﻿1
00:00:12.400 --> 00:00:46.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثامن والخمسون من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابي عبد الله

2
00:00:46.400 --> 00:01:05.750
محمد ابن اسماعيل البخاري ونحن في يوم السبت الثالث والعشرون من شهر ربيع الثاني عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف نجدة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد انهينا كتاب النكاح ووقفنا على كتاب الطلاق

3
00:01:06.100 --> 00:01:22.600
فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم لا بأس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم

4
00:01:22.900 --> 00:01:45.600
بأسانيدكم حفظكم الله الى الإمام البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة احصيناه حفظناه وعددناه

5
00:01:45.700 --> 00:02:03.000
فطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهديه قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض

6
00:02:03.000 --> 00:02:20.600
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض

7
00:02:20.600 --> 00:02:36.750
ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء بدأ المصنف رحمه الله كتاب الطلاق باية باية الطلاق

8
00:02:37.100 --> 00:03:00.200
يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فقوله وطلقوهن لعدة وقوله واحصوا العدة امران للازواج لا يجوز للازواج ان يطلقوا الا للعدة وعليه من يحصل عدة

9
00:03:00.850 --> 00:03:27.550
يطلق العدة يعني في العدة ويحصل عدة يعني يحفظ عدد الطلاق ولذلك قال احصيناه حفظناه وعددناه لا يجوز للانسان يبقى مع امرأة بعد الطلقة الثالثة وعليه ان يحفظ العدة وان يعدها عدا والبخاري رحمه الله

10
00:03:27.800 --> 00:03:56.200
فسر معنى طلاق السنة قال وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين معنى هذا الكلام لو ان الرجل طلق زوجته بغير شهود لانه غضبان او لانه زعلان هذا طلاق بدعي يأثم فيه الرجل ويقع الطلاق

11
00:03:57.400 --> 00:04:27.450
وهكذا لو طلق الرجل امرأته  كان في طهر قد جامعها فيه فهذا طلاق بدين يقع الطلاق وهو اثم وهكذا لو ان الرجل طلق زوجته وهي في حي الطلاق يقع وهو اثم. فالواجب على الازواج ان يدركوا ان الطلاق ليست لعبة

12
00:04:27.950 --> 00:04:49.100
الطلاق عقد شرعه الله تبارك وتعالى لانفكاك الشراكة الاجتماعية ولابد له من الشروط ولابد له من التزام الشرع ان الله قال واحسن عدة اورد فيه حديث شيخ اسماعيل ابن عبد الله الهويسي

13
00:04:50.150 --> 00:05:12.900
من طريق الامام ابن ابي عبدالله ما لك ابن يا انس امام دار الهجرة عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن عمر وقصة مشهورة انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

14
00:05:14.350 --> 00:05:34.500
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجع ومما لا ينبغي الشك فيه ان قوله مروا فليراجعها زجر له من ان يفعل شيء يخالف الشرع وليس معنى ان الطلق ما وقعت

15
00:05:35.150 --> 00:05:55.250
من وين يعلمنا ان الطلقة ما وقعت من هذه اللفظة نفسها لانه قال فليراجعها. ولو ان الطلق ما وقعت ما يقال راجعها. يقال هي زوجته وهذا من اعظم الادلة اللغوية الدالة على ان طلقة ابن عمر قد وقعت

16
00:05:55.350 --> 00:06:18.550
ويأتي صريحا ان شاء الله. نعم قال رحمه الله باب اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. يعتد بذلك الطلاق عند جماهير الفقهاء يعتد بذلك الطلاق عند جماهير الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة

17
00:06:18.700 --> 00:06:41.100
ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وهو الصواب. نعم قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن انس ابن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله

18
00:06:41.100 --> 00:07:05.850
عليه وسلم فقال لي راجعها قلت تحتسب قال فما؟ وعن قتادة عن يونس ابن جبير عن ابن عمر انه قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال ارأيت ان عجز واستحمق؟ وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي

19
00:07:05.850 --> 00:07:33.400
بتطليقة اذا البخاري رحمه الله تنبه الى ان هناك بعض الروايات انها لم تحسب شيء وهي ظعيفة ولا تثبت فاورد ثلاثة طرق فاورد ثلاث طرق كلها تشهد بانها حسبت على ابن عمر بمنطوق كلامه وليس

20
00:07:33.400 --> 00:07:54.000
بمفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم  الاول اسناد سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي امير المؤمنين في الحديث انا ابن سيرين وهو اخو محمد ابن سيرين قال سمعت ابن عمر

21
00:07:54.150 --> 00:08:12.450
قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائط فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي راجع قلنا ان قوله صلى الله عليه وسلم ليراجعها نص في انها طلقت قلت تحتسب

22
00:08:12.500 --> 00:08:30.700
قال فما هذا حتى في شهر من ابن عمر ما معنى الراجعة اذا كانت ما هي محسوبة ثم وردت طريقا اخر متابعا لانس قال وعن قتادة عن يونس ابن جبير

23
00:08:30.900 --> 00:08:54.650
عن ابن عمر قال مره فليراجعه قلت والقائل هنا يونس والقائل هناك انس قلت تحتسب قال ارأيته ان عجز واستحمق يعني هذا فيه اشارة ان الرجل اذا عجز عن الواجب شرعا واستحمق

24
00:08:55.150 --> 00:09:17.000
فانما رتبه على قوله يقع ثم قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا بالوالد حدثنا ايوب عن سعيد ابن جبير نفسه يعني الرواية السابقة مؤكدة لهذا هناك يونس ابن جبير وهنا سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي

25
00:09:17.150 --> 00:09:43.100
تطليقة خلاص نعم قال رحمه الله باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وقال حدثنا الاوزاني قال سألت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال اخبر ابن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على

26
00:09:43.100 --> 00:10:02.500
الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد عذتي بعظيم الحقي باهلك باهلك قال ابو عبد الله رواه حجاج ابن ابي منيب قال عن جده عن الزهرية ان عروة اخبره ان عائشة قالت يعني هذا الحديث حديث الحميري

27
00:10:02.550 --> 00:10:20.350
عبد الله بن الزبير المكي وهو اول شيخ في الصحيح روى عنه البخاري قال حدثني الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي قال حدثنا الاوزاعي امام اهل الشام ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي

28
00:10:21.250 --> 00:10:41.800
يقول سألت الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت من الشاي والاوجاعي قال يعني الزهري اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ابنة الجون

29
00:10:41.850 --> 00:11:01.400
اذا التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها يعني طلقها قبل الدخول هي ابنة الجوف قال لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد عذتي بعظيم الحق باهلي

30
00:11:01.850 --> 00:11:26.800
هذه الرواية رواية الحقي باهلك فيه فائدته الاولى بوب عليه البخاري. هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق فقصة ابن الجون دليل على جواز ان يواجه الرجل امرأته بالطلاق والفائدة الثانية ان قول الرجل لزوجته الحق باهلك

31
00:11:27.550 --> 00:11:45.400
انه يعتبر طلاق ما لم يكن هناك قرينا انه اراد معنى اخر نعم قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن غسيل عن حمزة ابن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه انه قال خرجت

32
00:11:45.400 --> 00:12:05.400
مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوق حتى انتهينا الى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم المجلس ها هنا ودخل قد اوتي بالجونية فانزلت في بيت في نخل في بيت اميمة بنت النعمان ابن شراحية

33
00:12:05.400 --> 00:12:25.400
ومع هدايتها حاضنة حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت هل تهبوا الملكة نفسها للسوقة؟ قال فهو بيدي يضع يده عليها لتسكن. فقالت اعوذ بالله منك. فقال قد عذت

34
00:12:25.400 --> 00:12:45.350
ثم خرج علينا فقال يا ابا اسيل اكسها رازقتين والحق والحقها باهلها يعني هذا الرواية تفسر الرواية الاخرى السابقة فيها القصة كاملة قول البخاري حدثني ابو نعيم والفضل ابن دكين

35
00:12:45.900 --> 00:13:06.950
قال حدثني عبدالرحمن ابن غسيل آآ ينسب الى الغسيل الى حنظلة غسيل الملايكة. فانه جده عن حمزة ابن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه الى اخر القصة وآآ

36
00:13:07.350 --> 00:13:36.450
هذه ابنة الجون في هذا الحديث التصريح باسمها ان انها كانت من ملكات العرب او نحو ذلك مما ترى نفسها نعم لها منزلة مكانة في قومها فزعمت انها لا تهب نفسها

37
00:13:37.050 --> 00:14:09.800
الى اخر القصة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد عدتي بمعاذ وآآ خرج من عندها وقال يا ابا اسيد اكسوها رازقين هي رازقتين او رازقين والحقها باهلها الرازقين اه وعاء من الطعام. والحقها باهلها يعني متعة الطلاق. فيه اشارة ودلالة

38
00:14:09.800 --> 00:14:37.450
على ان المدخول بها ولو لم يلمسهان ان المطلق يمتعها وهو فتوى عمر رضي الله عنه وعليه اقوال الائمة الاربعة ان الرجل اذا دخل بامرأته في خلوة ولم يمسها ثم طلقها ان عليه نفقة المتعة متعة الطلاق

39
00:14:37.950 --> 00:15:13.300
نعم  المرور بالحق  لان المقصود بالحيض البستان  من الحي قسم عام يشمل البستان ويشمل الجدار لان اصلا كانوا قديما آآ يحوطون بساتينهم بالجدران يفهمك الله قال رحمه الله وقال الحسين ابن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن العباس ابن سهل عن ابيه وابي اسيد انهما قالا تزوج

40
00:15:13.300 --> 00:15:33.300
النبي صلى الله عليه وسلم اميمة بنت شراحيل. فلما ادخلت عليه بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك. فامر ابا اسيد ان ازهى ويكسوها ثوبين رازقين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن ابن حمزة

41
00:15:33.300 --> 00:15:53.300
قال وعن عباس ابن سهل ابن سعد عن ابيه بهذا قال حدثنا حجاج بن من هذا قال حدثنا همام ابن يحيى عن قتالة ابي غلاب يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر

42
00:15:53.300 --> 00:16:19.000
النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فامره ان يراجعها فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال رأيت ان عجز واستحمق؟ نعم قال رحمه الله باب من اجاز طلاق الثلاث. لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وقال ابن الزبير في

43
00:16:19.000 --> 00:16:44.650
نريد نطلق لا ارى ان شيئا مبتوتته. وقال الشعبي ترثه وقال ابن شبرمة تزوجوا تزوج تزوجوا تزوجوا اي تتزوجوا. احسنت. بحذف احد التعين نعم. تزوجوا اذا انقضت العدة؟ قال نعم. قال ارأيت ان مات الزوج الاخر؟ فرجع عن ذلك. قال حدثنا عبد الله بن

44
00:16:44.650 --> 00:17:04.200
عن ابن ان ساري بن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاص بن عدين الانصاري فقال له يا عاصمة رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:17:04.200 --> 00:17:24.200
فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عرش سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم

46
00:17:24.200 --> 00:17:44.200
فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عوينر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عوير حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته

47
00:17:44.200 --> 00:18:04.200
رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي قال شأن فتلاعن وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان

48
00:18:04.200 --> 00:18:24.100
مسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. يعني هذا البعض اورده الامام البخاري لبيان ان الطلاق الثلاث آآ من اهل العلم من جوزه وجعله ثلاث

49
00:18:24.850 --> 00:18:45.550
باب من جوز الطلاق الثاني. جوز يعني امضى وانتم تعلمون حديث ابن عباس في النسائي قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا وعلى عهد ابي بكر وصدرا من خلافة عمر

50
00:18:46.600 --> 00:19:06.150
ثم قال عمر ان الناس قد استسهلوا والله ليجعلن الثلاثة عليهم ثلاثة هذا ليس فيه تشريع كما يظن بعظ الناس ان عمر اتى بشيء ليس في الشرع لان الله قال الطلاق مرتان

51
00:19:06.400 --> 00:19:26.050
يعني ممكن الانسان يطلق مرة واحدة يمكن يطلق مرتين ويمكن يطلق ثلاث ما دام جاهزة لمرتين يجوز الثلاث ولذلك استشهد بالاية البخاري لقول الله الطلاق مرتان  فامساك بمعروف او تسريح باحسان

52
00:19:27.250 --> 00:19:53.900
وفي الاية الطلاق مرتان لم يعلق الحكم بالنيات وانما علق الحكم بالفاظ باللفظ الطلاق مرتان خلاص واستشهد العلماء بالاية على ان الطلاق لا لا يحتاج فيه الانسان الى نية الا اذا لم يكن اللفظ صريحا

53
00:19:55.650 --> 00:20:18.950
والرجل اذا طلق زوجته الطلقة الاولى وهي في العدة فهي زوجة حتى تخرج من العدة وان طلقها ثانيا فهي امرأة حتى تخرج من عدتها بناء على هذا لو ان الرجل طلق زوجته وهي في العدة

54
00:20:19.000 --> 00:20:40.300
من الطلقة الاولى او الثانية فهي زوجة ترثه ويرثها لو مات اثناء العدة احد الزوجين ولو مات الزوج وهي في العدة ترثه وتنقلب عدتها من عدة المطلقة الى عدة المتوفى عنها زوجها

55
00:20:42.200 --> 00:21:02.450
ولذلك كان ابن شبرمة يقول تزوجوا اذا انقضت العدة؟ قال نعم. قال ارأيت ان مات الزوج الاخر فرجع عن ذلك طبعا المبتوتة اللي هي المطلقة ثلاثا هذا ليست بزوجة هذه

56
00:21:02.600 --> 00:21:33.650
هذه ليست بزوجها طب لماذا اذا هي تعتد تبرئة لرحمها ولذلك قال ابن الزبير في مريض طلق لا ارى ان ترث مبتوتة  التي طلقت ثلاثة وقال الشعبي ترثه الشعب يعامر ابن شراحيل الشعبي من سادات التابعين فرق بين طلاق المريض وبين طلاق غير المريض

57
00:21:34.200 --> 00:21:59.450
وهذا في الحقيقة كلام شديد كأنه نظر الى ان المريض انما طلق ليحرمها من الميراث ولذلك قال ترثوا ولكن الائمة والفقهاء جمهورهم على ان المطلقة ثلاثا اذا خرجت من عدتها او عفوا المطلقة ثلاثا

58
00:22:00.150 --> 00:22:30.700
اذا كانت في عدتها وهي قد طلقت ثلاث انها لا تعرف. نعم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني حديث واما ايراد حديث هلال او عويم العجلاني فوجه الشاهد فيه ان البخاري رحمه الله اراد ان يبين ان اللعان

59
00:22:30.700 --> 00:22:49.800
فقل وان عويمرا طلقها بعد اللعان ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيء فطلقها ثلاثا ها هذا هو وجه الشايب اذا الطلاق الثالث وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:22:50.200 --> 00:23:12.000
وبحضرته ولا لا ايش قال؟ فطلقها  يجي ناس يقول لك عمر اللي شرع الطلاق اقتراض هذا غير صحيح هذا غير صحيح عمر لا يشرع رضي الله عنه وارضاه نعم عمر كغيره من الفقهاء

61
00:23:12.050 --> 00:23:37.000
فقهاء الصحابة ربما يختار احد القولين اذا كان في المسألة اختيار. وربما يرجح احد المسألتين وهو مجتهد ربما يخطئ ولكن ان يشرع له نعم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عثيمين قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير

62
00:23:37.000 --> 00:23:57.000
عائشة رضي الله عنها اخبرته ان امرأة رفاعة القرضي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت الظلام واني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ابن الزبير ابن الزبير احسن الله هذا الصحابي الوحيد

63
00:23:57.250 --> 00:24:15.950
اللي في الصحابة يقال في اسم ابيه عبدالرحمن ابن الزبير نعم احشموني فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي واني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرضي. وانما معه مثل

64
00:24:15.950 --> 00:24:37.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته الشاهد في الحديث قول عائشة رضي الله عنها عن آآ هذه المرأة وهي امرأة رفاعة القرظي

65
00:24:38.050 --> 00:24:59.700
انها قالت ان رفاعة طلقني فبت طلاق  متى طلاق يعني معناه قال انت طالق بالثلاث هذا وجه الشاهد فيه الرجل ما يمكن ان يبت الطلاق الا ان يقول انت الطلاق بالسلام

66
00:25:00.150 --> 00:25:26.400
ولا كيف يقطع ويبت الطلاق ان قال ان طلق طلقة واحدة ما بت انطلق طلق الثانية مابت ان طلق الثالثة لا يقال بت وانما يقال خلاص خرجت من ذمته متى يقال بت الطلاق؟ اذا قطع على نفسه ما وسع الله عليه

67
00:25:27.050 --> 00:25:46.000
قطع هو اللي قطع فهذا هو وجه الشاهد من ارادة الامام البخاري لله دره كم هو فقيه نعم وبعدين قوله وانما معه مثل الهدبة. الهدبة مثل طرف الثوب الزعفر نعم

68
00:25:46.600 --> 00:26:06.600
قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق ثلاثة فتزوج فطلق وتزوجت فطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها

69
00:26:06.600 --> 00:26:28.000
ذاق الاول ايضا الوجه الشاهد فيه قول عائش ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ها هذا هو وجه الشاهد نعم قال رحمه الله باب من خير نساءه قول الله تعالى قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين

70
00:26:28.000 --> 00:26:48.050
امتعكن وسرحكن سراحا جميلا. لان البخاري اراد من هذا ان مجرد التخيير لا يعتبر طلاقا لاجل هذا وضع هذا الباب لو قال الرجل لزوجته فلو قالت مثلا والله انا ما اطيق الحياة معك

71
00:26:49.700 --> 00:27:20.800
فقال لها انت مخيرة تجلسين معي او تروحين لاهلك فجلست فهنا التخيير ليس طلاقا هذا مراد البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش وقال حدثنا مسلم عن مسروقنا عائشة رضي الله عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارنا الله ورسوله فلم يعد

72
00:27:20.800 --> 00:27:42.650
ذلك علينا شيئا وهذا نص من كلام عائشة رضي الله عنه فلم يعد ذلك علينا شيئا عمر بن حفص بن آآ غياث قال حدثني الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي قال حدثنا مسلم وابن صبيح

73
00:27:42.750 --> 00:28:07.550
عن مشروخ ابن نجدة عن عائشة. نعم  قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن  فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكانت طلاقا؟ قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحدة او مئة بعد ان تختارني

74
00:28:07.550 --> 00:28:31.750
نعم هذا فيه دلالة لان التخيير لا يكون طلاقا. حنا قلنا قبل في الاعمى ايش ايش قلنا بالامش الصواب العام يشكلنا فيه شسمه سلام عليكم عامل الشعب او الصواب عامر الشعب سبق اللسان

75
00:28:31.950 --> 00:28:52.750
الصواب الاعمش هو امر الشعبي لذلك جاء الاسناد اللباس التصريح باسمه نعم  قال رحمه الله باب اذا قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية او ما عني به الطلاق فهو على نية

76
00:28:52.750 --> 00:29:14.650
وقال قومك قال وقول الله عز وجل سراحا جميلا. وقالوا سلحكن سراحا جميلا. وقال فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقال او فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوي لم

77
00:29:14.650 --> 00:29:37.950
هنا يأمران بفراقه. مراد البخاري رحمه الله من هذا ان الطلاق قد يكون بلفظ صريح قد يكون بايش بلفظ صريح واللفظ الصريح هو الطلاق الذي جاء في كتاب الله عز وجل وقد اختلف الفقهاء فيما هو صريح

78
00:29:37.950 --> 00:30:05.750
وليس بصريح فاختار البخاري رحمه الله ان قول الرجل فارقتك او سارحتك او سرحتك او انت خليته او انت برية او على اصطلاحنا برئ مني ان هذه الفاظ صريحة ان هذه الفاظ صريحة مثل الطلاق فارقتك سرحتك انت خلية انت بريء

79
00:30:05.750 --> 00:30:26.950
هذه اربعة الفاظ مثل الطلاق فصار المجموع خمس وما عدا ذلك فما عني به الطلاق فهو على نيته يعني لو لو قال بالانجليزي انت لست زوجتي خلاص صار طلاق ما يقال انه ما طلق

80
00:30:27.200 --> 00:30:55.600
لو قال لها بالفارسي انا لا اعرفك ولا تعرفني وعلى الطلاق وقع الطلاق اذا الطلاق يقع باي لفظ بشرط النية واما الالفاظ الخمس لا تشترط لها النية ما الدليل على ان هذه الالفاظ الخمس صريحة؟ الطلاق واضح. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء

81
00:30:55.650 --> 00:31:18.800
الطلاق مرظ. طيب قال وقول الله وسرحوهن. اذا شرحتك لنص القرآن وسرحوه ويشرحكم سراحا جميلا طيب ما الدليل على ان قولنا خلية وبرية طلاق؟ قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان

82
00:31:18.900 --> 00:31:37.100
لما تقول انت خلية اني لا امسكك انت برية يعني لا امسكك طيب ما الدليل على ان فارقتك صريحة في القرآن؟ او فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة لم يكونا يأمران بفراقه. نعم

83
00:31:38.350 --> 00:32:03.800
الاعمار سليمان بن مهران وعامر هو الشاعر. اذا معناه في اثنين تابعون مم صح احسنت لازم نتذاكر في الرجال الاعمى سليمان ابن مهران الكاهلي وعامر هو الشعبي. عامر المشراحين الشعبي

84
00:32:04.200 --> 00:32:24.200
نعم قال رحمه الله باب من قال لامرأته انت علي حرام وقال الحسن نيته وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام لانه لا يقال لطعام

85
00:32:24.200 --> 00:32:45.250
لانه لا يقال لطعام الحل حرام. ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الليث عن نافع كان ابن عمر سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا

86
00:32:45.250 --> 00:33:08.700
فان طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. هذه واضح ان الرجل لو قال لزوجته انت علي حرام ان هذا من الالفاظ المجملة. ما يدرى ماذا قصد هل قصد بقول انت علي حرام؟ الظهار او اراد به الطلاق ما يعرف

87
00:33:09.100 --> 00:33:30.650
واضح؟ فان اراد به الطلاق فهو الطلاق. وان اراد به الظهار فهو ظهار وان لم يرد به لا الظهار ولا الطلاق قال ليس في ذهني شيء اذا قال ليس في ذهني شيء حينئذ يعامل بعرف الفقهاء

88
00:33:30.900 --> 00:33:57.850
حرف الفقهاء ان قول الرجل انت علي حرام طلاق لان المرأة توصف بان هذه هذا هذه حرام على هذا. نعم. قال حدثنا محمد قال معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت طلق رجل امرأة فتزوجت زوجا غيره فطلقها

89
00:33:57.850 --> 00:34:14.900
وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلقها. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه الا مثل الهدبة

90
00:34:15.500 --> 00:34:35.500
فلم يقربني الا هنا واحدة لم يصل مني الى شيء فاحلوا فاحل لزوجي الاول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الاخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. هذا فيه نص

91
00:34:35.900 --> 00:35:00.500
من عائشة رضي الله عنها ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تحلين للزوجة الزوج الاول الا بوقاع صحيح نعم قال باب لم تحرم ما احل الله لك؟ قال حدثني الحسن بن صباح انه سمع الربيع بمنافع قال

92
00:35:00.500 --> 00:35:18.250
لجنة معاوية عن يحيى ابن ابي كثير عن يعلى ابن حكيم عن سعيد ابن جبير انه اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اذا حرم امرأة ليس بشيء وقال لكم في رسول الله اسوة او اسوة حسنة

93
00:35:18.900 --> 00:35:40.500
يعني الانسان اذا قال لزوجته انت حرام علي فهو مثل ما لو آآ حرم شيئا احله الله عليك كفارة يمين اذا لم يرد الطلاق نعم. قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال ابن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زام عطاء

94
00:35:40.500 --> 00:36:00.400
انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. فتواصيت انا وحفصة فتواصيت انا وحفصة ان اتينا

95
00:36:00.450 --> 00:36:20.450
ان ايتنا دخل علينا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير اكلت قيل فدخلا على احداهما فقالت له ذلك. فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن اعود له. فنزلت يا ايها النبي لم

96
00:36:20.450 --> 00:36:42.500
تحرم ما احل الله لك الى ان تتوبا الى الله لعائشة وحفصة واذا سر النبي الى بعض ازواجه لقوله بل شرب بل شربت عسلا يعني هذا فيه دلالة على ان الرجل اذا حرم شيئا على نفسه انه يكفر كفارة اليمين لان الله قال

97
00:36:42.500 --> 00:37:02.300
يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. نعم  قال حدثنا ثروة ابن ابي المغراية قال حدثنا علي ابن مسر ان هشام قال حبيبنا ايش؟ من اول

98
00:37:02.350 --> 00:37:23.100
ايه قال حدثنا فروة بن ابي المغراء. نعم. احسن الله اليك. قال حدثنا علي ابن مسلم قال عن هشام بن عروة نبيا عائشة رضي الله عنها انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة

99
00:37:23.100 --> 00:37:43.100
قتل بنت عمر فاحتبس اكثر ما كان يحتبس. فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امرأة من قومها عكة العسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت اما والله لنحتالن له. وقلت لسودة بنت زمعم انه سيدنو منك

100
00:37:43.100 --> 00:38:02.850
فيا ذلك فقولوا فقولي اكلت مغافير فانه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي اجد منك فانه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط

101
00:38:03.150 --> 00:38:29.100
وساقول ذلك وقولي انت يا صفية ذاك. قالت تقول زوجة فوالله ما هو الا ان قام على الباب فاردت ان بما امرتني بما امرتيني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله اكلت مغافير؟ قال نعم. قالت فما هذه الريح التي اجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة

102
00:38:29.100 --> 00:38:49.100
عسل فقالت جرست نحله الارفط. فلما دار الي قلت له نحو ذلك. فلما دار الى صفية قالت له مثل ذلك ولما دار الى حفصته قالت يا رسول الله الا اسقيك منه؟ قالت لا حاجة لي فيه. قالت تقول زوجته والله لقد

103
00:38:49.100 --> 00:39:13.000
الله قلت لها اسكتي يعني هذه الرواية يقولون من الروايات المشكلة في البخاري فكيف يكون شرب العسل عند حفصة بنت عمر ثم عائشة يقول لها لسودا ولحفصة اذا دخل عليك فقولي

104
00:39:13.100 --> 00:39:34.100
له شربت مغافير لذلك يقول العلماء رحمهم الله ان قول الراوي علي ابن مسهر قول الراوي علي ابن موسى عن هشام ابن عروة ان هذا فيه نكارة اللفظ هذه فيها نكارة

105
00:39:34.200 --> 00:39:55.700
فالصواب فدخل على زينب بنت جحش كما هو رواية ابن جريج عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن عائشة واضح فذكر عائشة في الموضعين فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس اكثر ما كان يحتبس

106
00:39:56.150 --> 00:40:13.400
هنا ذكر حفصة هنا فيه نكارة ثم قال بعد بعد ذلك قالت له السودة يا رسول الله اكلت مغافير؟ قال لا. فما هذه الريحة التي اجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة

107
00:40:13.400 --> 00:40:34.500
بس هذي فيه نكارة والصواب سقتني زينب لذلك قال بعدها فقالت جرست نحل العرفط وهذا نوع من أنواع العشب تكون رائحته كريهة فلما دار الي قلت له نحو ذلك فلما دار الى صفية قالت له مثل ذلك ها

108
00:40:34.800 --> 00:40:54.950
يعني ما يمكن هي تسقيه وهي ايش؟ تذم طيب صفية بنت طيب فلما دار الى حفصة قالت يا رسول الله الا اسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه شوف ايش قال الحافظ

109
00:40:55.150 --> 00:41:23.000
مشكلة هذي  الا ان تكون الواقعة واقعتان مر عند زينب بنت جحش اللي سمعناه من مشايخنا ان هذا الشعب ذكر حفصة شاذ الفتح عندك الله يفتح علينا وعليكم   طبعا قصة اكل النبي صلى الله عليه وسلم او شرب النبي

110
00:41:23.100 --> 00:41:37.950
صلى الله عليه وسلم العسل عند زينب بنت جحش في اشارة لان الانسان لا ينبغي له ان يحرم شيئا على نفسه رضاء للناس ان الله عاتب نبيه في ذلك. نعم

111
00:41:38.350 --> 00:42:30.200
طبعا كلام طويل راح تلقاه ما تشوف لفظة فدخل على حفصة بنت عمر     تأخرت صحح لا ما اصحح شيخ لبعض الزوجات ما ما يكون فيها معين من الطعام ما يكون عندها

112
00:42:30.650 --> 00:42:48.700
لا ما هي داخلة الطعام باتفاق الفقهاء غير داخل في العدل لا الطعام ولا الشراب يطعم ما يشاء ويشرب ما يشاء نعم يمكن غادي تعرف تطبخ ولا ما تعرف تطبخ

113
00:42:49.900 --> 00:43:10.850
ما وجد شي كيف مو موجود ما يصير طيب شوف الحديث اللي قبله نفسه عند فتواصيت كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عنده عسل في تواصيت انا وحفصة. شلون تواصيت انا وحفصة وبعدين تواصيت انا وسودا

114
00:43:11.650 --> 00:43:55.600
الحقيقة يعني هذه من المواضع المشكلة في صحيح البخاري والبخاري رحمه الله ورده هكذا لبيان انه مخالف للاول لبيان انه مخالف للاول نعم    الرواية الأولى هي المتآمرة والرواية الثانية هي الساكنة كيف؟ الا اذا

115
00:43:55.600 --> 00:44:22.650
قمنا بتعدد الواقعة وهذا يصعب ان يقال بتعدد الواقع لان الله عاتب عائشة وحفصة في ذلك فكيف يعودون لهذا الا ان يقال كلا الا والا الا ان يقال انه حصل منهن ذاك مع حفصة ولم ينزل فيه شيء. ثم تكرر مع زينب فنزل فيه العتاب

116
00:44:23.950 --> 00:45:16.650
قال يمكن هذا يمكن ما قال شي بعد  ما اقدر اقول ما قرص ما لقيت      اقرأ   قال رحمه الله باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقوهن من قبل ان تمسوهن

117
00:45:18.450 --> 00:45:48.300
يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة سعت  قال القرطبي الرواية   قال القرطبي الرواية التي فيها ان المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لانها مخالفة للتلاوة

118
00:45:48.300 --> 00:46:09.900
لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين. ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث ثم نقل عن الاصيلي وغيره ان رواية عبيد بن عمير اصح واولى. اللي هي اللي قدمها البخاري وهذه طريقة البخاري انه اذا كان في القصة روايتان يقدم الاصح

119
00:46:10.750 --> 00:46:30.750
ثم يوجد الثاني ليرشد القارئ الى ان هذه مخالفة لتلك. ايوة. وما المانع ان تكون ما قصة حفصة سابقة فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصليح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء ثم لما شرب في بيته

120
00:46:30.750 --> 00:46:49.900
تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ فحرم حينئذ العسل فنزلت الاية. قال واما ذكر سودة مع الجزم بالتسمية فيمن تظاهر فيمن تظاهر منهن فباعتبار انها كانت كالتابعة لعائشة. ولهذا وهبت يومها لها

121
00:46:49.950 --> 00:47:09.950
فان كان ذلك قبل الهبة فلا اعتراض بدخوله عليها. وان كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة ان يتردد الى سوداء. قلت لا فالى الاعتدال عن ذلك فان ذكرى سودة انما جاء في قصة شرب العسل عند حفصة ولا تثنية فيه ولا ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي الذي

122
00:47:09.950 --> 00:47:25.150
ذكره. واما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بان عائشة قالت تواطأت انا وحفصة. هو مطابق لما جزم به عمر من ان المتظاهرتين عائشة وحفصة وموافق لظاهر الاية والله اعلم

123
00:47:25.350 --> 00:47:47.000
يعني الخلاصة ان الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى بان رواية الثانية كان يقال انها على الجادة باعتبار تعدد الواقع وانها كانت قبل المظاهرات نعم المظاهرة مذمومة حتى في السنة

124
00:47:47.100 --> 00:48:10.200
نعم  قال رحمه الله باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم اختموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فمتعوهن وسريحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس

125
00:48:10.200 --> 00:48:23.050
جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في ذلك مع علي وسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وابي بكر ابن عبدالرحمن وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وابان ابن عثمان وعلي ابن الحسين

126
00:48:23.050 --> 00:48:44.400
باش نريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس الحسن وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار مجاهد القاسم لعبد الرحمن وعم بن هرم والشعبي انها لا تطلق يعني مقصود البخاري رحمه الله الرد على

127
00:48:44.400 --> 00:49:09.900
من زعم في من بعض الفقهاء ان الرجل لو قال اي ما امرأة اتزوجها فهي طالق انه مجرد ما يتزوج تطلق هذا كلام لا يستقيم لماذا لا يستقيم؟ لان الله قال لا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموني ثم

128
00:49:10.150 --> 00:49:32.700
تفيد الترتيب فلا يمكن الطلاق قبل النكاح واورد البخاري رحمه الله اسماء عدة من فقهاء الصحابة والتابعين ممن يقولون بان الطلاق قبل النكاح لا ما يرفع وهو الصواب فان قال قائل فان الرجل علق طلاق

129
00:49:33.050 --> 00:49:54.700
فقال ايما امرأة اتزوجها فهي طالعة يقول هذا التعليق لا معنى له وليس بلازم له. نعم قال رحمه الله باب اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم

130
00:49:54.700 --> 00:50:15.800
هذه اختي وذلك في ذات الله عز وجل. وهذا باتفاق الفقهاء ان الرجل اذا قال عن زوجته انها اخته وهو مكره انه لا شيء عليه وقال بعض الفقهاء تطلق وقال بعض فقهاء الحنفية تطلق وهو قول مرجوح

131
00:50:16.150 --> 00:50:34.500
نعم قال باب الطلاق في في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلشى به

132
00:50:34.500 --> 00:50:54.500
لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وما لا يجوز من اقرار الموسوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه ابيك قال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلم حمزة فاذا حمزة قد شمل

133
00:50:54.500 --> 00:51:14.500
ثم قال حمزة هل انتم الا عبيد لابي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ثمن فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. قال عقبة ابن عامر

134
00:51:14.500 --> 00:51:34.500
لا يجوز طلاق الموسوس. قال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه. قال نافعا طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن ان خرجت فقد ان بتت. فقد بتت منه وان لم تخرج فليس بشيء. قال الزورية في من قال ان لم افعل كذا

135
00:51:34.500 --> 00:51:54.500
وكذا فامرأتي طالق ثلاثة يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين خلف حين حلف بتلك اليمين فيسمى فاجرا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته. وقال ابراهيمين قال لا حاجة لي فيك نيته

136
00:51:54.500 --> 00:52:14.500
وطلاق كل قوم بلسانهم قال قتادة اذا قال اذا حملتي فانت طالق ثلاثة يغشاها عند كل طهر مرة في ان استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن اذا قال الحق باهلك نيته. قال ابن عباس الطلاق عن وتر والعتاد

137
00:52:14.500 --> 00:52:31.200
ما اريد به وجه الله. قال زهري قال ما انت بامرأتي نيته ان نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي الم تعلم ان القلم رفع ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعين الصبي حتى يدرك وعين النائم حتى يستيقظ

138
00:52:31.700 --> 00:52:49.700
وقال علي وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. المقصود من هذا الباب ان الطلاق لابد فيه من ارادة لابد فيه من ارادة فان كان الطلاق مع الاغلاق فانه لا يقع

139
00:52:49.950 --> 00:53:09.900
ومعنى الاغلاق؟ ما معنى الاغلاق؟ معناه ان يغضب الرجل غضبا شديدا لا يفرق فيه بين امرأته واخته اي امرأة يراها امامه سيقول لها انت طالقة انت طالق هذا معنى ان الطلاق في الاغلاق لا يقع

140
00:53:09.950 --> 00:53:33.150
واما الكره فباتفاق الائمة الثلاثة واما السكران فهو فتوى الصحابة. وهو رواية عن الامام احمد ان طلاق السكران لا يقع واما المجنون فبالاجماع طلاقه لا يقع والغلط والنسيان في الطلاق بالاجماع لا يفعل. وهكذا الشرك

141
00:53:33.250 --> 00:53:58.750
بالغرض وبالنسيان وبالجنون وبالسكر وبالاغلاق لا يقع يترتب عليه حكم الشرك فالطلاق من باب اولى استدل البخاري بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. قال وتلا الشعب لا تؤاخذني ان نسينا واخطأ

142
00:53:59.650 --> 00:54:22.000
وما لا يجوز من اقرار الموسوس. الموسوس لا يقر على اي شيء يقوله اثناء وسوسته نسأل الله السلامة والعافية على كل حال بالنسبة هذه المسائل فيها خلاف بين الفقهاء والصواب ان الرجل اذا فقد النية

143
00:54:22.000 --> 00:55:04.350
اياه اذا فقد النية صار كالمعتوه كالمجنون فان طلاقه لا يقع والسكران مثل المجنوب والمغلق مثل المجنون والموسوس مثل المجنون نعم   الطلاق  اذا في الاغلاق هذا لا يقال عنه لا جد ولا هزة

144
00:55:05.450 --> 00:55:28.600
لماذا لا يقال عنه لا جد ولا لعدم الارادة متى يقال فلان جاد فلان هازل اذا ارادت طيب المجيء المغلق ما عنده ايران. مثله مثل المجنون عرفت ولا لا؟ انما يقال فلان هازل اذا كان عنده ارادة. قال اردت ان اضحك

145
00:55:29.100 --> 00:55:49.700
قل له لا يا حبيبي هذا ما ما ينفع عرفت الارادة موجودة ما هي معدومة اما في الاغلاق الارادة معدومة  في فرق بين الامرين يعني المجنون منعدم الارادة سكران من عدم الارادة

146
00:55:51.150 --> 00:56:13.050
والمكره من عدم الارادة. اما الهازل ليس من عدم الارادة. الارادة موجودة. لكن هو اراد ان يتكلم بالطلاق ضحكا لا يقال ليس عنده ارادة عرفت ولا لا؟ وانما الارادة موجودة لم يرد بلفظ بكلامه في الطلاق الطلاق. ما لنا علاقة احنا

147
00:56:13.300 --> 00:56:34.300
نعم قال رحمه الله حدثنا مسلم وابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. قال قتادة

148
00:56:34.300 --> 00:56:59.350
في نفسه فليس بشيء. كلفت على نفسي اذا طلق في نفسه فليس بشيء لان الطلاق بحاجة الى لفظ منطوق او مكتوب منطوق او مكتوب منطوق باللفظ او مكتوب بالخط يجيكم مسائل كثيرة عن الطلاق بالتليفون

149
00:56:59.600 --> 00:57:15.600
اذا انا كتبت طلاق يقع ولا ما يقع هو يطلق وبعدين يجينا حنا يسوي لنا مشكلة انت كتبت بخط يدك خط يدك ولا رجلك اللي كتبت ما ادري والله نعم

150
00:57:15.750 --> 00:57:35.750
قال حدثنا قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة عن جابر ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فقال انه قد زنا فاعرض عنه. وتنحى لشقه الذي اعرض. فشهد على نفسه اربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون

151
00:57:35.750 --> 00:57:56.700
هل احسنت؟ قال نعم فامر به ان يرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة جمز حتى ادرك بالحرة فقتل  قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسيد ابن جبير ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من اسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

152
00:57:56.700 --> 00:58:16.700
هو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله ان ان الاخر قد زنا. يعني نفسه فاعرض عنه فتنحى بشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا فاعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله

153
00:58:16.700 --> 00:58:36.700
وقال دعا له ذلك فاعرض عنه فتناحى له الرابعة. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم اذهبوا اذهبوا به فارجموه وكان قد احسن. قالوا عن الزوري قال اخبرني ان سمع جابر بن عبدالله الانصاري انه قال كنت فيما

154
00:58:36.700 --> 00:58:54.900
فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما اذلفته اذلفته الحجارة جمس حتى ادركناه بالحارة فرجمناه حتى مات. الشاهد في هذه في الروايات الثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ارادته في الفعل

155
00:58:55.400 --> 00:59:14.450
نعم قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ قال وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الى قوله الظالمون واجاز عمر الخلع دون السلطان واجاز عثمان الخلعة دون رأسها

156
00:59:14.550 --> 00:59:27.750
وقال طاووس الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا اغتسل لك من جنابة

157
00:59:28.500 --> 00:59:38.500
قال حدثنا ازهر بن جرير قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

158
00:59:38.500 --> 00:59:58.500
وثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين. ولكني اكره الكفر في الاسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة. قال حديثنا اسحاق الوسطية قال حدثنا خالد بن

159
00:59:58.500 --> 01:00:22.800
عن عكرمة ان اخت عبدالله ابن ابين بهذا. وقال وقال تردين حديقته؟ قالت نعم فردتها وامره يطلقها وقال ابراهيم طهمان عن خالد ان يكرمك عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وعن ابن ابي تميمة عن عفيفة عن ابن عباس انه قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى رسول الله

160
01:00:22.800 --> 01:00:32.800
صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني لا اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا اطيقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته

161
01:00:32.800 --> 01:00:52.800
قالت نعم. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد ابو نوح. قال حدثنا الجليل ابن حازم عن ايوب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهم انه قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما انقموا على ثابت في دين ولا خلق

162
01:00:52.800 --> 01:01:12.800
الا اني اخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته. قالت نعم فردت عليه وامره ففارقه قال حدثنا محمد ابن ايوب يعني كلمة جميلة فذكر الحديث. هذه الاحاديث كلها تبين ان الخلع

163
01:01:12.800 --> 01:01:36.650
جائز هذا من حيث الجواز. فالخلع جائز لعموم قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله وآآ تجويز عمر الخلع من دون القضاء هذا متفق عليه بين الفقهاء

164
01:01:36.700 --> 01:02:03.850
وجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها يعني ان يكون الخلع بشيء لا يصل الى شيء كبير يعني وآآ لا يجوز ان يكون الخلع باكثر مما دفعت باكثر مما اخذت فيجوز ان يكون الخلع باكثر مما اخذت

165
01:02:05.600 --> 01:02:24.100
واورد فيه احاديث كثيرة في قصة امرأة ثابت ابن قيس وان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطلقها دل على انها اذا اختلعت فان الرجل يطلقها وهل الطلاق والخلع شيء واحد او لا فيه خلاف

166
01:02:24.350 --> 01:02:45.000
من الفقهاء المختلعة تعتد حيظة واحدة اذا قلنا انها مختلعة اذا قلنا الخلع طلاق معناها تعتد ثلاث حيضات ففي فرق بين المسألتين شوف ايش قال للحافظ في قوله وجاز عثمان الخلع دون انقاص رأسه

167
01:02:45.150 --> 01:03:19.400
نعم يا عبد الرحمن انه خالفها بما اعطاه لكن  هو الذي يتمنى ابناءه رئيسي ما في بأس هذا الصلح يسمى يعني ما في ما عدا فيها يتصالحها نعم    في اول الباب واجاز عمر الخلع دون السلطان

168
01:03:20.150 --> 01:03:46.450
واجاز عثمان الخلعة دون عقاص رأسها العبارة علومك الثانية يا شيخنا الى عبادة عثمان  يقول اثر عثمان هذا رويناه موصولا في امال ابي القاسم ابن بشران من طريق شريك ابن عبد الله عن ابن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت اخترعت اختلعت من زوجي بما دون انقاص رأسه فاجاز ذلك عثمان

169
01:03:47.550 --> 01:04:20.950
ماشي خلاص لا لا اقرا شنو اراد بقولها  هم. العطاس بكسر المهملات وتخفيف القاف. واخره صاد مهملة جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه يعني حتى لو كان شي يسير قطعة قماش تربط المرأة اه به اه بها رأسها جاز هذا هذا

170
01:04:20.950 --> 01:04:48.350
مقصودة يعيش يعني الخلع يجوز ولو على شيء يسير. نعم قال رحمه الله باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى وان خفتم شقاق فيما تبعثوا حكما من اهله الى قوله خبيرا. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن ابي مليكة عن ابن محرمة انه قال سمعت النبي صلى الله

171
01:04:48.350 --> 01:05:06.000
وسلم يقول ان بني المغيرة استأذنوا في ان ينكح علي ابنتهم فلا اذن يعني الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى علي انه اذا كان اراد ان يتزوج من اه اه

172
01:05:06.000 --> 01:05:29.750
آآ بنت ابي جهل فانه سيختلع من ابنته. ها هذا هو وجه الشاهد هذا هو وجه الشاهد. نعم  قال باب لا يكون بيع الامة طلاقا. قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها

173
01:05:29.750 --> 01:05:43.750
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. احدى السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق

174
01:05:44.250 --> 01:06:04.250
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البرة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت. فقال الم ارى البرمة فيها لحم؟ قالوا ولكن ذا لحم ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة. وانت لا تأكل صدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية

175
01:06:04.250 --> 01:06:31.950
نجتهد فيه ان الرجل لو كان متزوجا بامة ثم باع السيد هذه الاماة فان البيع لا يعتبر طلاقا. نعم قال باب قال باب خيار الامة اسباب خيار الامة تحت العبد. ولحدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة همام عن قتادة نكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال

176
01:06:31.950 --> 01:06:51.950
رأيته عبدا يعني زوجة بريرة. ولحدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. ذاك كمغيث عبد بني فلان يعني زوجة بريرة؟ كاني انظر اليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها

177
01:06:51.950 --> 01:07:09.150
قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان زوج بريرة عبدا اسودا يقال له مغيث عبدا لبني فلان كان ينظر اليه يطوف ورائها في سكك المدينة. خيار الامة تحت العقد. اي اذا اعتقت

178
01:07:09.500 --> 01:07:27.400
فانها لها الخيار في البقاء او تختار نفسها فتعتبر مختلعة نعم. قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اكتمة عن ابن عباس رضي الله عنه

179
01:07:27.400 --> 01:07:48.350
ان الزوجة بريرة كان عبدا يقال له مغيث. كأني انظر اليه يطوف خلفه يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رادعت

180
01:07:48.350 --> 01:08:12.400
قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا اشفع قالت لا حاجة لي فيها. فيه. فيه دلالة على جواز الشفاعة في الاصلاح بين الازواج نعم قال باب حدثنا عبد الله ابن رجاء قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة ارادت ان تشتري بريرة. فابى مواليها ان يشترط الولاء

181
01:08:12.400 --> 01:08:32.400
فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. واتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل ان هذا ما تصدق به بريرة وقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال حدثنا ادم وقال هدى الشعبة وزاد فخيرت من زوجها. نعم. قال باب قول الله تعالى

182
01:08:32.400 --> 01:08:49.300
ولا تنكف المشركات حتى يؤمنوا. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتهم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال ان الله حرم المشركات على المؤمنين

183
01:08:49.300 --> 01:09:09.600
اعلم من الاشراك شيئا اكبر من ان تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. هذا الباب اورده الامام رحمه الله لبيان انه لا يجوز نكاح المشركات باب قول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

184
01:09:10.600 --> 01:09:36.750
فليقل قائل ما وجه ايراد هذا الباب في كتاب الطلاق؟ كان المفروض ان  انه يولد هذا الباب في المحرمات. في الزواج اورد البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين ان الرجل اذا تزوج من مشركة

185
01:09:37.450 --> 01:09:58.800
فانه اذا قيل على قول ابن عمران زواجه لا يصح فلا يعتبر لها طلاق وانما يعتبر زواج شبهة  ويفرق بينهما على قول ابن عمر وتعتد هي بحيضة واحدة وعلى قول جمهور الصحابة وهو قول الفقهاء

186
01:09:59.200 --> 01:10:25.100
قاطبة ان كتابية وان كانت مشركة فان الله اباح الزواج منها. نعم. يعني ابن عمر لم يوافقه وفي هذا يعني جمهور الصحابة. نعم قال رحمه الله باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن. قال حدثنا ابراهيم لموسى قال اخبرني هشام عن ابن جريج وقال

187
01:10:25.100 --> 01:10:42.250
ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركين في حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض

188
01:10:42.250 --> 01:11:02.250
فاذا طهرت لحل لها النكاح. فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه. وان هاجر عبد منهم او امة فهما حران ولهما مال المهاجرين ثم ذكر من اهل العهد مثل مثل حديث مجاهد. من هاجر عبد نوامة للمشركين اهل العهد. ولم لم يردوا

189
01:11:02.250 --> 01:11:22.250
وردت اثمانهم. وقال عطاء عند عباس كانت قريبة بنت كانت قريبة بنت ابي امية عند عمر ابن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية ابن ابي سفيان وكانت ام الحكم ابنة ابي سفيان تحت عياض ابن غنم الفهري فطلقها

190
01:11:22.250 --> 01:11:49.450
قال فتزوج عبدالله بن عثمان الثقفي   المشركة اذا اسلمت فانها تعتد بحيضة واحدة تعتد بحيضة واحدة ثم يجوز الزواج منها لا يفوز الزواج من القيمة دي في علماء تكلموا بيقولوا في جميع العشوائي

191
01:11:49.950 --> 01:12:12.700
لا العفيف هذا بالاتفاق مو في علماء. بالاتفاق. لان الله يقول وآآ اليوم احل لكم الطيب وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الله نص هذا بالاجماع

192
01:12:12.850 --> 01:12:36.150
لابد اذا اراد الانسان ان يتزوج ان يتزوج عفيفة. ولهذا وقع الخلاف بين الفقهاء هل اه يصح عقد الزواج على الزانية يعني مشهورة بالزنا هل يجوز عقد الزواج منها من اهل العلم من قال لا لا يصح عقد الزواج والصواب ان عقد الزواج صحيح وهو اثم

193
01:12:36.350 --> 01:12:56.600
كذلك النصرانية واليهودية لو تزوجها وهي غير عفيفة ان عقلي يكون صحيح لكن هو اثم لزواجه منها نعم نعم تدخل يسافروا للدراسة يرفع بهم هذا الشيء. اي ما يجوز هذا لابد ان يتزوجوا العفيفة

194
01:12:58.050 --> 01:13:25.900
تمام؟ ايه وتكون سافرة حتى في المسلم يشترط. كيف عادي؟ يعني ياخذ امرأة وتكون هي متبرجة تخرج قدام الناس شلون يرظى ان زوجته تخرج قدام الناس وين الغيرة وين الرجولة

195
01:13:26.200 --> 01:13:49.400
ولا ما في رجول اليوم بعضهم يظن ان مجرد انها كتابية فيتنازل عن باقي مثلا كعادم لا ابدا هي كونها شوفوا اي مسلم زوج من كتاب يهودية ونصرانية لابد ان تكون ان تكون في الظاهر لا تخالف شرع الله عز وجل. كيف يعني

196
01:13:49.950 --> 01:14:07.450
ما يجوز لها ان تشرب الخمر قدام زوجها انتبه وان زعمت هي انها جائزة شرب الخمر لا يجوز لها ان تتبرج واضح؟ اذا ارادت ان تتعبد تتعبد في دارها ليس امام زوجها ولا امام اولادها

197
01:14:08.000 --> 01:14:30.450
نعم قال رحمه الله باب اذا اسلمت المشركة والنصرانية تحت الذمية والحربي وقال عبد الوارث ان خرج نكيمة ابن عباس للاسلمة النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن ابراهيم الصائغ

198
01:14:30.450 --> 01:14:50.450
سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة اهي امرأة؟ قال لها الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصدقة وقال مجاهد اذا اسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتالة في مجوس

199
01:14:50.450 --> 01:15:10.450
اسلما هما في هما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر بانت لا سبيل له عليها وقال ابن جريج قلت لعطاني امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين اي عاوض زوجها منها لقوله تعالى واتوهم ما انفقوا؟ قال لا انما كان

200
01:15:10.450 --> 01:15:30.450
ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد. قال مجاهد هذا كله في صلح في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين قريش قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل بن شاب وقال ابراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب. قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير

201
01:15:30.450 --> 01:15:50.450
ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنوهن بقول الله تعالى يا والذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى اخر الاية. قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنة

202
01:15:50.450 --> 01:16:10.450
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قررنا بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراة قط. غير انهم بايعهن بالكلام والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على

203
01:16:10.450 --> 01:16:30.550
الا بما امره الله يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. على كل حال هذا الباب باب اذا اسلمت المشرك او النصرانية تحت الذمي او الحرث انتم تعلمون ان المشركات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يسلمن

204
01:16:31.150 --> 01:16:56.550
وتأتي الى المدينة ثم اه اذا اسلم زوجها فهو فهي ترجع اليه لا بعقل جديد بنفس العقد ولم نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد جديدا بين رجل وامرأة احدهما اسلم قبل الاخر

205
01:16:58.250 --> 01:17:18.200
فالصواب ان تجديد العقد غير ملزم. لو اسلم نصرانية وارادت ان تنتظر زوجها سنين كما فعلت زينب بنت رسول الله كما فعلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

206
01:17:19.300 --> 01:17:45.850
هاجرت وهي مؤمنة وزوجها العاص كافر وانتظرت انتظرت سنين حتى قيل ثلاث سنوات وقيل اربع سنوات وقيل خمس سنوات فلما اسلم وجاء لم يأت ولا حديث صحيح واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهما

207
01:17:48.350 --> 01:18:09.750
ومما يؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يديه الصحابة والصحابيات ولم يكن يجدد لهم العقد فالصواب والله اعلم ان تجديد العقد غير لازم ولكن اذا خرجت من عدتها

208
01:18:10.500 --> 01:18:35.400
واختارت نفسها خلاص لها ذلك نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر. الى قوله سميع عليم فان فائوا رجعوا. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد الطويل انه سمع نفس ابن مالك رضي الله عنه يقول انا رسول

209
01:18:35.400 --> 01:18:55.400
صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله واقام في مشروبة له تسع وعشرين ثم نزل. فقالوا يا رسول الله اليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الايلاء الذي سمى الله لا يحل لاحد

210
01:18:55.400 --> 01:19:18.000
بعد الاجل الا ان يمسك بالمعروف او يعزم بالطلاق كما امر الله عز وجل. الايلاء ليس طلاقا. الايلاء ليس طلاق. لو قال الرجل والله لا اقرب زوجتي شهر فليس طلاقا هذا هو الصحيح المفتى به عند جمع عند جماهير الفقهاء رحمهم الله نعم

211
01:19:18.150 --> 01:19:40.450
وقال لي اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك ان عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم. واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

212
01:19:40.450 --> 01:19:59.800
يعني اثنا عشر رجل من فقهاء الصحابة كلهم مع هؤلاء الائمة عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة يرون ان الايلاء اذا انقضت مدة الايلاء ان المرأة لا تخرج من عقد الزوجية

213
01:20:00.350 --> 01:20:20.950
الا اذا هو طلقها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حكم المفقود في اهله وماله. وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند للقتال تربص امرأته تربص امرأته سنة تربص امرأته سنة

214
01:20:21.150 --> 01:20:41.150
واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة لم يجده فقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة. باللقطة احسن الله اليك. وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال الزوري في الاسير يعلم مكانه

215
01:20:41.150 --> 01:21:01.150
لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فاذا انقطع خبره وسنته سنة المفقود. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال احداه سفيان عن يحيى ابن سعيد ان يزيد قول المنبعث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذكر. وسئل عن ضالة الابل

216
01:21:01.150 --> 01:21:31.150
فغضب واحمرت وجهتاه وقال ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء؟ تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها وسئل عن اللقطة فقال وعرفها سنة فان جاء من يعرفها والا فاخلطها بمالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال سفيان ولم احفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت ارأيت حديث يزيد مولى المنبعث في امر الضالة

217
01:21:31.150 --> 01:21:49.350
هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة ان يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. المقصود المقصود ان حكم المفقود في اهله وماله انهم ينتظرونه. كم ينتظرونه؟ لم يأتي فيه نص

218
01:21:49.900 --> 01:22:09.600
والصواب ان المرأة هي التي لها الخيار كم تريد ان تنتظر تنتظر سنة سنتين ثلاث عشرة عشرين لها الخيار لكن لو ارادت ان لا تنتظر بعد اربعة اشهر مثلا بعد سنة

219
01:22:09.850 --> 01:22:29.450
فلها ذلك ولكن تذهب الى الحاكم وتطلب القضاء فتطلق بحكم القضاء ولو مع مغيب الزوج. نعم قال رحمه الله باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى قوله ومن لم يستطع في

220
01:22:29.450 --> 01:22:49.450
ستين مسكينا وقال لي اسماعيل وحدثني مالك انه سهل بن شاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر نحو ظهار ظهار الحر قال ما لك صيام العبد شهران وقال الحسن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والامة سواء. قال عكرمة ان ظاهر من امة

221
01:22:49.450 --> 01:23:11.000
فليس بشيء انما الظهار من النساء. وبالعربية وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا اولى لان الله لم يدل على المنكر وقول الزور نعم يعني المقصود ان الظهار

222
01:23:11.300 --> 01:23:34.900
يقع على الحرة وهل يقع الظهار على الامة؟ لو قال الرجل لامته انت علي كظهر امي هل يقع الظهار؟ فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انهما سواء يمكن للانسان يشبه الاعمى بامه

223
01:23:35.400 --> 01:23:52.450
نعم قال رحمه الله باب الاشارة في الطلاق والامور وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدم العين ولكن يعذب بهذا فاشار الى لسانه. قال كعب بن مالك لا شار النبي صلى

224
01:23:52.450 --> 01:24:08.900
الله عليه وسلم الي اي خذ النصف قال اسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس؟ وهي تصلي برأسها الى الشمس فقلت اية فاومئت برأسها؟ النعم

225
01:24:09.050 --> 01:24:19.050
فقال انس الاول النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم. قال ابن عباس او ما النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. قال ابن قتادة قال النبي

226
01:24:19.050 --> 01:24:39.050
صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم احد منكم امر؟ احد منكم امره ان يحمل عليها واشار اليها؟ قالوا قال فكلوه يجوز احد منكم باسقاط احد الهمزتين لان هذا جائز في اللغة. الاشارة في الطلاق يعني

227
01:24:39.050 --> 01:24:58.150
لانه يقع اذا فهم يقع بشرط ان يفهم لو قال رجل لرجل اخر اطلقت امرأتك فهز رأسه نعم هكذا خلاص وقعت مرظ  لو قالها طلقت امرأتك فقال هكذا لا. لم يقع الطلاق

228
01:24:58.400 --> 01:25:26.600
اذا الاشارة معتبرة بشرط واحد وهو ان يفهم واللمون التي اعتبر فيها الشارع الاشارة كثيرة اورد الامام البخاري شيئا من هذا مما يدل على اعتبار الاشارة في الشرع نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا ابراهيم عن خالد عن كلمتان ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله

229
01:25:26.600 --> 01:25:40.150
وصلى الله عليه وسلم على بعيده وكان كلما اتى على الركن اشار اليه وكبر. وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه فعقد تسعين

230
01:25:40.450 --> 01:25:50.450
قال حدثنا مسدنا قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه

231
01:25:50.450 --> 01:26:10.450
وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا الا اعطاه. وقال بيده وضع الانملة على بطن لوس والخنصر قل لا يزهدها. وقال لويسي حدثنا ابراهيم سائل قال عن شعبة عن ابن الحجاج عن هشام بن زيد عن انس ابن

232
01:26:10.450 --> 01:26:30.450
انه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فاخذ اوضاحا كانت عليها. ورضخ رضخ رأسها فاتى بها اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر رمق وقد اصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

233
01:26:30.450 --> 01:26:50.450
من قتلك فلان بغير الذي قتلها فاشارت برأسها ام لا؟ فقال فقال لرجل اخر غير الذي قتلها فاشارت ان لا فقال ففلان يقاتلها فاشارت ان نعم. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. هذا فيه التصريح

234
01:26:50.450 --> 01:27:07.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الاشارة في القتل على انه قول نعم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن عبدالله بن جمال ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا

235
01:27:07.100 --> 01:27:26.750
واشار الى المشرق الى المشرق مشرق المدينة هي العراق مشرق المدينة هي العراق وجاء في بعض الروايات صريحا قال واشار الى العراق. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد

236
01:27:26.800 --> 01:27:46.800
عن ابي اسحاق الشيباني عن عبدالله بن ابي اوفى انه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس قالوا لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو امسيت ثم قال انزل فازداح. قال يا رسول الله وامسيت انا عليك نهارا. ثم قال انزل فجدة. فنزل فجدح له في الثالثة فشرب للرسول

237
01:27:46.800 --> 01:27:58.850
صلى الله عليه وسلم ثم اومى بيده الى المشرق فقال اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم اذا رأيتم الليل قد اقبل من هؤلاء من جهة المشرق

238
01:27:59.050 --> 01:28:20.300
وتكملة الحديث وادبر النهار من هنا واشار الى جهة المغرب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريعنة عن سليمان التيمي علمي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم نداء بلال او قال اذانه بسحر

239
01:28:20.300 --> 01:28:40.300
فانما ينادي او قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر واظهر يزيد يديه ثم مد احداهما من الاخرى. فقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول

240
01:28:40.300 --> 01:29:00.300
صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا اذا الا مادة على على جلده حتى تجن بنانه وتعفو اثره

241
01:29:00.300 --> 01:29:27.700
واما البخيل فلا يريد ينفق الا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع. ويشير الى حلقه. الشاهد في هذا الحديث ان المنفق له مثل طيب فان الانسان لا يزال ينفق حتى يخلص نفسه من الحديد الذي قد احاط به. واما البخيل فلا

242
01:29:27.700 --> 01:29:52.750
لا يزال يبخل حتى يصبح محاطا بالحديد وكأنه يجمع حول نفسه النار عياذا بالله  نعم والشاهد فيه ويشير باصبعه الى حلق نعم قال رحمه الله باب اللعان لعلنا على باب اللعان ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

243
01:29:53.050 --> 01:30:18.600
وعلى اله وصحبه اجمعين. الملتقى ان شاء الله بعد اسبوعين يعني السبت القادم لا واللي بعده لا اللي بعده ان شاء الله