعتبر الا بعد الموت وقيل ان اجازتهم معتبرة من حين الوصية وقيل تعتبر في مرض الموت اذا اجازوا في مرض الموت اعتبرت. فعندنا ثلاث اقوال القول الاول ان اجازة ورثة معتبرة من حين ان يوصي لكن هذا يرد عليه انهم اجازوا شيئا لم يملكوه بعد ومنهم من قال ان وايضا قد يجيزون حياء وخجلا بان يقول مثلا اوصيت بنصف مالي فيخجلون اولادي يقولون اجزنا ذلك. ولهذا من العلماء من لا يعتبر الا ما بعد الموت