الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثامن والخمسون من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري ونحن في يوم السبت الثالث والعشرون من شهر ربيع الثاني عام ثمانية وثلاثين واربع مئة والف نجدة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد انهينا كتاب النكاح ووقفنا على كتاب الطلاق فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم لا بأس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم بأسانيدكم حفظكم الله الى الإمام البخاري قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة احصيناه حفظناه وعددناه فطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهديه قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء بدأ المصنف رحمه الله كتاب الطلاق باية باية الطلاق يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فقوله وطلقوهن لعدة وقوله واحصوا العدة امران للازواج لا يجوز للازواج ان يطلقوا الا للعدة وعليه من يحصل عدة يطلق العدة يعني في العدة ويحصل عدة يعني يحفظ عدد الطلاق ولذلك قال احصيناه حفظناه وعددناه لا يجوز للانسان يبقى مع امرأة بعد الطلقة الثالثة وعليه ان يحفظ العدة وان يعدها عدا والبخاري رحمه الله فسر معنى طلاق السنة قال وطلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين معنى هذا الكلام لو ان الرجل طلق زوجته بغير شهود لانه غضبان او لانه زعلان هذا طلاق بدعي يأثم فيه الرجل ويقع الطلاق وهكذا لو طلق الرجل امرأته كان في طهر قد جامعها فيه فهذا طلاق بدين يقع الطلاق وهو اثم وهكذا لو ان الرجل طلق زوجته وهي في حي الطلاق يقع وهو اثم. فالواجب على الازواج ان يدركوا ان الطلاق ليست لعبة الطلاق عقد شرعه الله تبارك وتعالى لانفكاك الشراكة الاجتماعية ولابد له من الشروط ولابد له من التزام الشرع ان الله قال واحسن عدة اورد فيه حديث شيخ اسماعيل ابن عبد الله الهويسي من طريق الامام ابن ابي عبدالله ما لك ابن يا انس امام دار الهجرة عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن عمر وقصة مشهورة انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا فليراجع ومما لا ينبغي الشك فيه ان قوله مروا فليراجعها زجر له من ان يفعل شيء يخالف الشرع وليس معنى ان الطلق ما وقعت من وين يعلمنا ان الطلقة ما وقعت من هذه اللفظة نفسها لانه قال فليراجعها. ولو ان الطلق ما وقعت ما يقال راجعها. يقال هي زوجته وهذا من اعظم الادلة اللغوية الدالة على ان طلقة ابن عمر قد وقعت ويأتي صريحا ان شاء الله. نعم قال رحمه الله باب اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. يعتد بذلك الطلاق عند جماهير الفقهاء يعتد بذلك الطلاق عند جماهير الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد وهو الصواب. نعم قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن انس ابن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي راجعها قلت تحتسب قال فما؟ وعن قتادة عن يونس ابن جبير عن ابن عمر انه قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال ارأيت ان عجز واستحمق؟ وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة اذا البخاري رحمه الله تنبه الى ان هناك بعض الروايات انها لم تحسب شيء وهي ظعيفة ولا تثبت فاورد ثلاثة طرق فاورد ثلاث طرق كلها تشهد بانها حسبت على ابن عمر بمنطوق كلامه وليس بمفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاول اسناد سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي امير المؤمنين في الحديث انا ابن سيرين وهو اخو محمد ابن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائط فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي راجع قلنا ان قوله صلى الله عليه وسلم ليراجعها نص في انها طلقت قلت تحتسب قال فما هذا حتى في شهر من ابن عمر ما معنى الراجعة اذا كانت ما هي محسوبة ثم وردت طريقا اخر متابعا لانس قال وعن قتادة عن يونس ابن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعه قلت والقائل هنا يونس والقائل هناك انس قلت تحتسب قال ارأيته ان عجز واستحمق يعني هذا فيه اشارة ان الرجل اذا عجز عن الواجب شرعا واستحمق فانما رتبه على قوله يقع ثم قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا بالوالد حدثنا ايوب عن سعيد ابن جبير نفسه يعني الرواية السابقة مؤكدة لهذا هناك يونس ابن جبير وهنا سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة خلاص نعم قال رحمه الله باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وقال حدثنا الاوزاني قال سألت الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال اخبر ابن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد عذتي بعظيم الحقي باهلك باهلك قال ابو عبد الله رواه حجاج ابن ابي منيب قال عن جده عن الزهرية ان عروة اخبره ان عائشة قالت يعني هذا الحديث حديث الحميري عبد الله بن الزبير المكي وهو اول شيخ في الصحيح روى عنه البخاري قال حدثني الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي قال حدثنا الاوزاعي امام اهل الشام ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي يقول سألت الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت من الشاي والاوجاعي قال يعني الزهري اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ابنة الجون اذا التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها يعني طلقها قبل الدخول هي ابنة الجوف قال لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد عذتي بعظيم الحق باهلي هذه الرواية رواية الحقي باهلك فيه فائدته الاولى بوب عليه البخاري. هل يواجه الرجل امرأته بالطلاق فقصة ابن الجون دليل على جواز ان يواجه الرجل امرأته بالطلاق والفائدة الثانية ان قول الرجل لزوجته الحق باهلك انه يعتبر طلاق ما لم يكن هناك قرينا انه اراد معنى اخر نعم قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن غسيل عن حمزة ابن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه انه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حائط يقال له الشوق حتى انتهينا الى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم المجلس ها هنا ودخل قد اوتي بالجونية فانزلت في بيت في نخل في بيت اميمة بنت النعمان ابن شراحية ومع هدايتها حاضنة حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت هل تهبوا الملكة نفسها للسوقة؟ قال فهو بيدي يضع يده عليها لتسكن. فقالت اعوذ بالله منك. فقال قد عذت ثم خرج علينا فقال يا ابا اسيل اكسها رازقتين والحق والحقها باهلها يعني هذا الرواية تفسر الرواية الاخرى السابقة فيها القصة كاملة قول البخاري حدثني ابو نعيم والفضل ابن دكين قال حدثني عبدالرحمن ابن غسيل آآ ينسب الى الغسيل الى حنظلة غسيل الملايكة. فانه جده عن حمزة ابن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه الى اخر القصة وآآ هذه ابنة الجون في هذا الحديث التصريح باسمها ان انها كانت من ملكات العرب او نحو ذلك مما ترى نفسها نعم لها منزلة مكانة في قومها فزعمت انها لا تهب نفسها الى اخر القصة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد عدتي بمعاذ وآآ خرج من عندها وقال يا ابا اسيد اكسوها رازقين هي رازقتين او رازقين والحقها باهلها الرازقين اه وعاء من الطعام. والحقها باهلها يعني متعة الطلاق. فيه اشارة ودلالة على ان المدخول بها ولو لم يلمسهان ان المطلق يمتعها وهو فتوى عمر رضي الله عنه وعليه اقوال الائمة الاربعة ان الرجل اذا دخل بامرأته في خلوة ولم يمسها ثم طلقها ان عليه نفقة المتعة متعة الطلاق نعم المرور بالحق لان المقصود بالحيض البستان من الحي قسم عام يشمل البستان ويشمل الجدار لان اصلا كانوا قديما آآ يحوطون بساتينهم بالجدران يفهمك الله قال رحمه الله وقال الحسين ابن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن العباس ابن سهل عن ابيه وابي اسيد انهما قالا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم اميمة بنت شراحيل. فلما ادخلت عليه بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك. فامر ابا اسيد ان ازهى ويكسوها ثوبين رازقين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن ابن حمزة قال وعن عباس ابن سهل ابن سعد عن ابيه بهذا قال حدثنا حجاج بن من هذا قال حدثنا همام ابن يحيى عن قتالة ابي غلاب يونس ابن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فامره ان يراجعها فاذا طهرت فاراد ان يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال رأيت ان عجز واستحمق؟ نعم قال رحمه الله باب من اجاز طلاق الثلاث. لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. وقال ابن الزبير في نريد نطلق لا ارى ان شيئا مبتوتته. وقال الشعبي ترثه وقال ابن شبرمة تزوجوا تزوج تزوجوا تزوجوا اي تتزوجوا. احسنت. بحذف احد التعين نعم. تزوجوا اذا انقضت العدة؟ قال نعم. قال ارأيت ان مات الزوج الاخر؟ فرجع عن ذلك. قال حدثنا عبد الله بن عن ابن ان ساري بن سعد الساعدي اخبره ان عويمرا العجلاني جاء الى عاص بن عدين الانصاري فقال له يا عاصمة رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عرش سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عوينر والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عوير حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي قال شأن فتلاعن وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ان مسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. يعني هذا البعض اورده الامام البخاري لبيان ان الطلاق الثلاث آآ من اهل العلم من جوزه وجعله ثلاث باب من جوز الطلاق الثاني. جوز يعني امضى وانتم تعلمون حديث ابن عباس في النسائي قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا وعلى عهد ابي بكر وصدرا من خلافة عمر ثم قال عمر ان الناس قد استسهلوا والله ليجعلن الثلاثة عليهم ثلاثة هذا ليس فيه تشريع كما يظن بعظ الناس ان عمر اتى بشيء ليس في الشرع لان الله قال الطلاق مرتان يعني ممكن الانسان يطلق مرة واحدة يمكن يطلق مرتين ويمكن يطلق ثلاث ما دام جاهزة لمرتين يجوز الثلاث ولذلك استشهد بالاية البخاري لقول الله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وفي الاية الطلاق مرتان لم يعلق الحكم بالنيات وانما علق الحكم بالفاظ باللفظ الطلاق مرتان خلاص واستشهد العلماء بالاية على ان الطلاق لا لا يحتاج فيه الانسان الى نية الا اذا لم يكن اللفظ صريحا والرجل اذا طلق زوجته الطلقة الاولى وهي في العدة فهي زوجة حتى تخرج من العدة وان طلقها ثانيا فهي امرأة حتى تخرج من عدتها بناء على هذا لو ان الرجل طلق زوجته وهي في العدة من الطلقة الاولى او الثانية فهي زوجة ترثه ويرثها لو مات اثناء العدة احد الزوجين ولو مات الزوج وهي في العدة ترثه وتنقلب عدتها من عدة المطلقة الى عدة المتوفى عنها زوجها ولذلك كان ابن شبرمة يقول تزوجوا اذا انقضت العدة؟ قال نعم. قال ارأيت ان مات الزوج الاخر فرجع عن ذلك طبعا المبتوتة اللي هي المطلقة ثلاثا هذا ليست بزوجة هذه هذه ليست بزوجها طب لماذا اذا هي تعتد تبرئة لرحمها ولذلك قال ابن الزبير في مريض طلق لا ارى ان ترث مبتوتة التي طلقت ثلاثة وقال الشعبي ترثه الشعب يعامر ابن شراحيل الشعبي من سادات التابعين فرق بين طلاق المريض وبين طلاق غير المريض وهذا في الحقيقة كلام شديد كأنه نظر الى ان المريض انما طلق ليحرمها من الميراث ولذلك قال ترثوا ولكن الائمة والفقهاء جمهورهم على ان المطلقة ثلاثا اذا خرجت من عدتها او عفوا المطلقة ثلاثا اذا كانت في عدتها وهي قد طلقت ثلاث انها لا تعرف. نعم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني حديث واما ايراد حديث هلال او عويم العجلاني فوجه الشاهد فيه ان البخاري رحمه الله اراد ان يبين ان اللعان فقل وان عويمرا طلقها بعد اللعان ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيء فطلقها ثلاثا ها هذا هو وجه الشايب اذا الطلاق الثالث وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته ولا لا ايش قال؟ فطلقها يجي ناس يقول لك عمر اللي شرع الطلاق اقتراض هذا غير صحيح هذا غير صحيح عمر لا يشرع رضي الله عنه وارضاه نعم عمر كغيره من الفقهاء فقهاء الصحابة ربما يختار احد القولين اذا كان في المسألة اختيار. وربما يرجح احد المسألتين وهو مجتهد ربما يخطئ ولكن ان يشرع له نعم قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عثيمين قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير عائشة رضي الله عنها اخبرته ان امرأة رفاعة القرضي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت الظلام واني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ابن الزبير ابن الزبير احسن الله هذا الصحابي الوحيد اللي في الصحابة يقال في اسم ابيه عبدالرحمن ابن الزبير نعم احشموني فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي واني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرضي. وانما معه مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته الشاهد في الحديث قول عائشة رضي الله عنها عن آآ هذه المرأة وهي امرأة رفاعة القرظي انها قالت ان رفاعة طلقني فبت طلاق متى طلاق يعني معناه قال انت طالق بالثلاث هذا وجه الشاهد فيه الرجل ما يمكن ان يبت الطلاق الا ان يقول انت الطلاق بالسلام ولا كيف يقطع ويبت الطلاق ان قال ان طلق طلقة واحدة ما بت انطلق طلق الثانية مابت ان طلق الثالثة لا يقال بت وانما يقال خلاص خرجت من ذمته متى يقال بت الطلاق؟ اذا قطع على نفسه ما وسع الله عليه قطع هو اللي قطع فهذا هو وجه الشاهد من ارادة الامام البخاري لله دره كم هو فقيه نعم وبعدين قوله وانما معه مثل الهدبة. الهدبة مثل طرف الثوب الزعفر نعم قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق ثلاثة فتزوج فطلق وتزوجت فطلق فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها ذاق الاول ايضا الوجه الشاهد فيه قول عائش ان رجلا طلق امرأته ثلاثا ها هذا هو وجه الشاهد نعم قال رحمه الله باب من خير نساءه قول الله تعالى قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا. لان البخاري اراد من هذا ان مجرد التخيير لا يعتبر طلاقا لاجل هذا وضع هذا الباب لو قال الرجل لزوجته فلو قالت مثلا والله انا ما اطيق الحياة معك فقال لها انت مخيرة تجلسين معي او تروحين لاهلك فجلست فهنا التخيير ليس طلاقا هذا مراد البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش وقال حدثنا مسلم عن مسروقنا عائشة رضي الله عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا وهذا نص من كلام عائشة رضي الله عنه فلم يعد ذلك علينا شيئا عمر بن حفص بن آآ غياث قال حدثني الاعمش سليمان ابن مهران الكاهلي قال حدثنا مسلم وابن صبيح عن مشروخ ابن نجدة عن عائشة. نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكانت طلاقا؟ قال مسروق لا ابالي اخيرتها واحدة او مئة بعد ان تختارني نعم هذا فيه دلالة لان التخيير لا يكون طلاقا. حنا قلنا قبل في الاعمى ايش ايش قلنا بالامش الصواب العام يشكلنا فيه شسمه سلام عليكم عامل الشعب او الصواب عامر الشعب سبق اللسان الصواب الاعمش هو امر الشعبي لذلك جاء الاسناد اللباس التصريح باسمه نعم قال رحمه الله باب اذا قال فارقتك او سرحتك او الخلية او البرية او ما عني به الطلاق فهو على نية وقال قومك قال وقول الله عز وجل سراحا جميلا. وقالوا سلحكن سراحا جميلا. وقال فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقال او فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابوي لم هنا يأمران بفراقه. مراد البخاري رحمه الله من هذا ان الطلاق قد يكون بلفظ صريح قد يكون بايش بلفظ صريح واللفظ الصريح هو الطلاق الذي جاء في كتاب الله عز وجل وقد اختلف الفقهاء فيما هو صريح وليس بصريح فاختار البخاري رحمه الله ان قول الرجل فارقتك او سارحتك او سرحتك او انت خليته او انت برية او على اصطلاحنا برئ مني ان هذه الفاظ صريحة ان هذه الفاظ صريحة مثل الطلاق فارقتك سرحتك انت خلية انت بريء هذه اربعة الفاظ مثل الطلاق فصار المجموع خمس وما عدا ذلك فما عني به الطلاق فهو على نيته يعني لو لو قال بالانجليزي انت لست زوجتي خلاص صار طلاق ما يقال انه ما طلق لو قال لها بالفارسي انا لا اعرفك ولا تعرفني وعلى الطلاق وقع الطلاق اذا الطلاق يقع باي لفظ بشرط النية واما الالفاظ الخمس لا تشترط لها النية ما الدليل على ان هذه الالفاظ الخمس صريحة؟ الطلاق واضح. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء الطلاق مرظ. طيب قال وقول الله وسرحوهن. اذا شرحتك لنص القرآن وسرحوه ويشرحكم سراحا جميلا طيب ما الدليل على ان قولنا خلية وبرية طلاق؟ قال فامساك بمعروف او تسريح باحسان لما تقول انت خلية اني لا امسكك انت برية يعني لا امسكك طيب ما الدليل على ان فارقتك صريحة في القرآن؟ او فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة لم يكونا يأمران بفراقه. نعم الاعمار سليمان بن مهران وعامر هو الشاعر. اذا معناه في اثنين تابعون مم صح احسنت لازم نتذاكر في الرجال الاعمى سليمان ابن مهران الكاهلي وعامر هو الشعبي. عامر المشراحين الشعبي نعم قال رحمه الله باب من قال لامرأته انت علي حرام وقال الحسن نيته وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام لانه لا يقال لطعام لانه لا يقال لطعام الحل حرام. ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الليث عن نافع كان ابن عمر سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فان طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. هذه واضح ان الرجل لو قال لزوجته انت علي حرام ان هذا من الالفاظ المجملة. ما يدرى ماذا قصد هل قصد بقول انت علي حرام؟ الظهار او اراد به الطلاق ما يعرف واضح؟ فان اراد به الطلاق فهو الطلاق. وان اراد به الظهار فهو ظهار وان لم يرد به لا الظهار ولا الطلاق قال ليس في ذهني شيء اذا قال ليس في ذهني شيء حينئذ يعامل بعرف الفقهاء حرف الفقهاء ان قول الرجل انت علي حرام طلاق لان المرأة توصف بان هذه هذا هذه حرام على هذا. نعم. قال حدثنا محمد قال معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت طلق رجل امرأة فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلقها. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه الا مثل الهدبة فلم يقربني الا هنا واحدة لم يصل مني الى شيء فاحلوا فاحل لزوجي الاول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الاخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. هذا فيه نص من عائشة رضي الله عنها ان آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تحلين للزوجة الزوج الاول الا بوقاع صحيح نعم قال باب لم تحرم ما احل الله لك؟ قال حدثني الحسن بن صباح انه سمع الربيع بمنافع قال لجنة معاوية عن يحيى ابن ابي كثير عن يعلى ابن حكيم عن سعيد ابن جبير انه اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اذا حرم امرأة ليس بشيء وقال لكم في رسول الله اسوة او اسوة حسنة يعني الانسان اذا قال لزوجته انت حرام علي فهو مثل ما لو آآ حرم شيئا احله الله عليك كفارة يمين اذا لم يرد الطلاق نعم. قال حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال ابن صباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زام عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. فتواصيت انا وحفصة فتواصيت انا وحفصة ان اتينا ان ايتنا دخل علينا عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير اكلت قيل فدخلا على احداهما فقالت له ذلك. فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن اعود له. فنزلت يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك الى ان تتوبا الى الله لعائشة وحفصة واذا سر النبي الى بعض ازواجه لقوله بل شرب بل شربت عسلا يعني هذا فيه دلالة على ان الرجل اذا حرم شيئا على نفسه انه يكفر كفارة اليمين لان الله قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. نعم قال حدثنا ثروة ابن ابي المغراية قال حدثنا علي ابن مسر ان هشام قال حبيبنا ايش؟ من اول ايه قال حدثنا فروة بن ابي المغراء. نعم. احسن الله اليك. قال حدثنا علي ابن مسلم قال عن هشام بن عروة نبيا عائشة رضي الله عنها انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى. وكان اذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من احداهن فدخل على حفصة قتل بنت عمر فاحتبس اكثر ما كان يحتبس. فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي اهدت لها امرأة من قومها عكة العسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. فقلت اما والله لنحتالن له. وقلت لسودة بنت زمعم انه سيدنو منك فيا ذلك فقولوا فقولي اكلت مغافير فانه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي اجد منك فانه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وساقول ذلك وقولي انت يا صفية ذاك. قالت تقول زوجة فوالله ما هو الا ان قام على الباب فاردت ان بما امرتني بما امرتيني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله اكلت مغافير؟ قال نعم. قالت فما هذه الريح التي اجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله الارفط. فلما دار الي قلت له نحو ذلك. فلما دار الى صفية قالت له مثل ذلك ولما دار الى حفصته قالت يا رسول الله الا اسقيك منه؟ قالت لا حاجة لي فيه. قالت تقول زوجته والله لقد الله قلت لها اسكتي يعني هذه الرواية يقولون من الروايات المشكلة في البخاري فكيف يكون شرب العسل عند حفصة بنت عمر ثم عائشة يقول لها لسودا ولحفصة اذا دخل عليك فقولي له شربت مغافير لذلك يقول العلماء رحمهم الله ان قول الراوي علي ابن مسهر قول الراوي علي ابن موسى عن هشام ابن عروة ان هذا فيه نكارة اللفظ هذه فيها نكارة فالصواب فدخل على زينب بنت جحش كما هو رواية ابن جريج عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن عائشة واضح فذكر عائشة في الموضعين فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس اكثر ما كان يحتبس هنا ذكر حفصة هنا فيه نكارة ثم قال بعد بعد ذلك قالت له السودة يا رسول الله اكلت مغافير؟ قال لا. فما هذه الريحة التي اجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة بس هذي فيه نكارة والصواب سقتني زينب لذلك قال بعدها فقالت جرست نحل العرفط وهذا نوع من أنواع العشب تكون رائحته كريهة فلما دار الي قلت له نحو ذلك فلما دار الى صفية قالت له مثل ذلك ها يعني ما يمكن هي تسقيه وهي ايش؟ تذم طيب صفية بنت طيب فلما دار الى حفصة قالت يا رسول الله الا اسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه شوف ايش قال الحافظ مشكلة هذي الا ان تكون الواقعة واقعتان مر عند زينب بنت جحش اللي سمعناه من مشايخنا ان هذا الشعب ذكر حفصة شاذ الفتح عندك الله يفتح علينا وعليكم طبعا قصة اكل النبي صلى الله عليه وسلم او شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند زينب بنت جحش في اشارة لان الانسان لا ينبغي له ان يحرم شيئا على نفسه رضاء للناس ان الله عاتب نبيه في ذلك. نعم طبعا كلام طويل راح تلقاه ما تشوف لفظة فدخل على حفصة بنت عمر تأخرت صحح لا ما اصحح شيخ لبعض الزوجات ما ما يكون فيها معين من الطعام ما يكون عندها لا ما هي داخلة الطعام باتفاق الفقهاء غير داخل في العدل لا الطعام ولا الشراب يطعم ما يشاء ويشرب ما يشاء نعم يمكن غادي تعرف تطبخ ولا ما تعرف تطبخ ما وجد شي كيف مو موجود ما يصير طيب شوف الحديث اللي قبله نفسه عند فتواصيت كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عنده عسل في تواصيت انا وحفصة. شلون تواصيت انا وحفصة وبعدين تواصيت انا وسودا الحقيقة يعني هذه من المواضع المشكلة في صحيح البخاري والبخاري رحمه الله ورده هكذا لبيان انه مخالف للاول لبيان انه مخالف للاول نعم الرواية الأولى هي المتآمرة والرواية الثانية هي الساكنة كيف؟ الا اذا قمنا بتعدد الواقعة وهذا يصعب ان يقال بتعدد الواقع لان الله عاتب عائشة وحفصة في ذلك فكيف يعودون لهذا الا ان يقال كلا الا والا الا ان يقال انه حصل منهن ذاك مع حفصة ولم ينزل فيه شيء. ثم تكرر مع زينب فنزل فيه العتاب قال يمكن هذا يمكن ما قال شي بعد ما اقدر اقول ما قرص ما لقيت اقرأ قال رحمه الله باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقوهن من قبل ان تمسوهن يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة سعت قال القرطبي الرواية قال القرطبي الرواية التي فيها ان المتظاهرات عائشة وسودة وصفية ليست بصحيحة لانها مخالفة للتلاوة لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين. ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنث ثم نقل عن الاصيلي وغيره ان رواية عبيد بن عمير اصح واولى. اللي هي اللي قدمها البخاري وهذه طريقة البخاري انه اذا كان في القصة روايتان يقدم الاصح ثم يوجد الثاني ليرشد القارئ الى ان هذه مخالفة لتلك. ايوة. وما المانع ان تكون ما قصة حفصة سابقة فلما قيل له ما قيل ترك الشرب من غير تصليح بتحريم ولم ينزل في ذلك شيء ثم لما شرب في بيته تظاهرت عائشة وحفصة على ذلك القول فحرم حينئذ فحرم حينئذ العسل فنزلت الاية. قال واما ذكر سودة مع الجزم بالتسمية فيمن تظاهر فيمن تظاهر منهن فباعتبار انها كانت كالتابعة لعائشة. ولهذا وهبت يومها لها فان كان ذلك قبل الهبة فلا اعتراض بدخوله عليها. وان كان بعده فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة ان يتردد الى سوداء. قلت لا فالى الاعتدال عن ذلك فان ذكرى سودة انما جاء في قصة شرب العسل عند حفصة ولا تثنية فيه ولا ولا نزول على ما تقدم من الجمع الذي الذي ذكره. واما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرح فيه بان عائشة قالت تواطأت انا وحفصة. هو مطابق لما جزم به عمر من ان المتظاهرتين عائشة وحفصة وموافق لظاهر الاية والله اعلم يعني الخلاصة ان الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى بان رواية الثانية كان يقال انها على الجادة باعتبار تعدد الواقع وانها كانت قبل المظاهرات نعم المظاهرة مذمومة حتى في السنة نعم قال رحمه الله باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم اختموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فمتعوهن وسريحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في ذلك مع علي وسعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير وابي بكر ابن عبدالرحمن وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة وابان ابن عثمان وعلي ابن الحسين باش نريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس الحسن وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار مجاهد القاسم لعبد الرحمن وعم بن هرم والشعبي انها لا تطلق يعني مقصود البخاري رحمه الله الرد على من زعم في من بعض الفقهاء ان الرجل لو قال اي ما امرأة اتزوجها فهي طالق انه مجرد ما يتزوج تطلق هذا كلام لا يستقيم لماذا لا يستقيم؟ لان الله قال لا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموني ثم تفيد الترتيب فلا يمكن الطلاق قبل النكاح واورد البخاري رحمه الله اسماء عدة من فقهاء الصحابة والتابعين ممن يقولون بان الطلاق قبل النكاح لا ما يرفع وهو الصواب فان قال قائل فان الرجل علق طلاق فقال ايما امرأة اتزوجها فهي طالعة يقول هذا التعليق لا معنى له وليس بلازم له. نعم قال رحمه الله باب اذا قال لامرأته وهو مكره هذه اختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم هذه اختي وذلك في ذات الله عز وجل. وهذا باتفاق الفقهاء ان الرجل اذا قال عن زوجته انها اخته وهو مكره انه لا شيء عليه وقال بعض الفقهاء تطلق وقال بعض فقهاء الحنفية تطلق وهو قول مرجوح نعم قال باب الطلاق في في الاغلاق والكره والسكران والمجنون وامرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلشى به لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. وما لا يجوز من اقرار الموسوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اقر على نفسه ابيك قال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلم حمزة فاذا حمزة قد شمل ثم قال حمزة هل انتم الا عبيد لابي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه قد ثمن فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. قال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. قال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه. قال نافعا طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن ان خرجت فقد ان بتت. فقد بتت منه وان لم تخرج فليس بشيء. قال الزورية في من قال ان لم افعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين خلف حين حلف بتلك اليمين فيسمى فاجرا اراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته. وقال ابراهيمين قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم قال قتادة اذا قال اذا حملتي فانت طالق ثلاثة يغشاها عند كل طهر مرة في ان استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن اذا قال الحق باهلك نيته. قال ابن عباس الطلاق عن وتر والعتاد ما اريد به وجه الله. قال زهري قال ما انت بامرأتي نيته ان نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي الم تعلم ان القلم رفع ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعين الصبي حتى يدرك وعين النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. المقصود من هذا الباب ان الطلاق لابد فيه من ارادة لابد فيه من ارادة فان كان الطلاق مع الاغلاق فانه لا يقع ومعنى الاغلاق؟ ما معنى الاغلاق؟ معناه ان يغضب الرجل غضبا شديدا لا يفرق فيه بين امرأته واخته اي امرأة يراها امامه سيقول لها انت طالقة انت طالق هذا معنى ان الطلاق في الاغلاق لا يقع واما الكره فباتفاق الائمة الثلاثة واما السكران فهو فتوى الصحابة. وهو رواية عن الامام احمد ان طلاق السكران لا يقع واما المجنون فبالاجماع طلاقه لا يقع والغلط والنسيان في الطلاق بالاجماع لا يفعل. وهكذا الشرك بالغرض وبالنسيان وبالجنون وبالسكر وبالاغلاق لا يقع يترتب عليه حكم الشرك فالطلاق من باب اولى استدل البخاري بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. قال وتلا الشعب لا تؤاخذني ان نسينا واخطأ وما لا يجوز من اقرار الموسوس. الموسوس لا يقر على اي شيء يقوله اثناء وسوسته نسأل الله السلامة والعافية على كل حال بالنسبة هذه المسائل فيها خلاف بين الفقهاء والصواب ان الرجل اذا فقد النية اياه اذا فقد النية صار كالمعتوه كالمجنون فان طلاقه لا يقع والسكران مثل المجنوب والمغلق مثل المجنون والموسوس مثل المجنون نعم الطلاق اذا في الاغلاق هذا لا يقال عنه لا جد ولا هزة لماذا لا يقال عنه لا جد ولا لعدم الارادة متى يقال فلان جاد فلان هازل اذا ارادت طيب المجيء المغلق ما عنده ايران. مثله مثل المجنون عرفت ولا لا؟ انما يقال فلان هازل اذا كان عنده ارادة. قال اردت ان اضحك قل له لا يا حبيبي هذا ما ما ينفع عرفت الارادة موجودة ما هي معدومة اما في الاغلاق الارادة معدومة في فرق بين الامرين يعني المجنون منعدم الارادة سكران من عدم الارادة والمكره من عدم الارادة. اما الهازل ليس من عدم الارادة. الارادة موجودة. لكن هو اراد ان يتكلم بالطلاق ضحكا لا يقال ليس عنده ارادة عرفت ولا لا؟ وانما الارادة موجودة لم يرد بلفظ بكلامه في الطلاق الطلاق. ما لنا علاقة احنا نعم قال رحمه الله حدثنا مسلم وابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. قال قتادة في نفسه فليس بشيء. كلفت على نفسي اذا طلق في نفسه فليس بشيء لان الطلاق بحاجة الى لفظ منطوق او مكتوب منطوق او مكتوب منطوق باللفظ او مكتوب بالخط يجيكم مسائل كثيرة عن الطلاق بالتليفون اذا انا كتبت طلاق يقع ولا ما يقع هو يطلق وبعدين يجينا حنا يسوي لنا مشكلة انت كتبت بخط يدك خط يدك ولا رجلك اللي كتبت ما ادري والله نعم قال حدثنا قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة عن جابر ان رجلا من اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فقال انه قد زنا فاعرض عنه. وتنحى لشقه الذي اعرض. فشهد على نفسه اربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل احسنت؟ قال نعم فامر به ان يرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة جمز حتى ادرك بالحرة فقتل قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسيد ابن جبير ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من اسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله ان ان الاخر قد زنا. يعني نفسه فاعرض عنه فتنحى بشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله ان الاخر قد زنا فاعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله وقال دعا له ذلك فاعرض عنه فتناحى له الرابعة. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه فقال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم اذهبوا اذهبوا به فارجموه وكان قد احسن. قالوا عن الزوري قال اخبرني ان سمع جابر بن عبدالله الانصاري انه قال كنت فيما فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما اذلفته اذلفته الحجارة جمس حتى ادركناه بالحارة فرجمناه حتى مات. الشاهد في هذه في الروايات الثلاث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ارادته في الفعل نعم قال باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ قال وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الى قوله الظالمون واجاز عمر الخلع دون السلطان واجاز عثمان الخلعة دون رأسها وقال طاووس الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا اغتسل لك من جنابة قال حدثنا ازهر بن جرير قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين. ولكني اكره الكفر في الاسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة. قال حديثنا اسحاق الوسطية قال حدثنا خالد بن عن عكرمة ان اخت عبدالله ابن ابين بهذا. وقال وقال تردين حديقته؟ قالت نعم فردتها وامره يطلقها وقال ابراهيم طهمان عن خالد ان يكرمك عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وعن ابن ابي تميمة عن عفيفة عن ابن عباس انه قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني لا اعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا اطيقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته قالت نعم. قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد ابو نوح. قال حدثنا الجليل ابن حازم عن ايوب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهم انه قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما انقموا على ثابت في دين ولا خلق الا اني اخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته. قالت نعم فردت عليه وامره ففارقه قال حدثنا محمد ابن ايوب يعني كلمة جميلة فذكر الحديث. هذه الاحاديث كلها تبين ان الخلع جائز هذا من حيث الجواز. فالخلع جائز لعموم قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله وآآ تجويز عمر الخلع من دون القضاء هذا متفق عليه بين الفقهاء وجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها يعني ان يكون الخلع بشيء لا يصل الى شيء كبير يعني وآآ لا يجوز ان يكون الخلع باكثر مما دفعت باكثر مما اخذت فيجوز ان يكون الخلع باكثر مما اخذت واورد فيه احاديث كثيرة في قصة امرأة ثابت ابن قيس وان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطلقها دل على انها اذا اختلعت فان الرجل يطلقها وهل الطلاق والخلع شيء واحد او لا فيه خلاف من الفقهاء المختلعة تعتد حيظة واحدة اذا قلنا انها مختلعة اذا قلنا الخلع طلاق معناها تعتد ثلاث حيضات ففي فرق بين المسألتين شوف ايش قال للحافظ في قوله وجاز عثمان الخلع دون انقاص رأسه نعم يا عبد الرحمن انه خالفها بما اعطاه لكن هو الذي يتمنى ابناءه رئيسي ما في بأس هذا الصلح يسمى يعني ما في ما عدا فيها يتصالحها نعم في اول الباب واجاز عمر الخلع دون السلطان واجاز عثمان الخلعة دون عقاص رأسها العبارة علومك الثانية يا شيخنا الى عبادة عثمان يقول اثر عثمان هذا رويناه موصولا في امال ابي القاسم ابن بشران من طريق شريك ابن عبد الله عن ابن محمد ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت اخترعت اختلعت من زوجي بما دون انقاص رأسه فاجاز ذلك عثمان ماشي خلاص لا لا اقرا شنو اراد بقولها هم. العطاس بكسر المهملات وتخفيف القاف. واخره صاد مهملة جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه يعني حتى لو كان شي يسير قطعة قماش تربط المرأة اه به اه بها رأسها جاز هذا هذا مقصودة يعيش يعني الخلع يجوز ولو على شيء يسير. نعم قال رحمه الله باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى وان خفتم شقاق فيما تبعثوا حكما من اهله الى قوله خبيرا. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن ابي مليكة عن ابن محرمة انه قال سمعت النبي صلى الله وسلم يقول ان بني المغيرة استأذنوا في ان ينكح علي ابنتهم فلا اذن يعني الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى علي انه اذا كان اراد ان يتزوج من اه اه آآ بنت ابي جهل فانه سيختلع من ابنته. ها هذا هو وجه الشاهد هذا هو وجه الشاهد. نعم قال باب لا يكون بيع الامة طلاقا. قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. احدى السنن انها اعتقت فخيرت في زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البرة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت. فقال الم ارى البرمة فيها لحم؟ قالوا ولكن ذا لحم ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة. وانت لا تأكل صدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية نجتهد فيه ان الرجل لو كان متزوجا بامة ثم باع السيد هذه الاماة فان البيع لا يعتبر طلاقا. نعم قال باب قال باب خيار الامة اسباب خيار الامة تحت العبد. ولحدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة همام عن قتادة نكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال رأيته عبدا يعني زوجة بريرة. ولحدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. ذاك كمغيث عبد بني فلان يعني زوجة بريرة؟ كاني انظر اليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان زوج بريرة عبدا اسودا يقال له مغيث عبدا لبني فلان كان ينظر اليه يطوف ورائها في سكك المدينة. خيار الامة تحت العقد. اي اذا اعتقت فانها لها الخيار في البقاء او تختار نفسها فتعتبر مختلعة نعم. قال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اكتمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان الزوجة بريرة كان عبدا يقال له مغيث. كأني انظر اليه يطوف خلفه يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رادعت قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال انما انا اشفع قالت لا حاجة لي فيها. فيه. فيه دلالة على جواز الشفاعة في الاصلاح بين الازواج نعم قال باب حدثنا عبد الله ابن رجاء قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة ارادت ان تشتري بريرة. فابى مواليها ان يشترط الولاء فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. واتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل ان هذا ما تصدق به بريرة وقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال حدثنا ادم وقال هدى الشعبة وزاد فخيرت من زوجها. نعم. قال باب قول الله تعالى ولا تنكف المشركات حتى يؤمنوا. ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتهم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال ان الله حرم المشركات على المؤمنين اعلم من الاشراك شيئا اكبر من ان تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. هذا الباب اورده الامام رحمه الله لبيان انه لا يجوز نكاح المشركات باب قول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا فليقل قائل ما وجه ايراد هذا الباب في كتاب الطلاق؟ كان المفروض ان انه يولد هذا الباب في المحرمات. في الزواج اورد البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين ان الرجل اذا تزوج من مشركة فانه اذا قيل على قول ابن عمران زواجه لا يصح فلا يعتبر لها طلاق وانما يعتبر زواج شبهة ويفرق بينهما على قول ابن عمر وتعتد هي بحيضة واحدة وعلى قول جمهور الصحابة وهو قول الفقهاء قاطبة ان كتابية وان كانت مشركة فان الله اباح الزواج منها. نعم. يعني ابن عمر لم يوافقه وفي هذا يعني جمهور الصحابة. نعم قال رحمه الله باب نكاح من اسلم من المشركات وعدتهن. قال حدثنا ابراهيم لموسى قال اخبرني هشام عن ابن جريج وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا مشركين في حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي اهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان اذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض فاذا طهرت لحل لها النكاح. فان هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت اليه. وان هاجر عبد منهم او امة فهما حران ولهما مال المهاجرين ثم ذكر من اهل العهد مثل مثل حديث مجاهد. من هاجر عبد نوامة للمشركين اهل العهد. ولم لم يردوا وردت اثمانهم. وقال عطاء عند عباس كانت قريبة بنت كانت قريبة بنت ابي امية عند عمر ابن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية ابن ابي سفيان وكانت ام الحكم ابنة ابي سفيان تحت عياض ابن غنم الفهري فطلقها قال فتزوج عبدالله بن عثمان الثقفي المشركة اذا اسلمت فانها تعتد بحيضة واحدة تعتد بحيضة واحدة ثم يجوز الزواج منها لا يفوز الزواج من القيمة دي في علماء تكلموا بيقولوا في جميع العشوائي لا العفيف هذا بالاتفاق مو في علماء. بالاتفاق. لان الله يقول وآآ اليوم احل لكم الطيب وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب الله نص هذا بالاجماع لابد اذا اراد الانسان ان يتزوج ان يتزوج عفيفة. ولهذا وقع الخلاف بين الفقهاء هل اه يصح عقد الزواج على الزانية يعني مشهورة بالزنا هل يجوز عقد الزواج منها من اهل العلم من قال لا لا يصح عقد الزواج والصواب ان عقد الزواج صحيح وهو اثم كذلك النصرانية واليهودية لو تزوجها وهي غير عفيفة ان عقلي يكون صحيح لكن هو اثم لزواجه منها نعم نعم تدخل يسافروا للدراسة يرفع بهم هذا الشيء. اي ما يجوز هذا لابد ان يتزوجوا العفيفة تمام؟ ايه وتكون سافرة حتى في المسلم يشترط. كيف عادي؟ يعني ياخذ امرأة وتكون هي متبرجة تخرج قدام الناس شلون يرظى ان زوجته تخرج قدام الناس وين الغيرة وين الرجولة ولا ما في رجول اليوم بعضهم يظن ان مجرد انها كتابية فيتنازل عن باقي مثلا كعادم لا ابدا هي كونها شوفوا اي مسلم زوج من كتاب يهودية ونصرانية لابد ان تكون ان تكون في الظاهر لا تخالف شرع الله عز وجل. كيف يعني ما يجوز لها ان تشرب الخمر قدام زوجها انتبه وان زعمت هي انها جائزة شرب الخمر لا يجوز لها ان تتبرج واضح؟ اذا ارادت ان تتعبد تتعبد في دارها ليس امام زوجها ولا امام اولادها نعم قال رحمه الله باب اذا اسلمت المشركة والنصرانية تحت الذمية والحربي وقال عبد الوارث ان خرج نكيمة ابن عباس للاسلمة النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن ابراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من اهل العهد اسلمت ثم اسلم زوجها في العدة اهي امرأة؟ قال لها الا ان تشاء هي بنكاح جديد وصدقة وقال مجاهد اذا اسلم في العدة يتزوجها وقال الله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتالة في مجوس اسلما هما في هما على نكاحهما واذا سبق احدهما صاحبه وابى الاخر بانت لا سبيل له عليها وقال ابن جريج قلت لعطاني امرأة من المشركين جاءت الى المسلمين اي عاوض زوجها منها لقوله تعالى واتوهم ما انفقوا؟ قال لا انما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل العهد. قال مجاهد هذا كله في صلح في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين قريش قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل بن شاب وقال ابراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب. قال حدثني يونس قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنوهن بقول الله تعالى يا والذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الى اخر الاية. قالت عائشة فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد اقر بالمحنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قررنا بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراة قط. غير انهم بايعهن بالكلام والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا بما امره الله يقول لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. على كل حال هذا الباب باب اذا اسلمت المشرك او النصرانية تحت الذمي او الحرث انتم تعلمون ان المشركات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يسلمن وتأتي الى المدينة ثم اه اذا اسلم زوجها فهو فهي ترجع اليه لا بعقل جديد بنفس العقد ولم نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد جديدا بين رجل وامرأة احدهما اسلم قبل الاخر فالصواب ان تجديد العقد غير ملزم. لو اسلم نصرانية وارادت ان تنتظر زوجها سنين كما فعلت زينب بنت رسول الله كما فعلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت وهي مؤمنة وزوجها العاص كافر وانتظرت انتظرت سنين حتى قيل ثلاث سنوات وقيل اربع سنوات وقيل خمس سنوات فلما اسلم وجاء لم يأت ولا حديث صحيح واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهما ومما يؤكد هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على يديه الصحابة والصحابيات ولم يكن يجدد لهم العقد فالصواب والله اعلم ان تجديد العقد غير لازم ولكن اذا خرجت من عدتها واختارت نفسها خلاص لها ذلك نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر. الى قوله سميع عليم فان فائوا رجعوا. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن حميد الطويل انه سمع نفس ابن مالك رضي الله عنه يقول انا رسول صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله واقام في مشروبة له تسع وعشرين ثم نزل. فقالوا يا رسول الله اليت شهرا فقال الشهر تسع وعشرون. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الايلاء الذي سمى الله لا يحل لاحد بعد الاجل الا ان يمسك بالمعروف او يعزم بالطلاق كما امر الله عز وجل. الايلاء ليس طلاقا. الايلاء ليس طلاق. لو قال الرجل والله لا اقرب زوجتي شهر فليس طلاقا هذا هو الصحيح المفتى به عند جمع عند جماهير الفقهاء رحمهم الله نعم وقال لي اسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال اذا مضت اربعة اشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك ان عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم. واثني عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنا عشر رجل من فقهاء الصحابة كلهم مع هؤلاء الائمة عثمان وعلي وابي الدرداء وعائشة يرون ان الايلاء اذا انقضت مدة الايلاء ان المرأة لا تخرج من عقد الزوجية الا اذا هو طلقها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حكم المفقود في اهله وماله. وقال ابن المسيب اذا فقد في الصف عند للقتال تربص امرأته تربص امرأته سنة تربص امرأته سنة وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا الا اعطاه. وقال بيده وضع الانملة على بطن لوس والخنصر قل لا يزهدها. وقال لويسي حدثنا ابراهيم سائل قال عن شعبة عن ابن الحجاج عن هشام بن زيد عن انس ابن واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة لم يجده فقد فاخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان وعلي وقال هكذا فافعلوا باللقطة. باللقطة احسن الله اليك. وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال الزوري في الاسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله فاذا انقطع خبره وسنته سنة المفقود. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال احداه سفيان عن يحيى ابن سعيد ان يزيد قول المنبعث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذكر. وسئل عن ضالة الابل فغضب واحمرت وجهتاه وقال ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء؟ تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها وسئل عن اللقطة فقال وعرفها سنة فان جاء من يعرفها والا فاخلطها بمالك قال سفيان فلقيت ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال سفيان ولم احفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت ارأيت حديث يزيد مولى المنبعث في امر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى ويقول ربيعة ان يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. المقصود المقصود ان حكم المفقود في اهله وماله انهم ينتظرونه. كم ينتظرونه؟ لم يأتي فيه نص والصواب ان المرأة هي التي لها الخيار كم تريد ان تنتظر تنتظر سنة سنتين ثلاث عشرة عشرين لها الخيار لكن لو ارادت ان لا تنتظر بعد اربعة اشهر مثلا بعد سنة فلها ذلك ولكن تذهب الى الحاكم وتطلب القضاء فتطلق بحكم القضاء ولو مع مغيب الزوج. نعم قال رحمه الله باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى قوله ومن لم يستطع في ستين مسكينا وقال لي اسماعيل وحدثني مالك انه سهل بن شاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر نحو ظهار ظهار الحر قال ما لك صيام العبد شهران وقال الحسن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والامة سواء. قال عكرمة ان ظاهر من امة فليس بشيء انما الظهار من النساء. وبالعربية وفي العربية لما قالوا اي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا اولى لان الله لم يدل على المنكر وقول الزور نعم يعني المقصود ان الظهار يقع على الحرة وهل يقع الظهار على الامة؟ لو قال الرجل لامته انت علي كظهر امي هل يقع الظهار؟ فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انهما سواء يمكن للانسان يشبه الاعمى بامه نعم قال رحمه الله باب الاشارة في الطلاق والامور وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب الله بدم العين ولكن يعذب بهذا فاشار الى لسانه. قال كعب بن مالك لا شار النبي صلى الله عليه وسلم الي اي خذ النصف قال اسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس؟ وهي تصلي برأسها الى الشمس فقلت اية فاومئت برأسها؟ النعم فقال انس الاول النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى ابي بكر ان يتقدم. قال ابن عباس او ما النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. قال ابن قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم احد منكم امر؟ احد منكم امره ان يحمل عليها واشار اليها؟ قالوا قال فكلوه يجوز احد منكم باسقاط احد الهمزتين لان هذا جائز في اللغة. الاشارة في الطلاق يعني لانه يقع اذا فهم يقع بشرط ان يفهم لو قال رجل لرجل اخر اطلقت امرأتك فهز رأسه نعم هكذا خلاص وقعت مرظ لو قالها طلقت امرأتك فقال هكذا لا. لم يقع الطلاق اذا الاشارة معتبرة بشرط واحد وهو ان يفهم واللمون التي اعتبر فيها الشارع الاشارة كثيرة اورد الامام البخاري شيئا من هذا مما يدل على اعتبار الاشارة في الشرع نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا ابراهيم عن خالد عن كلمتان ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله وصلى الله عليه وسلم على بعيده وكان كلما اتى على الركن اشار اليه وكبر. وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه فعقد تسعين قال حدثنا مسدنا قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه انه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فاخذ اوضاحا كانت عليها. ورضخ رضخ رأسها فاتى بها اهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في اخر رمق وقد اصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان بغير الذي قتلها فاشارت برأسها ام لا؟ فقال فقال لرجل اخر غير الذي قتلها فاشارت ان لا فقال ففلان يقاتلها فاشارت ان نعم. فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. هذا فيه التصريح ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الاشارة في القتل على انه قول نعم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن عبدالله بن جمال ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة من هنا واشار الى المشرق الى المشرق مشرق المدينة هي العراق مشرق المدينة هي العراق وجاء في بعض الروايات صريحا قال واشار الى العراق. نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن ابي اسحاق الشيباني عن عبدالله بن ابي اوفى انه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس قالوا لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله لو امسيت ثم قال انزل فازداح. قال يا رسول الله وامسيت انا عليك نهارا. ثم قال انزل فجدة. فنزل فجدح له في الثالثة فشرب للرسول صلى الله عليه وسلم ثم اومى بيده الى المشرق فقال اذا رأيتم الليل قد اقبل منها هنا فقد افطر الصائم اذا رأيتم الليل قد اقبل من هؤلاء من جهة المشرق وتكملة الحديث وادبر النهار من هنا واشار الى جهة المغرب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريعنة عن سليمان التيمي علمي عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدا منكم نداء بلال او قال اذانه بسحر فانما ينادي او قال يؤذن ليرجع قائمكم وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر واظهر يزيد يديه ثم مد احداهما من الاخرى. فقال ليس حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق شيئا اذا الا مادة على على جلده حتى تجن بنانه وتعفو اثره واما البخيل فلا يريد ينفق الا لزمت كل حلقة موضعها فهو يوسعها فلا تتسع. ويشير الى حلقه. الشاهد في هذا الحديث ان المنفق له مثل طيب فان الانسان لا يزال ينفق حتى يخلص نفسه من الحديد الذي قد احاط به. واما البخيل فلا لا يزال يبخل حتى يصبح محاطا بالحديد وكأنه يجمع حول نفسه النار عياذا بالله نعم والشاهد فيه ويشير باصبعه الى حلق نعم قال رحمه الله باب اللعان لعلنا على باب اللعان ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الملتقى ان شاء الله بعد اسبوعين يعني السبت القادم لا واللي بعده لا اللي بعده ان شاء الله