بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة قال رحمه الله الثامن استقبال القبلة مع القدرة فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد. فان اخطأ فلا اعادة التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب حقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها الاسلام والعقل والتمييز. وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير والافضل قرنها بالتكبير. وشرط مع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة وذكرنا ان استقبال القبلة تجري فيه الاحكام الخمسة وسبق ايضا ان استقبال القبلة يسقط في اربع مسائل عند العجز والمتنفل على راحلته في السفر وفي صلاة الخوف وعند الاشتباه ثم قال المؤلف رحمه الله فان لم يجد يعني ان لم يجد المصلي من يخبره عنها اي عن القبلة بيقين اذا لم يجد المصلي من يخبره عن القبلة بيقين صلى بالاجتهاد صلى يعني بالاجتهاد اي انه يجتهد وقوله رحمه الله فان لم يجد من يخبره عنها بيقين اشترط المؤلف رحمه الله ان يكون المخبر عن القبلة ان يكون متيقنا وذلك بان يكون عدلا عارفا اشترطوا في المخبر ان يكون عدلا عارفا فغير العدل لا يوثق به من جهة الامانة وغير العارف لا يوثق به من جهة الجهالة اذا لابد المخبر لابد في الاخذ بقول المخبر عن القبلة ان يكون اخباره بيقين وذلك بان يكون ايش؟ عدلا عارفا فخرج بالعدل غير العدل لان غير العدل لا يوثق به من جهة الامانة وغير العارف لا يوثق به من جهة الجهالة وقوله بيقين علم منه انه لو اخبره عن ظن فلا يقبل قوله ولا يقبل قوله بل لابد ان يكون اخبار الثقة او العدل العارف ان يكون اخبار العدل العارف عن يقين. فان اخبره عن ظن فلا يقبل قوله والقول هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه ان اخبره العدل العارف عن ظن او اجتهاد وهو ثقة عارف فهو كاخباره عن يقين فهو كاخباره عن يقين لان كون لان كون المصلي يعمل بقوله اولى من كونه يصلي بدون اجتهاد او بدون خبر وما كان اولى فهو اولى فهمتم القول الثاني ان الثقة العارف ان العدل العارف ان اخبره عن ظن لا عن يقين او عن اجتهاد فهو كما لو اخبره عن يقين فيجب على المصلي او من يريد ان يصلي ان يعمل بقوله. لماذا؟ قالوا لان كونه يعمل بقول هذا العدل العارف اولى من كونه يجتهد وهو ليس اهل الاجتهاد او ان يصلي بدون اجتهاد وما كان اولى فهو الاولى وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا نقول لا يشترط على القول الراجح ان يكون المخبر مخبرا عن يقين لو اخبره المجتهد عن اجتهاد او عن او عن غلبة ظن لزمه ان يعمل بذلك يقول فان لم يجد من يخبره بيقين صلى بالاجتهاد بالاجتهاد لكن على القول الثاني وهو الراجح ان لم يجد من يخبره مطلقا لا بيقين ولا عن غلبة ظن او اجتهاد صلى بالاجتهاد فيجتهد ويتحرى فان اخطأ فلا اعادة يعني ان تبين له بعد صلاته انه اخطأ وهو ممن وهو ممن لا يقدر على الاجتهاد ولم يتمكن من التقليد او سؤال ثقة فحينئذ لا اعادة عليه واعلم ان من اجتهد في القبلة وصلنا فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى يعني من اجتهد وتحرى في القبلة وصلى ثم تبين له الخطأ فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلم الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فلا اعادة عليه مثال ذلك انسان حضر وقت الصلاة وتحرى واجتهد في القبلة فتبين له انها في الجهة الفلانية وصلى ثم بعد الصلاة تبين له الخطأ وان ما استقبله ليس قبلة فلا اعادة عليه لانه اتقى الله تعالى ما استطاع الحال الثانية ان يشك في اثناء الصلاة بان يجتهد في جهة القبلة ويصلي وفي اثناء الصلاة يشك في هذه الجهة فلا يلتفت الى هذا الشك لان الشك لا يساوي ما عنده من غلبة الظن لانه حينما صلى صلى وهو يغلب على ظنه ان هذه الجهة هي القبلة ولا تعارض بين ظن وبين شك والحال الثالثة ان يغلب على ظنه الخطأ في الجهة التي صلى اليها ابتداء ولا يظن جهة غيرها فتبطل صلاته لانه حينئذ يصلي الى غير قبلة بحسب ظنه مفهوم ادي الصورة يعني مثلا اجتهد وقال هذه القبلة ويغلب على ظنه ان اتجاهه خطأ وليس في ظنه جهة اخرى ففي هذه الحال نقول تبطل صلاته لانه صلى الى غير قبلة بحسب ظنه اما لو ظن ان هذه القبلة فحينئذ لا اعادة عليها اه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله التاسع النية بقي مسائل مهمة فيما يتعلق باستقبال القبلة المسألة الاولى ما الفرض في استقبال القبلة المشهور من المذهب ان استقبال القبلة يختلف فقالوا المصلي اما ان يكون معاينا للكعبة او غير معاين فان كان معاينا للكعبة لزمه التوجه الى عينها بالاجماع من يشاهد الكعبة يلزمه ان يتوجه الى عين الكعبة بالاجماع قالوا وكذلك من كان في المسجد لمن كان يصلي في المسجد الحرام يجب عليه ان يتوجه الى عين الكعبة لانه متمكن من ذلك وقد وضعت الحكومة وفقها الله وضعت علامات تدل على الكعبة بحيث ان من وقف عليها استقبل عين الكعبة جميع الرخام الذي في المسجد الحرام والذي حوله حوله من من الساحات جميع هذا الرخام كله متجه الى جهة الكعبة صاروخ الرخامة الان اذا استقبلتها اذا صليت عليها فانت متجه الى عين الكعبة وهناك كانت قبل خطوط زرقاء لكنها لكن هذه الخطوط كانت قبل ان توجه الرخام الى جهة الكعبة اذا من كان في المسجد الحرام او كان خارجه من الساحات ونحوها فيجب عليه ان يصيب عين الكعبة لانه قادر على على ذلك طيب وان كان غير معاين اذا كان المصلي غير معاين للكعبة يعني لا يشاهد الكعبة فهذا على قسمين القسم الاول ان يكون قريبا من الكعبة وهذا كله على المذهب ان يكون قريبا من الكعبة قالوا وضابط القرب ان يتمكن من مشاهدة الكعبة لولا الحائل ان يتمكن من مشاهدة الكعبة لولا الحائل او ان يجد من يخبره عن يقين في هذه الحال يجب عليه ان يصيب عين الكعبة فاذا تيقن اصابة عين الكعبة وجب عليه ولم يجز له الاجتهاد واما اذا تعذر عليه ان يصيب عين الكعبة فله صورتان الصورة الاولى ان تتعذر الاصابة بحائل اصلي كجبل ونحوه قالوا فالواجب الاجتهاد في اصابة العين والصورة الثانية ان تتعذر الاصابة بحائل محدث غير اصلي كالبناء قالوا فالواجب اصابة الكعبة يقينا وعينا فهمتم؟ طيب. القسم الثاني ان يكون بعيدا عن الكعبة وضابط البعد من لا وضابط البعد ان لا يتمكن من مشاهدة الكعبة ولا يجد من يخبره عن علم ففي هذه الحال قالوا الواجب استقبال الجهة اذا المذهب من كان معاينا للكعبة من كان قريبا من الكعبة وضابط القرب ان يتمكن من مشاهدتها لولا الحائض الواجب ان نصيب العين واما من كان بعيدا وهو الذي لا يتمكن من مشاهدتها فحينئذ يستقبل الجهة اذا لم يجد من يخبره عن يقين والقول الثاني في هذه المسألة ان من كان معاينا للكعبة وجب عليه استقبال العين وكذا من قدر على استقبال العين الذي في المسجد الحرام او في ساحاته واما غير المعاين واما غير المعاين فالواجب عليه ان يستقبل الجهة لعموم قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام المسألة الثانية من المسائل اذا اختلف مجتهدان في جهة القبلة اذا اختلف مجتهدان في جهة القبلة فلا يخلو من حالين الحال الاولى ان يختلف في الجهة ان يختلف في الجهة والحال الثاني ان يختلف جهة اما الحال الاولى وهو ما اذا اختلف في جهة يعني اتفق على الجهة لكن احدهما قال القبلة جهة اليمين والاخر قال القبلة جهة اليسار مثلا اتفق على ان القبلة في هذا الاتجاه لكن احدهما يقول القبلة هنا والاخر يقول القبلة هنا الجهة من حيث العموم واحدة المشهور من المذهب انه لا يصح الاقتداء في الحالين او في الصورتين فاذا اختلف المجتهدان في الجهة او جهة لا يصح اختلافهما في الجهة ان يتفقا على الجهة لكن احدهما يقول يمينا والاخر يقول واختلافهما جهة ان يقول احدهما الجهة جهة القبلة جهة الشمال والثاني يقول الجهة جهة القبلة جهة الشرق او الغرب مفهوم الان اذا عندنا اختلاف اختلاف في جهة واختلاف جهة الاختلاف جهة كل واحد منهما يقول ان القبلة في جهة غير الذي يقول الاخر واما الاختلاف في الجهة في الظرفية المراد انهما يتفقان على الجهة من حيث العموم. ولكن يختلفان احدهما يقول هي من جهة اليمين قليلا والاخر يقول من جهة اليسار قليلا فالمشهور من المذهب في الحالين والصورتين انه لا يصح اقتداء احدهما بالاخر انه لا يصح اقتداء احدهما بالاخر وفي المسألة قول ثان فيما اذا اختلفا في الجهة انه يصح ما دام قد اتفق على جهة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لقينا وهي المسألة المهمة اذا اختلف جهة اذا اجتهد مجتهدان واختلفا جهة المشهور من المذهب انه لا يصح اقتداء احدهما بالاخر لماذا؟ قالوا للتضاد لان كل واحد منهما يعتقد خطأ الاخر وبطلان الصلاة الاخر وحينئذ لا يصح الاقتداء والقول الثاني انه يصح الاقتداء انهما اذا اختلفا جهة فانه يصح الاقتداء قالوا قياسا على الصلاة في الكعبة والصلاة في المسجد الحرام عند استدارة الصفوف فان الامام قبلته تخالف قبلة ها المأموم الامام الذي يصلي خلف المقام ومن يكون من الجهة الاخرى يصلي ما بين الركن الحجر الركن اليماني والحجر الاسود اذا هو هذا جهة وهذا جهة فقالوا ان الصلاة تصح ويجوز الاقتداء قياسا على الصلاة في الكعبة. يعني لو صليا في الكعبة احدهما اتجه الى هذا الاتجاه والاخر صار عكسه قالوا يصح في هذه الحالة وهذا اختيار الموفق رحمه الله لكن هذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الاول ان القبلة في الكعبة وفي المسجد الحرام متيقنة والقبلة في مسألة الاجتهاد ظن وثانيا ايضا انهما في الكعبة وفي المسجد الحرام قد اتفق على ان هذه هي القبلة والكل متوجه اليها بخلاف ما اذا اختلف في الاجتهاد طيب اه بقي مسألة اخرى ذكرنا ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا اختلف مجتهدان انه اذا اختلف مجتهدان لم يتبع احدهما الاخر للتضاد لم يتبع عدوم الاخر للتضاد. لان كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الاخر وذكر الموفق رحمه الله ذكر ان قياس المذهب صحة الاقتداء حتى لو اختلف جهة ان قياس المذهب صحة الاقتداء وقال ان اختلافهما في الاجتهاد في القبلة كاختلافهما في الاجتهاد في الاحكام الشرعية وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ان على ان الاجتهاد في الاحكام الشرعية لا يمنع من الاقتداء كصلاة من يرى النقض باكل لحم الابل يقتدي بمن يرى عدم النقص يعني ارأيت لو ان شخصين احدهما حنبلي والاخر الشافعي واكل لحم ابل. الحنبلي توظأ والشافعي لم يتوضأ باتفاق العلماء ان اقتداء احدهما بالاخر صحيح الموفق رحمه الله يقيس هذي على هذي ويقول ان اختلافهما في الاجتهاد في القبلة كاختلافهما في الاجتهاد في الاحكام الشرعية وقد نصوا على ان ذلك غير مانع من الاقتداء ولذلك قال رحمه الله ان قياس المذهب ان قياس المذهب صحة الاقتداء ولكن عند التأمل تجد ان المذهب اصح في هذه المسألة وان الصلاة لا تصح لماذا؟ نقول لان الجميع متفقون على اشتراط استقبال القبلة الجميع الامام والمأموم متفقان على اشتراط استقبال القبلة لكن احدهما يقول الجهة في القبلة في هذه الجهة والاخر يقول القبلة في هذه الجهة ده كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الاخر وانه صلى لغير قبلة فكيف يصح ان يقتدي احدهما الاخر لانه ان كان الصواب مع المأموم وصلاة الامام باطلة فكيف يصح ان يقتدي بمن صلاته باطلة وان كان الصواب مع الامام فصلاة المأموم باطلة فكيف يصح ان يؤم من يرى ان صلاته باطلة فهمتم ونظير ذلك نظير ذلك ما لو سمع صوتا من احدهما لا بعينه لو ان رجلين سمعا صوتا وكل واحد منهما يقول لست انا الذي احدثت انا لم احدث والثاني يقول انا لم احدث فصلاة كل فصلاة كل كل واحد منهما بصاحبه لا تصح لا يصح ان يؤم احدهم الاخر لان كل واحد يعتقد بطلان صلاة الاخر الان هم سمع صوتا يعني تيقن وجود حدث لكن كل واحد يقول لست انا والاخر يقول لست انا. طيب من اين الحدث من احدكم من احدكما من احدكما من احدهما يقينا فحينئذ لا يصح ان يقتدي احدهما بالاخر لان كل واحد يعتقد صحة صلاته وبطلان صلاة ها الاخر وكذا العكس لكن الموفق رحمه الله فرق بينهما فرق بين المسألتين وقال ان من بان انه هو المحدث لزمة الاعادة ومن بال انه هو المخطئ في القبلة لم تلزمه الاعادة واضح الفرق بين المسألتين يعني الان نحن قلنا فيما سبق انهم اذا اختلفا في في الاتجاه في القبلة لا يصح اقتداء احدهما بالاخر لان كل واحد منهما يعتقد بطلان الصلاة الاخر الامام فالمأموم يعتقد بطلان صلاة الامام الامام يصلي من هنا والمأموم يقول القبلة هنا فكيف يصح ان يقتدي بمن يرى ان صلاته باطلة وكذا العكس قلنا نظير ذلك. نظير ذلك ما لو سمع صوتا من احدهما لا يصح ان يقتدي احدهما بالاخر يعني كل واحد منهما يعتقد بطلان صلاته الموفق رحمه الله قال ان بين المسألتين فرقا ما هو الفرق يقول في مسألة الحدث اذا سمع صوتا من احدهما لا بعينه من تبين انه هو المحدث يعني تبين انه المحدث لزمه ان يعيد الصلاة. لكن في الاجتهاد في القبلة من تبين انه هو المخطئ لم تلزمه الاعادة ففرق بين مسألتين ولكن هذا الفرق في الواقع هذا الفرق انما يؤثر على صلاة الواحد بنفسه لا على صلاته مع غيره مع الجماعة ولهذا كان الصواب في هذه المسألة هو المذهب يعني قول الموفق في التفريق صحيح لكن هذا الفرق مؤثر بالنسبة لصلاة الواحد بنفسه انه اذا تبين انه المحدث لزمه الاعادة واذا تبين انه هو المخطئ في القبلة لم يلزمه الاعادة لكن بالنسبة لصلاة الجماعة نقول هذا الفرق ليس مؤثرا لانه لا يجوز للانسان ان يقتدي بشخص يرى بطلان صلاته ثم قال المؤلف رحمه الله في الشرط الذي بعده نعم لا ما بين المشرق والمغرب الجهات في اصلية وفي جهات فرعية. يعني الان هذا جهة الشمال. نعم. هنا نقول شمال شرق. شرق شمال غرب ما بين الشمال الشرقي والشمال الغربي قبلة كل طفلة ولهذا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وكلما بعد الانسان عن الكعبة كلما اتسعت الدائرة ولذلك الان الذي يصلي الذي يصلي يعني بجوار الكعبة تجد ان ان ان المساحة اضيق. الصف الذي يلي اللي بعده اوسع وهكذا هو نفسه كذا تعديت الشمال شرق يوسف دخلت في جهة الشرق الان امام القبلة واضح مثل قبلة الشمال الان القبلة هنا لو صلى الإنسان هكذا او هكذا ما يأثر لكن لو انحرف ما يصح الصلاة لانه لانه خالف الجهة لا الظابط انه انحرف عن الجهة كلها يعني تقول القبلة جهة الشرق فيصلي جهة الشمال او يصلي جهة الجنوب او يصلي جهة الغرب. اما ما دام في نفس الجهة ما دام يصلي في نفس الجهة ما دام في الاتجاه يعني هذا هذا الاتجاه من هنا الى هنا هذي جهات جهة اصلية وذي جهة فرعية ثم قال المؤلف رحمه الله التاسع النية التاسع من شروط الصلاة النية والنية في اللغة بمعنى القصد ومنه قولهم نواك الله بخير اي قصدك واما شرعا النية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل والدليل على اشتراط النية قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فما قوله انما الاعمال بالنيات اي لا عمل الا بنية وقوله وانما لكل امرئ ما نوى اي ليس للانسان من عمله الا ما نوى ان وخيرا حصل خيرا وان نوى شرا حصل شرا النية شرط في صحة جميع العبادات والنية تؤثر في الاعمال صحة وفسادا ثوابا وعقابا ولهذا كانت النية بالنسبة للاعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على اقسام اربعة القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة؟ يعني بالنسبة للاعمال ما تكون النية فيه شرطا للصحة بحيث لو خلا العمل من النية لم يصح وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد فقولنا العبادات خرج ما ليس بعبادة كالمعاملات ونحوها وقولنا المأمور بها خرج بها ما كان من باب التخلي والتروك وقولنا التي توصف بالصحة والفساد خرج به ما لا يوصف بصحة وفساد. كالاكل والشرب فلا يقال اكل صحيح وشرب صحيح طيب اذا هذا القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة وضابط ذلك العبادات المأمور المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد كالطهارة والصلاة والصيام والحج وغيرها القسم الثاني ما لا تشترط له النية ما لا تشترط لصحته النية وذلك في باب التخلي والتروك كازالة النجاسة وازالة النجاسة سواء كانت النجاسة على البقع على الثوب او البدن على الثوب ام البدن ام البقعة ام كانت استنجاء واستجمارا فلا تشترط لها النية. اي لا يشترط الانسان اذا اراد ان يستنجي او يستجب من ان ينوي بل يطهر المحل بمجرد زوال النجاسة كذلك اذا كان على ثوبه نجاسة لا يشترط ولذلك النجاسة لو زالت باي مزيل من شمس او ريح او جلك او غيرها طهر المحل لان النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها القسم الثالث من اقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب وتكون النية فيه شرطا لحصول الثواب وذلك بالواجبات المالية التي تلزم الانسان فجميع الحقوق والواجبات المالية انما يثاب الانسان عليها اذا نواها فان لم ينوها برئت ذمته وسقط عنه الطلب ولكنه لا يثاب على ذلك مثل النفقة على الزوجة ورد الودائع والعواري والحقوق فمثلا انسان عنده وديعة طالبه صاحبه بها وردها ان نوى حين الرد ان يؤدي الحق الى صاحبه اثيب على ذلك كذلك من العرية وكذلك النفقة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن ابي وقاص انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك النفقة على الزوجة ان احتسب الانسان الاجر والثواب عند الله اجر واثيب وان لم يحتسب الاجر فحينئذ نقول تبرأ ذمتك ويسقط عنك الطلب الواجب لكنك لا تثاب على ذلك القسم الرابع من اقسام النية ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب. بمعنى ان الاجر والثواب حاصل من الاصل لكن اذا نوى ازداد اجرا وثوابا النية شرط لماذا لزيادة الاجر والثواب. اما اصل الاجر والثواب فهو حاصل النوى ام لم ينوي وضابط ذلك ضابط ذلك ما يتعدى نفعه فكل امر مما يتعدى نفعه يثاب الانسان عليه ولو لم ينوه فاذا نواه ازداد اجرا وثوابا والدليل على ذلك من القرآن والسنة قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس هذا خير اوليس بخير ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما الاصلاح بين الناس لو اصلح الانسان بين الناس ولم ينوي التقرب الى الله ونحو ذلك يثاب. لكن لو نوى التقرب ازداد اجرا وثوابا اما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ليأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع ان الذي يغرس الغرس ويزرع الزرع قد لا يطرأ على باله ان يأكل انسان او طير او بهيمة ومع ذلك يثاب فلونوى حينما غرس الغرس قال اغرس هذا الغرس لينتفع تنتفع به الطيور والادميون وغيرهم ازداد اجرا وثوابا. اذا النية بالنسبة للاعمال من حيث من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على هذه الاقسام الاربعة ويأتي ان شاء الله ايضا تفصيل ما يتعلق بالنية ان شاء الله تعالى في الدرس القادم الاسبوع القادم عند او قبلها بيسير النية يقول عند العزم عند فعل العبادة يعني عند مثل الصلاة عند تكبيرة الاحرام هذا اصل النية لا تحتاج استحضار انت الان لو لو انت تأتي المسجد وشهادة شخص وقال اين تذهب؟ تقول سأصلي الظهر ايه الافظل ان النية تكون مقارنة ان تكون مقارنة للتكبير ويجوز تقدمها بزمن يسير. يعني مثلا الان بنصلي العشاء نويت الان نصلي العشاء. يكفي لو اكبر تكفي. ما يشترط ان تكون حالة تكبير كلما قرب افضل. نعم ولا يشترط ايضا ان تستوعب التكبير كما قال بعض العلماء يعني ان النية تستوعب يقول الله قل الله اكبر تكون ناوي اولا هذا فيه عسر وصعوبة وثانيا هذا يمنع الخشوع واستحضار اه عظمة الله عز وجل حينما تكبر لا في من قبلتهم ما بين المشرق والمغرب قبلتهم وغير ذلك يقول ما بين الشمال والجنوب تختلف يتبع اوثقهما العلماء يقول يتبع المقلد اوثقهما مثل ما يعرف القبلة وزيد ابن الناس يقول قبلة من هنا وعمرو يقول قبلة من هنا يتبع الاوثق يعني ما يميز بينهما؟ لا لا قد يكون هناك قرائن يمكن ان ان يكون الشخصان المتساويين يعني تجد مثلا هذا عليه مظهر مظهر التدين والاخر بدونه او هذا عليه مظهر يعني تقصير الانسان وش يسأل يقول وشلون القبلة كذا وكذا قد يقول نعم شف القمر او شف النجم الفلاني القبلة كيف عرفت القبلة عرفت ما لك دخل يعني ما ما يخبرك عن شيء. هذا دليل انه انه استغفر الله الا نصلي على ما يغلب على ظنه يعني انسان مثلا في البر حائر كيف حال الاشتباه فيما يتبع احدهما الاخر لا ما يسقط لان انا وانت انا اقول القبلة منا وتقول القبلة منا لان لان الان حتى لو كان غلب الظن غلبته ظني مقدمة على غلبة ظن غيري لكن انت لو كنت يقين وكنت متيقن وانا غالب الظن اتبعك فهمت؟ يعني المختلفان اذا اختلفا في القبلة فاما ان يكون كلاهما يتيقن لا يتبع عدو بالاخر كلاهما عن ظن لا يتبع احدهما الاخر لماذا؟ لانه ليس يقيني باولى من يقيني عندي اولى من يقين غيري وايضا غلبت ظني اولى من غلبة ظن غيري. لكن لو كنت انا آآ اجتهادي عن غلبة الظن يعني انا ارى القبلة في هذا الجهة ان غلب الظن وانت ترى عنها عن يقين وانت ثقة اتبعك اما اذا تساويا في العلم يقينا او ظنا لا يتبع هدوم الاخرون لكن لو فرض مثلا انه اشتبهت في بر ولا يعرف القبلة من اين اتجاه ما يدري ما ليس مجتهدا والسماء او او كان مجتهد لكن السماء ملبدة بالغيوم. يعني مثلا ايام شتاء السماء مثلا آآ السحب يعني قد تكون سوداء من شدة السحب او ينزل المطر انظر ما يغلب على ظنه ما يرد على ظني ويصلي