﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.600
اعوذ بالله من صدور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:15.600 --> 00:00:30.100
اصحابه وسلم تسليما كثيرا  اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

3
00:00:30.800 --> 00:00:49.900
اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك فامدنا بمدد من عندك واعنا واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وصلنا في السنن الى باب او باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. نعم يا شيخ نعم

4
00:00:50.200 --> 00:01:14.400
طيب وشو هنا انزع عنك متقمصين يا شيخ  هو انت الان عادة الناس الان الحاج اذا رمى الجمرة وحلق لبس نعم يا شيخ القميص ونزع الاحرامات هذه لباس الاحرام ولبس الفنيلة والثوب هذه القميص

5
00:01:15.100 --> 00:01:38.600
متقبص اي لابس القميص ظاهر الحديث الذي مر معنا انزع هذا حديث ام سلمة انه صريح نصه انه الى الى غروب الشمس. اذا افاض تم له التحلل اما اذا غابت الشمس ولم يفيض يطوف بالبيت

6
00:01:38.900 --> 00:02:05.100
يرجع حرما او حراما كما كان يعني ينزع القميص  الازار والرداء واضح لكن العمل ليس على هذا يعني قالوا ان فيه من وهن فيه ها او انه نسخ وان كان هناك من قال به مثل ما ذكرنا

7
00:02:05.300 --> 00:02:27.500
مخلصين بعد ما  عملوا بعض الاعمال ولا؟ رموا الجمرة. حلقوا ورموا الجمرة لكنهم ما طافوا بالبيت. نعم هذا هو  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

8
00:02:27.500 --> 00:02:43.900
لشيخنا وللحاضرين والسامعين باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا قع النبي عن مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عمر ابن العاص انه قال وقف رسول

9
00:02:43.900 --> 00:03:03.900
الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه. فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. فقال الله صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. وجاء رجل اخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج. قال فما

10
00:03:03.900 --> 00:03:23.400
الى يومئذ عن شيء قدم واخر الا قال اصنع ولا حرج نعم هذا يقال لمن قدم شيئا قبل شيء في حجه يعني هذا من خصوصيات الحج لان العمرة تعرفون شيئا

11
00:03:23.850 --> 00:03:44.550
او ثلاثة اشياء ركنان  فلو قدم السعي على الطواف في قضية لكن في العمرة هذي ها فلذلك قيدها في الحج كما هو قول الجمهور انه قيد خاص للحج هذه الاشياء. لان اعمال الحج كثيرة ويحصل فيها

12
00:03:44.900 --> 00:04:04.100
المشقة في الترتيب وازدحام الناس التوسعة عليهم مناسبة لكثرة الاعمال خاصة يوم النحر بمناسبة توسعة فيقول عبد الله بن عمرو وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه

13
00:04:04.400 --> 00:04:32.900
وهذا مر معنا انه يعني يعني المقصود يوم النحر المقصود يوم النحر مر معنا انه خطب يوم النحر  في على بغلتي وعلى ناقتي على ناقته لما  رمى الجماعة الناس وقال كذا وكذا ونبههم فعدت خطبة وعلى بغلته كذلك بعد ما رمى وحلق

14
00:04:33.500 --> 00:04:55.250
اذا نحر وحلق وهنا الناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رتب الاعمال راميون ها فنحر  هنا قالوا ان انا قدمت واخرت وجاءه الحديث الاخر حديث ابن ابن عباس لما قال يا رسول الله اني افضت قبل ان ارمي

15
00:04:55.850 --> 00:05:15.600
طواف الوداع قبل الرمل. عفوا طواف الافاضة قبل الرمي وقال ارمي ولا حرج وهنا عد كل صاحب ما شهد من النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول جاءه رجل فقال اني لم اشعر يعني ما انتبهت

16
00:05:16.600 --> 00:05:36.100
او لم اعلم ان الترتيب لازم هو سأل ظن انه لازم فحلقت قبل ان اذبح لما رمى حلق لما رمى حلق قبل الذبح فقال اذبح ولا حرج لو قال اذبح

17
00:05:37.350 --> 00:06:01.450
فقط ما قال ولا حرج لاوهم انه آآ لان انه من باب القضاء معذور بالنسيان   لكن لما قال ولا حرج رفع هذا التوهم الذي يمكن يتوهم وان الامر لا حرج فيه مطلقا من الاصل سواء عامد او

18
00:06:01.500 --> 00:06:23.150
كنت عامدا او ناسيا واضح؟ ايه وجاء رجل اخر وايضا آآ قوله ولا حرج ليرفع عنه التحسر الذي جاء وهو يقول لم اشعر فعل ذلك  وجاء رجل اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي

19
00:06:23.400 --> 00:06:43.300
بدأ بالنحر مباشرة قبل الرمي ولا حرج مثل الاولة فما سئل يومئذ عن شيء قدم او اخر الا قال اصنع ولا حرج مثل الحديث الذي قال افظت والاخر قال رميت بعد ما امسيت

20
00:06:43.800 --> 00:06:59.650
قال لا حرج هنا قال فما سئل يومئذ اي يوم النحر في تقييد ان هذا فيه من اعمال الحج من اعمال الحج قدم او اخر الا قال اصنع ولا حرج

21
00:06:59.950 --> 00:07:16.700
والحديث في الصحيحين وهو الى توسعة الامر وليس المقصود به انه يؤخذ منه كما فعل بعض الناس واخذ منه آآ ترخيصات شديدة ورخص في امور كثيرة وسماها لا حرج لا حرج هذا غير صحيح

22
00:07:17.200 --> 00:07:36.850
في اشياء  لا تترك النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه على هذا في حديث عروة من المدرس وان من ترك كذا وان من وقف في كذا  حديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه رؤيا مرفوعا والصواب انه موقوف

23
00:07:37.250 --> 00:08:01.400
او نسيه فعليه دم الرجل الذي آآ  كعب بن عجرة تساقط وقال قمله على رأسه قال اذبح وفدي امره بالفدية فلولا الحاجة كان عليه حرج الى اخره. المهم انه انما هذا في الرخص

24
00:08:01.500 --> 00:08:20.900
بالمسترخصات شرعا لا التي لا رخصة فيها اما الذي لا رخصة فيه لا فيه حرج الا ما نضطر الامر اخر  لما اضطر هذا بحلق رأسه اذن الله له بذلك لكن عليه الفيديو

25
00:08:21.300 --> 00:08:38.100
واذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وارشده الى الفدية  قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن شيباني عن زياد ابن علاقة عن اسامة بن شريك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا

26
00:08:38.100 --> 00:08:54.700
الناس يأتونه. فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف وقدمت شيئا او اخرت شيئا؟ فكان يقول لا حرج لا حرج. الا على رجل اقترض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. هم

27
00:08:55.300 --> 00:09:12.950
هنا مسألتان مسألة ما يتعلق بالمناسك وهي قضية قدم شيئا. هنا ذكر السعي سعيت قبل ان اطوف تقديم السعي وهذا المسألة مبني قال لا حرج يقول لا حرج لا حرج

28
00:09:13.350 --> 00:09:40.650
او قدمت شيئا او اخرت شيئا لكن نص حديث اسامة بن شريك على تقديمه على الطواف وهذه مسألة مهمة جدا لكن اه  آآ كثير من العلماء او الاكثر يرون ان السعي لا يصح الا بعد

29
00:09:41.000 --> 00:10:08.950
طواف صحيح لا يصح الا بعد طواف صحيح مشروع طواف صحيح مشروع او بمعنى اصح طواف نسك مشغول طواف قدوم او طواف عمره   واضح  لا يصح السعي بدون تقديم طواف او لا يصح

30
00:10:09.400 --> 00:10:32.450
ان يتقدمه طواف فاسد  غير صحيح كان على غير طهارة مثلا او لا يصح ان ان يحرم من مكة ويقول انا مفردا مثلا او قارنا بل يقول اريد ان اقدم السعي. لان القارن يصح ان يقدم الساعي او المفرد

31
00:10:32.550 --> 00:10:51.600
يذهب وهو في مكة طواف اه لاجل طواف التنفذ ليس طواف عمرة ولا طواف قدوم لانه في مكة طواف القدوم لمن يأتي من خارج مكة من يأتي من خارج الحرم من يأتي من خارج وهذا داخل الحرم

32
00:10:53.200 --> 00:11:08.450
واضح وقلنا يصح للقارن والمفرد ان يحرم من الحرم حتى اهل مكة يحرمون من مكة تقدم هذا في اوائل في في المواقيت الذي في مكة يصح ان يحرم من مكة

33
00:11:08.850 --> 00:11:24.850
في قران او اما في تمتع لا لابد يخرج بعمرة لابد يخرج هذا يقول انا اريد ان افرد اريد اقدم السعي وهو في مكة فاحرم للحج وقال اذا اقدم السعي ماذا اصنع

34
00:11:25.400 --> 00:11:48.950
طواف تنفل  نقول له لا يصح هذا  اقول من يقولون لا يجوز تقديم طواف السالفة الجمهور السعي على الطواف فاذا هذا اذا يقولون لا بد من يتقدم عليه طواف صحيح مشروع في نسك

35
00:11:50.600 --> 00:12:14.450
اما في قدوم او في عمرة او في افاضة طيب وهذا؟ قالوا هذا في الحج هذا الحديث اه هذا قالوا هذا اه ضعيف شال لهذه الرواية هذه الرواية شاذة يقولون انها ضعيفة

36
00:12:15.150 --> 00:12:46.700
هذه الرواية ضعيفة لكن آآ من صحح هذه الرواية قال اذا كان فعل الطواف والسعي مع بعضهم البعض قدم السعي على على الطواف  على كل هو الاحوط ان الانسان لا يعدو ويفتي به الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

37
00:12:47.100 --> 00:13:05.550
بصحة هذا في الحج او في العمرة. المهم انه في حج او في عمرة يفتي بجواز وغيره خصوه بالناس او في الحج ايام النحر اعمال يوم النحر لان ظاهر الحديث هكذا

38
00:13:06.350 --> 00:13:31.350
على كل  الاحوط اه ان الانسان يتوقع الاشياء التي تشكل فيها يعني خلاف شديد يتوقع  اقرأ الشرح الجملة الثانية قوله الا الا على رجل اقترض عرظ رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك

39
00:13:31.500 --> 00:13:57.050
وعظهم موعظة لأنهم يقول انتم تسألون عن اشياء مسنونة لكن هناك ما هو اشد ولا تتحرجون منه وهو ايه؟ قرض الاعراض قصها باللسان ارضها باللسان وتتكلمون تتوقون عن شيء من السنن

40
00:13:57.650 --> 00:14:18.650
وتتساهلون في اشياء من المحرمات الو قال فذاك الذي حرج وهلك نعم اقرأ الشرح حاجا اي مريد الحج اي مريدا الحج فمن قال يا رسول الله سعيت اي للحج عقيب الاحرام بعد طواف قدوم قدوم الافاقين. مم

41
00:14:18.950 --> 00:14:51.500
الافاقي الافاقي الافاق او طواف نفل للمكي. هنا يقول اي للحج عقيب الاحرام سعى للحج عقيم الاحرام  بعد طواف قدوم الافاق الافاق نسبه الى الجمع الاصح يكونون الافقي   او طواف نفل للمكي هذا اللي ذكرناها قبل قليل. ها؟ الى هذا لا يصح

42
00:14:52.200 --> 00:15:19.600
لا يشترط له ان يكون ها آآ السعي ان يكون بعد  طواف صحيح مشروع في نسك في هذا النفل ليس في نسك  كلمة الشارح هنا لكن الشارح قيدها بعد قضية اخرى

43
00:15:20.150 --> 00:15:41.900
جعل ايش ان هذا الرجل يقول انا طوافي سعي الذي قبل الطواف كان قبل ايش؟ كان بعد طواف طواف اه قدوم يعني مثل حالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني ثني للمعنى. اعد الكلام. قال سعيت

44
00:15:43.300 --> 00:16:02.450
قال يا رسول الله سعيدون اي للحج عقب الاحرام بعد طواف قدوم الافاق افاق. الافاق او طواف نفل للمكي قبل ان قبل ان اطوف اي طواف الافاضة وهو بظاهره يشمل الافاق والمكي

45
00:16:02.650 --> 00:16:19.850
وهو مذهب وابي حنيفة على اختلاف على اختلاف في افضلية التقديم والتأخير خلافا للشافعي حيث قيده بالافاق. اي نعم. الاية هو الذي يأتي بايش بقدوم او عمرة اللي ذكرناه قبل قليل

46
00:16:20.400 --> 00:16:41.550
لكن على كل المصنف شارح اه اخرج الحديث عن ظاهره اخرج الحديث ظاهر الحديث يقول انه يوم النحر يوم النحر جاء وقال سعيت قبل ان اطوف الطواف كليا الا بعد ليس هناك قبل طواف قدوم

47
00:16:42.100 --> 00:17:03.350
لانه لو قال لو كان هناك طواف قدوم قبل السعي لبينها الراوي او الصحابي ها وقيد قبل ان اطوف بطواف الافاضة قبل ان اطوف يعني طواف الياضة. نعم الواقعة هكذا لكن ايضا نفي كل الطواف. طواف الافاضة وغيره

48
00:17:04.500 --> 00:17:23.700
واضح؟ ايه بعده  او قد او قدمت شيئا او قدمت شيئا او اخرت شيئا اي في افعال ايام منى. يقول لا حرج لا حرج اي لا اثم. الا على رجل بالاستثناء يؤيد

49
00:17:23.700 --> 00:17:40.800
يؤيد ان معنى الحرج هو الاثم اقترض بالقاف اي اقتطع عرض رجل مسلم اي نال منه وقطعه بالغيبة او غيرها. وهو اي والحال ان ذلك الرجل ظالم فيخرج حرج الرواة والشهود فانه مباح

50
00:17:41.250 --> 00:17:57.550
ويخرج حرج الرواة والشهود فانه مباح. فذلك الذي اي الرجل الموصوف بكسر الراء اي وقع منه حرج وهلك اي بالاثم والعطف. اي بالاثم. والعطف تفسيري كذا في الملقاة. قال المنذري

51
00:17:57.550 --> 00:18:17.650
من باب عطف الشي على نفسه من باب التفسير ليس هناك بين الحرج والهلاك معنى واحد من حرجة هلك هذا المقصود قال المنذري قال بظاهر الحديث مجاهد وطاؤوس الشافعي وفقهاء واصحاب الحديث في جماعة من السلف. وانه لا شيء عليه في الجميع

52
00:18:17.850 --> 00:18:35.750
انه لا شيء عليه في الجميع قدم منها ما قدم واخر منها ما اخر. وذهب هؤلاء يقولون لكن ماذا يقولون يقولون في افعال الحج افعال افعال الحجيج لو قدم السعي على الطواف لا حرج لان كل جزء مستقل

53
00:18:36.800 --> 00:18:55.900
في العمرة فلا اما في العمرة فلا. ترتيب هذا القول الذي ذهب اليه شافعي ومجاهد وطاووس  وفقهاء اصحاب الحديث  وذهب قوم الى انه اذا قدم شيئا او اخر كان عليه دم

54
00:18:55.950 --> 00:19:11.400
وقالوا اراد صلى الله عليه وسلم رفع الحرج والاثم دون الفدية. وقال بعضهم من فعل ذلك ساهيا فلا شيء عليه. وفي بعض طرقه اني لم اشعر فحلقت فكأنهم اعتمدوا عليه انتهى كلام المجرم

55
00:19:12.750 --> 00:19:30.050
اقول من من اه من قيده برفع الاثم وان قوله افعل ولا حرج اي الاثم مرفوع عنك ها تفعل من باب الاستدراك طيب الفدية قالوا مسكوت عنها على قاعدة من ترك شيئا من نسكه

56
00:19:30.300 --> 00:19:45.650
ونسيه فعليه دم. لا لكن هذا بعيد لكن هذا بعيد وهذا الذي ذهب اليه الشافعي هو مذهب احمد واصحاب الحديث وغيرهم. انه لا حرج عليه الا في قضية ما ذكرت لكم. قضية السعي

57
00:19:45.700 --> 00:20:12.450
يقول لابد بعد طواف صحيح   عام   يبقى الاحاديث الاخرى اللي خصت مثل ما ذكرنا قبل قليل الرخص هذا كلام في ما هو مرخص فيه اما الذي ليس مرخص فيه لا فيه حرج. اي ما يحتاج فيه

58
00:20:13.900 --> 00:20:33.900
باب في مكة قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثني كثير ابن كثير ابن المطلب ابن ابي وداعة عن بعض اهله عن جده انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. قال سفيان ليس

59
00:20:33.900 --> 00:20:49.950
وبين الكعبة سترة. وقال سفيان كان ابن جريج اخبرنا عنه قال قال اخبرنا كثير عن ابيه فسألته فقال ليس من ابي سمعته ولكن من بعض اهلي عن جدي على كل هذا الحديث فيه ضعف

60
00:20:50.250 --> 00:21:06.900
وهي قضية من يصلي في مكة هل يحتاج الى سترة يستتر فيها عن الناس  ها ايه تعرفون العموم النصوص انه اذا صلى احدكم فليصلي الى شيء يستره من الناس هذا امر عام

61
00:21:07.800 --> 00:21:32.600
فمكة هل تخرج من هذا العموم؟ هذا الحديث اخرجه. هذا الحديث يعني اخرجه لكن فيه ضعف وهو انقطاعه ما بين كثير وابي  على كلنا في الشرح وقال البخاري باب السترة بمكة وغيرها ها اقرأوا

62
00:21:33.500 --> 00:21:56.000
وقال البخاري باب السدرة بمكة وغيرها وساق فيه حديث ابي جحيفة. جحيفة. جحيفة اقرأ من اول ايوة. ليس بينها ليس بينهما سترة ظاهره انه لا حاجة الى السترة في مكة. ومن لا يقول به حمله على ان الطائفتين

63
00:21:56.000 --> 00:22:12.050
طائفين على ان الطائفين كانوا يمرون وراء موضع سجود او وراء ما يقع فيه نظر خاشع على اختلاف المذاهب. يعني من لان الانسان يعني اذا لم يكن له سترة فامده سجوده

64
00:22:12.100 --> 00:22:24.900
ما وراءها ليس لك ان تمنع الناس. من يصلي في فضاء والناس يمرون من وراه ويأتي يقول لهم يشيل لهم تمتن ولا حقك ما بينك وبين موضع سجود اذا مرة احد تمنعه

65
00:22:25.950 --> 00:22:39.750
واضح؟ واضح. ايه اذا اذا نعم؟ بشكل عام؟ اي نعم هذا بشكل عام هذا يقولون هذا فكونه يصلي الى غير سترة معناته انه موضع ما بينه وبين سجوده والناس يمرون من وراءه

66
00:22:40.200 --> 00:22:55.650
والحديث اخرجه ابو يعلى الموصلي بقوله حدثنا ابن نمير حدثنا ابو اسامة عن ابن جريج عن كثير ابن كثير ابن المطلب ابن ابي وداعة عن ابيه وغيره من اعيان بني المطلب عن عن المطلب بن وداعة

67
00:22:55.700 --> 00:23:09.800
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سعيه حاج بينه وبين السقيفة فيصلي ركعتين في حاشية المطاف ليس بينه وبين طواف احد سعيه عندكم ولا سبعه

68
00:23:11.550 --> 00:23:37.100
هذه الرواية طبعا انت بتكون سعي هنا هذه اشكلت لكن الصواب انها سبعين. يعني الياء هذي ها حتى انت عندك سعي  على كل هي سبعه التصحيف هذا قديم هذا قديم

69
00:23:37.800 --> 00:24:05.150
ولذلك بنى احد الفقهاء الحنفية وهو ابن الهمام بنى عليها مسألة ويا هل للسعي ركعتان كمال الطواف ركعتان  محل السعي ركعتان كما للطواف ركعتان لم يرد ان للسعي ركعتين الا في هذه اللفظة المصاحبة

70
00:24:06.000 --> 00:24:31.200
وبنى عليها انه بعد فرأيته اذا فرغ من سعيه حاجة بينه وبين السقيفة يعني التي كانت موجودة عند والصواب انه نقول من سبعه او سبعه  الاشواط ها صواب بالباء. لكن التصحيف قديم ولذلك دخل على المصنف كغيره

71
00:24:32.550 --> 00:25:01.550
المقصود سبعة الاطوفة ولذلك قال فيصلي ركعتين في حاشية المطار ليس بينه وبين الطواف احد هذا هو وليس الى الان ما اتى الى المسعى  قال البخاري وقال البخاري باب السترة بمكة وغيرها وساق فيه الحديث ابي جحيفة وفيه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم

72
00:25:01.550 --> 00:25:23.000
بالهاجرة فصلى بالبطحايا الظهر والعصر. ركعتين ونصب بين يديه عنزة. عذائين هذا الكلام  لما هي نمرة  في نمرة حمله البخاري ان الامر وقع حتى في مكة كان النبي سلم يصلي

73
00:25:24.150 --> 00:25:42.500
ها مكة وغيرها. نعم. قال الحافظ قال الحافظ والمراد منه انها بطحاء مكة لما قال بالبطحاء حمله على بطحاء مكة اللي هو الابطح. ايه مع ان الحديث جاء ايضا خرج بلال بكذا

74
00:25:42.850 --> 00:26:02.700
في عنده نمرة هنا ما دام قال الحافظ هذا فهو الاولى  وقال ابن المنير انما خص مكة بالذكر رفعا لتوهم من يتوهم ان السترة قبلة. قبلة ولا ينبغي ان يكون لمكة قبلة الا الكعبة فلا يحتاج فيها الى سترة انتهى

75
00:26:03.050 --> 00:26:24.400
والذي يظنه انه اراد ان ينكت ينكت. ان ينكت على ما ترجم به عبدالرزاق التنكيت في الحواشي والتنبيهات على  يقال النكت على مثل كذا كتاب كذا مثل نكت ابن الصلاح مضحكات لا

76
00:26:24.550 --> 00:26:49.700
ها اشترى النكت  معروف هذا العنوان والكتاب النكت عن ابن الصلاحي اظن ان النكت على جحا راح يشتريه يبحث عن النكت يقرأ كلام ما فهمه لانها استدراكات وكذا المقصود بها التنكيتات دقائق المسائل التي

77
00:26:49.750 --> 00:27:06.700
توضح  نعم واذا اراد ان ينكد والذي يظنه اراد انه اراد ان ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب في باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء. ثم اخرج عن ابن جريج

78
00:27:06.700 --> 00:27:28.550
عن كثير ابن كثير ابن المطلب عن ابيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم اي اي الناس سترة واخرجه من هذا الوجه ايضا اصحاب السنن. ورجاله موثوقون الى انه معلول. فقد رواه ابو داوود عن احمد عن ابن عن ابن عيينة قال عيينة عيينة

79
00:27:28.550 --> 00:27:50.500
عن ابن عيينة قال كان ابن جريج اخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا فقال ليس من ابي سمعته. ولكن من بعض اهلي عن جدي. فاراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث. ولا فرق بين مكة وغيرها. يعني يعني لو كان عند البخاري

80
00:27:50.700 --> 00:28:09.550
هذا الحديث لذكره ما ذكر يحتاج الى حديث ابي جحيفة وصلاة النبي وسلم بالبطحاء هذا خاص داخل الكعبة   فاراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وان لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة

81
00:28:09.850 --> 00:28:27.000
استدل على ذلك بحديث ابي جحيفة. وقد قدمنا وجه الدلالة منه. وهذا هو المعروف عند الشافعية والا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. اي نعم. لان العصر هو الطواف

82
00:28:27.800 --> 00:28:48.350
فاذا الناس اتخذوا المصلى منعوا الطائفين اذا اما ان يتخذ سترة واما ان يبعد عن حاشية الناس   طبعا بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة انتهى والله اعلم. في جميع مكة حتى خارج الحرم. وهذا يعني ضعيف

83
00:28:49.000 --> 00:29:13.550
لكن الارجح من هذا في هذا انه اه في مكة في المطاف  هو خاص لان الاصل ان الطواف مزدحم وهو الاصل للناس الطهر  واما المصلون فيستطيعون ان يبعد عن الطواف ليس لهم مكان الطواف الا عند الكهنة

84
00:29:13.800 --> 00:29:33.400
والمصلون له من يذهبوا الى اروقة المسجد فهم اولى هم اولى لانهم متنفلون اما لو كان اقامة جماعة فتقام والناس يجتمعون له وهناك من وسع الامر جعل قياسا على ذلك كل

85
00:29:33.550 --> 00:29:55.800
مسجد جامع اه يعني متسع وجامع للناس قالوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والجوامع الكبيرة. لانها مجمع الناس  الصواب انه يتخذ ستره يكفي لازم يتخذ ستره والا ليس يعني آآ او ان المصلي نهاية عموم حديث

86
00:29:55.900 --> 00:30:12.450
يعني الذي يقف اربعين خير له ان يقطع الصلاة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الصحابة فهموها في مسجده واتخذوا الستر في مسجده ويتبادرون السواري في مسجد احد كما حديث انس

87
00:30:12.650 --> 00:30:34.850
وابو سعيد لما منع الغلام القرشي ثم زاحمه ثم قاتله لانها تاخذ سترة واراد ان يمر بين يديه  اما اذا لم يتخذ سترا اخذ جاء في مكان تجد بعض الناس الان يذهب الى اخر المسجد ويصلي لا سترة ولا شيء والناس

88
00:30:34.900 --> 00:30:54.400
تقف تنتظر هي خلاص وجيه خشوع يطول  ايه والناس هذا تحسب مسافة ما بينه وبين موضع سجوده. هذا حقه وما وراء ذلك ليس حق لا تمر من وراء ولا حرج

89
00:30:54.800 --> 00:31:15.550
وهكذا الا في الطواف في ضيق الامر لكن العجب من بعض الناس المطاف موجود والناس جالسة تصلي في مكان ثم يأتي يطوف بين الصفوف واذا رأى احدا يمنعه بانه اتخذ الذي امامه سترة

90
00:31:15.750 --> 00:31:32.250
يقول له المطاف ما فيه. طيب اذهب الى المطاف الفاضي هناك مع الناس اترك صفوف المصلين لا غلط هذا  لا هو اتخذت صفوف صارت صفوف انت ترى الان ما ترى في صفوف في حاشية المطاف

91
00:31:32.800 --> 00:31:55.500
الناس جالسين يصلون وكذا ينتظرون الصلاة. واحيانا والمطاف فيه فضاء. يطوفون فيه. فهذا يوسع على نفسه ويدخل بين المصلين  بعضهم يأتي يا شيخ  لا غلط الذي يدخل بين الناس هذا غلط هو الذي اذهب حرمة نفسه. فالناس ما تقف تنتظر يزدحم المطاف لا لا

92
00:31:55.650 --> 00:32:09.000
هو الذي اذهب حرمة نفسه باب تحريم مكة. باب تحريم مكة. قال حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي. قال حدثنا يحيى يعني ابن ابي كثير

93
00:32:09.000 --> 00:32:29.000
عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيلة وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانما احلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام الى يوم القيامة

94
00:32:29.000 --> 00:32:47.400
لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد. فقام عباس او قال قال العباس يا رسول الله الا الادخراء فانه لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الادخر. قال ابو داوود وزاد فيه

95
00:32:47.400 --> 00:33:07.400
المصفى عن الوليد فقام ابو شاه رجل من اهل اليمن فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شهد قلت ما قوله اكتبوا لابي شهر؟ قال هذه الخطبة التي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى ان ذكر فيها هو تحريم مكة وذكر اشياء

96
00:33:07.400 --> 00:33:21.400
اخرى من ضمنها تحريم مكة كانت طويلة لم يحفظها فقال اريدها مكتوبة هذا يستدل بها العلماء على كتابة العلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اخر ايامه لخطبة الوداع هذه

97
00:33:22.600 --> 00:33:46.350
سأل الكتابة وان النهي السابق قال من كتب شيئا غير القرآن فليمحه منسوخ بهذا الحديث والمقصود به تحريم مكة انها محرمة لا يحل لا يحل قتال فيها ها الا دفع ظالم اخراجه

98
00:33:46.950 --> 00:34:08.450
ولا يعبد شوكها لا يعبد شجر ولا يقطع. يعبد القطع ولا ينفر صيدها يعني تنفيره حاجته تأتي مثلا في حدود الحرم غزالا او ارنبا بريا ها تتويج او حمامة في وكرها فتهيجها

99
00:34:08.750 --> 00:34:29.850
لا ينفر ولا تحل له قطتها الا لمنشد الى معرف تاخذها لتعرف بها اما تأخذها لك او يعني منشدا هل هو على الدوام او على حكم ذهب الحنابلة الى انها

100
00:34:31.000 --> 00:34:47.850
المشهور يعني الى انها على حكم اللقطة مطلقا يعني مثلها مثل بقية اللقطات لكن لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت كغيرها من البلدان فلماذا يؤكد عليها قالوا لانها

101
00:34:48.600 --> 00:35:09.900
وهذا ليس من مفردات الحنابلة غير موافقة قالوا لانها آآ ييأس الإنسان من وجود اه صاحبها اذا وجدت حجاج مليون ومليونين ووجدت لك شيء  هل عندك من الوقت ما تذهب تنشد عليها تعرف بها

102
00:35:10.050 --> 00:35:37.600
ثانيا هل تطمع بوجدانه ولقياه كلب ميؤوس منه فالذي يجدها فيقول هذه لن اجد صاحبها تعريفي كعدمه يعتبر نفسه انه عظمها عرفها فحلت له. ها؟ واضح  النبي صلى الله عليه وسلم اكد قال لا

103
00:35:37.700 --> 00:36:07.700
لا تتساهلوا في هذا تنشد ولو كان الموجود ملايين خل هذا حنا نتكلم ونشد ما قال سلموه الامانات انا ارتب بس هذه المسألة ها هذا المقصود. المقصود ان اودعها  واضح؟ اما يأتي تقي ويتحملها او تترك تترك تترك حتى ان كان صاحبها يريدها سيجدها

104
00:36:07.800 --> 00:36:25.050
او يأتي ظالم ويا اخوي يتحمل اثمها. ظالم وياخذها حرامي وياخذها او يتحمل اثمه عما يتحملها من يريد التقوى لا هذا المقصود. فاذا هو لم ينفي التعريف والتملك بعد التعريف

105
00:36:25.750 --> 00:36:50.150
ان ما اكد على التعريف القول الثاني وهو قول الشافعية ورواية في المذهب انها لا هذي خاصة بنقطة مكة والحرم المقصود حدود الحرم مكة ومنى مزدلفة انها خاصة بها لو وجدتها يعني الان المكي في مكة لو وجد شيئا

106
00:36:51.350 --> 00:37:13.300
ليس له ان يلتقطه الا ان يعرفها ولو عرفه يبقى يعرفه ابد الدهر. لا ينتقل الى ملكه. فلا تأخذ احكام اللقطة لغيره والصواب الاول  الاول وقوله الا لمنشد للتأكيد على الانشاد وعدم التساهل فيه

107
00:37:15.250 --> 00:37:34.200
قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاؤوس عن ابن عباس في هذه القصة قال ولا يختلى خلاها لا يختلى يعني لا يقتضى الخلاء هو العشب

108
00:37:34.650 --> 00:37:52.900
ها النبات الذي لا لا يحشم ولا ولا يقال طبعا حتى نعود لمسألتك وهي هل هل يسلمها الامانات؟ اي نعم هذا افضل اذا كانت من الاشياء الثمينة يسلمها الامانات لانه اذا سلمها لامين برئت الذمة

109
00:37:53.450 --> 00:38:07.800
اما على لا نعود الى مسائل اللقطات من اراد ان يراجع موضعه. احنا نريد به الباب هذا. نعم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا اسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر

110
00:38:07.950 --> 00:38:20.650
عن يوسف ابن ماهك عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا نبني لك بمنى بيتا او بناء يضللك من الشمس؟ فقال انما هو مناخ من سبق اليه

111
00:38:21.250 --> 00:38:41.600
يعني منى كما جاء في الحديث الاخر منى مناخ من سبق ما يتخذ فيها بيوت ثابتة مملوكة. انما اذا جاء الموسم يأتي اللسان ويجي يمسك فاذا انتهى الموسم انت لا يأخذه. واضح؟

112
00:38:41.750 --> 00:39:09.050
ولذلك لما كانت فيها  ابنية قديمة واتخذت فيها صكوك  جاءت الحكومة وزالت عوضتهم ها وازالت هذه صارت غير مملوكة لاحد انما الذي فيها مخيمات لانها مناخ من سبق. يعني من سبق في وقت الحج

113
00:39:09.300 --> 00:39:44.100
فيها فلا احد يقيمه هنا حتى ينتهي الحج واضح يوسف معك اسمه ابن معك   الظاهر ان ابوه ابوه ابنه مات  تبي تناسبونه خلونا قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا ابو عاصم ابن عن جعفر ابن يحيى ابن ثوبان قال اخبرني عمارة ابن ثوبان قال حدثني ابن بادانة قال اتيت يعلى ابن

114
00:39:44.100 --> 00:40:01.250
فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم الحاد فيه. الله المستعان وين كان فيه ضعف لكن مقصوده الاثم انه يتم احتكار الطعام خاصة. احتكار الطعام خاصة لاجل انه

115
00:40:01.500 --> 00:40:17.700
يهلك اهله ويغلى عليهم السعر الطعام الذي هو قوته اسم والاسم في الحادقة قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فكيف يضيق على اهل الحرم الذين امنهم الله

116
00:40:18.250 --> 00:40:41.450
يأتي الى قوتهم ويحتكر. احتكار هو ان يجمع التاجر الطعام ويغيبه في مخازنه حتى يرتفع السعر ما ما ينزله الناس تضيق فاحتكاره آآ اثم اثم والحاد عن الحق الحاد الميل

117
00:40:41.800 --> 00:40:57.300
وهكذا نعم باب في نبيذ السقاية قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد عن حميد عن بكر ابن عبد الله قال قال رجل لابن عباس ما بال اهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنو عمهم

118
00:40:57.300 --> 00:41:11.350
اللبن والعسل والسبيق. ابخل بهم ام حاجة؟ قال ابن عباس ما بنا من بخل ولا بنا من حاجة. ولكن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه اسامة بن زيد فدعا رسول الله

119
00:41:11.900 --> 00:41:32.650
وخلفه وخلفه وخلفه اسامة بن زيد. عندك خلفة ها؟ الفاء مفتوحة. نعم يا شيخ خلفه تصير خلفه اللام اللام اللام مفتوحة خلفه وهو خلفه هذا تعرف هذا مبني لانه ظرف ظرف مكان

120
00:41:33.100 --> 00:41:53.100
وخلفه وخلفه خلفه وخلفه اسامة بن زيد فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فاوتي بنبيذ فشرب منه ودفع فضله الى اسامة بن زيد فشرب منه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنتم واجملتم كذلك فافعلوا. فنحن هكذا لا نريد ان نغير ما قال

121
00:41:53.100 --> 00:42:15.850
الله صلى الله عليه وسلم. هم هنا لما النبيذ هذا المقصود به تحلية ماء زمزم لان ماء زمزم تعرفون فيه نوع من ليس يعني آآ سراحا ها حلو انما فيه نوع من يعني الملوحة لا اقول الملوحة لكنه نوع

122
00:42:16.250 --> 00:42:37.450
فيحتاج الى الى تحلية فكانوا ينبذون فيه يلقون فيه المحليات عسل ونحوه فاذا شرب الانسان وجده حلوا وهو ماء لم يتحول الى عصير واضح؟ فقال احسنتم هكذا فاصنعوا احسنت ولذلك الان تجد بعض الناس ما يشرب ماء زمزم

123
00:42:38.000 --> 00:42:56.700
فلهذا هو. فقال ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم احسنتم وهكذا فاصنعوا. لا سنبقى عليه. واما غيرنا كونهم يطعمون العسل والسويق يطعمون الناس هذا شيء اخر خارج عن قضية سقيا زمزم. في سقيا زمزم مستقل

124
00:42:57.400 --> 00:43:17.450
اي نعم وليس هذا المقصود به النبيذ المحرم المسكر. لا. ذاك ان يلقى الزبيب او التمر الكذا ثم يخمر حتى يقذف الزبد فيتحول الى سكر. لا لا هذا مقصود به النبيذ المنبوذ ان ينبذ يلقى فيه

125
00:43:17.700 --> 00:43:36.050
المحليات فيتحول الى حلو  لذلك بعض الجهال لما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ ظن انه ايش شرب هذا المسكر هذا غير صحيح بل انه كان يحدد لهم ثلاثة ايام يقول بعد ثلاث

126
00:43:36.700 --> 00:44:02.850
يلقى او يطعم الدواب الثالث في اليوم الثالث بانه حر المدينة فيخشى ان هذا النبيذ يخشى انه يقذف الزبد فاذا وجدوا فيه نوع من الحموضة خلاص القوم  باب الاقامة بمكة قال حدثنا وقع نبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد انه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد

127
00:44:02.850 --> 00:44:17.700
هل سمعت في الاقامة من مكة شيئا؟ قال اخبرني ابن الحضرمي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجرين اقامة بعد الصدر ثلاثا في الكعبة  بعد الصدر ولا الصدر؟

128
00:44:18.050 --> 00:44:41.200
يعني طواف الصدر  او يعني وقته اذا دحان او الدفع صدور من من منى الى مكة يبقون ثلاثا ثم يطوفون طواف الوداع يعني بعد الصدور من منى الى مكة لانه اذا صدر طاف طواف الوداع لا يقيم

129
00:44:41.350 --> 00:45:03.400
لابد ان يخرج والا يعيد الطواف  فهذا خاص بالمهاجر خاص بالمهاجرين واما غيرهم فلا حرج  الصلاة بالكعبة قال حدثنا وقع النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة

130
00:45:03.400 --> 00:45:23.400
اتى الحجبي وبلال. فاغلقها عليه فمكث فيها. قال عبدالله بن عمر فسألت بلالا حين خرج. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه. وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى

131
00:45:23.400 --> 00:45:38.700
يعني تقدم الى دخل البيت من الباب تقدم الى الجدار الذي يقابل الباب جعله قبلته لداخل البيت اي جزء من القبلة لانه اخذ يمنة او يسرة او هنا اي جزء من البيت

132
00:45:38.800 --> 00:46:05.800
قبلة المهم ان يقابل جدارا وهنا دخل مباشرة فجعل كيف ماذا يقول؟ يصف له المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره واحد وعمودين عن يمينه هذه الثلاثة التي في المقدمة. او في المؤخر. وثلاثة اعمدة وراءها. لانه مبني على ثلاثة اعمدة. البيت مبني على ثلاثة

133
00:46:05.800 --> 00:46:30.600
هذا هو المكان فلذلك حرص عليه  ابن عمر سأل عنه آآ هل سيأتي ذكر عائشة حديث عائشة المهم عائشة لما سألت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سألته وهذا يوم الفتح

134
00:46:30.750 --> 00:46:52.450
سألته ان يصلي ان يأذن لها في الصلاة في البيت قال صلي في الحجر فانه من الكعبة حجر مسمى حجر اسماعيل. نعم  قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسحاق الادرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الحديث لم يذكر السواري قال ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة

135
00:46:52.450 --> 00:47:07.250
هذه قضية قربة من الجدار. قبلة يعني يجي الجدار الذي في وجهه ثلاثة اذرع. ها بينه وبينها ثلاثة اذرع ثلاثة اذرع من وقوفه هذا الذراع من المرفق الى اطراف الاصعد

136
00:47:07.450 --> 00:47:25.700
من عند قدميه الى الجدار ثلاث اذرع هذا الذي يكفي الانسان للسجود. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث القعنبي قال ونسيت ان اسأله كم

137
00:47:25.700 --> 00:47:46.050
هنا حديث يقول جاء عن بلال انه صلى ركعتين العجيب ان اسامة معهم ولما سأله ابن عباس قال ما لماذا؟ لانه دخل فاغلق الباب فاظلمت لما اغلق الباب  رآه بلال لقربه منه ولم يره اسامة

138
00:47:46.450 --> 00:47:58.300
قال حدثنا زهير بن فرد قال حدثنا جرير عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبدالرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم

139
00:47:58.300 --> 00:48:14.650
دخل الكعبة قال صلى ركعتين. مم. هذا هو. هذا ليبين انه صلى ركعتين على هذا من تهيأت له الفرصة لدخول الكعبة اسأل الله ان يمن علينا بذلك. فليصلي ركعتين اقل ما هنالك. ها وليدعو

140
00:48:14.700 --> 00:48:43.050
فان الدعاء فيها مستجاب وذكر اهل العلم من ذلك شيئا عجيبا في داخل الكعبة وفي الملتزم وكذلك الحجر اذا لم يتهيأ لم يدخل الحجر  حدثنا ابو معمر ابن عبدالله ابن عمرو ابن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ابى ان يدخل

141
00:48:43.050 --> 00:49:02.400
البيت وفيه الالهة فامر بها فاخرجته. قال فاخرج صورة ابراهيم واسماعيل. وفي ايديهما الازلام. فقال رسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله والله لقد قاتلهم الله. ايه فهمت انها الف

142
00:49:02.900 --> 00:49:26.100
تعود الى ابراهيم واسماعيل قاتلهم يعني المشركين الذين صنعوا هذه الصور. ايوة قاتلهم الله والله لقد علموا ما ما استقسما ما استقسم بها قط قال دخل البيت فكبر في نواحيه وفي وفي زواياه. ثم خرج ولم يصلي فيه. هم. هذا هو

143
00:49:26.250 --> 00:49:41.250
هنا يقول آآ الصور لان كان جعله في في الكعبة صور نعم داخل الكعبة فامر فات يوم الفتح فامر الاصنام كلها ازيلت حتى لداخل الكعبة فلما ازيل الدخل فوجد فيها صورة

144
00:49:42.300 --> 00:50:05.200
اسماعيل وابراهيم كانهم يستقسمون الازلام فجاء فاخذ خرقة ومسحها بماء وما رسم مرسوم قاتلهم الله يرسمون هذا الامر ظلمني والله ما استقسم الاستقسام بالازلام  قال دخل البيت كبر في نواحيه وفي زواياه ثم خرج ولم يصلي

145
00:50:05.400 --> 00:50:27.850
هذا نفي الحديث السابق حديث ابن عمر عن بلال اثبات والمثبت مقدم على النافي لان النافي يخبر عن حد علمه   باب الصلاة في الحجر. قال حدثنا قال النبي قال حدثنا عبد العزيز عن علقمة عن امه عن عائشة انها قالت كنت احب ان ادخل البيت واصلي فيه

146
00:50:27.850 --> 00:50:42.400
اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فادخلني في الحجر فقال صلي في الحجر اذا اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت فان هما كيقتصروا حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت. سبحان الله

147
00:50:42.800 --> 00:51:10.100
قصدت بهم النفقة وهذا من رحمة الله انه يسر دخوله بان يدخل يسهل دخوله ليس كالمفتاح لابد يفتح باوامر عالية ها اما الان فالحمد لله لله حكمة لله حكمة  باب في دخول الكعبة قال حدثنا مسدس قال حدثنا عبد الله بن داود عن اسماعيل ابن عبد الملك عن عبد الله ابن ابي مليكة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم

148
00:51:10.100 --> 00:51:24.950
خرج من عندها وهو مسرور. ثم رجع الي وهو كيب فقال اني دخلت الكعبة. ولو استقبلت من امري ما استدبرت ما دخلتها. اني اخاف ان اكون قد على امتي. اي نعم. لانهم يريدون ان يقتدوا به فلا يستطيعون

149
00:51:25.750 --> 00:51:47.850
دخول الكعبة فاراد وهذا من حرصه ورأفته بامته. صلى الله عليه وسلم. وان كان الحديث في اسناده ضعف لكن صححه الترمذي. نعم قال حدثنا ابن الصرحي وسعيد بن منصور ومسدد قالوا وحدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن امي صفية بنت شيبة. قالت

150
00:51:47.850 --> 00:52:11.600
سمعت الاسلمية تقول قلت لعثمان ما قال لك رسول الله صلى الله عليه العثمان ابن شيبة يعني صاحب حاجب الكعبة حاجب الكعب الذي معه المفتاح ايوه ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاك قال اني نسيت ان امرك ان تخمر القرنين فانه ليس ينبغي ان يكون في البيت شيء

151
00:52:11.600 --> 00:52:31.400
المصلي قال ابن السرح خالي مسافع ابن شيبة. هذا لما دخل البيت واذا فيه آآ رأس الكبش الذي فديناه بذبح عظيم ها لما ذبح جاءت به العرب الذين كانوا عند الكعبة وجعلوه

152
00:52:31.550 --> 00:52:50.050
الرأس على قرنين وبقية الرأس اجعلوه في الكعبة مثل مقام ابراهيم بقي فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد القرنين ما تعرضا. قرنين رأس صغير   فهنا لم يتعرضوا لكنه لما

153
00:52:50.250 --> 00:53:04.500
مسح الاصنام والصور والاشياء ولما خرج دعاه بعدما خرج طبعا اعطاه المفاتيح بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا احكمتم بيانات ان تحكموا بالعدل ان الله يعلم بياضكم بان الله كان سميع بصيرا

154
00:53:04.500 --> 00:53:18.350
دفع له المفتاح وقال هذا يوم وفاء وبر وقال لا انها لكم خالدة تالدة لا يأخذها منكم الا ظالم ولا زالت في بني شيبة الى الان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى الان ما منهم احد

155
00:53:18.750 --> 00:53:36.300
فلذلك ثم قال دعاه فيما بعد فقال نسيت ان امرك ان تخمر اجعل عليهما خمار يعني شيء مغطي لانه اذا دخل المصلي ما ينشغل فيه ولا ادري لا زال الله اعلم انها

156
00:53:36.450 --> 00:53:59.900
ذهبت مع الزمن سقط هذا ذهب لان الكعبة سقطت في زمن ابن الزبير واحترقت وهكذا وجددت فدعا له ذهب معه اه طيب كم بقي عن الاذان  نريد ان نكمل المنسك ها فان بين الاذان والاقامة واما بعد

157
00:54:00.650 --> 00:54:23.450
بعد الصلاة  بعد الصلاة ان شاء الله. ايه  يعني لا ما يكفي   سنقف هنا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة لان نريد ان نختم نسأل الله ان يعيننا وان يوفقنا وان يجعله خالصا لوجهه

158
00:54:23.650 --> 00:54:38.700
نافعا لديه مقربا لديه انه جواد نافعا لعباده مقرب الذي انه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين