﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:16.650
الثالث ان يكون احد الحديثين لا شيء نبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشكر رحمه الله ان يكون احد الحديثين يقارنه تفسير الراوي دون الاخر فيقدم الاول

2
00:00:18.950 --> 00:00:38.950
آآ احنا هنا كنا بصدد الحديث عن ايه؟ عن الادلة ازا تعارضت. الادلة ازا تعارضت مازا نصنعها؟ هناك عدة طرق آآ يتم ازرعوها ازا تعارض دليلين. آآ منها الجمع ومنها النسخ ازا علم التاريخ. طب ازا لم يمكن الجمع

3
00:00:38.950 --> 00:00:56.800
وليس عندي تاريخ حتى اه استطيع ان اقول ان هزا ينسخ زاك. اه فيبقى فيه شيء ما يسمى بالترجيح آآ القاعدة في الترجيح ان اقوى الدليلين يعمل به ويطرح الاخر. ازا اتعرض لم يكن الجمع

4
00:00:57.100 --> 00:01:13.800
ولم يمكن اه اه القول بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ. وهم متعارضين لا يمكن للعمل بهما معا. فالقاعدة ان يعمل باقوى الدليلين ويهمل اضعفهما. يعمل باقوى الدليلين ويهمل ايه؟ فالترجيح هو ايه

5
00:01:14.050 --> 00:01:28.700
البحث عن شيء يترجح به احد الدليلين على الاخر الترجيح هو ايه؟ البحس هما في اول الامر هكزا على حد سواء. فانا ابحس عن شيء يرجح هزا عن زاك على زاك

6
00:01:28.750 --> 00:01:51.950
وما يترجح يعني يتقوى تعريف الترجيح هو تقوية احد الدليلين ليعمل به تقوية احد الدليلين لكي يكون اقوى من الاخر فيعمل به. طيب من هذه المرجحات كسيرة جدا زكرنا الكثير اه من هذه المرجحات ان يكون احد الحديثين يقارنه تفسير الراوي دون غيره

7
00:01:52.050 --> 00:02:10.200
الحديس الاول يعرض الحديس الساني بس الراوي فسر الحديس الاول فيه تفسير قد يكون احد الحسين يقارنه تفسير الراوي دون الاخر فيقدم الاول مثاله حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق

8
00:02:10.200 --> 00:02:51.650
فان التفرق هنا فان التفرق هنا محمول على التفرق بالبدن وزلك لما ورد ان ابن عمر كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى قليلا ثم رجح     آآ بس الشيخ لم يأتي بما يعارضه. الشيخ لم يأتي بما في المثال يعني لم يأتي بما ايه؟ يعارضه. على كل هو

9
00:02:51.650 --> 00:03:11.650
وهنا ذكر مثالا آآ اقترن فيه تفسير اقترن الحديث فيه بتفسير الراوي. النبي يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما معنى التفرق نريد ان نعرف معنى التفرق. عبدالله بن عمر اعلمني بمعنى التفرق. وقال المقصود بالتفرق هو التفرق بالبدن

10
00:03:11.650 --> 00:03:27.000
طب كيف افهمنا هذا المعنى؟ كان اذا اراد ان يعقد بيعا يحصل الايجاب والقبول ثم يقوم يمشي قليلا ثم يرجع. فبهزا قد تم وسقط ما يسمى بخيار المجلس. ما يسمى بخيار الايه؟ المجلس

11
00:03:27.200 --> 00:03:42.250
آآ قال لي طيب ان يكون احد احد ان يكون احدهما ورد على سبب. والاخر ورد مطلقا بغير سبب. فيقدم المطلق. لان عمومه متفق عليه الوارد على سبب فمختلف في عمومه. خل بالك من الصلاة ديت ايه

12
00:03:42.350 --> 00:04:12.000
ودي كنا المحنا اليها بالامس دليل عام يعارضه دليل عام ويتعارض عام مع عام نقول اقوى العامين يخصص اضعفهما. اقوى العامين يخصص ايه؟ اضعفهما  واقوى العامين يقدم على اضعفهما. طب بما آآ باي شيء اعرف ان هزا العام اقوى من زاك

13
00:04:12.450 --> 00:04:34.950
باشياء كثيرة منها  ان يكون احد العامين ورد مطلقا والعام الاخر ورد على سبب. والقاعدة تقول عندي العام المطلق اقوى من العام الوارد على سبب العامل المطلق اقوى من العام الوارد على سبب

14
00:04:39.600 --> 00:04:53.650
آآ اعطيني مثال للعمي وارد على سبب حتى افهم. النبي صلى الله عليه وسلم آآ رأى زحاما ورجلا قد زلل عليه وقال هزا قالوا صائم في السفر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر

15
00:04:53.750 --> 00:05:09.300
ليس من البر الصيام في السفر عامة تشمل من يتضرر بالصوم في سفره ومن لا يتضرر بالصوم في سفره متفق وفي احتمال ان النبي قال ليس من البر الصيام في السفر

16
00:05:09.550 --> 00:05:26.700
لمن كان حاله ويحتمل ان يكون الكلام على عمومه. يشمل من يتضرر ومن لا يتضرر. فالعالم الوارد على سبب في احتمالية عندي. ان يكون قاصر على السبب. وان يكون على عمومه. لكن العام الوارد ابتداء لا على سبب

17
00:05:26.900 --> 00:05:49.850
لا يحتمل الا العموم فمن هنا قلنا العام المطلق الزي لم يرد على سبب اقوى من العام الوارد على  لو تصورنا ان النبي قال ابتداء ليس من البر الصيام في السفر. احملها على عمومها. لكن لما طب آآ لا تحتمل الا العموم. في المقابل

18
00:05:51.550 --> 00:06:04.550
رأى رجلا قد زلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا مسافر او صائم؟ قال ليس من البر الصيام في السفر. وتوجد عندي احتمالين ليس من درس اليوم في السفر لمن كان حاله كهزا

19
00:06:04.800 --> 00:06:21.000
واحتمال العموم ليس من وجود سبب في السفر مطلقا في كل احواله ما لا يحتمل مقدم على ما يحتمل. فهمت كده يا مولانا؟ آآ طيب لا خلاف بين العلماء. التكملة

20
00:06:21.000 --> 00:06:35.500
الشيخ لا مش شيخ. لا خلاف بين العلماء في ان العام يقبل على عمومه. حتى يأتي دليل يخصصه لكن العامل وارد على سبب فيه اختلاف بين العلماء فانت تقول العلم هو بعموم اللفظ وانت تقول العبرة بخصوص؟ السبب. السبب

21
00:06:35.800 --> 00:06:53.200
في قوله يبقى ليس من باب الصيام في السفر احملها على حال هذا الرجل. والعبرة عندي بخصوص السبب. وتدخل بل العبرة عندي بعموم اللفظ يبقى ليس لمن تضرر ولمن لم يتضرر. تفهم؟ يبقى الاول متفق على انه

22
00:06:53.600 --> 00:07:14.350
يعمل به وانه يحمل على العموم. والساني مختلف. هل يحمل على عموم اللفظ ولا يحمل على خصوص؟ السبب  مثاله تقديم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه على نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. لان النهي وارد على سبب في الحربية. ده مثال جيد جدا

23
00:07:15.050 --> 00:07:28.850
النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتداءا ايه من بدل دينه؟ فاقتلوه. يبقى المرتد يقتل ذكرا كان او انثى من بدل تشمل الذكر وتشمل الانسى. يبقى هزا الحديس عام في ايه يا مولانا

24
00:07:29.250 --> 00:07:51.300
عام في المرتد ذكرا كان او انثى وخاص بالردة ماشي يعني هو خاص في الردة وعام في المرتد بحيس يشمل الزكر والايه؟ يبقى عامل في الزكور والاناس وخاص بالرد صح كده ولا لا؟ قال لي طيب

25
00:07:51.600 --> 00:08:12.450
في الحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان نهى نبيع قتل النساء والصبيان. طيب آآ انا اسأل الان امرأة مرتدة تقتل ولا لا تقتل الشيخ قال نهى النبي عن قتل النساء والصبيان

26
00:08:12.750 --> 00:08:28.450
ولا تقتل ان النبي نهى عن قتل النساء. الشيخ يقول تقتل لانها مرتدة والنبي يقال من بدل دينه. يتعارضان الحديسين في المرأة في المرتدة في المرتدة. في المرأة المرتدة ازا قلنا من بدل دينه فاقتلوه تقول نهى النبي عن قتل النساء والصبيان. مازا نصنع

27
00:08:29.500 --> 00:08:52.350
هما يتعارضان في المرأة المرتدة مازا نصنع؟ القاعدة عندي ان اقوى العامين يخصص اضعفهما اين اخو العمي؟ قال لي النبي كان ما يمر في بعض المغازي. فوجد امرأة مقتولة يقال هذه المرأة ما كانت تقاتل

28
00:08:52.450 --> 00:09:07.650
ما كانت هذه تقاتل ثم نهى عن قتل النساء والصبيان هزا عام وارد على لماذا قال النبي لماذا نهى النبي عن قتل النساء لانه راه امرأة مقتولة وهزه المرأة لم تكن تقاتل لم تكن تباشر القتل

29
00:09:08.800 --> 00:09:32.250
هذا لكن هو قال ابتداء بدون سبب قال من بدل دينه فاقتلوه عام ليس واردا على سبب فيكون اقوى فيخصص وده مذهب الشافعية المسألة الفقهية يخصص اضعف العامين. ويبقى نهى عن قتل النساء والصبيان الا ازا كانت المرأة مرتدة فتخطئ

30
00:09:32.650 --> 00:09:58.650
فهمت التخصيص فين؟ نهى نبيع قتل النساء يأتي التخصيص الا ازا كانت مرتدة فتقتل لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه واضح يا منى ممكن تقول بقى بالعكس بدل دينه فاقتلوهم الا ازا كانت امرأة فلا تقتل. لذا هي علاقت النساء والصبيان. هزا اولى ولا هزا اولى؟ دخول القعيد عندي ان اقوى العام بين

31
00:09:58.650 --> 00:10:27.400
يخصص اضعافه  ان يقول احد الحديسين مشعرا بنوع قدح في احوال الصحابة. والسن لا يوهم زلك. فيقدم الثاني عليه حديسين متعارضين في في احد الحديسين يقدح في الصحابة يبقى الحديس الاخر الزي لا يقدح يقدم عليه. لسانه ما رواه اهل الكوفة من امر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة باعاد الوضوء والصلاة من القهوة

32
00:10:27.400 --> 00:11:16.050
فيرجح عليه ما رواه ايضا من حديث سفيان ابن عسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين الا ننزع خفافنا وبول ونوم ايه ده  فين التعارض    ماشي

33
00:11:16.900 --> 00:11:51.200
ماشي ماشي فين التعارض؟ اين التعارض؟ التعارض بين ايه  ننزع ايه؟ اخففنا يعني يأتي من غائط وبول وايه ولو من آآ ممكن ممكن بس على بعد شوية. ماشي طيب خلينا نقرر ما نحاول ان نفهمه

34
00:11:51.250 --> 00:12:13.500
خلي بالك من الحنفية قالوا ان من آآ ضحك في صلاته بطلت صلاته بطلت صلاته. وايه تاني؟ وبطل الاتنين يعني لو قهقع في الصلاة بطلت صلاته وبطل وضوءه. طب ومن قهقه ومن كان متوضئا وقهر

35
00:12:13.500 --> 00:12:27.250
خارج الصلاة قال لك لا يبطل وضوءه يعني قبل ان تدخل في الصلاة قاقعت وانت متوضئ هل انتقض الوضوء؟ قال لك لا لا ينتقض. لكن لو دخلت الصلة وقهقهت يلتقض الوضوء

36
00:12:27.650 --> 00:12:42.800
اه الوضوء والصلاة. الشفيعي يقول لهم يعني ما كان مبطلا في داخل الصلاة يكون مبطلا في خارج الصلاة. اه كالبول الغائط والريح هو موطن الوضوء داخل الصلاة ومبطل للوضوء خارج

37
00:12:43.000 --> 00:13:04.850
الصلة تفهم طب علام اعتمدتم ايه من الحنفية؟ في قولكم ان القاقعة تبطل الوضوء والصلاة كنا نصلي في في الحاشية تحت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل ضرير البصر فترد في حفرة كان في المسجد. وهو يسير في المسجد وقع في حفرة كانت فيه فضحك الناس من خلف النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:04.950 --> 00:13:21.300
بداية الحديس فيه قدح للصحابة صح من جهة ايه من جهة انهم لا يخشعون في الصلاة يضحكون في الصلاة. من جهة ايه؟ من جهة انهم ضحكوا على رجل اعمى وكل هزه امور لا تليق بالايه

39
00:13:21.650 --> 00:13:39.750
آآ بكاميرا الناس فكيف بالصحابة   يبقى هزا الحديس فيه قدح في الايه في الصحاب. وهو يسبت ان القهقهة من مبطلات الوضوء في حين ان حديث صفوان ابن عسال فيه ان البول والغائط والنوم

40
00:13:40.550 --> 00:13:57.700
هي المبتلاة ولم يسكن منها القاهرة انا بس بحاول يعني ايه يعني نوجد وجه للتعارض هو بيقول لك ولكن ينتقض الوضوء بايه؟ من غائط وبول في الغائط ناقض للطهارة والنوم والبول كزلك

41
00:13:58.050 --> 00:14:18.000
ولم يزكر فيها القاقها في القهقهة ليست من النواقض. في حين ان الحديس الاول يقول ان القاقه من النواقض الحديس الزي يقول من نواقض الوضوء. حديس فيه قدح للصحابة والحديث الاخر ليس فيه قدح للصحابة فايه هو يقدم

42
00:14:18.250 --> 00:14:44.550
الذي ليس فيه قتل. ونقول الغائط والبول والنوم نواقض والقهقهة ليست منه واضح يكون خارج ماهية اما هو في صالة يعني في اسناء السلامة بس الالغاء ممكن والبول ممكن يوجد. النقد هزه الاشياء تنقض مزهب احنا بس آآ

43
00:14:44.600 --> 00:15:08.750
البول والغائط والنوم. ازا وجد في الصلاة اه ناخد الطهارة. وازا وجد خارج الصلاة نقض الطهارة تمام فيها ايه المشكلة؟ آآ طيب سانيا التعارض بين منقول ومعقول مثاله قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار

44
00:15:08.750 --> 00:15:26.300
ما لم يتفرق وقد تقدم. فهو يفيد مشروعية خيار المجلس وابتلعوا الحيثية بدليل عقلي فالغوا خيار المجلس قالوا لان فيه ابطال حق الغير فلا يجوز. وحملوا الحديث على ايجاب احدهما قبل قبول الاخر

45
00:15:28.750 --> 00:16:13.550
والتفرق على تفرق الاقوال    آآ كيف نشرح هذا اه البيعان بالخير ما لم يتفرق  واني ابن عمر رضي الله عنه فسر لنا التفرق بيننا التفرق بالبدن. وكان ازا اراد ان يضيع عقلا قام فمشى قليلا ثم رجع

46
00:16:14.200 --> 00:16:32.750
وهذا الخيار يثبت ويسمى عند الشافعية بخيار المجلس بعتك بعشرة. فتقول اشتريت. وقبل ان تقوم من المجلس تقول انا رجعت في بيعي ترجع السلع الى صاحبها ويرجع السمن الى صاحبها. هزا مفهوم؟ الحنفية قالوا لا نسبة خيار المجلس

47
00:16:33.750 --> 00:16:53.500
طيب في حديس البياع اللي بيتسرق ما لم يتفرقا آآ قالوا هذا الحديث دليل نقلي. يعارضه دليل عقلي ايه هو الدليل العقلي؟ اللي قد تم البيع بالايجاب والقبول وخيار المجلس يبطل

48
00:16:54.400 --> 00:17:14.800
حق البائع السمك وحق المشتري فيه السلع مش يبيع تم بالاجاب والقبول فالبائع يملك الايه؟ السمن. بهذا العقد. والمشتري يملك السلعة ازا اسبتنا خيار المجلس يمكن ان ارجع في سلعته

49
00:17:14.850 --> 00:17:34.450
يأخذها وانت ترجع في ثمنك فهي ايه؟ فتأخزه فاهم الكلام؟ يبقى اسبات خيار المجلس يبطل حق البائع والمشتري فيما سبت لهم بالعقد وهزا لا يجوز. اللي هو ابطال حق الايه؟ العاقل

50
00:17:34.500 --> 00:17:51.350
آآ في سلعته او في سمنه نقول لهم انتم تردون الدليل التقلي بدليل ايه والقاعدة عندي ان النقلي مقدم على العقل. الحنفية قالوا ايه؟ قالوا والله نحن لا نسجد خيار المجلس لانه يبطل حق العاقب

51
00:17:51.450 --> 00:18:04.700
وسالي طب مازا تصنعوا في الحديس؟ قالوا ان اوله اللي بيعاني بالخيار ما لم يتفرقا يقال اه ممكن يبقى معنى الحديس انه ازا كان ايجاب من احدهما ولم يكن هناك قبول من الاخر

52
00:18:04.950 --> 00:18:20.700
يعني انا كنت لك ايه بعتك هزا بمئة. وانت لم تكن ايه؟ قبل. اشتريت. لم تكن انا بعتك وانت لم تكن ايه؟ اشتريت في ايجاد مني ولم يوجد. قبول منك. في هذه الحالة

53
00:18:20.750 --> 00:18:42.150
دخول الايه؟ آآ ان شئت اتممت العقد فتقول اشتريت  وان شئت اه لم تمضيه فانت بالخيار بين ان تقول اشتريت فيتم العقد او الا تكون اشتريت فلا يتم العقد ويبقى حملوا التفرق هنا على التفرق في الايه؟ في القرآن. في الاقوال

54
00:18:42.550 --> 00:19:01.300
انا اقول بعتك وانت بعد نصف ساعة تقول اشتريته سيتم العقد او لا تقولوا شيئا فلا يتم فهمت هزا الكلام يبقى الحاصل عندي انه تعارض عندي دليلين عقلي ونقلي. على فرض يعني

55
00:19:01.350 --> 00:19:22.900
الحنفية ردوا النقل بدليل عقلي. فاحنا نقول لهم لو فرضنا ان هزا الدليل العقلي الزي زكرتموه دليلا على فرض انه دليل فلعاطف النقلي يقدم على على العقلية. فالنقلي يقدم على العقلية. ومسله حديس الغسل سبعا من ولوغ الكلب. وقد تقدم مرارا. نعم

56
00:19:24.000 --> 00:19:46.800
الحديس بيقول ايه يغسلوا سبعة. ليه لان المعروف في الشرع ان الشيء يغسل آآ ما ما تنجس يغسل الى ان ايه  فلو طهر بغسلة واحدة لا احتاج الى غسل ايه

57
00:19:46.850 --> 00:20:08.200
سالي ولو طهر بالسلاسة لا احتاج الى رابع فتقيده بالسبع لا وجه له. فنقول لو لو فرض ما تقول لو فرض كونه دليلا فهو دليل ايه؟ عقلي. وآآ عقلي يقدم عليه النقلي وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا

58
00:20:08.400 --> 00:20:34.500
اه رده الامام ما لك بالقياس. فقال كيف يؤكل صيده وسؤره نجس الكلب انت ترسل الكلب المعلم في الصيد لا يمسك عليك. تمام كده يقول ايه؟ آآ انت تأكل تغسل موضع موضع اكله موضع اخزه وتأكله. فلو كان سؤره نجد

59
00:20:34.500 --> 00:21:05.950
فكيف تأكله كيف يؤكل صيده وسؤره ايه؟ نجس  نجس والموضع الزي اخز منه يتنجس ويخرج الغسل. ايه؟ سبع مرات. او تعبده نعم؟ او يقول ده امر تعبدي. يقول ده امر تعبدي. ايه؟ يقول امر تعبدي غير معقول المعنى. وفي مسلا في في المسألة مسلا

60
00:21:05.950 --> 00:21:25.950
ابو هريرة ان هو يغسل يغسل من الكلب سلاسة. يغسل من رؤوس سلاسة الا ايه؟ لا سبعة. يبقى انت دلوقتي اه ادينا وجوه للمعارضة. ازا والله انخلقوا ازا في في اغسلوا سبعا. انت تقول التقييد بالسبعة لا وجه له. لان الغسل لاجل نجاسته

61
00:21:25.950 --> 00:21:39.700
نغسل الشيء المتنجس الى ان تزول النجاسة بمرة ومرتين بسلاسة التقييم بالسبعة لا وجه له. والامام مالك يقول لك يؤكل صيده فكيف يكون صقره نجسا يبقى لابد ان يكون سؤره ظاهرة. وازا كان طاهرا

62
00:21:40.550 --> 00:21:57.200
يبقى غسل الاناء منه سبعا ده امر تعبدي غير معقول المعنى اه التعارض بين العقلين يا شيخ يبقى حكم عليه طيب امر تعبي لكن يبقى غسل يعني نعم نعم نغسله

63
00:21:57.200 --> 00:22:17.500
عند ملك نعم عند مالك نعم يغسل تعبدا وعند غيره عند غير مالك زي ابي حنيفة يغسل سلاسا يغسل ايه؟ سلاسة. ويقول ان حديس ابو هريرة رضي الله عنه كان يغسل آآ الاناء من ولوغ الكلب بسلاسة. ودي مسألة تانية اللي هي مسألة ايه؟ هل

64
00:22:17.500 --> 00:22:37.650
يعمل برأي الراوي ولا بروايته ابو هريرة روى الحديس يغسل سبعا ورأيه هو يغسل سلاسا. في الحنفية يقولون يعمل برأيه لانه لا في الحديس الا ازا ظهر له دليل. ونحن نقول اه نعمل بروايته

65
00:22:37.950 --> 00:23:02.450
وكونه يرى السلاسة ربما يكون لشيء يزنه دليلا وليس بدليل. سؤاله هو اللعاب نعم صقره صقره هي بقية شرابه يعني انا اشرب الان ما يتبقى من الشراء يقال له سور

66
00:23:02.700 --> 00:23:27.200
التعارض بين معقولين. والمعقولان اما قياسان او استدلالان او قياس واستدلال مسال تعرض القياسين قياس الحنفية الثمار المبيعة المبيع اصلها فقط على الزرع في وجوب القطع اذا بيعت الارض فقط

67
00:23:27.950 --> 00:23:48.900
البيجامة عنا كلا منهما وضع للقطع وقياس الشافعي ذلك على ارض استأجرت للزرع مدة وانتهت المدة. قبل وقت الحصاد فلا يجب اخلاء الارض فورا. بل تمدد مدة بعوض  قياس الحنفية ثمار الميابيع اصولها فقط

68
00:23:49.550 --> 00:25:07.550
على الزرع في وجوب القطع   ازا بيعت الارض فقط    آآ الرسالة الآتية يا مولانا. يمثلك الآتي اه انت عندك نخل هذه النخل تخرج الرطب انا اشتريت مثل هذه النخلات التي عندك

69
00:25:09.200 --> 00:25:34.400
وتم البيع. ويوجد على النخل رطب. لو بقيت اسبوع او اسبوعين او سلاسة سنكتمل هل لانك بعت النخل اليوم يجب عليك قطع النخل السمر اليوم حتى ولو لم يكتمل ولا انزرك مدة الى ان يكتمل

70
00:25:34.450 --> 00:25:55.550
آآ الثمر ثم بعد ذلك تقطعه وتأخذه تصور هزه الصورة آآ النخل بيع في اليوم وثمروها لا يتم الا بعد سلاسة اسابيع او بعد شهر لو قلت لك يجب القطع اليوم يبقى تقطعها ولا تنتفع به

71
00:25:57.050 --> 00:26:16.250
فهل يجب عليك ان تقطع اليوم لانك بعتها اتأخز ملك ويأخز ماليا ولا ولا يجب علي ان انظرك مدة يكتمل فيها؟ اه الثمر ثم تأخذه والمدام باع النخل اليوم يبقى يجب عليه ان يقطع اليوم. حتى ولو ادى ذلك الى اتلاف السمر

72
00:26:17.550 --> 00:26:39.750
ما دام باع دخل اليوم يبقى يجب على البائع ان يجز النخلة يحسد التمر اليوم. الرطب اليوم حتى ولو لم يأخذ البلح اليوم حتى ولو لم يكتمل طب قسط زلك على ايه؟ قال لك على على الزرع في وجوب القطع

73
00:26:41.250 --> 00:26:57.400
انا بعتك آآ ارضا زراعية وعليها زرة. يجب علي ان اقطعه اليوم وقالوا النخل اذا بعت اليوم يقطع ثمرها اليوم قياسا على ما لو بيعت الارض الزراعية وفيها زرع فانها تقطع اليوم بجامع

74
00:26:57.400 --> 00:27:25.250
كل منهما وضع للقطع. الزرع آآ يحصد والتمر يحصد. البلح يحصد  هذا ما رآه الحنفية ده قياس اللي يعارضه قياس اخر وهو ايه  آآ يجب عليك اذا بعت النخلة ان تنتظر حتى يكتمل نمو البلح

75
00:27:25.850 --> 00:27:48.000
وبعد زلك يحسده صاحبه في عقد البيع قلت لي تشتري النخلة واحدة او تشتري النخل مع البلح؟ فكنت اشتري النخلة واحدة اشتري النخلة واحدة. طب لو تم هزا العقد هل يجب عليك ان تقطع الملح في في يوم البيع؟ ولا يجب علي انا ان انظرك الى ان يكتمل؟ فالشافعي

76
00:27:48.000 --> 00:28:03.150
يقول يجب عليك ان تنظره الى ان يكتمل قياسا على ايه؟ احنا قلنا قياس الحنفية قاسوا ذلك على الاراضي الزراعية. فهو الشافعي يقيس على ماذا يقول قياس على من استأجر ارضا للزراعة

77
00:28:04.800 --> 00:28:35.000
فانتهت المدة قبل ان يحسد الزرع آآ عندك ارض اجرتها منك وخذ لك آآ انا اؤجرها لمدة ستة اشهر لكي ازرعها واحصدها في الستة اشهر. فتأخر الحصاد شهرا آآ عادت الارض الى صاحبها. انتهاء عقد الاعاقة للايجار. فهل تطالب الان بالجز؟ فالشافع يقول لك لا. لا يجزئ الزرع لانه يفسد

78
00:28:35.000 --> 00:28:54.400
ويحلك طب ما الذي يحصل؟ يجب علي انا ان امدد عقد الاجارة شهرا الى ان يكتمل الزرع ويحصد واخز انا عوض الاجارة شهرا. ولا اجبره على الايه؟ القطع. فانا لا اجبره على القطع هنا فلا اجبره على القطع في مسألة النخل

79
00:28:54.850 --> 00:29:24.600
الشافعي استعمل قياسا والحنفي استعمل قياسا. يبقى هنا قياس يعارض ايه؟ قياس  مازا نصنع؟ بنرجح احد القياسين على الاخر. بمرجح. المرجحات كثيرة جدا اه يعني مسلا لو انا انا استعمل قياس العلة التي في قياسي علة منصوصة

80
00:29:25.250 --> 00:29:42.150
والعلة التي في قياسك علة مستنبطة ايهما اقوى؟ العلة النصوصة ولا المستنبطة؟ المنصوص يبقى قياسي اقوى من قياسك بسببي هزا اه اه حكم الاصل عندي ثبت آآ بدليل من القرآن

81
00:29:42.200 --> 00:30:06.450
وحكم الاصل عندك ثبت بخبر واحد فالثابت بالقرآن او بالخبر الواحد اقوى يبقى حكم الاصل عندي اقوى من الحكم الاصل عندك. هذه مرجحات يرجح بها قياس عداء على  ومثله الاختلاف في طهارة سؤر الحمر الاهلية

82
00:30:06.700 --> 00:30:29.200
نجاسته يتعارض فيه قياسان قياسه على عرقها الذي هو طاهر فيكون صقرها طاهرا وقياسه على لبانها الذي هو نجس فيكون نجسا. والجامع في كل منهما انه مائع يخرج من البدن لا في مخرج النجاسة

83
00:30:30.250 --> 00:30:56.700
صقر الخمار سور الحمار الاهلي. الحمار الاهلي ازا شرب من ماء فبقية هزا الماء القاهرة ولا نجسة  فانت تقول بل هي متنجسة قياسا على لبنها الاتان اه انس الحمار. لبنها نجس

84
00:30:56.750 --> 00:31:17.250
فيقول سؤرها نجسا قياسا عليه. طب وعرقها عرفوا الخمار طاهر. اه ستركبه ولا تغسل بدنك ازا ركبته. اه تغسل ثوبك اذا ركبت. قال لي عرقها طاهر بعضهم قاس سؤر الحمار على عرقه. فقال بطهارته

85
00:31:17.350 --> 00:31:42.350
وبعضهم قاس سؤر الحمار على لبنه. فحكم بايه؟ بالنجستين. طبعا الاتان اتان هي انس الحبر يعني  فهمتم بقى كده ومثاله تعرض قياس الشافعية آآ الوضوء في وجوب النية على التيمم وقياس الحنفية له على ازالة النجاسة في عدم اشتراط النية وركنيتها. فهم الكلام دوت آآ

86
00:31:42.350 --> 00:32:14.450
آآ الشافعي يقول ايه؟ آآ الوضوء طهارة فتشترط فيه النية قياسا على ايه عن التيمم فيقول الحنفي آآ الوضوء طهارة الوضوء ايه؟ طهارة فلا تشترط فيه النية قياسا على ازالة النجاسة

87
00:32:17.250 --> 00:32:44.300
انا اقول طهارة وتقاس على التيمم فتشترط فيها النية. فيقول هو طهارة فيقاس على ازالة النجاسة فلا تشترط فيه الايه؟ النية. فنبحس عن مرجح. نبحس عن ايه؟ عن مرجح آآ هنا مسلا بيقولوا ايه؟ آآ الحاق الشيء بجنسه اولى من الحاقه بغير جنسه

88
00:32:45.300 --> 00:33:06.600
طبق هزه يا ايوب الحاق الشيء بجنسه اولى من الحاقه بغير جنسه قياس الشافعية الحاق للشيء بجنسه في الوضوء والتيمم من جنس واحد. لكن الوضوء وازالة النجاسة يعني الوضوء والتيمم من شس واحد كلاهما تستباح به الصلاة. لكن الوضوء وازالة النجاسة

89
00:33:07.300 --> 00:33:26.450
ليس من جنس واحد. فالحاق الوضوء بالتيمم اولى من الحاقه بازالة النجاسة. الحاق الشيء بجنسه اولى من الحاق الشيء بغير جنسه فمن هنا يرجح قياس الشافعية على قياس الحنفيين  الحلاق الشيء بجنسه

90
00:33:26.650 --> 00:34:00.250
اولى من الحاقه بغير جنسه  الحاق الشيء بجنسه اولى من الحاقه بغير جنسه  والجامع اللي هو العلة كون كل منهما مطهرا. والترجيح الاول بان شبه الوضوء بالتيمم ازيد وقياسه اليه اقرب

91
00:34:00.500 --> 00:34:19.100
ده اللي انا قلته دلوقتي الاشتراك كون كل منهما مطهرا ومزيلا للحدس الحكمي بخلاف النجاسة. يعني الوضوء التام من جنس واحد الوضوء التام من جنسن واحد. والوضوء ازالة النجاسة ليس من جنس واحد

92
00:34:19.400 --> 00:34:43.250
النية في التيمم ثبتت بالنسل نعم بس هو انا والحنفي اللي انا اختلف في وجوه النية في التيمم لكن انا وهو نختلف في وجوب النية في في الوضوء تناقيس ما اختلفنا فيه على ما اتفقنا عليه

93
00:34:45.250 --> 00:35:10.700
وقد يترجح احد القياسين بابطال تأثير علة الخصم مثاله قول الشافعية في اسبات الولاية على البكر في النكاح مسال قول الشافعية في اسبات الولاية على البكر  في النكاح. انها بكر جاهلة بامر النكاح. لعدم الممارسة بالرجال فيولى عليها وليها. ولو كانت بالغة. ولو كانت

94
00:35:10.700 --> 00:35:33.000
بالغ فيقول الحنفي سلمنا وجود الوصف فيها لكن لا نسلم انا الوصف بكار صالح لهذا الحكم لانه لم يظهر له تأثير في موضع اخر بل الصالح هو لاثبات الولاية هو وصف الصغر بكرا كانت او ثيبا. بدليل تأثيره في ثبوت الولاية عليها في

95
00:35:33.200 --> 00:36:02.050
آآ يا رينا انت شافعي ووليد خلفي. اه. تمام كده؟ ماشي  انت تقول ايه؟ انت كشافعي تقول ايه؟ البكر سواء كانت صغيرة او كبيرة ما دام لم تتزوج يولى عليها في نكاحها

96
00:36:02.250 --> 00:36:20.750
واللي علي فيه فابوها الزي هو الزي اخوها يزوجها. هي التي تزوج نفسها يولع عليها فيه ايه في نكاحها حتى ولو كانت كبيرة صغيرة ما دامت بكرا فاهم؟ يولى عليها في نكاحها. لا تستطيع ان تتزوج بغير اذن

97
00:36:20.750 --> 00:36:43.250
وهو الذي هو الذي يزوج تمام   طب انا الان انا اسألك يا شافعي لمازا جعلت البكر علة البكارة؟ لمازا جعلت البكارة؟ علة في اسبات الولاية على المرأة في النكاح. تقول لان البكر

98
00:36:43.450 --> 00:37:08.200
لا خبرة لها بامر الرجال الرجال لعدم ممارسة الرجال لا تعرف امور النكاح لا تعرف امور الزواج فليست عندها خبرة في هذا الباب فيولى عليها لعدم ايه لعدم خبرتها. بيقول ان الزواج

99
00:37:08.800 --> 00:37:30.500
الحافي يقول لك آآ سلمنا ان هذا الوصف موجود في في البكر. اللي البكر آآ لا خبرة لها بامور الرجال لكن البكارة وصف لم يظهر تأثيره في محل اخر ايه هو المحل الاخر؟ ايه هو الولاية في المال

100
00:37:32.200 --> 00:37:54.550
الولاية في الايه؟ في الماء. يعني آآ آآ يولع على الصغيرة في مالها بكرا كانت ام سيدة فالعبرة في الولاية في ولاية المال هو ايه في الصغر والبكارة لا يزهر لها اسر

101
00:37:54.650 --> 00:38:13.450
هزه الصغيرة يولى عليها في مالها. بكرا كانت ام يبقى المعتبر الصغر وليس البكاء يبقى الحرف يقول للشافعي ايه؟ سلمنا ان البكارة لها تأسير في ولاية النكاح. لكن لها ليست لها تأسير في محل اخر وهو ولاية المال

102
00:38:13.450 --> 00:38:33.250
بخلاف الصغر فهو يؤثر في النكاح ويؤسف في ولاية النكاح ويؤسر في ولاية المال. فنحن كحنفية نقول الصغيرة. الصغيرة بكرا كانت ام سيبا يولى عليها والصغيرة بكرا كانت ام سيدا يولى عليها

103
00:38:33.450 --> 00:38:49.650
فينك يا يحيى؟ فوصف الشعر عندنا مؤثر في الولايتين. بخلاف وصف البكارة عندكم. فيؤثر في ولاية النكاح ولا يؤثر في بداية المال وما يؤسر في جميع المواضع اولى مما يؤسر في موضع ولا يؤثر في اخر

104
00:38:50.100 --> 00:39:23.200
الكلام     مسال اخر الترجيح بابطال احد القياسين لكونه مع وجود فارق يا مولانا انا استدل بالقياس فانت تستدل بقياس اخر ويتعرض القياسان. فاقول لك قياسي قياس سليم قياسك انت قياس مع الفارق

105
00:39:23.750 --> 00:39:52.750
ايهما يقدم القياس السليم يقدم على القياس اللي هو قياس مع الفارق. اللي هو وليت المال مش انت الشافعي يا وليد شفت الشافعي؟ آآ تسبت الولاية ولاية المال على من

106
00:39:53.050 --> 00:40:11.650
على الصغيرة لاجلي من اجل صغرها ولا تجلي بكرتها؟ صغرها. لاجل صغرها. طب سواء كانت بكرا ام كانت؟ سيدة. ثيبا. يبقى البكارة لم يؤثر في  المال عند الشافعي. نعم. البقاء لم تؤسر في ولاية المال عند الشافعي

107
00:40:11.850 --> 00:40:25.900
وهو يدعي انها اسرت في ايه في ولاية ان فيها يبقى اسرت في ولاية النكاح ولم تؤسر في ولاية المال. الحنف يقول لها انا اعلل بالصغر والصغر عندي يؤثر في ولاية المال

108
00:40:26.300 --> 00:40:50.850
ويؤسر في ولاية النكاح فوصفي انا كحنفي مؤسر في الولايتين. ووصف البكارة عند الشافعي عنده هو يؤسر في ولاية النكاح ولا يؤسر في ولاية الماء. يبقى الزي يؤسر في الولايتين اقوى مما يؤسر في ولاية واحدة. واضح؟ نعم

109
00:40:50.850 --> 00:41:06.850
قال لي التعليل بابطال احد القياسين لكونه مع وجود الفارق. منه تعليل الشافعي كون مسح الرأس سلاسا سنة. بان المسح ركن الوجه واليدين فيقاس عليهما. فيقول حنفي لا نسلم ان الوصف ما ذكرته وهو سنية التسليس

110
00:41:07.150 --> 00:41:26.800
صينية التسليس ده حكم مش وصف. بل المسنون الاكمال بعد اتمام الفرض المسنون هو الاكمال بعد اتمام الفرض. ففي الوجه المطلوب الاستيعاب فيصير الى التسليس وفي الرأس ليس الاستيعاب مطلوبا

111
00:41:27.100 --> 00:42:23.000
فيصيروا الى الاكمال وهو مسح كل الرأس مرة ماشي       هو الحاصل هنا ان حكم الحكم المراد اسباته في القياس الاول يا مولانا. الحكم الزي يراد اسباته في القياس الاول مقال ليس

112
00:42:23.000 --> 00:42:46.300
كالحكم او مخالفا للحكم الزي يراد اسباته بالقياس السامي المعارض له. خلينا نقول للقيس الاول بتقول ايه؟ مسح الرأس ركن من اركان الوضوء فيقاس على الوجه فهو ايضا ركن من الاركان الوضوء. وهذا يسن تسليسه فهذا يسن

113
00:42:46.800 --> 00:43:08.050
تسليسه. يبقى قياس مسح الرأس على غسل الوجه بجامعة ان كل من هو عضو ركن من عضو من اعضاء الوضوء فيسن ايه  فيقول الحنفي سلمت لك صحة هذا القياس. بس هذا القياس لا ينتج الحكم الذي ذكرت. وهو التسليس

114
00:43:08.100 --> 00:43:29.400
بل ينتج حكما اخر وهو ايه  سنية الاكمال بعد تمام الفرض سنية الاكمال بعد تمام الفرض قولوا اشرح لي واحدة واحدة ماشي قال لي المطلوب في غسل وجهه الاستيعاب وبهزا تم الفرض

115
00:43:30.100 --> 00:43:55.050
واكماله يكون بايه بغسله سلاسة يبقى الفرض  في اتمام فرض وفي الاكمال بعد اتمام الفرض. اكمال فرض الوجه ان يستوعب بالغسل. وهذا يحصل بالمرة الاولى هزا اتمام ايه؟ فرض. اتمام فرض. طب الاكمال بعد تمام الفرض يحصل بايه

116
00:43:56.400 --> 00:44:18.600
بان تغسله سلاسة تمام كده بالنسبة للرأس الفرد يتحقق بايه؟ قال لي بمسح ربع الرأس على مزهب الحنفية. طب واكماله بعد الفرض؟ يكون بمسحه كله يعني تصنع زيادة عن الفرض. الفرض في غسل الوجه حصل بايه؟ بالاستيعاب

117
00:44:18.800 --> 00:44:42.500
من مرة واكماله يكون بان يغسل ثلاثا. الواجب او الفرض في في الرأس يحصل بمسح ربع الرأس  طب واكماله بمسحه كله. مش بمسحه ثلاثا بمسحيه كله. لان هو في الوجه الوجه يغسل كاملا

118
00:44:43.000 --> 00:44:57.900
طيب انا اريد ان اتي بالفرض وزيادة ساغسل كاملا بمرة سم اصلي واسلس طيب انا اريد ان هو قال لي في الرأس امسح ربع الرأس فانا مسحت ربع الرأس فاتيت بالفرد. طب واريد ان ازيد

119
00:44:58.100 --> 00:45:19.100
يبقى امسحه كله. يبقى ازا قال الشافعي مسح الرأي الرأس ركن آآ عضو من اعضاء الوضوء او مسح الرأس ركن من اركان الوضوء فيقاس على الوجه فيسن تسليسه يقول الحنفي مسح الرأس

120
00:45:19.650 --> 00:45:41.950
ركن من اركان الوضوء فيقاس على الوجه في ايه مش في سنية في الاكمال بعد تمام الفرض والاكمال بعد الفرض كل بحسبه. اكمال تمام الفرض في الوجه يكون بغسله ثلاثا واكمال الاكمال بعد تمام الفرد في مسح الرأس يكون

121
00:45:41.950 --> 00:46:02.850
لان الفرد في الوجه الاستيعاب والفرد في الرأس مسح بعضه وصلت كده  بس مش اسمه يا اخي اسمع الفارغ بقى اسمه آآ يعني آآ هنا تعارض القياسين من جهة ايه؟ ان كل منهما يسبت حكما غير

122
00:46:02.850 --> 00:46:49.100
الذي اثبته الاخر           وباسلوب ما سبق من قياس الشافعية للوضوء على التأمل في وجوب النية بجامع ان كلا منهما طهارة. فيقول الحنفية القياس غير صحيح لوجود الفارق فان العلة التيمم الطهارة بالتراب فهو لكونه غير مزيل للحدث والنجس يحتاج اليها

123
00:46:49.900 --> 00:47:08.400
بخلاف الماء فانه بطبيعته مزيل للنجاسة فلا يحتاج الى النية افترقا ماشي كلمة الحدس دية انا يعني ايه فيها نزر نوم في التيمم انه مزيل ايه للحدس ديت ممكن يبقى فيها محل خلاف

124
00:47:08.550 --> 00:47:37.850
ايه؟ ليه يزيد الحادث    يعني من كان جنوبا من كان جنوبا فلم يجد الماء فتيمم فلم يزد الماء فايه  اه وصلى ما شاء ان يصلي من صلوات ازا وجد الماء

125
00:47:38.900 --> 00:47:53.000
هل يجب عليه ان يغتسل؟ ولا زالت جنابته؟ ازا كنا التيمم يرفع الحدس لا يجب عليه ان يغتسل ازا قلنا انه لا يرفع الحدس يجب عليه ان يغتسل. على كل ماشي

126
00:47:53.250 --> 00:48:24.200
آآ انا اقول انا اقول كشافعي آآ الوضوء طهارة فتجب فيه النية قياسا على التيمم فانه طهارة. فيقول الحنفي هذا قياس مع الفارق. لماذا لان الوضوء طهارة حقيقية والتيمم طهارة حكمية

127
00:48:27.150 --> 00:48:47.800
الوضوء طهارة حقيقية لانني استعمل الماء الذي يزيل النجس ويرفع الحدث تمام؟ والتيمم طهارة الحكمية لانه لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. فهو طهارة حكمية. الشرع جعلها مهارة لكن هي ليست طهارة حسية

128
00:48:48.700 --> 00:49:07.100
فهمت هزا؟ اه. انا اقول هزه طهارة وهزا طهارة. فيقاس هزا بزاك الحلف يقول هذا الخز مع الفارق. فالوضوء طهارته حقيقية فلا يحتاج الى نية بينما التيمم طهارة حكمية فيحتاج الى نية

129
00:49:08.100 --> 00:49:24.600
من ادراك انك تتيمم ولا تلعب بالتراب ايه الفرق بينهم النية ما الفرق بين هكذا يقول الحنفي؟ ما الفرق بين هكذا يكون الشافعي؟ ما الفرق او كلاهما؟ كلاهما الشافعي والحنفي. ما الفرق بين

130
00:49:24.600 --> 00:49:39.500
ان المتيمم وبين الزي يلعب في التراب انت تأخز التراب وتضعه على يدك وتأخذ الثوب وضعه على وجهك لو كنت بتلعب في التراب تأخز التراب وتضرب على يدك وتأخذ التراب وتضربه على وجهك

131
00:49:39.700 --> 00:50:06.800
اسفل ما الفرق بين الصورتين بين المتيمم وبين الذي يلعب؟ لا فرق بين الفرق الا النية الا النية لكن المتوضئ بصورته هو يتوضأ    ومثله قياس المالكية مثاله. قياس المالكية والحنفية اقل الصداقة على نصاب القطع في السرقة. بجامع ان كلا منهما استباحة

132
00:50:06.800 --> 00:50:30.350
عضوي فيرد عليهما انه قياس مع الفارق فان القطع استباحة على جهة العقوبة والاذى ونقص آآ خلقة وفي الصداق استباحة على وجه اللذة والمودة انت فاهم القياس دوت  ما هو اقل الصدف عندك

133
00:50:30.400 --> 00:50:50.450
خلق للصداق عندي ربع دينار اخلي الصبح عندي في النكاح وابعد اليوم. من اين جئت؟ من اين جئت بهزا التقدير سؤال آآ آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد

134
00:50:51.150 --> 00:51:13.100
الا في ربع دينار فصعد اه انا بالربع دينار اقطع اليد يعني افوت اليد بايه لاجل ربع دينار وفي النكاح تفويت عضوين وفي النكاح تفوته ايه؟ عضو كانت المرأة آآ بكرا فما عادت بكرا

135
00:51:13.200 --> 00:51:27.800
هذا فيه تفويت عضو وهذا فيه تفويت عضو. والشارع اوجب في تفويت العضو ربع ايه قال لا تقطع يده الا في ربع دينار فصاعدا. فالمالكي قاسي هزا على هزا عن الازازات

136
00:51:29.600 --> 00:51:53.850
تفهم كده بجامع ان كلا منهما ايه؟ استباحة عضو فيأتي المخالف له ويقول له ايه؟ فهزا القياس مع الفارق ده قطع اليد عقوبة ماشي والنكاح فيه تخويف عضو ولكن على وجه الايه

137
00:51:54.100 --> 00:52:17.900
اللزة والتمتع فهزا لا يقاس بهزا هذا ليس يقاس بذاك. فان القطع استباحة على جهة القطع اللي هو قطع اليد استباحة على جهة العقوبة والاذى ونقص الخلقة وفي الصداق انا ربع دينار

138
00:52:18.300 --> 00:52:33.900
استباحة على وجه اللز. استباحة للعضو على وجه الايه؟ اللزة والمودة ومن شأن قياس الشبه وجود التشابه بين الفرع والاصلي من جهة المعنى لا من جهة اللفظ الضغط يصنع الفارق

139
00:52:34.750 --> 00:52:59.850
ده قيس مع  يقول لك ومن شأن فيس الشبه وجود تشابه بين الفرع والاصل من جهة المعنى يعني ان يكون الحكم آآ الاصل والفرع يتشاركان في معن يزن ان هزا المعنى مشتمل على العلة. نشرح لنا في كاس الشجر

140
00:52:59.850 --> 00:53:16.900
لكن لا من جهة اللفظ كما تقول ايه؟ هزا تفويت عضوا وهزا تفويته ايه عضوي هو اشترك في اللفظ لكن لم يشترك في الايه؟ هزا تفويض عضو على وجه العقوبة وهزا تفويت عضو على وجه اللزة فهزا هزا يختلف عن هزا

141
00:53:18.400 --> 00:53:37.650
وقد يقول التعارض بين قياسين شرعيين كما تقدم او عقليين. قال السرخسي اذا وقع التعارض بين القياسين فان امكن ترجيح احداهما على الاخرى بدليل  وذلك قوة في احدهما لا يوجد مثله في الاخر يجب العمل بالراجح ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص

142
00:53:44.800 --> 00:54:07.000
وان لم وان لم يوجد ذلك فان المجتهد يعمل بايه ما شاء للضرورة. تفهم هزا الكلام سهلة سهلة حاصلة كالاتي. ازا تعرضت قياسين مازا نصنعها ازا تعرضت ياسين مازا نصنع

143
00:54:07.600 --> 00:54:28.550
اذا وجدنا ان احد الدليلين اقوى من احد القياسين اقوى لقوة علته. لقوة دليل حكم اصله. لان هذا قياس صحيح وهذا قياس فاهم؟ آآ لوجه من الوجوه آآ لقياس فيه الحاق الشيء بجنسه وقياسك فيه الحاق للشيء بغير جنسه

144
00:54:29.600 --> 00:54:54.500
وجوه كثيرة يترجح بها قياس على علتي منصوصة وعلتك مستنبطة  علتي فروعها اكثر علتها فروعها اقل اه في هزه الحالات انا اعتمد على علة آآ متعدية وانت تمنع القياس لانك تعلي العلة قاصرة والمتعدية راجحة عن القاصرة

145
00:54:55.750 --> 00:55:09.650
قال لي ازا وجدنا وجه يترجح به قياس على قياس عملنا بالراجح ولا اشكال في هزا. ويكون هزا الشيخ بيقول بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص. كما تقول ان المتأخر ينسخ

146
00:55:10.400 --> 00:55:32.100
المتقدم. صح كده ولا لا؟ عندي نصين متعارضين. نهى النبي عن زيادة القبور. ازن النبي في زيارة القبور مازا نسمعها تدخل آآ نهى اولا وازن سانيا والمتأخر ناسخ متقدم. فالعمل يكون بالمتأخر

147
00:55:32.450 --> 00:55:54.950
كزلك في القياسين كزلك في الايه اذا بعرض قياسيين ووجدنا ان احد القياسين اقوى من الاخر نعمل بالاقوى ونطرح الاضعف فهمت هزا؟ قال طيب وان لم يوجد زلك يعني تعادل القياسين

148
00:55:55.050 --> 00:56:13.400
لا استطيع ان ارجح احدهما على الاخر الشيخ هنا له مزهب وما يسمى بالتخيير اعمل بايه ما شئت هما متساويين ايه ؟ فاهم؟ في مزهب اخر يقول لأ بالتوقف. لا تعمل لا بهزا ولا بزاك وابحس عن دليل

149
00:56:13.500 --> 00:56:30.150
اخر فالشيخ بيقول لاجل الضرورة لا اجد الا القياسين وهم متعارضين ولا استطيع ان ارجح فماذا اصنع؟ اعمل باحدهما في خيار يعني. ده على ده ما يقوله السرقسي. التخيير. اه

150
00:56:30.250 --> 00:56:45.700
السراقس بياكل بالتخيير. مم. ان شئت تعمل بالقياس الاول وان شئت عملت بالقياس الساني. طب وانت ماذا تقول؟ انا اقول بالتوقف. لا اعمل لا بهزا ولا بزات. وابحس عن دليل اخر ان وجدت. ان لم اجد يبقى

151
00:56:45.700 --> 00:57:07.400
الحكم الاشياء الاصل في الاشياء في منافع الاباحة والاصل في مدار التحريم اه ومزهب وفي رأي التساقط التوقف او التساقط. الوقتي دول اتجاهات سلاسة اه التخيير والتساقط وايه هو الوقف

152
00:57:07.450 --> 00:57:23.800
لو ثبت عنا قياس وسبت قياس حكم لمازا يشعل الاصل؟ ايه؟ يبقى يبه عاد خلي بالك من شيء. آآ هزا القياس وهزا القياس. نعم. تعادل من كل وجه ولا استطيع ان ارجح وجهي. وارجح بينهما

153
00:57:23.800 --> 00:57:42.250
فرض انه ليست عندي ادلة اخرى. ايوه ماذا اصنع؟ لا استطيع ان اعمل بهما معا لمازا اصنع الاسترخصي يقول اعمل بايه ما شئت ان شئت عملت بهزا القياس. وان شئت عملت بهزا القياس. يبقى هو يكون لي بالتخيير. ايوا

154
00:57:42.850 --> 00:57:57.650
آآ في اتجاه اخر يقول لي بالتساقط يعني ايه بالتساقط؟ يعني كأن هزا لم يوجد وهزا لم يوجد. وكأن المسألة ليس فيها دليل. فنرجع فيها الى الايه الى الاصل الاصل الذي يكون الاصل في المنافع الاباحة وفي المضار

155
00:57:57.700 --> 00:58:12.500
التحريم في مذهب التوقف يقول لي لا هي المسألة لا يجوز الرجوع الى الاصل الا عند عدم الدليل. والدليلين موجودين وانا لا استطيع ان ارجح بينهما. فانا اتوقف الى ان يأتي مرجح

156
00:58:13.000 --> 00:58:37.150
ولا ارجع الى دليل الاصل لان دليل الاصل لا ارجع اليه الا عند عدم الدليل. وهنا الدليل موجود. هو ده الفرق بين التساقط والتوقف واضح الكلام؟ نعم   طيب وعلى هذا الاصل قلنا ان كان في السفر ومعه اناء في احدهما ماء طاهر وفي الاخر ماء نجي

157
00:58:37.150 --> 00:58:57.150
ولا يعرف الطاهر من النجس فانه يتحرى للشرب ولا يتحرى للوضوء بل يتيمم. لان في حق الشرب لا يجد بدنه يصير اليه في تحصيل مقصوده. فله ان يصير الى التحري لتحقق الضرورة. وفي حكم الطهارة يجد شيئا اخر يتطهر

158
00:58:57.150 --> 00:59:16.350
به عند العجز عن استعمال الماء الطاهر. وهو التيمم فلا يتحقق فيه الضرورة وبسبب المعارضة يجعلك عدم العادي بالماء فيصير الى التيمم. هذا مفهوم جيد جدا صح؟ اه تعاني من ماء يا شيخ

159
00:59:16.450 --> 00:59:32.650
انا عندي اناء ماء الى اين؟ هذا اناء ماء وهذا اناء ماء. احدهما طاهر بيقين. والاخر نجلس بيقين. ثم اشتبه علي الامر هل هزا هو الطاهر ولا هزا هو؟ اشتبه عليه الامر

160
00:59:33.250 --> 00:59:51.000
طب في اي شيء تحتاجه هذا الماء؟ اذا كنت تحتاجه للشرب تتحرى تشتهي. تقول يغلب على ظني ان هذا هو الطاهر اتحرى احاول ان يعني ايه اجتهد فاجتهد في في الطهي فيهما. وما يقع عليه الاجتهاد وما يقع عليه التحري

161
00:59:51.000 --> 01:00:11.050
اشرب منه لمازا؟ لان الشرب لا بديل له لا يوجد بديل للماء يحقق مقصود الشرب طيب قال لي تتحرى يعني تحدد احدهما بما تستطيع لتشرب منه هذا بالاجتهاد. فهمت؟ هذا هو التحري. طب بالنسبة للطهارة

162
01:00:11.350 --> 01:00:34.500
تتيمم ليه تتيمم قال لي لان التيمم بديل عن الوضوء. فانا لست فانا حينئذ ايه؟ يوجد بديل للوضوء فلا ضرورة تدعو الى ان اجتهد واتحرى واقول هزا هو الطاهر يعني لعل لعل هزا هو الطاهر فاتوضأ منه

163
01:00:34.950 --> 01:00:49.600
لا ضرورة تدعو الى التحري لوجود بديل وهو التيمم فلو نجعل النفس قاعدة نذهب الى مصر نترك هذا وهذا نذهب الى الاصل. ايه هو الاصل؟ الاصل بالاصل في غسل البحر

164
01:00:49.650 --> 01:01:03.000
لا ما انا عندي آآ جهاز الاصل الان انا اعلم ان احدهما متنجس بيقين. بس لا لا لا استطيع ان اعينه فاهم؟ واحدهما طاهر بيقين بس انا لا استطيع ان اعينه. هم

165
01:01:03.950 --> 01:01:19.800
آآ وانا اريد ان اشرب. والا آآ اموت مازا اصنع لو لو تركت هزا وزاك لا اجد شيئا اشربه. وانا احتاج الى الشرب. يبقى انا هنا لابد ان اتحرى. يعني اتحرى اقول هزا هو الطاهر. يعني

166
01:01:19.800 --> 01:01:42.250
لعل هزا هو الطاهر. ولعل هزا الطاهر. ايه اتحرى واشرب لكن في الوضوء لا اتحرى بل ايه؟ اتيمم بشرتي وقال ايضا اه اذا عبد باحد القياسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لازما له

167
01:01:42.300 --> 01:01:54.150
وقال ايضا اذا عمل لاحد القسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير ذلك لمزيد له حتى لا يجوز له ان يتركه ويعمل بالاخر من غير دليل موجب لذلك تفهم هذا الكلام

168
01:01:55.000 --> 01:02:15.000
اصلك الاتي ما قاله السرخصي فيما ازا لو تعارض قياسين لا يترجح احدهما على الاخر. قال لك اعمل بما شئت اما الاول بس المسألة ليست بالتشهد. بمعنى انك ازا عملت بالقياس الاول ان شئت عملت بالاول وان شئت عملت بالثاني. لكن ازا عملت بالاول

169
01:02:15.000 --> 01:02:32.850
الاول في جميع حياتك. مم. ولا يجوز لك ان تعدل عن القياس الاول الا لدليل يرجح القياس الثاني عليه لو ظهر لك لكن ان تقول ما دمت انا مخير. فاعمل بالقياس الاول لليوم واعمل بالقياس الساني غدا قال لك هزا لا يجوز

170
01:02:33.300 --> 01:02:53.300
ازا ازا عملت به التزمته. الى ان يسبت بدليل اخر وش حال القياس الساني. لو زهر يعني وقال ايضا ازا عمل باحد القيسين وحكم بصحة عمله باعتبار الظاهر يصير زلك ليلا لازما له حتى لا يجوز له ان يتركه ويعمل

171
01:02:53.300 --> 01:03:11.100
الاخر بغير دليل موجب لذلك. وعلى هذا كله في الثوبين اذا كان احدهما طاهرا والاخر نجسا وهو لا يجلس ثوبا اخر. فانه يصير الى التحري لتحقق الضرورة. زي مسألة الاناءين الاهتمام بتمام. اه. اما ان يكون عريانا واما ان يلبس احد السوبين

172
01:03:11.800 --> 01:03:26.100
فالضرورة داعيا لللبس احد السوبين فيتحرى  فانه لو ترك لبسهما لا يجد شيئا اخر يقوم به فرض الستر الزي هو شرط جواز الصلاة. وبعد ما صلى في احد السوبين بالتحري لا يكون له

173
01:03:26.100 --> 01:03:40.700
او ان يصلي في الثوب الاخر. تفهم هزا؟ نعم. انا قلت لعل هزا هو الطاهر فلبسته وصليت فيه ازا جاءت الصلاة السارية يقول لعل هزا هو الطاهر باقلع الاول والبس الساني

174
01:03:40.800 --> 01:04:05.900
لا التزم التزم بما التزمت به اولا فانه لو آآ وبعد ما صلى في احد الثوبين بالتحري لا يكون له ان يصلي في الثوب الاخر لان حين حكمنا بجواز الصلاة في ذلك الثوب فذلك لدليل شرعي موجب طهارة ذلك الثوب

175
01:04:05.900 --> 01:04:27.100
والحكم بنجاسة الثوب الاخر فلا تجوز الصلاة فيه بعد ذلك الا بدليل اقوى منه. كده مفهوم الكلام؟ نعم  انت سألتني سؤال آآ ليس عندي الا ثوبان احدهما طاهر بيقين والاخ المتنجس

176
01:04:27.950 --> 01:04:42.750
تمام كده؟ لا استطيع ان اطهره الان مازا اصنع ما هو حكم الله في هذه المسألة؟ فقل حكم الله في هزه المسألة على المزهب الحنفي. حكم الله في هزه المسألة ان تتحرى وايهما وقع عليه الاختيار

177
01:04:42.750 --> 01:05:08.150
تلبسه وتصلي فيه وصلاتك مجزئة يبقى احنا كده حكمنا بايه بطهارة الثوب وبصحة الصلاة فيه. وفي الوقت نفسه حكمنا بان الثوب الاخر غضب. متنجس ولا تصح الصلاة فيه طب احنا حكمنا بطهارة الثوب بدليل وحكمنا بصحة الصلاة لدليل. وحكمنا بنجاسة هزا لدليل فلا يعدل عن هزا

178
01:05:08.150 --> 01:05:38.450
الزي سبت بالدليل لا يعدل عنه الا بدليل اقوى منه فهمت كده  والمثال القياسين العقليين قياس المتكلمين الصحيحة وهو العالم متغير وكل متغير الحادس. ازا العالم. حادس. وقياس الفلاسفة وهو قوله العالم اثر القديم وكل

179
01:05:38.450 --> 01:06:08.450
يؤثر القديم قديم فالعالم ايه؟ قديم. قديم. مازن ده قياس بيستعمله العقلانيين آآ الان اختلفوا في في العالم الزي نحن فيه هل هو قديم ام حادس؟ قديم ام؟ حادث. اهل الحق او

180
01:06:08.450 --> 01:06:25.900
آآ فلاسفة اهل السنة او المتكلمين آآ الذين يقولون بحدوث العالم آآ ارادوا ان يسبتوه بهذا الدليل فقالوا العالم متغير. دليل هذا المشاهدة ليل يعقبه نهار. فاهم؟ آآ كل شيء

181
01:06:25.900 --> 01:06:44.900
متغير مد وجزر ليل ونهار حركة وسكون آآ كبر وصغر فالعالم متغير وكل متغير حادس فالنتيجة ان العالم هذا يسمى قياس اقتراني. قياس اقتران القياس الاختراع ده يتركب من مقدمتين ونتيجة

182
01:06:45.800 --> 01:07:11.950
صغرى وكبرى ونتيجة. هذا يسمى قياس ايه؟ اختبار. العالم متغير صغرى وكل متغير النتيجة ازا العالم حادس. هزا يسمى عند المناطق بالقيس الالكتروني. طب هم ايضا اللي هم الملاحدة في الفلاسفة الاسلاميين والفلاسفة الملاحدة. الفلاسفة الملاحدة يقولون العالم قديم. يقول لك ايه

183
01:07:12.200 --> 01:07:40.150
العالم اثر القديم اه طيب سيبك من الفلسف الملاحيدي. الفلاسيف وخلاص. يعني هم يسبتون القديم اللي هو الاله ويقولون الكون هذا اثر من اثار الاله القديم. يعني الاله فاهم اثر من اثار الاله القديم. واثر القديم

184
01:07:40.750 --> 01:08:02.150
قديم مثله. اذا العالم قدير. فهمت هذا فهمتي هذا لان مقدمتهم الثانية باطلة لان الاخلاقات كلها من اثر قديم وليست  قديم هو قال لك ايه؟ العالم اثر قديم. انا اسلم هزا

185
01:08:02.300 --> 01:08:13.950
ان الله عز وجل هو الذي اوجد هذا الكون. فالكون اثر من اثاره. هو يقول وكل اثر القديم قديم. نقول له هذا باطل. هذه المقدمة باطلة. لماذا لانني من اثري القديم

186
01:08:14.350 --> 01:08:35.400
انا من اخر القديم. انا الله عز وجل اوجدني. انا ولست انا بقديم وانت اثر من اثار الاله القديم. ولست انت فهمتم هزا  انت لك بداية ولا ليست لك بداية؟ اه بداية. مع انك اثر من اثار القديم

187
01:08:36.200 --> 01:08:55.200
ولست ولست بقديم. نعم لست بقديم. هم. اليس هو ان القديم ليس له اول؟ ايوا هم يثبتون القديم الذي ليس له اول وهو الاله. ويقولون الكون اثر من اثاره. ثم يقولون كل ما كان من اثر القديم فهو قديم مثله

188
01:08:55.200 --> 01:09:14.400
اذا فالكون قليل. قلنا لهم الكون من اثر القديم هذا نسلمه. لكن لا نسلم لكم قولكم وكل اثر للقديم قديم. لماذا لان المشاهدة تدل على ذلك. انا من اثري القديم ولست القديم وانت من اثري القديم

189
01:09:14.600 --> 01:09:50.150
ولست بقديم وكل المخلوقات من اثر القديم وليست  واما تعرض الاستدلالين فيكون الترجيح بالنظر الى زواتها وطرق اثباتها   في مؤثر واثر في مؤثر واثر  كسرته فانكسر اين المؤثر واين الاسرة؟ انت مؤثر واسر. صحيح. يبقى كسري مؤثر والانكسار؟ اثر. اثر

190
01:09:51.150 --> 01:10:25.000
تمام كده؟ الله آآ من الذي اوجدك الله عز وجل فالله مؤثر وانا  اثروا  واما تعدد الاستدلالين فيكون الترجيح بالنظر الى زواتها وطرق اثباتها وين متعارض قياسي للاستدلال   فيرجح الاستدلال وهو النص

191
01:10:26.800 --> 01:10:44.000
اسألوه تركوا عمر ابن الخطاب للعمل بالقياس وآآ اخذه بالخبر في ايدية الاصابع. وقد تقدمت امسلة ذلك في كتاب السنة في قاعدة الخبر الواحد مقدم على آآ القياس. ماشي مسألة قد يسبت التعارض بين النصوص بدليل الاجماع

192
01:10:44.600 --> 01:11:06.250
مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراس العامة والخالة فقال لا شيء لهما وقال الخال وارث من لا وارث له الخيال وارث من لا وارس له قال السرخسي فمن حيس الزاهر لا تعارض بين الحديسين. لان كل واحد منهما في محله ولكن ثبت باجماع الناس انه لا فرق بين الخال والخالة والعمة

193
01:11:06.250 --> 01:11:25.200
في صفة الوارث في صفة الوراثة. فباعتبار هذا الاجماع يقع التعارض بين النصين ثم رجحنا جرجح علماؤنا المثبتون منهما ورجح الشافعي ما كان معلوما باعتبار الاصل وهو عدم استحقاق الميراث

194
01:11:26.550 --> 01:11:52.600
آآ ايوب هذه المسألة في البرواس تعرف بمسألة توريث زوي الارحام رجل مات ولا نجد له وارث مما ذكر الله عز وجل ليست له لا يوجد احد في جهة الابوة لا يوجد احد في جهة البلوة لا يوجد احد في جهة

195
01:11:52.600 --> 01:12:17.000
اخوة لا يوجد احد في في جهة العمومة آآ اللي هم العصبات لا توجد لا توجد. فاهم؟ لا يوجد الا الخال والعمة والخالة وهؤلاء ليسوا من الوارثين. ماذا نصنع مزهب الشافعية مزهب الشافعية آآ

196
01:12:17.100 --> 01:12:35.800
ان هزا المال يزهب الى بيت مال المسلمين لهذا الرجل مات وليس له وارث زمانه لبيت مال الايه المسلمين تمام كده؟ ومزهب الحنفية ان هزا المال يقسم تقسيمة الميراث على زوي الارحام

197
01:12:36.300 --> 01:13:04.150
نعطي الخال والخالة والعمة تفهم هزا آآ طيب قال لي وقع ان الخال كالخالة الشافعي يقول الخال كالخالة او الخالة كالخالة ماشي  آآ يعني ايا كان اي احدهما مقدما. الخال والخالة بمنزلة واحدة

198
01:13:04.650 --> 01:13:28.000
الشفيع يقول هما بمنزلة واحدة في عالم الارث. فالاخوان لا يرث وقال له ترس. والحنفية يقولون الخال كالخالة كلاهما يرث اذا لم يوجد احد من العصبات ازا لم يوجد الميت وارث مما ذكر الله فالخال يرث والخالة ترس. يبقى اجمعنا على ايه

199
01:13:28.250 --> 01:13:46.100
على انهما سواء. بس سواء في ايه؟ الشافعي يقول سواء في عالم الارس والحنف يقول سواء في في الارث عند عدم وجود آآ الورث الذين ذكرهم الله عز وجل عند عدم وجود العصوات

200
01:13:48.500 --> 01:14:05.500
تفهمون هزا طيب يبقى احنا اجمعنا على انهما سواء. اجمعنا على انهما سواء والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارس من لا وارس له مدخل يرث عند عدم وجود

201
01:14:05.850 --> 01:14:30.350
العصبات والاجماع على ان الخالة  والاجماع على ان الخالة مسل. يبقى الخالة بالاجماع مسل الخال الزي يرث. يبقى ازا الخالة ترس. قال لي بس هزا يتعارض مع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فقال ايه؟ لا شيء لها. يبقى التعارض حصل منين

202
01:14:30.400 --> 01:14:52.550
النص مع النص لا يتعارض لكن النص الساني بواسطة الاجماع وقع به الطعام ماشي تنظر بقى كده اقرأ معي كده ان النبي سئل عن ميراس العمة والخالة فقال لا شيء لهما. يبقى خلاص انا فهمت ان العم بقى لا ترث والخالة لا ترس. وقال الخال وارث من لا وارس له. خلاص يبقى الخال يرث

203
01:14:52.550 --> 01:15:06.600
والخالق لا ترث والعمة لا ترس هزا فيه تعارض؟ طب التعارض جاء منين؟ عندما انضم الاجماع الى الحديس الساني اللي هو الخال وارث من والاجماع انعقد على ان الخالة مثله؟ نعم

204
01:15:06.950 --> 01:15:24.200
يبقى الخالة مسل الخالي فيل ايه الارس فتاريس من لا وارس له. وهزا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن العمة والخلف قال لا شيء  لا شيء ايه؟ لهما

205
01:15:25.600 --> 01:15:50.950
ايه؟ يتعارض النص الساني يتعارض مع الاول ازا ضم اليه الاجماع يحصل التعرض في الخانة. يحصل التعارض في الايه؟ ان الخوالف يلتحق بالايه بالخال الخالق تلتحق بالخال ويبقى الحكم ان الخالة ايضا لا ان الخالة ترث

206
01:15:51.350 --> 01:16:35.000
وفي هذا يتعارض مع ايه؟ مع قوله في الخالة والعمة لا شيء لهما        خالصي هنقرا الحتة دي تاني فمن حيس الظاهر لا تعرض بين الحديسين. ليه يا ايوب الاول يقول الخالة العمة لا ترس والخالة لا ترس والسير يقول الخال يرث. يبقى لا تعارض

207
01:16:35.100 --> 01:16:58.900
قالت لان كل واحد منهما في محل هزا في الخال وهزا في الخالد ولكن سبت بالاجماع انه لا فرق بين الخال والخالة والعمة في صفة الوراسة. كيف هزا؟ الشافعي يقول الثلاثة سواء في عدم

208
01:16:58.900 --> 01:17:19.350
وابو حنيفة يقول الثلاثة سواء في الارس فاتفقنا على انهما او على انهم الخال والخالة والعمة على انهم سواء بس سواء في ايه نختلف الشافعي يقول سواء في عالم الارث والحنفي يقول سواء

209
01:17:19.400 --> 01:17:35.650
عند عدم الواتس. فباعتبار هزا الاجماع يقع التعارض بين النصين. الخوال وارس وتلتحق به الخالة بالاجماع فازا القوى لا ترس فهزا يتعارض مع قوله في الخالة والعامة لا شيء لهما

210
01:17:35.900 --> 01:17:53.800
فباعتباري هزا الاشارة يقع التعرض بين النصين. طب تعرض للنصين. ماذا نصنع الشافعي سم رجح علماؤنا استرخاصي حنفي ثم رجح علماؤنا الى الحنفية المثبت منهما المثبت منهما لارس الخال والخالة

211
01:17:54.200 --> 01:18:12.850
لارس الخاري والايه   في الحرفي رجحي يقول العبرة بحديث النبي قال وارث من لا وارث له. وتلتحق به الخلا بالايه؟ بالاجماع. فنحن نرجح ان الخال والخالة يرث عند عدم وجود الوارث

212
01:18:13.750 --> 01:18:33.700
والشافعي رجح ما كان معلوما باعتبار الاصل اللي هو حديس لا شيء  لا شيء لهما. ايه هو الاصل يا الاصل انك لا تستحق شيئا من مال غيرك. الاصل انك لا تستحق شيئا من مال غيرك. الا اذا جاء الشرع وقال الابن يأخز من ابيه كزا

213
01:18:33.700 --> 01:18:53.350
والزوج يأخز من زوجته كزا في الارث. يبقى الاصل انني لا استحق من مال احد شيئا الا ما سبت بالدليل وقوله صلى الله عليه وسلم لا شيء للعمة والخالة موافق للاصل. وهو ان احدا لا يستحق من ما لي اخر شيئا

214
01:18:53.600 --> 01:19:29.000
يبقى حديس لا شيء لهما يوافق الاصل وحديس الاخوان وارس يخالف الاصل. فالشافعي قال ما كان موافقا للاصل فهو مرجح على المخالف له  خلينا خلينا مع الحنفية اخر ابر لو مات شيخك يا ايوب تأخز شيئا لدراسة؟ رحمة الله عليه. ليه؟ لانه هزا هو الاصل. نعم. الاصل انني لا اخذ شيئا من مال ايه

215
01:19:29.250 --> 01:19:48.650
من ما لشخص اخر هذا هو الاصل. بس هذا الاصل خولف في جزئيات معينة. الاب والابن والزوج والزوجة والاخ والعم اللي هو باب الميراس طب وما عدا ذلك الجار لا يأخذ من جاره

216
01:19:48.950 --> 01:20:04.500
آآ آآ الطالب لا يأخذ من زميله  اه المصلون في المسجد لا يأخذ بعضهم من بعض. هذا هو الاصل. الاصل ان احدا لا يأخزه من ايه؟ مال يأخذ. من مال الاخر شيئا

217
01:20:04.850 --> 01:20:19.250
طيب انا اسألك وانت تجيب ايهما يوافق الاصل لا شيء للعمة. لا شيء للخالة. هذا يوافق خلاص ولا يخالفه؟ يوافقه. يوافقه. اه الاصل انني لا اخز من مال الاخر شيئا

218
01:20:19.250 --> 01:20:39.500
عم لا تأخز من مالي شيء والخالة لا تأخز من مال شيء. فالشافعي يقول لا شيء لهما اي للعم والخالة يوافق الاصل لكن الحديس الزي يقول الخال يرث والاجماع الزي يلحق الخالة بالخال يعني يجعل الخال والخالة هي لسان هزا على خلاف الاصل

219
01:20:39.550 --> 01:21:04.500
اما ان ترجح ما يوفق الاصل واما ان ترجح ما يخالف الاصل الشافعي قال ايه ارجح ما وافق الاصل. هزه طريقة الشفع. طب طريقة الحنفية  الحلفي رجح حديس   والحق به الخالة بالايه

220
01:21:04.900 --> 01:21:41.350
بالاجماع فصار الحكم عند الحنفي ان الميت ازا لم يكن له وارث مما ذكر الله  وترثه الخالق اللي هم زوي الارحام ماشي انتهى الوقت   انظر كده طيب اه بهزا الحمد لله نكون قد انتهينا من اه القياس ومن التعدد والتراجيح. ويبقى عندنا باب هو الادلة المختلف

221
01:21:41.400 --> 01:21:46.109
فيها ان شاء الله نأخزها غدا