﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
باب الراب يصح بشروط خمسة. كونه منجسا وكونه مع الحق او بعده. وكونه ممن يصح بيعه وكونه وملكه او مأذونا له في رحمه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته وصفته. وكل ما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
صح بيعه صح وزنه الا المصحف. وما لا يصح بيعه لا يصح اهله الا الثمرة قبل وجوه صلاحها. والزرع قبل اشتداد حبه والقن والقن والقن دون ولده دون رحمه محرم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسد

3
00:00:40.050 --> 00:01:11.350
اه رحمه الله باب الرهن والرهن في اللغة هو والثبوت والدوام واما في الشرع فتوثقة دين بعين يمكن اخذه او بعظه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن اخذه او بعضه ان كانت من جنس الدين

4
00:01:11.550 --> 00:01:36.150
او بعضه منها ان كانت من جنس الدين او من ثمنها اذا لم تكن العين مرهونة من جنس ايش؟ الدين وذلك اذا تعذر وفاء طبعا يا ما يؤخذ اه دايما الرهن الا اذا تعذر ايش؟ الوفاء من غير

5
00:01:36.350 --> 00:01:58.950
من غير الرهن لكن اذا قال بيسدد من عنده هل نأخذ منه الرهن لا ليت ما يؤخذ  والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع ايضا قال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

6
00:01:59.300 --> 00:02:37.350
فرهان مقبوضة ولابد في انعقاده من الايجابي والقبول وهل يصح بالمعاطاة نقول نعم يصح بالمعاطىة يشترط لصحة القرض خمسة شروط قوله قال كونه منجزا فلا يصح القرض ايش معلقا الشرط الثاني ان يكون الرهن مع

7
00:02:38.000 --> 00:03:02.700
ان يكون الرهن مع الحق او بعده مع الحق يعني انا قلت لك الف ريال يا شيخ محمود واشترط عليك ايش؟ مثل المرة معنا رهنا لهذه الالف الان فتقول انت قبلت

8
00:03:04.200 --> 00:03:24.050
او بعده كيف بعده  احسنت حتى لو في غير زمن خيارين حتى لو غير ذنب خيارين مثلا انا قلت لك مثلا اه اه اقرضتك يا شيخ محمود الف ريال بعد يوم يومين قلت لك يا شيخ محمود ودي انك تعطينا رهن

9
00:03:24.150 --> 00:03:47.200
فقلت انت ما في مشكلة قبلت يصح ولا يصح يصح لكن انا ذكرت انه يؤخذ من كلام الشرح ومعونته انه لا يستطيع البائع الزام المشتري بعد العقد بالرهن يصح الرهن لكن هل لي ان الزمك؟ ايوة لا يعني ليس لي ان الزمك بالرهن

10
00:03:47.800 --> 00:04:10.500
اما القرظ ففي حق يكون لازما لكن تعرف القرض لا يتأجل. لا يتأجل نعم فلو كان وحصل اه عقد الرهن بعد العقد فانه يكون صحيحا لكنه لا يلزم به الروح

11
00:04:11.500 --> 00:05:01.550
الا بالقبض كما سيأتي الشرط الثالث الشرط الثالث كونه يعني ايش الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه كذلك وهو من هو جهاز ايش؟ تصرف غير المحجور عليه الحر المكلف الرشيد الشطر الرابع كونه

12
00:05:01.900 --> 00:05:28.850
يعني الرهن ملكا للراهن او مأذونا له في رهنه مادونا له في رهنه. اما ان يكون مالكا لعينه او قد يكون مالكا لمنافعه كالعين المؤجرة. هل يجوز رهن العلم مؤجرة باذن المؤجر يجوز ويصح باذن المؤجر. هل يجوز رهن العين المعارة استعرت منك؟ ها

13
00:05:28.850 --> 00:05:54.500
سيارة ارهنها لفلان من الناس. اليد نقول يجوز بشرط اذني. المعير. لكن قالوا للمعير والمؤجر الرجوع قبل اقباضه. قبل اقباضه اشد خامس كون الرهن معلوما جنسه وقدره وصفته هذا شرط خامس

14
00:05:54.550 --> 00:06:11.750
مثل قرض بالظبط لكن هل يشترط في البيع ان يكون الثمن معلوما؟ قدره لا يشترط. طيب الشرط السادس الذي لم يذكره الماتن هو ان يكون الرهن بدين ان يكون الرهن بدين واجب

15
00:06:13.000 --> 00:06:34.350
ان يكون الرهن بدين واجب. وما هو الدين الواجب؟ الدين الواجب دائما نحن نعرفه يا شيخنا محمود دائما ونكرر ظابط الدين واجب وتعريفه وهو الدين الذي يثبت في الذمة بمجرد

16
00:06:34.400 --> 00:07:15.150
وجود سببه ولا يسقط الا او الاداء ولا يسقط الا بالابراء او الاداء كثمن مبيع وقيمة متلف وقرض  ها احسنت احسنت هو الدين المستقل اذا ان يكون الرهن بدين واجب قالوا او مآله اليه مآله الى الوجوب

17
00:07:15.350 --> 00:07:36.450
كثمن مدة خيار مآله في مدة خيار هو غير واجب لكن مآله هو انه اذا انتهت مدة خيار سوف يكون واجبا ثم قال رحمه الله كل ما صح بيعه من الاعيان ولو نقودا صح رهنه الا مصحف

18
00:07:37.550 --> 00:07:58.800
لانه يصح بعول المسلم مع التحريم ولو لمسلم لا يصح لنا المصاحف قال لماذا؟ لانه وسيلة لبيعه وهو محرم وما لا يصح بيعه كالخمر والمجهول لا يصح رهنه ويستثنى من ذلك

19
00:07:59.450 --> 00:08:21.850
ثلاثة اشياء لا يصح بيعها ويصح رهنه. لا يصح بيعها ويصح رهنها. الشيء الاول قال ان الثمرة قبل غدو صلاحها بدون شرط القطع الثمرة قبل غدو الصلاح بدون شرط ايش

20
00:08:21.950 --> 00:08:59.350
القطع ثانيا قال والزرع قبل اشتداد حده بدون شرط ايش القطع القطعي لكن لو احتيج لبيعهما لو احتيج لبعيمة نقول لا يجوز بيعهما يعني الثمرة افرض انه مثلا ما ادى ما عليه والثمر الان ما ما بلغ صلاحها

21
00:08:59.900 --> 00:09:17.300
ها المرهونة تقول لا يجوز بيعه حتى ايش يبدو فيها الصلاح او تباع بشرط القطع في الحال او لمالك الاصل كما مر معنا في الاصول كذلك يقال في اه اه

22
00:09:19.300 --> 00:09:40.450
في الزرع قبل جدار حبه ثالثا قال والقنة ذكرا كان انثى دون رحمه المحرم فيجوز ان نرهن الولد دون امه مع انه لا يجوز ان يباع الولد بدون امه لكن لو احتجنا الى بيع الولد فاننا نبيع معه ايش

23
00:09:40.700 --> 00:10:20.400
انه ما سدد واحتجنا لبيع نقول نبيعه مع امه     كيف اقصى كل  هنا عم هنا عم قال رحمه الله ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق يحرم على الولي ولي اليتيم ان يرهن مال اليتيم

24
00:10:20.650 --> 00:10:43.550
لفاسق لان الفاسق قد يجحده او يفرط فيه فيضيع. لكن هذا مقيد بما اذا جعل تحت يده كما ذكر في الغاية اتجاها لكن اذا رهن مال اليتيم لحق للفاسق وجعل

25
00:10:43.600 --> 00:11:12.050
وجعل الرهن بيد عدل فانه يجوز. ونص عليه الشيخ منصور في كشاف القناع قال رحمه الله فصل وللراهن الرجوع بالرهن ولو اذن في قبضه. ما لم يقبضه المرتهن لعدم لزومه ما به عنيزة

26
00:11:12.500 --> 00:11:36.850
او وكيلهما لم يقل مرتان او وكيلها متفق ان يكون بيده ولا هو ان يتصرف فيه بما شاء ما دام لم يقبضه فان قبضه فان قبضه لازم ولم يصح تصرفه فيه

27
00:11:37.400 --> 00:12:01.850
بلا اذن مرتهن الا بالعتق اذا قبضه فانه يلزم اذا قبض المرتهن الرهن يكون الرهن لازما في حق الراهن بشرطين الشوط الاول ان يأذن الراهن في ايش في قبضه الشرط الثاني ان

28
00:12:02.050 --> 00:12:28.550
يقبضه من قبل مرتهن ان يكون مقبوضا من قبل مرتهن او وكيله او اتفقا على جعله بيده قال ولن يصح اذا صار لازما اذا كان الرهن لازم بالقبض لا يصح تصرف ايش؟ الراهن

29
00:12:29.000 --> 00:12:50.800
في الرهن ولمصر صوفي ببيع او هبة او غير ذلك بلا اذن الملتهن الا بالعتق الا اذا اعتقه فانه يصح العتق لكن ما حكم العتق تكليفي يحرم لكنه الوضع يصح

30
00:12:51.200 --> 00:13:37.200
وعليه يعني يجب على الروح حينئذ ان كان مسيرا طبعا كما قال الشارح قيمته تكون رهنا مكانة ويفهم من كلام اهل بلاد مرتهن انه اذا اذن المرتهن اذا اذن المرتهن في تصرف الراهن في الرهن

31
00:13:37.700 --> 00:14:00.550
فما حكم هذا التصرف يصح لكن نحن نقسم هذه التصرفات الى عدة اقسام. القسم الاول اذا تصرف الراهن في الرهن بتأجيره او اعارته فنقول ان لزوم الرهن لا زال باقيا

32
00:14:02.650 --> 00:14:33.500
اذا تصرف فيه الراهن القسم الاول بتأجير او اعارة اعاره او اجره فان لزومه باق ثانيا اذا تصرف الراهن في الرهن بالهبة فما حكم الرهن حينئذ  ها يبطل الرحم  ثالثا

33
00:14:33.900 --> 00:15:23.450
اذا تصرف فيه ببيع اذا تصرف الراهن بالرهن بالبيع والدين حال اخذ من ثمنه ببيع والدين حال اخذ من ثمنه اخذ من ايش تمانية وان كان مؤجلا فان شرط عليه يعني شرط المرتهن على الرهن ان يجعل ثمنه مكانه لزمة

34
00:15:23.550 --> 00:15:43.300
لزم الرهن ان يجعل تمن ثمن الرهن مكان عين الرهن تبعها والا بطل انتهى ملخصا من شرح من المنتهى تامر خصم من المنتهى ولا المرتهن ان يرجع في الاذن قبل تصرف الراهن فيه

35
00:15:43.400 --> 00:16:12.350
قال وكسب الرهن ونماءه كسب الرهن لو كان مؤجرا مثلا او ارشد جناية عليه نماؤه سواء كان متصلا كالسمن او منفصلا كالثمرة. تكون رهنا معه وهو امانة بيد المرتهن. الرهن يكون امانة بيد ويترتب على ذلك انه لا يضمن الا بالتفريط

36
00:16:12.350 --> 00:16:35.500
او التعدي ولا يبطل الرهن بهما بالتفريط او التعدي لا يبطلها لو فرض متهم او تعدى فانه لا يبطل رهن. قال ويقبل قوله في عدم التعدي والتفريط بيمينه في تلفه وانه لم يفرط ولم يتعدى لماذا؟ لانه امين. هذا شأن الامناء

37
00:16:36.100 --> 00:16:58.300
يقبل قولهم في كونه لم يتعدى ويفرط في التلف وانه لم يتعدى ولم يفرق قال وان ترث بعض الرهن وبقي يعني بعضه فباقيه رهن بجميع الحق لان الحق كله متعلق بجميع اجزاء الرهن

38
00:16:59.200 --> 00:17:25.000
قال ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي الدين كله. هذا حكاه ابن منذر اجماعا لا ينفك لا ينفك منه يعني من رهن شيء حتى يقضي الدين كله لان حق الوثيقة تعلق بجميع الرهن فيصير محبوسا بكل جزء منه

39
00:17:28.550 --> 00:17:50.250
ولو كان مما تمكن قسمته مفروض انها عشرة اكياس من الارز هذا الرهن والدين الف ريال سدد منه خمس مئة ريال هل نقول مرتهن عطنا خمسة اكياس من الارز من الرهن

40
00:17:50.900 --> 00:18:09.750
نقول لا لا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله قال واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم هذه من الشروط التي تكون فاسدة في عقد الرهن

41
00:18:13.300 --> 00:18:42.800
قال له انا بعطيك السيارة رهن واذا ما اديت ديني الذي علي بعد شهر فهي لك. اقول هذا شرط فاسد نحكم  واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط انه ان لم يأتي بحقه عند الحلول والا فالرهن له لن يصح الشرط لمنافاته مقتضى العقد

42
00:18:44.200 --> 00:19:11.350
لمنافاته مقتضى العقد بل يلزمه يعني يلزم الرهن اذا حلل اجل الدين الوفاء. او يأذن للمتهم في بيع الرهن هذي الحالة الثانية او يبيعه هو بنفس الراهن ليوفي حقه. فان ابى

43
00:19:13.600 --> 00:19:33.700
ابى اه ان يؤدي ما عليه وابى ان يأذن حبس او عزر يعني يحبسه الحاكم او يعزره حتى يفعل ما امره به فان اصر على امتناع او غاب مسافة قصر

44
00:19:36.650 --> 00:20:01.750
غابة مسافة قصر باعه الحاكم وادى دينه واذا باع الحاكم الرهن فلا يخلو الحال اما ان تكون قيمة الرهن مثل الدين او اكثر او اقل فان كانت مثل ما علي من الدين فيأخذه

45
00:20:02.000 --> 00:20:23.900
المرتهن يأخذ الثمن كله وان كانت قيمة الرهن اكثر من الدين الذي عليه. فالمرتهن اللي بدا ان يأخذ منه نصيبه والباقي والزادية يأخذه ويعيده الى الراهن اللي هو المدين واما ان يكون قيمة تكون قيمة ثمن

46
00:20:23.900 --> 00:21:01.250
الرهن اقل من الدين فتعطى او يعطى هذا الثمن الدائن وباقيه يكون دينا على الدائن يلزمه وفاءه فصل وللمرتهن هذا الدفاع عن المرتهن بالرهن. وللمرتهن ركوب الرهن يركب الرهن فيما اذا كان الرهن مركوبا. وحلبه

47
00:21:01.750 --> 00:21:25.000
ان يحرم من فيما اذا كان الرهن محلوبا. بقدر نفقته بلا اذن راهن. ولو حاضرا. حتى لو استطعنا منه نقول لا اشكال لك ان تركب وتحلب لكن بقدر ايش بقدر نفقتك على هذه العين المرهونة

48
00:21:26.400 --> 00:21:48.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفق رواه البخاري قالوا ويكون مرته متحريا للعدل

49
00:21:50.000 --> 00:22:21.800
حريا العدل هذا اول امر ركوب الرهن المركوب وحلبه اذا كان محلوبا. الامر الثاني وله الانتفاع بالمرهون مجانا وبعوض ايضا ولو بمحاباة الاجرة كما قالوا ولو بمحاباة الاجرام اذا كان العين مرهونة بيت مثلا له ان

50
00:22:22.100 --> 00:22:50.350
ينتفع بها ينتفع بالبيت ها مجانا بلا شيء بلا مقابل او بعوض قليل لكن قال باذني راهنا هنا لا الانتفاع بغير ركوب الحل لابد ان يكون باذن ايش؟ الراهن لكن يصير الرهن بعد ذلك

51
00:22:50.800 --> 00:23:38.100
امانة مضمونا عليه بالانتفاع يعني يكون مضمون عليه ها نعم نعم صحيح يكون بعد ان كان امانة يكون مضمونا عليك العارية. يضمنه مطلقا لانه صار عارية وهي مضمونة لكن لو

52
00:23:39.250 --> 00:23:57.150
اذن الراهن المرتهن بالانتفاع بالرهن بعوض. هذا طبعا نقول هذا فيما لو واذن له بالانتفاع بلا عوظ لكن لو اذنه بالانتفاع بعوض فيكون ايش الاجارة يكون ايجارة ويضمن ضمان اجارة

53
00:23:57.500 --> 00:24:22.000
يضمنه اذا تعدى او فرط فقط. نعم لكن هذا الانتفاع  الركوب والحلب والانتفاع بما عدا الركوع الحال باذن الراهن هذا مقيد يقولون ما لم يكن سبب الدين قرضا او ما لم يكن الدين فرضا فان كان قربا

54
00:24:22.450 --> 00:24:45.150
فلا يجوز له ان ينتفع المرتهن بالرهن مطلقا. قال الشيخ عثمان مجدي ولو كان مركوبا او محلوبا فلا يجوز  اعشق وانا خلقته في هذه المسألة رحمه الله في مسألة لو كان مركوبا او محلوبا

55
00:24:45.350 --> 00:25:06.300
الحديث صريح الحديث صريح فالشيخ اعاد القيد هذا ما لم يملك الدين قرضا الذي في المنتهى على المسألتين ونحن ونقول انه يعود المسألة الاخيرة فقط اللي هو الانتفاع في غير الحلب والركوب

56
00:25:07.450 --> 00:25:25.300
هذا يعود الى هذه المسألة فقط اما الحال والركوب فالشارع اذن فيها حتى لو كان الدين قرضا يجوز وايضا هو لن ينتفع مجانا ينتفع بمقابل وهو النفقة صح ولا لا

57
00:25:25.650 --> 00:25:50.600
سوف يركب بنفقة بمقابل ركوب النفقة سوف يعني آآ يحلب بنفقة يعني فما هو سبب منع  وفي فائدة يراها انه ما ينفق   ولا تتضرر الدابة اذا لم يحرقها والله اعلم

58
00:25:50.900 --> 00:26:21.150
قالوا مهنة الرهن واجرة مخزنه اذا احتاج الى مخزن واجرة رده من اباق لو ابق وهرب على مالكه لانه ملك للرأي فكان عليه نفقته ثم تكلم عن انفاق المرتهن بس عندك على مالكية بس وبعد شو اللي بعده

59
00:26:21.200 --> 00:26:41.950
نعم وان انفق نفقت لانه مرتهن على الرهن قال وان انفق المرتهن على ظهري بلا اذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع اذا انفق مرتان على الرهن يا شيخ محمود

60
00:26:43.100 --> 00:27:08.400
بلا اذن راهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع يفهم من يعني متبرع ليس له رجوع على الرهن يفهم من انه اذا قدر اذا لم يقدر على استدانة وانفق فان له ايش؟ رجلا بشرط ان ينفق بنية الرجل

61
00:27:08.900 --> 00:27:28.250
شرا يشر ان ينفق نية الرجوع فاذا انفق على نية رجوع رجع على الراهن صاحبك ثم قال رحمه الله فصل من قبض العين لحظ نفسه من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن

62
00:27:29.150 --> 00:28:03.800
كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد المالكي فانكره لم يقبل قوله الا ببينة من قبض العين يا شيخ محمود بحظ نفسه فقط  او لحظ نفسه وحظ

63
00:28:04.050 --> 00:28:45.900
مالكها قال عين ايش؟ المؤجرة كالعين المؤجرة فادعى الرد وكذلك الغاصب الغاصب قبض العين لحظ نفسه فقط والمقترض والمضارب المظارب قبظ العين يا شيخ محمود لحظه وحظ صاحب المال وادعى الرد. من ادعى الرد

64
00:28:48.150 --> 00:29:12.200
المالك فلا يقبل قوله الا ببينة. وقوله الا بينة. تشهد له بانه رده وكان يقول مودع اه نأتي للوديعة والوكالة ووكيل دعا الرد الى موكله وصي دعا الدفع الى الموصى له

65
00:29:13.700 --> 00:29:50.350
ودلال الدلال هو الوسيط بين ايش البائع والمشتري بجعل اذا ادعى الرد هؤلاء الاربعة المودع والوكيل والوصي والدلال لا يخلو حالهم ان كانوا قاموا بهذه الامور الوديعة والوكالة اه وصية تفريق الوصية

66
00:29:51.600 --> 00:30:17.200
موسى اليه والدلال ان قاموا بهذه الاعمال الاربعة بمقابل جعل فادعوا الرد فلا يقبل قوله من لا ببينة قال وبلا جعل اذا ادعر المودع الذي حافظ على الوديعة وقبظ الوديعة

67
00:30:17.350 --> 00:30:39.100
بلا جعل او الوكيل الذي توكل عن غيره بلا جعل او الوصي الذي صار موصى اليه بلا جعر والدلال بلا جعل. اذا ادعوا الرد بلا جعل فيقبل قولهم بيمينه فيقبل قولهم بايمانهم

68
00:30:39.250 --> 00:30:45.600
